الفهارس الهجائية
١٥٨٧ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٥٨٧ مدخلة
حكم — ١٩٤٥–١٩٤٩
تسبيبه : عاهة . إدانة المتهم فى هذه الجريمة . عدم بيان العلاقة بين العاهة والضربة . قصور .
إحالة ٢٤٩تسبيبه : عاهة . متهمان أحدهما بإحداث عاهة والآخر بجنحة الضرب . وجود ثلاث إصابات بالمجنى عليه . مؤاخذتهما بتهمة أنهما ضربا المجنى عليه ضرباً أعجزه عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً دون بيان أن عجزه هذا كان ناشئاً عن الضربتين . قصور .
إحالة ٦٧٠تسبيبه : ضرب أفضى إلى الموت . عدم تمسك المتهم بأن الإصابة التى أحدثها بالمجنى عليه لم يكن لها شأن فى إحداث الوفاة . لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على مقدمات تؤدى إليه .
إحالة ٤١تسبيبه : إدانة المتهمين فى جناية الضرب المفضى إلى الموت تأسيساً على أن الضرب الذى وقع من كل منهما كان بناءً على سبق إصرار . استناده فى ذلك إلى دليل غير قاطع . قصور .
إحالة ٢٦٨تسبيبه : إيراد الحكم ما يدل على انتواء المتهم إيقاع الأذى بالمجنى عليه قبل الاعتداء عليه بمدة من الزمن . لا يكفى لإثبات توافر ظرف سبق الإصرار .
إحالة ٢٩٢تسبيبه : عود . معاقبة المتهم على أساس أنه عائد . وجوب بيان الأحكام السابق صدورها عليه والعقوبات المحكوم بها .
إحالة ١٥٥تسبيبه : غش . متهم فى جنحة عرض لبن مغشوش للبيع . تمسكه بأن عمله فى المحل لا يتعدى الأعمال الكتابية ولا شأن له فى بيع اللبن . إدانته بمقولة إن علمه بالغش مفروض لدرايته بالألبان واتجاره فيها . قصور .
إحالة ٢٧١تسبيبه : غش . متهم بعرض مادة غذائية للبيع غير صالحة للاستهلاك . تمسكه بأن العلب المحتوية لهذه المادة المضبوطة لديه لم تكن معروضة للبيع بل كانت بالمكتب فى انتظار الرد من صاحبها . إدانته دون إيراد الدليل على أنها كانت معروضة بالفعل . قصور .
إحالة ٢٧٢تسبيبه : غش . حكم بالإدانة فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع . وجوب إثبات علم المتهم بالغش .
إحالة ٣٦٠تسبيبه : غش . حكم بالإدانة فى جريمة عرض بضاعة للبيع مع العلم بفسادها . ركن العلم . وجوب إثباته .
إحالة ٣٦٤تسبيبه : غش . إدانة المتهم فى عرض صابون للبيع غير مطابق للمواصفات . عدم تحدث الحكم عن واقعة عرضه للبيع أو حيازته بقصد البيع . اكتفاؤه بثبوت أن الصابون ضبط لدى المتهم . قصور .
إحالة ٧٩٥تسبيبه : قتل خطأ . إدانة المتهم فى هذه الجريمة . عدم التحدث عن وصف الإصابة وعلاقتها بالوفاة . قصور .
إحالة ٣٦٩تسبيبه : قتل خطأ . وجوب إظهار وجه الخطأ .
إحالة ٤١١تسبيبه : قتل خطأ . إدانة سائق ترام فيها . عدم بيان وجه الخطأ بياناً كافياً . قصور .
إحالة ٤٣٩تسبيبه : قتل خطأ . إدانة المتهمين تأسيساً على القول بأنهما تبادلا الإمساك بمسدس وعبثا به حتى انطلق منه العيار الذى أصاب المجنى عليه . قصور . يجب أن يبين الحكم من منهما الذى تسبب فى انطلاق العيار .
إحالة ٦٦٤تسبيبه : قتل خطأ . الحكم بتعويض . عدم بيان علاقة المحكوم عليه بالتعويض بقائد السيارة المتهم بالقتل . وقوع الفعل حال تأدية وظيفته لديه . عدم بيانه . قصور .
إحالة ٤٩٣تسبيبه : قتل . سبق الإصرار . ما أثبته الحكم لا يفيد أن المتهم كان فى حالة هدوء وأن تفكيره فى ارتكاب القتل لم يكن فى ثورة غضب . قصور .
إحالة ٨١٦تسبيبه : قتل . نية القتل . استخلاصها من نوع الآلة ومن موضع الإصابة وشدتها . لا تدخل لمحكمة النقض .
إحالة ١٣٨تسبيبه : قتل . نية القتل . إطلاق مسدس على عضد المجنى عليه . لا يكفى فى إثبات هذه النية . العضد ليس بمقتل .
إحالة ١٣٩تسبيبه : قتل . تنفيذ القتل بيد بكر . اعتبار زيد أيضاً مسؤولا عنه دون بيان توفر الاتفاق بينهما على هذا الفعل . مجرد توارد خواطرهما فى وقت الحادث على إطلاق النار لا يرتب تضامناً فى المسؤولية الجنائية . القول بتوافر نية القتل لدى المتهمين من تصويبهما الأسلحة على المجنى عليه إلى مقاتل . قصور .
إحالة ٦٥٣تسبيبه : قمار . حكم بالإدانة فى جريمة فتح محل لألعاب القمار . وجوب ذكر اللعب الذى ثبت حصوله فيه وبيان أن هذا اللعب مما يكون الربح فيه موكولا إلى الحظ أكثر منه إلى المهارة .
إحالة ٢٩٠تسبيبه : قمار . لعبة السيف . اعتبارها من ألعاب القمار دون بيان أن الكسب فيها يرجع إلى الحظ أكثر منه إلى المهارة . قصور .
إحالة ٧٢٥تسبيبه : مراقبة . القضاء بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس اعتباراً بأنه عائد . عدم بيان المحكمة فى حكمها أن السابقة التى من أجلها اعتبرته عائداً هى له . قصور .
إحالة ٣٢٦تسبيبه : مرض . إدانة المتهم فى عدم تنفيذه الاشتراطات اللازمة لمنع انتشار مرض . وجوب بيان الأعمال والأوامر التى خالفها .
إحالة ٥٥٧تسبيبه : مصارفة . متى يتحقق فيها معنى الحيازة ؟ اعتبارها سرقة دون بيان الأسباب المؤدية إلى ذلك . قصور .
إحالة ٤٤٩تسبيبه : معارضة . الحكم باعتبارها كأنها لم تكن . الاكتفاء فى تسبيبه بمجرد القول بأن المعارض لم يحضر الجلسة . لا يكفى . يجب أن يعنى الحكم ببيان علم المتهم باليوم الذى حدد لنظر المعارضة .
إحالة ٧٢٠تسبيبه : معارضة . حكم بتأييد الحكم المعارض فيه دون بيان أسباب . قصور .
إحالة ٦٥٥تسبيبه : معاينة . شهادة . عدم إيراد الحكم مضمون الشهادة التى أخذ بها ولا مضمون المعاينة التى اعتمد عليها ولا مدى الخطأ المشترك الذى افترضه . قصور . مثال فى حادثة اصطدام سيارتين .
إحالة ٤٣٢تسبيبه : مواد مخدرة . زرع حشيش وإحرازه . مثال للقصور المبطل فى الحكم المعاقب على ذلك .
إحالة ٣٧٨تسبيبه : مواد مخدرة . سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلطة كل منهما بمواد أخرى . اعتبارهما مواد مخدرة دون بيان ما يبرر ذلك . قصور .
إحالة ٧٨٦تسبيبه : مواد مخدرة . حشيش . إدانة المتهم فى إحراز حشيش . تأسيسها على أنه زرع شجيراته وأنه تبين أنها نبات حشيش كامل النمو فى حالة ازدهار . عدم تعرض الحكم لنوع سيقان الشجيرات وتجفيف الرؤوس عليها . قصور .
إحالة ٢٦٣تسبيبه : نصب . إدانة المتهم فى جريمة نصب . عدم بيان أن الاتصاف بالصفات الكاذبة كان مقصوداً به التأثير على المجنى عليه وأن ما بدا من المظاهر الخارجية كان للاستعانة به فى إيهامه . قصور .
إحالة ٩١تسبيبه : نصب . شيك . حكم بالعقوبة بالمادة ٣٣٧ ع . البيانات الواردة فيه لا تفيد أن الورقة التى يعاقب عليها مستوفية لشرائط الشيك . قصور .
إحالة ١٥٧توقيعه : يجب تدوين الحكم بالكتابة وتوقيعه من القاضى الذى أصدره . حكم ابتدائى خال من التوقيع . حكم استئنافى مؤيد له لأسبابه . حكم باطل .
إحالة ١٧١توقيعه : يكفى توقيع رئيس الدائرة عليه . قاض سمع الدعوى ولم يحضر النطق بالحكم . وجوب توقيعه هو أيضاً على مسودة الحكم .
إحالة ١٣٦توقيعه : توقيع رئيس الجلسة مسودة الحكم الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق . يكفى . عدم توقيعه الورقة التى حضر فيها الحكم . لا يطعن فى الحكم .
إحالة ٥٠٠توقيعه : رئيس المحكمة التى قضت فى الدعوى . زوال صفة القضاء عنه . وضعه بعد ذلك أسباب الحكم وتوقيعه . عدم وجود توقيع آخر ممن اشتركوا معه فى القضية . لا حكم .
إحالة ١٥٧توقيعه : وفاة رئيس الجلسة بعد النطق بالحكم . تحرير أحد الأعضاء أسبابه وتوقيعه إياه . لا يبطل الحكم .
إحالة ٥٦٩توقيعه : تأخر ختمه ثلاثين يوماً . بطلانه . لا يجدى فى هذا المقام التمسك بأى سبب من أسباب امتداد المواعيد فى قانون تحقيق الجنايات .
إحالة ٤٤٢توقيعه : وجوب توقيع الحكم فى مدى ثلاثين يوماً من صدوره .
إحالة ٢٣٦
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

