الفهارس الهجائية
٣٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٧٣ مدخلة
رسوم قضائية — 1958
١٣٠ ١٣٠ — رسوم قضائية . المعارضة فى قائمة الرسوم القضائية . الحكم الصادر فى المعارضة . ميعاد استئنافه . || تنص المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية على تقديم المعارضة فى قائمة الرسوم القضائية الى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو الى القاضى حسب الاحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدوره والا سقط الحق فى الطعن . || محكمة استئناف القاهرة ١١ — ١١ — ١٩٥٨ ( ٥ و ٧٣ / ٦ )
رشوة — 1958
١٣٣ ١٣٣ — رشوة . الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها . لايشترط أن تكون داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة . يكفى أن تكون له علاقة بها . || ليس ضروريا فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها داخلة ضمن حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له علاقة بها . || محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٦ — ١٠ — ١٩٥٨ ( ٩ و ١٢٦/١٠ )
١٣٤ ١٣٤ — رشوة . الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٠٥ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ . شروطها وأركانها . || ان الذى يستفاد من نص المادة ١٠٥ من قانون العقوبات أن الفعل المادى المكون للجريمة انما هو قبول الهدية أو العطية بشرط أن يقع ذلك من موظف أو من فى حكمه وأن يكون بعد أداء العمل وبغير اتفاق سابق . والمفروض فى القبول هنا هو الحصول بالفعل على الهدية أو العطية سواء أكان البادى بعرضها هو المهدى أم كان الموظف هو البادى بطلبها . || ويميز هذه الجريمة انعدام الاتفاق السابق بين الموظف ومقدم الهدية لأن الاتفاق السابق يستفاد منه قيام نية الرشوة أصلا ويدل كذلك على نية الاتجار بالوظيفة وهذا العمل فى ذاته هو جريمة هى مجرد قبول هدية أو عطية لاحقة ولذا حرص المشرع على ذكرها صراحة فى المادة ١٠٥ بقوله « وبغير اتفاق سابق » . والقصد الجنائى فى هذه الجريمة هو أن علة الهدية هى المكافأة على ما حصل وقد قصد الشارع منها تطهير الأداة الحكومية وتنزيه الموظف من الحصول على أى أجر غير أجره بسبب أعمال وظيفته . || محكمة جنايات القاهرة ١٤ — ١ — ١٩٥٩ ( ٧ و ١٠٤/٨ ) || راجع : تلبس رقم ٨٧
زارع — 1958
( ز ) — زارع || راجع : حجز رقم ٩٧
إحالة ٣٢
زواج — 1958
راجع : أحوال شخصية رقم ٥ وأحوال شخصية لغير المسلمين رقم ٩
إحالة ٣٢
شركات — 1958
١٣٥ ( ش ) — شركات || ١٣٥ — شركة . متى تتقيد بالتزام مديرها مع الغير فى حالة اساءة استعمال السلطة الممنوحة له منها . || من المسلم به أن الشركة قد تتقيد بالتزام مديرها مع الغير حتى اذا أساء استعمال السلطة الممنوحة له منها اذا كان المظهر الخارجى من هذا الالتزام قد طابق حدود سلطته فى ظاهرها ولم يترتب عليه أى خروج واضح على تلك السلطة . || محكمة استئناف القاهرة ٩-١٢-١٩٥٨ ( ٩ و ١٣١/١٠ )
١٣٦ ١٣٦ — شركة تضامن . تضامن الشركاء فيها لجميع تعهداتها . حكم . اعتبار الحكم الصادر ضد شركة التضامن حكما نهائيا ضد كل من الشركاء . مؤدى ذلك . || نص المشرع بالمادة ٣٢ من القانون التجارى على أن «الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الامضاء عليها الا من أحدهم انما يشترط أن يكون هذا الامضاء بعنوان الشركة» ومن مؤدى هذا النص أن يكون الحكم الصادر ضد شركة من شركات التضامن له قوة الحكم النهائى ضد كل من الشركاء فيجوز تنفيذه بقوة القانون ضد جميع الشركاء المذكورين فى عقد الشركة دون ما حاجة الى استصدار حكم جديد قبلهم . || محكمة استئناف القاهرة ٢٥-١٢-١٩٥٨ ( ٧ و ١١٦/٨ ) || راجع : ضرائب رقم ١٥٣
شفعة — 1958
١٣٧ ١٣٧ — شفعة . ابداء الرغبة فى الشفعة بنفس صحيفة الدعوى جائز ، اذ ليس من الضرورى حصوله بورقة مستقلة . || من المتفق عليه فقها وقانونا أنه يجوز ابداء الرغبة فى الشفعة بنفس صحيفة الدعوى اذ كل ما أشترطه القانون لاعلان الرغبة هو أن يكون رسميا — فلا يستلزم حصوله بورقة مستقلة — بل ان ادماج اعلان الرغبة فى صحيفة الدعوى ينطوى على معنى التعجيل بالبت فى أمر الشفعة وهو ما يتسق مع قصد المشرع . || محكمة بنى سويف الابتدائية ٢٢ — ١٢ — ١٩٥٧ ( ٥ و ٨٧/٦ )
شيك — 1958
راجع : أوراق تجارية رقمى ٦١ و ٦٢
إحالة ٣٣
شيوع — 1958
راجع : بيع رقم ٦٧ وتقادم مكسب رقم ٨٦
إحالة ٣٣
صورية — 1958
١٣٨ ( ص ) — صورية || ١٣٨ — صورية . عقد . عيوب الرضا . تواطؤ . اختلاف الطعن على العقود بالصورية عن مجرد الطعن بالتواطؤ . || الطعن على العقود بالصورية الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحا فى هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الامرين مدلولا وحكما لان الصورية تعنى عدم قيام العقد أصلا فى نية عاقديه أما التواطؤ بين المتعاقدين فانه غير مانع بذاته من جدية العقد ومن رغبتهما احداث آثار قانونية له . || محكمة النقض (الدائرة المدنية) ٣ — ٤ — ١٩٥٨ ( ٣ و ٣٦/٤ )
ضبط وقبض — 1958
( ض ) — ضبط وقبض || راجع : دعوى الطلاق رقم ١٢٣
إحالة ٣٣
ضرائب — 1958
١٣٩ ١٣٩ — ضرائب . توزيع أسهم مجانية على المساهمين . اعتبار ذلك توزيعا لجزء من الارباح يستحق عنه ضريبة . علة ذلك . || انه أيا كان كنه عملية توزيع الاسهم المجانية على المساهمين من الناحية الحسابية وسواء اعتبرت كما ذهب البعض الى أنه مجرد قيد فى الدفاتر ينقل به مبلغ معين من الاحتياطى الى رأس المال أى من حساب الى حساب أو اعتبرت بحسب الرأى الآخر أنها تتضمن عمليتين أولاهما توزيع هذا الجزء من الاحتياطى على المساهمين ثم استرداده كثمن لأسهم جديدة زيدت فى رأس المال سواء أكان الامر على هذا النحو أو ذاك فانه من الواضح أن المشرع المصرى مال منذ البداية الى اعتبار هذه العملية توزيعا لجزء من الارباح تستحق عنه الضريبة . || اذ بالرجوع الى النص الاول للفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم ١٤ لسنة ٩٣٩ [هكذا طُبعت] تجده ينص على سريان الضريبة ( أولا عن الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الاسهم على اختلاف أنواعها ) وبدهى أن الشارع قصد من عبارة ( غيرها ) مدلولا آخر خلاف الارباح والفوائد التى خصها بالذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر اذ هى ماتعورف على توزيعه من نتاج الاسهم ولا شك أن توزيع أسهم بالمجان على قدامى المساهمين مما يدخل فى عموم مفاد عبارة ( وغيرها ) . || محكمة استئناف الاسكندرية ٧ — ١١ — ١٩٥٧ ( ٣ و ٥١/٤ )
١٤٠ ١٤٠ — ضريبة . ضريبة الارباح التجارية . خضوع الدور المفروشة للتأجير للغير لهذه الضريبة . || ان تأجير الدور المفروشة للغير بما تحتويه من أثاث يعتبر نشاطا خاضعا لضريبة الأرباح التجارية لأنه يأخذ حكم الفنادق ولان الاثاث وهو مال منقول مؤيد الصفة التجارية فى التأجير . || محكمة استئناف الاسكندرية ٥ — ١٢ — ١٩٥٧ ( ٥ و ٨٥/٦ )
١٤١ ١٤١ — ضرائب . تقادم . الطعن فى الربط والتقدير بالنسبة لمولى المهن الحرة [هكذا طُبعت] . يكون ابتداء أمام لجنة الطعن . || ان الطعن فى الربط والتقدير بالنسبة لممولى المهن الحرة يكون ابتداء أمام لجنة الطعن . ومن مقتضى ذلك انه يجب على الممول الذى يطعن فى ربط أجرته مصلحة الضرائب على أساس دفعه بسقوط الحق فى اقتضاء الضريبة بالتقادم أن يعرض طعنه فى الربط على اللجنة ابتداء . ويطلب منها أن تقضى فى دفعه لهذا الربط بسقوط حق المصلحة بالتقادم . وهو طلب داخل فى ولايتها . ولا يلجأ للمحكمة الا بعد قطع تلك المرحلة . || محكمة استئناف المنصورة ٢٨ — ١٢ — ١٩٥٧ ( ٩ و ١٤٧/١٠ )
١٤٢ ١٤٢ — ضرائب . تقادم . دين ضريبة المهن الحرة . عدم سقوطه بالتقادم بالطعن أمام المأمورية أو اللجنة . سقوطه بالتقادم بحكم . لا اعتداد بذلك اذا قصد منه تقرير قاعدة مخالفة للقانون هى تجويز الطعن فى الربط أمام المحكمة ابتداء . || دين ضريبة المهن الحرة لا يسقط بالتقادم بالطعن أمام المأمورية أو اللجنة ولا يكون ذلك الا بحكم يصدر من المحكمة المختصة . || ولا اعتداد بذلك اذا قصد منه تقرير قاعدة مخالفة للقانون هى تجويز الطعن فى ربط أمام المحكمة الابتدائية مما يجب عرضه ابتداء على لجنة الطعن . || محكمة استئناف المنصورة ٢٨ — ١٢ — ١٩٥٧ ( ٩ و ١٤٧/١٠ )
١٤٣ ١٤٣ — ضرائب . الطعن فيما حواه النموذج ١٨ . طبيعته . || ان الطعن فيما حواه النموذج ١٨ لايعدو أن يكون طعنا فى منازعة لا يزال بابها مفتوحا وقابلة للحسم فى ميعاد معين . أو طعنا على مجرد اقتراح أو عرض من المصلحة ليس قطعيا ولا له قوة تنفيذية ولا ملزمة للممول . || محكمة استئناف المنصورة ٢٨ — ١٢ — ١٩٥٧ ( ٩ و ١٤٨/١٠ )
١٤٤ ١٤٤ — ضرائب . طرق الطعون وأحوالها واجراءاتها . الشارع وحده هو الذى يحددها . || أن الشارع هو وحده الذى يحدد طرق الطعون وأحوالها واجراءاتها ومواعيدها — وهى فى الأصل ممنوعة الا بأجازة منه طبقا لنصوصه — فاذا خولف كان طعنا غير مقبول ، اذ ليس لاحد أن يبتدع طعنا أو ينذر خصمه بطعن قبل أوانه — أو فى غير حالاته القانونية ولا وجه للقياس أو التشبيه حيث ينعدم النص . || محكمة استئناف المنصورة ٢٨ — ١٢ — ١٩٥٧ ( ٩ و ١٤٨/١٠ )
١٤٥ ١٤٥ — ضرائب . طعن . احالة مصلحة الضرائب الطعن للجنة الطعن أو رضاها بنظرها أمامها دون اعتراض على قبوله . لايسبغ ذلك كله على اعتراضات الممول على النموذج ١٨ صفة الطعن الذى تختص اللجنة بنظره . للجنة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله تطبيقا للمادة ١٤٢ مرافعات . علة ذلك . || ان الاحالة للجنة الطعن من قبل مصلحة الضرائب أو رضاها بنظره أمامها دون اعتراض على قبوله ليس من شأن كل ذلك أن يسبغ على اعتراضات الممول على النموذج ١٨ صفة الطعن الذى تختص اللجنة بنظره — بل يكون للجنة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله تطبيقا للمادة ١٤٢ مرافعات لامتناع أن تكون له صفة الطعن القانونى — أو بفرض أنه طعن جدلا — لرفعه قبل أوانه . || محكمة استئناف المنصورة ٢٨ — ١٢ — ١٩٥٧ ( ٩ و ١٤٨/١٠ )
١٤٦ ١٤٦ — ضرائب . قانون . وجوب اتخاذ أرباح سنة ١٩٤٧ أساسا لربط الضريبة فى سنة ١٩٤٨ مادام الربط فى هذه السنة لم يصبح نهائيا وقت سريان المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ ولو كان التقدير مطعونا عليه من جانب الممول وحده . || المقصود بالربط النهائى المشار اليه فى المادة ٢ من المرسوم بقانون رقم ٢٤٠ لسنة ١٩٥٢ ذلك الربط الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها ويصبح ماعداه خاضعا لاحكام المادة الاولى من ذلك المرسوم بقانون ولو أدى ذلك الى مخالفة قاعدة عدم اضرار الطاعن بطعنه . فاذا كان الممول قد رفع استئنافا عن الحكم الصادر ضده بشأن تقدير أرباحه عن سنة ١٩٤٨ وفى مرحلة الاستئناف صدر المرسوم بقانون المشار اليه فان الضريبة لاتكون قد ربطت ربطا نهائيا بالنسبة لارباح تلك السنة ويتعين اعمال نص المادة الأولى منه واتخاذ أرباح الممول المقدرة عن سنة ١٩٤٧ أساسا لربط الضريبة فى سنة ١٩٤٨ اذ يكفى أن يكون التقدير فى هذه السنة مطعونا فيه من جانب الممول وحده لكى يسرى عليه حكم المرسوم بقانون المذكور من تاريخ سريانه وتنتهى بصدوره ولاية المحكمة على النزاع القائم بشأن أرباح سنة ١٩٤٨ || محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ٣ — ٤ — ١٩٥٨ ( ٣ و ٣٨/٤ )
١٤٧ ١٤٧ — ضريبة . اعتبار الضريبة شخصية على الممول نفسه وليست على مشروع معين . استمرار الضريبة على الممول حتى لو تغيرت صفته . المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ || اعترف التشريع المصرى بمبدأ شخصية الضريبة فى المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والمادة الاولى من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤١ ، فالضريبة لاتستحق على أساس قيام مشروع معين وانما على أساس وجود ممول يحقق أرباحا ، كما أن مباشرة الممول عمله منفردا قبل سنة ١٩٤١ وهو تاريخ تطبيق قانون الأرباح الاستثنائية لايؤثر عليه كونه قد غير صفته بعد ذلك باشتراكه كشريك متضامن فى شركة توصية — فالشريك فى شركة التضامن والشركاء المتضامنون فى شركة التوصية تفرض عليهم الضريبة بصفتهم الشخصية وتستمر صفة الممول ازاء مصلحة الضرائب كما هى بدون تغير وهو ما تقضى به صراحة المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ وأنه لا يقبل قانونا أن يتغير رقم المقارنة كلما غير الممول تجراته فالضريبة وهى شخصية لا يمكن أن تتأثر بسبب موضوعى كتغير النشاط التجارى أو تغير نوع التجارة التى يباشرها الممول . || محكمة استئناف الاسكندرية ١ — ٥ — ١٩٥٨ ( ٣ و ٥٢/٤ )
١٤٨ ١٤٨ — ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . الايراد الذى يخضع لها . القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ || ان القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ قد أوضح أن الايراد الناتج من الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة هو ايراد سنة ١٩٤٩ وعن المدة من أول يناير سنة ١٩٤٩ طبقا لنص المادة ٢٥ والمادة ٦ من القانون المذكور . وكل ايراد للممول قبل ذلك التاريخ لا يكون خاضعا للضريبة . ويؤيد هذا الوجه ما جاء بالمناقشات البرلمانية لهذا القانون . وقد أوضح مندوب الحكومة ذلك عند مناقشة مشروع هذا القانون أمام مجلس الشيوخ ردا على سؤال أحد الأعضاء فى شأن السنين المتداخلة ( مضبطة مجلس الشيوخ جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٩ ) . || كما أن عدم الأخذ بهذا الوجه يؤدى الى هدم مبدأ المساواة فى الضريبة اذ يجعل التفرقة قائمة بين الممولين الذين تتفق سنتهم التجارية مع السنة الميلادية وبين الممولين الذين تتداخل سنتهم التجارية مع السنة المالية . || محكمة استئناف طنطا ٥-٦-١٩٥٨ ( ١ و ٢٦/٢ )
١٤٩ ١٤٩ — ضرائب . ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . العبرة فى خضوع الربح الناتج من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية لهذه الضريبة . القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ || يستفاد من نص المادة ٣٠ ومن نص الفقرة الثامنة من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ أن العبرة فى خضوع الربح الناتج من شراء وبيع الاوراق المالية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ليست بمجرد تكرار هذه العمليات فى السنة الضريبية الواحدة بل العبرة بالاحتراف أى بثبوت أن الممول اتخذ هذه الأعمال مهنة معتادة له . فاذا كان الممول لم يقصد من تكرار عمليات البيع والشراء الا مجرد توظيف ماله فحسب أى بقصد استثماره فانه بذلك يخرج عن نطاق الامتهان . أما اذا كان قد ثبت أن الممول قد اتخذ من عمليات شراء وبيع الأوراق المالية فى البورصة مهنة معتادة له بنية المضاربة للافادة من فروق الأسعار مما يخرجها عن كونها مجرد عمليات متكررة قصد بها توظيف المال واستثماره أو مجرد مضاربة عرضية من غير محترف فان الارباح الناتجة عن هذه العمليات تخضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية . ولا محل للقول بأن الشخص الذى يشتغل فى البورصة وهو لا يتعاقد الا مع سمسار البورصة دون أن تكون له صلة بأى عميل لايعتبر محترفا مهما تكررت عملياته فى البيع والشراء لان سمسار البورصة الذى يوسطه المتعامل فى عقد صفقاتها بيعا وشراء ليس الا وكيلا عن هذا العميل يعمل لحسابه بحكم التنظيم القانونى الذى فرضه الشارع للتعامل فى البورصة بيعا وشراء للقيم المنقولة . || محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ٥ — ٦ — ١٩٥٨ ( ٧ و ١٠٠/٨ )
١٥٠ ١٥٠ — ضرائب . ضريبة الارباح التجارية والصناعية . محكمة الموضوع . سلطتها فى أن تستخلص لاسباب سائغة امتهان أحد الاشخاص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له . مثال . || ان امتهان أحد الاشخاص مهنة ما واتخاذها حرفة معتادة له هو من المسائل المتصلة بالوقائع والتى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . فاذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع النزاع بأدلة سائغة أن الممول قد امتهن شراء وبيع الاوراق المالية فى البورصة بنية المضاربة للافادة من فروق الأسعار فان المحكمة لا تكون قد جاوزت سلطتها الموضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى . || محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ٥ — ٦ — ١٩٥٨ ( ٧ و ١٠٠/٨ )
١٥١ ١٥١ — ضرائب . ضريبة الارباح التجارية والصناعية . اعتبارها الاصل العام الذى يسرى على كل مهنة لم تستثن بنص خاص طبقا للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ || جرى قضاء محكمة النقض بأن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قبل تعديله بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ جعل ضريبة الارباح التجارية والصناعية هى الاصل العام الذى يسرى على كل مهنة لم تستثن بنص خاص بغض النظر عما اذا كانت هذه المهن تقوم فى ذاتها على مزاولة عمل يعتبر مدنيا أو تجاريا . || محكمة النقض (الدائرة المدنية) ٥ — ٦ — ١٩٥٨ ( ٧ و ١٠٠/٨ )
١٥٢ ١٥٢ – ضرائب . ضريبة الارباح التجارية والصناعية . المهن المبينة بالمادة ٧٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ (قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠) واردة على سبيل الحصر . مهنة الماكير . خضوعها لضريبة الارباح التجارية والصناعية الى نهاية سنة ١٩٥٠ . ان مهنة الماكير لم ترد ضمن المهن التى حصرتها المادة ٧٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ( حسب نصها الاصلى ) ولم يصدر بها قرار من وزير المالية تنفيذا للمادة المذكورة فهى تخضع فى سنوات الحساب الى نهاية سنة ١٩٥٠ لضريبة الارباح التجارية والصناعية ولا تساير المحكمة القرار المطعون فيه والحكم المستأنف فيما ذهبا اليه من ان المهن الواردة بالمادة ٧٢ ( قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ سنة ١٩٥٠ ) وردت على سبيل المثال وانه لا يجب التوسع فى تفسير هذه المادة حتى يطبق حكمها على كل مهنة تشبه اى من المهن المبينة بها ذلك لانه لا محل للاخذ فى هذا الامر بالقياس للاسباب التى سلف تفصيلها . كذلك لا محل لتطبيق حكم المادة ٧٢ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ على المدة السابقة على سريان هذا القانون . محكمة استئناف القاهرة ٢٥ – ٦ – ١٩٥٨ (١ و ٢/١٨) .
ضريبة — 1958
١٥٣ ١٥٣ – ضريبة . ضريبة الارباح التجارية على نصيب الشريك الموصى فى شركات التوصية . استحقاقها على الشركة نفسها . م ٣/٣٤ من القانون رقم ١٤/١٩٣٩ . ان الضريبة على الارباح التجارية العادية وبالتالى الضريبة على الارباح الاستثنائية على نصيب الشريك الموصى فى شركات التوصية تستحق فى ذمة الشركة نفسها لا فى ذمة الشريك اعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من القانون رقم ١٤/١٩٣٩ . محكمة استئناف القاهرة ١٦ – ١٢ – ١٩٥٨ (٥ و ٦/٧٧) .
١٥٤ ١٥٤ – ضريبة . مبدأ المساواة فى فرض الضريبة . معناه . ليس من مقتضى هذا المبدأ استلزام المساواة بين كل الممولين فى الاعفاء من الضرائب . ترخص الادارة فى تقرير الاعفاء او منعه فى غير الحالات التى يكون فيها الاعفاء وجوبيا . ان المساواة فى فرض الضريبة شىء والاعفاء او عدمه فى حالات فردية ناطها القانون بتقدير الادارة شىء آخر ، واذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانونا ، الا ان ذلك لا يستلزم حتما المساواة بينهم ايضا فى الاعفاء ، اذ الامر فى الاعفاء جد مختلف ، فليس ما يمنع الجهة الادارية من الاعفاء من الضريبة ، على ان يتم ذلك فى حدود القانون أو بناء على قانون . وقد يكون الاعفاء وجوبيا اى بنص خاص فى القانون ، وفى هذه الحالة يستوى فى الاعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون . وقد يكون الاعفاء جوازيا كما اذا ترك القانون للسلطة الادارية حق تقريره أو عدم تقريره . ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى ٢ من أبريل سنة ١٨٨٤ ، وقد ردد هذا الحكم ايضا البند ٩ من الفقرة ثانيا من المادة التاسعة من القانون رقم ٥٠٧ لسنة ١٩٥٥ بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، اذ نص على أن تعفى من رسوم الوارد والصادر والرسم القيمى والقيمى الاضافى ورسم الاستهلاك وعوائد الرصيف والرسوم البلدية ، ولكنها تكشف وتراجع « البضائع والاشياء التى يصدر باعفائها قرار من مجلس الوزراء » ، وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤ بفرض رسم ايلولة على التركات اذ اجازت لمجلس الوزراء اعفاء المعاهد والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية من الرسم كله أو بعضه . واذ كان الاعفاء فى مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الادارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من القانون ، فان الادارة والحالة هذه تترخص فى منحها بسلطتها التقديرية ، وليس لممول ان يجبرها على منحه هذا الاعفاء ما دام المشرع قد ترك الامر لمطلق تقديرها ، ولا يجدى فى ذلك الاعيب اساءة استعمال السلطة . المحكمة الادارية العليا ٩ – ٥ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩١) .
ضم — 1958
ضم راجع : أحوال شخصية رقم ٤
طائفة — 1958
( ط ) طائفـة راجع : طوائف
طلاق — 1958
راجع : أحوال شخصية لغير المسلمين أرقام ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ ودعوى الطلاق رقم ١٢٣ ونسب رقم ٢١٤
١٥٥ طلاق ١٥٥ – طلاق . الحكم بعقوبة مقيدة للحرية ضد الزوج مدة ثلاث سنين فأكثر . اشتراط مرور سنة من الحبس قبل طلب الطلاق . ان المادة ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ تنص على انه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه – فيجب بمقتضى هذه المادة ان يكون طلب التطليق بعد مضى سنة من الحبس . محكمة القاهرة الابتدائية ٢ – ١٢ – ١٩٥٨ (٣ و ٤/٥٥) .
طوائف — 1958
طوائف راجع : أحوال شخصية لغير المسلمين رقم ١٣ وجمعيات أرقام ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ وطلاق رقم ١٥٦ ونقض فى المواد المدنية رقم ٢٢٨
عامل — 1958
١٦٣ ١٦٣ – عامل . جواز وقف العامل عند اتهامه . عدم حرمان رب العمل من حقه فى فصل العامل مباشرة . المادتان ٣٠ و ٣٦ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ . ان المادة ٣٠ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ اذ أجازت وقف العامل عند اتهامه فى الحدود المرسومة بها فانها لم توجب على صاحب العمل اتخاذ هذا الاجراء ولم تسلبه حقه فى فصل العامل مباشرة فالمادة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها ترخيصا لصاحب العمل ان شاء استعمله وان شاء استعمل حقه العام الوارد فى المادة ٣٦ من ذلك القانون . محكمة منوف الجزئية ١٩ – ٢ – ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٠) .
عقد — 1958
راجع : ايجار رقم ٦٤ وجمعيات رقم ٨٩ وصورية رقم ١٨٣
١٥٨ ( ع ) عقـد ١٥٨ – عقد « ركن الرضا » . ايجاب . بيع . التزام الموجب بالبقاء على ايجابه مدة معينة . عدم جواز العدول عن هذا الايجاب أو تعديله الا فى الفترة السابقة على وصوله الى علم من وجه اليه . مثال فى بيع . المادتان ٩١ ، ٩٣ مدنى . مؤدى المادتين ٩١ ، ٩٣ من القانون المدنى أن التعبير عن الارادة لا ينتج أثره الا من وقت اتصاله بعلم من وجه اليه . فاذا كان الموجب قد التزم فى ايجابه بالبقاء على هذا الايجاب مدة معينة فان هذا الايجاب لا يلزم الموجب الا من وقت اتصال علم من وجه اليه به والى هذا الوقت يعتبر ان الايجاب لا يزال فى حوزة الموجب فله أن يعدل عنه أو أن يعدل فيه لان التعديل ما هو الا صورة من صور العدول لا يملكه الا فى الفترة السابقة على وصول الايجاب الى علم من وجه اليه . وعلى ذلك فمتى تبين أن طالب الشراء أبدى فى طلبه الموجه الى عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة البائعة رغبته فى شراء قدر من الاطيان المملوكة لها بثمن محدود وبشروط معينة وضمن الطلب انه لا يصبح نافذ الاثر بين الطرفين الا بعد موافقة مجلس ادارة الشركة كما تعهد فيه بأن يظل مرتبطا بعطائه فى حالة اشهار مزاد بيع الاطيان لحين ابلاغه قرار الشركة باعتماد البيع من عدمه . فتحقق بذلك علم الشركة بمجرد وصول الطلب الى عضو مجلس الادارة المنتدب فان هذا الايجاب يعتبر نافذ الاثر فى حق الموجب لا يجوز العدول عنه أو تعديله حتى تبت الشركة فى طلبه بالقبول أو الرفض وذلك عملا بنصوص الطلب ونزولا على حكم المادتين ٩١ ، ٩٣ المشار اليهما . ولا يجدى الموجب التمسك بأن الموافقة المعتبرة فى اتمام التعاقد هى موافقة مجلس ادارة الشركة دون غيره من موظفى الشركة ما دام ان النزاع يدور فقط حول معرفة من الذى نكل من الطرفين عن اتمام التعاقد لان مجال البحث فى هذا الذى يتمسك به الموجب هو فى حالة ما اذا كانت الشركة تتمسك بتمام التعاقد والمطالبة بتنفيذه . محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ١٠ – ٤ – ١٩٥٨ (٣ و ٤/٤٠) .
١٥٩ ١٥٩ – عقد . تفسيره . متى يتعين على القاضى اجراء هذا التفسير . قواعد التفسير . متى يجب على القاضى اتباع المعايير الموضوعية التى وضعها الشارع . ان تفسير العقد لا يكون الا اذا كانت عباراته غير واضحة اذ فى هذه الحالة يتعين على القاضى أن يفسر هذه العبارات وهو اذ يفعل ذلك يجب عليه أن يبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ طبقا للمادة ١٥٠ فقرة ١ من القانون المدنى فاذا لم يستطع القاضى من خلال عبارات العقد أن يتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين يجب عليه أن يتبع المعايير الموضوعية التى وضعها له الشارع ومثالها قاعدة ان الشك يفسر لمصلحة المدين ( م ١٥١/١ مدنى ) . محكمة منوف الجزئية ٢٧ – ١١ – ١٩٥٨ (٧ و ٨/١٢٠) .
عقد النقل — 1958
عقد النقل راجع : نقل رقم ٢٢٩ .
عمال — 1958
راجع : تعويض رقم ٨٠ . وقضاء مستعجل رقم ١٨٠
١٦٢ ١٦٢ – عمال . فصل بدون مبرر . دفع المكافأة . لا يحول دون طلب التعويض . شرطا ذلك ؟ ان دفع المكافأة عن مدة الخدمة لا يحول دون مطالبة الطرف الفاسخ بالتعويض عن فسخ عقد العمل بغير مبرر ، ويشترط لاستحقاق التعويض عن فسخ عقد العمل شرطان أولهما أن يكون الفسخ قد وقع باطلا بلا مبرر وثانيهما أن يكون الطرف طالب التعويض قد أصابه ضرر من هذا الفسخ . محكمة منوف الجزئية ٢٩ – ١ – ١٩٥٩ (٧ و ٨/١٢١) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

