شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٧٣ مدخلة

موظف — 1958

  • ٢٠٣ ٢٠٣ ــ جزاء تأديبى · للادارة ملاءمة تقديره فى حدود النصاب القانونى · تقدير الجزاء على أساس ثبـوت تهمتين أو عدة تهم · ثبوت انتفاء احدى هذه التهم أو بعضها · عدم قيام الجزاء على كامل سببه · الغاؤه ولو كانت الافعال المنسوبة للموظف لا تقبل التجزئة · — لئن كان للادارة تقدير الجزاء التأديبى فى حـدود النصاب القانونى ، الا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره ، فاذا تبين أنه قدر على أساس تهمتين أو تهم عدة لم يقم فى حق الموظف سوى بعضها دون البعض الآخر ، فان الجزاء ــ والحالة هذه ــ لا يقوم على كامل سببه ، ويتعين اذن الغـاؤه ، لاعادة التقدير على أساس اسـتبعاد ما لم يقم فى حق الموظف وبما يتناسب صدقا وعدلا مع ما قام فى حقه ، حتى ولو كانت جميع الافعال المنسوبة للموظف مرتبطة بعضها مع البعض الآخر ارتباطا لا يقبل التجزئة ، اذ ليس من شك فى أنه اذا تبين أن بعض هذه الافعال لا تقوم فى حق الموظف ، وكان ذلك ملحوظا عند تقدير الجـزاء ، لكان للادارة رأى آخر فى هذا التقدير ، فلا يجوز أن يكون الموظف ضحية الخطا فى تطبيق القانون · — المحكمة الادارية العليا ٩ ــ ١١ ــ ١٩٥٧ (٣ و ٦٣/٤)

    المحكمة الادارية العليا٩ ــ ١١ ــ ١٩٥٧ إحالة ٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٤ ٢٠٤ ــ موظفون · جيش · استيداع · احالة الضابط الى الاستيداع لمضى ثلاث سنوات فى رتبة الاميرالاى دون ترقية واعادته الى الخدمة العاملة وترقيته · أمر جوازى · الامر العسكرى الخصوصى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ · — مؤدى الفقرة « هـ » من الامر العسكرى الخصوصى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ أن احالة الضابط الى الاستيداع لمضى ثلاثة سنوات فى رتبة الاميرالاى دون ترقية جوازية وان اعادته من الاستيداع وترقيته الى رتبة أعلى عند خلو محل يسمح بذلك أمر جوازى أيضا · — محكمة النقض (الدائرة المدنية) ٣ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (٣ و ٣٧/٤)

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)٣ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٥ ٢٠٥ ــ موظفون · جيش · استيداع · عيوب الرضا · اكراه · اختصاص لجنة ضباط الجيش باقتراح عدم ترقية ضابط فى الاستيداع الى رتبة اللواء وعدم اعادته الى الخدمة العاملة واقتراحها مكافأته بمنحه رتبة اللواء وتسوية معاشه على أساس هذه الرتبة ان طلب ذلك · قبول الضابط هذا الاقتراح · لا اكراه · مرسوم ٢٢ مارس سنة ١٩٤٦ · — خولت المـادة السادسة من المرسوم الصادر فى ٢٢ من مارس سـنة ١٩٤٦ لجنـة الضباط فى الجيش الاختصاص باقتراح تعيين الضباط وتوقيتهم واحالتهم الى الاستيداع أو المعاش أو رفتهم أو اعادتهم الى الخدمة وكذلك رد أقدميتهم · فاذا كانت تلك اللجنة قد استعملت حقها فاقترحت عدم ترقية ضابط فى الاستيداع الى رتبة اللواء وعدم اعادته الى الخدمة العاملة فانها لاتكون قد خرجت عن حدود اختصاصها وتكون قـد مارست حقها المخول لها قانونا · واذا كانت اللجنة قد رأت بعد أن قررت ذلك أن تقترح مكافأة هذا الضابط بمنحـه رتبة اللواء وتسوية معاشه على أساس هذه الرتبة ان هو طلب ذلك فاستجاب الى هذا الاقتراح فلايصح القول بأن طلبه صدر تحت تأثير الاكراه لأنه يشترط فى الفعل الذى يعد من قبيل الاكراه أن يكون غير مشروع · — محكمة النقض (الدائرة المدنية) ٢ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (٣ و ٣٧/٤)

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)٢ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٦ ٢٠٦ ــ موظفون · جيش · استيداع · عدم التزام لجنة الضباط باحالة الضابط على اللجنة الطبية وهى فى سبيل النظر فى أمر اعادته الى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع · — لجنة الضباط بالجيش ليست ملزمة قانونا باحالة الضابط الى اللجنة الطبية فان كانت قد رأت اتخاذ هذا الاجراء للاسترشاد بنتيجته وهى فى سبيل النظر فى أمر اعادة ضابط الى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع فانها تكون قد رأت الاستئناس برأى اللجنة الطبية ولا عليها اذا هى أخذت برأى الاقلية فى اللجنة الطبية · — محكمة النقض (الدائرة المدنية) ٣ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (٣ و ٣٧/٤)

