شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣١٥ مدخلة

قضاء — 1951

  • ٢٢٢ ٢٢٢ ـ قضاء : مخاصمة القضاة ورجال النيابة . وجوب ايداع الأوراق والمستندات مع التقرير فى الميعاد المحدد . تنص المادة ٨٠٠ من قانون المرافعات على أنه يجب أن يشتمل تقرير مخاصمة القضاة ورجال النيابة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع مع التقرير فى قلم كتاب المحكمة المختصة الأوراق المؤيدة للمخاصمة وذلك فى بحر مدة حددها النص . وعلى ذلك فاذا قدم التقرير وأشير فيه إلى تلك الأوراق وإلى تلخيصها بالمحاضر التى أجراها وكيل النيابة ، فان هذا لا يغنى عن تقديمها بذاتها . استئناف مصر ١٩٥٠-١١-٢٨ ( ٣ ، ٤ / ٧٣-١ ) .

    استئناف مصر١٩٥٠-١١-٢٨ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٣ ٢٢٣ ـ قضاء : مخاصمة القضاة ورجال النيابة . المقصود بالخطأ المهنى الجسيم . ان الخطأ المهنى الجسيم الموجب لمسئولية القاضى أو عضو النيابة ـ كما يراه الشارع المصرى ـ هو الخطأ المقارب للغش والذى لا يفرق عنه فى معظم الأحوال الا فارق ذهنى . استئناف مصر ١٩٥٠-١١-٢٨ ( ٣ ، ٤ / ٧٣-٢ ) .

    استئناف مصر١٩٥٠-١١-٢٨ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٤ ٢٢٤ ـ قضاء : مخاصمة القضاة ورجال النيابة . ضبط الرسائل والخطابات . لم يشترط القانون القديم تبليغها للمتهم . تنص الفقرة « ج » من المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات على أن للنيابة أن تضبط فى مواد الجنايات والجنح بعد الحصول على اذن كتابى من القاضى ، كافة الرسائل والخطابات والجرائد والمطبوعات لدى مصلحة البريد ولكنها لم تحتم ولم يحتم أى نص آخر فى هذا القانون ـ وذلك على العكس من قانون الاجراءات الجنائية ـ تبليغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم أو المرسلة اليه أو اعطائه صورة منها . استئناف مصر ١٩٥٠-١١-٢٨ ( ٣ ، ٤ / ٧٣-٣ ) . [سطرُ الاستشهاد عند حافة الصفحة ٥٩ السفلى، والرقمُ الأخير قُرئ بقرينة تسلسل ٧٣-١ و٧٣-٢]

    استئناف مصر١٩٥٠-١١-٢٨ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قضاء مستعجل — 1951

  • ٢٢٥ ٢٢٥ ـ اشكال فى التنفيذ : اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى الاشكال ولو قبل البدء فى التنفيذ . إن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالتنفيذ لا يقيده أن يكون التنفيذ قد بدأ أو شرع فيه ، ذلك لأن كل مال المدين محل لوفاء الدين المقضى به وليست به حاجة الى الانتظار حتى يوجه التنفيذ الى جزء معين من ماله ليقدر وجه الضرر وسبب الاشكال اذا كان سببه راجعا الى انقضاء الالتزام ذاته أو زوال قوة الحكم التنفيذية قبله ، يؤيد هذا النظر عموم نص المادتين ٢٨ ، ٣٨٦ من قانون المرافعات . والتحدى بأن المنازعة لا تقبل إلا اذا ظهرت نية المحكوم له فى التنفيذ إذ قبل ذلك لا يكون ثمة تنفيذ تصح المنازعة فيه ـ هذا التحدى مردود بأن النزاع موجه الى قوة التنفيذ المشمول بها الحكم فى ذاتها وأن الدائن المحكوم له اذا كان معتزما عدم تنفيذ الحكم ذاته يستطيع أن يقرر ذلك فى الاشكال فيصبح غير ذى موضوع وإلا كان قائما ومقبولا ووجب الفصل فى موضوعه . ويبين مما سبق أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن قاضى الأمور المستعجلة لا يختص بنظر الاشكال المرفوع من المحكوم عليه استناداً الى أن المحكوم له لم يبدأ فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه . نقض مدنى ١٩٥٠-٢-٩ ( ٣ ، ٤ / ٦٨ ) .

    نقض مدنى١٩٥٠-٢-٩ إحالة ٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قوة الشىء المحكوم فيه — 1951

  • ٢٢٦ ٢٢٦ ـ قوة الشىء المحكوم فيه . قضاء المحكمة بسبق صدور حكم فى الدعوى . وجوب بيان توفر العناصر [تمامُ سطر القاعدة عند حافة العمود بالصفحة ٥٩، وبقيتُه فى صدر الصفحة ٦٠] . إذا قضى حكم محكمة الاستئناف بسبق صدور حكم نهائى حاز قوة الشىء المقضى به ولم يكن فيما أورده من أسباب ما يعين على بيان كيف توافرت عناصر الأمر المقضى بين الحكم النهائى السابق وبين النزاع الجديد وهل يتحد الموضوع والسبب فى الدعويين وهذا بيان جوهرى لا يغنى عنه أن يكون الخصم مقراً بأن للحكم النهائى السابق حجيته ، فان الحكم يكون قد شابه قصور مبطل ويتعين نقضه . نقض مدنى ١٩٥٠-٢-١٦ ( ٣ ، ٤ / ٦٩-١ ) .

    نقض مدنى١٩٥٠-٢-١٦ إحالة ٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٧ ٢٢٧ ـ قوة الشىء المحكوم فيه . طعن أحد الورثة بالتزوير فى عقد صادر من المورث . قضاء المحكمة برفض الطعن ، لا يقبل من وارث آخر طعن يماثل . أقام ورثة المشترى لقطعة أرض دعوى صحة تعاقد على ورثة البائع لها فانفرد أحد ورثة البائع بالطعن فى العقد بالتزوير لعدم صدوره من مورثه فأوقفت الدعوى لحين الفصل فى دعوى التزوير ، وانتهى الطعن بالتزوير بعدم ثبوته . وعند اعادة نظر الدعوى الأصلية طعن وارث آخر بالتزوير فقضت المحكمة بعدم قبوله وقالت بأن هذا الطعن غير متعلق بشخص الطاعن بل بشخص مورثه ومورث باقى المدعى عليهم ولما كان من الممكن أن يستفيد هؤلاء الورثة فيما لو نجح الطاعن الأول فى طعنه فعليهم اذن أن يتحملوا نتيجة فشله لأنهم يعتبرون فى هذه الحالة أنهم وكلوا أحدهم وهو الطاعن توكيلا ضمنيا فى الطعن بالتزوير والسير فى إجراءاته فان لم يكونوا قد مثلوا فى الدعوى بأشخاصهم فانهم مثلوا فيه بصفاتهم وهذا هو المقصود باتحاد الخصوم فى الدعوى . ايتاى البارود الجزئية ١٩٥١-٢-١٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٤ ) .

    ايتاى البارود الجزئية١٩٥١-٢-١٩ إحالة ٧٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

لجنة — 1951

  • ٢٢٨ ٢٢٨ ـ عمل . لجان التوفيق : لجان إدارية . ذات اختصاص قضائى ، قراراتها . خضوعها لرقابة واشراف هذه المحكمة ، تنفيذ قراراتها كالأحكام . لا يغير من طبيعتها . لجان التوفيق بحكم تشكيلها لجان إدارية وكل اليها الشارع الفصل فى المنازعات التى تحدث بين أصحاب الأعمال وبين مستخدميهم فهى لا تعدو أن تكون هيئات إدارية ذات اختصاص قضائى تخضع قراراتها لرقابة وإشراف هذه المحكمة فى الحدود التى رسمها قانون إنشاء مجلس الدولة ولا يغير من هذا النظر أن قراراتها تنفذ كالأحكام إذ أن المقصود بذلك ضمان التنفيذ وسرعته للقضاء على الخلافات التى تمس حياة البلاد الاقتصادية والنظام العام . قضاء إدارى ١٩٥٠-٢-٧ ( ٧ ، ٨ / ١٥٩-١ ) .

    قضاء إدارى١٩٥٠-٢-٧ إحالة ١٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

متشردون ومشتبه فيهم — 1951

  • ٢٢٩ ٢٢٩ ـ اشتباه : القانون الصادر فى سنة ١٩٤٥ لا يؤثر على الأحكام السابق صدورها قبل ذلك ، أثر ذلك . آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بالغاء هذا القانون إلا اذا كان القانون الصادر بالالغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل . أما اذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هى الحال فى المرسوم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ، فان الحكم الصادر بناء على القانون القديم وهو القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ يبقى أثره . ونص المادة ١٢ من المرسوم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ على الغاء انذارات الاشتباه وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ما هو إلا تطبيق لهذه القاعدة . فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه فى سنة ١٩٤٥ بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه سنة ١٩٤٩ بحبسه ستة أشهر مع الشغل لارتكابه جريمة سرقة ، فانه بذلك يكون قد عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والذى قضى بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى بمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس وبوضعه تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة ٦ من المرسوم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٢ ( ٧ ، ٨ / ١٣٥ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٥-٢ إحالة ١٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محاماة — 1951

  • ٢٣٠ ٢٣٠ ـ محاماة : استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم تسديده قيمة اشتراكه فى النقابة . تقديم صحيفة استئناف موقع عليها منه . أثر ذلك بالنسبة للمحامى وبالنسبة للمستأنف . لا يترتب على استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم تسديده قيمة الاشتراك السنوى سوى حرمانه من الاشتغال بالمحاماة والأمر الذى يؤدى اليه هذا الحرمان هو تكليف المحامى الامتناع من تلقاء نفسه عن القيام بالأعمال التى من حقه القيام بها حتى يسدد قيمة الاشتراك ويعاد قيد اسمه بالجدول وظاهر هذا القيد الذى قرره القانون وبخاصة اذا ما نظر الى استثناء تطبيقه على من يرى اعفاؤه من دفع الاشتراك أنه تنظيم لواجب فرضه القانون على المحامين فى علاقتهم بالنقابة التى نص فى المادة ٨٠ ( ثالثا ) من القانون على أحد اختصاصات مجلسها وهو تحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها . ولذا فانه من المتصور ألا يكون تقصير المحامى فى القيام بهذا الواجب مؤثراً فى حق موكله الذى أنابه فى حفظه بضياع هذا الحق اذا ما تجاوز المحامى تكليف النقابة له الامتناع عن الاشتغال بعمله حتى يسدد قيمة الاشتراك الذى تأخر فى سداده . فلا جناح على المستأنف الذى وكل محاميا لرفع استئنافه مادام قد اتخذ فى ذلك ما يتطلبه منه القانون من احتياط إذ اختار هذا المحامى من بين المحامين المقررين أمام المحكمة التى سيرفع اليها هذا الاستئناف ولم يخالف علمه بذلك حقيقة الواقع ، وقد استوفى محاميه باعتباره مازال مقرراً أمام هذه المحكمة ما أوجبه القانون من التوقيع على صحيفة الاستئناف ، أما اذا خالف المحامى تكليف النقابة إياه الامتناع عن استعمال حقه فى المرافعة وغيرها من الحقوق التى يجيزها له القانون بأن قدم رغم هذا التكليف صحيفة الاستئناف موقعا عليها منه فهو أمر يستوجب المؤاخذة تأديبيا إذا ما رأت النقابة محاكمته وعندئذ تترتب على العقوبة التى يقضى بها عليه الآثار التى قررها القانون والتى يمكن فى هذه الحالة أن تتأثر بها حقوق من وكلوه إذ قد فرطوا فى التحقق من صحة تمثيله لهم قبل أن يعهدوا اليه برفع الاستئناف . استئناف القاهرة ١٩٥١-٢-٢٥ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٤ ) .

