الفهارس الهجائية
٩٣٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٩٣٦ مدخلة
أوراق (تقديمها) — 1906
٢٧ أوراق (تقديمها) · ـ راجع دفع فرعى (فقدان الحق فيه)
إحالة
ايجار (اجارة شفاهية · اثباتها) — 1906
٢٨ ايجار (اجارة شفاهية · اثباتها) · · ـ متى لم يكن هنالك بدء فى تنفيذ عقد ايجار بغير كتابة فلا يجوز اثباته بشهادة الشهود ولو كان هنالك مبدأ دليل بالكتابة. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ١٠٩ صحيفة ٢٢٢)
ايجار (الاستمرار فى الانتفاع) — 1906
٢٩ ايجار (الاستمرار فى الانتفاع) · ـ المستأجر الذى يبقى واضعا يده على العقار المستأجر بعد انقضاء مدة الاجارة دون أن يكون هنالك امتداد ضمنى لهذه المدة وجب عليه أن يدفع الى المؤجر قيمة الاجارة المعتادة لمثل هذا العقار (أجر المثل). (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ٣ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٩٠ صحيفة ١٨٤)
ايجار (امتداد المدة ضمنا) — 1906
٣٠ ايجار (امتداد المدة ضمنا) · ـ طلب اخلاء العين المؤجرة اذا حصل بعد انقضاء مدة الاجارة بخمسة عشر يوما لايمنع الامتداد الضمنى لمدة الاجارة (المادة ٣٨٦ من القانون المدنى) فاذا كانت الاجارة لمدة سنة التزم المستأجر بها بسبب تجديدها لمدة سنة كاملة ولا يمكنه طلب نقص قيمة الايجار بدعوى انه مالك لجزء من الارض المؤجرة سبق انه رهنه للمؤجر تأمينا لدين كان له عليه و وفاه اياه قبل انتهاء الاجارة الجديدة. (محكمة طنطا الابتدائية · حكم استئناف رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٩٢ صحيفة ١٨٨)
ايجار (تجدد الاجارة) — 1906
٣١ ايجار (تجدد الاجارة) · ـ تجدد الاجارة عن مدة أخرى لا يترتب عليه الزام الضامن فى الاجارة الأولى بضمانة الاجارة الجديدة ولو أن الاجارة المتجددة طبقا لنصوص المادة ٣٨٦ من القانون المدنى لاتزال تسرى عليها الشروط الاصلية فالضامن المذكور تزول ضمانته بانتهاء المدة التى ضمن فيها. (محكمة منوف الجزئية · حكم رقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩٠٥ عدد ٤٢ صحيفة ٩٠)
ايجار (فسخ) — 1906
٣٢ ايجار (فسخ) · ـ ١ · ـ ليس لمشترى العقار أن يطلب فسخ اجارة قبلها البائع اذا كانت هذه الاجارة مسجلة تسجيل تاريخ وكان تاريخها سابقا على تاريخ البيع بل هو ملزم باحترام هذه الاجارة ولوكانت مدتها لاتبتدئ الا بعد تاريخ البيع المذكور. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٧٢ (ثانيا) صحيفة ١٥٠)
٣٣ ٢ · ـ اذا حكم بفسخ اجارة لعدم دفع قيمة الايجار واستأنف المستأجر هذا الحكم فله تدارك تأخره فى الدفع بان يودع قبل صدور الحكم النهائى المبالغ المستحقة عليه الا أنه يجب الحكم عليه بمصاريف الدعوى فى الدرجتين. (محكمة طنطا الابتدائية · حكم استئناف رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٦ عدد ٥٢ صحيفة ١١١)
ايجار (مدة) — 1906
٣٤ ايجار (مدة) · ـ راجع وقف (انقاص مدة الاجارة)
إحالة
ايجار (ملك على الشيوع) — 1906
٣٥ ايجار (ملك على الشيوع) · ـ اذا قبل الشريك فى الملك على الشيوع اجارة جزء من الملك الشائع فلا تقبل منه دعوى فسخ هذه الاجارة بحجة عدم قبول الشركاء الآخرين فى هذا الملك. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٧٢ (أولا) صحيفة ١٥٠)
ايجارات (تأخير دفعها) — 1906
٣٦ ايجارات (تأخير دفعها) · ـ راجع ايجار (فسخ) ٢
إحالة
ايداع — 1906
٣٧ ايداع · ـ راجع اختلاس ـ إيجار (فسخ) ٢
إحالة
ايقاف الدعوى — 1906
٣٨ ايقاف الدعوى · ـ راجع تأجيل الدعوى الجنائية ـ ضربات وجروح
إحالة
بائع (ادخاله فى الدعوى) — 1906
٤٠ بائع (ادخاله فى الدعوى) · ـ راجع شفعة ١
إحالة
بدء فى التنفيذ — 1906
٤١ بدء فى التنفيذ · ـ راجع ايجار (اجارة شفاهية)
إحالة
براءة — 1906
٤٢ براءة · ـ راجع بلاغ كاذب ١ ـ ٢ ـ نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٥
إحالة
براءة الذمة — 1906
٤٣ براءة الذمة · ـ راجع ايجار (تجدد الاجارة)
إحالة
بصمة الختم — 1906
٤٤ بصمة الختم · ـ راجع تزوير ١
إحالة
بطلان الحكم بطلانا جوهريا — 1906
٤٥ بطلان الحكم بطلانا جوهريا · ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم)
إحالة
بطلان المرافعة — 1906
٤٦ بطلان المرافعة · ـ راجع تأجيل لسبب وجود الدعوى فى محكمة أخرى
إحالة
بغاء (قاصر عمره ١٤ سنة) — 1906
٤٧ بغاء (قاصر عمره ١٤ سنة) · ـ القاصر الذى عمره أربع عشرة سنة ليس أهلا قانونا لان يرضى بارتكاب أمر مناف للآداب فلا تستطيع صبية يقل عمرها عن ذلك أن تكون عاهرة ولا يمكن الحكم عليها لارتكابها جريمة معاقبا عليها بمقتضى القرار الوزارى الخاص بالعاهرات. [تعليقة (١): القرار الوزارى الرقيم ١٥ يوليه سنة ١٨٩٦ حل محله القرار الرقيم ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ · ومن مقتضى هذا القرار كل شخص تابع لبيت من بيوت العاهرات أو مستخدم فيه يجب أن يكون بالغا سن الرشد القانونى]. (محكمة دمنهور المركزية · حكم رقيم ١٠ أغسطس سنة ١٩٠٥ عدد ١٢ صحيفة ٢٢)
بلاغ — 1906
٤٨ بلاغ · ـ راجع زنا (بلاغ الوصى)
إحالة
بلاغ كاذب — 1906
٤٩ بلاغ كاذب · ـ ١ · ـ لاجل أن يكون البلاغ المقدم الى القضاء أساسا لدعوى تعويض لايكفى أن يبرأ الشخص المبلغ عنه بل يلزم أيضا أن يكون المبلغ فعل مافعل عن رعونة وبلا سبب قوى. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ٢٥ يناير سنة ١٩٠٦ عدد ٧٤ صحيفة ١٥٣)
٥٠ ٢ · ـ الشخص المتهم بالبلاغ الكاذب ولو لم يكن الحكم عليه جنائيا لعدم الدليل على أنه فعل مافعله بسوء القصد ونية الاضرار لايزال مسؤلا عن محض اهماله مسؤلية مدنية عملا بالمادة ١٥١ من القانون المدنى. (محكمة الاسكندرية الابتدائية · حكم استئناف رقيم ١٨ ابريل سنة ١٩٠٦ عدد ٧٨ صحيفة ١٦١)
بلاغ كاذب (ذكر الجهة التى قدم لها البلاغ) — 1906
٥١ بلاغ كاذب (ذكر الجهة التى قدم لها البلاغ) · ـ راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٩
إحالة
بنت — 1906
٥٢ بنت · ـ راجع معاش (لائحة سعيد باشا)
إحالة
بوليس (تحقيقات البوليس) — 1906
٥٣ بوليس (تحقيقات البوليس) · ـ راجع أمر الحفظ ١
إحالة
بيع — 1906
٥٤ بيع · ـ راجع ايجار (فسخ) ١
إحالة
بيع (فسخ) — 1906
