الفهارس الهجائية
٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٢٣٨ مدخلة
اثبات — 1953
١٠ ( ١ ) اثبات . مبدأ ثبوت بالكتابه . قصاصات ورق مجموعة بعضها الى بعض بطريق اللصق . اعتبارها بقايا ورقة واحدة لاسباب مسوغة ثم اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . لا خطأ فى تطبيق القانون .
أحكام محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ٦٤١٨١ ( ١ ) اثبات . عبء الاثبات . دعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من التعاقدين . يقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء اثبات قيامه بما تعهد به بغض النظر عما إذا كان هو المدعى اصلا فى الدعوى أو المدعى عليه . مثال . ( ٢ ) اثبات . حكم اعتباره الأمر الكتابى الصادر من المشترى الى البائع بتسليم البضاعة إلى أمين النقل مجرد قرينة على حصول التسليم يصح دحضها بالقرائن الاخرى . لا مخالفة فى ذلك لقواعد الاثبات .
الدائرة المدنية إحالة ٢٨٢
إثبات — 1953
٢ ( ٢ ) إثبات . شهادة . اطراح أقوال شهود النفى بدعوى أنهم من أقارب المتهم ولهم معه معاملات . عدم صدق هذا القول بالنسبة لواحد منهم . لا يؤثر فيما انتهت اليه المحكمة من عدم الأخذ بشهادتهم . العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صحة ما شهد به الشاهد بغض النظر عن الباعث على الشهادة .
أحكام محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ٦٣٤٦ إثبات . الاعتماد فى إدانة المتهم على حكم آخر دون بيان اقتناع المحكمة بأسباب ذلك الحكم . فساد فى الاستدلال يستوجب نقضه . وحدة الواقعة . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الآخر .
محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ٦٧
أثبات — 1953
٤٤ أثبات . شهود . سماع محكمة الدرجة الأولى شهودا فى غيبة المتهم . على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم .
أحكام محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ٦٧
اثبات فى المواد الجنائية — 1953
١١٩ اثبات فى المواد الجنائية . معاينة . اجراء النيابة لها فى غيبة المتهم . لا يبطلها عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بشىء بصدد المعاينة . لا تثريب على المحكمة اذا هى استندت اليها فى حكمها .
الدائرة الجنائية إحالة ١٨٥
اجارة — 1953
٩٤ ( ١ ) اجارة . النص فى عقود الايجار على منع المستأجر من التاجير من الباطن أو التنازل عن الايجار . مثال . للمحكمة رغم هذا المنع أبقاء الانتفاع بالعين المؤجرة للمستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الايجار فى حالة شرائه الجدك المعد للتجارة أو الصناعة وفقا لنص المادة ٣٦٧ مدنى قديم المقابلة ٤٥٠ مدنى . مختلط . لاتأثير لأحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ على الرخصة المخولة للمحكمة بمقتضى النصين المذكورين . ( ٢ ) اجاره . بيع الجدك المعد للتجارة أو الصناعة المنصوص عليه فى المادة ٣٦٧ مدنى قديم المقابلة للمادة ٤٥٠ مدنى مختلط . تحديد معناه . لا يشترط لاعتباره كذلك أن يشمل البيع الاسم التجارى .
أحكام محكمة النقض — الدائرة المدنيةPDF 138–139 (الفقرة ٢ فى أول ص PDF 139 بلا رقم حكم — استمرار) إحالة ١٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
أجارة — 1953
٨٩ أجارة . ايجار من الباطن . انقضاء عقد الايجار الأصلى . يقضى على عقد الايجار من الباطن . لا يعتبر المستأجر من الباطن من الأغيار . لاالزام على المؤجر باتخاذ أى اجراء قانونى قبله . لاحق للمستأجر من الباطن فى ملك الثمار بعد الفسخ .
اجراءات — 1953
١٢٤ (١) اجراءات . الاجراء الجوهرى المنصوص عليه فى المادة ٣٣١ من قانون الاجراءات الجنائية . المقصود منه . الترتيب المنصوص عليها فى المواد ٢٧١ ، ٢٧٢ من قانون الاجراءات الجنائية . لا يترتب على مخالفتها البطلان (ب) دعوى مدنية . رفعها على متهم قاصر شخصيا . الحكم بقبولها خطأ .
الدائرة الجنائية إحالة ١٨٩
اجراءات فى المواد الجنائية — 1953
١٧٢ ( ١ ) اجراءات فى المواد الجنائية . غرفة الاتهام هى سلطة من سلطات التحقيق . صدور قرارها فى جلسة غير علنية . لا مخالفة فى ذلك للقانون . ( ٢ ) غرفة الاتهام . طعن المدعى بالحقوق المدنية فى أوامرها بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى العمومية . لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها .
الدائرة الجنائية إحالة ٢٧٠١٧٤ اجراءات فى المواد الجنائية . حدث . متى يجوز لقاضى التحقيق إحالته إلى غرفة الأتهام .
الدائرة الجنائية إحالة ٢٧٢
احالة الدعوى الى التحقيق — 1953
٩ ( ١ ) احالة الدعوى الى التحقيق لأثبات قيام حالة العته وقت صدور العقد المطعون فيه . لا مخالفة فى ذلك للقانون . التحدى فى هذا المقام بحكم المـادتين ٨٦٦ من القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣٧ ، ٦٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ . لا محل له .
أحكام محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ٧٥
أحوال شخصية — 1953
٦٦ (١) أحوال شخصية . زواج . اعتباره مسألة مرتبطة بعقيدة الزوجين . يشترط لإقراره خلو العقد من كل نزاع فى شكله أو موضوعه . (٢) قانون . القانون الخاص بشكل العقد لا يتناول إلا العناصر الخارجية . أركان الانعقاد . ينطبق عليه قانون الموضوع .
محكمة استئناف مصر إحالة ١٠٣
اختصاص — 1953
اختصاص . متهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره . قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بمحاكمته بمفرده . خطأ . [رقم الحكم ورقم الصفحة غير مطبوعين فى هذا السطر]
أحكام محكمة النقض — الدائرة الجنائية (علامة تكرار »)
اختلاس — 1953
١١٠ اختلاس . المادة ١١٢ من قانون العقوبات . مدى انطباقها . جندى جيش . اختلاسه بنزينا من خزان السيارة المعهود اليه قيادتها . يقع تحت نص المادة ٣٤١ لا تحت نص المادة ١١٢ من قانون العقوبات .
الدائرة الجنائية إحالة ١٧٦
إرث — 1953
١٥ (١) إرث . مرتد . تركته . (٢) دعوى . من ينصب خصما عن الميت فى ادعاء دين عليه . (٣) إرث . اعلام الوراثة الصادر من المجلس الملى . لا حجية له فى نزاع يتعلق بالارث . (٤) إرث . اقرار أحد الورثة بوارث آخر . أثره قاصر على المقر .
محكمة الزقازيق الشرعية إحالة ٢٥٤
استجواب — 1953
٥١ استجواب . حظره . مقرر لمصلحة المتهم .
أحكام محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ٧٣
استيراد العين المبيعة — 1953
( ٢ ) استيراد العين المبيعة . لا يلزم أن يكون ثابتا بعقد البيع نفسه . [بلا رقم حكم ولا رقم صفحة]
أحكام محكمة النقض — الدائرة المدنية
استئناف — 1953
( ٢ ) استئناف . الفصل فى الاستئناف بقبوله شكلا . الدفع بعد ذلك ببطلان صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف . لا تملك المحكمة النظر فيه ولو أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام . متى يصح التحدى بهذا الدفع ؟ لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة لقيامه على عنصر واقعى . [رقم الحكم ورقم الصفحة غير مطبوعين]
أحكام محكمة النقض — الدائرة المدنية٧ ( ١ ) استئناف . ميعاد الاستئناف فى ظل قانون المرافعات القديم . لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم لمن أعلن اليه دون معلنه . حكم القانون الجديد لا يسرى على الإستئناف الحاصل قبل العمل به . [رقم الحكم مطبوع بخانة واحدة «٧»]
أحكام محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ١٢٢١٤ استئناف . قرار اعتبار القضية كأن لم يكن .
المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة إحالة ٢٥٤١٩ استئناف . حكم من قاضى الأمور المستعجلة قضى فى منطوقة بعدم الاختصاص . إقامة قضائه بذلك على أسباب تناولت موضوع الدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدى إلى رفضها ، وهذه الأسباب بالذات هى موضوع الاستئناف . الاستئناف فى هذه الحالة ينقل إلى المحكمة الاستئنافية جميع عناصر الدعوى . لهـا أن تفصل فى موضوع الدعوى المستعجلة . إيراد المحكمة تقريرا خاطئا فى أسباب حكمها غير مؤثر على سلامة النتيجة التى انتهت اليها . لا يضير حكمها .
أحكام محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ١٩٤٨ استئناف . محام عام . حقه فى استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح فى مدى ثلاثين يوما من وقت صدورها :
محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ٦٩٥١ (١) استئناف . حكم ابتدائى باطل لعــدم توقيعه فى ثلاثين يوما . تصدى المحكمة الاستئنافية للموضوع . لا مخالفة فيه للقانون . سماع شهود الدعوى من جديد . غير لازم . البطلان لا يلحقه إجراءات المحاكمة . (ب) تحريات . تقدير جدية التحريات . موضوعى .
محكمة النقض — الدائرة الجنائية إحالة ٧٣٧٦ استئناف . استئناف النيابة يعيد الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية . الحكم بقبول استئناف النيابة والمتهم والغاء الحكم بالنسبة اليه . قضاؤها بعدم قبول استئناف متهم آخر وعدم تعرضها للموضوع بالنسبة اليه مخالف للقانون .
٧٩ استئناف . نصاب الاستئناف . مدعى عليهم متعددون . اتهام بعضهم بالتزوير وبعضهم بالأشتراك فيه و بعضهم باستعمال الورقة المزورة . هذا لايغير من وحدة السبب فى الدعوى المدنية وهو جريمة تزوير ، ولا من وحدة الضرر الواقع من المتهمين جميعا . لايجوز فى هذه الحالة تقسيم التعويض المطلوب على كل من المتهمين فيما يتعلق بنصاب الاستئناف .
٩٢ استئناف . حكم صادر فى موضوع غير قابل للتجزئه . فوات ميعاد الاستئناف الى أحد المحكوم عليهما أو قبوله الحكم الابتدائى . جواز الطعن فى الحكم استئنافيا من المحكوم علية الآخر الذى لم ينقض ميعاد الاستئناف بالنسبة اليه . المحكوم عليه الذى لم يستأنف يفيد من أستئناف صاحبه .
١٢٠ استئناف . عدم تقدم المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة . يسقط استئنافه . الجلسة المعنية هنا هى الجلسة التى نظر فيها الاستئناف .
الدائرة الجنائية إحالة ١٨٦١٦٣ استئناف . حق المتهم فى الاستئناف . مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها . حق النيابة . مناطه بما تبديه من طلبات .
الدائرة الجنائية إحالة ٢٦١١٦٥ استئناف . ما اشترطته المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة . لايكون لازما الا عند ما يكون التنفيذ واجبا قانونا .
الدائرة الجنائية إحالة ٢٦٣١٦٩ استئناف . تعديل الطلبات فى مذكرة قدمها المدعى المدنى بعد حجز القضية للحكم بناء على ترخيص من المحكمة ، لم يحدد فيه موعد لكل من الخصوم لتقديم مذكرته . لا أثر له فى رفع قيمة الدعوى الى النصاب الجائز استئنافه .
الدائرة الجنائية إحالة ٢٦٨١٩٢ ( ١ ) استئناف . اجارة . دفع . موضوع الدعوى مما تفصل فيه المحكمة فصلا نهائيا . اختصاصها بالفصل نهائيا فيما يقدم من الدفوع . مثال . ( ٢ ) قوة الأمر المقضى . لا مانع من أن يكون بعض المقضى به فى الاسباب . مثال . ( ٣ ) اجارة . استئناف . تحديد مبدأ زيادة الاجرة واستحقاق أجر المثل . من المنازعات التى تفصل فيها دائرة الايجارات نهائيا وفقا للمادة ١٥ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ .
الدائرة المدنية إحالة ٣٠٢
اشتباه — 1953
١٦٢ اشتباه . عود إلى الاشتباه . أمر المحكمة بضم القضية استكمالا لتحقيق الدعوى . عدم تريثها حتى تضم القضية . تبرئة المتهم على أساس أنه لم يثبت أنه حكم عليه بعد إنذاره مشبوها وأنه إذا تبين من القضية التى تقرر ضمها أنه ادين فيها تعاد محاكمته عن العود الى الاشتباه . خطأ فى تطبيق القانون ( المادة ٤٥٥ من قانون الاجراءات الجنائية )
الدائرة الجنائية إحالة ٢٦٠١٦٤ اشتباه . رفع الدعوى على المشبوه تأسيسا على اتهامه فى جريمة . على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون انتظار الفصل فى موضوع التهمة الأخرى .
الدائرة الجنائية إحالة ٢٦٣
اشكال فى تنفيذ حكم — 1953
١٧٦ اشكال فى تنفيذ حكم باغلاق محل . اثبات الحكم أن رخصة المحل ليست باسم المستشكل ولا صفة للمستشكل فى رفع الأشكال . رفضه صحيح .
الدائرة الجنائية إحالة ٢٧٤
اعادة الاعتبار — 1953
١٧٧ اعادة الاعتبار . مدة وقف العقوبة وعدم مضيها على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عند تقديم طلب رد الاعتبار . ولا عند الحكم باعادة الاعتبار . لايقبل طلب رد الاعتبار .
الدائرة الجنائية إحالة ٢٧٥
اعلان — 1953
١٨٤ ( ١ ) اعلان . اعلان الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة ١٤ من قانون المرافعات . كيفيته . وجوب تسليم صور الاعلانات للجهات المنصوص عليها فى هذه المادة . عدم جواز تطبيق أحكام المادة ١١ من قانون المرافعات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص . ( ٢ ) اعلان . تسليم صور اعلانات الدعاوى والطعون والأحكام المراد اعلانها للدولة ومصالحها المختلفة يكون الى ادارة قضايا الحكومة . ( ٣ ) اعلان . نقض . اعلان تقرير طعن بالنقض وقع باطلا . لمحكمة النقض أن تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها .
الدائرة المدنية إحالة ٢٨٨
إعلان — 1953
٦٧ إعلان . اعتبار أنه قد وقع صحيحا فى يوم تسليمه فى محل إقامة المعلن إليه أو لجهة الإدارة . توجيه خطاب مسجل من المحضر إلى المعلن إليه فى حالة تسليمه إلى جهة الإدارة . لا يغير من تاريخ التسليم .
محكمة استئناف اسكندرية إحالة ١٠٥
أعلان الطعن — 1953
٨٠ أعلان الطعن . تسليمه لجهة الادارة . وجوب أن يثبت فى محضر الاعلان وقت انتقال المحضر الى محل المعلن اليه ووقت تسليمه الاعلان للضابط المنوب . وإخطار المراد اعلانه بهذا التسليم . الاعلان الحاصل للنيابة . يجب على المعلن أن يقوم قبل ذلك بالتحريات الكافية للاهتداء الى محل إقامة المراد أعلانه .
أحكام محكمة النقض — الدائرة المدنية إحالة ١٢٨
أعمال السيادة — 1953
٥٩ ٢ — أعمال السيادة . تعريفها . إحالة أعمال عمدية على عمدة آخر . لا يعد منها .
القضاء الادارى — محكمة القضاء الإدارى إحالة ٨٧
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

