الفهارس الهجائية
١٥٨٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٥٨٧ مدخلة
سلاح — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : سرقة بظروف )
إحراز السلاح . العقاب عليه يكون على مقتضى القانون العام لا على وفق الأوامر العسكرية المشددة الملغاة .
إحالة ٦٣
سلخانات ومحال الجزارة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » )
ذبح عجل جاموس خارج السلخانة . وقوع هذه المخالفة فى ٢ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ . العقوبة الواجبة هى العقوبة الواردة بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ أو بالأمر العسكرى رقم ٥٠١ ، أيهما أصلح للمتهم .
إحالة ١٦٨
سن — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . مجرمون أحداث . محكمة النقض « المصلحة من الطعن » ) .
سيارات — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » . دفاع . قتل خطأ . محكمة النقض « المصلحة من الطعن » . وصف التهمة )
السير على اليمين فى الميادين . حكم العرف . مخالفة العرف فى السير . تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات .
إحالة ٥٣٤السير على اليمين فى الميادين . حكم العرف . مخالفة العرف فى السير . تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات .
إحالة ٦٦٦
شركة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . إثبات . اختصاص . عقد ) .
شروع — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . تزييف النقود وترويجها . سرقة . قتل ) .
شريك — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . اشتراك . فاعل أصلى ) .
شهادة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . إثبات ) .
شهادة الزور — ١٩٤٥–١٩٤٩
القصد الجنائى فى هذه الجريمة . الكذب عن علم وإرادة بقصد تضليل القضاء . لا عبرة بالبواعث .
إحالة ٤٠١مناط العقاب على هذه الجريمة . علم المتهم بالحقيقة وتعمده تغييرها لمصلحة المتهم فى الدعوى . إدانة الشاهد فى شهادة الزور لمخالفة أقواله فى الجلسة لما هو ثابت على لسانه فى محضر رسمى مع دفع المتهم بأنه كان يجهل حقيقة ما تضمنه هذا المحضر . قصور .
إحالة ٤٩إدانة المتهم الذى أديت الشهادة زوراً لمصلحته . لا تمنع من قيام هذه الجريمة . يكفى أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر فى الحكم للمتهم أو عليه .
إحالة ٣٧٩حق النيابة والمحكمة فى توجيه تهمة شهادة الزور بالجلسة . ذلك لا يعد من وسائل الضغط على الشاهد . عدول الشاهد بالجلسة عما سبق له إبداؤه من أقوال كاذبة بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه . جائز ما دام باب المرافعة لم يقفل .
إحالة ٤٨
شيوعية — ١٩٤٥–١٩٤٩
منشور . استخلاص المحكمة من مجموع عباراته أن ما ذكر فيه من الوسائل لا يتصل بنظام الحكومة المقرر وأنه خال من الإشارة إلى الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة وهو ما يجب توفره للعقاب . لا عقاب .
إحالة ٦٠٧
صابون — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . غش ) .
صحافة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . قذف وسب . نشر ) .
صغير — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . مسؤولية مدنية ) .
صيدلة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : قوة الشىء المحكوم فيه )
مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة . لا يشترط لقيام هذه الجريمة . تكرار الفعل . يصح الإغلاق ولو لمخالفة واحدة .
إحالة ٤٣٠مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة . لا يشترط لقيام هذه الجريمة . تكرار الفعل . يصح الإغلاق ولو لمخالفة واحدة .
إحالة ٤٣٦إغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة . لا يشترط أن يكون مملوكا لمن وقعت منه المخالفة . يكفى أن يصدر الحكم على أساس أن مرتكب المخالفة كان يباشر عمله فى المحل بتكليف من صاحبه .
إحالة ٤٣٦صاحب المخزن . اتهام غيره فى جريمة الامتناع عن بيع عقّار . إدانته دون بيان صفته التى تخوله البيع . قصور فى الحكم .
إحالة ٥٠٠وجود سنج غير مضبوطة ولا مدموغة فى صيدلية . ضبطها بواسطة مفتش إدارة الموازين . صحيح .
إحالة ٤٤١الأوامر العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة . صيدلى لم يعارض فى أمر التكليف الصادر إليه . يحق عقابه لعدم تنفيذه .
إحالة ٩٢٣
ضبطية قضائية — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . تحقيق . تفتيش ) .
ضرائب — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » . وقف تنفيذ العقوبة )
تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة . يكون بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الاستهلاكات الحقيقية .
إحالة ٣٠١زيادة ما لم يدفع من الضريبة . الزيادة التى قررها الأمر العسكرى رقم ٣٦١ . مناط الحكم بها . ما يجب بيانه فى الحكم .
إحالة ٣١٢زيادة ما لم يدفع من الضريبة . لا يصح أن تقل عن ثلاثة الأمثال . العمد مفترض فى هذه الجريمة . الحكم بالزيادة جزاء يلازم الغرامة والحبس . ليس عقوبة بحتة . لا يجوز إيقاف تنفيذه .
إحالة ٥٦٧زيادة ما لم يدفع من الضريبة . شرط الحكم بها . تعين مقدار ما لم يدفع أو تقديره وبيان توفر نية المتهم فى الهروب من دفع الضريبة المستحقة .
إحالة ٦٦٠إدانة المتهم بعدم دفعه الضريبة المستحقة عن أرباحه فى سنة ١٩٤٦ حتى ١٥ من مايو سنة ١٩٤٧ بالتطبيق للأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و ٣٦٢ . صحيحة .
إحالة ٦٧٧
ضرب أفضى إلى الموت — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : حكم « تسبيبه » . دفاع )
مساءلة الضارب عن وفاة المجنى عليه . يكفى لذلك أن تكون الإصابة التى أحدثها ساهمت فى الوفاة .
إحالة ٣٢٦مساءلة المتهم عن نتيجة الضرب المفضى إلى الموت . تصح متى ثبت أن الضرب كان سبب الوفاة ولو كانت حالة المجنى عليه المرضية قد ساعدت على ذلك .
إحالة ٧٠٥متهمان أحدث كل منهما ضربة بالمجنى عليه . حدوث الوفاة عن الضربتين . كل منهما مسؤول عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .
إحالة ٣٠تعدد المتهمين . تعدد الإصابات . حصول الوفاة بسبب الإصابات . عدم إمكان تعيين الضربة التى أحدثها متهم بعينه . لا يؤثر فى إدانته فى جناية الضرب المفضى إلى الموت .
إحالة ٤٣
ضرب أفضى إلى عاهة — ١٩٤٥–١٩٤٩
( ر . أيضاً : توافق . حكم « تسبيبه » . دفاع . محكمة النقض « المصلحة من الطعن » )
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