٥٥ بيع (فسخ) · ـ اذا طلب البائع من المحكمة الحكم بفسخ بيع لعدم قيام المشترى بدفع ثمن المبيع فللمشترى أن يتدارك فسخ البيع بعرض الثمن ولو بعد صدور الحكم عليه وانما قبل اكتساب هذا الحكم قوة الشئ المحكوم به أو تأييده استئنافيا وهذا الحق الذى للمشترى يرجع اليه بمجرد قبول المحكمة طلب التماس تقدم بعد عن حكمها ولوكانت المحكمة قد حكمت بالفسخ لان قبول الالتماس يعيد الى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض. (محكمة الاستئناف · حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٤٩ صحيفة ١٠٣)
بيع بين الاصول والفروع — 1906
٥٦ بيع بين الاصول والفروع · ـ راجع شفعة ٣
إحالة
بيع صورى — 1906
٥٧ بيع صورى · ـ راجع بينة ١ ـ ربا
إحالة
بيع قهرى — 1906
٥٨ بيع قهرى · ـ راجع غاروقة
إحالة
بينة — 1906
٥٩ بينة · ـ ١ ـ لغير المتعاقد الذى أضر به عقد بيع أن يثبت بالبينة أن العقد صورى. (محكمة مغاغة الجزئية · حكم رقيم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٢٤ صحيفة ٥٥)
٦٠ ٢ · ـ اذا ادعى الدائن ضياع السند المثبت للتعهد ورغب فى اثبات هذا التعهد بالبينة عملا بالمادة ٢١٨ من القانون المدنى وجب عليه أن لايقتصر على اثبات ضياع السند بل عليه أيضا اثبات حصول هذا الضياع بقوة قهرية. (محكمة نجع حمادى الجزئية · حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٥ عدد ٣٤ صحيفة ٧٤)
٦١ ٣ · ـ راجع سند (الاتلاف عمدا)
إحالة
بينة (براءة من الدين) — 1906
٦٢ بينة (براءة من الدين) · ـ كون الدائن أبا للمدين يصح أن يكون فى بعض الاحوال مانعا أدبيا من حصول المدين على كتابة مثبتة لبراءة ذمته من الدين الا أنه اذا ثبت ان الظروف فى الدعوى كانت تمكنه من الحصول على المخالصة فلا يقبل منه أن يثبت براءة ذمته بالبينة. (محكمة ملوى الجزئية · حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٥ عدد ٣٢ صحيفة ٧١)
بيوع متعاقبة — 1906
٦٣ بيوع متعاقبة · ـ راجع تسجيل
إحالة
تأجيل — 1906
٦٥ تأجيل · ـ راجع عدم الاختصاص ١ ـ نقض مع احالة القضية على محكمة أخرى ـ
إحالة
تأجيل (أسباب) — 1906
٦٦ تأجيل (أسباب) · ـ لايجاب طلب التأجيل الا عند الضرورة الشديدة وطلبات التأجيل فى قضايا المواد الجنائية على اختلاف أنواعها ومن وجه خاص لاتقدم لسبب شرعى وانما تقدم بقصد المماطلة المحضة وكثيرا مايركن بعضهم الى استبدال المحامى بغيره قبل يوم الجلسة بقليل ليتخذ لطلب التأجيل سببا ما. فطلبات التأجيل المبنية على مجرد ادعاآت ينشأ عنها زيادة فى المصاريف ومضار للشهود وعقبات عظيمة فى سير القضايا فى المحاكم. (قرار رقيم ٥ مارس سنة ١٩٠٥ نمرة ٥ عدد ٥٧ صحيفة ١١٩)
تأجيل (طلب التأجيل لتقديم أوراق) — 1906
٦٧ تأجيل (طلب التأجيل لتقديم أوراق) · ـ راجع دفع فرعى (فقدان الحق فيه)
إحالة
تأجيل (لسبب وجود الدعوى فى محكمة أخرى) — 1906
٧٠ تأجيل (لسبب وجود الدعوى فى محكمة أخرى) · ـ ايقاف الدعوى لوجود دعوى غيرها امام القضاء يقطع بطلان المرافعة فيها بمضى المدة ما دامت الخصومة الاخرى قائمة. (محكمة بنى سويف الجزئية · حكم رقيم ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٤ عدد ٦٦ صحيفة ١٣٨)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

