الفهارس الهجائية
٣٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٧٣ مدخلة
مسئولية — 1958
١٨٨ ١٨٨ – مسئولية . حالة الضرورة فى القانونين المدنى والجنائى . الشروط الواجب توافرها حتى تتحقق حالة الضرورة . المادة ٦١ عقوبات والمادة ١٦٨ مدنى . الشروط التى يتطلبها نص المادة ١٦٨ مدنى حتى تتحقق حالة الضرورة هى : أولا أن يكون الشخص الذى سبب الضرر هو أو غيره مهددا بخطر حال ، لا فرق بين خطر يهدد النفس وخطر يهدد المال فى المسئولية المدنية خلافا للمسئولية الجنائية التى لا ترتفع الا اذا كان الخطر يهدد النفس . وثانيا أن يكون هذا الخطر الحال مصدره أجنبى . وثالثا أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذى وقع . أما فى نطاق المسئولية الجنائية فيشترط لامتناع مسئولية الجانى عما يرتكب من جريمة فى حالة الضرورة أولا وجود خطر جسيم حال يهدد النفس . وثانيا ألا يكون لارادة الجانى دخل فى حلوله . وثالثا أن تكون الجريمة ارتكبت للوقاية من الخطر . ورابعا ألا يكون فى قدرة الجانى منع الخطر بوسيلة أخرى . والواقع أن نص المادة ٦١ عقوبات يتضمن فى معنى منع المسئولية ثلاثة أمور تتدرج نزولا من حيث أثرها فى ارادة الجانى وهى الاكراه المادى والاكراه المعنوى وحالة الضرورة سالفة البيان . والاكراه المادى هو كل قوة خارجة عن الجانى يكون من شأنها تعطيل ارادته بحيث يستحيل عليه بصفة مطلقة تجنب الجريمة ولا يكون بوسعه توقع سبب الاكراه حتى كان يعمل على ملافاته . والاكراه المعنوى هو أن يلجأ الجانى الى ارتكاب الجريمة بتهديده بشر حال اذا لم يرتكبها . محكمة بنها الابتدائية ٢٨ – ٢ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٨) .
١٨٩ ١٨٩ – مسئولية . صور الخطأ . عدم مراعاة اللوائح . اعتباره خطأ قائما بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف . وقوع خطأ آخر من غير المتهم . لا يخلى المتهم من المسئولية . المادة ٢٣٨ و ٢٤٤ عقوبات . من المقرر أن قانون العقوبات اذ عدد صور الخطأ فى المادتين ٢٣٨ و ٢٤٤ قد اعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائما بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر . ومتى كان الامر قد انتهى الى وجود علاقة السبب بالمسبب بين خطأ المتهم والضرر الواقع بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ ، فان وقوع خطأ آخر من جانب قائد السيارة الملاكى لا يخلى المتهم من المسئولية اذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركا بين شخصين مختلفين أو أكثر . محكمة بنها الابتدائية ٢٨ – ٢ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٨) .
١٩٠ ١٩٠ – مسئولية . تعويض . خطأ مشترك . أساس توزيع المسئولية . الاصل فى حالة الخطأ المشترك التى لا يستغرق فيها أحد الخطأين الخطأ الآخر بل يبقى كل منهما متميزا عن الآخر ، أن تكون المسئولية بالتساوى فيتحمل المدعى عليه المسئولية عن نصف الضرر ويتحمل المضرور المخطىء المسئولية عن النصف الآخر بحيث لا يرجع على المدعى عليه الا بنصف الضرر ، ولا تصلح مساهمة المضرور فى الضرر الذى يصيبه لان تكون سببا لرفع المسئولية عن المدعى عليه وان خفت بنسبة خطأ المضرور عملا بالمادة ٢١٦ مدنى . واذا تعدد المسئولون فاشترك مع المدعى عليه شخص آخر فى أحداث الضرر فيجوز للمضرور أن يرجع على أى من المدعى عليه أو الغير بالتعويض كاملا عملا بالمادة ١٦٩ مدنى ويرجع من دفع التعويض بأكمله على المسئول الآخر بحيث يتقاسم المسئولان الغرم فيما بينهما . والأصل أن تكون القسمة بالتساوى على عدد الرؤوس الا اذا حدد القاضى جسامة كل من الخطأين . واذا تعدد المضرورون من الخطأ الواحد وكان كل مضرور قد أصابه ضرر مستقل عن الضرر الذى أصاب الآخر ، أو كانت بعض الأضرار لبعضها سببا كان لكل مضرور دعوى شخصية مستقلة يرفعها باسمه خاصة دون أن يتأثر بدعاوى الآخرين ووجب تقدير تعويض كل منهم على حدة . وفى حالة تعدد المسئولين ومادامو متضامنين فان المدعى يستطيع أن يقيم الدعوى عليهم جميعا كما يستطيع أن يختار منهم من يشاء فيقصر الدعوى عليه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملا ، ذلك أن التضامن يقضى بأن كلا منهم يكون مسئولا قبل المضرور عن التعويض كله ثم يرجع من دفع التعويض على الباقى كل بقدر نصيبه بحسب جسامة الخطأ أو بالتساوى على النحو سالف البيان . ولا يكون ورثة المسئول متضامنين الا باعتبار أن التركة هى المسئولة أمامهم فلا تضامن بينهم لأن أحدا منهم لم يرتكب خطأ بل المورث هو الذى صدر منه الخطأ . محكمة بنها الابتدائية ٢٨ – ٢ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٨) .
١٩٢ ١٩٢ ــ مسئولية ٠ تعويض ٠ الوارث ٠ الدعاوى التى يجوز للوارث رفعها ٠ حدود مسئولية الوارث ٠ من المعروف أن للوارث دعويان ٠ الدعوى التى يرثها عن المضرور فيرفعها بوصفه خلفا ، ودعواه الشخصية عن الضرر الذى أصابه مباشرة ويرفعها بوصفه أصيلا ٠ واذا كان للمدعى عليه أن يحتج على المضرور بخطئه فان له أن يحتج بخطأ المضرور ء لورثته بشرط أن يكون الوارث قد رفع دعوى المضرور باعتبـاره وارثا ٠ أما اذا تقدم أصيلا فى دعوى المسئولية باعتبار أنه قد أصابه ضرر مباشر من موت المصاب ــ كأن تكون مطالبة الوالدين شخصية لمـا أصابهما من ضرر بفقد ولدهما ــ فانه لا يجوز للمدعى عليه فى هذه الحالة ان يحتج عليه بخطأ المصـاب الا بالقدر الذى يستطيع به الاحتجاج بخطأ الغير ٠ اذ أن المضرور الأصلى فى الفرض المـذكور هـو الوارث والمصاب يعتبر من الغير بالنسبة اليه ٠ ولكن يلاحظ أن الوارث اذا طالب بالتعويض كاملا ، فان المدعى عليه من حقه أن يرجع على المصـاب فى تركته بقـدر مسئوليته ، ويكون الوارث مسئولا عن ذلك فى حدود نصيبه فى التركة ٠ محكمة بنها الابتدائية ٢٨ ــ ٢ ــ ١٩٥٩ ( ٥و٨٨/٦ )
مسئولية جنائية — 1958
راجع : تجمهر رقم ٦٨
مسئولية مدنية — 1958
راجع : نقل رقم ٢٢٩ ومسئـــولية جنائية أرقام ١٨٧ و١٨٨ و١٨٩ و١٩٠ ٠ [إحالةٌ ذيلَ بابِ «مسئولية مدنية» فى العمود الأيسر من ص ٤٩]
[إحالة] راجع : نقل رقم ٢٢٩ ومسئـولية جنائية أرقام ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠ ·
١٩١ مسئولية مدنية ١٩١ – مسئولية مدنية . مسئولية المقاول والمهندس . ضمان المقاول بناء على عقد المقاولة ، وضمان المهندس والمقاول المنصوص عليه بالمادة ٦٥١ مدنى . حدود كل منهما . اعتبار مسئولية المقاول والمهندس عقدية سواء نص عليها فى عقد المقاولة أم لا . عدم قيامها الا اذا كان العيب خفيا . العيوب الظاهرة والمعروفة . عدم مسئولية المقاول عنها مادام التسليم قد تم غير مقيد بتحفظ ما . انه وان كان الاصل فى عقد المقاولة أن يعتبر منتهيا بانقضاء الالتزامات المتولدة عنه بتسليم العمل مقبولا حيث يتعين على رب العمل القيام بدفع ثمنه ولكن المشرع بما نص عنه بالمادة ٦٥١ من القانون المدنى قد جعل المهندس والمقاول ضامنين متضامنين عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى ، وجعل هذا الضمان شاملا لما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد البناء وسلامته فهو بذلك ضمان المقاول والمهندس … [يتصل فى صفحة تالية خارج النطاق]
١٩١ [تتمّةُ مدخلةٍ بدأت فى الصفحة السابقة (ص ٤٨ = PDF 53) خارجَ نطاقى — رأسُها ورقمُها لم أرهما، ورقمُ ١٩١ مستنبَطٌ من أن التاليةَ لها ١٩٢ لا مقروءٌ عن الورق] … الى مابعد تسليم المبانى ودفع قيمتها على خلاف مايقتضيه عقد المقاولة من انقضاء الالتزام بالضمان بتسليم البناء مقبولا بحالتـه الظاهرة التى هـو عليها ٠ ومسئولية المهندس والمقاول عن خلل البناء بعد تسليمه وهى مسئولية عقدية قررها القانون لكل عقد مقاولة على البناء سـواء أنص عليها فى عقدها المكتوب أم لم ينص عليها لاتقـوم الا اذا كان العيب خفيا لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسليمه ، وما عدا ذلك مما كان ظاهرا ومعروفا فلا يعتبر المقاول مسئولا عنه مادام رب العمل قد تسـلم البناء تسلما غير مقيد بتحفظ ما ٠ محكمة استئناف القاهرة ١ــ١ــ١٩٥٩ (٩و١٤٠/١٠)
١٩٢ ١٩٢ ــ مسئولية · تعويض · الوارث · الدعاوى التى يجوز للوارث رفعها · حدود مسئولية الوارث · — من المعروف أن للوارث دعويان · الدعوى التى يرثها عن المضرور فيرفعها بوصفه خلفا ، ودعواه الشخصية عن الضرر الذى أصابه مباشرة ويرفعها بوصفه أصيلا · واذا كان للمدعى عليه أن يحتج على المضرور بخطئه فان له أن يحتج بخطـأ المضرور على ورثته بشرط أن يكون الوارث قد رفع دعوى المضرور باعتبـاره وارثا · أما اذا تقدم أصيلا فى دعوى المسئولية باعتبار أنه قد أصابه ضرر مباشر من موت المصاب ــ كأن تكون مطالبة الوالدين شخصية لمـا أصابهما من ضرر بفقد ولدهما ــ فانه لا يجوز للمدعى عليه فى هذه الحالة ان يحتج عليه بخطأ المصاب الا بالقدر الذى يستطيع به الاحتجاج بخطأ الغير · اذ أن المضرور الأصلى فى الفرض المـذكور هـو الوارث والمصاب يعتبر من الغير بالنسبة اليه · ولكن يلاحظ أن الوارث اذا طالب بالتعويض كاملا ، فان المدعى عليه من حقه أن يرجع على المصاب فى تركته بقـدر مسئوليته ، ويكون الوارث مسئولا عن ذلك فى حدود نصيبه فى التركة · — محكمة بنها الابتدائية ٢٨ــ٢ــ١٩٥٩ (٥ و ٨٨/٦)
١٩٣ ١٩٣ ــ مسئولية مدنية · مسئولية المتبوع · شروط تحققها · المـادة ١٧٤ مدنى · — ان مسئوليـة المتبوع تتحقق بتـوافر شرطين أولهما علاقة التبعية ، وثانيهما خطأ التابع فى حـال تأدية وظيفته أو بسببها كما ورد بنص المادة ١٧٤ مدنى · فالخطأ فى تأدية الوظيفة والخطأ بسبب الوظيفة يحقق مسئولية المتبوع · وعلى ذلك فيكفى لمساءلة المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غـير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية وثيقـة بين الخطأ والوظيفة بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر فى ارتكابه لولا الوظيفة · — محكمة بنها الابتدائية ٢٨ــ٢ــ١٩٥٩ (٥ و ٨٨/٦)
١٩٤ ١٩٤ ــ مسئولية مدنية · تعويض · للمضرور أن يرجع على التابع أو المتبوع أو شريك التابع فى الخطأ · وجود تضامن بين الثلاثة الآخرين · — مسئولية المتبوع تستند الى مسئولية التابع استناد التبع الى الأصل · وينبنى على ذلك ان المضرور يكون بالخيار أما أن يرجع على التابع واما أن يرجع على المتبوع واما أن يرجع عليهما معا والاثنان متضامنان أمامـه · واذا كان للتابع شريك فى الخطأ فيصح للمضرور أن يرجع على المتبوع والتابع وشريكه جميعا متضامنين ، بل يصح فى هذه الحالة أن يرجع على المتبوع وحده بكل التعويض أو أن يرجع على المتبوع والتابع · فهو حر فى اختيـار من يرفع الدعوى عليه من المسئولين الثلاثة ويطالب المدعى عليه بكل التعويض لان الثلاثة متضامنون · — محكمة بنها الابتدائية ٢٨ــ٢ــ١٩٥٩ (٥ و ٨٨/٦)
مصاريف قضائية — 1958
مصاريف قضائية راجع : رسوم قضائية رقم ١٢٨
[عنوان هجائى ــ إحالة فقط] مصاريف قضائية — راجع : رسوم قضائية رقم ١٢٨
معارضة — 1958
١٩٧ ١٩٧ ــ معارضة ٠ عدم جوازها فى الحكم الصـادر فى غيبة المتهم والمعتبر فى نظر القانون حضوريا متى كان استئنافه جائزا م ٢٣٩ اجراءات ٠ أوجبت المـادة ٢٣٩ من قانون الاجراءات الجنائية اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة الى من يحضر احدى الجلسات ثم يتخلف عن حضور باقى الجلسات كمـا نصت الفقرة الثانية من المـادة ٢٤١ على أن المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الحالة لا تقبل الا اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضـور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافـه غـير جائز ٠ واذن اذا كان المتهم حضر احدى الجلسات ثم تخلف عن حضور باقيها وكان الحكم الصادر حضوريا اعتباريا بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل هو من الاحكام التى يجوز لـه استئنافها فان الحكم الاستئنافى اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القـانون تطبيقا سليما ٠ محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٧ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٩٨/٨) ٠
معارضة فى المواد الجنائية — 1958
راجع : استئناف فى المواد الجنائية رقم ٢٢
[إحالة] راجع : استئناف فى المواد الجنائية رقم ٢٢
١٩٦ معارضة فى المواد الجنائية ١٩٦ ــ معارضة ٠ حكم ٠ حكم حضورى اعتبارى ٠ متى لا يجوز للمتهم الطعن بالمعارضة فى الحكم الحضورى اعتبارا ؟ م ٢٤١ أ ٠ ج ٠ متى كانت محكمة أول درجة قد قضت حضوريا اعتباريا بتغريم المتهم خمسمائة قرش ورد الشىء لأصله فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم ، فحكم بعدم جواز المعارضة استنادا الى أن الحكم الصادر ضد المحكوم عليه هو من الاحكام الجائز استئنافهـا الأمر الذى يجعـل المعارضة فيه غير مقبولة عملا بالمـادة ٢٤١ من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ٠ محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٤ ــ ٢ ــ ١٩٥٨ (١ و ٢/٢) ٠
١٩٧ ١٩٧ ــ معارضة · عدم جوازها فى الحكم الصـادر فى غيبة المتهم والمعتبر فى نظر القانون حضوريا متى كان استئنافه جائزا م ٢٣٩ اجراءات · — أوجبت المـادة ٢٣٩ من قانون الاجراءات الجنائية اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة الى من يحضر احدى الجلسات ثم يتخلف عن حضور باقى الجلسات كمـا نصت الفقرة الثانية من المـادة ٢٤١ على أن المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الحالة لا تقبل الا اذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضـور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافـه غـير جائز واذن اذا كان المتهم حضر احدى الجلسات ثم تخلف عن حضور باقيها وكان الحكم الصادر حضوريا اعتباريا بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل هو من الاحكام التى يجوز لـه استئنافها فان الحكم الاستئنافى اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القـانون تطبيقا سليما · — محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٧ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٩٨/٨)
معارضة فى المواد المدنية — 1958
معارضة فى المواد المدنية راجع : أمر أداء رقم ٥٤ ودعوى رقم ١١٤ ورسوم رقم ١٢٩
[عنوان هجائى ــ إحالة فقط] معارضة فى المواد المدنية — راجع : أمر أداء رقم ٥٤ ودعوى رقم ١١٤ ورسوم رقم ١٢٩
معاشات — 1958
٢٠٩ ٢٠٩ ــ معاشات ٠ حظرت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ على الحكومة وصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش اذا انقضت ستة أشهـر من تاريخ تسليم السركى المبين به مقدار المعاش الى صاحب الشأن ٠ شمول هذا الحظر أى منازعة فى أصل المعاش ومقداره ٠ قصر الحظر على حالة الخطأ المادى فى المعاش ٠ غير صحيح ٠ أساس ذلك ٠ ان نص المـادة الثـالثة من قـانون المعاشات رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ يجرى كالآتى « لايجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيـه مقدار المعاش الى صاحب الشأن ٠٠٠ ولا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت الا اذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة » ٠ وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لايجوز قبولها بعد مضى الميعاد المـذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأى سبب كان وتحت أية حجة كانت ، ولايجوز أيضا قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها ٠ وهذا النص عـن الاطلاق والشمول بحيث يدخل فيه أى منازعة فى المعاش أصلا ومقدارا وذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف والحكومة على السواء ومن ثم يكون قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصا بغير مخصص من النص ولا من الحكمة التى استهدفها الشـارع فى تنظيم المعاشات وترتيبها وثبات أوضاعها هذا فضلا عن ان المـنازعة فى أصل المـعاش هى منازعة فى مقداره فالحكم واحد فى الحالتين ٠ المحكمة الادارية العليا ٤ــ٤ــ١٩٥٩ ( ٧ و ١٢٤/٨ )
معاهدات — 1958
معاهدات راجع : نقل رقم ٢٢٩
[عنوان هجائى ــ إحالة فقط] معاهدات — راجع : نقل رقم ٢٢٩
معاينة — 1958
معاينة راجع : تحقيق رقم ٧٠
[عنوان هجائى ــ إحالة فقط] معاينة — راجع : تحقيق رقم ٧٠
مقاول — 1958
١٩٥ ١٩٥ ــ مقاول · اخلاله بالعمـل المتفق عليه مبرر لايقافه عن السير فيه · اغفال ذلك الاجراء لا يسقط حقوق صاحب العمل قبل المقاول · (المادة ٦٥٠ مدنى) · — انه وان كانت المـادة ٦٥٠ من القانون المدنى قـد رسمت لرب العمل اجراء سريعا لايقاف المقاول عن السير فى العمل اذا ما قام به على وجه معيب أو مناف لمـا اتفق عليه الا أن صاحب العمل اذا ما أغفل هذا الاجراء فان اغفاله اياه لا يسقط حقه فيما قد يكون له من حقوق قبل المقاول نظير عيب فى عمله أو مقابل مخالفة شروط العقد المتفق عليه · — محكمة استئناف القاهرة ٢ــ٤ــ١٩٥٩ (٥ و ٨٣/٦)
مكافأة — 1958
مكافأة راجع : عمال رقم ١٦٢
[عنوان هجائى ــ إحالة فقط] مكافأة — راجع : عمال رقم ١٦٢
ملكية أدبية وفنية — 1958
ملكيــة أدبيــة وفنية راجع : حق المؤلف رقم ١٠١
[عنوان هجائى ــ إحالة فقط] ملكيـة أدبيـة وفنية — راجع : حق المؤلف رقم ١٠١
مواريث — 1958
مواريث راجع : ميراث ٠
[عنوان هجائى ــ إحالة فقط] مواريث — راجع : ميراث ·
موظف — 1958
راجع : دعوى مباشرة رقم ١٢٤ ورشوة رقم ١٣٣
[إحالة] راجع : دعوى مباشرة رقم ١٢٤ ورشوة رقم ١٣٣
١٩٨ موظف ١٩٨ ــ قرار تأديبى ٠ مواجهة الموظف عند التحقيق بوصف أشد للفعل المنسوب اليه ٠ العدول عنه الى وصف أخف ٠ لا اخلال بحق الدفاع ما دام الموظف يعلم من التحقيق الوقائع موضوع المؤاخذة فى جملتها ويبـدى دفاعه فيها غير مجزأ ٠ اذا واجهت الادارة الموظف فى التحقيق بوصف الفعل أو الأفعال المنسوبة اليه بالوصف المكون للذنب الأشد فلا تثريب عليها فى أن تعدل هـذا الوصف أو تنزل بالعقوبة التأديبية الى الوصف أو الجزاء الأخف متى قام لديها من الاعتبارات ما يبرر ذلك ، دون أن ينطوى هذا على اخلال بحق الدفاع أو يعد خروجا على الاحكام التى تضمنها الفصـل السابع من البـاب الاول من القـانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشـأن نظام موظفى الدولـة أو لائحته التنفيـذية ما دام الموظف يعـلم من التحقيق الذى يجرى معه بالوقائع موضوع المؤاخـذة فى جملتها ويبدى دفاعه فيها غير مجزأ ، ولا سيما اذا كانت هذه الوقائع مرتبطة ببعضها أو تكون فى الوقت ذاته أكثر من ذنب تأديبى واحد أو يكون كل منها ذنبا على حدة ٠ المحكمة الادارية العليا ٦ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ (١و٣١/٢) ٠
١٩٩ ١٩٩ ــ موظف · تعريفه · خفير لحراسة المزروعات بوزارة الأوقاف وعلاقته بها عقدية · عـدم خضوعـه للقواعد التنظيمية فى شأن الموظفين والمستخدمين · عدم سريان قواعد الانصاف عليه · خروج دعواه فى هـذا الصدد عن اختصاص القضاء الادارى · — ان صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا تجرى عليه بالتالى أحكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها ويفيد من مزاياها الا اذا كان معينا بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة فى عمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الادارية بالطريق المباشر · فاذا كان الثابت أن العلاقة بين وزارة الأوقاف وبين المطعون عليه (الذى يعمل كخفير لحراسة المزروعات) ليست علاقة لائحيـة بين موظف عام وجهة حكومية تدخل فى نطاق روابط القانون العام وتحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن ، بل هى علاقة تعاقدية بين أجير وصاحب عمل ، أساسها عقـد مدنى بحت تعهد المطعون عليـه بمقتضاه بأن يقوم بخدمة معينة غير متفرغ لها ، لقـاء أجر معلوم تحدد مقداره ضوابط مرسومة وتساهم كل من الوزارة ومستأجرى أطيانها فى دفعه مناصفة بينهما ، ويؤخذ من حصيلة هذا الايراد فحسب دون ما عداهـا وبقدر ما تسمح به ، بعد أن كان يتحمل به كله من قبل هؤلاء المستأجرون وحدهم فانه يعتبر بهـذه المثابة من الاجراء لحساب وقف خاص ومن ماله ولا يعدو أن يكون نشاط الوزارة بالنسبة اليه فى علاقتها مع الغير كنشاط الأفراد فى مجالات القانون الخاص ، وليس بسلطة عامة مما يدخل فى نطاق القانون العام ، ومن ثم فان القواعد التنظيمية الصادرة فى شـأن الموظفين والمستخدمين لاتسرى فى حقه ولا يخضع لها تحديد أجره · ولما كانت قواعد الانصاف الصادرة فى سنة ١٩٤٤ انما شرعت ليفيد منها الموظفون العموميون وكان اختصاص اللجان القضائية والقضاء الادارى عامة فى منازعات التسوية مقصورا على ما تعلق منها بالموظفين العموميين أو ورثتهم دون من عداهم وكان المطعـون عليه من غير طائفة هـؤلاء الموظفين فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى · — المحكمة الادارية العليا ٦ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ (١ و ٣٠/٢)
٢٠٠ ٢٠٠ ــ مدة خدمة سابقة · ضمهـا · قرار مجلس الوزراء فى ٢٠/٨ و ١٠/١٥ سنة ١٩٥٠ بحساب مدة التطوع كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهـل الدراسى للمتطوع عند التحاقه بوظيفة مدنية · محل أعمال ذلك أن يكون قد مر فى حياته الوظيفية بدرجة تتفق ومؤهله الذى كان يحمله أثناء التطوع · — لئن كان مفاد قرارى مجلس الوزراء الصـادرين فى ٢٠ من أغسطس و ١٥ من أكتوبر سـنة ١٩٥٠ أن تحسب مدة التطوع كاملة فى أقدميـة الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع وذلك عند التحاقه بوظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى المـاهية الا أن محل أعمال ذلك اذا كان المتطوع قد مر فى حياته الوظيفية بدرجة تتفق ومؤهله الدراسى الذى كان يحمله أثناء التطوع فتحسب له حينئذ مدة التطوع فى أقدمية هذه الدرجة · أما اذا كان قد بدأ حياته الوظيفية فى درجة أعلى على أساس مؤهل أعلى من المؤهل الذى كان يحمله فى مدة التطوع فمن الطبعى أنه لا محل لاعمـال ذلك لانعدام مجال التطبيق · — المحكمة الادارية العليا ٦ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ (١ و ٢٩/٢)
٢٠١ ٢٠١ ــ ترقية · ترقية ذوى المؤهلات المتوسطة الى الكادر العالى · القيد الذى استحدثته المادة ٤١ من قانون الموظفين فى هذا الصدد · سريانه على ترقيـات ذوى المؤهـلات المتوسطة التى تتم فى القانون الجديد ولـو كانوا قد انتقلوا للكادر العالى قبل ذلك · عدم اعتبار ذلك تطبيقا للقانون بأثر رجعى ، بل اعمالا لأثره المباشر · علاقة الموظف بالحكومة علاقة لائحية · — يسرى القانون الجـديد بأثره المباشر على الوقائـع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد الغاثة الا اذا مد العمل به بالنص · ومركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وليس له أن يستمسك بأن له حقا فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظله بل يخضع النظـام القانونى للموظفين للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيـات المصلحة العامة ويسرى التنظيم الجديد على الموظف بأثر مباشر من تاريخ العمل به ولكنه لا يسرى بأثر رجعى بما يهـدر المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تمت وتحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم الا بنص خاص فى قـانون يقرر الاثر الرجعى · وعلى مقتضى ما تقدم يسرى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بما تضمنه من أحكام على المدعى ولو أنه كان قـد رقى الى الكادر العالى قبل الحكم الذى استحدثه القـانون المذكور فى المـادة ٤١ قيدا على ترقيـات ذوى المؤهلات المتوسطة ما دامت الترقية المتنازع عليها وقعت فى ظل القانون الجديد ، أما ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة التى كانت قد تمت قبل القيود التى أوردتها المادة ٤١ فغنى عن البيان أنها لا تمس والا كان ذلك تطبيقـا للقانون الجديد بأثر رجعى · — المحكمة الادارية العليا ٦ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ (١ و ٣٢/٢)
٢٠٢ ٢٠٢ ــ ترقية · الترقية بالاختيار سواء بالتطبيق للمادة ٣٨ أو المادة ٤١ من قانون الموظفين · جوازية · الترقية بالاقدمية فى النسبة المقررة لذلك · وجوبية · — ان المادة ٣٨ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشـأن نظـام موظفى الدولة تنص على ان تكون الترقيـات الى درجات الكادرين الفنى العـالى والادارى بالاقدمية فى الدرجة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية فى حدود نسبة ٥٠٪ للترقية من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية كما تنص الفقرة الأولى من المادة ٤١ من القانون المذكور على أنه تجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للاختيـار وبشرط أن لا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على ٤٠٪ من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عنـد الترقية الى أية درجة أعلى · ويبين من ذلك أن الترقية بالاختيار سـواء بالتطبيق للمادة ٣٨ أو المادة ٤١ من القانون المذكور هو أمر جوازى متروك لتقدير الجهة الادارية فقد ترى عدم استعمال هذه الرخصة وتجرى الترقية على أساس الاقدميـة فى كل أو بعض الدرجات التى يجوز لها أن ترقى فيهـا بالاختيار سواء بتطبيق هذه المـادة أو تلك ، وعلى العكس من ذلك فان الترقية بالاقدمية فى النسبة المقررة لذلك وجوبية ، كمـا لايجوز للجهة الادارية أن تجرى على هـذه النسبة فترقى بالاقدمية عددا من الدرجات اقل ممـا تحدده هذه النسبة · — المحكمة الادارية العليا ٦ ــ ٤ ــ ١٩٥٧ (١ و ٣٢/٢)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

