شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣١٥ مدخلة

ضرب وجرح — 1951

  • ١٩٢ ١٩٢ ـ ضرب وجرح . عاهة مستديمة : وجوب بيان الحكم رابطة السببية بين الضرب والاصابة . مثال . إذا استند الحكم فى ادانة المتهمين إلى التقرير الطبى وكان ذلك التقرير ، وان أثبت استئصال طحال المجنى عليه وما ترتب على ذلك من العاهة المستديمة ، إلا أنه لم يستظهر الصلة بين تمزيق الطحال الذى أدى إلى استئصاله وبين الضرب الذى أثبت الحكم وقوعه من المتهمين بالمجنى عليه ، فان الحكم يكون قاصراً عن بيان رابطة السببية بين الفعل الذى دان المتهمين به وبين النتيجة التى رتب القانون العقاب على نشوئها عن ذلك الفعل ، وهذا مما يستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٥٠-٤-٣ ( ٥ ، ٦ / ٩٦ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٤-٣ إحالة ٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

طعن — 1951

  • ٢٨٧ ٢٨٧ – طعن : ابهام بعض أسباب الطعن ووضوح بعضها . لا يستوجب بطلانه . ان ورود بعض أسباب الطعن مبهما بحيث لا يفهم المقصود منه إلا بضمه إلى بعض الأسباب الأخرى لا يترتب عليه بطلان صحيفة الطعن جملة . متى كان من أسباب الطعن ما هو مبين وفقا للقانون بحيث يتحدد به مقصود الطاعن فيما يعيبه على الحكم . نقض مدنى ٢٢-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩١-١ )

    نقض مدنى٢٢-٦-١٩٥٠ إحالة ١٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

طعن بالنقض — 1951

  • ٢٧٩ [عنوان القسم: نقض فى المواد المدنية :] ٢٧٩ – طعن بالنقض : شرط وجود مصلحة . يكفى توفره وقت صدور الحكم المطعون فيه . يكفى لتحقق المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله بعد ذلك . نقض مدنى ٢-٣-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤/ ٦١-١ ) .

    نقض مدنى٢-٣-١٩٤٩ إحالة ٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٤ ٢٨٤ – طعن بالنقض : خلو الاعلان الموجه للمطعون عليه من التاريخ واسم الموظف الذى حرره . تحقق وصوله فى الميعاد لا يبطله . ان البطلان الذى ترتبه الفقرة الأولى من المادة ١٧ من قانون انشاء محكمة النقض منصب على عدم حصول الاعلان للمطعون عليه فى الخمسة عشر يوما التالية ليوم حصول التقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة . فكلما تحقق أن هذا الاعلان قد وصل فعلا للمطعون عليه فى الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا . أما كون الصورة التى وصلت للمطعون عليه خلت سهوا من تاريخ التقرير أو اسم الموظف الذى حرره أو اسم الوكيل الذى ناب عن الطاعن فى توقيعه فان هذا لا يترتب عليه بطلان التقرير عملا بالمادة ١٧ المذكورة . نقض مدنى ٢٣-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١٠٧-١ ) .

    نقض مدنى٢٣-٣-١٩٥٠ إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عاهة — 1951

  • عاهة أنظر ضرب وجرح رقم ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٢ [إحالة بلا استشهاد]

عدم ختم الحكم فى الميعاد — 1951

  • ٢٧٣ ٢٧٣ — عدم ختم الحكم فى الميعاد : اعطاء الطاعن مهلة عشرة أيام . احتسابها من اليوم التالى للجلسة التى نظر فيها الطعن . لا محل لبحث علم المتهم بالحكم . — متى قرر الطاعن النقض فى الميعاد وشفع ذلك بتقرير الأسباب ولو كانت مقصورة على مجرد عدم ختم الحكم فى خلال ثمانية الأيام التالية لصدوره — فقد حق له أن يحصل على مهلة عشرة أيام لاعداد أسباب طعنه وتقديمها على أن تبدأ هذه المهلة من اليوم التالى للجلسة التى ينظر فيها الطعن أمام المحكمة بعد ختم الحكم ، والمهلة المذكورة ليست امتدادا لميعاد الطعن القانونى بسبب مانع حال بين الطاعن وبين العلم بصدور الحكم عليه حتى يقال أنها يجب أن تبدأ من يوم العلم به بأية وسيلة يقينية وانما هى جزء من النظام الذى انتهت اليه محكمة النقض والذى يكفل للطاعنين فسحة من الوقت لاعداد طعونهم ويجنب المحكمة الجدل الذى ينفتح بابه اذا ما سمح بالبحث فيها اذا ما كان الطاعن قد علم بصورة يقينية بالحكم وأسبابه أو كان فى استطاعته أن يعلم قبل الجلسة المشار اليها ، ومتى تقرر ذلك وكان الطاعن قدم الأسباب التكميلية لطعنه فى خلال المهلة الممنوحة له ، فان ما دفع به المدعى بالحقوق المدنية ( المطعون عليه ) من عدم قبول الطعن شكلا لأنه قد سبق قبل الجلسة أن أعلن الطاعن بصورة من الحكم المطعون فيه مشتملة على أسبابه ، وكان الطاعن لم يقدم تقرير الأسباب فى خلال عشرة الأيام التالية لتاريخ هذا الاعلان الذى تحقق به الغرض من اعطاء المهلة وانه يكون بذلك قد فوت على نفسه الميعاد المقرر بالقانون لتقديم الأسباب — هذا الدفع يكون فى غير محله . نقض جنائى ٩-١-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤ / ٤٩ ) .

    نقض جنائى٩-١-١٩٥٠ إحالة ٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقد — 1951

  • ١٩٣ ١٩٣ ـ عقد : تفسير المحكمة بأن عقد البيع فى حقيقته وصية . استخلاص ذلك من اقرار لاحق للمشترى . اعتبار هذا الاقرار مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن . صحة ذلك . إذا كانت المحكمة ، فى سبيل تكييف العقد الصادر من البائعة بأنه وصية قد اعتمدت على العقد اللاحق الذى نزلت فيه الطاعنة ( المتصرف لها ) بغير مقابل عن حق انتفاعها بالمبيع وتعهدت بعدم التصرف فيه طول حياة البائعة ، فهذا يفيد أنها اعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة استكملته بتلك القرائن التى ساقتها فى حكمها والتى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت اليها ، ومن ثم لا محل للنعى على المحكمة أنها خالفت القانون فى تكييف العقد ولا أنها أثبتت الصورية بين المتعاقدين بمجرد القرائن . [سطرُ الاستشهاد أسفل العمود الأيمن من ص ٥١ مطموسٌ تمامًا فى الأصل — لم يُقرأ حتى عند ٦٠٠ نقطة]

  • ١٩٤ ١٩٤ ـ عمل . عقد العمل . اصابة العامل . نص القانون على وجوب منح العامل نصف أجره اليومى حتى شفائه أو ثبوت عجزه أو موته ولو زاد عن اثنى عشر شهراً . تعويضه بعد ذلك . وجوب خصم ما دفع زيادة عن اثنى عشر شهراً من التعويض . مثال . ان نص المادة ٢٥ من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ الخاص باصابات العمل يقضى بأنه إذا ترتب على الاصابة عجز العامل عن اداء مهنته أو صناعته يلزم صاحب العمل بأن يدفع اليه اسبوعياً نصف متوسط أجره فى الخمسة عشر يوماً السابقة للحادث على ألا يزيد على عشرين قرشاً فى اليوم وذلك إلى أن يتم شفاؤه أو تثبت عاهته المستديمة وفقاً لنص المادة ٢١ أو إلى أن يتوفى ، فالمادة ترتب التزاماً صريحاً فى ذمة رب العمل وهو مد العون بهذا العامل الذى حدده القانون طيلة تعطله بسبب ما لحقه من عجز وذلك إلى أن يتم شفاؤه أو تثبت العاهة وهو التزام مطلق من أى قيد زمنى ، فهو عالق بصاحب العمل حتى لو طالت الفترة بين الحادث وبين الشفاء أو ثبوت العاهة عن سنة وعلة ذلك ما راعاه المشروع من أن العامل إذ يصاب بما يعجزه عن اداء عمله فى حاجة إلى ما يسد عوزه وعوز عائلته إلى أن تتبين نتيجة اصابته اما بالشفاء أو الوفاة أو ثبوت العاهة . فليس من شأن استطالة هذه الفترة أكثر من اثنى عشر شهراً إلا أن يكون لصاحب العمل أن يخصم ما دفعه عما زاد على فترة الاثنى عشر شهراً من التعويض النهائى المستحق ، أى يخصم هذه الدفع الأسبوعية من التعويض النهائى وهذا قد يؤدى حسب الأحوال اما إلى خصم جميع ما دفع عن هذه المدة إذا كان التعويض النهائى أكثر مما دفع عنها أو خصم بعض ما دفع عنها بما يعادل مقدار التعويض النهائى المستحق إذا كان مبلغ هذا التعويض أقل منها كما هو الشأن فى الدعوى فلا يجوز للعامل المصاب أن يجمع بلا شرط بين ما يدفع اليه فى فترة عجزه وتعطله بسبب الحادث وبين التعويض الذى يستحقه بمقتضى القانون عما نجم عن الحادث ... إذ هذا الجمع مشروط بالخصم على النحو السابق بيانه وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه بما يستحقه عن المدة التى تلت الاصابة حتى ثبوت العاهة المستديمة وقدر ذلك بـ ١٤٣ جنيهاً و ٦٠٠ مليم مضافاً اليهما يستحقه تعويضاً عن العاهة وقدر ذلك بـ ٣٢ جنيهاً أى مبلغ ١٧٥ جنيهاً و ٦٠٠ مليم دون أن يخصم من هذا المجموع شىء مما استحق للمطعون عليه عن المدة التى تلت الاثنى عشر شهراً الأولى ـ يكون الحكم إذ قضى بذلك قد خالف حكم المادة ٢٥ سالفة الذكر وكان يجب إعمالا لها أن يخصم مما قضى به مبلغ ٣٢ جنيهاً لذلك يتعين نقض الحكم لخطأ فى تطبيق القانون . نقض مدنى ١٩٤٩-١٢-٢٩ ( ١ ، ٢ / ٣١ ) .

