الفهارس الهجائية
١٥٨٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٥٨٧ مدخلة
ضرب أفضى إلى عاهة — ١٩٤٥–١٩٤٩
ركن العمد . إثبات الحكم أن المتهم تعمد إيذاء المجنى عليه حين ضربه بقطعة من الحديد على رأسه . هذا يكفى لبيان ركن العمد .
إحالة ٣٠تعدد الإصابات . عاهة لم تنشأ عن كل هذه الإصابات . عدم الاهتداء إلى محدث الضربة التى تخلفت عنها العاهة . عدم وجود اتفاق بين المتهمين بالضرب . إدانة متهم بعينه فى إحداث العاهة . لا تصح . يتعين أخذ كل منهم بالقدر المتيقن فى حقه .
إحالة ٧٠تعدد المتهمين . حدوث العاهة من ضربة واحدة . مؤاخذة المتهمين جميعاً بها لثبوت اتفاقهم على ضرب المجنى عليه عند ما وقع نظرهم عليه . لا تعارض بين نفى قيام سبق الإصرار وبين إثبات حصول الاتفاق على الضرب قبل وقوعه .
إحالة ٧٥٨إدانة المتهم فى إحداث العاهة مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية للمجنى عليه . عدم تحدث الحكم عن عدم رضاء المجنى عليه بالعملية . قصور . تلك لا تكون عاهة إلا إذا عرضت العملية على المجنى عليه وأباها .
إحالة ١٢٠
ضرب بسيط — ١٩٤٥–١٩٤٩
تعدد المتهمين وتعدد الإصابات . معاقبة متهم على أساس أن الإصابة التى أحدثها استوجبت علاج المجنى عليه أكثر من عشرين يوماً . تفاوت الإصابات فى الجسامة . العقاب يكون طبقاً للمادة ١/٢٤٢ ع .
إحالة ٨٩
ضرب عمد — ١٩٤٥–١٩٤٩
انتواء المتهم إيذاء شخص معين . إصابته شخصاً آخر . توافر ظرف العمد . مثال .
إحالة ٧٦
ضرب غير عمد — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » )
جرح خطأ . الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة . وجوب بيان نوع الخطأ المرتكب .
إحالة ٨٧
طبيب — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . إثبات . خبير . حكم « تسبيبه » . دفاع . كوليرا ) :
طعن — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : استئناف . متشردون ومشتبه فيهم . محكمة النقض . معارضة )
العبرة فى تحديد حق الطعن فى الأحكام . هى بوصف الواقعة كما رفعت به الدعوى لا بما تقضى به المحكمة .
إحالة ٢٣٦ميعاد الطعن . العبرة فى حسابه هى بما هو مقرر بالنسبة إلى المحكوم عليه نفسه .
إحالة ٢٩٢
ظروف مخففة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : رأفة )
الاستفزاز ليس عذراً قانونياً . ليس على المحكمة أن تتحدث عنه أو أن تراعى موجبه عند ثبوت قيامه .
إحالة ١٥٩
ظروف مشددة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . محكمة النقض « المصلحة من الطعن » . وصف التهمة ) .
عقد — ١٩٤٥–١٩٤٩
تفسيره . مقاصد المتعاقدين . وجوب الاعتبار بها . عقد اعتبرته المحكمة شركة دون أن تبين ما استندت إليه فى ذلك . قصور .
إحالة ٦٢٤
عقوبة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : استئناف . رأفة . ظروف مخففة . محكمة النقض « المصلحة من الطعن » )
عقوبة المصادرة لا يجوز وقف التنفيذ فيها .
إحالة ٨٠٣
علامات تجارية — ١٩٤٥–١٩٤٩
ملكية العلامة التجارية . هى لمن استخدمها قبل غيره . تسجيلها لا ينشىء حق الملكية وإنما يقررها . هو لا يصبح منشئاً لذلك الحق إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، على أن يبقى لمن له أسبقية استخدام العلامة حق وضع اليد عليها . واضع اليد على العلامة السابقة لا تصح معاقبته على هذا الفعل .
إحالة ٨٧٢
عود — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » )
الجريمة السابقة يجب أن يكون قد صدر فيها الحكم نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوبة محاكمة المتهم من أجلها . وقوع الجريمة قبل صدور الحكم فى الجريمة السابقة . لا يصح اعتبار المتهم عائداً . الحكم باعتباره عائداً لا يغنى من نقضه كون الدعوى لم يفصل فى موضوعها بعد . هو حكم من شأنه أن ينهى الخصومة فيها أمام جهة الحكم .
إحالة ٣٣متهم سبق الحكم عليه فى جريمة إحراز مخدر . ارتكابه جريمة مماثلة . عدم مضى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة على ارتكاب الجريمة الجديدة . عائد .
إحالة ٥٢٨
عيب — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . قذف وسب ) .
غرامة نسبية — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . اختلاس أموال أميرية ) .
غش فى المعاملات التجارية — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » . متشردون ومشتبه فيهم . نصب )
قانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . يعاقب على جريمتين مختلفتين : إحداهما تقع بفعل غش يقع من البائع على المشترى والأخرى تقع بفعل غش فى الشىء نفسه .
إحالة ٨٤٦مخالفات نصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . لا تخضع لنظام خاص بها من جهة الإثبات .
إحالة ١٧٢بودرة . عرض بودرة خميرة نسبة ثانى أوكسيد الكربون فيها ٥٪ بدلا من ١٢٪ . لا عقاب عليه .
إحالة ٨٤٦دقيق . مخالفة فى نسبة الردة أو الألياف أو التخلف عن المنخل . العقاب لا يكون إلا بحصول المخالفة فى نسبتين على الأقل .
إحالة ٥١٩دقيق غير مطابق للمواصفات . طريقة الفحص : النخل والتحليل الكيماوى . إشارة الحكم إلى الفحص على النخل فقط . يعيب الحكم .
إحالة ٥١٩زبد مغشوش . ضبطه فى أغلفة بمعمل صناعته . مجرد التغليف لا يعتبر عرضاً للبيع .
إحالة ٦٣٢سمن . بيع سمن تزيد حموضته على القدر المتفق عليه مع المشترى . هذا ليس غشا مما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ وإنما هو خدع للمشترى فى صفات المبيع الجوهرية وما يحتويه من عناصر . العقاب عليه يكون بالمادة الأولى من القانون المذكور .
إحالة ٨٣٩كعك غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها . العقاب على صنعه أو عرضه للبيع أو حيازته . يصح .
إحالة ٥٣٠لبن مغشوش . عرضه للبيع . إدانة متهم فى ذلك . إقامتها على دليل صحيح مستمد من تحليل صحيح . يكفى . استصدار أمر من القاضى لتأييد ضبط اللبن المغشوش . محله أن يكون الضبط واقعاً على ما يتجاوز العينات .
إحالة ٥٣٠لبن . اعتباره مغشوشاً لمجرد قلة نسبة الدسم فيه دون تعرض لهذه النسبة وبيان أنها لا ترجع إلى عامل من العوامل البريئة . خطأ .
إحالة ٦٥٦لبن . الغش يستلزم وقوع تغيير على ذات البضاعة . حكم بالعقاب فى جريمة غش لبن . يجب لصحته أن يستظهر أن الدسم قد نزع منه .
إحالة ٦٧٨
فاعل أصلى — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : اشتراك . تضامن . حكم « تسبيبه » . ضرب أفضى إلى الموت . وصف التهمة )
اتفاق متهمين على قتل المجنى عليهما . إطلاق كل منهما عياراً نارياً صوبهما . قتل أحدهما وإصابة الآخر . كلا المتهمين فاعل أصلى فى جريمة القتل وفى جريمة الشروع فيه .
إحالة ٨٧٤اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه . إطلاق كل منهما النار عليه بقصد قتله تنفيذاً للاتفاق . حصول الوفاة من عيار واحد . كلاهما فاعل .
إحالة ٤٠٠متهمان . انتواؤهما قتل المجنى عليه . مباشرة كل منهما فعلا من أفعال الاعتداء عليه فى سبيل تنفيذ قصدهما المشترك . كلاهما فاعل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلة أحدهما بل من فعل زميله .
إحالة ١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

