الفهارس الهجائية
٩٣٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٩٣٦ مدخلة
شم النسيم — 1906
١٠١ شم النسيم . ـ راجع أعياد أهلية ومحلية
شهادة — 1906
١٠٢ شهادة . ـ راجع بينة ـ مدع مدنى
شهادة (تلاوة شهادات الشهود) — 1906
١٠٣ شهادة (تلاوة شهادات الشهود) . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٣
شهادة زور — 1906
١٠٤ شهادة زور . ـ راجع جنحة (الجنحة التى ترتكب فى الجلسة)
شيوع — 1906
١٠٥ شيوع . ـ راجع ايجار (ملك على الشيوع)
صندوق الدين (ادخاله فى الدعوى) — 1906
١٠٦ (ص) — صندوق الدين (ادخاله فى الدعوى) . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٣
صيغة اليمين — 1906
١٠٧ صيغة اليمين . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٣
ضامن — 1906
١٠٨ (ض) — ضامن . ـ راجع ايجار (تجدد الاجارة) ـ طلب جديد
ضامن أجنبى — 1906
١٠٩ ضامن أجنبى . ـ راجع اختصاص المحاكم الاهلية ٤
ضربات وجروح — 1906
١١٠ ضربات وجروح . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤
ضربات وجروح ـ (ايقاف النظر فى الدعوى) — 1906
١١١ ضربات وجروح ـ (ايقاف النظر فى الدعوى) . ـ اذا وجد أثناء سير دعوى مقامة بمقتضى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات شك فى أن الضرر الذى نشأ عن الجريمة تكون نتيجته مرضا أو عجزا عن الاشغال مدة تزيد على عشرين يوما فللقاضى مع ذلك أن يحكم على المتهم بمقتضى المادة المذكورة الا (ا) ـ اذا رأى أن الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تكون فيه الشدة الكافية فى الحالة التى فيها تصبح الجريمة بعد ذلك مما هو معاقب عليه بالمادة ٢٠٥ من قانون العقوبات. (ب) ـ اذا ثبت وجود سبق الاصرار وكان متى رأى المحكمة أن الحكم بالغرامة كاف اذا أصبحت الجريمة فيما بعد غير واقعة تحت حكم المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات. ولا تؤجل القضية لحين شفاء المجنى عليه الا اذا تعذر على المحكمة الوقوف على جسامة الضرر بالدقة الكافية حتى يتسنى لها تقدير العقوبة وكذلك فى الحالتين (ا) و (ب) اذا رأت المحكمة أن الحكم بمقتضى المادة ٢٠٥ ربما كان أمرا لازما. وتسرى هذه المبادى أيضا على الجرائم التى تقدم قضاياها الى محاكم المراكز بشرط أن يكون القاضى مقتنعا بأن العقوبة التى له أن يحكم بها كافية . (قرار رقيم ١٨ مارس سنة ١٩٠٦ نمرة ٧ عدد ٨٠ صحيفة ١٦٤)
قرار نمرة ٧ (قرارات لجنة المراقبة القضائية) — عدد ٨٠١٨ مارس سنة ١٩٠٦ إحالة ١٦٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
ضمان — 1906
١١٢ ضمان . ـ راجع اختصاص (محل اقامة المدعى عليه) ـ افراج بضمان ـ ايجار (تجدد الاجارة) ـ
طلاق (مفعوله) — 1906
١١٣ (ط) — طلاق (مفعوله) . ـ راجع زنا
طلب جديد — 1906
١١٤ طلب جديد . ـ للضامن أن يقدم باسمه فى الاستئناف الطلبات التى قدمها من أدخله فى الضمانة فى أول درجة بدون أن يعترض عليه بانه قدم طلبا جديدا (محكمة طنطا الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٧٧ صحيفة ١٦٠)
طلب ما دفع بغير حق — 1906
١١٥ طلب ما دفع بغير حق . ـ راجع سقوط الحق بمضى المدة الطويلة
طلبات (عدم تقديم طلبات) — 1906
١١٦ طلبات (عدم تقديم طلبات) . ـ راجع حكم غيابى
ظروف مشددة — 1906
١١٧ (ظ) — ظروف مشددة . ـ راجع سرقة (ليلا)
عاهرة — 1906
١١٨ (ع) — عاهرة . ـ راجع قاصر عمره أربع عشرة سنة
عجز عن الاشغال مدة تزيد على العشرين يوما — 1906
١١٩ عجز عن الاشغال مدة تزيد على العشرين يوما . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ـ ٤ ـ ضربات وجروح
عدم الاختصاص (الدفع به) — 1906
١٢٠ عدم الاختصاص (الدفع به) . ـ ١ . ـ يعتبر المدعى عليه أنه عدل عن حقه فى التمسك بعدم اختصاص المحكمة المرفوعة اليها الدعوى بسبب نصابها اذا كان. أولا. قد طلب التأجيل ليثبت بتقديم سندات براءة ذمته من جزء من الدين وكانت هذه السندات قدمت . ثانيا. قد وافق على تأجيل آخر (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ١٩ يونيه سنة ١٩٠٥ عدد ٦٥ صحيفة ١٣٦)
١٢١ ٢ . ـ اذا حكم غيابيا على مدعى عليه فأعلن الى خصمه ورقة معارضته فى هذا الحكم ولم يتمسك فيها بعدم اختصاص المحكمة بل أنكر على المدعى بعض ما هو مطالب به فليس له أن يرفع الدعوى بعد ذلك بعدم الاختصاص بحجة أن المبلغ المطالب به جزء من دين منازع فيه تزيد قيمته على النصاب الذى للمحكمة الفصل فيه (محكمة نجع حمادى الجزئية . حكم رقيم ١٢ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٦٧ صحيفة ١٤٠)
عدم سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث — 1906
١٢٢ عدم سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث . ـ راجع استئناف (قبول) ٥
عربة الترامواى — 1906
١٢٣ عربة الترامواى . ـ راجع سكة حديد (قطار)
عقار — 1906
١٢٤ عقار . ـ راجع تسجيل
عقد — 1906
١٢٥ عقد . ـ راجع بينة ١ ـ غش فى مسائل العقود
عقد (تفسير) — 1906
١٢٦ عقد (تفسير) ـ . راجع ربا
عقد باطل شكلا — 1906
١٢٧ عقد باطل شكلا ـ . راجع تملك بمضى المدة الطويلة (خمس سنوات)
عقد بيع صورى (اثباته) — 1906
١٢٨ عقد بيع صورى (اثباته) . ـ راجع بينة ١
عود — 1906
١٢٩ عود . ـ الشروع فى السرقة ليس هو العود المنصوص عليه فى المادة ٥٠ من قانون العقوبات (محكمة النقض والابرام . حكم رقيم ١١ نوفمبر سنة ١٩٠٥ عدد ١٧ صحيفة ٣٦)
عيد — 1906
١٣٠ عيد . ـ راجع أعياد أهلية ومحلية
عيد (أيام العيد المتوالية) — 1906
١٣١ عيد (أيام العيد المتوالية) . ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٢
غاروقة (ايقاف التنفيذ) — 1906
١٣٢ (غ) — غاروقة (ايقاف التنفيذ) . ـ ليس للدائن الواضع يده على عقار مرهون له رهن غاروقة أن يوقف البيع القهرى الحاصل بناء على طلب دائن آخر تنفيذ الحكم. تنبيه ـ يظهر مع ذلك ان للراهن رهن غاروقة أن يحبس العين تحت يده حتى يوفى دينه (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٠٥ عدد ٥١ صحيفة ١٠٩)
غرامة — 1906
١٣٣ غرامة . ـ راجع انكار الختم
غش — 1906
١٣٤ غش . ـ راجع التماس اعادة النظر
غش فى مسائل العقود — 1906
١٣٥ غش فى مسائل العقود . ـ مجرد عدم الاخبار بأمر لا يعد غشا فى مسائل العقود بل يلزم لوجود هذا الغش الاخبار كذبا بأمر لم يكن . (محكمة ملوى الجزئية . حكم رقيم ٢٨ أغسطس سنة ١٩٠٥ عدد ٣٣ صحيفة ٧٢)
غياب بعد المعارضة — 1906
١٣٦ غياب بعد المعارضة . ـ راجع نقض وابرام (مفعول)
فجر — 1906
١٣٧ (ف) — فجر . ـ راجع سرقة (ليلا)
فسخ — 1906
١٣٨ فسخ . ـ راجع ايجار (فسخ) ـ ايجار (ملك على الشيوع) ـ بيع (فسخ)
قاصر — 1906
١٣٩ (ق) — قاصر . ـ راجع زنا (بلاغ الوصى)
قاصر عمره أربع عشرة سنة — 1906
١٤٠ قاصر عمره أربع عشرة سنة . ـ راجع بغاء
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