    نقض مدنى١٩٤٩-١٢-٢٩ إحالة ٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٥ ١٩٥ ـ عقد العمل : الزام رب العمل باعطاء الأجير شهادة بخلو طرفه . اجراء توجبه قواعد العدالة تكملة لنصوص القانون . ان الزام رب العمل باعطاء الأجير عند إنتهاء عقد العمل شهادة بخلو طرفه لا تتضمن إلا بيانات معينة تطابق حقيقة الواقع عن مدة خدمته ونوع العمل الذى كان يقوم به ومقدار أجره عليه ، هذا الالزام لا يعدو أن يكون مما يوجبه حسن النية فى تنفيذ عقد العمل ، ولكى يتيسر للعامل سبيل الحصول على عمل يرتزق منه ، بناء على ذلك يكون حكم محكمة أول درجة على صواب فى الزام رب العمل بذلك أخذاً بقواعد العدالة ليسد بها نقص نصوص القانون فى هذا الخصوص عملا بالمادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم . نقض مدنى ١٩٥٠-٥-١٨ ( ٧ ، ٨ / ١٥١ ) .

    نقض مدنى١٩٥٠-٥-١٨ إحالة ١٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقوبة — 1951

  • ١٩٦ ١٩٦ ـ عقوبة : توقيع عقوبات تأديبية على محام لا يحول دون محاكمته جنائياً ما دام ما ارتكبه يعاقب عليه القانون العام . إن الجزاءات التأديبية التى رتبها قانون المحاماة لمساءلة المحامى عن الاخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائياً إذا كانت الأعمال التى وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات . نقض جنائى ١٩٤٩-١١-٢٢ ( ١ ، ٢ / ١٢ ) .

    نقض جنائى١٩٤٩-١١-٢٢ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٧ ١٩٧ ـ عقوبة . سلطة المحكمة فى تقديرها . حق المحكمة الاستئنافية فى الغاء ايقاف التنفيذ . ان تقدير العقوبة بما فى ذلك وقف التنفيذ من سلطة محكمة الموضوع وحدها وما دامت المحكمة الاستئنافية لم تخرج بها عن الحد المقرر بنص القانون فلا رقابة عليها لما ارتأته من أن عدم وجود السوابق وحده لا يصلح مبرراً له . نقض جنائى ١٩٤٩-١٢-٢٠ ( ٣ ، ٤ / ٤٧-٢ ) .

    نقض جنائى١٩٤٩-١٢-٢٠ إحالة ٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عمال — 1951

  • عمال أنظر : موظف رقم ٢٦٨ [إحالة بلا استشهاد]

  • ٢٦٨ ٢٦٨ — عمال : كادر العمال . قيامه على أساس اليومية . عدم حساب أيام الجمع عند تسوية الحالة . حسابها يعتبر خطأ ماديا من الموظفين المختصين . لا يرقى إلى مرتبة القرار الادارى . مدلوله . خطأ مادى يقوم على عدم فهم كادر العمال والكتب الدورية الصادرة فى شأنه . لا يكسب حقا يحميه القانون . رفعه فى أى وقت . — لا جدال فى أن كادر العمال يقوم على أساس اليومية أى محاسبة الصناع على مقتضى عدد الأيام التى يشتغلونها فعلا ويؤدون فيها أعمالهم المنوطة بهم ، ولما كانت طبيعة عمل المدعى تقتضى التعطل أيام الجمع فكان من الواجب عند تسوية حالته فى مايو سنة ١٩٤٥ اسقاط مقابل هذه الأيام من أجره الشهرى طالما أنه لا يؤدى فيها عملا — أما وقد سويت حالته على خلاف ذلك باحتساب أيام الجمع ضمن الأيام التى يؤجر عنها فان ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقع فيه الموظفون المختصون وكان مرد ذلك الخطأ سوء فهمهم لمؤدى كتاب أذيع من وزارة المالية أبيح فيه لطائفة من عمال اليومية الاشتغال فى أيام الجمع اذا استدعى الحال ذلك ولم يكن المدعى من بين هؤلاء بحكم طبيعة عمله التى تقتضى التعطل أيام الجمع ومثل هذا التصرف الخاطىء من جانب الموظفين المنوط بهم تطبيق كادر العمال لا يرقى إلى مرتبة القرار الادارى بمعناه الصحيح الذى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة لاحداث مركز قانونى مقصود لذاته حتى يجرى عليه حكم سحب القرارات الادارية فى الميعاد المقرر لها ، وما دام أن تسوية حالة المدعى ابتداء قد قامت على خطأ الموظفين المختصين فى فهم الأسس التى يقوم عليها كادر العمال والكتب الدورية الصادرة فى شأنه يكون من حق الادارة رفع هذا الخطأ فى أى وقت بما يتفق وتلك الأسس والرجوع فيما تم على خلافها ولا تثريب عليها فى ذلك اذ الخطأ المادى لا يكسب حقا يحميه القانون . قضاء ادارى ١٣-٤-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ٢٠٠ ) .

    قضاء إدارى١٣-٤-١٩٥٠ إحالة ٢٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عمدية — 1951

  • ١٩٨ ١٩٨ ـ عمدة ـ نصاب المرشح للعمدية ـ الضريبة التى يدفعها ـ يجب أن تكون عن أطيان زراعية يملكها . ان قانون العمد لا يقتضى فى المرشح أن يدفع مطلق ضريبة بل يجب أن تكون تلك الضريبة عن أراض زراعية يملكها . قضاء إدارى ١٩٤٩-١٢-٢٧ ( ٣ ، ٤ / ٧٧-١ ) .

    قضاء إدارى١٩٤٩-١٢-٢٧ إحالة ٧٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٩٩ ١٩٩ ـ عمدية ـ نصاب ـ تسجيل لاحق لعقود الملكية ـ متى تحتسب فى النصاب . إذا كان المدعى قد سجل بعض العقود الصادرة اليه فمن شأن هذا التسجيل اللاحق أن تضفى على الضريبة المدفوعة عن الأراضى الواردة فى هذه العقود الوصف الذى يتطلبه قانون العمد والمشايخ بعد أن ثبت أن المدعى كان واضعاً يده على هذه الأراضى وقت خلو منصب العمدية وكان يستغلها كمالك ويدفع الضريبة عنها ولا ينازعه فى ملكيتها أحد ولا يرد على ذلك أن التسجيل قد تم بعد صدور القرار المطعون فيه ذلك أن المدعى بطعنه فى القرار قد هيأ لنفسه السبيل لمداركة الأمر وتصحيح الموقف . قضاء إدارى ١٩٤٩-١٢-٢٧ ( ٣ ، ٤ / ٧٧-٣ ) .

    قضاء إدارى١٩٤٩-١٢-٢٧ إحالة ٧٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عمل — 1951

  • ٢٠٩ ٢٠٩ ـ عمل : اعتبار رب العمل مسئولا وجها لوجه أمام العمال ولو توسط فى ذلك مقاول أو متعهد توريد عمال . تحميله كل المسئوليات عن العمال . ( مادة ٦٦٢ مدنى جديد ) تأييدها هذا النظر . إن نصوص قوانين العمل جعلت صاحب العمل مسئولا وجها لوجه أمام العمال سواء توسط فى ذلك مقاول أو متعهد توريد عمال ، وحملته كل المسئوليات عن العمال ولو وفدوا اليه عن طريق المتعهد بل ضمته إياه وصيرتهما مسئولين أمام العمال آخذة فى ذلك بأن العمال فى « عمل » هم عمال « صاحب العمل » لا عمال صاحب المقاولة فى توريدهم . وجاءت المادة ٦٦٢ من القانون المدنى الجديد مؤيدة لهذا النظر . قضاء إدارى ١٩٥٠-٢-٧ ( ٧ ، ٨ / ١٥٩-٣ ) .

    قضاء إدارى١٩٥٠-٢-٧ إحالة ١٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غش — 1951

  • ٢٠٠ ٢٠٠ ـ غش تجارى . ملء زجاجات خاصة باحدى الشركات بمياه غازية غير التى تحمل علامتها . يستوجب العقاب . علة ذلك . ان مجرد استعمال الزجاجات الخاصة باحدى شركات المياه الغازية وتعبئتها بمياه غازية أيا كان نوعها أو لونها وعرضها للبيع أو حيازتها وهى تحمل علامة أو بياناً تجارياً مع العلم بأن هذه العلامة مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها يكون مستوجباً للعقاب طبقاً للقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ فقد قصد الشارع به تنظيم المنافسة وحصرها فى حدودها المشروعة حماية للصوالح المختلفة للمشتغلين بالتجارة وبالانتاج وللجمهور المستهلكين من كل تضليل فى شأن ما يعرض عليه من منتجات . نقض جنائى ١٩٤٩-١٢-١٢ ( ٣ ، ٤ / ٤١-١ ) .

    نقض جنائى١٩٤٩-١٢-١٢ إحالة ٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠١ ٢٠١ ـ غش . اثبات المحكمة وجود رواسب فى السائل المعروض للبيع . وجوب بيان سببها وأثرها فى المشروب . إذا دانت المحكمة المتهم بتهمة عرضه للبيع مياه غازية وثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها ، وكانت المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التى وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ولم تبين السبب فى وجودها وأثرها فى المشروب ولم تتحدث عن الغش الذى انتهت إلى ثبوته مع لزوم استظهار ذلك للقول بقيام الجريمة ، فان الحكم يكون قاصراً يعيبه ويستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩-١٢-١٢ ( ٣ ، ٤ / ٤١-٢ ) .

    نقض جنائى١٩٤٩-١٢-١٢ إحالة ٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٢ ٢٠٢ ـ غش : دفع المتهم باحتمال أن يكون غش اللبن قد حصل من الموزعين . ادانته لعدم اتخاذه الاجراءات لمنع المخالفة . لا يكفى لاثبات العلم بالغش . لما كان المتهم بغش اللبن يستند فى دفاعه إلى أن الأوعية يمكن أن تكون فتحت بمعرفة الموزعين الذين قاموا بغش اللبن قبل التوزيع ، وقد قررت المحكمة أن هذا الدفاع ليس له صفة جدية وعلى المتهم اتخاذ الاجراءات لمنع مثل هذه المخالفات خصوصاً وأن الأمر متعلق بانتاج يهم الصحة العامة ، وأنه مع عدم وجود دليل نفى يتعين اذن استيفاء الذمة وتطبيق القانون ، ولما كان الحكم لم يقم على علم الطاعن بغش اللبن ، وكان ما أوردته المحكمة عن تفنيد دفاعه يقوم على مجرد عدم اتخاذ الاجراءات لمنع المخالفة ، وهو ما لا يؤدى إلى ما انتهت اليه ولا يغنى عن وجوب بيان العلم بالغش الأمر الواجب توفره لامكان العقاب طبقاً للقانون ـ لما كان الأمر كذلك فان الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-١ ( ٧ ، ٨ / ١٢٨ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٥-١ إحالة ١٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٣ ٢٠٣ ـ غش وتدليس . استعمال سنج غير مدموغة . وجوب العقاب ولو كان المتهم يستعملها فقط داخل مكتبه ولعماله . إن ضبط سنجة موازين غير مدموغة وتنقص عن وزنها الحقيقى موجب للعقاب بمقتضى نص المادة ٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ ولو كان الحائز لهذه السنجة يستعملها استعمالا شخصيا . فاذا أدعى من ضبطت معه السنجة أنه لا يتعامل بها مع الجمهور فى البيع والشراء بل يستعملها لوزن عينات القطن لفرازيه داخل مكتبه ، فان هذا العمل يدخل فى مدلول كلمة ( التعامل ) الواردة فى المادة ٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٣٩ وعلى ذلك يحق العقاب طبقاً لها . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٢ ( ٧ ، ٨ / ١٣٦ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٥-٢ إحالة ١٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٤ ٢٠٤ ـ غش اللبن : ثبوت أن المتهم قد انتزع بعض الدسم . وجوب العقاب مهما كانت نسبة الدسم . مادام قد ثبت للمحكمة أن المتهم هو الذى انتزع الدسم من اللبن فان هذا يكفى وحده لتوفر أركان جريمة الغش بغض النظر عن نسبة الدسم فيه وبغض النظر عن الحد الأدنى للدسم . ولا عبرة بما يدعيه المتهم من أن الدسم زال نتيجة الغلى كما لا عبرة لما يدعيه من أن القانون لا يسرى إلا على اللبن الذى يباع بحالته الطبيعية ، أما المغلى الذى يباع بمحلات الألبان محلى بالسكر فلا ينطبق عليه القانون المذكور . نقض جنائى ١٩٥٠-٦-١٢ ( ٩ ، ١٠ / ١٧٦ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٦-١٢ إحالة ١٧٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

فوائد — 1951

  • ٢٠٥ ٢٠٥ ـ فوائد : دين ربوى . لا يمنع الدائن من تقاضى دينه والفائدة القانونية . التعامل بالربا الفاحش ، وهو اذا بلغ حد العادة كان جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات ، لا يسقط حق المرابى فى اقتضاء فائدة دينه على ألا تزيد عن القدر المسموح به قانونا ـ وكذلك المرتهن حيازيا اذا بطل رهنه عملا بالمادة ٥٤١ من القانون المدنى القديم يظل دينه منتجاً للفائدة التى توافق عليها العاقدان . استئناف القاهرة ١٩٥٠-١٢-١٢ ( ٥ ، ٦ / ١١٠-١ ) .

    استئناف القاهرة١٩٥٠-١٢-١٢ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٠٦ ٢٠٦ ـ فوائد : دين فى صورة عقد بيع وفائى . الاتفاق على قيمة الايجار بين الدائن والمدين . حق الدائن فى تقاضى قيمة الايجار ما دامت لا تزيد عن الفائدة القانونية . إن ما تراضى عليه كل من البائع والمشترى وفاء من استئجار الأول من الثانى الفدان الذى باعه بأجر سنوى مقداره ١٢ جنيها فيه ما يفصح بجلاء عن اتحاد ارادة طرفى العقد على أن الدين الذى اقترضه المدين فى صورة عقد بيع هو دين بفائدة تعادل الأجرة المتفق عليها فالقول بان الخصوم لم يتفقوا على فوائد فيه مجافاة للحقيقة ومخالفة صارخة لما حصل الاتفاق عليه فعلا . ولما كانت الفائدة تقل عن ٨ أقصى سعر يسمح به القانون ومن ثم يكون الاتفاق جائزاً وواجب الاحترام . استئناف القاهرة ١٩٥٠-١٢-١٢ ( ٥ ، ٦ / ١١٠-٢ ) .

    استئناف القاهرة١٩٥٠-١٢-١٢ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قاصر — 1951

  • ٢٠٧ ٢٠٧ ـ قاصر : وفاء الدين للقاصر البالغ ثمانية عشر عاما .... لا يبرىء ذمة المدين ما دامت المحكمة لم تأذن للقاصر بادارة أمواله . إن وفاء الدين الى القاصر الذى بلغ ثمانية عشر عاما لا يعد مبرئا لذمة المدين حتى لو جاء القاصر المذكور أمام المحكمة وأقر بأنه استلم الدين فعلا من المدين . لأن القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ نص على أن لا يتسلم القاصر أمواله لادارتها إلا بأذن المحكمة مخالفا بذلك ما كان عليه العمل بقانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٩٢٥/١٠/١٣ إذ كان ينص فى المادة التاسعة والعشرين على أنه متى بلغ القاصر ثمانى عشرة سنة ولم يمنع من التصرف جاز له تسلم أمواله ليديرها بنفسه فكأن القاصر يتسلم أمواله لادارتها بقوة القانون دون حاجة لإذن المحكمة وقد علل الشارع ما ذهب اليه فى القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٧ فى المذكرة الايضاحية بأنه راعى ما يترتب على تسليم الأموال من نتائج خطيرة اذا سلم المال لقاصر لا يكون عليه أمينا عند بلوغه هذا السن . كفر الزيات الجزئية ١٩٤٩-١-١٩ ( ٥ ، ٦ / ١١٤ ) .

    كفر الزيات الجزئية١٩٤٩-١-١٩ إحالة ١١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قانون ولائحة — 1951

  • ٢٠٨ ٢٠٨ ـ قانون : سريانه . العبرة بتاريخ النشر لا بتاريخ الاصدار . اختلاف كل منهما فى ماهيته . العلم الافتراضى والعلم اليقينى بالقانون . تفرقة لا سند لها من الدستور . المعول على النشر ( مادة ٢٦ من الدستور ) . العبرة فى نفاذ القوانين وسريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ اصدارها ويختلف الاصدار عن النشر فى ماهيته ذلك أن الاصدار عمل قانونى متمم للقانون ذاته يتضمن أمرين أولهما شهادة رئيس الدولة بأن البرلمان بمجلسيه قد أقر القانون وفق أحكام الدستور والثانى أمر جميع الهيئات والسلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه ـ أما النشر فانه عمل مادى يتلو الاصدار ويتم بظهور القانون فى الجريدة الرسمية للدولة والغرض منه ابلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه ـ فهو شرط لازم لامكان تنفيذ القانون ـ وقد خلا الدستور المصرى من تحديد ميعاد لاصدار القانون أو نشره والتفرقة التى جاء بها المدعى بين علم افتراضى بالقوانين وهو علم الجمهور بها بمجرد نشرها وعلم يقينى وهو علم الوزراء بالقوانين بمجرد اصدارها ، هذه التفرقة لا يعرفها الدستور بل ينكرها نص المادة ٢٦ من الدستور إذ جعل نفاذ القوانين رهنا بنشرها وذلك بالنسبة الى الناس كافة دون تفرقة بين حكام ومحكومين . قضاء إدارى ١٩٥٠-١-٣ ( ٥ ، ٦ / ١١٦ ) .

    قضاء إدارى١٩٥٠-١-٣ إحالة ١١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قبض — 1951

  • ٢١٠ ٢١٠ ـ جناية القبض المصحوب بالتهديد : لا يشترط أن يكون التهديد قد وقع بعد تمام القبض . إن قول محكمة الجنايات بأن نص المادة ٢٨٢ ع يشترط لقيام جناية القبض المصحوب بالتهديد تمام فعل القبض وحصوله قبل وقوع التهديد هذا القول مردود بأن النص ليس فيه ما يفيد التعقيب الزمنى الذى تقول به المحكمة . لأن هذا النص مأخوذ من نص المادة ٣٤٤ عقوبات فرنسى ، ولم يذهب أحد من الفقهاء الفرنسيين مذهب الحكم المطعون فيه فى تفسيرها بل إنهم جميعاً أجمعوا ـ كما أجمعت المحاكم الفرنسية ـ على أن الجناية المنصوص عليها فيها تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل فى وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٣٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٧٣-١ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٥-٣٠ إحالة ١٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١١ ٢١١ ـ جناية القبض المصحوب بالتهديد : [كلمةٌ باهتةٌ فى آخر السطر، أرجحُها «امكان»] الشروع فيها . إن قول محكمة الجنايات بأنه لا يتصور وقوع الشروع فى جناية القبض المصحوب بالتهديد المنصوص عليها فى المادة ٢٨٢ عقوبات ، هذا القول مردود بأن هذه الجناية تتكون من عدة أعمال تنتهى بأتمامها فاذا ما وقع عمل من الأعمال التى تعتبر بدءاً فى تنفيذها ثم أوقف أتمامها أو خاب أثرها لسبب لا دخل لارادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع فى هذه الجناية . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٣٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٧٣-٢ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٥-٣٠ إحالة ١٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قتل عمد — 1951

  • ٢١٢ ٢١٢ ـ قتل عمد : القصد الجنائى ، وجوب التحدث عنه استقلالا فى الحكم . وجوب ارجاع هذه الأدلة الى أصلها فى أوراق الدعوى . ان جناية القتل العمد تميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه . ولما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وكان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه فان الحكم الذى يقضى بادانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالا ، واستظهاره بايراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه ، وبديهى أنه لكى تصلح تلك الأدلة أساسا تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن تبين بيانا يوضحها ويرجعها الى أصولها من أوراق الدعوى وألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها الى أصولها إلا أن يكون ذلك بالاحالة على ما سبق بيانه عنه فى الحكم . نقض جنائى ١٩٥٠-١-٩ ( ٣ ، ٤ / ٥٤ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-١-٩ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٣ ٢١٣ ـ قتل : ارتكابه بقصد السرقة . لا ينفى ركن الاصرار . جواز الحكم على الشريك بالاعدام . ليس فى القانون ما ينفى أن يكون القتل المرتكب قد حصل الاصرار عليه لتسهيل السرقة . ولما كانت المحكمة قد قررت أن عقوبة الاعدام هى الواجبة التطبيق فى واقعة الدعوى على الطاعن وكانت عقوبة الاعدام جائز توقيعها على الشريك سواء فى جريمة القتل العمد المقترن بسبق الاصرار أو فى جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة فلا معقب على المحكمة فيما قضت به من عقوبة فى حدود سلطتها التقديرية . نقض جنائى ١٩٥٠-٤-٢٤ ( ٧ ، ٨ / ١٢٥-٢ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٤-٢٤ إحالة ١٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٤ ٢١٤ ـ قتل عمد : تأسيس المحكمة توفر نية القتل على أن الاعتداء كان بسبب الانتقام . وجوب التدليل على ذلك . إن ما ذكرته المحكمة فى صدد اثبات نية القتل من أن الطاعنين كانا مدفوعين بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على أخيهما قد جاء قولا مرسلا بغير دليل يستند اليه ولما كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٢ ( ٧ ، ٨ / ١٣٧-٢ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٥-٢ إحالة ١٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٥ ٢١٥ ـ قتل عمد : اطلاق كل من المتهمين عيارا ناريا . وفاة المجنى عليه من عيار واحد لم يعرف من أطلقه . ادانة كل منهما بالقدر المتيقن وهو الشروع فى القتل . لا تكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون . اذا كان الثابت أن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعنين بأنهما قتلا عمدا المجنى عليه فاستخلصت المحكمة من الأدلة التى طرحت أمامها أن هذين الطاعنين أطلق كل منهما عيارا ناريا على المجنى عليه المذكور أصابه أحدهما فقضى عليه ولم يعرف عيار من منهما الذى أصابه ولذا عدلت الوصف عن ذات الوقائع التى أقيمت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد إلى الشروع فيه فانها فى ذلك إنما تستعمل الحق الذى خوله لها القانون طالما أن التهمة المعدلة لم تخرج عن الوقائع التى اشتمل عليها التحقيق ولا يقضى القانون بلفت الدفاع فى هذه الحالة خصوصا وأن المحكمة قد نزلت بالتعديل إلى الأخف ، من قتل إلى شروع فيه . وما دامت المحكمة قد أقامت الدليل أيضا على أن المجنى عليه لم يسقط إلا على أثر العيار الثانى الذى أطلق عليه من أحد الطاعنين ، فهى قد أخذت بنظرية القدر المتيقن إذ عاقبتهما على جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه دون اعتبار للاصابة التى وقعت وسببت قتل المجنى عليه وبذلك لا تكون قد أخطأت بل طبقت فى حقهما حكم القانون عن الجريمة التى دينا بها . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-١٧ ( ٩ ، ١٠ / ١٦٨ ) .

    نقض جنائى١٩٥٠-٥-١٧ إحالة ١٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قذف — 1951

  • ١٥٠ ١٥٠ – قذف: اسناده بصفة تشكيكية لا يعفى من العقاب. ان الاسناد فى القذف يتحقق بكل صيغة ولو تشكيكية متى كان من شأنها أن تبقى فى الأذهان عقيدة ولو وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتيا فى صحة الأمور المدعاة. فقول القاذف فى بدأ مقاله أنه ينشر هذا عملا بحرية النشر ويترك للمجنى عليها (المقذوف فى حقها) حرية تكذيب أو تصحيح الوقائع هذا القول لا يعفيه من العقاب. نقض جنائى ١٦-١-١٩٥٠ (٣، ٤ / ٥٢).

    نقض جنائى16-1-1950 إحالة ٥٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٤ ١٥٤ – قذف: حصوله فى مندرة العمدة. وجوب أن يبين الحكم كيف توفرت العلانية. لما كان الثابت فى أسباب الحكم أن القذف قد حصل بمندرة العمدة بتلاوة الطاعن عبارة على مسمع من العمدة وشخصين كانا معه فيها، وقد تعرض الحكم لركن العلانية بقوله «فتكون التهمة ثابتة ضده» مما ذكر لصدور قوله هذا فى مكان تتوافر فيه شروط العلانية وهو فضلا عن ذلك مكان موصوف بأنه مطل على الطريق العام، ولما كانت مندرة العمدة بحكم الأصل محلا خاصا وكان هذا الذى قاله الحكم لا يبين منه كيف تحقق ركن العلانية فى واقعة الدعوى بحصول القذف فى هذا المكان — فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه. نقض جنائى ١٥-٥-١٩٥٠ (٩، ١٠ / ١٦٣).

    نقض جنائى15-5-1950 إحالة ١٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قرار إدارى — 1951

  • ٢١٦ ٢١٦ ـ قرار ادارى يتضمن جزاء . قيامه على سبب خاطىء . الغاؤه . اذا وقعت الادارة جزاء على أحد موظفيها لما قام فى فهمها خطأ من أنه مسئول عن قيمة الخسارة التى لحقتها ولأنه ماطل فى أدائها ، كان قرارها قد قام على سبب خاطىء مما يعيبه ويبطله . قضاء ادارى ١٩٥٠-١-٤ ( ٥ ، ٦ / ١١٧-٢ ) .

    قضاء ادارى١٩٥٠-١-٤ إحالة ١١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٧ ٢١٧ ـ القرارات التنظيمية العامة : حق جهة الادارة فى الغائها أو تعديلها . القرارات الفردية . حق جهة الادارة فى الغائها أو تعديلها مقيد بميعاد الستين يوما . قرار بالترقية . الغاؤه بعد أكثر من أربعة أعوام . مخالف للقانون . انه وان كان حق جهة الادارة فى الغاء أو تعديل القرارات التنظيمية العامة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة مطلقا غير مقيد بميعاد فان حقها فى الغاء أو تعديل القرارات الفردية مقيد بميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى المادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة فاذا انقضى هذا الميعاد أصبح القرار غير قابل للتعديل أو الالغاء من جانب جهة الادارة ، وحكمة ذلك مراعاة التناسق بين الميعاد الذى يجوز فيه لذوى الشأن طلب الغاء القرارات الادارية بالطريق القضائى وبين الميعاد الذى يجوز فيه لجهة الادارة سحب قرارها أو تعديله حتى يستقر أمره بعد مضى فترة واحدة ، وبناء عليه فالقرار الصادر بترقية موظف تطبيقا لأحكام قواعد المنسيين لا يجوز الغاؤه بعد انقضاء فترة تزيد على أربعة أعوام بقرار آخر ويكون قرار الالغاء هذا مخالفا للقانون ومخلا بحق كسبه الموظف بقرار الترقية الذى استقر به مركزه القانونى بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة ٣٥ من قانون انشاء مجلس الدولة . قضاء ادارى ١٩٥٠-١-٥ ( ٥ ، ٦ / ١١٨ ) .

    قضاء ادارى١٩٥٠-١-٥ إحالة ١١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٨ ٢١٨ ـ إبعاد الأجانب ـ قرار ابعاد ـ تعهد المدعى بتنفيذه ـ صدوره منه بعد أن علقت الادارة مد الاقامة عليه ـ صدوره عن اكراه ـ لا أثر له فى قبول الدعوى . اذا بان من الاطلاع على المراحل التى مرت بها طلبات المدعى وتظلماته كما تضمنها ملفه بادارة الجوازات والجنسية ، ان المدعى لم يقبل قرار الابعاد المطعون فيه ولم يتعهد بتنفيذه إلا بعد أن علقت ادارة الجوازات والجنسية قبول مد اقامته ثلاثة أشهر على تحرير هذا التعهد فلم يصدر منه عن ارادة حرة واختيار وانما صدر فى ظل هذا الاكراه الأدبى . من ثم فلا أثر له فى قبول الدعوى المرفوعة منه بطلب الغائه . قضاء ادارى ١٩٥٠-٢-٧ ( ٧ ، ٨ / ١٦٠-١ ) .

    قضاء ادارى١٩٥٠-٢-٧ إحالة ١٦٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢١٩ ٢١٩ ـ أجنبى ـ قرار ابعاده ـ القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ ـ خلو النص على اختصاص موظف معين باصدار هذا القرار . قرار صادر من رئيس قلم مراقبة الأجانب بادارة الجوازات والجنسية بابعاد أجنبى . صدوره من مختص . ان نصوص القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ قد خلت من النص على اختصاص موظف بالذات دون سواه باصدار قرارات ابعاد الأجانب فى الأحوال التى يجيز فيها ابعادهم . ولما كانت ادارة الجوازات والجنسية هى الادارة المختصة بالاشراف على كافة شئون الأجانب من إقامة وسفر وابعاد ومراقبة فان القرار الصادر من رئيس قلم مراقبة الأجانب بابعاد المدعى أثر رفض الطلب الذى تقدم بشأنه تسوية اقامته . هذا القرار صادر من موظف مختص باصداره . قضاء ادارى ١٩٥٠-٢-٧ ( ٧ ، ٨ / ١٦٠-٣ ) .

    قضاء ادارى١٩٥٠-٢-٧ إحالة ١٦٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٠ ٢٢٠ ـ تظلم إدارى : وقفه الميعاد إلى أن يصدر قرار صريح فى موضوع التظلم يعلن به صاحب الشأن . القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ . دعوى رفعت فى ظل هذا القانون . لا محل للتحدى بنصوص القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ . إذا قدم التظلم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى طبقا لقانون انشاء مجلس الدولة رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ الذى كان معمولا به وقت رفع الدعوى فيكون من شأنه وقف الميعاد إلى أن يصدر قرار صريح فى موضوعه يعلن به صاحب الشأن وإلى أن يحصل ذلك يظل الميعاد مفتوحا وذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ الذى لا يصح التحدى بأحكامه فى هذا الصدد ما دامت الدعوى رفعت فى ظل القانون السابق ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس متعينا رفضه . قضاء ادارى ١٩٥٠-٣-٢٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٨-١ ) .

    قضاء ادارى١٩٥٠-٣-٢٩ إحالة ١٩٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قرية أو بلدة — 1951

  • ٤٥ ٤٥ — قرية أو بلدة — الغاؤها — ليس من أعمال السيادة — قرار تنفيذى لقانون مجالس المديريات ولائحته — اختصاص . — ان القانون واللائحة الخاصة بمجالس المديريات رسما الطريق لإنشاء القرى والغائها ونصا على الإجراءات الواجب اتباعها ، والقرار المطعون فيه ( الصادر بالغاء بلدة ) لايعدو أن يكون من القرارات المتعلقة بتنفيذها ... [تنقطع المدخلة عند نهاية صفحة ١٣ وتتمّ فى صفحة ١٤ — خارج النطاق المكلَّف به: الاستشهادُ والتاريخُ والصفحةُ لم تُعايَن]

قسمة — 1951

  • ٢٢١ ٢٢١ ـ قسمة . عدم توقيع بعض الشركاء على عقد القسمة لا يبطله . اعتباره ملزما لمن وقعه . حق الآخرين فى اقراره وكذلك ورثتهم ما دام الشيوع قائما . عقد القسمة النهائى الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد بل يظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء وهو ما سبق لهذه المحكمة أن قضت به فى الحكم الصادر فى ٥ من يونيه سنة ١٩٤٧ بتقريرها أن بطلان عقد القسمة فى هذه الحالة هو بطلان نسبى لا يحق التمسك به إلا للشريك الذى لم يكن طرفا فى العقد ( الطعن رقم ١٠٥ سنة ١٦ قضائية ) وحق الشريك الذى لم يوقع العقد فى اقراره يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده ، إذ عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى ابرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ، ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة ايجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه ، إذ هو فى قصد من وقعه ايجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه ـ فلا ينقضى بوفاة ذلك الشريك . نقض مدنى ١٩٥٠-٢-٢٢ ( ٣ ، ٤ / ٧٠ ) .

    نقض مدنى١٩٥٠-٢-٢٢ إحالة ٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا