الفهارس الهجائية
١٣٠ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٣٠ مدخلة
أحكام محكمة النقض — 1959
١١٧ نقض . «مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام» . عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة ابتدائية فى استئناف حكم جزئى باستنفاذ المحكمة الجزئية لسلطتها بما يجعل نظر الدعوى أمامها بعد إعادتها إليها غير جائز . الم ٤٢٥ مرافعات مكررة .
الدائرة المدنية إحالة ٢٧٠١١٨ عمل «التحكيم فى منازعات العمل» : (١) تشكيل هيئة التحكيم : ١ — مندوبا مصلحة العمل والصناعة — حلف اليمين : الم ١٤ من المربق ٥٢/٣١٨ تشترط أن يحلف المندوبان اليمين . عدم تقديم الدليل على أنهما باشرا عملهما دون حلف اليمين . النعى بالبطلان لخلو القرار ومحاضر الجلسات مما يدل على أنهما قد أدياها . عار عن الدليل . ٢ — المندوبان المحلفان : الم ١١ و ١٦/٢ من المربق ٥٢/٣١٨ مؤداهما أن انعقاد الهيئة يقع صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المحلفان أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانونا أن تثبت فى قرارها رأيهما إلا إذا كان مخالفا للرأى الذى انتهت اليه . (ب) ميعاد الفصل فى النزاع : وضع الم ١٥ من المربق ٥٢/٣١٨ لقاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع . خلو المربق من النص على جزاء البطلان . الإخلال بالقاعدة لا يترتب عليه بطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر . (ج) المنازعات الخاضعة للتوفيق والتحكيم : كل نزاع مهما كانت صفته سواء كان ناشئا عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الاقتصادية لا تستند إلى نص فى القانون ماعدا ما استثنى . الم ١ من الق ٥٢/٣١٨ . مثال .
الدائرة المدنية إحالة ٢٧١
أحكام محكمة أمن الدولة العليا — 1959
٧١ ١ — أمن الدولة . القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ المعدل لقانون العقوبات والخاص بجرائم أمن الدولة . مواده وضعت أصلا للدولة المصرية . تطبيقه فى الجمهورية العربية المتحدة بإقليميها . علة ذلك . ما تشمله كلمة « أراضى » الجمهورية العربية المتحدة . — ٢ — السعى أو التخابر المنصوص عليهما فى المـادة ٧٧ ب عقوبات . تعريفهما . متى تتم الجريمة . — ٣ — جريمة السعى أو التخابر . ضرورة العقاب عليها سواء تحقق غرض الجانى أو لم يتحقق . تطبيق المـادة ٧٧ ب عقوبات فى حالتى السلم والحرب، وفى حالة قيام الحرب بين مصر وبين دولة أجنبية أخرى غير الدولة المتخابر معها . اشتراط أن يدخل فى نشاط المتهم الذهنى عند التخابر إمكان قيام الدولة الأجنبية بالأعمال العدائية . — ٤ — القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ . تطبيقه على الأجانب والوطنيين . تطبيقه سواء وقعت الأعمال المعاقب عليها فى مصر أو فى الخارج . عدم أهمية أن يبـدأ التخابر من جانب الجانى أم من جانب الدولة الأجنبية . عدم ضرورة إثبات الصفة الرسمية للشخص الذى يعمـل لمصلحة الدولة الأجنبية فى علاقته بتلك الدولة . بعض صور التخابر . — ٥ — (أ) جريمة السعى أو التخابر . للقاضى السلطة المطلقة فى تقدير الأفعال المرتكبة . (ب) القصد الجنائى الخاص لهذه الجريمة . معناه . يكفى فى توافره أن يقوم فى ذهن الجانى أن ما فعله قد يساعد أو يمكن الدولة الأجنبية على القيام بأعمالها العدائية . عدم اشتراط تحقق الغرض من القيام فعلا بالأعمال العدائية . — ٦ — جريمة السعى أو التخابر المنصوص عليها فى المـادة ٧٧ ج عقوبات . غرض الجانى فيها . اعتبارها جريمة من جرائم الحرب أو التى تقع فى زمن الحرب أو بين مصر وبين دولة معادية وهى فى حالة حرب . عدم أهمية تحقق القيام بالعدوان من الدولة المعادية ولا غرض المتهم . بعض صور يتوافر بها القصد الجنائى . — ٧ — القصد الجنائى فى المـادة ٧٧ ج عقوبات . متى يتوافر . — ٨ — جريمة السعى أو التخابر المنصوص عليها فى المـادة ٧٧ د عقوبات . تضمنها تأثيم كل فعل يقوم به الجانى لتحقيق النتيجة التى حرمها الشارع . للقاضى حرية تقدير الأفعال . تكفى القرائن فى إثبات أن السعى كان مع دولة أجنبية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها . — ٩ — جريمة السعى أو التخابر المنصوص عليها فى المـادة ٧٧ د عقوبات . من جرائم السلم . إذا وقعت فى حرب شدد العقاب . اعتبارها من الجرائم المستمرة . ميعاد سقوط الدعوى فيها . — ١٠ — جريمة السعى أو التخابر المنصوص عليها فى المـادة ٧٧ د عقوبات . ركنها الهام هو أن يكون من شأن السعى أو التخابر الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى . عدم استلزام الشارع حصول الضرر أو وقوعه فعلا . وجوب العقاب حتى لو كان الضرر محتملا . وجوب أن يكون هناك احتمال الضرر . — ١١ — جريمة السعى أو التخابر المنصوص عليها فى المـادة ٧٧ د عقوبات . القصد الجنائى فيها . هو القصد الجنائى العام . ماهيته . الفقرة الأخيرة من المـادة . تطلبها قصدا جنائيا خاصا . ماهيته . جعل المشرع منه ظرفا مشددا . — ١٢ — القصد الجنائى . مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الدعوى بلا رقابة . — ١٣ — أمن الدولة المنصوص عليه فى المـادة ٧٧ د عقوبات . المقصود به . — ١٤ — المصلحة القومية المنصوص عليها فى المـادة ٧٧ د عقوبات . المقصود بها . — ١٥ — الجرائم المنصوص عليها فى المـادة ٧٧ د عقوبات . عدم إجازة الشارع تخفيف العقوبة فيها طبقا للمـادة ١٧ من قانون العقوبات إذا كان الجـانى موظفا أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة . السبب فى اعتبار صفة الجانى مانعا من استعمال الرأفة . — ١٦ — (أ) جريمة الرشوة المنصوص عليها فى المـادة ١٨ عقوبات . أركانها . ركن الضرر بالمصلحة القومية . تكفى نية الإضرار فقط . المصلحة القومية . تعبير عام قصـد التوسع فيه . سبب ذلك . (ب) القصد الجنائى . متى يتوافر . (ج) نية الإضرار . على القاضى استظهارها من نوع العمل الضار بالمصالح القومية . حريته المطلقة فى تقدير طبيعة ذلك العمل . — ١٧ — عقوبة . غرامة . عقوبة الغرامة الجوازية المنصوص عليها فى المـادة ٨٣ عقوبات . عدم جواز تطبيقها مع المـادة ٣٠ عقوبات التى تجيز الحكم بمصادرة النقود والأشياء المقدمة وذلك اكتفاء بالغرامة الواجب الحكم بها . — ١٨ — المـادة ٧٨ عقوبات . الموظفون الذين يدخلون فى حكمها . المكلفون بخدمة عامة . من هم . — ١٩ — المـادة ٧٨ عقوبات . حصول الموظف ومن فى حكمه على الأوراق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بسببها . عقابه أيضا ولو زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة وسواء أحصل على الأشياء المذكورة أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها . سبب ذلك . — ٢٠ — (أ) المـادة ٨٠ عقوبات . أسرار الدفاع . تعريف السر وخاصيته . (ب) استخدام السر، بحيث يكون العلم به غير متجاوز لعدد معين من الأفراد الذين رخص لهم دون سـواهم أن يعلموه أو يتناقلوه فيما بينهم . لا يؤثر ذلك على كونه سرا . (ج) كون السر من أسرار الدفاع . مسألة موضوعية للقاضى تقديرها من حيث علاقة السر بالدفاع وتقدير طبيعته . — ٢١ — (أ) أسرار الدفاع . إلغـاء التشريع الجديد للتفرقة بين الأسرار الحقيقية والأسرار الحكمية . (ب) جعل التشريع تحريم النشر هو الأصل فى باب أسرار الدفاع والاستثناء هو إباحة النشر بإذن كتابى من القيادة العامة . عبء إثبات وجود الإذن . وقوعه على الجانى نفسه . سبب ذلك . (ج) الأخبار والمعلومات فى وقت الحرب ووقت السلم . مدى جواز نشرها . — ٢٢ — أسرار الدفاع . جواز التجاء المحكمة فى سـبيل تحقيق طبيعة السر وعلاقته بشـئون الدفاع إلى السلطات ذات الشأن . خضوع ذلك لتقدير القاضى النهائى . — ٢٣ — أسرار الدفاع . شهـادة . عدم جواز أداء الشهادة أمام المحاكم بسر من أسرار الدفاع . جواز أداء الموظف للشهادة أمام المحكمة بإذن من المصلحة . جواز صـدور هذا الإذن بشروط خاصة . خضوع ذلك لتقدير القاضى . لصاحب السر أن يتمسك بأنه لا يريد الإفضاء به للمحكمة . علة ذلك . — ٢٤ — (أ) المـادة ٨٠ عقوبات . الأفعال التى تضمنتها . التسليم والحصول والإفشاء والإتلاف . ضرورة وقوع هذه الأفعال على سر من أسرار الدفاع . (ب) معنى التسليم وكيف يتم . توفر الجريمة ولو تم التسليم بطريق مشروع أو غير مشروع . — ٢٥ — (أ) جريمة التسليم المنصوص عليها فى المـادة ٨٠ عقوبات . تسليم السر مرة لا يمنع من العقاب على تسليمه مرة أخرى . علة ذلك . (ب) ما يعتبر بدءا فى تنفيذ تلك الجريمة . (ج) نية الجانى هى التى تحدد اعتبار فعله مما يدخل فى نطاق الشروع فى الجريمة . (د) الحصول على السر . فعل مستقل عن التسليم . يكفى لقيام الجريمة حصول الجانى على السر ثم تسليمه بعد ذلك . — ٢٦ — التسليم المنصوص عليه فى المـادة ٨٠ عقوبات . للمحكمة أن تستعين فى تقدير طبيعة السر بظروف خارجية عن فحوى السر ذاته . — ٢٧ — جريمة التسليم المنصوص عليها فى المـادة ٨٠ عقوبات . سبق إفشاء السر . لا يرفع عنه صفته . علة ذلك . — ٢٨ — جريمة التسليم . لا يهم أن يكون الجانى مواطنا أو أجنبيا أو تابعا لدولة معادية أو كان رعية لدولة أجنبيـة محايدة ، ولا أن تكون الدولة المعادية فى حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو دولة حليفة لها . علة ذلك . — ٢٩ — جريمة التسليم . توفر الجريمة إذا حصل التسليم إلى مؤسسة أو منظمة أو جماعة تعمل لحساب دولة أجنبية أو معادية . علة ذلك . — ٣٠ — جريمة التسليم . ضرورة علم الجانى بأن الشخص الذى سلـم إليه السر هو ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبيـة . علة ذلك . عدم توافر هذا العلم . لا عقاب . — ٣١ — جريمة التسليم . القصد الجنائى فيها . هو قصد عام . مؤداه . — ٣٢ — جريمة التسليم . استنتاج سرية المعلومات . كيف يكون . — ٣٣ — (أ) جريمة إفشاء الأسرار . الغرض الذى يرمى إليه الجانى . لا تهم الصورة التى يجرى تحقيق هذا الغرض بهـا أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . (ب) جريمة إفشاء الأسرار . لا يهم أن يكون السر قد علم بأكمله . تطبيق العقوبة ولو لم يفش من السر إلا بعضه وكذلك لو كان السر قد أفشى على وجه خاطىء أو ناقص . — ٣٤ — الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٨٠ ب عقوبات . إفشاء الموظف العام أو الشخص ذا الصفة النيابية لسر من أسرار الدفاع . إذاعة السر نفسه . هو قوام الجريمـة بغض النظر عن الضرر الذى يلحق بالاستعدادات الحربية . علة ذلك . — ٣٥ — الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٨٠ ب عقوبات . أركانها . عدم اشتراط القانون أن يكون علم الموظف بالسر قد حصـل بسبب الوظيفة . عقابه حتى لو علم به بسبب آخر وأفشاه . — ٣٦ — الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٨٠ أ فقرة ٣ . جريمة عمدية . لا تتطلب سوى مجرد علم الجانى بصفة من يتراسل معه أو يعامله أى القصد العام فقط . — ٣٧ — الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٨٠ أ فقرة ٢ . إذاعة سر من أسرار الدفاع بأية طريقة أو إفشائه لشخص لا صفة له . الإذاعة هى الإفشاء . العقاب على مجرد الإذاعة . لم يستلزم الشارع حصول نتيجة ضارة ولم يشترط العلانية . العقاب أيضا على إذاعة بعض السر أو إذاعته بصورة خاطئة . — ٣٨ — الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٨٠ أ فقرة ٢ . حظر إذاعة السر الذى هو من أسرار الدفاع . سبب العقاب . القانون يحتم صون السر عن الغير بلا تمييز . طريقة حصول الإذاعة . — ٣٩ — التراسل وتنظيم التراسل . معناهما . إخفاء التراسل . اعتباره قرينة على سوء القصد . صور تتمثل فيها وسائل تنظيم التراسل . — ٤٠ — جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المـادة ٨٢ ب . هى ككل جرائم الاتفاق الجنائى تتطلب حصول الاتفاق وغرضه والقصد الجنائى . تفسير الاتفاق والغرض منه . — ٤١ — جرائم الاتفاق الجنائى . القصد الجنائى فيها . هو قصد عام . متى يتوافر . — ٤٢ — التحريض على الاتفاق الجنائى أو التـدخل فى حركته . معناهما . للمحكمة أن تستخلص التدخل من الوقائع . تشديد العقوبة فى هذه الجريمة . سببه . — ٤٣ — الاتفاق الجنائى المنصوص عليه فى المـادة ٨٢ ب . أوجه الشبه وأوجه الخلاف بين هذا الاتفاق وبين الاشتراك بالاتفاق المنصوص عليه فى المـادة ٤٠ عقوبات . — ٤٤ — جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المـادة ٨٢ ب . العقاب إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة أو أكثر ممـا نصت عليه المـادة ٨٢ ب أو اتخاذها وسيلة للغرض المقصود . العقاب إذا كان الغرض ارتكاب عدة جرائم ثم وقعت جريمة أو أكثر منها . — ٤٥ — عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المـادة ٨٣ عقوبات . هى عقوبة تكميلية جوازية لا حد أدنى لها . وهى عقوبة فردية وليست نسبية . توقيعها على كل من المتهمين على حدة . — ٤٦ — حالة الحرب . معناها . الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل . اعتبارها حالة حرب . سبب ذلك . تطبيق العقوبة المغلظة فى حالة الحرب والعقوبة العادية فى حالة السلام . — ٤٧ — حالة الحرب بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل . اعتبارها قائمة . تطبيق كل قواعد الحرب الدولية ولو لم تعترف مصر لإسرائيل بصفة الدولة . إذا وجدت مقومات الحرب أحدثت فورا آثارها القانونيـة وألزمت المحايدين بواجبات الحياد واحترام حقوق المحاربين . — ٤٨ — (أ) الإعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المـادة ٨٤ ا عقوبات . حكمته . حصول التبليغ ابتداء قبل بدء تنفيذ الجريمة وقبل التحقيق . وجوب الإعفاء قانونا . أما إذا نفذت الجريمة فالإعفاء جوازى . (ب) التبليغ قبل البدء فى التحقيق . الإعفاء جوازى للمحكمة . سبب ذلك . — ٤٩ — التبليغ المنصوص عليه فى المـادة ٨٤ ا عقوبات . عناصره . التبليغ المبهم أو الغامض لا يغنى الجانى . — ٥٠ — (أ) الإعفاء من العقاب المنصوص عليه فى المـادة ٨٤ ا عقوبات . الإعفاء بعد التحقيق الوارد فى الفقرة الثالثة . جوازى للمحكمة . الشروط التى تجيز الإعفاء . للمحكمة الرأى النهـائى فيما إذا كانت بيانات المبلغ كافية لتسهيل القبض على المتهمين . عدم اشتراط الحكم على المبلغ عنهم للإعفاء . سبب ذلك . (ب) من يستفيد من الإعفاء . وجوب أن يكون الإرشاد هو الذى سهل القبض على باقى المجرمين . استقلال المحكمة فى تقدير ذلك .
محكمة أمن الدولة العليا إحالة ١٥١٧٢ ١ — جريمة التخابر المنصوص عليها فى المـادة ٧٧ د من قانون العقوبات . كل سعى أو تخابر يضر بالنظام الاقتصادى للدولة يدخل فى عموم النص . القصد الجنائى العام لهذه الجريمة . ماهيته . — ٢ — الاعتراف . شروط الأخذ به . الاعتراف أو الإقرار . من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة المحكمة بلا معقب .
محكمة أمن الدولة العليا إحالة ١٧٧
القسم الادارى — 1959
٢٩ ١ — إدارة قضايا الحكومة . ترقيات موظفى إدارة القضايا الفنيين . جريانها بالأقدمية مع الأهلية أو بالكفاية الممتازة فى النسبة المعينة لذلك . اختلاف معنى الكفاية المتطلبة فى كل نسبة . ٢ — موظف . ترقية . مرض الموظف . لا يجوز أن يكون مانعا من الترقية متى توافرت الأهلية لها . ٣ — إدارة قضايا الحكومة . ترقيات موظفى إدارة القضايا الفنيين . ترك أحدهم فيها لمجرد حداثة عهده بالعمل فى الإدارة . غير جائز متى كان عمل الموظف السابق على تعيينه عملا نظيرا لعمل الادارة الفنى .
المحكمة الادارية العليا إحالة ٥٨٣٠ ١ — دعوى . صفة . الصفة فى تمثيل المصالح التى لم تمنح الشخصية الاعتبارية للوزير الذى تتبعه المصلحة لا لمديرها . انعدام صفة مدير مصلحة الطرق والكبارى فى تمثيلها أمام القضاء . ٢ — دعوى . قبول الدعوى . عدم توافر أسبابه لرفع الدعوى على غير ذى صفة . للمحكمة الحكم بذلك من تلقاء ذاتها ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من المدعى عليه أو من هيئة المفوضين .
المحكمة الادارية العليا إحالة ٥٩
القسم الإدارى — 1959
٧٧ عامل . نقله من المياومة إلى سلك الدرجات يعتبر بمثابة تعيين جديد . منحه أول مربوط الدرجة طبقا لأحكام كادر سنة ١٩٣٩ الذى عين فى ظله دون ما يوازى الأجر الذى كان يتقاضاه . لا يعتبر مساسا بحق مكتسب . أساس ذلك .
المحكمة الإدارية العليا إحالة ١٨٦٧٨ كادر العمال . استفادة الموظفين الفنيين والمستخدمين من الصناع من أحكامه . شروط ذلك . مثال .
المحكمة الإدارية العليا إحالة ١٨٦٧٩ ١ — اختصاص . تعويض . اختصاص المحاكم الإدارية بطلبات التعويض . مناطه . — ٢ — اختصاص . تعويض . طلب التعويض عن الأضرار المـادية والأدبية الناتجة عن عدم تنفيذ قرار اللجنة القضائية بضم مدة خدمة سابقة . اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فيه . أساسه اعتبار طلب ضم مدة الخدمة السـابقة بمثابة طلب ترقية مآلا .
المحكمة الإدارية العليا إحالة ١٨٧٨٠ قرار إدارى . ركن النية . فقد هذا الركن ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ولو فات الميعاد المحدد للطعن بالإلغاء أو السحب .
المحكمة الإدارية العليا إحالة ١٨٧
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

