شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٧٣ مدخلة

حكم فى المواد الجنائية — 1958

  • ١٠٤ ١٠٤ ــ حكم . ورود خطأ مادى بوصف التهمة فى ديباجة الحكم بخصوص رقم السنة . عدم ادعاء المتهم فى طعنه أن التواريخ الثابتة فى أسباب الحكم مغايرة للواقع . لا أثر له فى صحة الحكم . / اذا كان الثابت من سياق الحكم ومن تسلسل الوقائع الثابتة به وتواريخها أن ما ورد بوصف التهمة فى … [ينقطع النصُّ عند آخر صفحة ٢٤ ويستكمل فى ص ٢٥ خارج نطاق هذا العامل ؛ الاستشهادُ لم يُطبع بعدُ] [تتمة نصٍّ بدأ فى الصفحة ٢٤] ديباجة الحكم من ان تاريخ الواقعة هو ٢٠ من اكتوبر سنة ١٩٥٥ ليس الا خطأ ماديا فى بيان رقم السنة وصحته «١٩٥٤» لا «١٩٥٥» فانه لا يؤثر فى صحة الحكم ولا يقدح فى سلامته طالما ان المتهم لا يدعى فى طعنه ان التواريخ التى اثبتتها المحكمة فى أسباب حكمها مغايرة للواقع . محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) ٧ - ١٠ - ١٩٥٨ (١٢٧/١٠ و٩) . راجع : تزوير رقم ٧٤ وخيانة الأمانة رقم ١١١ وقوة الأمر المقضى رقم ١٨٢

    محكمة النقض ( الدائرة الجنائية )٧ - ١٠ - ١٩٥٨ إحالة ٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم فى المواد المدنية — 1958

  • ١٠٥ ١٠٥ — حكم . تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية . اعتبار التذييل دليلا قاطعا على ان من بيده صورة الحكم هو صاحب الحق فى اجراء التنفيذ ، وأنه لم يسبق له اجراؤه . || ان المقصود من تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية باعتباره سندا تنفيذيا هو أن يكون ذلك دليلا قاطعا على أن من بيده صورة الحكم التنفيذية هو صاحب الحق فى اجراء التنفيذ وأنه لم يسبق له اجراؤه . وليس المقصود من تلك الصيغة أن يكون وضعها بذيل السند دليلا مستقلا على صلاحيته للتنفيذ اذ لا غناء فى ذلك عن صلاحية السند فى ذاته للتنفيذ . || محكمة استئناف القاهرة ٣٠ - ١٠ - ١٩٥٨ ( ١ و ٢ / ٢١ ) || راجع : شركات رقم ١٣٦ وقوة الأمر المقضى رقم ١٨٢

    محكمة استئناف القاهرة٣٠ - ١٠ - ١٩٥٨ إحالة ٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حكم قطعى — 1958

  • راجع : حكم وقتى رقم ١٠٦

    إحالة ٢٥

حكم وقتى — 1958

  • ١٠٦ ١٠٦ — حكم . أحكام وقتية وأحكام مستعجلة . المقصود بها . الحكم برفض طلب وقف النفاذ . اعتباره حكما قطعيا وبالتالى لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف قبل الفصل فى الموضوع . المادتان ٣٧٨ ، ٤٧٢ مرافعات . || تقضى المادة ٣٧٨ مرافعات بأن الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع سواء كانت تلك الاحكام قطعية أو متعلقة بالاثبات أو بسير الاجراءات ولا يجوز التحدى بنص الفقرة الاخيرة من هذه المادة التى تستثنى الاحكام الوقتية والمستعجلة وتجيز الطعن فيها قبل الحكم فى الموضوع ذلك لأن الحكم برفض طلب وقف النفاذ المؤسس على المادة ٤٧٢ مرافعات يعتبر حكما قطعيا فصل فى مسألة فرعية . ولا يعتبر حكما وقتيا أو مستعجلا ، لان المقصود بالاحكام الوقتية الاحكام التى يقصد بها اتخاذ اجراء تحفظى أو وقتى لحماية مصالح الخصوم حتى يتم الفصل فى موضوع النزاع وطابع هذه الاحكام انها لا تحوز الا حجية وقتية مرهونة ببقاء الظروف التى صدرت فيها فاذا تغيرت هذه الظروف أو تغير مركز الخصوم فيجوز الغاء هذه الاحكام أو تعديلها من ذات المحكمة التى أصدرتها . والمقصود بالاحكام المستعجلة الاحكام التى تدخل فى اختصاص محكمة الامور المستعجلة والمنصوص عليها فى المادة ٤٩ مرافعات وهى أيضا تعتبر أحكام وقتية لا تحوز قوة الشىء المقضى به فيجوز تعديلها والغاؤها اذا تغيرت الظروف التى كانت قائمة وقت صدورها أو زالت الاسباب التى دعت الى اتخاذ الاجراء الوقتى الذى قضت به وليس هذا شأن الحكم الصادر برفض طلب وقف النفاذ المؤسس على المادة ٤٧٢ مرافعات لانه متى صدر هذا الحكم فلا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عنه أو تبدل فيه . || محكمة استئناف القاهرة ٢ - ١٢ - ١٩٥٨ ( ٧ و ٨ / ١١٢ )

    محكمة استئناف القاهرة٢ - ١٢ - ١٩٥٨ إحالة ٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خصومة — 1958

  • ١٠٧ ١٠٧ — خصومة . سقوطها . طبيعتها . مدى ارتباطها بحالات وقف الدعوى أو انقطاع الخصومة فيها : متى يحكم بهذا السقوط ؟ || ان المشرع لم يقصد ربط سقوط الخصومة بحالات وقف الدعوى أو انقطاع الخصومة فيها المنصوص عليها فى المواد ٢٩٢ — ٣٠٠ مرافعات بل جاء نصها عاما يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه سواء كانت تلك الحالات من أحوال وقف الخصومة او انقطاعها للاسباب المبينة فى المواد ٢٩٢ — ٣٠٠ أو كانت لاسباب اخرى فهى عقوبة فرضها المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله او امتناعه مدة من الزمن اذا طلب صاحب المصلحة من الخصوم توقيع تلك العقوبة . || محكمة استئناف المنصورة ٢٨ — ١٢ — ١٩٥٧ ( ٩ و ١٤٦/١٠ )

    محكمة استئناف المنصورة٢٨ — ١٢ — ١٩٥٧ إحالة ٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٨ ١٠٨ — خصومة . تركها . جوازه فى شق من الدعوى . شرط ذلك || يجوز ترك الخصومة فى شق من الدعوى يصلح موضوعا قائما بذاته . اى أن الخصومة بالنسبة للترك تقبل التجزئة متى كان موضوعها قابلا للتجزئة بطبعه . || محكمة القاهرة الابتدائية ٢٥ — ١ — ١٩٥٩ ( ٩ و ١٤٩/١٠ )

    محكمة القاهرة الابتدائية٢٥ — ١ — ١٩٥٩ إحالة ٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٩ ١٠٩ — خصومة . تركها . تعليقه على قبول المدعى عليه . علة ذلك . || ان الملحوظ فى تعليق ترك الخصومة على قبول المدعى عليه هو ما قد يكون له من مصلحة فى المضى فى الدعوى وفضها بحكم فاصل فى موضوعها . فانه كلما كانت هذه المصلحة منتفية لا يصح الالتفات الى اعتراضه على الترك . ولذلك نصت المادة ٣٠٩ مرافعات على أنه لايلتفت لاعتراض المدعى عليه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضية الى محكمة أخرى . أو اذا كان قد تقدم فى الدعوى بغير ذلك من الطلبات مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى . ذلك لانه فى هذه الصور وأشباهها يكون ترك (المدعية) الخصومة هو فى واقع الامر تسليما منها بطلب المدعى عليه وتحقيقا من جهتها للغرض الذى يرمى اليه وهو التخلص من الخصومة بدون حكم فى موضوعها . || محكمة القاهرة الابتدائية ٢٥ — ١ — ١٩٥٩ ( ٩ و ١٤٩/١٠ )

    محكمة القاهرة الابتدائية٢٥ — ١ — ١٩٥٩ إحالة ٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٠ ١١٠ — خصومة . وقف الخصومة . الوقف القانونى الذى تلتزم به المحكمة والوقف الجوازى . حالات كل || ان الخصومة قد تقف لاعتبارات قانونية تحتم هذا الوقف وذلك عند ما تقوم الى جانب الدعوى الاصلية منازعة يتعين الفصل فيها اولا قبل السير فى الدعوى وهو ما يعبر عنه فى فقه المرافعات بالوقف القانونى اى الذى يرتبه القانون بنص وتلتزم المحكمة أن تجرى حكمه . كما قد تقف الخصومة وفقا لنص المادة ٢٩٣ مرافعات اذا رأت المحكمة أن الحكم فى النزاع المطروح عليها معلق على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها ذلك الحكم ، ولا يجوز للمحكمة أن توقف الدعوى الا اذا كان الفصل فى المسألة الاخرى ضروريا فى الفصل فى الدعوى التى ستوقفها بحيث لا يمكن الفصل فى النزاع بالرفض او القبول الا بعد صدور الحكم فى تلك المسألة الاخرى ، وعلى ذلك فانه لا يكفى مجرد وجود ارتباط بين الدعوى المنظورة أمام المحكمة ودعوى أخرى لكى توقف المحكمة الفصل فى الدعوى الاولى حتى يفصل فى الدعوى الثانية . || كما انه من المقرر فقها انه لا محل لوقف الدعوى اذا كانت المسألة التى ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة . || محكمة القاهرة الابتدائية ١٦ — ٢ — ١٩٥٩ ( ٩ و ١٥١/١٠ ) || راجع : دعوى رقم ١١٣

    محكمة القاهرة الابتدائية١٦ — ٢ — ١٩٥٩ إحالة ٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خيانة الامانة — 1958

  • ١١٢ ١١٢ — خيانة الامانة . اشتراط المطالبة برد الامانة لتوفر جريمة التبديد . غير لازم . || لايشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الامانة المدعى بتبديدها ، اذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها وفى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى . || محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٨ — ٤ — ١٩٥٨ ( ٥ و ٦٧/٦ )

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٨ — ٤ — ١٩٥٨ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

خيانة أمانة — 1958

  • ١١١ ١١١ — خيانة أمانة . اختلاس محجوزات . حكم . « تسبيب كاف » . ذكر الحكم ان المتهم لم يقدم المحجوزات فى يوم البيع مع علمه بالحجز . تحدثه بعد ذلك عن نية التبديد . غير لازم . || متى كان الحكم قد أورد فى أسبابه ان المتهم لم يقدم القطن المحجوز عليه فى يوم البيع مع علمه بالحجز . فان فى ذلك ما يكفى لاثبات توافر نية التبديد دون حاجة بعد ذلك الى التحدث استقلالا عن هذه النية . || محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٢٤ — ٢ — ١٩٥٨ ( ١ و ٤/٢ )

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٢٤ — ٢ — ١٩٥٨ إحالة ٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى — 1958

  • ١١٣ ( د ) — دعوى || ١١٣ — دعوى . اجابة الادارة لطلبات المدعى بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها . اعتبار الخصومة منتهية مع الزام الادارة بالمصروفات . || متى ثبت أن الادارة قد سوت حالة المدعى وفقا لطلباته قبل الفصل فى الطعن المرفوع عن دعواه أمام المحكمة الادارية العليا ، فان الخصومة تكون ، والحالة هذه قد اصبحت غير ذات موضوع ، وتقضى هذه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية مع الزام الحكومة بالمصروفات . || المحكمة الادارية العليا ٩ — ١١ — ١٩٥٧ ( ٣ و ٦١/٤ )

    المحكمة الادارية العليا٩ — ١١ — ١٩٥٧ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٤ ١١٤ — دعوى . الدعاوى التى يمنع القانون المعارضة فى الاحكام الصادرة فيها . متى يجوز الفصل فيها بغير تأجيل ؟ || انه فى الدعاوى التى يمنع القانون المعارضة فى الاحكام الصادرة فيها ومنها ما أوجب المشرع الحكم فيها على وجه السرعة ، لا يكون تأجيل الدعوى واجبا اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور فى أول جلسة له ، بل يجوز الفصل فيها بغير تأجيل طالما كان الحكم الذى يصدر فيها مما لا تجوز المعارضة فيه مما تنتفى معه علة التأجيل وهى تفادى صدور حكم غيابى على الخصم يصعب منعه من الطعن فيه بالمعارضة . || محكمة استئناف القاهرة ٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨ ( ١ و ٢٠/٢ )

    محكمة استئناف القاهرة٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٥ ١١٥ — دعوى . تقرير التلخيص . وجوب تلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة . وجوب اعادة تلاوة تقرير جديد اذا ما تغير أعضاء المحكمة . اغفال هذا الاجراء . بطلان الحكم . || توجب المادة ١١٦ من قانون المرافعات أن تكون الاحالة الى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم واسانيد كل منهم ودفوعهم وما أصدره فى القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، وهدف الشارع من ذلك أن يظهر العضو الذى قام بتحضير القضية باقى أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من اجراءات فى الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين واسانيدهما فاذا ما تغير أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلمه من لم يكن حاضرا من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل ، فاذا اغفلت المحكمة الاجراء الواجب قانونا كان حكمها باطلا . واذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر حصول هذا الاجراء كما خلت من ذكره محاضر الجلسات فانه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه . || محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) ٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨ ( ٩ و ١٢٩/١٠ )

    محكمة النقض ( الدائرة المدنية )٣٠ — ١٠ — ١٩٥٨ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٦ ١١٦ — دعوى . تقدير قيمة الدعوى . التزام ناشىء عن عمل قانونى واحد وتعددت أطرافه وتباينت التزاماته . تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات الى نصيب كل من أطراف الالتزام . || استقرت آراء الفقهاء والمحاكم على أنه لا يقصد بالسبب القانونى دليل الاثبات ووسيلته وانما يقصد به الاساس القانونى الذى تبنى عليه الدعوى وهو منشأ الالتزام . فمتى كان الالتزام ناشئا عن عمل قانونى واحد وتعددت أطرافه وتباينت الالتزامات التى حواها فالعبرة فى تقرير قيمة الدعوى بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات الى نصيب كل من أطراف الالتزام . وطالما كان السند المقدم فى الدعوى ناطقا بان الاقرار بالدين كان وليد عمل قانونى واحد وكان نصيب كل من الدائنين يدخل ضمن ولاية المحكمة الجزئية وكانت قيمة السند فى جملتها داخلة ضمن نصاب المحكمة الابتدائية فان الاختصاص يكون معقودا للمحكمة الابتدائية عند المطالبة بجملة الديون الثابتة به وفقا لما تقضى به المادة ٤٢ مرافعات . || محكمة استئناف القاهرة ٢٧ — ١١ — ١٩٥٨ ( ٧ و ١٠٩/٨ )

    محكمة استئناف القاهرة٢٧ — ١١ — ١٩٥٨ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٧ ١١٧ — دعوى . بعض اركانها وشروطها . || ان المنصوص عليه فقها ان من اركان الدعوى ان يطالب المدعى بحق ثابت قائم عند الادعاء . وانه يشترط ان تكون الدعوى ملزمة بذلك الحق عند ثبوته وأن يجزم بها المدعى . || محكمة استئناف الاسكندرية ٣١ — ١٢ — ١٩٥٨ ( ٩ و ١٤٥/١٠ )

    محكمة استئناف الاسكندرية٣١ — ١٢ — ١٩٥٨ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٨ ١١٨ — دعوى . استئناف . تدخل فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف . لا يجوز الا لمن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم . عدم جواز طلب تعديل الحكم . || ان المادة ٤١٢ مرافعات تقضى بأنه لا يجوز التدخل فى الاستئناف الا لمن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم فلا يجوز لطالب التدخل أن يطلب تعديلا فى الحكم أمام محكمة ثانى درجة . || محكمة استئناف القاهرة ٢٦ — ٢ — ١٩٥٩ ( ٥ و ٨٠/٦ )

    محكمة استئناف القاهرة٢٦ — ٢ — ١٩٥٩ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٩ ١١٩ — دعوى . المدة المانعة من سماع الدعوى . بدايتها من تاريخ ثبوت الحق المطالب به . بدايتها بالنسبة للاستحقاق فى الوقف من الوقت الذى يؤول لصاحبه طبقا لشروط الواقف . مقدار تلك المدة هو ١٥ سنة على أرجح الآراء فى مذهب ابى حنيفة . || ان المنصوص عليه فقها أن المدة المانعة من سماع الدعوى لا تبدأ الا من تاريخ ثبوت حق (المطالبين) بالحق المدعى به ، فهى تبدأ بالنسبة للاستحقاق فى الوقف من الوقت الذى يؤول فيه فعلا لصاحبه طبقا لشروط الواقف . والمدة المانعة من سماع الدعوى بالاستحقاق هى ١٥ سنة على أرجح الآراء فى مذهب ابى حنيفة . || محكمة القاهرة الابتدائية ١٦ — ٢ — ١٩٥٩ ( ٩ و ١٥١/١٠ ) || راجع : اختصاص فى المواد الادارية رقم ١٤ واستئناف فى المواد المدنية رقم ٢٥ واعلان رقم ٢٩ وحجز رقم ٩٥ وخصومة أرقام ١٠٧ و١٠٨ و١٠٩ و١١٠

    محكمة القاهرة الابتدائية١٦ — ٢ — ١٩٥٩ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى ادارية — 1958

  • ١٢٠ ١٢٠ — دعوى . عريضة الدعوى . وجوب توقيع عريضة كل دعوى ترفع الى مجلس الدولة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامه . اجراء جوهرى يترتب على مخالفته البطلان . لا يلزم أن يكون التوقيع بامضاء المحامى وبخطه ، قد يكون بختمه غير المنكور منه . || لان كانت المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة دعوى ترفع الى مجلس الدولة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس مما مفاده أن هذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة والا كانت باطلة الا أن التوقيع كما يكون بامضاء الموقع وبخطه فانه قد يكون بختمه غير المنكور منه . || المحكمة الادارية العليا ٩ — ٥ — ١٩٥٩ ( ٧ و ١٢٥/٨ )

    المحكمة الادارية العليا٩ — ٥ — ١٩٥٩ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى الاستحقاق — 1958

  • راجع : دعوى رقم ١١٩ ووقف رقمى ٢٣٣ و ٢٣٥

    إحالة ٢٨

دعوى الاسترداد — 1958

  • ١٢١ ١٢١ — دعوى الاسترداد . ميعاد استئنافها . || لا جدال فى أن دعوى الاسترداد من الدعاوى التى يفصل فيها على وجه السرعة وميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام . الا أنه ان وجدت مسافة بين موطن المستأنف ومقر المحكمة التى سيطرح أمامها استئنافه فانه يتعين أن يضاف ميعاد المسافة ويتكون من مجموع الميعادين (ميعاد الاستئناف وميعاد المسافة) ميعاد واحد يكون للمستأنف أن يمارس فيه حقه فى الاستئناف . || محكمة استئناف القاهرة ٢٧-١١-١٩٥٨ ( ٧ و ١١١/٨ )

    محكمة استئناف القاهرة٢٧-١١-١٩٥٨ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٢ ١٢٢ — دعوى الاسترداد . ميعاد استئنافها وبدؤه . || ان المشرع بما نص عنه بالمادة ٥٤١ من قانون المرافعات قد أوجب الحكم فى دعوى الاسترداد على وجه السرعة مما يتعين معه اعمالا لما نص عنه بالفقرة الثانية من المادة ٤٠٢ من ذلك القانون أن يرفع الاستئناف فى مدى عشرة أيام من تاريخ اعلان الحكم . || محكمة استئناف القاهرة ٢٩-١-١٩٥٩ ( ٥ و ٧٩/٦ )

    محكمة استئناف القاهرة٢٩-١-١٩٥٩ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى الافلاس — 1958

  • راجع : افلاس رقم ٤٥

    إحالة ٢٩

دعوى الضمان — 1958

  • راجع : نقض فى المواد المدنية رقم ٢٢٧

    إحالة ٢٩

دعوى الطلاق — 1958

  • ١٢٣ ١٢٣ — دعوى الطلاق . احتساب مدة القبض والحبس الاحتياطى من مدة السنة اللازم مرورها قبل رفع دعوى الطلاق . || انه وان كانت المادة ٤٨٤ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ الا أن مدة الحبس الاحتياطى والقبض محسوبة فى مدة السنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ || محكمة القاهرة الابتدائية ٢-١٢-١٩٥٨ ( ٣ و ٥٥/٤ ) || راجع : أحوال شخصية لغير المسلمين رقم ١٣

    محكمة القاهرة الابتدائية٢-١٢-١٩٥٨ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى النفقة — 1958

  • ١٢٥ ١٢٥ — دعوى . دعوى بطلب نفقة أقارب أمام المحكمة الجزئية . خلو عريضة افتتاحها من توقيع محام مقرر أمامها . بطلانها . علة ذلك . || ان خلو عريضة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الجزئية بطلب نفقة أقارب من توقيع محام مقرر أمام المحكمة الجزئية مبطل للصحيفة وبالتالى مبطل لكل ما ترتب عليها من اجراءات انتهت بالحكم الصادر فيها وذلك تطبيقا للفقرة السادسة من المادة ٢٥ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٧ التى تقضى بأنه لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات الاداء الى المحاكم الجزئية الا اذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الاداء نصاب الاستئناف . ولا يمكن القول بان النص المذكور لايطبق فى هذه الدعوى بحجة أنها ليست من الدعاوى التى يتوقف الاستئناف فيها على بلوغ قيمة معينة وأن النص يقول ( ٠٠٠ متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى نصاب الاستئناف ) مما قد يشعر بأنه خاص بمقدار القيمة من القضايا الجزئية — ذلك لان الغرض هو توقيع صحف الدعاوى الجزئية التى تقبل الاستئناف ويفصح عن ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية من النص على صحف الاستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة وهو يفيد أن الشارع قصد الدعاوى والعقود ذات الاهمية وأنه جعل فيصل ذلك قابلية الدعوى للاستئناف . || محكمة القاهرة الابتدائية ٣١ — ١٢ — ١٩٥٨ ( ٣ و ٥٦/٤ ) [المدخلة ممتدة من ص ٢٩ الى ص ٣٠]

    محكمة القاهرة الابتدائية٣١ — ١٢ — ١٩٥٨ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى الوارث — 1958

  • راجع : مسئولية مدنية رقم ١٩٢

    إحالة ٣٠

دعوى الوقف — 1958

  • راجع : وقف رقم ٢٣٠

    إحالة ٣٠

دعوى جنائية — 1958

  • راجع : موظف رقم ٢٠٨

    إحالة ٢٩

دعوى شطب البروتستو — 1958

  • راجع : افلاس رقم ٤٠

    إحالة ٢٩

دعوى صحة التعاقد — 1958

  • راجع : تسجيل رقم ٧٨ وتقادم مسقط رقم ٨٣

    إحالة ٢٩

دعوى مباشرة — 1958

  • ١٢٤ ١٢٤ — دعوى مباشرة . نقض . ما لايجوز فيه الطعن . غرفة الاتهام . ق ١٢١ لسنة ١٩٥٦ المعدل للمادة ٢١٠ ج . تفسيره . تحريه استئناف القرار بألا وجه لاقامة الدعوى الصادر ضد موظف أو مستخدم أو رجل ضبط عن جريمة ارتكبها أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة . امتداد هذا المنع الى الطعن بطريق النقض . علة ذلك . || حرم الشارع بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ الذى عدل المادة ٢١٠ من قانون الاجراءات الجنائية فيما حرمه من اتخاذ اجراءات الدعوى ضد الموظفين أو المستخدمين أو رجال الضبط لجرائم وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها ، حق استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق أو أمر من النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوى عن جريمة من هذه الجرائم ، كما عطل حق رفع الدعوى بالطريق المباشر كذلك ولا يلتئم مع هذا المنع أن يظل حق الطعن بالنقض باقيا على أصل جوازه بالنسبة للاوامر الصادرة من غرفة الاتهام والمتعلقة بالقرارات بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، بل ان هذا المنع يجب أن يمتد لنفس العلة التى أفصح عنها الشارع فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٦ — وهى « أن يضع للموظفين حماية خاصة تقيهم كيد الافراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم » — الى الطعن بطريق النقض أيضا مادام الشارع قد قصد الى سد سبيل الاعتراض على الاوامر بألا وجه لاقامة الدعوى بالنسبة للموظفين العامين وفى نطاق الجرائم المشار اليها فى النص ومادام الطعن بالطريق العادى وبالطريق غير العادى يلتقيان عند الرد الى تلك العلة التى توخاها الشارع بهذا التعديل تحصينا للموظفين العامين من شطط المخاصمة . || محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) ٢٤ — ٦ — ١٩٥٨ ( ٧ و ٩٩/٨ )

    محكمة النقض ( الدائرة الجنائية )٢٤ — ٦ — ١٩٥٨ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دعوى مدنية — 1958

  • راجع : تعويض رقم ٧٩

    إحالة ٢٩

دفاتر تجارية — 1958

  • ١٢٦ ١٢٦ — دفاتر تجارية . الاستدلال بها ليس حقا مقررا للخصم واجبا على المحكمة تحقيقه . جواز الرجوع اليها عند اقتناع القاضى بذلك . م ١٧ تجارى . || ان الاستدلال بدفاتر التاجر ليس حقا مقررا للخصم واجبا على المحكمة اجابته اياه متى طلب بل ان الشأن فيه بحسب نص المادة ١٧ تجارى أنه أمر جوازى ان شاءت اجازته وان شاءت اطرحته وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضى الخيار والترك فلا حرج عليه ان مال لذلك دون الآخر من جانبى الخيار ومرده أن تقتنع المحكمة أولا بوجوب تقديم ذلك الدفتر بما رأته من ظروف الدعوى وملابساتها من عدمه . || محكمة استئناف القاهرة ٢٤ — ٦ — ١٩٥٨ ( ١ و ١٧ / ٢ )

    محكمة استئناف القاهرة٢٤ — ٦ — ١٩٥٨ إحالة ٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

دفاع — 1958

  • راجع : حق الدفاع .

    إحالة ٣٠

دفوع — 1958

  • راجع : أعمال السيادة رقم ٣٥

    إحالة ٣٠

دين — 1958

  • ١٢٧ ١٢٧ — دين . الضامن والضامن المتضامن . التعبير القانونى لهما . مركز كل منهما ومركز المدين المتضامن . || ان التعبير القانونى لعبارة الضامن هو عبارة الكفيل والضامن المتضامن هو الكفيل المتضامن . ويجب عدم الخلط بين مركز المدين المتضامن أو المدين الشريك فى الدين وبين الكفيل المتضامن لان لكل أحكام تميز موقفه عن موقف الآخر وبذا يجب اعتبار الكفيل المتضامن كفيلا لا مدينا متضامنا . ويستتبع هذا ان تضامن الكفيل مع المدين لا يصيره مدينا أصليا بل يبقى التزامه تبعيا . كما أن مطالبة المدين واستصدار حكم عليه بالدين لا يغير مدة التقادم بالنسبة للكفيل المتضامن اذا كان لم يطالب ولم يحكم عليه معه . وأن الكفيل المتضامن مع المدين ليس له حق طلب التجريد وما عدا ذلك فان له كل الحقوق التى للكفيل العادى من حيث التمسك بالدفوع وغيرها . || محكمة استئناف القاهرة ٢٦ — ٢ — ١٩٥٩ ( ٥ و ٨١ / ٦ ) || راجع : افلاس رقم ٥٠ والتزامات رقم ٥٢

    محكمة استئناف القاهرة٢٦ — ٢ — ١٩٥٩ إحالة ٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رسوم جمركية — 1958

  • ١٣١ ١٣١ — رسوم جمركية . الاعفاء من رسوم الصادر والوارد . اختصاص مجلس الوزراء بتقريره بالنسبة للبضائع الخاصة بأفراد الناس طبقا للفقرة السابعة من المادة ٩ من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٨٨٤/٤/١٢ المقصود بأفراد الناس فى حكم هذه المادة هم الاشخاص الطبيعيون والمعنويون على السواء . || ان الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى ١٢ من أبريل سنة ١٨٨٤ جرى نصها بما يأتى « تعفى من اجراءات التحقيق ورسوم الصادر والوارد الاشياء الآتى بيانها ( أولا ) ٠٠٠٠ ( ثانيا ) ٠٠٠٠ وتعفى أيضا من رسوم الصادر والوارد ولكن يجرى عليها الكشف والتحقيق فقط ٠٠٠ (سابعا) البضائع الخاصة بمصالح الحكومة وأفراد الناس الذين لهم الحق بالمسموحات بموجب أوامر خصوصية أو اتفاقات ، والمقصود بأفراد الناس هم جميع الاشخاص الذين لهم الشخصية القانونية ، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتباريين كالشركات والجمعيات وغيرهم . وغنى عن القول ان قصر هذه السلطة على اصدار قرارات لصالح الاشخاص الطبيعيين دون غيرهم وتخصيص بغير مخصص وتمييز دون مقتض ، يتنافى بداهة مع الحكمة التى قام عليها النص ، وهى حكمة تستلزم المساواة فى المعاملة بين الاشخاص جميعا الطبيعيين وغيرهم ، ما دامت قد قامت بهم علة الاعفاء التى من أجلها شرعت هذه السلطة كما أن تلك القرارات انما يصدرها المجلس بسلطته التقديرية حسبما يراه متفقا مع الصالح العام ، فلا يجدها الا عيب اساءة استعمال السلطة ان وجد وقام الدليل عليه ، فاذا برئت من هذا العيب فلا معقب للقضاء على تلك القرارات ، وليس له أن يتدخل فى وزن أسباب تلك الملاءمة ، والا جاوز القضاء حدود رقابته القانونية . || المحكمة الادارية العليا ٩ — ٥ — ١٩٥٩ ( ٥ و ٩١ / ٦ )

    المحكمة الادارية العليا٩ — ٥ — ١٩٥٩ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٢ ١٣٢ — رسوم جمركية . الاعفاء من الرسوم الجمركية . ترخص الادارة بحسب الاصل فى منحه أو منعه طبقا للقانون . تمتعها بحق تقدير مناط الاعفاء أو عدمه فى كل حالة على حدة . لا محل للمطالبة بالاعفاء لمجرد التماثل بين من يطالب به وبين من يتقرر اعفاؤه . صدور مرسوم بتقرير اعفاء عام لشركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية . لا يفيد بذاته أحقية الشركات التى لم تعف من هذه الرسوم بقرارات فردية بالاعفاء فى الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا المرسوم . || ان القانون — اذ أولى جهة الادارة سلطة الترخيص فى الاعفاء أو عدم الاعفاء من الرسوم الجمركية فى حالات فردية — فليس من شك فى أن مناط هذا الاعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها فى كل حالة على حدتها بحسب الظروف والأحوال ، بما لاوجه معه لفرض القياس فرضا بناء على ادعاء من يدعى ذلك ، ويطالب بالاعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية وأخرى . والزعم بأن فى غير ذلك اخلالا بمبدأ المساواة فى فرض الضريبة وتمييزا بغير مقتض ، مادام القانون ذاته هو الذى سمح بالترخيص فى الاعفاء أو عدمه فى الحالات الفردية ، والترخص على هذا الأساس منوط بتقدير الادارة كما سبق القول ، كما لا وجه للتحدى بأن اصدار مرسوم بتقرير الاعفاء عاما مطلقا يدل على احقية من لم يعف من الأصل فى الاعفاء ، ذلك ان تغيير نظرة الشارع من وضع سابق كان مناط الترخيص فى تقدير الاعفاء أو عدمه فيه بحسب كل حالة فردية على حدتها الى نظرة موضوعية شاملة مناطها الاعفاء العام ، بقاعدة عامة مجردة متى توافرت شروطها انما يمثل تماما كيفية التطور التشريعى فى مثل هذه الظروف وكيف يبدأ الوضع عادة بحالات فردية ، فاذا عمت الأسباب فتعددت الحالات اتجه التفكير بعد ذلك الى نقل الحكم من نطاق الحالات الفردية الى التعميم بقاعدة عامة مجردة . وهذا هو ماتم فى هذا الشأن ؛ اذ بعد أن صدرت قرارات فردية باعفاء بعض شركات الغزل من بعض الرسوم الجمركية فى ٢٣ و ٣٠ من يوليه ٦ و١٣ من أغسطس سنة ١٩٥٠ ، وتقدمت بعد ذلك سائر الشركات بطلبات الاعفاء أسوة بالشركات الأولى ، رأت الحكومة أن الأمر لم يعد مقصورا على حالات فردية ، وانما أصبح الامر يحتاج علاجا عاما ، أى تقرير سياسة عامة بتعميم الاعفاء ، فلجأت الى الأداة القانونية التى يقتضيها الحال وهى اصدار مرسوم بالاعفاء بالتطبيق للمادة ٤ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٣٠ . وغنى عن القول ان اتخاذ هذا السبيل كان يقتضى من الحكومة وقتا كافيا للبحث والدراسة ، وبوجه خاص استظهار مدى ما تتأثر به الميزانية ، باعتبار الرسوم الجمركية من اهم موارد الدولة ، فلا تثريب والحالة هذه ، على الحكومة فى المسلك الذى سلكته ، بعد أن استعملت سلطتها فى الحالات الفردية الأولى ، فلما نبهها تكرار الطلبات الى وجوب تقرير سياسة عامة نحو تعميم الاعفاء اتجهت هذه الوجهة وقامت بالفحص والدراسة . ثم انتهت الى ما انتهت اليه من وجوب استصدار مرسوم عام بالاعفاء ، وهو مسلك ينم على الاستواء والسواء فى القصد والاتجاه للصالح العام . || المحكمة الادارية العليا ٩-٥-١٩٥٩ ( ٥ و ٩١/٦ ) || راجع : ضرائب رقم ١٥٤ [المدخلة ممتدة من ص ٣١ الى ص ٣٢]

    المحكمة الادارية العليا٩-٥-١٩٥٩ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

رسوم قضائية — 1958

  • ١٢٨ ( ر ) — رسوم قضائية || ١٢٨ — رسوم قضائية . المصاريف المقدرة بأمر على عريضة والمصاريف المقدرة فى الحكم . مصيرها يتقرر بمصير موضوع النزاع . || المصاريف المقدرة بأمر على عريضة تابعة لموضوع النزاع شأنها فى ذلك شأن المصاريف المقدرة فى الحكم ومصيرها يتقرر بمصيره (الموضوع) فاذا قضى بالغاء الحكم أو تأييده أو تعديله سرى ذلك أيضا على المصاريف . واذا قضى بوقف تنفيذ الحكم وجب وقف التنفيذ بالمصاريف أيضا حتى يفصل فى موضوع النزاع نهائيا . || محكمة استئناف القاهرة ١٢ — ٦ — ١٩٥٨ ( ١ و ١٥/٢ )

    محكمة استئناف القاهرة١٢ — ٦ — ١٩٥٨ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٩ ١٢٩ — رسوم قضائية . التزام المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة ودفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف . || ان المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ الصادر فى ١٩٤٤/٧/١٩ والخاص بالرسوم القضائية تلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة ودفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف . || محكمة استئناف القاهرة ١١ — ١١ — ١٩٥٨ ( ٥ و ٧٣ / ٦ )

    محكمة استئناف القاهرة١١ — ١١ — ١٩٥٨ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا