الفهارس الهجائية
٣١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٥ مدخلة
حجر — 1951
١١٠ ١١٠ – حجر للسفه : أثره . ان قرار الحجر للسفه ليس له أثر إلا من تاريخ صدوره ، فلا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش والتواطؤ ـ فضلا عن أنه ليس بصحيح ما قرره الحكم من أن الرأى الراجح هو رأى محمد بل الصحيح فى مذهب أبى حنيفة أن الفتوى فى هذا الخصوص هى على رأى أبى يوسف وحاصله أن تصرفات السفيه قبل الحجر نافذة . نقض مدنى ١٩٥٠-٥-١١ ( ٧ ، ١٤٩/٨ ) .
حجز — 1951
١١١ ١١١ – حجز تحفظى . توقيعه بمقتضى عريضة الدعوى . بطلانه . ان الحجز التحفظى الموقع بغير ما سند ، ولا باذن من القاضى وفقا لقانون المرافعات القديم بل أوقع بعريضة الدعوى فحسب ، يعتبر حجزاً باطلا ومن ثم فلا تقضى المحكمة بتثبيته . ميت غمر الجزئية ١٩٥٠-٤-٢٧ ( ١ ، ٣٦/٢-٢ ) .
١١٢ ١١٢ – حجز ما للمدين لدى الغير ـ دين للحكومة . حجزها تحت يدها مالا للغير استيفاء له ـ وجوب اتباع ما يقضى به قانون المرافعات فى حجز ما للمدين لدى الغير . ان الحكومة شأنها فى طريقة الحصول على مالها من ديون هو شأن الأفراد وعليها أن تتبع الوسائل التى عينها القانون ، فاذا حجزت تحت يدها مالا للغير استيفاء لدين لها وجب عليها أن تسلك الخطة المبينة فى قانون المرافعات لحجز ما للمدين لدى الغير . قضاء ادارى ١٩٤٩-١١-١٥ ( ١ ، ٣٨/٢ ) .
١١٣ ١١٣ – حجز تحفظى : المادة ٦٦٨ مرافعات . محل تطبيقها الا يكون المؤجر عالما بأن ما حجز عليه ليس مملوكا للمستأجر . يجوز استخلاص العلم من ظروف الدعوى مثال . انه وان كانت المادة ٦٦٨ من قانون المرافعات ( القديم ) قد أجازت لملاك البيوت والأطيان وملحقاتها ومستأجريها الأصليين الذين لهم فيها حق فى الحال أن يحجزوا المفروشات ونحوها والمنقولات الموجودة بالمحال المستأجرة والأثمار والمحصولات حجزاً تحفظياً للتأمين على اداء الأجرة المستحقة لهم ، إلا أن محل تطبيق هذه المادة إلا يكون المؤجر عالما بأن ما حجز عليه ليس مملوكا للمستأجر أو المستأجر من الباطن ، ويجوز استخلاص هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها ـ والحكم ان استدل على علم المؤجر بأن الحاصلات ليست مملوكة للمستأجر أو المستأجرين من الباطن من أن العين المؤجرة جرن لا تنتج محصولات وانما هيئت لينقل اليها سكان العزبة محصولاتهم لدراستها به يكون قد استخلص استخلاصا سائغا هذا الذى انتهى اليه . نقض مدنى ١٩٥٠-١-٢٦ ( ٣ ، ٦٤/٤ ) .
١١٤ ١١٤ – حجز ادارى : اعلان . تسليم ورقة التنبيه لصاحب العقار أو من يجيب عنه أو من يكون موجودا بالعقار . المقصود بهذا الأخير . تقضى المادة الخامسة من الأمر العالى الصادر سنة ١٨٨٠ بخصوص الحجز الادارى بتسليم ورقة التنبيه لصاحب العقار أو من يجيب عنه أو من يكون موجودا بالعقار والمقصود من هذا الأخير هو واضع اليد على العقار وحائزه ـ وليس أى شخص يتصادف وجوده بالعقار وقت التنبيه . استئناف القاهرة ١٩٥١-١-١ ( ٧ ، ١٥٥/٨ ) .
حق الدفاع — 1951
١١٥ ١١٥ – حق الدفاع : رفض المحكمة تحقيق طلب جوهرى . وجوب تعليله بعلة سائغة . مثال . محكمة الموضوع مكلفة قانونا ـ اذا لم تر اجابة المتهم لطلب جوهرى من طلبات التحقيق ـ بأن تبين علة عدم موافقتها على هذا الطلب ، فاذا كانت العلة غير سائغة ، كان رفضها هذا موجبا لبطلان الحكم . فاذا كانت المحكمة ـ حين رفضت ما طلبه المتهم بالتبديد من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية بتقديم دفاترها المسجلة ـ كان مما عللت به هذا الرفض انه لا يخامرها أى شك فى أن الشركة لا يمكن أن تثبت فى دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها ، فان هذا التعليل يعتبر منها تسليما مقدما بنتيجة دليل لم يطرح عليها وقضاء فيما لم يعرض لنظرها وقد يكون الواقع غير هذا الذى سبقت بتقريره مما يجعل حكمها معيبا متعيناً نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩-١١-٨ ( ١ ، ٥/٢ ) .
١١٦ ١١٦ – حق الدفاع . وجود تقرير فنى . طلب المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته والعجز عن الاهتداء اليه . طلب المتهم استدعاء خبير آخر . رفض الطلب وبناء الحكم على التقرير الأول . اخلال بحق الدفاع . لما كان النزاع يدور حول مسائل فنية أبداها المهندس فى تقريره الذى استندت اليه المحكمة الابتدائية فى قضائها دون أن تسمعه والذى رأت المحكمة الاستئنافية استدعاءه لسؤاله ومناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق فى الدعوى فتعذر اعلانه لما تبين من أنه فصل من الخدمة ولم يتيسر الاهتداء اليه ، فان المحكمة برفضها طلب الطاعن استدعاء خبير آخر مع تعويلها على تقرير ذلك المهندس تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩-١٢-١٣ ( ٣ ، ٤٢/٤ ) .
١١٧ ١١٧ – حق الدفاع : تقديم المتهم الى المحكمة الابتدائية بتهمة الاشتباه . استئناف النيابة الحكم وطلب تعديل الوصف الى عود للاشتباه . وجوب تعديل المحكمة الاستئنافية الوصف ولفت نظر الدفاع . لما كان الموضوع المطروح أمام المحكمة الاستئنافية بمقتضى استئناف النيابة العامة لاينطوى على توجيه أية واقعة جديدة للمتهم لم تكن موجهة له أمام المحكمة الابتدائية ، فهو مقدم لها لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية وقد وصفتها النيابة خطأ بأنها حالة اشتباه مع أنها فى صحيح القانون حالة عود للاشتباه ، إذ أنه ثابت من صحيفة سوابق المتهم وفى الحكم المطعون فيه أنه سبق الحكم عليه فى القضية رقم ٢٢٥٨ سنة ١٩٤٦ بأنه فى حالة اشتباه ثم حكم عليه بعــد ذلك بالحبس فى سرقة ـ لما كان ذلك فان النيابة اذا ما استأنفت الحكم الابتدائى لتصحيح هذا الوصف الخاص بهذه الحالة بعينها التى كانت معروضة على محكمة أول درجة ، لاتكون قد أضافت أية واقعة جديدة الى تلك الحالة ، ولقد كان من واجب المحكمة الاستئنافية تصحيح وصفها القانونى حتى ولو لم تلتفت اليه النيابة فى أسباب استئنافها ويزداد هذا الواجب وضوحا متى تضمنت أسباب استئناف النيابة طلب ذلك التصحيح وهذا بطبيعة الحال مشروط بلفت نظر المتهم الى الوصف الجديد وهذا الشرط هو الذى يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح والحكم على مقتضاه ، ويضطرها الى احالة القضية الى المحكمة الاستئنافية بهيئة أخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٩ ( ٧ ، ١٣٩/٨ ) .
حكم ( حضورى ) — 1951
١١٨ ١١٨ – حكم : الخطأ فى ذكر المادة المنطبقة على الواقعة . توقيع العقوبة الصحيحة . لايعيب الحكم . أن المحكمة وان قالت خطأ أن المــادة ٢٤٠/١ من قانون العقوبات هى المنطبقة إلا أنها قضت بالعقوبة التى تنص عليها المــادة ٢٣٦/١ المنطبقة على الواقعة ( ضرب أفضى الى الموت ) التى أثبتها فى الحكم ، وبذا فان الخطأ المشار اليه ليس مما يعيب الحكم . نقض جنائى ١٩٤٩-١١-٨ ( ١ ، ٨/٢-٢ ) .
١١٩ ١١٩ – حكم : يجب أن يكون صادراً عن عقيدة القاضى . لايجوز أن يدخل فى تكوين عقيدته رأيا لآخر فى صحة الواقعة أو عدم صحتها . مثال . يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة القاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لايشاركه غيره فيه ، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته حكما لآخر فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها فمتى كانت المحكمة قد جعلت من عناصر اقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على الطاعن رأى ضابط البوليس فى توفر القصد الجنائى لديه فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩-١١-٨ ( ١ ، ١١/٢ ) .
١٢٠ ١٢٠ – حكم : جريمة عرض أوراق مالية أجنبية للبيع من غير الطريق الرسمى . وجوب بيان الحكم نوع الأوراق المضبوطة وسعرها المقرر . إن القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد أوجب فى المــادة الثالثة منه على كل شخص ، فرداً كان أو شخصا معنويا ، أن يعرض للبيع على وزارة المــالية وبسعر الصرف الرسمى ما يحصل عليه فى مصر أو فى الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية ، وكذلك كل مايدخل فى ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبى ، كما نصت المــادة السابعة على أن يعين وزير المــالية بقرار منه البلاد والعملات التى تخضع لأحكام هذا القانون ، وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة الى بلد معين أو عملة معينة ، وله أن يقرر مايراه من القواعد والتدابير التى تكفل تنظيم جميع العمليات سواء أكانت بالنقد المصرى أم كانت بالنقد الأجنبى ، وقد صدر هذا القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٤٧ تنفيذاً لهذا القانون ، واستثنى من أوراق النقد الواجب عرضها للبيع على وزارة المــالية الجنيه الاسترلينى ، ولمــا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أنواع الأوراق الأجنبية التى ضبطت مع الطاعن ، ولم يبين أن لكل منهما سعراً رسميا معروفا ، وهو بيان لابد منه لكى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فان الحكم المطعون فيه جاء قاصراً متعينا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩-١١-٢٨ ( ١ ، ١٥/٢ ) .
١٢١ ١٢١ – حكم : طلب الحكم على متعددين . لايستلزم تحديد ما يقضى على كل مالم يطلب من المحكمة ذلك . اذا طلب من المحكمة أن تقضى على متعددين فلا تلازم بيان حصة كل واحد منهم فيما تقضى به اذا لم يطلب منها ذلك . نقض مدنى ١٩٥٠-٣-٢ ( ٥ ، ١٠٠/٦-٢ ) .
١٢٢ ١٢٢ – طعن فى الأحكام . لايكون إلا بالطريق التى نص عليها القانون . الطعن فى الحكم بالبطلان غير جائز . استثناء . إن طرق الطعن فى الأحكام قد حددها القانون بطريق الحصر فلا يقبل الطعن فى الحكم بدعوى البطلان كما فى العقود بل يجب أن يتبع للوصول الى بطلان الحكم الطريق القانونى الذى أوجبه المشرع ـ فاذا ما سد هذا الطريق أصبح الحكم غير قابل للبطلان وهو تطبيق لمبدأ فرنسى قديم أساسه لا بطلان فى الأحكام . (Voies de nullité n'ont lieu en France contre les jugements.) غير أنهم استثنوا من هذه القاعدة الأحكام الصادرة من غير المحاكم ، والأحكام الصادرة على خلاف القواعد الأساسية الموضوعة للنظام القضائى والقرارات القضائية التى لاتنفصل فى نزاع وأن أخذت شكل الأحكام كالحكم بمرسى المزاد . وكذلك الأحكام المسجلة لاتفاقات الخصوم واقراراتهم ( راجع أبو هيف بك الجزء الأول بند ١١٩٣ ) . استئناف القاهرة ١٩٥٠-١٢-٢٦ ( ٥ ، ١١٣/٦-١ ) .
١٢٣ ١٢٣ – طعن فى الأحكام . المــادة ٤٢٥ من قانون المرافعات الجديد . جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية . إن المشرع حين سن القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ والذى عمل به ابتداء من ١٥ اكتوبر سنة ١٩٤٩ قد نص فى المــادة الثالثة منه على الغاء كل ما كان مخالفا لأحكام هذا القانون كما جاء بالفقرة الثالثة من المــادة الأولى من أحكامه العامة على سريان القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لمــا صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . وقد استحدث المشرع فى المــادة ٤٢٥ من القانون المذكور طريقا للطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية أو فى استئناف المحاكم الجزئية ويترتب على ذلك أن الغى ضمنا ما نص عليه القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ من انتهائية الأحكام التى تصدر طبقا لنصوصه فيجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم عملا بهذه المــادة اذا توافرت أركانها . استئناف القاهرة ١٩٥٠-١٢-٢٦ ( ٥ ، ١١٣/٦-٢ ) .
١٢٤ ١٢٤ – حكم جنائى : عدم ايداع مسودته بالملف عقب النطق به . لايبطله . علة ذلك . إن تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية وبيان واجب القضاة وحقوق المتقاضين فى هذا الخصوص مبين فى المــادتين ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات ، ٥١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات وفى غيرها من المواد ، وهو ( أى ذلك التنظيم ) مفصل فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى هذا الشأن مما لا محل معه للرجوع الى قانون المرافعات الذى لايرجع اليه إلا لسد نقص أو للاعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات وتشكيل محاكم الجنايات فقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد لحقه البطلان بسبب عدم ايداع مسودته بالملف عقب النطق به وذلك على خلاف ما تقضى به الفقرة الأخيرة من المــادة ٣٤٦ من قانون المرافعات وهى التى يجب تطبيقها لخلو قانون تحقيق الجنايات من نص فى هذا الخصوص ـ هذا القول ليس صحيحاً . نقض جنائى ١٩٥٠-٤-٢٤ ( ٧ ، ١٢٥/٨-١ ) .
١٢٥ ١٢٥ – حكم : تسبيبه . قضاء المحكمة بصحة الحكم الصادر من المحكمة المختلطة لوجود صالح أجنبى . اغفال التحدث عن جنسية الخصوم . لا يعيبه . اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المحاكم المختلطة ولم يقم قضاءه على أن هذه المحاكم كانت ذات ولاية بنظر الدعوى بسبب الجنسية الأجنبية لأحد أطرافها ـ وهو ما ساقه المطعون عليهم من قبيل الاحتياط ـ واذا كان الحكم قد عزف عن الفصل فى مسألة الجنسية واقتصر على الكلام على الصالح الأجنبى ، فان قضاءه هذا لا مطعن عليه بدعوى إهماله الكلام على الجنسية لأن القاضى غير ملزم باتباع ترتيب معين فى بحث وجوه الدفاع التى يطرحها عليه الخصوم ، وأنه متى أقام قضاءه على أسباب كافية لحكمه فلا تثريب عليه ان هو سلك فى البحث طريقا آخر للوصول الى النتيجة التى انتهت اليها . نقض مدنى ١٩٥٠-٤-٢٠ ( ٧ ، ١٤٢/٨-١ ) .
١٢٦ ١٢٦ – حكم : تسبيبه . الحكم على القاصر بالريع نتيجة لوضع يد أوصيائه على أطيان متنازع عليها . عدم استظهار الحكم لصفة وضع يد الأوصياء . قصور فى التسبيب يوجب نقضه . إن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروة القاصر واستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالخير والمنفعة ، فاذا كان الثابت أن الحكم القاضى بالزام الطاعن ( القاصر ) بالريع لأن الأوصياء عليه كانوا واضعى اليد على الأطيان موضوع النزاع والمجاورة لأطيانه ـ لم يستظهر صفة وضع يد الأوصياء على أرض النزاع وهل كان ذلك لحسابهم أو لحساب القاصر ( الطاعن ) وهل سلمت الأطيان المذكورة اليهم من المجلس الحسبى بوصف أنها من ضمن أطيان القاصر وحاسبتهم عن ريعها ومقدار ما عاد على القاصر من المنفعة من ذلك ـ اذا كان هذا هو الثابت بالحكم فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب يوجب نقضه . نقض مدنى ١٩٥٠-٥-٤ ( ٧ ، ١٤٦/٨ ) .
١٢٧ ١٢٧ – حكم : امضاء القاضى على مسودة حكم بعد تقديمه استقالته وقبل قبولها . صحة هذه الامضاء . زوال ولاية القاضى فى حالة الاستقالة لايتم إلا بقبولها واخطاره بها . فاذا قدم استقالته ثم أمضى مسودة حكم ثم قبلت الاستقالة وأخطر بها فان امضاءه صحيح ولا مطعن عليه . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٢٩ ( ٩ ، ١٧١/١٠ ) .
١٢٨ ١٢٨ – حكم : تسبيب . ترجيح دعوى المدعى على دفاع المدعى عليه استناداً الى ظروف الدعوى وملابساتها . عدم الافصاح عن تلك الظروف والملابسات قصور الحكم . اذا كان ظاهراً من عبارة الحكم أنه يستند فى ترجيح دعوى المدعى على دفاع المدعى عليه الى ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يفصح عن ماهية هذه الظروف والملابسات التى أقام لها وزنا فى قضائه مع أن بيانها واجب حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة ما اذا كانت مؤدية لمــا انتهى اليه ، فان هذا قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه . نقض مدنى ١٩٥٠-٥-٢٥ ( ٩ ، ١٨١/١٠ ) .
حكم ( غيابى ) — 1951
١٢٩ ١٢٩ – حكم غيابى : تقديم المتهم الى محكمة الجنايات باعتبار الواقعة جناية . الحكم عليه غيابيا باعتبار الواقعة جنحة . حضور المتهم . سقوط الحكم الأول . العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التى يضعها القانون لاجراءات المحاكمة وحق الطعن فى الأحكام هى ـ طبقاً للقواعد العامة ـ بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى وليست كما تقضى به المحكمة فى موضوعها . فما دام الثابت أن الدعوى قد رفعت على المتهم الغائب باعتبارها جناية فان محكمة الجنايات وهى تعيد محاكمته عند حضوره ما كان يسوغ لها بداهة أن تستند فى خصوص الدعوى الى أسباب الحكم الغيابى بصدد ما انتهى اليه من وصف الواقعة جنحة ، مادام أن ذلك الحكم قد سقط بقوة القانون بمثول المتهم أمام المحكمة ، ولمــا كانت الدعوى كما رفعت هى جناية سرقة باكراه فانه كان يتعين اعادة المحاكمة على أساس هذا الوصف . أما وقد تنكبت المحكمة هذا الطريق وقضت باعتبار الحكم الغيابى قائما على الرغم من سقوطه قانونا فانها تكون قد أخطأت فى تأويل القانون وفى تطبيقه بمــا يستوجب نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية لاعادة محاكمة المتهم فيها بعد أن سقط الحكم الغيابى الصادر فيها ولم يبق قائما من الاجراءات غير قرار قاضى الاحالة . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٩ ( ٩ ، ١٦١/١٠ ) .
حلول — 1951
١٣٠ ١٣٠ – حلول : لايشترط فيه قبول المدين . لايحتاج الحلول لرضاء المدين خلافا للحوالة . استئناف القاهرة ١٩٥٠-١٢-٣١ ( ٧ ، ١٥٤/٨-٢ ) .
حوالة — 1951
١٣١ ١٣١ – حوالة : عدم قابلية الدين للتحويل . لايمنع من قبول الدعوى . عدم قابلية الدين للتحويل لايمنع من قبول الدعوى وانما يتعلق بموضوع الحق المطالب به فيها . استئناف القاهرة ١٩٥٠-١٢-٣١ ( ٧ ، ١٥٤/٨-١ ) .
خيانة الأمانة — 1951
١٣٢ ١٣٢ – تبديد : لايشترط فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الاعتبارى . اذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن البيع قد تم وتعين المبيع ( دولاب ) وانتقلت ملكيته الى المشترى وان بقى فى حيازة البائع على سبيل الوديعة لاتمام بعض الأعمال فيه فان تصرفه فيه بطريق الغش يجعله مستحقا للعقاب فى حدود المــادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذ لايشترط فى الوديعة أن يكون التسليم حقيقياً بل يكفى التسليم الاعتبارى اذا كان المودع لديه حائزاً للشىء من قبل . نقض جنائى ١٩٥٠-٣-١٤ ( ٥ ، ٨٧/٦-١ ) .
١٣٣ ١٣٣ – تبديد : القصد الجنائى . لايشترط النص على توفره صراحة فى الحكم . القصد الجنائى فى جريمة التبديد لايشترط أن ينص عليه فى الحكم بعبارة صريحة مستقلة بل يكفى أن يستنتج من ظروف الواقعة المبينة به ما يفيد أن المتهم ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنيه حرمان المجنى عليه من الوديعة اضراراً به . نقض جنائى ١٩٥٠-٣-١٤ ( ٥ ، ٨٧/٦-٢ ) .
دعوى — 1951
١٣٤ ١٣٤ – دعوى : مصلحة — وجوب أن يمس القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالمدعى تجعل له مصلحة شخصية مباشرة فى طلب الغائه — قرية أو بلدة الغيت — عدم توافر المصلحة لكل من أهاليها — عمدتها المفصول متى تكون له مصلحة فى طلب الالغاء . يشترط فى القرار المطعون فيه أن يمس حالة قانونية خاصة بالمدعى تجعل له المصلحة الشخصية المباشرة فى طلب الغائه . وليست هذه الحالة القانونية الخاصة التى من شأنها أن تتأثر بالقرار المطعون فيه فتجعل للمدعى ( عمدة سابق ) مصلحة شخصية فى الغائه متوافرة لمجرد أنه من أهالى البلدة التى الغيت وقد كان يمكن أن يكون للمدعى مصلحة شخصية مباشرة اذا كان فصله من العمدية قد ترتب على الغاء القرية ولكن الثابت من الأوراق أن فصله كان سابقاً على القرار المطعون فيه بمدة تزيد على سنتين . قضاء إدارى ١٩٤٩-١١-٢٢ ( ١ ، ٤٠/٢-٣ ) .
١٣٥ ١٣٥ – طلبات فى الدعوى : اجابتها من شأنها المساس بالمركز القانونى المترتب على قرار ادارى . وجوب الطعن فى هذا القرار . كونه غير قابل للطعن لصدوره قبل قانون مجلس الدولة . حصانته من الالغاء . هذا القانون لا يسرى على القرارات السابقة عليه . إذا كان اجابة المدعى إلى طلباته لا تكون إلا بالمساس بالمركز القانونى المترتب على قرارات سابقة فهذا لا يتأتى إلا إذا كان الطعن فيها بالالغاء جائزاً وهو أمر صار ممتنعاً على المدعى لصدورها من قبل قانون انشاء مجلس الدولة بزمن طويل ، وهو لا يسرى فيما استحدثه من حق الطعن بالألغاء فى القرارات الادارية على القرارات السابقة على صدوره . قضاء إدارى ١٩٥٠-٢-٢٣ ( ٩ ، ١٩٦/١٠-٢ ) .
دعوى التزوير — 1951
١٣٧ ١٣٧ – دعوى التزوير : التقرير بالتزوير واعلان الخصم بأوجه التزوير . تنازل مدعى التزوير عن الطعن قبل بحث المحكمة . لا يجوز الحكم عليــه بالغرامة . ان مجرد التقرير فى قلم الكتاب بالطعن بالتزوير ليس إلا مقدمة للادعاء بالتزوير طالما لم يصدر الحكم بقبول أوجهها حتى ولو أعلن مدعى التزوير شواهده لخصمه هرباً من سقوط حقه فى التزوير ، فاذا ما تنازل مدعى التزوير عن الادعاء بالتزوير قبل خوض المحكمة فى بحث أوجه طعنه فانه لا يصح الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المــادة ٢٨٨ من قانون المرافعات لأن القانون لم يجعل الغرامة جزاء ذلك . مصر القديمة ١٩٥٠-١١-٥ ( ٥ ، ١١٥/٦ ) .
١٣٨ ١٣٨ – دعوى جنائية بالتزوير طلب ايقافها لحين الفصل فى موضوع التزوير من المحكمة المدنية — لا تقبل . لم يضع القانون قيوداً على حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقاً للأوضاع التى رسمها القانون ، ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة فان المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما ستظهره من توافر أركان الجريمة أو انعدامها وعلى هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التى صدرت أو تعلق قضاءها على ماعساه أن يصدر من أحكام . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-١٥ ( ٩ ، ١٦٤/١٠-١ ) .
دعوى بوليسية — 1951
١٣٦ ١٣٦ – دعوى بوليسية : الغرض منها . جواز اثارتها كدفع فى الدعوى المرفوعة من المتصرف اليه بطلب نفاذ التصرف . جواز رفعها ولو كان التصرف مسجلا . لما كانت الدعوى البوليسية يقصد بها عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين فى حق دائنه ، كان من الجائز اثارتها كدفع للدعوى التى يرفعها المتصرف اليه بطلب نفاذ هذا التصرف ومن ثم فلا يلزم أن ترفع فى صورة دعوى مستقلة . ولا يغير من هذا النظر شيئاً أن يكون التصرف مسجلا ذلك أن تسجيله لا يحول دون أن يدفع الدائن فى مواجهة المتصرف اليه الذى يطلب تثبيت ملكيته استناداً إلى عقده المسجل بالدعوى البوليسية إذ ليس من شأن تسجيل التصرف أن يغير من طريقة أعمال هذه الدعوى ولا الآثار المترتبة عليها . نقض مدنى ١٩٥٠-٣-٣٠ ( ٥ ، ١٠٨/٦ ) .
دعوى غير مباشرة — 1951
١٣٩ ١٣٩ – الدعوى غير المباشرة : احتفاظ المدين بحرية التصرف فى حقه المطالب به — مشروط بعدم قيام الغش والتواطؤ . انه وان كان المدين الذى يرفع دائنه باسمه الدعوى غير المباشرة يبقى محتفظاً بحرية التصرف فى الحق المطالب به فيها ومن ثم يكون هذا التصرف نافذا فى حق … [تنقطع الحيثيات عند نهاية صفحة ٣٧ وتتصل فى صفحة ٣٨ خارج النطاق ؛ الاستشهاد لم يظهر داخل النطاق]
دعوى مدنية — 1951
١٤١ دعوى مدنية: ١٤١ – دعوى مدنية: الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية لا يمنع من المطالبة بالتعويض مدنياً. طلب المجنى عليه تعويضاً قدره قرش واحد لا يحتاج لبحث موضوعى. قضاء محكمة النقض به. الحكم فى الدعوى الجنائية بالبراءة لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية، ذلك لأن للمحكمة أن تعرض لاثبات الجريمة وهى فى صدد الفصل فى طلب التعويض عن الضرر المدعى به ولا يحول دون ذلك عدم امكان الحكم لأى سبب من الأسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية والمدنية قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية، ومادام أن المدعى بالحق المدنى قد استمر فى السير فى دعواه المدنية — ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان ١٥٠، ١٥١ من القانون المدنى ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات — ومتى كان الأمر كذلك وكانت الطاعنة (شركة) قد أصابها ضرر نتيجة هذا الخطأ الواقع من المطعون ضده فانها تكون محقة فى المطالبة بتعويض هذا الضرر ولما كانت تطلب تعويضاً رمزياً قدره قرش صاغ واحد، وتقدير هذا التعويض لا يحتاج إلى عناصر متصلة بالموضوع يجب أن تمحصها المحكمة وتفرغ منها، كان لمحكمة النقض حق هذا التقدير. نقض جنائى ١٢-١٢-١٩٤٩ (١، ٢ / ١٩).
دفاع — 1951
١٤٢ دفاع: ١٤٢ – دفاع: انكار الخصم التوقيع على محرر. متى يجب على المحكمة التعرض لهذا الدفاع والتحدث عنه. إذا أنكر الخصم التوقيع على محرر يتوقف على صحته الفصل فى الدعوى، فان اغفال المحكمة التعرض لهذا الدفاع يعتبر قصوراً موجباً لنقض الحكم، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون المنكر قد أنكر على وجه يجعل لانكاره أثرا قانونياً يوجب على المحكمة أن تعنى ببحثه، فان كان انكاره غير مقبول فلا على المحكمة ان هى أغفلت التحدث عنه إذ يصح انكاره دفاعاً غير جوهرى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولما كان الثابت فى دعوى الطاعنات أنهن اعترفن بأن الختم الموقع به على الاقرار هو ختم المورثة وانما قررن أنهن يجهلن أنها وقعت به، وكان سبيل مثل هذا الدفاع أن يطعن فى المحرر بالتزوير — كما جرى بذلك قضاء محكمة النقض — فلا محل للنعى على الحكم بالقصور أو الخطأ فى تطبيق القانون إذ أغفل التعرض لهذا الدفاع. نقض مدنى ٢٠-٤-١٩٥٠ (٧، ٨ / ١٤٣).
دفاع شرعى — 1951
١٤٣ دفاع شرعى: ١٤٣ – دفاع شرعى: الفعل المتخوف منه لا يشترط أن يكون خطراً حقيقياً. كفاية أن يعتقد المدافع ذلك. لا يلزم فى الفعل المتخوف منه، المسوغ للدفاع الشرعى، بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة. فاذا بنى الحكم المطعون فيه على تقدير أن المجنى عليهما ومن معهما لم يكونوا يقصدون القتل وأن سلاحهم كان أضعف من سلاح الطاعن (المدافع) واستوجب فوق ذلك عليه ما لم يوجبه القانون من البدء باطلاق الأعيرة النارية فى الهواء ثم على الأقدام فانه يكون قد جاء مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه. نقض جنائى ٩-١-١٩٥٠ (٣، ٤ / ٥٣).
١٤٤ ١٤٤ – دفاع شرعى: عدم التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته وبين فعل الطاعن لجسامته. لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى. ان حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته، وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر اليه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى. فاذا ثبت وتحقق التناسب حقت البراءة للمدافع، وان زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود التناسب عد المتهم متجاوزاً حد الدفاع الشرعى وخفف عليه العقاب بالشروط الواردة بالقانون. ومتى كان هذا مقرراً وكان مما قالته المحكمة لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى هو عدم التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته وبين فعل الطاعن لجسامته وليس فى ذلك الذى قالته المحكمة ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معروف به فى القانون، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن. نقض جنائى ٢٥-١-١٩٥٠ (٣، ٤ / ٥٥).
١٤٥ ١٤٥ – دفاع شرعى: عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع. لا إلزام على المحكمة بالرد عليه. إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى، كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تدل على قيام هذه الحالة، فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم تحدثه عن قيام هذه الحالة. نقض جنائى ٢١-٣-١٩٥٠ (٥، ٦ / ٢-٩٢).
١٤٦ ١٤٦ – دفاع شرعى: واقعة الدعوى تفيد أن الضرب لم يحصل من المتهم إلا بعد الاعتداء على أخيه. وجوب أن تبحث المحكمة حالة الدفاع الشرعى ولو لم يدفع المتهم بها. متى كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى يفيد أن المتهمين لم يوقعا الفعل الذى دانتهما به على المجنى عليه إلا عقب اصابة أخيهما باصابة خطيرة بالرأس فان ذلك كان يستوجب البحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى بما يثبتها أو ينفيها وذلك ولو لم يدفع الطاعنان بقيام هذه الحالة لديهما. نقض جنائى ٢-٥-١٩٥٠ (٧، ٨ / ١-١٣٧).
رسوم قضائية — 1951
١٤٧ رسوم قضائية: ١٤٧ – رسوم الدعوى: الجهة المختصة بتقديرها. الحكم الصادر فى المعارضة فيها. متى يجوز استئنافه. ان القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم هو المختص بتقدير رسم الدعوى التى فصلت فيها المحكمة حتى ولو كانت الدعوى دعوى قسمة يربو الرسم المستحق فيها على نصاب المحكمة. ويقصد برئيس المحكمة رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم — ذلك لأن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضى فيه — وترفع المعارضة فى هذا التقدير إلى الدائرة التى أصدر رئيسها الأمر — مدنية كانت أو تجارية، ابتدائية أو بوصفها محكمة ثانى درجة. وقد كان الحكم الذى يصدر فى المعارضة غير قابل للطعن بطريق الاستئناف حتى ولو كان صادراً من القاضى الجزئى أو من دائرة قضت فى النزاع الأصلى بوصفها محكمة أول درجة وكان مقدار الرسم يدخل فى النصاب الجائز استئنافه وذلك أعمالا لنص المادة ٤٨ من لائحة الرسوم الصادرة فى سنة ١٨٩٧، ولكن هذا النص عدل بمقتضى المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ وصار الاستئناف فى هذه الصورة جائزاً ولكن نص المادة المذكورة لا ينطوى على اطلاق لا تسوغه النصوص العامة وذلك بجواز الاستئناف فى صورة صدور الحكم فى المعارضة من دائرة قضت فى النزاع الأصلى بوصفها محكمة ثانى درجة. نقض مدنى ٨-١٢-١٩٤٩ (١، ٢ / ٢٧).
١٤٨ ١٤٨ – رسوم قضائية: طلبات معلومة القيمة وطلبات مجهولة القيمة. مثال. استحقاق الرسم على كل منها مستقلا. نص الشارع فى فقرة ثالثة من المادة السابعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية على أنه إذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها، وهذا النص مطلق فينطبق على دعوى الحراسة سواء أرفعت مستقلة أم بالتبعية لأخرى وسواء استعجل نظرها أو قدمت ليفصل فيها على مهل. استئناف مصر ٢٧-١١-١٩٥٠ (٣، ٤ / ٧٢).
زواج — 1951
٢٩٧ [عنوان القسم: زواج :] ٢٩٧ – زواج : الولى فى النكاح . عقد نكاح المجنونة . بطلانه . ١ – الولى فى النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الارث والحجب . ولا ولاية للولى الأبعد مع وجود الولى الأقرب ذى الأهلية فاذا غاب غيبة منقطعة أو عقل كان للأبعد فى الأولى وللقاضى فى الثانية تزويج عديمات الأهلية . وإذا باشر الولى الأبعد العقد بطريق الوكالة مع وجود الأقرب فلا يصح عقد الأبعد ولا ينقلب ولياً فى هذه الحالة وقياس هذه الحالة على ما إذا زوج الأب كبيرته البالغة وهى بالمجلس وما إذا أمر الأب رجلا أن يزوج صغيرته والأب بالمجلس قياس مع الفارق وقلب للأوضاع الفقهية لاستيفاء أركان العقد وشروطه فى المسألتين فيصح . وانعدام ذلك فى حادثة الدعوى ، فلا يصح . ٢ – يبطل عقد نكاح المجنونة سواء أباشرته بنفسها أم بطريق الوكالة عنها لأن من لا يملك العقد لا يملك الوكالة فيه . والعقد الصادر على هذا النحو باطل والحكم الصادر بتصحيحه باطل إذ لا سند له من الفقه لأن أحداً من فقهاء الحنفية لم يقل بصحة عقد المجنونة ولا بصحة وكالتها فيه والحكم الاستئنافى الصادر بتأييد هذا الحكم حكم باطل لأنه لم يصادف قولا فى المذهب . ٣ – يقبل الالتماس فى الحكم إذا لم يصادف قولا فى المذهب أو خالف حكماً موضوعياً نص عليه فى قانون المحاكم الشرعية بالتطبيق للفقرتين الأولى والثانية من المادة « ٣٢٩ » من اللائحة . ٤ – يشترط فى القضاة الذين يحكمون فى الدعوى أن يكونوا قد سمعوا المرافعة فيها وإلا كان الحكم ملغى . دمنهور الشرعية ٢٣ ذى القعدة سنة ١٣٦٩ ، ٦ سبتمبر سنة ١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/ ١٢ ) .
سب — 1951
١٥١ ١٥١ – سب: القصد الجنائى يكفى أن يستفاد من نفس العبارات. يكفى لتوفر القصد الجنائى فى السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأى وجه من الوجوه كما يكفى فيه أن يكون القصد مستفادا من نفس العبارات دون ما ضرورة للتحدث عنه صراحة واستقلالا. نقض جنائى ٢١-٣-١٩٥٠ (٥، ٦ / ١-٩١).
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