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)٣ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٧ ٢٠٧ ــ موظفون · معاشات · و سن التقاعد · مجالس بلدية · عدم سريان قانون المعـاشات رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ على موظفى المجالس البلدية وخضوع هؤلاء للقوانين واللوائح المنظمة لشـئونهم ومنها القرار الوزارى الصادر فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٥ بتحـديد سن التقاعد بستين سنة · — لا تجرى أحكام قانون المعاشات رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ على الموظفين أو المستخدمين أو العمال التابعين للمصالح غير مدرجة فى الميزانية العامة ومنهم موظفو المـجالس البلدية لاستقلالها بميزانياتها عن ميزانية الدولة منـذ انشائها وانما يخضع هؤلاء الموظفون للنصوص القانونية واللائحية المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزارى الصادر فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٥ بانشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس المحلية وتنظيم مكافـآتهـم عنـد تقاعدهم · فمتى كان الثابت أن الموظف التحق بخدمة أحد المجالس القروية فى ظل هذا القرار الى أن شغـل وظيفة سكرتير أحد المجالس البلدية وهى وظيفة مدرجة بميزانيـة المجلس وذات مرتب شهرى وكان مشتركا بصندوق الادخار منذ التحاقه بخدمة المجالس البلدية فان مقتضى ذلك أن تكون احالته الى المعاش عند بلوغـه سن الستين عملا بالمـادة ٨ من القرار المذكور · فاذا كان الحكم قد ذهب الى أن سن التقاعد فى هذه الحالة خمس وستون سنة باعتبار ذلك الموظف من الموظفين الحكوميين المؤقتين الذين لا يجرى عليهم حكم الاستقطاع ويسرى عليهم قانون المعاشات سابق الذكر فانه يكون قد خالف القانون · — محكمة النقض (الدائرة المدنية) ١ ــ ٥ ــ ١٩٥٨ (٥ و ٧١/٦)

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)١ ــ ٥ ــ ١٩٥٨ إحالة ٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٨ ٢٠٨ ــ موظف عام · دعوى جنائية · رفع الدعوى الجنائية ضـد موظف عام · لايجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة · مؤدى ذلك · رفعها بناء على مجرد اذن أو أمر أحد الثلاثة · صحته · علة ذلك · المـادة ٦٣ أ · ج · — ان الدعوى الجنائية لاتعتبر مرفوعة الا باعلان ورقة التكليف بالحضور الى المتهم · ولا يمكن أن يتصور عقلا أن يكون مراد الشارع من الفقرة الأخيرة للمـادة ٦٣ اجراءات أن يتولى النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية بالمـعنى المـقصود قانونا وهو اعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور لأن هذا الاجراء من عمل المحضر · وانما ينتج من ذلك حتما أن غاية ما رمى اليه الشارع هو ان لا ترفع الدعوى الجنائية فى الأحوال المبينة بالنص المذكور الا بناء على أمر أو اذن أحد الثلاثة المذكورين فيه بحيث يستوى بعد ذلك ان يؤشر أحدهم بعبارة نأمر أو نأذن أو نوافق على رفع الدعوى · أو بعبارة تقديم القضية للجلسة · — محكمة بنها الابتدائية ٢٨ ــ ٢ ــ ١٩٥٩ (٥ و ٨٨/٦)

    محكمة بنها الابتدائية٢٨ ــ ٢ ــ ١٩٥٩ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٩ ٢٠٩ ــ معاشات · حظرت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٢٩ على الحكومة وصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش اذا انقضت ستة أشهـر من تاريخ تسليم السركى المبين به مقدار المعاش الى صاحب الشأن · شمول هذا الحظر أى منازعة فى أصل المعاش ومقداره · قصر الحظر على حالة الخطأ المادى فى المعاش · غير صحيح · أساس ذلك · — ان نص المـادة الثالثة من قانون المعاشات رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ يجرى كالآتى « لايجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيـه مقدار المعاش الى صاحب الشأن ··· ولا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت الا اذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة · وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لايجوز قبولها بعد مضى الميعاد المـذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأى سبب كان وتحت أية حجة كانت ، ولايجوز أيضا قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها ، وهذا النص عام الاطلاق والشمول بحيث يدخل فيه أى منازعة فى المعاش أصلا ومقدارا وذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف والحكومة على السواء ومن ثم لم يكون قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصا بغير مخصص من النص ولا من الحكمة التى استهدفها الشـارع فى تنظيم المعاشات وترتيبها وثبات أوضاعها هذا فضلا عن ان المـنازعة فى أصل المـعاش هى منازعة فى مقداره فالحكم واحد فى الحالتين · — المحكمة الادارية العليا ٤ ــ ٤ ــ ١٩٥٩ (٧ و ١٢٤/٨)

    المحكمة الادارية العليا٤ ــ ٤ ــ ١٩٥٩ إحالة ١٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٠ ٢١٠ ــ موظف · تأديب · اختصاص مدير المصلحة بتوقيع الجزاءات فى الحدود المقررة قانونا · عدم جواز مباشرة وكيله لهذا الاختصاص الا اذا كان هناك مانع يحول بينه وبين مباشرته · الغاء القرار الصادر من الوكيل فى مثل هذه الحالة ووجوب اعادة عرض الموضوع على المدير لتقرير ما يراه · مثال · — ان المادة ٢ من القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٤٩ باختصاصات مجلس ادارة السكك الحديدية تنص على أن « يقوم المدير العام تحت اشراف وزير المواصلات بادارة السـكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات وتصريف شئونها الاعتيادية وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وله على الأخص أن يبت ضمن حدود القوانين واللوائح فى المسائل الآتيـة وهى أ ــ ····· جـ ــ جميع المسائل الاخرى كالعلاوات القانونيه والاجازات والعقوبات وغيرها » ويبين من ذلك أن توقيع الجزاءات على موظفى المصلحة كان منوطا بمدير عام المصلحة طبقا لاحكام هذا القانون وهذا الاختصاص معقود له دون سواه يباشر بنفسه ولا يحل وكيل المدير العـام محله فيه الا اذا كان هناك مانع يحول دون مباشرته له · ومن ثم فاذا كان الثابت من كتاب مصلحة السكك الحديدية لهيئة مفوضى الدولة فـى ٥ مايو سنة ١٩٥٨ رقـم ١٦٥/٧/٢٨ أن مدير عام المصلحة لم يكن فى أجـازة فى يوم ٢٦ يوليو سنة ١٩٥٤ وهو اليـوم الذى أوقع فيه الجزاء على المدعى كما لم يثبت أن مانعا ما قد حال دون قيام المدير العام بمباشرة هذا الاختصاص حتى يمكن أن يحل وكيله محله فى مباشرته فان هذا القرار اذ صدر من غير مختص باصداره يكون مخالفا للقانون متعينـا الغاؤه · الا انه يجب التنبيه الى انه مهما يكن من أمر فى موضوع التهمة ذاتها وفى شأن ثبوتها أو عدم ثبوتها وفى نوع العقوبة التى يحق توقيعها فان القرار المشـار اليه قد شابه عيب ينبنى عليه بطلانه بسبب عـدم اختصاص وكيل المدير العام فيتعين ــ والحالة هذه ــ اعادة عرض الموضوع على الرئيس المختص قانونا لتقرير ما يراه فى شأن ما هو منسوب للمدعى من حيث ثبوته أو عدم ثبوته والجزاء الذى يوقع عليه فى حالة ما اذا رؤى ادانته فيما هو منسوب اليه ليصدر قراره فـى هذا الشأن · — المحكمة الادارية العليا ٩ ــ ٥ ــ ١٩٥٩ (٧ و ١٢٥/٨)

    المحكمة الادارية العليا٩ ــ ٥ ــ ١٩٥٩ إحالة ١٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظف عام — 1958

  • ٢٠٨ ٢٠٨ ــ موظف عام ٠ دعوى جنائية ٠ رفع الدعوى الجنائية ضـد موظف عام ٠ لايجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة ٠ مؤدى ذلك ٠ رفعها بناء على مجرد اذن أو أمر أحد الثلاثة ٠ صحته ٠ علة ذلك ٠ المـادة ٦٣ أ ٠ ج ٠ ان الدعوى الجنائية لاتعتبر مرفوعة الا باعلان ورقة التكليف بالحضور الى المتهم ٠ ولا يمكن أن يتصور عقلا أن يكون مراد الشارع من الفقرة الأخيرة للمـادة ٦٣ اجراءات أن يتولى النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية بالمـعنى المـقصود قانونا وهو اعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور لأن هذا الاجراء من عمل المحضر ٠ وانما ينتج من ذلك حتما أن غاية ما رمى اليه الشارع هو ان لا ترفع الدعوى الجنائية فى الأحوال المبينة بالنص المذكور الا بناء على أمر أو اذن أحد الثلاثة المذكورين فيه بحيث يستوى بعد ذلك ان يؤشر أحدهم بعبارة نأمر أو نأذن أو نوافق على رفع الدعوى ٠ أو بعبارة تقديم القضية للجلسة ٠ محكمة بنها الابتدائية ٢٨ــ٢ــ١٩٥٩ (٥و٨٨/٦) ٠

    محكمة بنها الابتدائية٢٨ــ٢ــ١٩٥٩ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظفون — 1958

  • ٢٠٤ ٢٠٤ ــ موظفون ٠ جيش ٠ استيداع ٠ احالة الضابط الى الاستيداع لمضى ثلاث سنوات فى رتبة الاميرالاى دون ترقية واعادته الى الخدمة العاملة وترقيته ٠ أمر جوازى ٠ الامر العسكرى الخصوصى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ مؤدى الفقرة ( هـ ) من الامر العسكرى الخصوصى رقم ١٩٤ سنة ١٩٢٥ أن احالة الضابط الى الاستيداع لمضى ثلاثة سنوات فى رتبة الاميرالاى دون ترقية جوازية وان اعادته من الاستيداع وترقيته الى رتبة أعلى عند خلو محل يسمح بذلك أمر جوازى أيضا ٠ محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ٣ــ٤ــ١٩٥٨ ( ٣ و ٣٧ / ٤ )

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)٣ــ٤ــ١٩٥٨ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٥ ٢٠٥ ــ موظفون ٠ جيش ٠ استيداع ٠ عيوب الرضا ٠ اكراه ٠ اختصاص لجنة ضباط الجيش باقتراح عدم ترقية ضابط فى الاستيداع الى رتبة اللواء وعدم اعادته الى الخدمة العاملة واقتراحها مكافأته بمنحه رتبة اللواء وتسوية معاشه على أساس هذه الرتبة ان طلب ذلك ٠ قبول الضابط هذا الاقتراح ٠ لا اكراه ٠ مرسوم ٢٢ مارس سنة ١٩٤٦ خولت المـادة السادسة من المرسوم الصادر فى ٢٢ من مارس سـنة ١٩٤٦ لجنـة الضباط فى الجيش الاختصاص باقتراح تعيين الضباط وتوقيتهم واحالتهم الى الاستيداع أو المعاش أو رفتهم أو اعادتهم الى الخدمة وكذلك رد أقدميتهم ٠ فاذا كانت تلك اللجنة قد استعملت حقها فاقترحت عدم ترقية ضابط فى الاستيداع الى رتبة اللواء وعدم اعادته الى الخدمة العاملة فانها لاتكون قد خرجت عن حدود اختصاصها وتكون قـد مارست حقها المخول لها قانونا ٠ واذا كانت اللجنة قد رأت بعد أن قررت ذلك أن تقترح مكافأة هذا الضابط بمنحـه رتبة اللواء وتسوية معاشه على أساس هذه الرتبة ان هو طلب ذلك فاستجاب الى هذا الاقتراح فلا يصح القول بأن طلبه صدر تحت تأثير الاكراه لأنه يشترط فى الفعل الذى يعد من قبيل الاكراه أن يكون غير مشروع ٠ محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ٢ــ٤ــ١٩٥٨ ( ٣ و ٣٧ / ٤ )

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)٢ــ٤ــ١٩٥٨ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٦ ٢٠٦ ــ موظفون ٠ جيش ٠ استيداع ٠ عدم التزام لجنة الضباط باحالة الضابط على اللجنة الطبية وهى فى سبيل النظر فى أمر اعادته الى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع ٠ لجنة الضباط بالجيش ليست ملزمة قانونا باحالة الضابط الى اللجنة الطبية فان كانت قد رأت اتخاذ هذا الاجراء للاسترشاد بنتيجته وهى فى سبيل النظر فى أمر اعادة ضابط الى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع فانها تكون قد رأت الاستئناس برأى اللجنة الطبية ولا عليها اذا هى أخذت برأى الاقلية فى اللجنة الطبية ٠ محكمة النقض (الدائرة المدنية) ٣ــ٤ــ١٩٥٨ ( ٣ و ٣٧ / ٤ )

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)٣ــ٤ــ١٩٥٨ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٧ ٢٠٧ ــ موظفون ٠ معاشات ٠ و سن التقاعد ٠ مجالس بلدية ٠ عدم سريان قانون المعـاشات رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ على موظفى المجالس البلدية وخضوع هؤلاء للقوانين واللوائح المنظمة لشـئونهم ومنها القرار الوزارى الصادر فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٥ بتحـديد سن التقاعد بستين سنة ٠ لا تجرى أحكام قانون المعاشات رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ على الموظفين أو المستخدمين أو العمال التابعين للمصالح غير مدرجة فى الميزانية العامة ومنهم موظفو المـجالس البلدية لاستقلالها بميزانياتها عن ميزانية الدولة منـذ انشائها وانما يخضع هؤلاء الموظفون للنصوص القانونية واللائحية المنظمة لشئونهم ومنها القرار الوزارى الصادر فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩١٥ بانشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس المحلية وتنظيم مكافآتهــم عنـد تقاعدهم ٠ فمتى كان الثابت أن الموظف التحق بخدمة أحد المجالس القروية فى ظل هذا القرار الى أن شغـل وظيفة سكرتير أحد المجالس البلدية وهى وظيفة مدرجة بميزانيـة المجلس وذات مرتب شهرى وكان مشتركا بصندوق الادخار منذ التحاقه بخدمة المجالس البلدية فان مقتضى ذلك أن تكون احالته الى المعاش عند بلوغـه سن الستين عملا بالمـادة ٨ من القرار المذكور ٠ فاذا كان الحكم قد ذهب الى أن سن التقاعد فى هذه الحالة خمس وستون سنة باعتبار ذلك الموظف من الموظفين الحكوميين المؤقتين الذين لا يجرى عليهم حكم الاستقطاع ويسرى عليهم قانون المعاشات سابق الذكر فانه يكون قد خالف القانون ٠ محكمة النقض (الدائرة المدنية) ١ــ٥ــ١٩٥٨ ( ٥ و ٧١/٦ ) ٠

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)١ــ٥ــ١٩٥٨ إحالة ٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ميراث — 1958

  • ٢١١ ميراث — ٢١١ ــ ميراث · حق الارث · الادعاء به مقبول وان كان محتملا · المـادة ٤ مرافعات · — ان حق الارث وان كان محتملا الا ان الادعاء به مقبول طبقا للفقرة الاخيرة من المـادة ٤ مرافعات خشية ضياع الأدلة التى يستند اليها المستأنف ( المدعى ) فى دعـواه عندما يموت المستأنف عليـه ( المدعى عليـه ) ويثبت للمستأنف (للمدعى) الحق فى الميراث وفى الدعوى به · — محكمة استئناف الاسكندرية ٣١ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ (٩ و ١٤٥/١٠)

    محكمة استئناف الاسكندرية٣١ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ إحالة ١٤٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نزع الملكية للمنفعة العامة — 1958

  • [إحالة] راجع : تقادم مسقط رقم ٨٤

  • ٢١٢ ( ن ) — نزع الملكية للمنفعة العامة — ٢١٢ ــ نزع الملكية للمنفعة العامة · تقدير الثمن · العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته هو بوقت نزع الملكية لا وقت الاستيلاء · — العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعـة العـامة هو وقت نزع الملكية لا وقت الاستيلاء ذلك لأن معنى الفقرة الاخيرة من المـادة ٥ من قانون نزع الملكية (رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣١) أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقـد بيـع مسجل والأصل فى ثمن المبيع ان يقـدر وقت البيع ثم أن باقى المواد من ٦ الى ١٢ و ١٦ و ١٧ تنص على الاتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير وايداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة (لاقبلها) مما مفاده أن الملحوظ فى تقدير الثمن أن يكون فى وقت نزع الملكية · — محكمة استئناف طنطا ١٠ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ (١ و ٢٧/٢)

    محكمة استئناف طنطا١٠ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٣ ٢١٣ ــ نزع الملكية للمنفعة العامة · استيلاء الحكومة على الارض قبل صدور مرسوم نزع الملكية · اعتبار هذا غصبا · مسئولية الحكومة عن الغلة · عدم برء ذمتهـا الا بايداع الثمن واعلان المنزوع ملكيته بالايداع ، ولايحول دون هذا الايداع عدم تقديم مستندات الملكية · — اذا كانت الحكومة قد استولت على أرض النزاع قبل صدور مرسوم نزع الملكية فهذا الاستيلاء لا يعدو الا أن يكون غصبا فتكـون مسئولة عن غلة الارض ولا تبرأ ذمتها الا بايداع ثمن العين المنزوعة ملكيتها واعــلان المنزوع ملكيته بالايداع ولا يحول دون ايداع الثمن عدم تقديم مستندات الملكية · — محكمة استئناف طنطا ١٠ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ (١ و ٢٧/٢)

    محكمة استئناف طنطا١٠ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نسب — 1958

  • ٢١٤ نسب — ٢١٤ ــ نسب · طلاق الزوج لزوجته طلاقا بائنا · كتمان هذا الطلاق عنها وعدم اشتهاره بين الناس · المخالطة بين الزوجين · اعتبارها فى عدة لم تنقض · ثمرة المخالطة انتسابها للزوج · — ان المنصوص عليه فقها أنه اذا بان الزوج زوجته وكتم عنها طلاقها منه ولم يشتهر أمره بين الناس فلا تنقضى عدتهـا زجرا له على الكتمان ، ومن ثم تكون مخالطة الزوج لزوجته وهو كاتم عنها طلاقها البائن هذا الطلاق غير المشتهر بين الناس مخالطة فى عدة لم تنقض بعد ، وبالتالى فثمرة هـذه المخالطة تنسب الى الزوج · — محكمة القاهرة الابتدائية ٩ ــ ٣ ــ ١٩٥٩ (٩ و ١٥٠/١٠)

    محكمة القاهرة الابتدائية٩ ــ ٣ ــ ١٩٥٩ إحالة ١٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نشر — 1958

  • [عنوان هجائى ــ إحالة فقط] نشر — راجع : قانون ولائحة رقمى ١٧١ و ١٧٢

نصب — 1958

  • ٢١٥ نصب — ٢١٥ ــ نصب · جريمة اعطاء شيك بدون رصيد · سداد قيمة الشيك بعد وقوع الجريمة وتوافر أركانها · لاتأثير لهذا السداد على قيام الجريمة · — ان السداد لاتأثير له على قيام جريمة اعطاء شيك لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها · — محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٧ ــ ١٠ ــ ١٩٥٨ (٩ و ١٢٧/١٠)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٧ ــ ١٠ ــ ١٩٥٨ إحالة ١٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٦ ٢١٦ ــ نصب · جريمة اعطاء شيك بدون رصيد · لايشترط لوقوعها تقديم الشيك للبنك فى تاريخ اصداره · مثال يتحقق فيه توافر سوء نية المتهم · — لا يشترط قانونا لوقوع جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقـوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ اصداره بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق مادام الشيك قـد استوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائما ــ فاذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حـرر فى تاريخ ٢٠ من أكتوبر سنة ١٩٥٤ وقدمه المستفيد للبنك فى ٤ ديسمبر سنة ١٩٥٤ لصرف قيمته فلم يجد له رصيدا قائما قابلا … [مبتور: نصُّ المدخلة واستشهادُها يقعان فى الصفحة التالية (PDF 61) خارج نطاقى — لا تاريخ ولا جهة ولا صفحة]

نظــام عام — 1958

  • نظــام عام — راجع : اختصاص فى المواد المدنية رقم ٢١ [ص ٥٦]

نفاذ معجل — 1958

  • ٢١٧ ٢١٧ — نفاذ معجل • جواز القضاء به اذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه • متى يعتبر السند غير مجحود • تجيز المادة ٤٧٠ مرافعات للمحكمة القضاء بالنفاذ المعجل اذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه ويعتبر السند غير مجحود اذ أقر المدين بصدوره منه أو بتوقيعه عليه وهذا يكفى لشمول الحكم بالنفاذ • ولا يعتبر فسخ العقد جحودا أو انكارا له • محكمة استئناف طنطا ١٧-٦-١٩٥٨ (٧ و ٨ / ١١٩) • [ص ٥٦]

    محكمة استئناف طنطا١٧-٦-١٩٥٨ إحالة ١١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نفقــة — 1958

  • راجع : أحوال شخصية رقم ٢ — وأحوال شخصية لغير المسلمين رقم ٧ — ودعوى النفقة رقم ١٢٥ [ص ٥٦]

  • ٢١٨ ٢١٨ — نفقة • نفقة الزوجة أو المعتدة • حالة الزوج يسرا وعسرا هى المقياس فى فرضها بشرط تحقيق كفاية الزوجة فى حدود يسار الزوج أو المطلق • ان حالة الزوج يسرا وعسرا تعتبر مقياسا فى فرض نفقة الزوجة أو المعتدة ، لكن ليست هذه هى المقياس الوحيد • بل ان القاضى وهو يقدر نفقة الزوجة يجب عليه أن يحقق كفايتها أيضا بشرط أن يكون تحقيق هذه الكفاية فى حدود يسار الزوج أو المطلق • محكمة القاهرة الابتدائية ٣١-١٢-١٩٥٨ (٣ و ٤ / ٥٧) • [ص ٥٦]

    محكمة القاهرة الابتدائية٣١-١٢-١٩٥٨ إحالة ٥٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٩ ٢١٩ — نفقة • نفقة الزوجة أو المعتدة • نفقة مفروضة بالتراضى • جواز زيادتها اذا كانت لا تكفيها • للزوجة أو المعتدة أن تطلب زيادة المفروض بالتراضى اذا كان هذا المفروض بالتراضى دون ما يكفيها • محكمة القاهرة الابتدائية ٣١-١٢-١٩٥٨ (٣ و ٤ / ٥٧) • [ص ٥٦]

    محكمة القاهرة الابتدائية٣١-١٢-١٩٥٨ إحالة ٥٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٠ ٢٢٠ — نفقة • نفقة الزوجة أو المعتدة • اعتبار الزيادة فيها كالأصل دينا فى الذمة من وقت الامتناع عن الانفاق مع وجوبه • ثبوت أن النفقة المفروضة لا تكفى • رجوع الزيادة الى وقت ثبوت عدم كفاية المفروض • المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ الزيادة فى نفقة الزوجة أو المعتدة تأخذ حكم الاصل من حيث اعتبارها دينا فى الذمة من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه عملا بالمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ لا سيما وأن المفروض بهذه الزيادة أساسه أنه يكمل كفايتها فى نطاق يسار الزوج • ومتى ثبت أن النفقة المفروضة لا تكفيها فان الزيادة ترجع الى الوقت الذى ثبت فيه عدم كفاية المفروض مادام ذلك متفقا مع نصوص القانون والاحكام الشرعية • محكمة القاهرة الابتدائية ٣١-١٢-١٩٥٨ (٣ و ٤ / ٥٧) • [ص ٥٦]

    محكمة القاهرة الابتدائية٣١-١٢-١٩٥٨ إحالة ٥٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض — 1958

  • ١٧٨ ١٧٨ – نقض . الخصوم فى الطلب . النائب العام . عدم قبول توجيه الطلب اليه . لا يقبل توجيه الطلب الى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى اذ لا شأن لهذا المجلس فى الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الادارية . ذلك بأن الدولة تعتبر طبقا لنص المادة ١٤ من قانون المرافعات ممثلة بالوزارة ومديرى المصالح المختصة والمحافظين والمديرين وأن الآراء التى يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست فى حد ذاتها قرارات ادارية . محكمة النقض ( الجمعية العمومية ) ١٤ – ٦ – ١٩٥٨ (٣ و ٤/٣٥) .

    محكمة النقض ( الجمعية العمومية )١٤ – ٦ – ١٩٥٨ إحالة ٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض فى المواد الجنائية — 1958

  • راجع : دعوى مباشرة رقم ١٢٤ [ص ٥٧]

  • ٢٢١ ٢٢١ — نقض • رسوم الطعن • استبعاد الطعن من الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر • اعادة عرضه رهن بالسداد • متى كان الطعن مقاما من المدعى بالحقوق المدنية فعليه أن يؤدى للخزانة الرسم المقرر فى القانون عند التقرير بالطعن بطريق النقض فاذا لم يقم بسداده قررت المحكمة استبعاد الطعن من الجلسة ، واعادة عرض الطعن الى الجلسة رهن بالسداد لا بمجرد صدور القائمة بالالزام وصيرورتها نهائية • محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٨ - ٤ - ١٩٥٨ (٥ و ٦ / ٦٦) • [ص ٥٦]

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٨ - ٤ - ١٩٥٨ إحالة ٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٢ ٢٢٢ — نقض • رسوم الطعن • استبعاد الطعن لعدم سداد الرسم • بقاء ذمة الطاعن مشغولة بأدائه • ان ذمة الطاعن لا تبرأ من أداء الرسم بمجرد توقيع الجزاء بالاستبعاد بل تظل ذمته المالية مشغولة بأدائه • فان لم يوف به قامت المحكمة بتقديره واعلانه بقائمة الرسوم ثم التنفيذ عليه بمقتضاها • محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٨ - ٤ - ١٩٥٨ (٥ و ٦ / ٦٦) • [ص ٥٦]

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٨ - ٤ - ١٩٥٨ إحالة ٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٣ ٢٢٣ — نقض • كفالة • رسوم الطعن • سلطة محكمة النقض • قوة الأمر المقضى • اختلاف الجزاء المقرر لعدم سداد الرسم وعدم سداد الكفالة • استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، والحكم فى هذه الحالة نهائى لا يجوز الرجوع فيه حتى لو سددت بعد ذلك على عكس الحال بشأن الرسوم اذ القرار باستبعاد الدعوى من جدول الجلسة لعدم دفعها لا حجية له ويمكن اعادة الدعوى الى جدول الجلسة متى سدد الرسم بعد ذلك • محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٨ - ٤ - ١٩٥٨ (٥ و ٦ / ٦٦) • [ص ٥٧ = صفحة الـPDF ٦٢]

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٨ - ٤ - ١٩٥٨ إحالة ٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٤ ٢٢٤ — نقض • كفالة • دفع الكفالة وقت التقرير بالطعن • غير لازم • لا يلزم الطاعن بدفع الكفالة مع الرسم وقت التقرير بالطعن انما له أن يتقدم بها عند نظره بالجلسة • محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٨ - ٤ - ١٩٥٨ (٥ و ٦ / ٦٦) • [ص ٥٧]

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٨ - ٤ - ١٩٥٨ إحالة ٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٥ ٢٢٥ — نقض • طعن • المصلحة فى الطعن • انعدام مصلحة الطاعن • مثال • لاجدوى مما يثيره المتهم بشأن التزوير فى بعض الأوراق المتهم بتزويرها على اعتبار أنه غير مختص بتحريرها ما دام قد ثبتت فى حقه تهمة تزوير أوراق أخرى تكفى لحمل العقوبة المحكوم بها عليه • محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٦ - ٦ - ١٩٥٨ (٧ و ٨ / ٩٦) • [ص ٥٧]

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)١٦ - ٦ - ١٩٥٨ إحالة ٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٦ ٢٢٦ — نقض • طعن • لايصح أن يوجه الا للحكم النهائى الصادر من آخر درجة • تعديه الى حكم محكمة أول درجة • غير جائز • م ٤٢٠ أ • ج • الطعن بطريق النقض طبقا للمادة ٤٢٠ من قانون الاجراءات الجنائية لايصح أن يوجه الا للحكم النهائى الصادر من آخر درجة ، واذن فالطعن بهذا الطريق على الحكم الصادر استئنافيا بتأييد الحكم الابتدائى بعدم جواز المعارضة لايجوز أن يتعداه الى حكم محكمة أول درجة • محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٧-٦-١٩٥٨ (٧ و ٨ / ٩٨) • [ص ٥٧]

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)١٧-٦-١٩٥٨ إحالة ٩٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض فى المواد المدنية — 1958

  • راجع : افلاس رقم ٥٠ [ص ٥٧]

  • ٢٢٧ ٢٢٧ — نقض « الخصوم فى الطعن » • دعوى « دعوى الضمان » • قيام المدعى برفع الدعوى ضد المدعى عليه وطلبه الحكم فى مواجهة ضامن أدخله بتثبيت ملكيته الى أطيان متنازع عليها وصدور الحكم ضد المدعى عليه • حق المدعى عليه عند الطعن فى الحكم فى اختصام المدعى دون الضامن • اذا كان المدعى قد رفع الدعوى ضد المدعى عليه وطلب الحكم فى مواجهة ضامن أدخله فى الدعوى بتثبيت ملكيته الى أطيان متنازع عليها فطعن المدعى عليه على الحكم الصادر ضده فلا عليه أن قصر طعنه على خصمه الأصيل الذى رفع الدعوى دون الضامن الذى أدخله المدعى فى الدعوى اذ الشأن فى اختصامه انما يرجع الى المدعى • محكمة النقض (الدائرة المدنية) ٣-٤-١٩٥٨ (٣ و ٤ / ٣٦) • [ص ٥٧]

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)٣-٤-١٩٥٨ إحالة ٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٨ ٢٢٨ — نقض • سبب جديد • جمعيات • طوائف • عدم جواز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن ماورد بالمادة ٤١ من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية من تخويل مجلس الادارة منح الاعانات دون قيد يفيد اطلاق حقه فى تقرير المعاش • متى لم يسبق التمسك أمام محكمة الموضوع بأن ما ورد بالمادة ٤١ فقرة ١١ من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية من تخويل مجلس الادارة منح الاعانات دون قيد يفيد اطلاق حقه فى تقرير المعاش فانه لا يجوز التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض • محكمة النقض (الدائرة المدنية) ١٠ - ٤ - ١٩٥٨ (٣ و ٤ / ٣٩) [ص ٥٧]

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)١٠ - ٤ - ١٩٥٨ إحالة ٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقــل — 1958

  • ٢٢٩ ٢٢٩ — عقد النقل • مسئولية الناقل عن تسليم البضاعة • متى يعتبر مسئولا عن التعويض • المادة ٤ فقرة ٢ من معاهدة بروكسل • متى كان الناقل مسئولا أصلا عن تسليم البضاعة بالحالة التى استلمها بها الا اذا أثبت فقدانها أو تلفها لسبب من الأسباب الواردة فى المادة الرابعة فقرة ثانية من معاهدة بروكسل ومن بينها مخاطر البحر ولم يثبت الناقل ان التلف كان نتيجة لهذه المخاطر كما سلف القول فانه يتعين مساءلته عن تعويض هذا التلف • محكمة استئناف الاسكندرية ٢٧ - ٥ - ١٩٥٨ (٣ و ٤ / ٤٨) • [ص ٥٨ = صفحة الـPDF ٦٣]

    محكمة استئناف الاسكندرية٢٧ - ٥ - ١٩٥٨ إحالة ٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نيابة عمومية — 1958

  • نيابة عمومية — راجع : قضاء رقم ١٧٨ — وموظف رقم ٢٠٨ [ص ٥٨ — آخر مواد حرف النون]

« السابق12345678910التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا