الفهارس الهجائية
٣١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٥ مدخلة
موظف محال الى المعاش — 1951
٢٥٠ ٢٥٠ — موظف محال الى المعاش : طلبه تسوية حالته باعتباره فى درجة من تاريخ معين وأحقيته للعلاوات التى يستحقها فى ذلك التاريخ وتعديل معاشه على هذا الأساس استناداً الى قانون الانصاف رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٣ والى قرار مجلس الوزراء الصادر بتنفيذه فى ٣٠-١-١٩٤٤ — ليست هذه طلبات تتضمن اصدار قرار إدارى بالترقية بل هى نزاع فى معاش أو راتب مما يدخل فى ولاية القضاء الادارى واختصاصه . — الدعوى التى يرفعها موظف أحيل الى المعاش يطلب تسوية حالته باعتباره فى درجة معينة من تاريخ معين وأحقيته للعلاوات التى يستحقها من ذلك التاريخ وتعديل معاشه على هذا الأساس وذلك استناداً الى القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٣ بانصاف الموظفين المنسيين والى قرار مجلس الوزراء الصادر بتنفيذه فى ١٩٤٤/١/٣٠ . . . . هذه الدعوى لا تتضمن اصدار قرار إدارى بترقيته الى الدرجة المطلوب تسوية الحالة على أساسها بل هى لا تخرج فى الحقيقة عن كونها منازعة فى معاش أو راتب مما يدخل فى اختصاص هذه المحكمة ومن ثم تكون مقبولة . قضاء إدارى ١٩-١-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١١٩ - ١ ) .
نزع الملكية للمنفعة العامة — 1951
٢٦٩ ٢٦٩ — نزع الملكية للمنفعة العامة : حق المالك فى اقتضاء فوائد الثمن من تاريخ الاستيلاء إلى السداد . اعتبار ذلك تعويضا نقدا . — لا يحل للمالك أن يطالب بريع أطيان نزعت منه ملكيتها للمنافع العامة وانما يحق له اقتضاء فوائد الثمن من تاريخ الاستيلاء إلى السداد طبقا للمادة ٣٣٠ من القانون المدنى القديم ولا يعترض على المالك بأنه طالب بالريع أمام محكمة أول درجة ولم يطالب بفوائد ثمنها اذا كيف دعواه بأنها دعوى تعويض وجعل الريع عنصرا فقد اعتبر الشارع الفوائد تعويضا عن الديون النقدية كما أن الفوائد ليست إلا ريعا للثمن . استئناف القاهرة ٣١-١٢-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨ / ١٥٣ ) .
نصب — 1951
٢٧٠ ٢٧٠ — نصب : مجرد اتخاذ صفة كاذبة . كاف وحده لقيام ركن الاحتيال . — ان مجرد اتخاذ صفة غير صحيحة كاف وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه فى المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات ، وذلك من غير حاجة لأن تستعمل أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية . فاذا كان ثابتا فى واقعة الدعوى أن الطاعن قد اتخذ لنفسه صفة تاجر ووسيط وتوصل بذلك إلى الاستيلاء من المجنى عليه على مبلغ العربون ، وكان الحكم قد ذكر الأدلة على ثبوت هذه الواقعة ، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى هذا الثبوت ، فان الحكم المطعون فيه يكون سليما لم يخطىء القانون فى شىء . نقض جنائى ٦-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ٨٦ ) .
نظر على وقف — 1951
٣٠٧ ٣٠٧ – نظر على وقف : مرشحان من قرابة الواقف . أحقهما بالنظر . اذا اجتمع فى طلب النظر على الوقف مرشحان من قرابة الواقف ولم تكن ثمت مصلحة فى تعدد النظار عمل بقوة القرابة وأقيم فى النظر على الوقف أقواهما قرابة للواقف . عليا شرعية ٢٦ محرم سنة ١٣٦٩ ، ١٧ نوفمبر سنة ١٩٤٩ ( ٥ ، ٦/ ٧ ) .
نفاذ معجل — 1951
٢٧١ ٢٧١ — نفاذ عاجل : حكم صادر بتنفيذ حكم سابق حائز قوة الشىء المحكوم به . وجوب شموله بالنفاذ . [العنوانُ الجانبىُّ المطبوع فوق المدخلة : « نفاذ معجل »] — اذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن ملكية الأطيان المتنازع عليها قد استتبت بحكم صحة البيع وكان المستأنفون طرفا فيه وأصبح نهائيا وسجل ونقل التكليف بمقتضاه وانتهت المحكمة إلى أن تسليم البيع من الالتزامات المترتبة على عقد البيع فقضت بالتسليم ، كان لزاما عليها والحالة هذه أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل عملا بالمادة ٤٦٨ من قانون المرافعات التى توجب الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الشىء المحكوم به وكان المحكوم عليه خصما فيه وتكون محكمة الدرجة الأولى قد طبقت القانون تطبيقا سليما ما دام المستأنفون لم يبينوا الخطر الجسيم الذى يحيق بهم من النفاذ العاجل . استئناف القاهرة ١٩-١٢-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١١٢ - ٢ ) .
نفقة — 1951
٣٠٠ ٣٠٠ – نفقة : طلب الزوجة من ورثة زوجها المتوفى ما تجمد من نفقتها قبل وفاته لتستوفيه من تركته . الدفع من وارث الزوج بعد وفاته بالتواطؤ بين الزوجين على استصدار حكم النفقة . ثبوت صحة هذا الدفع . قبوله . يسمع الدفع من وارث الزوج بعد وفاته بعدم الخصومة بين الزوجين والتواطؤ بينهما على استصدار حكم بنفقة للاضرار بزوجة أخرى . ولايقال أن هذا الدفع وقد تأخر عن الحكم ويكون قد فات وقته لأن ، هذا هو وقته حيث لايسمع الدفع من الوارث قبل أن يتحقق ارثه لأن الضرر لم يتحقق الا بعد صيرورته وارثا صاحب حق فى تركته وعدم التأشير على الحكم بالتنفيذ طيلة خمسة عشر عاما مع وجود زوجة أخرى تقاسمها حق الزوجية قرينة التواطؤ ودليل الكيدية بمن قاسمتها حقها حال حياته وبمن فرض الشارع لهم حق الارث فى تركته بعد وفاته . وشراء الزوجة من زوجها بيته الذى يسكنه قبل وفاته بشهر بدون أن تنقده ثمنه وبدون أن تخصم منه حتى متجمد نفقتها الذى تطالب به شقيقه من بعده دليل اتفاق الزوجين على استصدار حكم يتخذ سلاحا يشهر على من يريد الاستيلاء على شىء من ماله حال حياته ومن تركته بعد وفاته خصوصا وأن الزوج مات عقيما وان الشرع قد فرض معظم تركته للأخ الشقيق ولم يفرض لزوجته التى تضاجعه الا نصف ربع تركته لمقاسمتها فى الربع زوجته الأخرى . ملوى الشرعية ٤ جمادى الآخرة سنة ١٣٦٩ ، ٢٣ مارس سنة ١٩٥٠ ( ٧ ، ٧/ ١٠ ) .
٣٠٢ ٣٠٢ – نفقة : الكتابية تحت الكتابى لاعدة لها . لانفقة لها . الكتابية تحت كتابى لاعدة عليها . وبالتالى لانفقة لها بمجرد طلاقها . الزقازيق الجزئية الشرعية ٢٤ يونيه سنة ١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠/ ١٤ ) .
نفقة أقارب — 1951
٢٩٩ ٢٩٩ – نفقة أقارب : تقرير الابن على نفسه نفقة لأبيه الموسر بكسبه لايكون ملزما شرعا . تقرير الابن نفقة بعينها لأبيه على نفسه تقدير لما لم يجب فلا يكون ملزما شرعا لأن النفقة تجب شيئا فشيئا . اذ يشترط فى نفقة الأصل على فرعه الموسر الاعسار فلا يستحق النفقة من كان غنيا بكسبه ولايؤثر فى ذلك تقدير الفرع للنفقة لأن دوام حكم غير اللازم كابتدائه . قويسنا الشرعية ٢٥ ربيع الأول سنة ١٣٦٩ ، ١٤ – ١ – ١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/ ٩ ) .
نفقة زوجية — 1951
٢٩٨ [عنوان القسم: نفقة :] ٢٩٨ – نفقة زوجية : احتراف الزوجة . متى يمتنع فرض النفقة معه . القول بأن احتراف الزوجة ليس مانعاً من وجوب النفقة لها على زوجها هو أحرى الأقوال بالقبول لأنه الذى يتفق وتطورات الزمن وطبيعة العصر الذى نعيش فيه . وأصحاب الرأى القائلين بأن الاحتراف مانع من وجوب النفقة لم يذكروا الاحتراف على أنه مانع من النفقة لذاته بل أوردوه على أنه مظهر من مظاهر النشوز فما لم يتشكل الاحتراف بهذا الشكل فانه لا يمنع من وجوب النفقة . ولا تسقط النفقة عن الزوج بمجرد احتراف الزوجة إلا إذا منعها الزوج من ذلك فأبت . وانذار الزوج لزوجته بالامتناع عن العمل فى وظيفتها بعد تعهده بأنه لا حق له فى مطالبتها بالخروج منها لا يعول عليه لأنه محض كيد ولأنه نقض لما تم من جهته . أسيوط الشرعية ٢٥ صفر سنة ١٣٦٦ ، ١٨ يناير سنة ١٩٤٧ ( ٣ ، ٤/ ٤ ) .
٣٠١ ٣٠١ – نفقة زوجية : طلب فرضها على الكفيل . اجابة هذا الطلب . الزوجة مخيرة بين مطالبة زوجها بالنفقة ومطالبة كفيلة بها ابتداء أو الجمع بينهما . قويسنا الشرعية ٢ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ١٧ يونيه سنة ١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/ ١١ ) .
نقض — 1951
٢٧٨ ٢٧٨ – نقض : ادانة المتهم بجريمة تزوير واستعمال أوراق مزورة .. المتهم يتمسك بسقوط جريمة التزوير بمضى المدة . سقوط جريمة التزوير بمضى المدة لا يسقط جريمة الاستعمال . لا جدوى من الطعن . مايقوله الطاعن من سقوط جريمة التزوير بمضى المدة وما يزعمه من سقوط جريمة الاستعمال تبعا لها لا جدوى له من ذلك اذ أنه لا يجادل فى سقوط تهمة الاستعمال بالتقادم . وقد طبقت المحكمة فى حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات والعقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقاب الذى نص عليه القانون لجريمة الاستعمال وهى جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن جريمة التزوير أفرد لها القانون مادة وعقوبة خاصة . نقض جنائى ١٥-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/ ١٦٤-٢ ) ( أنظر أحكام المحاكم العسكرية رقم ١٦ وارتباط الجرائم رقم ٣٣ ) .
٢٨١ ٢٨١ – نقض : وجوب بيان أسباب الطعن بالتفصيل فى التقرير . ان المادة ١٥ من قانون انشاء محكمة النقض يوجب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير على أن يكون كل سبب يراد التحدى به مبينا بيانا دقيقا . فاذا كان محددا تحديدا نوعيا عاما فحسب ، فان ذلك يجعل الطعن غير مقبول ، ولا يغنى عن البيان التحديدى الواجب أن يقدم الطاعن ضمن مستنداته مذكرة دفاعه التى قدمها إلى محكمة الاستئناف لتستخرج منها محكمة النقض تفصيل أوجه الطعن التى يعيب على الحكم اغفاله الرد عليها . نقض مدنى ٦-٢-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤ / ٦٧-٢ ) .
نقض فى المواد الجنائية — 1951
٢٧٢ ٢٧٢ — نقض فى المواد الجنائية . طعن بالنقض . وجوب أن يكون الحكم نهائيا . طعن النيابة لمصلحة المتهم فى حكم غيابى استئنافى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا . لا يقبل ما دام ميعاد المعارضة لم ينقض . — لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلا لتقديمه بعد الميعاد فطعنت النيابة العمومية فيه لمصلحة المتهم قبل صيرورته نهائيا باعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه ، ولما كان القانون لا يجيز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام الانتهائية المنهية للخصومة ، فانه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن . نقض جنائى ١٩-١٢-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٤٤ ) .
٢٧٤ ٢٧٤ — نقض فى المواد الجنائية : حكم صادر من محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة المخالفات واحالة الأوراق لمكتب النائب العمومى للتصرف فى الدعوى . غير منه للخصومة ولا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . — الحكم الصادر من محكمة ثانى درجة بالغاء الحكم المستأنف لعدم اختصاص محكمة المخالفات واحالة الأوراق لمكتب النائب العمومى للتصرف فى الدعوى — هذا الحكم لم تنته به الخصومة فى الدعوى لأن المتهم سيقدم بناء عليه للمحاكمة من جديد أمام محكمة أخرى ، فاذا ما أصدرت المحكمة المختصة الجديدة حكمها فهو وحده الذى يجوز الطعن فيه بطريق النقض ، أما قبل ذلك فجميع الأحكام التى تصدر فى الدعوى لا تكون قابلة للطعن لاحتمال زوال أوجه التظلم من الأخطاء التى تقع فيها بما يجرى أو يتم بعدها من اجراءات أو أحكام . نقض جنائى ٢٧-٢-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ٨٣ ) .
٢٧٥ ٢٧٥ — نقض فى المواد الجنائية : عدم طعن أحد المتهمين — تدخله فى الطعن المقدم من المتهم الآخر . لا يقبل . — إن المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات توجب بصريح النص لقبول الطعن بطريق النقض أن يكتب به تقرير فى قلم الكتاب ولذا فانه لا تقوم للطعن قائمة ، ولا تتصل محكمة النقض به إلا من طريق هذا التقرير ، … [يستمرُّ النصُّ وينتهى استشهادُه فى صفحة ٧٤ الخارجة عن نطاق هذه الدفعة]
[الاستشهاد فى ص ٧٤ — خارج النطاق]٢٧٦ ٢٧٦ – نقض فى المواد الجنائية : الأحكام العسكرية غير قابلة للطعن بالنقض . أى حكم يصدر من المحاكم العسكرية لا يكون بصريح المادة ٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بنظام الأحكام العرفية قابلا للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون عادية كانت أو غير عادية . وذلك لأن السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما – بمقتضى النص المذكور – المختصان فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة محكمة النقض العادى من مراقبة صحة اجراءات المحاكم وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى . نقض جنائى ٦-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/ ٨٥-٢ ) .
٢٧٧ ٢٧٧ – نقض فى المواد الجنائية : الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بتعويض مدنى لايوقف تنفيذ الحكم . نص قانون تحقيق الجنايات فى المادة ٢٣١ منه على أن لايترتب على الطعن بالنقض فى الحكم ايقاف تنفيذه إلا اذا كان صادراً بالإعدام ثم نص فى المادة ٢٣٣ منه على ايقاف التنفيذ فى حالة تناقض الأحكام على الوجه المبين بها بما مفاده أن الأصل فى الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية وجوب تنفيذها إلا ما استثنى منها بنص صريح فى القانون . ولمـا كانت الدعاوى المدنية التى ترفع بالتبعية للدعاوى الجنائية تخضع فى اجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الاحراءات الجنائية – مادام ذلك كذلك ، فان طلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم الصادر عليه من المحكمة الجنائية بتعويض مدنى لايكون له أساس من القانون ويتعين رفضه . نقض جنائى ٨-٥-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/ ١٣٨ ) .
نقض فى المواد المدنية — 1951
٢٨٠ ٢٨٠ – نقض فى المواد المدنية : اعلان الحكم للطاعن بعد صدور قانون المرافعات الجديد . حقه فى الاستفادة منه . حقه فى طلب ايقاف تنفيذ الحكم عند التقرير بالطعن . اذا كان الحكم قد أعلن للطاعن فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٩ ـ أى بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد فتكون اجراءات الطعن فيه بطريق النقض وفق ما رسمه هذا القانون ، مما يخول استعمال الرخصة التى نص عليها فى المادة ٤٢٧ ـ ومن ذلك يكون للطاعن وفقا لهذا النص أن يطلب فى تقرير الطعن إلى محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه موقتا متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . نقض مدنى ٢٦-١-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤ / ٦٣ ) .
٢٨٢ ٢٨٢ – نقض فى المواد المدنية : الطعن على الحكم لا يكون إلا لمن كان طرفا فيه أو ممثلا فيه تمثيلا صحيحا . اضفاء الحكم خطأ صفة النيابة على شخص . لا يعتبر المنوب عنه طرفا فى الحكم جائزا له الطعن فيه . ان الطعن بالنقض لا يكون إلا لمن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه ، ولا يعتبر الشخص طرفا فى الحكم لتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعا به فاذا كانت صفة النيابة قد انتحلت أو قد أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر فان هذا لا يكفى لاعتبار الشخص طرفا فى الحكم يصح له الطعن فيه بل يعد رغما عن ذلك خارجا عن الخصومة له أن يسلك من السبل القانونية ما شرعه له القانون لتفادى آثار الحكم اذا ما أريد الاحتجاج به قبله أو تنفيذه عليه . نقض مدنى ٢-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١٠٠-١ ) .
٢٨٣ ٢٨٣ – نقض فى المواد المدنية : حكم صادر فى دعوى ملكية من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قبل قانون المرافعات الجديد . لا يجوز الطعن فيه بالنقض . اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا فى دعوى ملكية من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قبل العمل بقانون المرافعات الجديد ، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا وفقا للمادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض أى لمخالفته لحكم نهائى سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، اذ الحكم يخضع - وفقا لنص المادة الأولى من قانون المرافعات ، ومن حيث طرق الطعن الجائزة فيه - إلى القانون السارى وقت صدوره . نقض مدنى ٩-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١٠١ ) .
٢٨٥ ٢٨٥ – نقض فى المواد المدنية : توكيل المحامى للتقرير بالطعن . وجوب أن يكون التوكيل سابقا على تقرير الطعن . ان المادة ١٥ من المرسوم بقانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١ بانشاء محكمة النقض توجب أن يكون المحامى الذى يقرر بالطعن موكلا عن الطالب ، ومن مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقا على تقرير الطعن ولما كان التوكيل المقدم من محامى الطاعن تاليا فى التاريخ لتقرير الطعن كان التقرير باطلا لصدوره من غير ذى صفة ولا يدفع هذا البطلان ادعاء محامى الطاعن أن الشخص الذى حضر معه وقت تقرير الطعن هو الطاعن نفسه لأن قلم كتاب محكمة النقض ليس مختصا باثبات التوكيل فى هذه الحالة ولذلك يتعين عدم قبول الطعن شكلا . نقض مدنى ١١-٥-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/ ١٤٧ ) .
٢٨٦ ٢٨٦ – نقض فى المواد المدنية : الطعن فى الحكم لقصور فى التسبيب . وجوب ذكر وجوه التقصير فى تقرير الطعن . عدم جواز الاحالة بشأنها إلى ورقة أخرى . اذا طعن شخص بالنقض فى حكم وبنى طعنه على أنه قد عراه قصور فى التسبيب ولكنه لم يذكر فى تقريره الأدلة التى يدعى أن الحكم أغفل الرد عليها واكتفى بأن أحال فى بيانها إلى الصورة الرسمية للمذكرة التى قدمها إلى محكمة الاستئناف ، فان طعنه يكون واجب الرفض . نقض مدنى ١٨-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٨٠ )
هبة — 1951
٢٨٨ [عنوان القسم: هبة :] ٢٨٨ – هبة : هبة المال للصغير من وليه أو وصيه تتم بالايجاب من جانب وليه أو وصيه وينوب هذا فى القبض عن الصغير . الأصل أن الصغير يملك المال الذى يهبه اياه وصيه أو مربيه أى من هو فى حجره وتربيته بمجرد الايجاب ولا يحتاج للقبض ، وعليه لو وهب الأب لطفله شيئا فى يده أو عند مستودعه أو مستعيره تتم الهبة بمجرد قوله « وهبت » ولا حاجة للقبول لتمام الهبة لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب قبض الصغير . واقرار الوالد بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين هو اقرار اعتبر الحكم المطعون فيه أن حقيقته هبة لهما - بناء على الأسباب السائغة التى استند اليها - وهذا الاقرار من جانبه يشمل ايجابا بالهبة بمجرد قوله « وهبت » ولا حاجة للقبول لتمام الهبة لأن المال لما كان فى قبض الأب ناب مناب الصغير . نقض مدنى ٢٣-٢-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/ ٩٨-٢ ) .
وصاية — 1951
٢٨٩ [عنوان القسم: وصاية :] ٢٨٩ – وصاية : شراء الوصى مال القاصر . باطل بطلانا نسبيا لا تصححه إلا إجازة القاصر بعد بلوغه الرشد أو إجازة المجلس الحسبى . البطلان المنصوص عليه فى المادة ٢٥٨ مدنى ( قديم ) وهى المادة التى لا تجيز لمن يقوم مقام غيره بوجه شرعى كالأوصياء والأولياء ولا للوكلاء القائمين من موكليهم ، أن يشتروا الشىء المنوط بهم بيعه بالصفات المذكورة - بطلان نسبى تصححه الإجازة وهو لا يزول فى شراء مال القاصر إلا برضائه بعد بلوغه سن الرشد أو بأجازة المجلس الحسبى . نقض مدنى ٢٣-٢-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤ / ٧١-٣ ) . أنظر اختصاص رقم ٢٣
وصية — 1951
وصية : انظر اختصاص رقم ٢٥ [مدخلة إحالة بلا رقم مسلسل وبلا استشهاد]
وظيفة — 1951
٢٥٣ ٢٥٣ — وظيفة : عدم وجودها فى الميزانية . لا تملك وزارة الأوقاف خلقها إلا بأذن البرلمان . التعيين عليها باطل . لا يكسب حقاً . اعادة الموظف الى وظيفته الأولى . يعتبر نقلا مكانيا . عدم اختصاص المحكمة بالطعن فى هذا القرار . — اذا وضح أن وظيفة وكيل ثان لتفتيش أوقاف الجيزة التى عين فيها المدعى عام ١٩٤٦ لا وجود لها فى الميزانية ولا تملك وزارة الأوقاف خلقها إلا باذن من البرلمان فيكون تعيين المدعى فيها قد صدر باطلا من أصله لعدم مصادفته محلا ، ومثل هذا التعيين لا يمكن أن يكسب المدعى حقاً لأنه يكون تعيينا فى غير وظيفة . وعلى مقتضى ذلك لا يكون القرار المطعون فيه الذى قضى برد المدعى الى وظيفته الأولى بدرجته وماهيته قد قصد الى تنزيل المدعى من وظيفته له أصلا حق فيها الى وظيفة أدنى وانما لا يعدو واقع الأمر أن يكون تصحيحا لأوضاع فهو فى حقيقته نقل مكانى صرف مما لا تختص المحكمة بطلب الغائه . قضاء إدارى ٢٥-١-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١٢٠ ) .
وقف — 1951
٢٩٠ [عنوان القسم: وقف :] ٢٩٠ – وقف : المحاكم الوطنية غير مختصة بالمسائل المتعلقة بأصل الوقف . وجوب ايقاف الفصل فى الدعوى حتى تقضى المحكمة الشرعية المختصة فى النزاع . ان المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية التى كان معمولا بها وقت صدور الحكم المطعون فيه تمنع المحاكم من نظر المسائل المتعلقة بأصل الوقف ، وأخص هذه المسائل النزاع على مال معين هل يعتبر موقوفا أم غير موقوف ، وكذلك النزاع الذى يقوم حول تفسير إحدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة وكان تفسيرها على وجه معين دون آخر يعطى حقا أو يهدر حقا . ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن أخص ما اعتمدت عليه المحكمة هو استنتاجها أن الواقف ما قصد بعبارة اشهاد التغيير سوى الآلات التى كانت موجودة وقت انشاء الوقف دون الآلات التى اشتراها فيما بعد وبذلك تكون المحكمة قد تعرضت إلى تفسير هذه العبارة تفسيرا قضت بناء عليه باعتبار الآلات الزراعية موضوع الدعوى تركة مخلفة عن المورث وغير داخلة ضمن أعيان الوقف وذلك مع قيام النزاع الجدى حول وقفها وهذا أمر يخرج عن ولايتها لتعلقه بأصل الوقف ، وكان من المتعين عليها فى هذه الحالة أن تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع - ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيتعين نقضه مع وقف الدعوى أمام محكمة الموضوع عملا بالمادة ١٧ من قانون نظام القضاء رقم ١٤٧ سنة ١٩٤٩ نقض مدنى ١٥-١٢-١٩٤٩ ( ١ ، ٢ / ٢٨ ) .
٢٩١ ٢٩١ – وقف : استبداله . لا يتم إلا بتوقيع صيغته من المحكمة الشرعية . أثر ذلك . اذا أذن القاضى باستبدال الوقف فان الاستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل ـ وذلك بغض النظر عما يكون للعقد الابتدائى من آثار أخرى . فالحكم المطعون فيه ، اذ اعتبر عقد البيع الابتدائى منتجاً آثاره كتصرف بالبدل ، ومجردا العين المبيعة من صفتها كوقف ـ بغير حاجة إلى عرض الأمر على المحكمة الشرعية لتوقيعها صيغة البدل ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه . نقض مدنى ٩-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١٠٣ ) .
٣٠٣ [عنوان القسم: وقف :] ٣٠٣ – وقف . طلب استبدال جزء منه بدون ثمن لمشروع تعود منفعته على جهة الوقف . اجابته على أن يبقى هذا القدر وقفا بعد دخوله فى المشروع لاملكا للحكومة . لامانع من اجابة مصلحة المساحة الى ابدال جزء من أعيان الوقف لمشروع تعود فائدته على جهة الوقف بالنفع بدون ثمن على أن يبقى وقفا بعد دخوله فى المشروع مادام منتفعا به حتى اذا استغنى عنه عاد لجهة الوقف تحقيقا لرغبة المساحة وجهة الوقف . القاهرة الابتدائية الشرعية ٢٠ ربيع الثانى سنة ١٣٦٩ ، ٧ – ٢ – ١٩٥٠ ( ١ ، ٢/ ٢ ) .
٣٠٤ ٣٠٤ – وقف . طلب اذن ناظره بصرف مايكفى لنفقة الطالب من فاضل ريع الوقف باعتباره من أقارب الواقف . دفع بعدم الاختصاص . تطبيق المادة ١٩ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ هيئة التصرفات هى المختصة بنظر طلب أقارب الواقف الفقراء صرف فاضل ريع الوقف اليهم لحاجتهم طبقا للمادة ( ١٩ ) من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ . ولايؤثر فى ذلك انكار الناظر لقرابة الطالب ومنازعته فيها – فلا يصح الدفع بعدم اختصاص هيئة التصرفات بنظر هذا الطلب من أجل ذلك . عليا شرعية ٥ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ٢٠ يونيه سنة ١٩٥٠ ( ٣ ، ٤/ ٥ ) .
٣٠٥ ٣٠٥ – وقف : المحاكم الشرعية مختصة بنظر دعوى براءة الذمة من مال البدل . ان دعوى براءة الذمة من مال البدل من اختصاص المحاكم الشرعية طبقا للمادتين رقم ٨ ورقم ٢٦ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ مصر الابتدائية الشرعية ١٥ – ١٢ – ١٩٥١ ( ٣ ، ٤/ ٦ – ١ ) .
٣٠٦ ٣٠٦ – وقف : اشتراط دفع جزء من ريع العين المستبدلة فى حالة تقسيط الثمن . يجوز شرعا . اذا شرط فى عقد الاستبدال لعين من أعيان الوقف فى حالة تقسيط الثمن دفع جزء من ريع العين المستبدلة مع القسط كان هذا الشرط شرطا صحيحا شرعا يلزم الوفاء به طبقا لما هو منصوص عليه من أنه اذا شرط فى البيع شرط لايقتضيه العقد ولكن قد جرى العرف به فانه يصح البيع ويلزم الشرط استحسانا للتعامل . مصر الابتدائية الشرعية ١٥ – ١٢ – ١٩٥١ ( ٣ ، ٤/ ٦-٢ ) .
٣٠٨ ٣٠٨ – وقف : استحقاق فيه . نصيب الزوجة المسكوت عنها بعد وفاتها . هل يستحقه أولادها الموجودون بعد وفاتها أم يعود الى جميع أولاد الواقف منها الأحياء والأموات . اذا جعل الواقف ريع وقفه من بعده لزوجته فلانة ثم لأولاده ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين على أن يكون للزوجة مثل نصيب احدى بناته ثم من بعدهم على أولاد أولاده الخ ، واعتبر الوقف مرتب الطبقات وجب العمل فيه بمقتضى المادة ٣٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ بالنسبة لنصيب الزوجة سواء اعتبر مسكوتا عنه أو داخلا ضمن الضمير فى ( على أن من مات منهم ) ويكون نصيبها موزعا على جميع أولادها الأحياء والأموات فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت أخذه أولاده . ولايستقل به الموجودون منهم حين وفاتها . لأن هذا هو الموافق لأغراض الواقف . عليا شرعية ٦ ذى الحجة سنة ١٣٦٩ ، ١٨ سبتمبر سنة ١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/ ٨ ) .
يمين حاسمة — 1951
٢٩٢ [عنوان القسم: يمين :] ٢٩٢ – يمين حاسمة : جواز توجيهها من باب الاحتياط طبقاً لقانون المرافعات الجديد . المادة ١٦٦ من قانون المرافعات القديم ما كانت تجيز التكليف باليمين الحاسمة من باب الاحتياط وقد رفع هذا النص عمداً من قانون المرافعات الجديد ولم ينص الشارع فى المواد الخاصة باليمين الحاسمة فى القانون المدنى الجديد على هذا الحظر كما أنه أغفل المادة ٢٢٥ من القانون القديم التى كانت تقضى بأن التكليف باليمين يؤخذ منها أن طالبها ترك حقه فيما عداها من جميع أوجه الثبوت وبذلك أصبح توجيه اليمين من باب الاحتياط جائزاً . استئناف القاهرة ٣١-١٢-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/ ١٥٤-٣ ) .
٢٩٣ ٢٩٣ – يمين حاسمة : جواز توجيهها فى جميع الأحوال بشرط أن تكون حاسمة للنزاع . يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأن أى نزاع مدنى شأنها فى ذلك شأن الاقرار ويقصد منها سد نقص الدليل عند انتفائه ، ويتفرع من ذلك جواز توجيه اليمين فى أية حالة كانت عليها الدعوى وفى أية دعوى ولو كانت قيمة المدعى به تجاوز نصاب الاثبات بالبينة ولو قصد بها نقض الثابت بالكتابة أو ادعاء الاضافة فيه ويجب لقبول اليمين أن تحسم النزاع استئناف القاهرة ٣١-١٢-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/ ١٥٤-٤ ) .. أنظر اثبات رقم ٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

