الفهارس الهجائية
٣٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣٧٣ مدخلة
تعويض — 1958
٨٠ ٨٠ ــ تعويض . اصابة عامل أثناء العمل . متى يكون صاحب العمل ملزما بالتعويض ؟؟ شرط ذلك . / ان صاحب العمل ملزم بتعويض العامل المصاب بسبب العمل وأثناء تأديته بصرف النظر عن وقوع خطأ من جانبها بشرط ألا يكون العامل قد تعمد اصابة نفسه وألا تكون الاصابة حدثت به بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل ، وسوء السلوك العادى للعامل لا يكفى لحرمانه من التعويض عن اصابته . / محكمة منوف الجزئية ٣٠ ــ ١٠ ــ ١٩٥٨ (٥ و ٦/٨٩)
٨١ ٨١ ــ تعويض . الضرر الادبى . وضعه على قدم المساواة مع الضرر المادى . المادة ٢٢٢ مدنى . / رأى المشرع المصرى أن يقنن أحكام المحاكم فى شأن الضرر الادبى بعد تحديد قضائها وايضاحه . بل انه وضع الضرر الادبى من حيث ايجاب التعويض على قدم المساواة مع الضرر المادى فأفرد له نص المادة ٢٢٢ مدنى وترتب على ذلك أنه لم يعد ثمة محل لما كانت تأخذ به المحاكم من التقتير فى تقدير التعويض المالى عن الضرر الادبى وصار يتعين عليها أن تقدره تقديرا كاملا يكفل جبر ذلك الضرر . / محكمة بنها الابتدائية ٢٨ ــ ٢ ــ ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٨)
٨٢ ٨٢ ــ تعويض . الضرر المادى . نفقات التربية والتعليم . دخولها فى تقدير التعويض . / بالنسبة لنفقات التربية والتعليم فقد ذهب رأى الى انه لا يدخل فى تقدير التعويض ما أنفقه الوالد فى تعليم ابنه المصاب تأسيسا على أن التعليم واجب عليه . بيد أن هذه المحكمة لا ترى هذا الرأى ، بل الصحيح عندها أن لوالد المجنى عليه الحق فى طلب تعويض الضرر المادى الذى يصيبه بسبب قتل ولده لانه بوفاة الولد ضاعت عليه جميع النفقات التى أنفقها فى سبيل تربيته وتعليمه وأصبحت عديمة الجدوى . / محكمة بنها الابتدائية ٢٨ ــ ٢ ــ ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٨)
تفريق جثمانى — 1958
تفريق جثمانى / راجع : أحوال شخصية لغير المسلمين أرقام ٧ و ٨ و ١١
تقادم مسقط — 1958
راجع : ضرائب رقمى ١٤١ و ١٤٢
٨٣ ٨٣ ــ تقادم مسقط . دعوى صحة التعاقد . عدم جواز دفعها بالسقوط بالتقادم . علة ذلك . / أن دعوى صحة التعاقد لا يجوز دفعها بالسقوط بالتقادم فان من احكام عقد البيع المقررة بالمادتين ٢٦٦ و ٣٠٠ من القانون المدنى القديم التزام البائع بضمان عدم منازعته للمشترى فى المبيع فيمتنع عليه أبدا التعرض للمشترى . وينتقل هذا الالتزام منه الى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى العقد . فمتى أقيمت الدعوى بصحة التعاقد ونفاذه فان دفاع ورثة المشترى بسقوط حق البائع أو ورثته لقعودهم عن رفع الدعوى أكثر من ١٥ سنة بعد تاريخ صدور العقد هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليهم قانونا بمقتضى الزام القانون مورثهم بالضمان سالف الذكر . / محكمة استئناف الاسكندرية ١٨ــ٥ــ١٩٥٨ (١ و ٢/٢٥)
٨٤ ٨٤ ــ تقادم مسقط . اغتصاب الارض . الزام المغتصب بتعويض صاحب الحق عن كل ما فاته من فائدة . عدم سقوط الحق فيه الا بمضى ١٥ سنة . / ان الاغتصاب وما يجب أن يترتب عليه من الزام المغتصب بتعويض صاحب الحق عن كل ما فاته من فائدة بسبب حرمانه من وضع اليد لا يسقط الحق فيه الا يمضى خمس عشرة سنة . / محكمة استئناف طنطا ١٠ــ٦ــ١٩٥٨ (١ و ٢/٢٧)
٨٥ ٨٥ ــ تقادم . انقطاع مدة التقادم . اعتراف جهة الادارة بالحق . من أسباب انقطاع مدة التقادم فى المجال الادارى . / من المقرر فى قواعد القانون الادارى أن التقادم فى المجال الادارى ــ كما ينقطع بالمطالبة بالحق اداريا ــ ينقطع أيضا باعتراف الحكومة بهذا الحق . / المحكمة الادارية العليا ١٦ــ٥ــ١٩٥٩ (٩ و ١٠/١٥٣)
تقادم مكسب — 1958
راجع : أموال عامة رقم ٥٧
٨٦ ٨٦ ــ تقادم مكسب . التقادم الخمسى . السبب الصحيح . بيع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محددا . صلاحية بيعه لان يكون سببا صحيحا . علة ذلك . / استقر قضاء هذه المحكمة على أنه اذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فان بيعه يصلح لان يكون سببا صحيحا يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية ــ ذلك أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته ولذاته وبصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله أو بعضه . / محكمة النقض (الدائرة المدنية) ١٦ ــ ١٠ ــ ١٩٥٨ (٩ و ١٠/١٢٨)
تقليد الأختام — 1958
تقليد الأختـام / راجع : تزوير رقم ٧٢
تلبس — 1958
٨٧ ٨٧ ــ تلبس . أثره . رشوة . قيام حالة التلبس بجريمة الرشوة تنفيذا لاتفاق سابق بين المتهم والمجنى عليه . عدم اعتبارها وليدة الاجراءات التى سبقتها والتى اتخذها ضابط البوليس الحربى . لكل من شاهدها تسليم المتهم لرجال السلطة العامة . م ٣٧ أ . ج . / متى كانت حالة التلبس التى شوهد عليها المتهم لم تكن وليدة الاجراءات التى سبقتها والتى اتخذها ضابط البوليس الحربى ، بل وجدت هذه الحالة تنفيذا لاتفاق سابق بينه وبين المجنى عليه على جريمة الرشوة وكان رجال البوليس الحربى شهودها ، فان لهم وقد شاهدوه متلبسا بجناية أن يسلموه الى رجال السلطة العامة عملا بنص المادة ٣٧ من قانون الاجراءات الجنائية . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٤ ــ ٢ ــ ١٩٥٨ (١ و ٢/١)
جريدة رسمية — 1958
جريدة رسمية / راجع : قانون ولائحة رقمى ١٧١ و ١٧٢
جمعيات — 1958
راجع : نقض فى المواد المدنية رقم ٢٢٨
٨٨ ٨٨ ــ جمعيات . طوائف . طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية . التزام مجلس الادارة فيها وجمعيتها العامة باتباع نصوص لائحتها فيما يتعلق بتقرير الاحالة على المعاش . / متى كانت نصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية خالية من جواز تقرير الاحالة على المعاش سواء من مجلس الادارة أو من الجمعية العمومية الا فى الحالات المبينة باللائحة كان على المجلس والجمعية العمومية التزام نصوصها الى أن تعدل نصوص اللائحة تعديلا يجيز للمجلس أو للجمعية العمومية تقرير معاش فى تلك الحالات . / محكمة النقض (الدائرة المدنية) ١٠ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (٣ و ٤/٣٩)
٨٩ ٨٩ ــ جمعيات . طوائف . عقد . تفسيره . تفسير المادتين ١٤ و ٤١ من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية . / متى كان الحكم قد انتهى فى تفسيره لنصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية الى أن حالات الاحالة على المعاش قد بينتها وحددتها المادة الرابعة عشرة من اللائحة وأن المادة ٤١ منها انما وردت فى بيان من يملك تقرير الاحالة فقررت أنه مجلس الادارة فان هذا التفسير هو ما توحى به نصوص المادتين المذكورتين ولا محل للنعى على الحكم بالخطأ فى التفسير أو بمسخ التعاقد . / محكمة النقض (الدائرة المدنية) ١٠ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (٣ و ٤/٣٩)
٩٠ ٩٠ ــ جمعيات . طوائف . عدم جواز القياس على حالات الاحالة على المعاش الواردة فى المادة ١٤ من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية . / لا يجوز القياس على حالات الاحالة على المعاش الواردة فى المادة الرابعة عشرة من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية لان القول بجواز القياس يتعارض مع ثبوت ورود هذه الحالات على سبيل الحصر . / محكمة النقض (الدائرة المدنية) ١٠ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (٣ و ٤/٣٩)
جنسية — 1958
٩١ ٩١ ــ جنسية . قوة الأمر المقضى فى مسائل «الجنسية» . الاحكام التى تكتسب هذه القوة . / ان الاحكام القضائية التى تحوز قوة الامر المقضى فى الجنسية بصفة مطلقة يجب أن تصدر من الجهة القضائية التى اسند اليها القانون الفصل فى هذا الخصوص فى دعوى تكون فى مواجهة من يعتبره القانون ممثلا للدولة فى هذا الشأن . / المحكمة الادارية العليا ١٣ ــ ٦ ــ ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٢)
٩٢ ٩٢ ــ جنسية . المنازعات الخاصة بالجنسية . صورتها ، والجهة التى تختص فيها والمحكمة التى تنظرها ، وحجية الحكم الذى يصدر فيها . اشتمال المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ على ما يفيد اختصاص القضاء الادارى بنظرها . حجية احكام القضاء الادارى فى مسائل الجنسية قبل الكافة . / ان الجنسية هى رابطة تقوم بين شخص ما ودولة باعتباره منتسبا اليها سياسيا ، والطبيعى أن يصدر الحكم فى الجنسية فى مواجهة الجهة الادارية المختصة وهى فى الاقليم المصرى وزارة الداخلية ، ولذا فان المادة ٢٠ من القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالجنسية المصرية والقوانين المعدلة له تنص على أن «يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بقرار منه وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية اذ يكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب ، ولمن يرفض طلبه حق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة» ــ مما يستفاد منه أن القضاء الادارى مختص بمنازعات الجنسية عن طريق الطعن بالالغاء فى قرار وزير الداخلية الصريح او الضمنى حسب الاحوال ، على النحو السالف البيان ، برفض اعطاء الشهادة بالجنسية . وغنى عن القول أن الحكم الصادر من القضاء الادارى فى هذا الخصوص يحوز حجية مطلقة اذ يعتبر حجة على الكافة طبقا لقانون مجلس الدولة . / المحكمة الادارية العليا ١٣ ــ ٦ ــ ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٢)
٩٣ ٩٣ ــ جنسية . المنازعات الخاصة بالجنسية . اشتراك القضاء العادى فى نظرها . الاختلاف فى تفسير النصوص التى بنى عليها . زوال هذا الاشتراك على أى حال بصدور القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة . / ان اختصاص القضاء الوطنى بمنازعات الجنسية قد استفاده القضاء المذكور من نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات التى تقضى بأنه على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالاحوال الشخصية أو بالجنسية والا كان الحكم باطلا ، وذلك لان تدخل النيابة كطرف فى المنازعة قد شرع رعاية لصالح الدولة ، ومهما يكن من أمر اختصاص القضاء الوطنى فى مسائل الجنسية على ما ثار حوله من جدل باعتبار أن مشروع قانون الجنسية رقم ١٦٠ لسنة ١٩٥٠ كان يتضمن النص على ذلك ثم اسقط منه وجعل الاختصاص للقضاء الادارى فى المادة ٢٤ منه ــ مهما يكن من أمر فى ذلك فقد زال هذا الاشتراك فى الاختصاص بعد أن صدر القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ناصا فى الفقرة التاسعة من المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية فأصبح وحده هو الجهة المختصة بالفصل فى تلك المسائل ، ويحوز قضاؤه فيها حجية مطلقة على الكافة فى هذا الشأن بالتطبيق للمادة ٢٠ منه . / المحكمة الادارية العليا ١٣ــ٦ــ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٢)
٩٤ ٩٤ ــ جنسية . قوة الأمر المقضى فى مسائل الجنسية . حكم صادر من المحكمة الجنائية فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص . لا يكتسب قوة الامر المقضى فى خصوص «ثبوت الجنسية المصرية» للمتهم . عدم تقيد القضاء الادارى بهذا الحكم . / ان التحدى فى مقام اثبات الجنسية المصرية بالحكم الجنائى بالبراءة الصادر من محكمة جنح الاسكندرية فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص لا يجدى فى هذا الشأن ذلك أن المادة ٤٠٦ من القانون المدنى وقد نصت على أنه «لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا» فان مفاد ذلك ان المحكمة المدنية تتقيد بما اثبتته المحكمة الجنائية فى حكمها من وقائع دون أن تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع ، فقد يختلف التكييف من الناحية المدنية عنه من الناحية الجنائية وينبنى على ذلك أنه اذا حكم القاضى الجنائى بالبراءة أو الادانة لاسباب ترجع الى الوقائع بأن اثبت فى حكمه ان الفعل المسند الى المتهم لم يحصل او اثبت حصوله تقيد القاضى المدنى بثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها على هذا النحو ــ اما اذا قام الحكم الجنائى بالبراءة على اسباب ترجع الى التكييف القانونى لم يتقيد القاضى المدنى بذلك كما لو قام الحكم الجنائى على ثبوت رابطة البنوة المانعة من توقيع العقاب فى جريمة السرقة لوجود نص يمنع من ذلك ، فلا يحوز الحكم الجنائى قوة الامر المقضى فى ثبوت هذه الرابطة الشرعية بصفة مطلقة كما فى دعوى بنوة أو نفقة أو ارث مثلا اذ ولاية القضاء فى ذلك معقودة اصلا لجهة اختصاص معينة ولتلك الروابط أوضاعها واجراءاتها وأكيانها الخاصة بها امام تلك الجهات ــ هذا ما ذهب اليه الفقه والقضاء فى المجال المدنى مع مراعاة أن القضاء المدنى والقضاء الجنائى فرعان يتبعان نظاما قضائيا واحدا يستقل عنه القضاء الادارى فمن باب أولى لا يتقيد القضاء الادارى بالحكم الجنائى الذى مس فى اسبابه مسائل الجنسية اذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل قانونى فمثلا اذا انبنى حكم البراءة فى جريمة دخول الاراضى المصرية بدون ترخيص على ما فهمته المحكمة الجنائية من أن المتهم مصرى الجنسية بحسب تأويلها للنصوص القانونية فى هذا الشأن ولم يقم على ثبوت أو نفى واقعة معينة من الوقائع فان هذا الحكم وان حاز قوة الامر المقضى فى تلك الجريمة المعينة الا أنه لا يحوز هذه القوة فى ثبوت الجنسية المصرية بصفة مطلقة لان الجنسية كما سبق القول هى رابطة سياسية بين الدولة وبين من يدعى الانتماء اليها وبهذه المثابة تقتضى تأويلا وتكييفا قانونيا على مقتضى القوانين التى تحكم هذه المسألة بالذات . / المحكمة الادارية العليا ١٣ــ٦ــ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٢)
جهاز الزوجة — 1958
جهاز الزوجة / راجع : أحوال شخصية رقم ٥ وحجز رقمى ٩٨ و ٩٩
حادث فجائى — 1958
حادث فجائى / راجع : مسئولية جنائية رقم ١٨٦
حالة الضرورة — 1958
حالة الضرورة / راجع : مسئولية جنائية رقمى ١٨٧ و ١٨٨
حبس احتياطى — 1958
حبس احتياطى / راجع : دعوى الطلاق رقم ١٢٣
حجز — 1958
٩٥ ٩٥ ــ حجز . دعوى التظلم من أمر الحجز . منازعة المدين فى وجود الدين . على المحكمة متى كانت ــ غير مختصة بنظر الموضوع ــ ارجاء الفصل فى دعوى التظلم لحين صدور الحكم فى أصل الحق من المحكمة المختصة . ايقاف الدعوى بناء على نص المادة ١٩٣ مرافعات . بقاء أمر الحجز قائما تحفظيا بحتا بصفة مؤقتة طوال مدة الوقف . / أقر اجماع الشراح على انه متى نازع المدين فى وجود الدين كان لزاما على محكمة المحجوز لديه متى كانت غير مختصة بنظر الموضوع أن ترجىء الفصل فى دعوى التظلم الى ان تصفى تلك المنازعة بقرار من المحكمة الاجنبية صاحبة الاختصاص فى أصل الحق ، وللمحكمة عملا بنص المادة ٢٩٣ من قانون المرافعات المصرى ان تأمر بوقف دعوى التظلم رغم اختصاصها بالفصل فيه شكلا وموضوعا متى رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم والى أن يزول سبب الوقف بصدور حكم القضاء المختص فى دعوى الدين يظل أمر الحجز قائما تحفظيا بحتا بصفة مؤقتة بالحالة التى صدر بها من القاضى وفى نطاق قوانين المرافعات المصرية حتى اذا ما صدر الحكم فى موضوع الدين استأنفت دعوى التظلم سيرها من النقطة التى وقفت عندها . / محكمة استئناف اسكندرية ٢٧ــ٥ــ١٩٥٨ (٣ و ٤/٤٩)
٩٦ ٩٦ ــ حجز . حجز ما للمدين لدى الغير . التقرير بما فى الذمة . الزام المحجوز لديه شخصيا بدين الحاجز يعتبر جزاء له على اخلاله بواجب التقرير بما فى الذمة . شرط ذلك . م ٥٦٦ مرافعات . / ان الزام المحجوز لديه شخصيا بدين الحاجز يعتبر جزاء له على اخلاله بواجب التقرير بما فى الذمة ولا يجوز توقيع هذا الجزء الا اذا أتى المحجوز لديه أحد أمور ثلاثة حصرتها المادة ٥٦٦ مرافعات وهى : (١) الاصرار على الامتناع عن التقرير رغم تكليف المحكمة له به على الوجه المبين فى المادة ٥٦٥ (٢) تقرير غير الحقيقة (٣) اخفاء الاوراق الواجب عليه ابداعها لتأييد التقرير ــ فلا يجوز اذن توقيع الجزاء لمجرد التأخير فى التقرير اذا أعقبه التنفيذ قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الثانية . كما يشترط فى تقرير غير الحقيقة تعمد مجانبة الحقيقة وانتفاء حسن النية . وفى اخفاء الاوراق أن يثبت أن الاوراق التى لم تودع موجودة بالفعل تحت يد المحجوز لديه وانها تكشف عن حقيقة علاقته بالمحجوز عليه وانه امتنع عامدا عن ايداعها واصر على هذا الامتناع حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية فلا يعمل بالجزاء لمجرد التأخير فى ايداع هذه الاوراق اذا أعقبه الايداع . / محكمة استئناف القاهرة ٢٥ ــ ١١ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/١٠٧)
٩٧ ٩٧ ــ حجز . قانون الخمسة افدنة . زارع . متى يعتبر الشخص زارعا حتى يستفيد من هذا القانون ومتى يعتبر تاجرا فيفقد حماية هذا القانون . / ان الزارع الذى يتخذ الزراعة حرفته الاصلية ويعتمد عليها فى رزقه ويشتغل فى أوقات فراغه بحرفة أخرى لا يفقد صفة الزارع التى تخول له الاستفادة من القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ المعدل بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٦ والذى استبدل به المشرع القانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ وهو الخاص بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة متى ظلت الزراعة حرفته الاصلية وكان العمل الآخر الذى يزاوله فى أوقات فراغه عملا اضافيا فالعبرة اذن بالصفة الاصلية أو الحرفة الاصلية التى يتخذها الشخص لنفسه كما وان العمل التجارى الذى يفقد الشخص حماية هذا القانون هو الذى يتفرغ فيه الشخص لجملة عمليات تجارية ذات أهمية . / محكمة منوف الجزئية ١٩ ــ ٢ ــ ١٩٥٩ (٧ و ٨/١٢٢)
٩٨ ٩٨ ــ حجز . جهاز منزل الزوجية . ملكيته للزوجة المسلمة . قرينة قانونية . على من يدعى عكسها ان يثبت ذلك . / لا جدال ان العرف وقواعد الشريعة ذهبت الى أن جهاز منزل الزوجية للزوجة المسلمة وأن هذه قرينة قانونية وعلى من يدعى عكسها أن يثبت ذلك . / محكمة استئناف القاهرة ٥ ــ ٣ ــ ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٢)
٩٩ ٩٩ ــ حجز . دفاية كهربائية وراديو . ليسا من متعلقات السيدات . ولم يقض العرف بتجهيز الزوجة بمثلهما . / ان الدفاية الكهربائية والراديو ليسا من متعلقات السيدات ولم يقض العرف بأن الزوجة تجهز نفسها وقت قيام الزوجية بشراء مثل هذه الاشياء . / محكمة استئناف القاهرة ٥ ــ ٣ ــ ١٩٥٩ (٥ و ٦/٨٢)
حجز تحفظى — 1958
١٠٠ ١٠٠ ــ حجز . حجز تحفظى . التظلم فى أمر الحجز التحفظى . سلطة الآمر فى التظلم . / ان الآمر فى التظلم ليس له الا ان يفحص ظاهر المستندات لاصدار أمره على مقتضاه وليس له عند نظر التظلم الا ان يهتدى بهذه القاعدة . / محكمة استئناف القاهرة ٣٠ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ (٩ و ١٠/١٣٩)
حراسة — 1958
حراسة / راجع : افلاس رقم ٤٢ وموظف رقم ٢٣٤
حضانة — 1958
حضانة / راجع : احوال شخصية لغير المسلمين رقم ١٢
حق الدفاع — 1958
حق الدفاع / راجع : تحقيق رقم ٦٩ وموظف رقم ١٩٨
حق المؤلف — 1958
١٠١ ١٠١ ــ حق المؤلف . اعتباره ملكا خاصا للمجتمع بعد مدة معينة . علة ذلك . عدم سقوط الحق الادبى للمؤلف مهما طال الزمن . / انه وان كانت التشريعات الحديثة قد حددت مددا معينة يصبح بانقضائها حق المؤلف أو المبتكر ملكا خالصا للمجتمع فان الهدف الذى تستهدفه تلك التشريعات انما هو تنظيم حقوق وقواعد الاستغلال المادية ، أما الحق الأدبى للمؤلف فلا يسقط بأى حال من الاحوال بل تمتد مميزاته الى خلفاء المؤلف مهما طال الزمن ولذا فهو لا يسقط بالتقادم . / محكمة استئناف القاهرة ١٨ ــ ١١ ــ ١٩٥٨ (٥ و ٦/٧٥)
حكم — 1958
١٨٢ قوة الامر المقضى ١٨٢ – حكم . حكم جنائى انتهائى صادر فى واقعة مشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية . متى تتقيد المحكمة المدنية بهذا الحكم ؟ اذا كان الحكم الجنائى الانتهائى قد فصل فصلا شاملا ولازما فى الواقعة المشتركة بين الدعوى الجنائية التى طرحت فيه وبين مثار النزاع فى الدعوى المطروحة بالاستئناف المعروض وكان الحكم الصادر فيها سابقا على الحكم المطعون عليه فانه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها بل عليها أن تعتد بحجة ذلك الحكم الجنائى الصادر فى شأنها . محكمة استئناف القاهرة ٢٥ – ١٢ – ١٩٥٨ (٧ و ٨/١١٧) .
حكم حضورى — 1958
راجع : معارضة فى المواد الجنائية رقم ١٩٦
إحالة ٢٥
حكم غيابى فى المواد المدنية — 1958
راجع : أمر أداء رقم ٥٤ ودعوى رقم ١١٤
إحالة ٢٥
حكم فى المواد الادارية — 1958
١٠٢ ١٠٢ ــ حكم . تناقض أسبابه مع منطوقه . مخالفته للقانون . الغاؤه . / متى ثبت أن منطوق الحكم لا يتفق فى نتيجته مع الاسباب اذ قضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقواعد التى قررها قانون المعادلات الدراسية رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٣ ، مع أنه ذكر فى الاسباب أنه لا يفيد من تلك القواعد ، فان أسباب الحكم المذكور تكون قد تناقضت مع منطوقه ، ومن ثم يكون قد بنى على مخالفة للقانون ، ويتعين القضاء بالغائه . / المحكمة الادارية العليا ٢٣ ــ ١١ ــ ١٩٥٧ (٣ و ٤/٦٤)
حكم فى المواد الجنائية — 1958
١٠٣ ١٠٣ ــ حكم . بياناته . متى يعتبر محل الواقعة من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فى الحكم ؟ / لا يعتبر محل الواقعة فى الحكم الجنائى من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها الا اذا رتب الشارع على حدوث الواقعة فى محل معين أثرا قانونيا بأن جعل منه ركنا فى الجريمة أو ظرفا مشددا ، أما فى غير ذلك فانه يكفى فى بيان مكان الجريمة مجرد الاشارة اليه مادام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٦ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/٩٧)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