    استئناف القاهرة١٩٥١-٢-٢٥ إحالة ١٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محلات عامة — 1951

  • ٢٣١ ٢٣١ ـ المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة . اشتراطات ومواصفات ـ الحق المخول لجهة الادارة بموجب المادة الأولى من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٠٤ فى قبول أو رفض الترخيص ـ قيود هذا الحق . إن الأهداف التى يهدف اليها المشرع فى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٠٤ بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وفى اللائحة المرافقة لهذا القانون وفى الاشتراطات والمواصفات التى تحتم مراعاتها فى انشاء هذه المحلات ـ انما تنحصر فى المحافظة [النصُّ مقطوعٌ عند نهاية الصفحة ٦١، وتتمّتُه والاستشهادُ فى الصفحة ٦٢ خارج نطاقى]

مخاصمة القضاة ورجال النيابة — 1951

  • مخاصمة القضاة ورجال النيابة : انظر قضاء رقم ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤ . [إحالة بلا استشهاد — ص ٦٢ من الفهرس]

    إحالة

مخدرات — 1951

  • ٢٤٢ ٢٤٢ — مخدرات : اعتراف المتهم بضبط المادة معه وانكاره العلم بأنها مخدر . وجوب اثبات هذا العلم للحكم بادانته . — ان إعتراف الطاعن بضبط المادة معه مع إنكار علمه بأنها مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بادانته فى جريمة إحراز المواد المخدرة حتى تثبت المحكمة أنه كان يعلم بأن ما أحرزه مخدر ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً متعينا نقضه . نقض جنائى ٢٠-١٢-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٤٨ ) .

    نقض جنائى٢٠-١٢-١٩٤٩ إحالة ٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مرض الموت — 1951

  • ٢٣٢ ٢٣٢ — تصرفات : مرض الموت . سلطة المحكمة فى تقديره . [يلى العنوانَ سطرٌ باهتٌ غيرُ مقروء] — إذا استخلصت المحكمة من التحقيقات والشهادات الطبية المقدمة اليها أن المورث كان مريضاً قبل وفاته بأربعة شهور ثم استخلصت من الشهادة الطبية المقدمة من أحد الورثة والتى حررها الطبيب الذى كان يعالجه إلى ما قبل وفاته بشهر ونصف شهر أنه كان مريضا بالسل الرئوى وأن هذا المرض اشتد به وقت تحرير العقدين موضوع الطعن ثم فندت الطعون الموجهة إلى هذه الشهادة — إذا استخلصت المحكمة كل ذلك فانها تكون قد أوردت من الأسباب ما يكفى لحمل قضائها ببطلان العقدين . نقض مدنى ٢٣-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١٠٦ ) .

    نقض مدنى٢٣-٣-١٩٥٠ إحالة ١٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية الشخص عمن هم تحت رعايته — 1951

  • ٢٣٧ ٢٣٧ — مسئولية الشخص عمن هم تحت رعايته . أساسها . انعدام الرعاية ببلوغ القاصر سن الخامسة عشرة . قرينة تقبل الدليل العكسى . ثبوت أن الغلام كان فى كنف القائم على تربيته يوجب مسئولية الأخير . — ان انعدام الرعاية مفروض فى القانون المدنى القديم ببلوغ القاصر الخامسة عشرة سنة ؛ ولكن على أنه قرينة قانونية تقبل الدليل العكسى . فان قام الدليل على أن الغلام لا يزال فى كنف القائم على تربيته ، كان هذا القائم مسئولا عن رعايته ، ولو بلغ الخامسة عشرة سنة إعمالا لنص المادة ١٥١ مدنى قديم ، التى أسست المسئولية على الرعاية لا الولاية ؛ حيث انه من المسلم به أن إعمال النص خير من اهماله وأنه لا تخصيص إلا بمخصص . ميت غمر الجزئية ٢٧-٤-١٩٥٠ ( ١ ، ٢ / ٣٦ - ١ ) .

    محكمة ميت غمر الجزئية٢٧-٤-١٩٥٠ إحالة ٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية جنائية — 1951

  • ٢٣٣ ٢٣٣ — مسئولية جنائية : المتهم مسئول عن النتائج المحتمل حصولها ولو كانت غير مباشرة . — إن المتهم يكون مسئولا جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الاصابة التى أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الأهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم مسئوليته . نقض جنائى ٨-١١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢ / ٨ - ١ ) .

    نقض جنائى٨-١١-١٩٤٩ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٤ ٢٣٤ — مسئولية جنائية : الغيبوبة الناشئة عن السكر . أثرها فى القصد الجنائى . — لما كانت الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها فان مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها . فى هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الادراك مما ينبنى عليه توفر القصد الجنائى لديه . إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص فانه لا يمكن القول باكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسيرها للمادة ٦٢ من قانون العقوبات . لذلك فان الحكم المطعون فيه إذ استبعد نية القتل لدى الطاعن لثبوت أنه كان فاقد الشعور والاختيار بفعل المخدر واعتبر الواقعة ضرباً تسبب عنه موت المجنى عليه فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . نقض جنائى ١٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٧٤ ) .

    نقض جنائى١٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٧٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية شيئية — 1951

  • ٢٣٥ ٢٣٥ — مسئولية شيئية . لا يعرفها التشريع المصرى . نشوء الضرر من خطأ فنى فى تركيب الآلة . لا مسئولية على صاحبها . — إن الشارع المصرى لا يعرف المسئولية الشيئية المترتبة على مجرد ملكية الشىء . وما دام لا يقوم الدليل على اهمال المالك وتقصيره فى المحافظة على ملكه فلا يسأل عن الضرر الواقع على الغير من الشىء المملوك له . فاذا استأجر أحد التفاتيش جرارا من وزارة الأوقاف واستعمله فى دراس قمح له فتسبب فى احداث حريق نتيجة خروج بعض الشرر من ماسورة العادم ، ولما فحص أحد الخبراء الجرار المذكور قال بوجود سوء فى تركيب الوابور عند صنعه ، فان وزارة الأوقاف لا تسأل عن الضرر الواقع بسبب سوء هذا التركيب ما دام لم يكن فى مكنتها تلافيه بإجراء إصلاح فيه . وإن كان هناك خطأ يرجع اليه الحادث فانما هو فى استعمال الجرار فى دراس القمح الأمر الذى تنحصر مسئوليته فى المستأنف عليهم ( التفتيش ) دون الوزارة . استئناف مصر ٢٣-١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢ / ٣٣ - ١ ) .

    استئناف مصر٢٣-١-١٩٤٩ إحالة ٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية مدنية — 1951

  • ٢٣٦ ٢٣٦ — مسئولية مدنية . استئجار أحد التفاتيش جرارا مع سائقه من وزارة الأوقاف . انتقال المسئولية إلى التفتيش المشرف على العمل . لا مسئولية على وزارة الأوقاف . — ما دام الثابت فى الدعوى أن المدعى ( أحد التفاتيش ) قد استأجر من وزارة الأوقاف الجرار بسائقه واستعمله فى دراس قمح له فان مؤدى ذلك أن الوابور قد انتقل بسائقه إلى حيازة التفتيش ، ويعتبر سائقه فى هذه الحالة خاضعا إلى حسن توجيه مديرى التفتيش ورقابتهم فيكونون وحدهم مسئولين عن نتائج التوجيه والرقابة المنتقلين لهم على السائق . فاذا ترك السائق الوابور إلى مساعد اختاره لادارته وحدث أثناء إدارة هذا المساعد حريق فى القمح نتج عن خروج بعض الشرر من ماسورة العادم ، فانه لا تسأل وزارة الأوقاف على أساس مسئولية السائق الأصلى لأن الادارة قد انتقلت إلى مديرى التفتيش ، وكان فى استطاعتهم ايقاف ادارة الوابور ما دام السائق الأصلى غير موجود . استئناف مصر ٢٣-١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢ / ٣٣ - ٢ ) .

    استئناف مصر٢٣-١-١٩٤٩ إحالة ٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معارضة — 1951

  • ٢٣٨ ٢٣٨ — معارضة فى حكم استئنافى : ثبوت أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس هو المتهم الحقيقى . وجوب الحكم بالغاء الحكم الاستئنافى وعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة . قضاء المحكمة بتأييد الحكم وإيقاف الفصل فى استئناف النيابة . خطأ . — لما كانت الأسباب الواردة بالحكم المطعون فيه ظاهرة الدلالة على أن المحكمة اعتبرت المستأنف الماثل أمامها ليس هو المتهم الحقيقى ، فقد كان لزاما عليها أن تقضى تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة منه لرفعها من غير ذى صفة حتى يكون قضاؤها متسقا ومتمشيا مع ما قضت به من وقف الفصل فى استئناف النيابة حتى يعلن الحكم الغيابى للمتهم الحقيقى ، أما وقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بالادانة فقد جاء قضاؤها مخالفا للواقع وللأسباب التى بنت عليها الحكم كما جاء متناقضا مع الشطر الثانى من المنطوق الخاص بإيقاف الفصل فى استئناف النيابة . ولذا فانه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من تأييد الحكم المعارض فيه . نقض جنائى ٢١-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ٩٠ ) .

    نقض جنائى٢١-٣-١٩٥٠ إحالة ٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٩ ٢٣٩ — معارضة : دفع المعارضة بأن التوكيل المنسوب اليها فى المعارضة الأولى كان مزورا عليها . التفات المحكمة عن هذا الدفع والحكم بعدم جواز المعارضة الثانية . قصور يعيب الحكم . — لما كانت الطاعنة — على ما يبين من ملف الدعوى الذى أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن — قد تقدمت بمذكرة بدفاعها أمام المحكمة الاستئنافية قالت فيه إن التوكيل المنسوب اليها والذى انبنت عليه المعارضة الأولى انما هو توكيل مزور عليها وأوردت أدلتها على هذا التزوير ، فإن المحكمة — حين التفتت عن هذا الدفاع ولم تتعرض له مع ما قد يكون له من أثر واضح فى النظر الذى انتهت اليه وهو عدم جواز المعارضة فى حكم غيابى سبق أن عورض فيه وقضى فى المعارضة — إن المحكمة اذ فعلت ذلك يكون حكمها معيبا متعينا نقضه . نقض جنائى ٢-٥-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨ / ١٣١ ) .

    نقض جنائى٢-٥-١٩٥٠ إحالة ١٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معاش — 1951

  • ٢٥١ ٢٥١ — معاش : المادة السادسة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ ، نصها على عدم جواز المنازعة فى المعاش بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام سركى المعاش . مفاد هذا النص . صدور تشريع لاحق له أثر رجعى . رفع دعوى استناداً الى ذلك التشريع اللاحق . قبولها . — إن المادة السادسة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ وأن نصت على عدم جواز المنازعة فى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش الى صاحب الشأن وكل دعوى تهدف الى تعديل المعاش لا يجوز قبولها أمام المحاكم إلا أن مفاد هذا النص هو عدم قبول الدعوى التى ترمى الى تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده على أساس القوانين واللوائح القائمة وقت ربطه ، فاذا جاء تشريع وأعطى صاحب المعاش حقاً لم يكن له قبلا أو كان التشريع الجديد ذا أثر رجعى خرجت الدعوى عن نطاق النص الوارد بقانون المعاشات وتعين قبولها . قضاء إدارى ١٩-١-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١١٩ - ٢ ) .

    قضاء إدارى١٩-١-١٩٥٠ إحالة ١١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٢ ٢٥٢ — معاش : القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٣ بانصاف الموظفين المنسيين . موظف أحيل الى المعاش قبل صدوره . لا ينتفع بقواعده . ولو صدر القانون خلال المدة التى أضيفت الى مدة خدمته . — المستفاد من قواعد انصاف الموظفين المنسيين الصادر بها القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٤٣ فى أول يوليه سنة ١٩٤٣ أن مناط الانتفاع بتلك القواعد هو أن يكون المطالب بها من الموظفين العاملين بخدمة الحكومة وقت صدورها ، أما الموظف الذى يحال الى المعاش قبل ذلك فأنه ؛ وقد انقطعت صلته بالحكومة ، ليس له حق فى المطالبة بتطبيقها عليه ، ولو صدر القانون خلال المدة التى أضيفت الى مدة خدمته . ذلك لأن الأثر القانونى لقرار مجلس الوزراء الصادر باحالته الى المعاش ، وهو قطع صلته نهائيا بالحكومة ، وقيام الحكومة بدفع الفرق بين راتبه والمعاش عن المدة المضافة ومنحه العلاوات القانونية التى يستحقها خلال تلك المدة ثم قبضها احتياطى المعاش عنها . . . كل ذلك لا يقصد منه إلا رفع معاشه وعدم الاضرار به رفقاً بحالته لا على أساس أنه موظف قائم بالخدمة . قضاء إدارى ١٩-١-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١١٩ - ٣ ) .

    قضاء إدارى١٩-١-١٩٥٠ إحالة ١١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ملكية — 1951

  • ٢٤٠ ٢٤٠ — الالتصاق ليس قرينة قاطعة على ملكية صاحب الأرض للبناء . — القانون إذ يعتبر مالك الأرض مالكا للبناء بفعل الالتصاق إنما يقرر فى صالح مالك الأرض قرينة غير قاطعة قابلة لاثبات العكس كما إذا خول مالك الأرض لمستأجرها الحق فى إقامة المنشئات وتملكها فانه فى هذه الحالة يعتبر مالكا لما يقيمه عليها من بناء وعلى اعتبار انه عقار . ومناط تطبيق قواعد الالتصاق ألا يكون ثمة إذن صريح أو ضمنى من مالك الأرض للغير باحداث هذا البناء ، وحيثما وجد اتفاق أو اذن امتنع التحدى بقواعد الالتصاق وفقا لأحكام المادة ٦٥ من القانون المدنى ( القديم ) ووجب اعتبار البناء عقارا مستقلا عن الأرض وملكا خاصا لمن أقامه — ولا نزاع فى أن البائع بعقد غير مسجل ، وهو ملتزم بتسليم المبيع للمشترى وعدم التعرض له ، إذا ما أوفى بهذا الالتزام فقد نقل إلى المشترى حيازة المبيع وكان لهذا الأخير أن ينتفع به بكافة وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار . نقض مدنى ١٢-١-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤ / ٦٢ - ٢ ) .

    نقض مدنى١٢-١-١٩٥٠ إحالة ٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مواد مخدرة — 1951

  • ٢٤١ ٢٤١ — مواد مخدرة : اعتبار المتهم محرزاً ولو لم يكن المخدر فى حيازته . يكفى أن يكون سلطانه ممتدا عليه . — يكفى لاعتبار المتهم محرزا أن يكون سلطانه ممتدا على المخدر ولو لم يكن فى حيازته المادية ، وما دام الحكم قد أثبت ذلك فى حق الطاعن بما قاله من أن من ضبط المخدر معه إنما هو مستخدم عند الطاعن ويوزع المخدر لحساب مالكه وهو الطاعن ، فان الحكم باعتباره محرزاً يكون صحيحا . نقض جنائى ٨-١١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢ / ٦ ) .

    نقض جنائى٨-١١-١٩٤٩ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظف — 1951

  • ٢٤٣ ٢٤٣ — موظف : احالته الى المعاش قبل بلوغ السن القانونى . تقدير التعويض . جواز احتساب ما استفاده الموظف من تحلله من قيود الوظيفة . — إن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة عند تقدير مبلغ التعويض المستحق للطاعن ( موظف أحيل الى المعاش قبل بلوغ السن القانونى ) فى أن تقيم وزنا لتحلله من قيود الوظيفة وامكان استفادته من تفرغه لشؤونه الخاصة وليس فى هذا ما يخالف القانون ولا معقب لرأيها فى ذلك متى كان تقديرها مبنيا على اعتبارات موضوعية . نقض مدنى ١-١٢-١٩٤٩ ( ١ ، ٢ / ٢٢ - ١ ) .

    نقض مدنى١-١٢-١٩٤٩ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٤ ٢٤٤ — موظف : ترقيته . أمر خاضع لتقدير المصلحة . — إن ترقية الموظفين أثناء خدمتهم أمر خاضع لتقدير المصلحة التى يعمل فيها الموظف وعدد وظائفها ومجال ميزانيتها وما يخلو فيها من وظائف ودرجات ولا محل لمساءلتها مادامت تصرفاتها فى هذا الشأن بعيدة عن التعسف وتعمد الاضرار وإساءة استعمال السلطة . نقض مدنى ١-١٢-١٩٤٩ ( ١ ، ٢ / ٢٢ - ٢ ) .

    نقض مدنى١-١٢-١٩٤٩ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٥ ٢٤٥ — موظف : قرار وزارى بنقل موظف من وظيفة فنية الى أخرى كتابية . العبرة بمضمون القرار وأثره لا بلفظه وشكله لمعرفة ما اذا كان القرار يتضمن تنزيلا للموظف . — إن العبرة فى تحديد ما اذا كان قرار نقل الموظف يتضمن أو لا يتضمن تنزيلا لوظيفته هى بمضمون هذا القرار وأثره لا بلفظه ولا بشكله . ومتى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصاً سائغا من اختلاف نوع الوظيفة التى نقل اليها الموظف عن نوع الوظيفة التى كان يشغلها قبل النقل ومن تباين شروط التعيين فيهما ومن أن مجال الترقى فى الوظيفة الفنية أوسع منه فى الوظيفة الكتابية التى نقل اليها — متى كانت المحكمة قد استخلصت من ذلك كله أن أمر النقل فى هذه الحالة يعد بمثابة جزاء تأديبى بتنزيل الوظيفة فهى لم تخطىء فى تطبيق القانون . كما أن الحكم إن اعتبر أمر النقل تنزيلا للموظف كان يجب إن يصدر به قرار من السلطة التى تملك تأديبه وبنى على هذا الاعتبار أن الرئيس الذى أصدره كان متجاوزا حدود سلطته لا يكون قد خالف القانون . نقض مدنى ٢-٢-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤ / ٦٦ ) .

    نقض مدنى٢-٢-١٩٥٠ إحالة ٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٤ ٢٥٤ — موظف : القانون أقوى من المرسوم . اشتراط الشارع فى ضم مدد الخدمة فى الشركات أن يكون تأليفها بمرسوم . صدور قانون بالاعتراف بها . كفايته . — من المسلم به فى القانون أن المرسوم فى المرتبة الثانية من حيث القوة بعد القانون فاذا كان الشارع قد اشترط صدور مرسوم بتأليف الشركة لإجازة ضم المدة التى تقضى فى خدمتها — فانه من باب أولى يجوز ضم هذه المدة أيضا اذا قضيت فى شركة اعترفت بها الحكومة بقانون مادام الغاية من اشتراط صدور المرسوم بتأليف الشركة هو الاستيثاق من أن مدة خدمته المطلوب ضمها قضيت فى جهة معترف بها من الحكومة . قضاء إدارى ٢٦-١-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨ / ١٥٧ - ١ ) .

    قضاء إدارى٢٦-١-١٩٥٠ إحالة ١٥٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٥ ٢٥٥ — موظف : ترقيته . لا تملك المحكمة اصدار قرار الترقية . — لا تملك المحكمة اصدار قرار بالترقية إذ ليس من اختصاصها إصدار قرارات إدارية . قضاء إدارى ٢٦-١-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨ / ١٥٧ - ٢ ) .

    قضاء إدارى٢٦-١-١٩٥٠ إحالة ١٥٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٦ ٢٥٦ — موظف : اجازاته . القواعد التى يخضع لها والنصوص الواجبة التطبيق . — إن لكل من المادتين ٢٦٨ ، ١٦٥ من القانون المالى حكماً يختلف فى احداهما عن الأخرى إذ تحكم الأولى حالة الموظف الذى يصاب بمرض أو عاهة تجعله غير قادر على اداء الخدمة وتنص على احالته الى المعاش متى ثبت عدم قدرته بقرار من القومسيون الطبى . أما الثانية فتحكم حالة الموظف الذى لا يعود الى عمله بعد استنفاد جميع إجازاته وتنص على شطب اسمه من عداد الموظفين . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٠ - ١ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٧ ٢٥٧ — موظف : اعتبار اجازاته المرضية اعتيادية منحة من المصلحة وليست حقاً . — ان الأصل فى اجازة الموظف أن تتبع النوع الذى هى منه بحكم طبيعتها ، عادية كانت أو مرضية ، فلا يحصل الموظف من كل نوع الا على المدة المعينة فى القوانين واللوائح . أما تغيير نوع الاجازة واعتبارها عادية بدلا من مرضية أو العكس فهو استثناء رؤى فيه التيسير على الموظف وليس فى تعليمات وزارة المالية التى أباحت هذا الاستثناء ما يفيد أنه حق للموظف يتعين اجابته اليه بل المستفاد من هذه التعليمات أن هذا التغيير أمر جوازى ، الرأى فيه لرئيس المصلحة التى يتبعها الموظف . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٠ - ٢ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٨ ٢٥٨ — موظف : فصله بسبب استنفاد اجازاته . لا يشترط أن يكون انقطاعه عن العمل متصلا . — ان تطبيق المادة ١٦٥ من القانون المالى التى تقضى بشطب اسم الموظف الذى لا يعود إلى عمله بعد استنفاد جميع اجازاته ( ٦ شهور كل ثلاث سنين ) لا يشترط أن يكون الانقطاع عن العمل مستمراً بل يكفى لتطبيقها أن يكون قد انقطع عن العمل فى أى وقت بعد أن يكون قد استنفذ جميع إجازاته . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٠ - ٣ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٩ ٢٥٩ — موظف : منحه اجازه استثنائية . رخصة للادارة . — ان المادة ١٥ من تعليمات وزارة المالية رقم ٣ تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء الترخيص باجازة استثنائية بدون ماهية لمدة لا تجاوز شهراً واحداً فى السنة فى الأحوال الاضطرارية الكلية بشرط أن لا تمنح عقب أجازة مرضية أو أن تكون امتداداً لها ، وتنص المادة ١٦٥ من القانون المالى على ما يأتى : « ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص له بامتداد الاجازة لمدة لا تتجاوز ستة شهور بدون ماهية » وعبارة هذين النصين صريحة فى أن منح الاجازة هو رخصة للادارة لها أن تمنحها الموظف أو تمنعها عنه . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٠ - ٤ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٠ ٢٦٠ — موظف : استنفاد الموظف لجميع اجازاته . حق وزير المالية فى فصله . لا يعطل هذا النص المادة ٢٠ من قانون المعاشات . — أن تطبيق المادة ١٦٥ من القانون المالى التى تجيز لوزير المالية فصل الموظف الذى استنفذ أجازاته لا يعطله أعمال حكم المادة ٢٠ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ من أبريل سنة ١٩٠٩ التى تجعل لمجلس الوزراء وحده فصل الموظفين المعاملين بموجبه . وذلك أن حكم المادة ١٦٥ المذكورة يشمل كل الموظفين مهما اختلفت قوانين المعاشات التى يعاملون بموجبها وهو مقصور على الحالة التى نصت عليها وهى انقطاع الموظف عن العمل بعد استنفاد جميع اجازاته بعكس المادة ٢٠ من قانون المعاشات سالف الذكر فنصها مطلق يتناول الأحوال التى يحال فيها الموظف الى المعاش بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر أو ما إلى ذلك من الأسباب الأخرى التى تتصل بالمصلحة العامة . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٠ - ٥ ) .

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦١ ٢٦١ — موظف : علاقته بالحكومة . تعديلها باجراء لائحى عام . جوازه . جواز تعديل درجات ومرتبات الوظائف المختلفة بالزيادة أو الخفض . حق مطلق . لا يحتج بالحق المكتسب . أو بأنه يعتبر بمثابة اجراء تأديبى . اذ محله أن يكون القرار فردياً خاصاً . — من المقرر قانوناً أن للحكومة الحق دائماً فى تعديل العلاقة التى تربطها بالموظفين باجراء لائحى عام ويتفرع عن ذلك جواز تعديل درجات ومرتبات الوظائف المختلفة بالزيادة أو الخفض حسبما يقتضيه الصالح العام وحقها فى ذلك مطلق لا يقيده شىء حتى الحقوق المكتسبة للموظفين . ولا محل لما يذهب اليه المدعى من أن خفض درجته يعتبر بمثابة اجراء تأديبى وقع عليه دون ذنب وبغير محاكمة تأديبية مما يجعله نعياً مخالفاً للأمر العالى الصادر فى ٢٣ من مارس سنة ١٩٠١ ذلك — لأن القرار الصادر بخفض درجته لم يكن قراراً فردياً خاصاً به ، وانما كان قراراً عاماً أملته المصلحة العامة والحرص على أموال الدولة وقد طبق عليه وعلى زملائه ، ولم تقصد الحكومة منه أن يكون جزاءاً تأديبياً له ولزملائه . قضاء إدارى ٢٣-٢-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٦ - ١ ) .

    قضاء إدارى٢٣-٢-١٩٥٠ إحالة ١٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٣ ٢٦٣ — موظف عجز فى عهدته . قرار ادارى بخصمه من راتبه مع معارضته خروجه عن ولاية السلطات التأديبية . هى لا تملك سوى توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ — مادة ١٦ من لائحة المخازن . عدم جواز التحدى بها . الغاء القرار الادارى سالف الذكر . — القرار الادارى الصادر بالزام المدعى بقيمة العجز وتحصيله منه بطريق الخصم من راتبه مع معارضته فى ذلك انما هو فصل فى منازعة مدنية مما يدخل فى اختصاص القضاء العادى ويخرج عن ولاية السلطات التأديبية التى لا تملك سوى توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٢٣ من مارس سنة ١٩٠١ ولا وجه للتحدى فى ذلك بالمادة السادسة عشرة من لائحة المخازن إذ هى تقرر « أن الأصناف المفقودة أو التالفة لا تخصم من العهدة إلا إذا كان فقدها أو تلفها ناشئاً عن سرقة بالاكراه أو بالكسر أو عن حريق أو سقوط مبان أو عن عوارض أخرى خارجة عن ارادة ذى العهدة ، أما الأصناف المفقودة بسبب سرقة كان فى الامكان منعها فيسأل عنها من كانت فى عهدته تلك الأصناف » فالأمر على ذلك لا يعدو ترديداً للأصول القانونية العامة دون تخويل السلطات الادارية حق الفصل قضائياً فى المنازعة وعلى مقتضى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاوز حدود السلطة ويتعين الغاؤه فى هذا الخصوص . قضاء إدارى ٢٩-٣-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٨ - ٢ ) .

    قضاء إدارى٢٩-٣-١٩٥٠ إحالة ١٩٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٤ ٢٦٤ — موظف : انتهاء أجازاته الاعتيادية . انقطاع عن عمله بعلم رؤسائه وموافقتهم على طلباته بمنحه أجازة بدون مرتب . عدم انطباق حكم المادة ١٨١ من القانون المالى . — إذا كان الثابت فى ملف خدمة المدعى أنه منذ انتهت مدة اجازاته الاعتيادية كان يلتمس من ( رئيس محكمة الاستئناف المختلطة ) رئيسه منحه أجازات اعتيادية بدون ماهية وهذا كان يوافق على منحه اياها انتظار البت فى استقالته فانه يبين من ذلك أن انقطاع المدعى عن عمله كان بعلم رؤسائه وموافقتهم — ومن ثم يكون القول بأنه لم يبين الأسباب الموجبة لتأخيره لمدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة أجازاته مما يجعله مستحقاً لانزال حكم المادة ١٨١ من القانون المالى واعتباره مستعفياً ، هذا القول مخالف للواقع المستمد من أوراق ملف الخدمة والذى يفيد بأن المدعى كان بإجازة رسمية بدون راتب . وعلى ذلك يكون القرار الصادر بقبول استقالته وشطب اسمه من عداد موظفى المحاكم المختلطة استناداً إلى حكم المادة المذكورة قد أخطأ فى تطبيق القانون على حالة المدعى بسبب خطئه فى فهم الواقع . ولا يؤثر فى ذلك قول الحكومة بأن رئيس المحكمة المختلطة قد جاوز الحد القانونى فى منح المدعى أجازات بدون مرتب إذ لا يصح مساءلة المدعى عن ذلك . قضاء إدارى ١٦-٣-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٩ - ١ ) .

    قضاء إدارى١٦-٣-١٩٥٠ إحالة ١٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٥ ٢٦٥ — موظف : طلب استقالة مشروط . عدم تحقيق الشروط . يجعلها فى حكم العدم قانوناً . لا تكون محلا للقبول أو الرفض . قبولها مخالف للقانون . تعويض . — عدم تحقيق الشرط الذى علق عليه الموظف استقالته يجعلها من الوجهة القانونية فى حكم العدم بحيث لا يصح أن تكون بعد ذلك محلا للقبول أو الرفض — وعلى ذلك يكون القرار الصادر بقبولها على أساس أنها لا زالت قائمة بالرغم من عدم تحقيق الشرط الذى علقت عليه قد خالف القانون . ومادام القرار الصادر بقبول استقالة المدعى وشطب اسمه من عداد موظفى المحاكم المختلطة قد خالف القانون لذلك يكون المدعى محقاً فى طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه . قضاء ادارى ١٦-٣-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٩ - ٢ ) .

    قضاء إدارى١٦-٣-١٩٥٠ إحالة ١٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٦ ٢٦٦ — موظف : مطالبته بتعويض عن حرمانه من راتبه فى الفترة من تاريخ تقديم الاستقالة إلى وقت قبولها . انقطاعه عن العمل وطلبه اجازات بدون مرتب فى هذه الفترة . يجعل طلب التعويض على غير أساس . — طلب المدعى تعويضه عن حرمانه من راتبه طوال المدة من تقديم استقالته إلى تاريخ البت فيها وقد جاوزت الثمانية الأشهر على غير أساس ما دام انقطاعه عن عمله واستمراره باجازات بدون مرتب كان بناء على طلبه وبمحض اختياره . قضاء ادارى ١٦-٣-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٩ - ٣ ) .

    قضاء إدارى١٦-٣-١٩٥٠ إحالة ١٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظف بالمحاكم المختلطة — 1951

  • ٢٦٧ ٢٦٧ — موظف بالمحاكم المختلطة : القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٩ — شرط الانتفاع بأحكامه . أن يكون الموظف بتلك المحاكم وقت صدوره . طلب المدعى اعتزال الخدمة . قبله قبل صدوره . عدم انتفاعه بأحكامه . — لا ينتفع بأحكام القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤٩ ولا يسرى إلا على الموظفين ال… [كلماتٌ مقطوعةٌ عند حافة الصفحة] بالمحاكم المختلطة وقت صدوره فاذا كان المدعى قد أضاع على نفسه الحق فى الانتفاع بمزاياه بطلبه اعتزال الخدمة قبل صدوره فضلا عن أنه لم يصدر إلا بعد تقديمه استقالته والبت فيها بزمن طويل — كان غير محق فى طلبه الانتفاع بأحكام هذا القانون . قضاء إدارى ١٦-٣-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٩ - ٤ ) .

    قضاء إدارى١٦-٣-١٩٥٠ إحالة ١٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا