شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣٧٣ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣٧٣ مدخلة

استئناف — 1958

  • (تتمة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة — رأس المدخلة ورقمها فى صفحة الفهرس ٦) ومع ذلك فان لمحكمة الاحوال الشخصية عملا بالمادة ٩٩٩ من قانون المرافعات أن تدعو من الاقارب والاصهار وأصدقاء الاسرة أو أى شخص آخر ممن ترى فائدة من سماع اقواله . ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة سماع أقواله عند نظر الطلب .

    محكمة استئناف القاهرة٢١-٥-١٩٥٨ إحالة ٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • راجع : أحوال شخصية رقم ٦ وافلاس أرقام ٤٠ و ٤٥ و ٤٧ وأمر أداء رقم ٥٤ وحكم وقتى ١٠٦ ودعوى رقم ١١٨ ودعوى النفقة رقم ١٢٥ ورسوم رقم ١٢٩ وقانون ولائحة رقم ١٧١

  • ٢٦ ٢٦ ــ استئناف . افلاس . الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة . طبيعتها . ميعاد استئنافها . طريق استئنافها . المواد ١١٨ و ٤٠٥ و ٤٠٦ مكررا مرافعات والمادة ٣٩٤ تجارى . تنص المادة ٤٠٥ مرافعات على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ١١٨ مرافعات يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور . وتنص المادة ١١٨ مرافعات على أن الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الافلاس وكل الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة الخ تقدم مباشرة الى المحكمة دون عرضها على التحضير بالنسبة الى الدعاوى التى ترفع الى المحكمة الابتدائية ودون أتباع أحكام المواد ٤٠٦ مكررا وما بعدها بالنسبة الى الدعاوى التى ترفع الى المحكمة الاستئنافية . وتنص المادة ٣٩٤ من القانون التجارى على أن ميعاد استئناف أى حكم يصدر فى الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة يكون ١٥ يوما فقط من يوم أعلانه . ويعتبر الحكم صادرا فى دعوى ناشئة عن نفس التفليسة ينطبق عليه الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٣٩٤ من القانون التجارى متى كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض الا بمناسبة الافلاس ويستلزم تطبيق نص من النصوص الواردة فى باب الافلاس . واستنادا على هذا الاساس يعتبر الحكم صادرا فى دعوى ناشئة عن نفس التفليسة بالنسبة للاحكام الصادرة فى الدعاوى التى يرفعها السنديك للمطالبة بأموال المفلس أو برد ثمارها . ويترتب على ذلك أن يكون الحكم الصادر فى هذه الدعوى مما يجب استئنافه فى الموعد المنصوص عليه فى المادة ٣٩٤ من القانون التجارى وبالتالى تكون هذه الدعوى من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ١١٨ من قانون المرافعات وهى التى يجب رفعها الى المحكمة الاستئنافية دون اتباع أحكام المواد ٤٠٦ مكررا وما بعدها من قانون المرافعات . أى يكون رفع الاستئناف بتكليف بالحضور .

    محكمة استئناف القاهرة١٧ – ١١ – ١٩٥٨ إحالة ١٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧ ٢٧ ــ استئناف . جواز الطعن بالاستئناف من المحكوم عليه فقط . علة ذلك . ان المادة ٣٧٧ مرافعات قررت أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه فبذلك لا يقبل الطعن الا ممن كان طرفا فى الخصومة أما من لم يكن طرفا فيها فانه لا يجوز له الطعن فى الحكم الصادر فيها وعلة ذلك أن الحكم لا يعد حجة عليه .

    محكمة استئناف القاهرة٢٥ – ١٢ – ١٩٥٨ إحالة ١١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨ ٢٨ ــ استئناف . خصومة مؤسسة على سند أذنى وصدور الحكم فيها مؤسس على نفس السند . اعتبار الدعوى من الدعاوى التى نصت عليها المادة ١١٨ مرافعات . عدم عرضها عند الاستئناف على التحضير . استئنافها يكون بطريق التكليف بالحضور . اذا قامت الخصومة مؤسسة على السند الاذنى – موضوع النزاع – وصدر الحكم المستأنف مؤسسا قضاءه على هذا السند أيضا فان هذه الدعوى تصبح حسب تكييفها القانونى والموضوعى من الدعاوى المنصوص عنها بالمادة ١١٨ من قانون المرافعات التى روعى فى عدم عرضها على التحضير ما يكتنفها من بساطة أو ما تقتضيه طبيعتها من الحكم فيها على وجه السرعة فرسم لها من الاجراءات السريعة ما يتناسب مع صفاتها . ولا يغير من هذا النظر أن يقوم ( دفاع المستأنف ) على أنكار مسئوليته عما دون بذلك السند أو الطعن بتزويره عليه اذ ليس من شأن هذا الدفاع أن يغير من طبيعة هذه الخصومة أو مما يكشف عنه تكييفها . فاذا كان ما ذكر وكان النزاع قد أنصب على سند أذنى كان يتعين أن يرفع الاستئناف عن الحكم بطريق التكليف بالحضور .

    محكمة استئناف القاهرة٢٢ – ١ – ١٩٥٩ إحالة ١٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد الجنائية — 1958

  • راجع : دعوى مباشرة رقم ١٢٤ ٠

  • ٢٢ ٢٢ ــ استئناف ٠ أثره ٠ استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ٠ وجوب عدم تجاوزه ما قضى به فى المعارضة ٠ تصدى المحكمة لموضوع الدعوى ٠ غير جائز ٠ ان الطعن بالاستئناف المرفوع من المتهم فى الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة ، لا يصح قانونا ان يتجاوز ما قضى به فى المعارضة ، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه وهو لم يكن مطروحا عليها ٠

    محكمة النقض (الدائرة الجنائية)٤-٢-١٩٥٨ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف فى المواد المدنية — 1958

  • ٢٣ ٢٣ ــ استئناف ٠ أحوال شخصية ٠ عدم التزام المستأنف ان يضمن تقرير الاستئناف فى مسائل الاحوال الشخصية اسبابا ولا قلم الكتاب باعلان المستأنف عليه بملخص تقرير الاستئناف أو أسبابه ٠ المواد ٨٦٩ و ٨٧٠ و ٨٧٧ مرافعات ٠ اذا كان الاستئناف خاصا بحكم صادر فى مسألة من مسائل الاحوال الشخصية فان المستأنف ليس ملزما قانونا ان يضمن تقرير الاستئناف اسبابا ولا يقع على عاتق قلم الكتاب اعلان المستأنف عليه بملخص التقرير واسبابه ذلك ان الشارع قد خص مسائل الاحوال الشخصية باجراءات معينة نص عليها فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات فحدد فى صدر المادة ٨٧٧ من هذا القانون الصورة التى يرفع بها الاستئناف فى هذه المسائل فنص على ان يكون بتقرير ولم يتطلب ان يتضمن هذا التقرير أسبابا كما فعل فى المادة ٨٦٩ عند رفع الطلب ابتداء وكما قضى فى المادة ٨٧٩ بالنسبة للالتماس حيث أحال فيها على المادة ٨٦٩ المشار اليها ولان احالة المادة ٨٧٧ على المادة ٨٧٠ مرافعات مقصورة على ما هو ظاهر من نص المــادة على أمرين هما تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشــأن اليها ٠ أما ما نص عليه المشرع فى المادة ٨٧٠ من ان ورقة التكليف بالحضور يجب ان تشتمل على ملخص الطلب فلا قياس عليه بالنسبة للاستئناف ٠

    محكمة النقض (الدائرة المدنية)١٠-٤-١٩٥٨ إحالة ٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤ ٢٤ ــ استئناف مسائل الاحوال الشخصية ومنها الولاية على المــال ٠ ميعاد استئنافها ٠ المــواد ٨٧٥ و ٨٨٥ و ١٠١٧ مرافعات ٠ يبين من استعراض نصوص القانون رقم ١٢٦ سنة ١٩٥١ باضافة كتاب رابع الى قانون المرافعات ومذكرته الايضاحية ان القاعدة التى وردت فى المــادة ٨٧٥ من جعل مدة الاستئناف خمسة عشر يوما هى قاعدة عامة تشمل ما يصدر من الاحكام والقرارات فى مسائل الولاية على المال ، وقد دل القانون على هذا ، اذ نص فى المــادة ٨٨٥ على سريان حكم المــادة ٨٧٥ على مسائل الولاية على المــال ولا يستفاد من نص المــادة ١٠١٧ انهــا نسخت المادتين ٨٧٥ و ٨٨٥ الواردتين فى الكتاب الرابع من قانون المرافعات لأن الحكمة التى أملت على المشرع تقصير مواعيد الاستئناف فى مسائل الاحوال الشخصية تنصرف الى مسائل الولاية على المــال ، فلا محل لان يأتى المشرع عندما يعرض الى الولاية على المال ويطيل أمد الاستئناف على خلاف ما قرره فى المادة ٨٧٥ ٠ ولذلك حرصت المذكرة الايضاحية للقانون ان توضح انه فى مسائل الولاية على المال تسرى عليها أحكام الفصل الثانى من الباب الاول ، وقد وردت المادة ٨٧٥ فى هذا الفصل ٠

    محكمة استئناف القاهرة٢١-٥-١٩٥٨ إحالة ٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥ ٢٥ ــ استئناف ٠ دعوى ٠ تدخل فيها ٠ تدخل المستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف يكون بوصفه خصما اصيلا ٠ طريق ذلك هو رفع الاستئناف المقابل أو الاستئناف الفرعى حسب الاحوال ٠ حالة خاصة بمسائل الأحوال الشخصية ٠ مؤداها للمحكمة دعــوة من ترى فائدة من سماع أقواله ، ولكل ذى مصلحة أن يطلب سماع أقواله ٠ المادة ٩٩٩ مرافعات ٠ اذا كان طالب التدخل فى الدعوى ( أمام محكمة الاستئناف ) هو خصم فى الدعوى الابتدائية التى صــدر فيها الحكم ، فانه اذا ما اســتؤنف هذا الحكم فالاصل ان يكون هو المستأنف عليه فان أغفله المستأنف كان له أن يدخل فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف بوصفه خصما اصيلا فى الدعوى من بدايتها حتى صدور الحكم فيها ٠ واذا كان تدخله مقبــولا على هــذه الصورة كمستأنف عليه فانه لا يكون أمامه من طريق للطعن فى الحكم الا عن طريق الاستئناف المقابل أو الاستئناف الفرعى على حسب الاحوال ٠ واذا كان طالب التدخل لم يرفع استئنافا مقابلا أو استئنافا فرعيا فيعتبر انه غير طاعن فى الحكم عن هذا الطريق ٠ [ذيل الاستشهاد غير مطبوع على هذه الصفحة — يقع فى صدر الصفحة التالية من الفهرس (PDF 12)]

اشتباه — 1958

  • راجع : متشردين ومشتبه فيهم

اصلاح زراعى — 1958

  • راجع : بيع رقم ٦٦

اعادة النظر — 1958

  • راجع : التماس اعادة النظر رقم ٥٣ ومجرمون أحداث رقم ١٨٥

اعلان — 1958

  • ٢٩ ٢٩ ــ اعلان . حكم . الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور . نتيجة ذلك . يترتب على الحكم بطلان ورقة التكليف بالحضور اعتبار الدعوى كأن لم تكن وزوال كل الآثار المترتبة على اعلانها والغاء الاجراءات اللاحقة لها والإحكام الصادرة بناء عليها .

    محكمة استئناف القاهرة٢٣-١١-١٩٥٧ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠ ٣٠ ــ اعلان . اغفال بيان موطن الطالب فى الورقة . اكتفاء ببيان موطنه المختار . عدم اعتبار ذلك اجراء جوهريا فى ذاته . لا بطلان . انه وان كان البند الثانى من المادة ١٠ من قانون المرافعات قد نص على وجوب اشتمال الورقة التى يقوم المحضرون باعلانها على موطن الطالب ورتبت المادة ٢٤ من القانون المذكور البطلان على عدم مراعاة هذا الاجراء الا انه لما كان القانون سالف الذكر قد نص فى المادة رقم ٧٩ منه والتى تعتبر استثناء من أحكام المادة ٢٤ الاحوال التى يترتب فيها على الخطأ أو النقص فى بيانات صحيفة افتتاح الدعوى بطلانها وأجازت الحكم بالبطلان فيما عدا ذلك ولم يذكر حالة اغفال بيان موطن المدعى من بين الحالات التى يترتب عليها البطلان – لما كان ذلك وكان اغفال موطن المدعى الاصلى اكتفاء بيان موطنه المختار لم يلحق ضررا بطالبى البطلان كما أنه ليس فى ذاته اجراء جوهريا فمن ثم ترى المحكمة رفض الدفع بالبطلان اعمالا للسلطة التقديرية التى خولتها اياها المادة ٧٩ سالفة الذكر .

    محكمة الوايلى الجزئية١-٦-١٩٥٨ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١ ٣١ ــ اعلان . بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الاعلان . زوالها بحضور المعلن اليه . المادة ١٤٠ مرافعات . ان المادة ١٤٠ من قانون المرافعات قد نصت على ان بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشى عن عيب فى الاعلان يزول بحضور المعلن اليه . فهذا الحضور ينفى عن التكليف بالحضور التجهيل المطعون عليه به ويزيل البطلان طبقا لنص المادة سالفة الذكر .

    محكمة استئناف القاهرة١٧ – ١١ – ١٩٥٨ إحالة ٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢ ٣٢ ــ اعلان . امتناع المعلن اليه عن استلام صورة الاعلان . لا يؤثر على صحة الاعلان . امتناع المعلن اليه عن الاستلام لا يؤثر على صحة الاعلان بحال ما . ومن ثم تجرى المواعيد الخاصة بالطعن أو غيرها فى حقه من تلك اللحظة التى أعلن فيها لشخصه ولكنه رفض استلام صورة الاعلان .

    محكمة استئناف القاهرة٢٥ – ١١ – ١٩٥٨ إحالة ٧٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أعمال الإدارة — 1958

  • راجع : أعمال السيادة رقمى ٣٧ و ٣٨

أعمال الحرب — 1958

  • راجع : أعمال السيادة رقم ٣٤

أعمال السيادة — 1958

  • ٣٣ ٣٣ ــ أعمال السيادة . المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة وهل يعتبر من أعمال السيادة أم لا . يمكن القول بأنه ليس ثمة معيار قاطع فى التعرف على طبيعة عمل السيادة ، وان هذا العمل فى مصر – كما هو الشأن فى فرنسا – هو كل عمل يقرر له القضاء هذه الصفة . والثابت أن نظرية أعمال السيادة هى من صنع المحاكم نفسها وهى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة . فهى التى لها أن تقول هل العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه أم أنه ليس من أعمال السيادة فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر فى جميع الدعاوى التى ترفع عنه .

    محكمة بنها الابتدائية٢٨-٢-١٩٥٦ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤ ٣٤ ــ أعمال السيادة . أعمال الحرب . متى تعتبر من أعمال السيادة ومتى لا تعتبر كذلك . ان بعض الاعمال المتعلقة بالحرب تعتبر من أعمال السيادة التى يمتنع على القضاء عن نظرها بقصد تقوية يد الحكومة . وترى هذه المحكمة اهتداء بما جرى عليه الفقه والقضاء فى فرنسا أنه ليس كل عمل يتم بمناسبة الحرب يعتبر من أعمال السيادة التى يمتنع على المحاكم أن تنظر فيها وانما يعتبر منها فقط ما كان له علاقة مباشرة بالحرب بحيث يكون الضرر الناجم عنه نتيجة مباشرة وحتمية لأعمال القتال ، أما اذا كان الضرر غير مرتبط بهذه الاعمال ارتباطا وثيقا فان المحاكم تختص بنظر الدعوى .

    محكمة بنها الابتدائية٢٨-٢-١٩٥٩ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٥ ٣٥ ــ أعمال السيادة . عدم اختصاص المحاكم بنظرها . الدفع بمنع المحاكم من النظر فيما يتعلق بأعمال السيادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص الوظيفى لانتفاء الولاية . ان كل ما يتعلق بالسيادة لا تختص المحاكم بنظره . والدفع بمنع المحاكم من النظر فيما يتعلق بأعمال السيادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص الوظيفى لانتفاء الولاية .

    محكمة القاهرة الابتدائية٨ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ١٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦ ٣٦ ــ أعمال السيادة . من تقدير المحاكم . خروجها عن رقابة القضاء . أعمال السيادة هى من تقدير المحاكم نفسها . وقد أجمع الفقه والقضاء على أن هذه الاعمال تخرج خروجا تاما عن رقابة القضاء .

    محكمة القاهرة الابتدائية٨ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ١٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧ ٣٧ ــ أعمال السيادة . تعريفها . أعمال سلطة الحكم وأعمال جهة الادارة . طبيعة وماهية كل منهما . خضوع أعمال جهة الادارة لرقابة القضاء . عمل السيادة هو العمل الحكومى الذى يصدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها « سلطة حكم » وهو عمل أبعد خطرا من ذلك الذى تجريه تلك السلطة باعتبارها « جهة ادارة » . وأعمال سلطة الحكم هى تلك التى تنظم العلاقات بين السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتلك الاعمال التى تصدر عن الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام كعضو فى العائلة الدولية ، وتلك الاعمال التى تتصل بسلامة الدولة فى الداخل والخارج . أما أعمال جهة الادارة فمنها ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا للقوانين واللوائح باعتبار أنه طالما هناك نص فى القوانين أو اللوائح يتضمن ما يجب اتخاذه من الاجراءات أو ما يلزم توافره من الشروط لاتمام عمل من أعمال الادارة فالقرار الذى يصدر بالتطبيق لهذا النص يكون مجرد قرار ادارى عادى لا صلة له بأعمال السيادة فليس له من الشأن والخطورة ما يرفعه الى مرتبة الاعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة ومن ثم يخضع هذا العمل الادارى لرقابة القضاء .

    محكمة القاهرة الابتدائية٨ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ١٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨ ٣٨ ــ أعمال السيادة . تحديد صفة عمل السلطة العامة لبيان ما اذا كان من أعمال السيادة أم لا . العبرة فى ذلك بطبيعة العمل الذاتية دون الغرض منه أو الباعث عليه . العمل الادارى الذى يصدر تطبيقا للقوانين واللوائح . عدم اعتباره من أعمال السيادة . علة ذلك . ما يشترط لاعتبار العمل من أعمال السيادة . نتيجة ذلك . العبرة فى صفة العمل الصادر من السلطة العامة لبيان ما اذا كان من أعمال السيادة أم لا هى طبيعته الذاتية دون الغرض منه أو الباعث عليه . وان العمل الادارى الذى يصدر تطبيقا للقوانين واللوائح لا يعتبر من أعمال السيادة لأن الأخير يصدر عن سلطة الحكم وليس من جهة الادارة . ذلك أن عمل السيادة يكفى لقيامه ونفاذه أن يتم جميع ذلك فى حدود القانون الذى تضمنه العمل نفسه بغير حاجة الى الالتجاء الى جهة أخرى ادارية كانت أو قضائية لاسباغ صفة السيادة على العمل اذ يشترط لاعتبار العمل من أعمال السيادة الا يستلزم الامر الالتجاء الى جهة أخرى للمصادقة عليه أو اعتماده لأنه فى ذاته – وبغير حاجة الى تكملة أو تتمة – صدر كاملا باعتباره من أعمال السيادة فاذا ما احتاج الامر الى الالتجاء الى سلطة أخرى لاستيفاء شكل العمل المقال أنه من أعمال السيادة ، فان هذا ينفى عن العمل الاول كونه عمل سيادة . وليس من خلاف على أن قضاء المحاكم يخرج عن مدلول هذا التعريف لاعمال السيادة ولا يندرج تحت أحواله ذلك أن قضاء المحاكم مرده نصوص القوانين المنظمة للسلطة القضائية .

    محكمة القاهرة الابتدائية٨ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ١٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٩ ٣٩ ــ أعمال السيادة . وقف . قرار وزير الأوقاف بتعيين جهة بر بدون التقيد بشرط الواقف بموافقة مجلس الاوقاف الاعلى والمحكمة تطبيقا للقانون ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ . عدم اعتبار هذا القرار من أعمال السيادة . علة ذلك . تنص المادة الاولى من القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن النظر على الاوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر على أنه « اذا لم يعين الوقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها جاز لوزير الاوقاف بموافقة مجلس الاوقاف الاعلى واجازة المحكمة الشرعية أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعينها دون تقيد بشرط الواقف » . والبادى من هذا النص أن المشرع – أخذا بالاحوط فى هذه الخصوصية – قد نأى عن مجرد اعتبار رغبة الوزير قطعية وعمد الى تعليق نفاذها على جهتين مختلفتين أن أغلق وجه الحق على احداها فقد تستبينه الاخرى . وهذه الخصائص كلها ليس فيها من سمات عمل السيادة شىء ، الأمر الذى يجعل قرار وزير الاوقاف ، بل وما يترتب عليه من آثار (ومنها قرار هيئة التصرفات محل الدعوى) يدخل فى نطاق الرقابة القضائية .

    محكمة القاهرة الابتدائية٨ – ٦ – ١٩٥٩ إحالة ١٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اغتصاب الارض — 1958

  • راجع : تقادم مسقط رقم ٨٤

افلاس — 1958

  • ٤٠ ٤٠ ــ افلاس . بروتستو . دعوى شطب البروتستو . رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها . يكون بطريق ايداع عريضة الاستئناف فى قلم كتاب المحكمة ثم تحضير الدعوى بتبادل المذكرات فى المواعيد التى نص عليها القانون . المادتان ١١٨ و ٤٠٥ من قانون المرافعات . ان المادة ١١٨ من قانون المرافعات حصرت الدعاوى التى يحصل استئناف الاحكام الصادرة فيها بتكليف مباشر للحضور على يد محضر وبدون ما حاجة الى التحضير فى أربعة أنواع منها ( ٣ – كل الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة) ودعوى شطب البروتستو وان كان لها طابع مستعجل فى ذاته نظرا لما يترتب على وجود بروتستو أعلن بدون وجه حق من نتائج سريعة وخطيرة أبرزها انهيار الائتمان فى شخص من سجل البروتستو المذكور فى سجله التجارى – الا أنه يجب – عند تفسير عبارة « القضايا التى أوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة » قصرها على القضايا التى نص عليها القانون بالذات – وبمعنى آخر لا يجوز الاجتهاد فى تفسير هذه العبارة لتشمل قضايا أخرى حتى ولو كانت هذه القضايا الاخرى لها طابع مستعجل والحكمة فى ذلك ان الاجتهاد فى هذا الصدد يؤدى الى نتائج شاذة أهمها عدم التثبت من معرفة هل يمكن عمل معارضة فى حكم غيابى صدر فى احدى هذه القضايا الاخرى أم لا – اذ المعروف أن المادة ٣٨٦ من قانون المرافعات قد نصت صراحة على عدم جواز هذه المعارضة فى القضايا التى نص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ، فاذا فتح الباب للاجتهاد تبلبلت الآراء فى هذا الشأن وهو ما لم يقصده المشرع .

    محكمة استئناف الاسكندرية٢٧ – ٥ – ١٩٥٨ إحالة ٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١ ٤١ ــ افلاس . طلب اشهار الافلاس من غير ذى صفة . متى يجوز للمحكمة أن تحكم به ؟ من المبادىء المقررة أن تقديم طلب اشهار الافلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى اشهار الافلاس ، اذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة ١٩٦ من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب افلاسه هو تاجر وأن ثمة دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص اشهار الافلاس .

    محكمة استئناف القاهرة٢٧ – ٦ – ١٩٥٨ إحالة ١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢ ٤٢ ــ افلاس . حراسة . جواز طلب اشهار افلاس الحارس العام . علة ذلك . ان القول بأنه لا يجوز طلب اشهار افلاس الحارس العام بحجة أنه لا يقوم بعمل تجارى لحسابه وباسمه ولا تتوافر فيه صفة التاجر فهو جدير بالاستبعاد ، لأن الحارس العام لا يقف فى دعوى اشهار الافلاس الا الموقف الممثل لمؤسسة تجارية مطلوب اشهار افلاسها بعد أن زالت أهلية أصحابها بسبب فرض الحراسة على أموالهم .

    محكمة استئناف القاهرة٩-١٢-١٩٥٨ إحالة ١٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣ ٤٣ ــ افلاس . اعتزال تاجر التجارة لا يحول دون شهر افلاسه . ان اعتزال التاجر التجارة لا يحول دون شهر افلاسه ، بل ان القانون التجارى نص فى المادة ٢٠٩ على أنه – يجوز اشهار افلاس التاجر بعد موته اذا مات فى حالة وقوف عن دفع ديونه .

    محكمة استئناف القاهرة٩ – ١٢ – ١٩٥٨ إحالة ١٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤ ٤٤ ــ افلاس . التوقف عن الدفع . سلطة القضاء فى تقديره . تمتع التاجر بائتمان يمكنه من وفاء ديونه الحالة . عدم اعتباره متوقفا عن الدفع ولو كان معسرا بشرط الا يلجأ الى وسائل غير مشروعة لمواجهة التزاماته . يكفى لافلاس التاجر طبقا للمادة ١٩٥ من القانون التجارى أن يتوقف عن الدفع . ولم يبين القانون أحوال التوقف والقضاء وحده هو الذى يقدر ما يعتبر توقفا عن الدفع بالمعنى المقصود فى المادة المذكورة . ويعتبر التوقف عن الدفع عجز المدين عن وفاء ديونه الحالة ويترتب على هذا أنه مادام التاجر يتمتع بائتمان يمكنه من وفاء ديونه الحالة فلا يعتبر متوقفا عن الدفع ولو كان معسرا . انما يختلف الامر اذا لجأ التاجر الى وسائل غير مشروعة لمواجهة التزاماته . فالتاجر الذى يوفى بهذه الذرائع يعتبر كأن لم يوف حقيقة ويعتبر أنه توقف عن الدفع من تاريخ لجوئه الى هذه التصرفات غير المشروعة .

    محكمة استئناف القاهرة٩ – ١٢ – ١٩٥٨ إحالة ١٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٥ ٤٥ ــ افلاس . دعاوى شهر الافلاس . استئنافها . بطريق التكليف بالحضور . ان الدعوى بطلب الحكم ببطلان التصرف لصدوره فى فترة الريبة من الدعاوى التى تضمنتها المادة ١١٨ مرافعات التى قضت بالفصل فيها على وجه السرعة وتقديمها الى المحكمة مباشرة دون عرضها على التحضير . كما ان عبارة (دعاوى شهر الافلاس) الواردة فى المادة المذكورة تشمل جميع الدعاوى الناشئة عن الافلاس والتى ينطبق عليها الميعاد القصير المنصوص عليه فى المادة ٣٩٤ تجارى . ذلك لان التأخير فى الفصل فيها يطيل نهاية الافلاس ولان الفصل فيها لا يعرض الا بمناسبة الافلاس ويستلزم تطبيق نص من النصوص الواردة فى باب الافلاس . وقد رسمت المادة ٤٠٥ مرافعات طريقا خاصا لرفع الاستئناف عن الدعاوى المنصوص عنها فى المادة ١١٨ والزمت المستأنف برفع استئنافه فى هذه الدعاوى بتكليف بالحضور تراعى فيه الاوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى والا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .

    محكمة استئناف القاهرة٣٠-١٢-١٩٥٨ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦ ٤٦ ــ افلاس . الصلح الواقى . عدم جواز نظر المحكمة فيه بعد صدور حكم باشهار الافلاس . انه وان جاز النظر فى الصلح الواقى حتى بعد رفع دعوى اشهار الافلاس كما هو المفهوم من نص المادة ٣٢ من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٤٥ ، غير أنه يمتنع على المحكمة النظر فيه اذا كان الحكم باشهار الافلاس قد صدر فعلا .

    محكمة استئناف القاهرة٣٠ – ١٢ – ١٩٥٨ إحالة ١٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧ ٤٧ ــ افلاس . صلح واق . استئناف . جواز استئناف الاحكام الصادرة تطبيقا للمادة ٣١٧ تجارى . الاستئناف فى حالتى رفض التصديق على الصلح أو قبوله . من لهم حق الاستئناف فى كل حالة . ان استئناف الاحكام الصادرة تطبيقا لنص المادة ٣١٧ من القانون التجارى جائز سواء أصدر الحكم برفض الصلح أم بقبوله والتصديق عليه ذلك لأن الأحكام المذكورة ليست من الاحكام التى ذكرتها المادة ٣١٥ من القانون التجارى على سبيل الحصر وحرمت الطعن فيها . ويرفع الاستئناف فى حالة رفض التصديق على الصلح من كل ذى مصلحة كالمفلس والسنديك وكل دائن على حدة . أما اذا صدر الحكم بقبول التصديق على الصلح فلا يقبل الاستئناف الا من الدائنين الذين عارضوا فى الصلح فى الميعاد القانونى عند رفع أمره للمحكمة للتصديق عليه . أما الدائنون الذين فوتوا ميعاد المعارضة فلا يجوز لهم الاستئناف لان السماح لهم بذلك معناه فتح السبيل أمامهم للمعارضة فى الحكم فى حين أنهم فقدوا هذا الحق بفوات الميعاد .

    محكمة استئناف القاهرة٣٠ – ١٢ – ١٩٥٨ إحالة ١٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٨ ٤٨ ــ افلاس . تظهير سند اذنى تظهيرا تاما ناقلا للملكية . صيرورة الدائن حاملا حسن النية مالكا للقيمة الواردة بالسند . عدم جواز تمسك محرر السند قبل الحامل بالدفوع التى كان يمكن ابداؤها قبل المستفيد الاول بخصوص العلاقة القانونية التى من أجلها أنشىء السند . عدم سداد قيمة السند للدائن الحامل وقت الاستحقاق وتحرير احتجاج عدم دفع عنه . ذلك كاف لاعتبار المدين متوقف عن الدفع . اذا طالب الدائن (البنك الاهلى اليونانى) باشهار افلاس ( المدينين وشركتهما ) بموجب (سندين اذنيين) ظهرا اليه تظهيرا تاما ناقلا للملكية توافرت فيهما البيانات المذكورة فى المادة ١٣٤ من القانون التجارى من كون تحويلهما اليه جاء مؤرخا قبل الاستحقاق ومبين فيهما اسم البنك (الدائن) الذى نقل اليه السندان كما نص فيهما على أن القيمة وصلت نقدا للمظهر الذى وضع توقيعه على كل من التحويلين – فيصبح البنك (الدائن) حاملا حسن النية مالكا للقيمة الواردة بالسندين ولا يمكن لمن حررهما أن يتمسك قبل الحامل بالدفوع التى كان يمكن ابداؤها قبل المستفيد الاول بخصوص العلاقة القانونية التى من أجلها أنشىء السندان لذلك يكون عدم سداد قيمة السندين للبنك الحامل وقت الاستحقاق وتحرير احتجاجى عدم دفع عنهما كافيين لاعتبار من أصدرا السندين متوقفين عن الدفع اذ ما كان لهما ان يعارضا فى الوفاء ولو كان لديهما مسوغ لذلك .

    محكمة استئناف القاهرة٣٠ – ١٢ – ١٩٥٨ إحالة ١٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٩ ٤٩ ــ افلاس . المادة ٧٨٦ مدنى . سريانها على الكفيل العادى وعلى الكفيل المتضامن . علة ذلك . ان القول بأن المادة ٧٨٦ مدنى التى تقضى بأنه « اذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الاخير من ضرر بسبب اهمال الدائن » تسرى فقط على الكفيل العادى ولا تسرى على الكفيل المتضامن هو قول فى غير محله وتخصيص بلا مخصص . ذلك لان نص المادة جاء عاما وبطريقة صريحة . ولو أن القانون أراد قصر احكام تلك المادة على الكفيل العادى لنص على ذلك صراحة . وفضلا عن ذلك فان المادة وردت فى فصل آثار الكفالة وفى بيان العلاقة ما بين الكفيل والدائن وقد أورد القانون قواعد عامة تحكم تلك العلاقة بدليل أنه عندما اراد عدم سريان بعض القواعد على الكفيل المتضامن نص على ذلك صراحة فى المادة ٧٩٣ التى تتضمن أنه لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد .

    محكمة استئناف القاهرة٢٦ – ٢ – ١٩٥٩ إحالة ٨١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٠ ٥٠ ــ افلاس . دين صدر به حكم من محكمة الاستئناف . سداد الدين تنفيذا للحكم . نقض هذا الحكم . النقض يعيد الخصومة بين الخصوم . تجدد النزاع حول الدين . امتناع (المدين) عن دفع الدين أو رده . لا يصح اعتباره دليلا على عجزه عن الوفاء . علة ذلك . نقض الحكم الاستئنافى يعيد الخصوم الى مراكزهم الاولى وتعود الخصومة بينهم سيرتها الاولى أيضا وكأنه … [المتن يستمر فى صفحة الفهرس ١٣ (PDF 18) خارج نطاق هذا الوكيل، ولم يظهر الاستشهاد فى صفحاتى]

أقدمية — 1958

  • ١٧٧ ١٧٧ – أقدمية . الطعن فى قرار جمهورى فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطالب عند تعيينه فى القضاء . عدم قبول هذا الطلب شكلا . الطعن فى قرار لاحق على أساس الاستجابة للطلب السابق فى تحديد الاقدمية . غير منتج . متى كان الطالب قد قرر بالطعن فى القرار الجمهورى الصادر بتعيينه قاضيا فيما تضمنه من تحديد أقدميته ومن اغفال ترتيب هذه الاقدمية بين أغلبية زملائه بداخل السلك القضائى فتقرر بعدم قبول الطلب شكلا فانه يكون غير منتج طلبه الغاء القرار الجمهورى اللاحق اذا أقيم على أساس الاستجابة لطلبه السابق فى تحديد الاقدمية لان أقدمية الطالب تكون قد استقرت طبقا للقرار الجمهورى السابق . محكمة النقض ( الجمعية العمومية ) ٣١ – ٥ – ١٩٥٨ (٣ و ٤/٣٤) .

    محكمة النقض ( الجمعية العمومية )٣١ – ٥ – ١٩٥٨ إحالة ٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

التزامات — 1958

  • راجع : بيع رقم ٦٦ ودعوى رقم ١١٦ وشركات رقم ١٣٥

« السابق12345678910التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا