شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٧٣ مدخلة

التزامات — 1958

  • ٥١ ٥١ ــ التزامات . الظروف الطارئة . شروطها . المادة ١٤٧ فقرة ثانية . / ان تطبيق المادة ١٤٧/٢ يتطلب أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقا ارهاقا يجاوز حد السعة دون أن يبلغ به حد الاستحالة . / محكمة استئناف القاهرة ٣٠ ــ ١٠ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/١٠٥)

    محكمة استئناف القاهرة٣٠ - ١٠ - ١٩٥٨ إحالة ١٠٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٢ ٥٢ ــ التزامات . الوفاء بالدين . وجود سند الدين تحت يد الطالب مؤشرا عليه بالتخالص . يعتبر قرينة غير قاطعة . / ان قرينة وفاء (المستأنفة) بالدين المستمدة من وجود السند تحت يدها مؤشرا عليه بالتخالص غير قاطعة فى حق (المستأنف عليه) فله أن يقيم الدليل على أنه هو الذى وفى بالدين لصاحبه . / محكمة استئناف القاهرة ١٨ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/١١٤)

    محكمة استئناف القاهرة١٨ - ١٢ - ١٩٥٨ إحالة ١١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

التماس اعادة النظر — 1958

  • راجع : اعادة النظر ومجرمون أحداث رقم ١٨٤

  • ٥٣ ٥٣ ــ التماس اعادة النظر : أسباب الالتماس . أسباب سبق طرحها على محكمة الدرجة الثانية وصدور حكمها . الطعن فى هذا الحكم بطريق الالتماس بمقولة ان هناك غشا وقع من خصوم الملتمس . غير جائز . / متى كانت أسباب الالتماس قد سبق طرحها على محكمة الدرجة الثانية وقالت هذه المحكمة كلمتها فلا يحل أن يطعن فى الحكم بطريق الالتماس بمقولة ان هناك غشا وقع من خصوم الملتمس . / محكمة استئناف القاهرة ٢١ ــ ٥ ــ ١٩٥٨ (٣ و ٤/٤١)

    محكمة استئناف القاهرة٢١ - ٥ - ١٩٥٨ إحالة ٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أمر أداء — 1958

  • ٥٤ ٥٤ ــ أمر أداء . طبيعته . أوجه الاتفاق بينه وبين الحكم الغيابى . جواز استئنافه دون شرط سبق المعارضة فيه . / يعتبر الأمر بالأداء قضاء قطعيا ملزما بأداء الدين متفقا مع الحكم الغيابى من حيث طبيعته وكافة النواحى المتصلة به والآثار المختلفة التى تترتب عليه وليس فقط من حيث شموله أو عدم شموله بالنفاذ حيث يتعين أن تسرى عليه قواعد الاستئناف المقررة قانونا شأنه فى ذلك شأن الحكم الغيابى الصادر فى أية دعوى ترفع بالطريق العادى فيكون جائزا استئنافه مباشرة دون أن يكون هذا الاستئناف مشروطا بسبق المعارضة فيه . / محكمة استئناف القاهرة ٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ (٩ و ١٠/١٣٤)

    محكمة استئناف القاهرة٢٥ - ١٢ - ١٩٥٨ إحالة ١٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أمر على عريضة — 1958

  • راجع : رسوم قضائية رقم ١٢٨

  • ٥٥ ٥٥ ــ أوامر على عريضة . التظلم فيها . سلطة القاضى الآمر أو المحكمة عند نظر التظلم . مداها . / بخصوص مدى سلطان القاضى الآمر أو سلطان المحكمة عند نظر التظلم فى أمر صدر على عريضة فانه وان كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٧٣ مرافعات قد قررت الحكم فى التظلم على وجه السرعة بالتأييد أو الالغاء الا ان معنى هذه العبارة الاخيرة لا ينصرف الى تقييد سلطان القاضى أو المحكمة بالتأييد أو الالغاء وانما مؤداه ان من يملك الاكثر يملك الاقل وبالتالى كانت سلطة التقدير عند نظر التظلم واسعة النطاق تمتد من التأييد الى الالغاء وتتوسط بين الامرين . / محكمة استئناف القاهرة ٢٥ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ (٩ و ١٠/١٣٥)

    محكمة استئناف القاهرة٢٥ - ١٢ - ١٩٥٨ إحالة ١٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أمراض عقلية — 1958

  • ٥٦ ٥٦ ــ مرض عقلى . حجز المصاب به . تقرير قيام سببه . مسألة فنية موضوعية متروكة لتقدير مجلس مراقبة الأمراض العقلية . سلطة القضاء الادارى فى التعقيب على ذلك والتحقق منه . أساسها ومجال استعمالها . / لئن كانت سلطة مجلس مراقبة الامراض العقلية مشكلا على النحو المنصوص عليه فى المادة ٢ من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ــ فى تقدير ما اذا كان شخص مصابا بمرض عقلى أم لا هى فى الاصل سلطة تقديرية باعتبارها من الامور الفنية ذات التقدير الموضوعى بحيث ما كان يجوز التعقيب عليها أو عند اساءة استعمال السلطة ، الا أنه لما كان الامر يتعلق بالحرية الشخصية ومن ثم يجوز للقضاء الادارى من حيث المبدأ اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك اذا قدم اليه طلب الالغاء ، وليس قبل ذلك بدعوى اثبات حالة استقلالا . / المحكمة الادارية العليا ٢٧ ــ ٦ ــ ١٩٥٩ (٥ و ٦/٩٤)

    المحكمة الادارية العليا٢٧ - ٦ - ١٩٥٩ إحالة ٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أموال عامة — 1958

  • ٥٧ ٥٧ ــ أموال عامة . عدم جواز تملكها بالتقادم . حق الحكومة فى ازالة ما عليها من منشئات . المادة ٨٧ مدنى . / ان المادة ٨٧ فقرة ٢ من القانون المدنى قد نصت على أنه لا يجوز تملك الاموال العامة بالتقادم وعلى هذا الاساس لا يجوز التمسك بأحكام الالتصاق المنصوص عليها فى المادة ٩٢٤ فقرة ١ من القانون المذكور فى صدد هذه الاحوال اذ ما دامت العين وهى الاصل لا يمكن تملكها بالتقادم ، فلا يكون لاقامة المنشئات عليها اى تأثير فى صفتها وتبقى الحصانة لها ما بقيت مخصصة للمنفعة العامة ويكون للحكومة الحق فى ازالة المنشئات بصفتها المهيمنة على هذه الاموال العامة . / محكمة استئناف القاهرة ١٦ــ٢ــ١٩٥٨ (١ و ٢/١٣)

    محكمة استئناف القاهرة١٦ - ٢ - ١٩٥٨ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أوامر على عرائض — 1958

  • أوامر على عرائض / راجع : أمر على عريضة .

أوراق تجارية — 1958

  • راجع : استئناف فى المواد المدنية رقم ٢٨

  • ٥٨ ٥٨ ــ سند . سند اذنى . متى يجوز اعتباره عملا تجاريا . / يتعين لاعتبار السندات الاذنية عملا تجاريا حسبما هو مستفاد من نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من القانون التجارى ، أن يكون تحريرها مترتبا على معاملات تجارية وأن يكون من أمضاها أو ختم عليها تاجرا . / محكمة استئناف القاهرة ٢٠ ــ ١٠ ــ ١٩٥٨ (١ و ٢/١٩)

    محكمة استئناف القاهرة٢٠ - ١٠ - ١٩٥٨ إحالة ١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٩ ٥٩ ــ سند اذنى . متى يعتبر عملا تجاريا ؟ / ان السند الاذنى وفقا لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من القانون التجارى يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعة تاجرا ، سواء أكان مترتبا على معاملة مدنية أو تجارية . وأنه كذلك يعتبر عملا تجاريا اذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية . / محكمة استئناف القاهرة ٢٥ ــ ١١ ــ ١٩٥٨ (٥ و ٦/٧٦)

    محكمة استئناف القاهرة٢٥ - ١١ - ١٩٥٨ إحالة ٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٠ ٦٠ ــ أوراق تجارية . تظهير السند مع استيفاء البيانات الالزامية الواردة بالمادة ١٣٤ تجارى . انتقال ملكية الحق الثابت فيه من المظهر الى المظهر اليه . التزام المظهر بضمان الوفاء وتطهير الحق من العيوب القانونية متى كان الحامل حسن النية . / متى وقع التظهير مستوفيا البيانات الالزامية الواردة بالمادة ١٣٤ من القانون التجارى ، اعتبر تاما فتنتقل ملكية الحق الثابت فى السند من المظهر الى المظهر اليه ، ويلقى على ذمة المظهر التزاما بضمان الوفاء ويطهر الحق من العيوب القانونية ان وجدت فينتقل الى الحامل الجديد سليما متى كان هذا الحامل حسن النية . / محكمة استئناف القاهرة ٩ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ (٩ و ١٠/١٣٣)

    محكمة استئناف القاهرة٩ - ١٢ - ١٩٥٨ إحالة ١٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦١ ٦١ ــ أوراق تجارية . شيك . تظهير الشيك على بياض . ينقل الملكية . / مجرد التوقيع على ظهر الشيك ينقل للحامل ملكية الصك والرصيد دون اى اعتبار آخر . / محكمة استئناف القاهرة ١٦ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/١١٣)

    محكمة استئناف القاهرة١٦ - ١٢ - ١٩٥٨ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٢ ٦٢ ــ أوراق تجارية . شيك . شيك صحيح . عدم جواز اثبات ما يخالف ظاهره . / متى ثبت أن تاريخ الاستحقاق هو نفس تاريخ السحب والظاهر أن الصك هو شيك فلا يجوز الدفع بأن الحقيقة غير ذلك ولا اثبات ما يخالف ظاهر الشيك . / محكمة استئناف القاهرة ١٦ ــ ١٢ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/١١٣)

    محكمة استئناف القاهرة١٦ - ١٢ - ١٩٥٨ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٣ ٦٣ ــ أوراق تجارية . سند اذنى . الشروط اللازمة لصحته . السبب الصحيح . اعتبار السبب صحيحا اذا كان السبب الذى استمد السند الاذنى كيانه منه صحيحا وجائزا قانونا . الاصل اعتبار سند الدين صحيحا حتى يثبت العكس . متى يقبل هذا الاثبات . مثال خاص بالدفع ببطلان السند هروبا من قانون الاصلاح الزراعى . / انه وان كان يشترط لصحة السندات الاذنية كما هى الحالة فى التعهدات الاخرى رضاء المتعهد بها رضاء صحيحا غير مشوب بعيب من العيوب المفسدة للرضا وأن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانونا ولا يكون السبب صحيحا الا اذا كان السبب الذى استمد السند الاذنى كيانه ووجوده منه صحيحا وجائزا قانونا . الا انه اذا كان الاصل ان يعتبر السبب الذى يذكر فى سند الدين صحيحا حتى يقام الدليل على عكسه ، فانه يتعين لقبول أو ترجيح صحة ما دفع به (المستأنف) من بطلان سند الدعوى لتحريره هروبا من (أحكام قانون الاصلاح الزراعى) أن يكون ما يركن اليه فى تدعيم دفعه هذا قاطع الدلالة أو واضحها على الاقل على صحة ما يدعيه . / محكمة استئناف القاهرة ٢٩ ــ ١ ــ ١٩٥٩ (٩ و ١٠/١٤٣)

    محكمة استئناف القاهرة٢٩ - ١ - ١٩٥٩ إحالة ١٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أوراق مالية — 1958

  • أوراق مالية / راجع : ضرائب رقم ١٤٩

ايجار — 1958

  • ٦٤ ٦٤ ــ ايجار . تحرير عقد ايجار من نفس المؤجر الى نفس المستأجر . اعتباره تعاقدا جديدا وليس امتدادا للعقد القديم . مثال . / لا مراء فى ان تحرير عقد ايجار بعد انتهاء عقد ايجار سابق يجعل عقد الايجار الجديد مستقل ومنقطع الصلة بالعقد السابق حتى ولو اتفق معه فى الموضوع والاطراف والشروط ، اذ ان مجرد تحرير عقد جديد (عن نفس الاطيان المؤجرة) من نفس المؤجر الى نفس المستأجر يعتبر تعاقدا بعقد جديد قصد المتعاقدان أن يجعلاه أساسا لعلاقتهما الايجارية لانهما لو قصدا اعتباره مجرد امتداد للعقد الجديد لما كان هناك ما يدعوهما الى ذلك ، لان العقد القديم يتجدد من تلقاء نفسه أو يمتد طبقا لقانون الاصلاح الزراعى . / محكمة اشمون الجزئية ٧ ــ ٢ ــ ١٩٥٩ (٣ و ٤/٦٠)

    محكمة اشمون الجزئية٧ - ٢ - ١٩٥٩ إحالة ٦٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بورصات — 1958

  • ٦٥ ٦٥ ــ بورصات . المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٢ . انطباقه على عمليات البيوع بالبورصة . عدم سريانه على المبيعات الحاضرة . / ان احكام المرسوم بقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٢ الصادر فى ٨ مارس سنة ١٩٥٢ ــ والذى يقضى بمعاملة عقود الاقطان طويلة التيلة استحقاق مارس سنة ١٩٥٢ على اساس جبرى مقداره ١٤٠ ريال للقنطار ــ انما تنطبق على عمليات البيوع بالبورصة وهى التى يتولاها سمسار مقيد بها ويجرى التعامل عنها داخل المقصورة فلا تسرى على المبيعات الحاضرة . / محكمة استئناف الاسكندرية ٣١ ــ ٥ ــ ١٩٥٨ (١ و ٢/٢٣)

    محكمة استئناف الاسكندرية٣١ - ٥ - ١٩٥٨ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع — 1958

  • راجع : تسجيل رقمى ٧٧ و ٧٨ وعقد رقم ١٥٨

  • ٦٦ ٦٦ ــ بيع . الثمن . نظرية الحوادث الطارئة . اعتبار قانون الاصلاح الزراعى حادثا طارئا فيما ترتب عليه من هبوط أسعار الاراضى . تنفيذ الالتزام لا يترتب عليه ارهاق المدين رغم هذا الهبوط . عدم توفر هذا الركن من النظرية . مثال . / يعتبر قانون الاصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فيما ترتب عليه من هبوط أسعار الاراضى حادثا عاما استثنائيا يدخل فى مدلول الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من القانون المدنى الجديد وتنطبق عليه أحكام النظرية التى تضمنتها تلك المادة اذا ما توافرت شروطها وأحكامها . وأنه بتقصى هذه المحكمة لما توافر من شروط تلك النظرية فى النزاع المطروح أمامها (وهو بيع أرض زراعية ودفع أكثر من ثلثى ثمنها وتأجيل الباقى) فانها تستبين توافرها جميعا الا فيما يشترط عن الارهاق . اذ الثابت من أقوال طرفى النزاع معا ان ما قام المشترون بسداده من الثمن قد يبلغ الثلثين أو يزيد عنهما ولم يبق من الثمن غير الثلث أو أقل منه ، بما يعنى ان التزام المدين قد نفذ بالنحو الذى جرى به فى أكثره أو فى الجزء الاكبر منه وأن القيام بسداد هذا الباقى من الثمن فى النزاع المطروح لا يعتبر مرهقا الى الحد الذى يصل فيه الى تهديد المدينين بخسارة فادحة تبلغ مبلغ الخراب . واذن فان هذا الركن من نظرية الحوادث الطارئة انما هو غير متوافر للسبب الذى سلفت الاشارة اليه من قيام المدينين بالجزء الاكبر من التزامهم الذى يتأدى فى ثمن الارض المبيعة اليهم . / محكمة استئناف القاهرة ٢٧ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (١ و ٢/١٤)

    محكمة استئناف القاهرة٢٧ - ٤ - ١٩٥٨ إحالة ١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٧ ٦٧ ــ بيع . بيع الحصة المشاعة على أنها محددة ومفرزة . لا بطلان . / ان المستقر عليه قانونا انه لا مانع يمنع البائع وان كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وان حالة التحديد هذه وان ظلت موقوفة أو معلقة على القسمة الا أن ذلك لا يبطل البيع . / محكمة استئناف الاسكندرية ٣١ ــ ٥ ــ ١٩٥٨ (٣ و ٤/٥٣)

    محكمة استئناف الاسكندرية٣١ - ٥ - ١٩٥٨ إحالة ٥٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تاجر — 1958

  • تاجـر / راجع : افلاس رقم ٤٣ وحجز رقم ٩٧

تبديد — 1958

  • تبديد / راجع : خيانة الامانة رقم ١١٢

تبديد أشياء محجوز عليها — 1958

  • تبديد أشياء محجوز عليها / راجع : خيانة الامانة رقم ١١١

تجمهر — 1958

  • ٦٨ ٦٨ ــ تجمهر . مسئولية جنائية . متى يسأل الاشخاص الذين يتألف منهم التجمهر عن الجريمة التى ترتكب . / مسئولية الجريمة التى تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها جنائيا الا الاشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكابها . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٣ ــ ٣ ــ ١٩٥٨ (١ و ٢/٦)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٣ - ٣ - ١٩٥٨ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تحقيق — 1958

  • ٦٩ ٦٩ ــ تحقيق . اجراءات . اثبات . محكمة الموضوع . دفاع . فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمام المحكمة . التزام المحكمة تولى التحقيق بنفسها . اعتمادها فى ادانة المتهم على أقوال شاهد غائب من واقع صورة اطلاع محررة بالقلم الرصاص . اخلال بحق الدفاع . / دلت المادة ٥٥٨ من قانون الاجراءات الجنائية على أن الفصل بين سلطتى الاتهام والمحكمة يقتضى ــ حرصا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ــ أن تكون محكمة الموضوع هى صاحبة الشأن وحدها فى أن تتولى هى ــ دون غيرها ــ ما تراه من التحقيق فى حالة فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمامها والعبرة تكون بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ومن ثم فاذا اعتمدت محكمة الجنايات حين نظرت الدعوى بصفة أصلية فى ثبوت التهمة على المتهم ــ على أقوال الشاهد الغائب ــ من واقع صورة الاطلاع المحررة بالقلم الرصاص . وهى ليست أوراق التحقيق أو صورة رسمية منه فانها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، ولا يؤثر فى ذلك اكتفاء المتهم بتلاوة أقوال الشاهد مما يعد تسليما منه بصحة صورة الاطلاع لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٨ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (٥ و ٦/٦٨)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٨ - ٤ - ١٩٥٨ إحالة ٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٠ ٧٠ ــ تحقيق . معاينة . لزوم القيام بها . متروك الى السلطة التى تباشر التحقيق . / ان المعاينة من اجراءات التحقيق التى يترك أمر تقدير لزوم القيام بها الى السلطة التى تباشره . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٦ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/٩٧)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)١٦ - ٦ - ١٩٥٨ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧١ ٧١ ــ تحقيق . قيام باشجاويش تابع لقسم معين بتحقيق حادث مختص به أصلا ومتابعته التحقيق فى قسم آخر يتبع المحافظة التى تضم القسمين . صحة الاجراء . / لا يؤثر فى صحة الاجراء الذى قام به «باشجاويش» بدائرة قسم معين كونه تابعا لقسم آخر ما دام انه يعمل فى المحافظة التى تضم القسمين وطالما انه مختص أصلا بتحقيق الحادث مما يقتضى اختصاصه بمتابعة تحقيقه فى غير القسم الذى يعمل فيه . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٦ ــ ١٠ ــ ١٩٥٨ (٩ و ١٠/١٢٦)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٦ - ١٠ - ١٩٥٨ إحالة ١٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزوير — 1958

  • ٧٢ ٧٢ ــ تزوير . تقليد الاختام . متى تتحقق جناية تقليد ختم أو علامة احدى المصالح . ٢٠٦ ع . / تتحقق جناية تقليد ختم أو علامة احدى المصالح أو احدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات ولا يشترط القانون ان يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ولا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهرا ما دام من شأنه أن يخدع الناس . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ٧ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (٥ و ٦/٦٥)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٧ - ٤ - ١٩٥٨ إحالة ٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزوير فى أوراق رسمية — 1958

  • ٧٣ ٧٣ ــ تزوير أوراق رسمية . اثبات . اجراءات . جواز ادعاء المتهم بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى ولو لم يسلك طريق الطعن بالتزوير . / ان المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الاوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانونا مطالبته ــ ولو كانت الورقة من الاوراق الرسمية ــ بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير والا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها فى الفقرة الاخيرة من المادة ٤٢٠ من قانون الاجراءات الجنائية . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٠ ــ ٣ ــ ١٩٥٨ (١ و ٢/١٠)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)١٠ - ٣ - ١٩٥٨ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٤ ٧٤ ــ تزوير فى ورقة رسمية . متى تتحقق رسمية الورقة . حكم . منطوق الحكم . تحريره بالرول قبل النطق به . لا يوجب القانون التوقيع عليه من القاضى . تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا . / تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها فاذا كان الثابت أن القاضى يحرر منطوق الحكم فى الرول قبل النطق به وكان القانون لا يوجب التوقيع عليه منه فان تغيير الحقيقة فيه باصطناعه برمته وتضمينه بيانات غير صحيحة أو بتعمد احداث تغيير فيه على خلاف الواقع تتوافر معه جميع الاركان القانونية لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٦ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/٩٦)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)١٦ - ٦ - ١٩٥٨ إحالة ٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٥ ٧٥ ــ تزوير فى ورقة رسمية . القصد الجنائى . توافره . لا عبرة بالباعث . ركن الضرر . تحققه بمجرد تغيير الحقيقة فى الورقة الرسمية . علته . / مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون فى الاوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الاوراق من الثقة . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٦ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/٩٦)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)١٦ - ٦ - ١٩٥٨ إحالة ٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تزوير فى أوراق عرفية — 1958

  • ٧٦ ٧٦ ــ ورقة عرفية . سكوت ذوى الشأن عن الاعتراف بها أو الانكار . اعتبار ذلك السكوت اقرارا بها . مادة ٣٩٤ مدنى . / ان الذى يبين من صراحة نص المادة ٣٩٤ من القانون المدنى ، ان سكوت ذوى الشأن يعتبر فى الاصل اقرارا اذ أن من واجب من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء فاذا أبى صاحب الشأن أن يعترف بنسبة الخط أو الامضاء اليه أو رفض أن ينكر هذه النسبة تعين اعتبار الورقة المذكورة قد اعترف بها حكما ، انما هذا الاقرار أو السكوت الذى يعادله لا يتعلق الا بالتوقيع أو بالخط لا غير . / محكمة استئناف القاهرة ٢٨ــ١ــ١٩٥٨ (١ و ٢/١٢)

    محكمة استئناف القاهرة٢٨ - ١ - ١٩٥٨ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تسجيل — 1958

  • ٧٧ ٧٧ ــ تسجيل . بيع . تزاحم المشترين . اثبات . اقرار . انتقال الملكية الى المشترى الذى سجل عقده بالتسجيل ولو ثبت علمه بالتصرف السابق الذى لم يسجل ووقع كشاهد على العقد السابق . / متى كان المشترى الثانى قد سجل عقد شرائه وطعن المشترى السابق الذى لم يسجل عقده بصدور العقد الثانى المسجل بطريق التواطؤ رغبة من البائع فى الرجوع عن البيع له تأسيسا على أن المشترى الثانى كان قد وقع كشاهد على عقده هو فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الذى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان ذلك لا يعيب الحكم بالقصور ذلك لان توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتبر اقرارا منه بانتقال ملكية المبيع الى من صدر له ذلك العقد وان صح هذا التوقيع دليلا على علم صاحبه بسبق التصرف الى الغير فانه لا يحول دون كسب ملكية المبيع بعد ذلك بمقتضى عقده الذى بادر الى تسجيله فصح سندا لنقل الملكية اليه ولو كان فى ذلك متواطئا مع بائعه . / محكمة النقض (الدائرة المدنية) ٣ ــ ٤ ــ ١٩٥٨ (٣ و ٤/٣٦)

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)٣ - ٤ - ١٩٥٨ إحالة ٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٨ ٧٨ ــ تسجيل . بيع . تزاحم المشترين . تمسك المشترى الثانى بأسبقيته فى تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى المشترى الآخر بصحة التعاقد والتأشير بالحكم الصادر فيها . اهدار الحكم لذلك . خطأ . قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ . / تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد باعتبارها من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصول هذا التسجيل بحيث انه متى تم الحكم له بطلباته فان الحق الذى يقرره الحكم ينسحب الى يوم تسجيل العريضة اذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون . فاذا كان الحكم قد جانب هذا النظر وأهدر ما تمسك به المشترى الثانى من أسبقيته فى تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعها المشترى الآخر وأشر بالحكم الصادر فيها فان الحكم يكون قد خالف القانون . / محكمة النقض (الدائرة المدنية) ١٩ــ٦ــ١٩٤٨ (٧ و ٨/١٠٢)

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)١٩ - ٦ - ١٩٤٨ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تشرد — 1958

  • تشرد / راجع : متشردين ومشتبه فيهم .

تعويض — 1958

  • راجع : تقادم مسقط رقم ٨٤ وعمال رقم ١٦٢ ومسئولية جنائية رقم ١٩٠ ومسئولية مدنية رقمى ١٩٢ و ١٩٤ ونقل رقم ٢٢٩

  • ٧٩ ٧٩ ــ دعوى مدنية . تعويض . متى يكون التضامن فى التعويض واجبا بحكم القانون ؟ / التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين اسهموا فى احداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت من الحكم اتحاد ارادتهم وقت الحادث على ايقاع الضرب بالمجنى عليه . / محكمة النقض (الدائرة الجنائية) ١٦ ــ ٦ ــ ١٩٥٨ (٧ و ٨/٩٧)

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)١٦ - ٦ - ١٩٥٨ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678910التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا