الفهارس الهجائية
٣١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٥ مدخلة
تصرفات — 1951
٧٥ ٧٥ – تصرفات : بطلانها بسبب العته الظاهر . الفرق بين تصرفات المعتوه وتصرفات السفيه . أثر ذلك . سلطة المحكمة فى تقدير أهلية المتصرف . العته يعدم إرادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ولذا لا يتطلب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه والمتصرف له كما هو الحال بالنسبة الى المحجور عليه للسفه إذا ما أريد إبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه ، كما أن هذا البطلان لا يكون نتيجة لانسحاب أثر قرار الحجر على الماضى وإنما لثبوت حالة العته المعدم لإرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه ، والمحكمة إذ تتصدى لهذه المسألة ، إنما تبحث فى ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن إرادة حقه وهذا أمر يدخل فى صميم اختصاصها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من الأدلة التى أوردتها من أن عته البائع كان قائما وقت صدور عقد البيع منه الى الطاعنة كان الحكم مبنيا على أساس صحيح ولم تخالف فيه المحكمة المبادىء القانونية الخاصة بالأهلية وعوارضها كما لم تتجاوز فيه حدود اختصاصها بدعوى أنها ممنوعة من النظر فى مسائل الأحوال الشخصية . نقض مدنى ٢٩-١١-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤/٦٠ ) .
٧٦ ٧٦ – تصرفات المورث احتيالا على قواعد الارث . حق الوارث فى إثباتها بكافة الطرق . إن الوارث ، إذ يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعا إضرارا بحقه فيه ، يجوز له إثبات هذا الاحتيال بأى طريق من الطرق القانونية . نقض مدنى ١١-٥-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٤٨ ) .
٢٩٥ [عنوان القسم: تصرفات .] ٢٩٥ – تصرفات : قرار . طلب تصحيحه لوجود خطأ فى التحديد ترتب على خطأ مادى وقع بمشروع الشهر العقارى لعين الوقف المستبدلة . جوازه . لا مانع من تصحيح القرار الصادر باستبدال عين الوقف لخطأ مادى وقع فى تحديد العين المستبدلة نتيجة لخطأ مشروع الشهر العقارى مادام بعيداً عن جوهر قرار الموافقة على الاستبدال ، ولم يترتب عليه تغيير فى المساحة بزيادة أو نقصان أو فى مال البدل والتصحيح المذكور ليس من قبيل التصحيح الذى لا يقبل فى قرارات التصرفات ما دام لم يمس كيان الصيغة ولم ينازع فيه أحد . الجيزة الابتدائية الشرعية ١٢ رمضان سنة ١٣٦٩ ـ ٢٧ يونيه سنة ١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٣ )
تعديل وصف التهمة — 1951
٧٧ ٧٧ – تعديل وصف التهمة : تغيير المحكمة وصف التهمة من فاعل الى شريك دون إسناد وقائع جديدة . لا محل للفت نظر الدفاع . مثال . لما كان ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى وظروفها يبين منه أن كلا من الطاعنين كان عالما بقصد الآخر ومنتويا بالعيار الذى أطلقه مساعدته فى إتمام الجريمة التى وقعت ، ولما كان الثابت أن المجنى عليه توفى من عيار واحد لم يعرف على وجه التحقيق من منهما الذى أطلقه ، وكان الحكم المطعون فيه إذ غير وصف التهمة المسندة الى الطاعنين من فاعلين أصليين الى شريكين لفاعل مجهول من بينهما لم يسند اليهما أفعالا غير ما أحيلوا به الى المحكمة — لما كان كل ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون سليما ويكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا . نقض جنائى ١٤-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٧٨ ) .
تعليم — 1951
٧٨ ٧٨ – تعليم : شهادة دراسية — تقدير قيمتها — اختصاص وزارة المعارف — قرارها فى هذا الشأن — ملزم ونهائى — الطعن فيه — اختصاص . لا جدال فى أن وزارة المعارف العمومية هى الجهة الإدارية التى تملك تقدير قيمة الشهادات وقد صدر منها القرار المطعون فيه فى حدود اختصاصها هذا ، بمقتضى سلطتها العمومية طبقا للقوانين واللوائح ولهذا القرار ولا شك أثره القانونى الملزم فى شأن مركز خاص فالمدعى باعتباره حاصلا على شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى من الدرجة الثانية من جهة ، ومكلفا بأمر التكليف العسكرى رقم ٣٣ لسنة ١٩٤٨ بخدمة عامة وهذا من جهة أخرى ، فيكون القرار المذكور قد توافرت فيه جميع خصائص القرار الإدارى النهائى ذى الصفة التنفيذية ومن ثم يكون الدفع بأن القرار المطعون فيه هو مجرد فتوى ولا يرقى الى مرتبة القرار التنفيذى ، على غير أساس سليم من القانون واجبا رفضه . قضاء إدارى ٢١-١١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/٣٩ - ١ ) .
٧٩ ٧٩ – شهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى من الدرجة الثانية — ليس فى المعاهدات التى اشتركت فيها مصر أو فى المرسوم الصادر فى ١٠/٥/١٩٢٦ ما يقضى باعتبارها شهادة عالية يمنح حاملها الدرجة السادسة . ليس فى نصوص المعاهدات الدولية التى اشتركت فيها الحكومة المصرية ولا فى المرسوم الملكى الصادر فى ١٠ من مايو سنة ١٩٢٦ ما يقتضى اعتبار الشهادة الأهلية فى التلغراف والتليفون اللاسلكى من الدرجة الثانية شهادة عليا يمنح حاصلها الدرجة السادسة ، فلا وجه والحالة هذه للنعى على القرار المطعون فيه مخالفته لشىء من تلك النصوص . قضاء إدارى ٢٢-١١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/٣٩ - ٢ ) .
تعويض — 1951
٨٠ ٨٠ – تعويض : انتفاء ركن سبق الاصرار وثبوت توافق إرادة المتهمين على الاعتداء . مساءلتهم جميعا بالتضامن عن التعويض . إذا كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن الطاعن وزميله قد أحيلا الى محكمة الجنايات بتهمة الشروع فى قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار ولكن المحكمة رأت انتفاء سبق الإصرار وأثبتت فى ذات الوقت أن الطاعن وزميله قد اعتديا معا على المجنى عليه بأن طعنه كل منهما بسكين جملة طعنات فان هذا يفيد اتحاد إرادتهما وتوافقهما على الاعتداء عليه ويستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذى نشأ عن فعله وعن فعل زميله . نقض جنائى ٢١-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/٩٢ - ١ ) .
٨١ ٨١ – تعويض : لا تملك جهة الإدارة إصدار قرار بملزومية أحد موظفيها بمبلغ الخسارة التى تسبب فيها . اختصاص المحاكم المدنية بذلك . لا تملك الجهة الإدارية إصدار قرار بملزومية أحد موظفيها بمبلغ الخسارة التى تسبب فيها لأن الفصل فى هذه المسئولية المدنية من اختصاص المحاكم المدنية . قضاء إدارى ٤-١-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/١١٧ - ١ ) .
٨٢ ٨٢ – تعويض : اختصاص محكمة القضاء الإدارى . طلبات التعويض على قرار إدارى مخالف للقانون . ( مادة ٣ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ ) لم تفرق بين الطلبات الموجهة الى الحكومة أو الى اشخاص الموظفين . طلب تعويض موجه الى الوزير بصفته الشخصية استنادا الى خطأ شخصى بامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لمصلحة الطالب من هذه المحكمة . اختصاص المحكمة . إن القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ الخاص بمجلس الدولة قد نص فى المادة الرابعة منه على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون الواردة بالمادة الثالثة ، وهى لم تفرق فى ذلك بين تلك التى توجه الى الحكومة أو الى أشخاص الموظفين ، وصيغتها من العموم بحيث تشملها ما دام التعويض مترتبا على قرار إدارى ، ومن ثم تختص محكمة القضاء الإدارى بطلب التعويض الموجه الى وزير الحربية والبحرية بصفته الشخصية إذا استند طلب التعويض الى أن الوزير ارتكب خطأ شخصيا بامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لمصلحة طالب التعويض من محكمة القضاء الإدارى . قضاء إدارى ٢-٢-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٥٨ - ١ ) .
٨٣ ٨٣ – تعويض : الخطأ المصلحى . الخطأ الشخصى . التفرقة بينهما . العبرة بنية الموظف وهل الدافع المصلحة العامة أو عامل شخصى . أثر ذلك . إنه لبيان ما إذا كان خطأ الموظف مصلحيا أو شخصيا يتعين البحث وراء نيته فاذا كان يهدف من تصرفه الى تحقيق الصالح العام كان خطؤه مصلحيا ، أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام بل كان مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيما فانه يعتبر خطأ شخصيا يسأل عنه من ماله الخاص . قضاء إدارى ٢-٢-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٥٨ - ٢ ) .
تفتيش — 1951
٨٤ ٨٤ – تفتيش : الطعن ببطلان التفتيش الثانى بدعوى أن الإذن الأول قد سبق تنفيذه . يستلزم تحقيقا موضوعيا . وجوب إثارته أولا أمام محكمة الموضوع . إن الطعن المبنى على بطلان التفتيش الذى وقع على منزل الطاعنة بدعوى أن الإذن الصادر به من النيابة كان قد استنفذ فعلا وبذلك يكون التفتيش الذى أجرى بعد ذلك بأيام قد وقع بغير إذن فهو باطل قانونا — هذا الطعن لا يقبل أمام محكمة النقض ما دامت الطاعنة لم تتمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يستلزم تحقيقا موضوعيا ولأن الحكم المطعون فيه ليس به ما يفيد صحة هذا الدفع . نقض جنائى ١٥-١١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/١٠ ) .
٨٥ ٨٥ – تفتيش : إذن بالتفتيش . صدور إذن ثان من النيابة له مسوغات أخرى وأساس آخر . اعتبار المحكمة الإذن الثانى امتدادا للأول . خطأ الحكم . إذا صدر من النيابة إذن ثان بالتفتيش وكان ، كما سلم الحكم بذلك ، له مسوغات أخرى غير الإذن الأول مما يجعل منه فى حقيقة الأمر إذنا جديدا ولو أنه صيغ بأنه امتداد لإذن سابق وكان له أساس آخر غير ذلك الذى بنى عليه الإذن الأول ، كان مقتضى ذلك أن تقدر محكمة الموضوع هذا الأساس وتتحدى عنه بما تراه فيما إذا كان يصلح لصدوره إذن جديد بالتفتيش أولا يصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد وصفه بأنه امتداد للإذن الأول الذى انتهى بانتهاء أجله . أما وهى لم تفعل فيكون حكمها معيبا واجبا نقضه . نقض جنائى ٥-١٢-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/١٦ ) .
٨٦ ٨٦ – تفتيش : تقدير مبررات الإذن به . للنيابة أن تقدر حين تصدر إذنها بالتفتيش مبلغ جدية البلاغ عن وقوع جريمة والدلائل على اتصال المتهم بهذه الجريمة ومتى كانت محكمة الموضوع قد أقرت النيابة على ما ارتأته من جدية البلاغ فلا معقب عليها فيما ارتأته من ذلك . نقض جنائى ١٣-٢-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/٨٠ - ١ ) .
٨٧ ٨٧ – تفتيش : إذن النيابة بتفتيش شخص . إجراء تفتيشه فى منزل للغير . الدفع بالبطلان لدخول المنزل دون إذن . لا يكون إلا من صاحب المنزل . ما دام الإذن صادرا من النيابة بتفتيش الطاعن فللبوليس أن ينفذ هذا الأمر عليه أينما وجده وليس له أن يحتج بأنه كان وقت تنفيذ الأمر الصادر ضده فى منزل شخص آخر وما كان للبوليس أن يدخل هذا المنزل دون إذن ، ذلك لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحب المنزل الذى انتهكت حرمته فلا يقبل الدفع به من المتهم . نقض جنائى ١٣-٢-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/٨٠ - ٢ ) .
٨٨ ٨٨ – تفتيش : صدور إذن لرجل الضبطية القضائية فى إجراء تفتيش . حقهم فى اختيار الطريق الموصل لضبط الواقعة وإثباتها . من الثابت أن لمأمورى الضبطية القضائية — ومنهم رجال مكتب المخدرات — أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ اليهم وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية ويحرروا بجميع ذلك محضرا يرسل الى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، ولهم أيضا إذا ما صدر اليهم أمر بالتفتيش من النيابة أن يتخذوا ما يرونه من الوسائل ولا يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون . فاذا صدر لمأمور الضبطية القضائية أمر بتفتيش متهم بالاتجار بالمخدرات فدبر له عملية بيع وشراء ودفع له نقودا عليها علامات ثابتة مدونة فى محضر وضبطه بعد ذلك متلبسا بتهمة الاتجار بالمخدرات ، فان دفع محامى المتهم ببطلان التفتيش لأنه تم بعد اتخاذ إجراءات لم ينص عليها فى أمر التفتيش دفع غير سديد . نقض جنائى ٢٠-٢-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/٨١ ) .
٨٩ ٨٩ – قبض وتفتيش : العثور على سيارة فى الصحراء بها بعض أشخاص . اتصال البوليس بها للتحقق من أمرها . لا يعتبر قبضا . عثر رجال البوليس على سيارة فى الصحراء فيها شخصان ، وعندما اقتربوا منها بدأت فى المسير فطاردها رجال البوليس ، وعند سؤال الراكبين قررا أنهما مسافران من القاهرة الى بور سعيد ولما استفهم البوليس منهما عن سبب انحرافهما عن الطريق المرصوف والسير فى الصحراء ادعيا أنهما ضلا الطريق — ولما كان الحكم المطعون فيه واضح الدلالة على أن راكب السيارة قد وضع نفسه موضعا محوطا بالريب والشبهات فخلق بعمله الحالة التى انبنى عليها استلزام الاتصال به عند الوقوف على أمره والتى تبيح لرجال الضبطية القضائية أن يستوقفه ليقف على أمره ويكشف عن الوضع الذى وضع نفسه فيه عن طواعية واختيار ، فان هذا الاستيقاف لا يعتبر قبضا ومن ثم لا محل للدفع ببطلان ما ترتب على هذا الإجراء . نقض جنائى ١٤-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٧٧ - ١ ) .
٩٠ ٩٠ – تفتيش . سيارة : لا تنسحب عليها حرمة [ المساكن ] . إن قضاء محكمة النقض مطرد على أن حرمة المساكن التى كفلها الدستور وقيدها قانون تحقيق الجنايات لا تنسحب على السيارة . نقض جنائى ١٤-٦-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٧٧ - ٢ ) .
تقادم — 1951
٩١ ٩١ – تقادم طويل : أساسه . وضع يد البائع المدة الطويلة على العين المبيعة . أثره . إن الأساس التشريعى للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . فقول الحكم بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه فى المدة الطويلة بعد بيعه وانتقال ملكيته إلى المشترى يعتبر من جانبه تعرضا لا يتفق وواجب الضمان المعروض عليه قانونا هذا القول مخالف للقانون ، وكان الواجب على المحكمة أن تبحث هل وضع يد البائع فى هذه الحالة استوفى أو لم يستوف الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك . نقض مدنى ٨-١٢-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/٢٥ ) .
٩٢ ٩٢ – تقادم مكسب . السبب الصحيح . لم يكن يشترط القانون القديم تسجيله . وجوب أن يكون ثابت التاريخ لتحديد بدء وضع اليد . القانون المدنى القديم لم يكن يشترط تسجيل السند الصحيح إذا احتج به واضع اليد على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى أما اشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانونا . [ ذيل الاستشهاد يقع فى صفحة ٢٦ خارج نطاق هذا العامل ]
تقادم مسقط — 1951
٩٣ ٩٣ – تقادم مسقط . مادة ٢٠٨ من القانون المدنى القديم حسابه بالتاريخ الهجرى . حسابه بالتاريخ الميلادى حسب القانون الجديد ـ مقصور على ما لم يكتمل . ان الفقه والقضاء قد استقر تفسير المادة ٢٠٨ من القانون المدنى القديم والتى نشأت الدعوى فى ظلها على أن التقويم الهجرى هو المعتبر فى حساب المدة ومنذ إحالة المدعى إلى المعاش حتى تاريخ رفع الدعوى قد مضت خمس عشرة سنة هجرية ولا اعتداد بما نص عليه القانون المدنى الجديد من احتساب المواعيد بالتقويم الميلادى وذلك لما تقرر فى المادة السابقة منه من أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ولأنه فى التاريخ المعين للعمل بالقانون الجديد فى ١٥ أكتوبر سنة ١٩٤٩ كان التقادم فى خصوصية الدعوى قد اكتمل . قضاء ادارى ١٩٤٩-١١-١٥ ( ١ ، ٣٧/٢ ) .
تلبس — 1951
٩٤ ٩٤ – تلبس : ضبط شخص داخل مقهى متلبسا بحرق الحشيش . اعتبار الجريمة فى حالة تلبس . حق رجل الضبط فى تفتيش كل من يشتبه فى اتصاله بها . لما كانت حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها وكان الضابط فى واقعة هذه الدعوى قد شاهد جريمة احراز المخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التى يمسك بها أحد المتهمين وضبط مع الآخر مخدرا يحمله فى يده ويريد التخلص منه ، كان من حقه ـ وقد رأى هذين المتهمين يقارفان الفعل المكون لها ـ أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بها ـ ولما كان رجل الضبطية القضائية وهو الكونستابل لم يقبض على الطاعن ويفتشه إلا بناء على ما رآه من اتصاله بجريمة احراز المخدر بجلوسه بالمقهى التى كان الحشيش يحرق فيها ويتعاطاه متهمون آخرون فى حالة تلبس والتى ضبط المتهم الأول فيها وهو يحمل الأفيون وبناء على مشاهدته الطاعن وهو يحاول وضع مادة فى فمه ، فان اجراءه يكون صحيحا وتكون المحكمة اذ رفضت الدفع ببطلان التفتيش واعتمدت على الدليل المستمد منه فى ادانة الطاعن على حق فى قضائها . نقض جنائى ١٩٥٠-٤-١٧ ( ٧ ، ١٢٣/٨ ) .
تموين — 1951
٩٥ ٩٥ – تموين : عرض خبز أقل من الوزن المقرر . لا يحتم القانون لاثبات المخالفة اجراء وزن عدد معين من الأرغفة . ان القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ لم يخول لوزير التموين سوى اصدار القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف ، ولم يمنحه من السلطة فى هذا الصدد أكثر من هذا . فلا يعدو القرار الوزارى رقم ٤٧ لسنة ١٩٤٩ الذى أوجب أن يكون الاعتماد فى ثبوت المخالفة على وزن عدد معين من الأرغفة ، أمراً لموظفى التموين بتنظيم العمل حتى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة . فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معينا من الأرغفة قول لا يتفق والقانون . ثم إن الأصل فى المواد الجنائية أن القاضى يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه فى الدعوى ، وهو فى ذلك غير مقيد بطريقة معينة ولا بدليل معين، فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع عقوبتها . والقول باستلزام وجود العدد المعين لقيام الجريمة يؤدى إلى عدم معاقبة من لا يوجد لديه وقت التفتيش هذا العدد المعين بالقرار سالف الذكر ولو كانت المخالفة ثابتة عليه بطريق لا يقبل الشك ، وهذا لا يمكن قبوله . نقض جنائى ١٩٤٩-١١-٨ ( ١ ، ٤/٢ ) .
٩٦ ٩٦ – تموين : عدم الاعلان عن سعر البضائع . لا يشترط التزاوج بين مسئولية صاحب المحل ومسئولية المدير . ان القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الخاص بوجوب الاعلان عن سعر البضائع لا يزاوج بين مسئولية صاحب المحل وبين مسئولية المدير له بل تجرى نصوصه على أن مسئولية كل منهما قائمة بذاتها لا تستند احداهما على الأخرى والقول بانعدام مسئولية صاحب المحل عن المخالفة إذا انعدمت مسئولية المدير غير صحيح فى القانون . نقض جنائى ١٩٥٠-٣-١٤ ( ٥ ، ٨٨/٦ ) .
٩٧ ٩٧ – تموين : غياب صاحب المصنع عنه وقت ضبط المخالفة . متى يعفى من عقوبة الحبس . ان مجرد غياب صاحب المصنع وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سببا لاعفائه من عقوبة الحبس وفق ما نصت عليه المادة ٥٨ من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ إلا إذا أثبت صاحب العمل أن ذلك الغياب كان سببا فى تعذر المراقبة ومنع المخالفة . فاذا أثبت صاحب مصنع للنشا قائم فى القاهرة انه كان غائبا عن المصنع وقت وصول أذرة بدون ترخيص ، ولكن ثبت انه وان لم يكن خارج المصنع حقيقة إلا أنه لم يبارح القاهرة ، ومن ثم فهو لم يكن فى حالة يتعذر معها اتصاله بالمصنع وعلمه بما يجرى فيه ، فان هذا لا يعفيه من العقاب . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-١ ( ٧ ، ١٢٩/٨ ) .
٩٨ ٩٨ – تموين : حظر نقل المواد التموينية . ادعاء شخص أن ما ضبط معه مهدى اليه من آخر . لا يعفيه من العقاب . القرار الوزارى رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ الذى عدل المادتين ١٤ ، ٤٠ من القرار رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ يقرر بأن حظر نقل المواد التموينية المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين لا يسرى على ما ينقله المستهلكون من مقرراتهم المدونة بالبطاقات وما يصرف لهم بمقتضى أذونات من الوزارة أو مراقبات التموين . ولكن حظر النقل يسرى على ما يضبط مع شخص يقوم بنقله ويثبت أنه مهدى اليه من آخر وليس من مقرراته الشخصية . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٢ ( ٧ ، ١٣٤/٨ ) .
٩٩ ٩٩ – تموين : وجوب امساك دفتر لقيد التموين فى المحلات العامة . انطباق ذلك على المقاهى . تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ على أنه «يجب على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية كما يجب على أصحاب المصانع والمحال العمومية أن يكون لديهم دفتر خاص يثبتون فيه مقادير الأصناف التى ترد لهم وتاريخ ورودها ومايبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشترى وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع» – والمقهى داخل ببداهة فى عداد المحال العمومية المنصوص عليها فى الفقرة المذكورة فاذا لم يمسك صاحب المقهى هذا الدفتر ليثبت فيه مقادير الأصناف التموينية التى ترد له وكيفية استخدامها فان الحكم بادانته يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى ولايقبل من المتهم القول بأنه ليس من المستساغ أو المتيسر مسك هذا الدفتر . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-١٥ ( ٩ ، ١٦٥/١٠ ) .
١٠٠ ١٠٠ – تموين : البيانات الواجب ارفاقها بالبضائع . وجوبها على تاجر التجزئة وتاجر الجملة . إن القرار رقم ١١٦ لسنة ١٩٤٨ الصادر من وزير التموين تنفيذا للمرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التسعير الجبرى قد أوجب على مستوردى الأصناف ومنتجيها والمتجرين فيها بيان اسم المنتج والصنف والمقدار وسعر البيع للمستهلك قبل بيعها أو عرضها للبيع . ولما كان النص المشار اليه جاء مطلقا وشاملا لكافة صور الاتجار سواء أكان بالتجزئة أم بالجملة ، وكان الطاعن مقرا بأن بعض هذه البيانات لم يكن معلنا على السلعة موضوع الجريمة ، فان الحكم وقد دانه عن عدم وضع هذه البيانات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى ، ويتعين من أجل ذلك تأييده . نقض جنائى ١٩٥٠-٥-٢٣ ( ٩ ، ١٦٩/١٠-٢ ) .
١٠١ ١٠١ – تموين : قرارات لجنة التسعيرة . لايشترط نشرها فى الوقائع المصرية . المدير أو المحافظ هو الكفيل بتحقيق اذاعتها . ان قرارات لجنة التسعيرة قد نص القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ على اصدارها فى يوم معين من أيام الأسبوع لكى يترقب صدورها كل ذى شأن فى ذلك اليوم ، فهى ذات صبغة موقوته فوق كونها ذات صبغة محلية تسرى فى دائرة المحافظة أو المديرية ، ولهذه الاعتبارات فان القانون سالف الذكر قد نص على تخويل المدير أو المحافظ مايراه كفيلا بتحقيق اذاعة تلك الجداول على ساكنى مديريته أو محافظته متوخيا فى ذلك ظروف كل اقليم ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المحافظ قد حقق حكم القانون بالنشر الذى ارتآه فان مايثيره الطاعن من أن هذه القرارات يجب نشرها فى الوقائع المصرية أسوة بالقوانين والقرارات المفسرة لها لايكون له أساس . نقض جنائى ١٩٥٠-٦-١٢ ( ٩ ، ١٧٥/١٠ ) .
تنفيذ عقارى — 1951
١٠٢ [تحت العنوان المطبوع «تنفيذ عقارى :» والمدخلة معنونة داخليًّا «نزع ملكية»] ١٠٢ – نزع ملكية : نزع ملكية عقار لمنفعة عامة . لايحول دون تخصيصه أيضا بمعرفة الادارة لمنفعة عامة أخرى لاتتعارض مع الأولى ، مراقبة ذلك من اختصاص قاضى الموضوع . نزع ملكية عقار لمنفعة عامة معينة لايحول دون تخصيصه أيضا بمعرفة الجهة الادارية لمنفعة عامة أخرى لاتتعارض مع المنفعة التى نزعت الملكية من أجلها دون حاجة الى صدور مرسوم جديد بذلك . فاذا نزعت ملكية أرض لمد أنابيب المجارى فى باطنها فلامانع بعد مدها من أن تخصص الجهة الادارية ظاهر الأرض لاستعماله كشارع عام . وثبوت هذا التخصيص هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أورد لذلك أسبابا سائغة ، كما أن الفصل فيما اذا كان هذا التخصيص على سبيل الترخيص المؤقت أى بنية التسامح أم غير ذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع كذلك . نقض مدنى ١٩٤٩-١٢-٢٢ ( ١ ، ٢٩/٣ ) .
١٠٣ ١٠٣ – تنفيذ عقارى : قائمة التوزيع ومشتملاتها . حجيتها لاتتعدى الى ماهو خارج عن هذه المشتملات . مثــال . ان حجية الأمر المقضى به التى تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين فى أجراءاته هى حجية قاصرة على مابينته هذه القائمة فى حدود ماأعدت له قانونا من تقدير ديون الدائنين وترتيب درجاتهم فى توزيع ثمن العقار بينهم . وفى هذا النطاق أجيز الطعن فيها فى وجود الدين ومقداره ودرجته فاذا انقضى ميعاد الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فى تلك المنازعات وحدها لاتتعداه الى ماعداها من المنازعات بين الخصوم . ولما كان أساس النزاع فى الدعوى لاينصب على وجود الديون ولاعلى مقدارها وترتيبها وانما أقيمت الدعوى وفصل فيها الحكم المطعون فيه على أساس أن ( الطاعنة الأولى ) فى حلولها محل الدائنين وفى شرائها الأطيان بالمزاد كانت فى ذلك كله معيرة اسمها ( للطاعن الثانى ) الذى كان وصيا على القصر والذى عمل ذلك بما لهم ولحسابهم وأن شراءه يقع باطلا لأنه بوصفه وصيا عليهم ممنوع قانونا من شراء مالهم لنفسه بغير إذن من المجلس الحسبى ، ولما كان بطلان الشراء بوصفه وصيا على القصر لايمكن اثارته كمناقصة فى التوزيع لأن الطعن فيه موجه الى انعقاد البيع ذاته للمشترى لا الى اجراءات توزيع ثمن العين المبيعة فلايحول دون نظر الدعوى به صيرورة التوزيع نهائيا . نقض مدنى ١٩٥٠-٢-٢٣ ( ٣ ، ٧١/٤-١ ) .
١٠٤ ١٠٤ – تنفيذ عقارى : حق المدين فى الطعن فى اجراءات التنفيذ بعد رسو المزاد بدعوى أصلية . مدى أثرها . أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن للمدين المنزوعة ملكيته بعد فوات مواعيد الطعن فى اجراءات التنفيذ العقارى وبعد رسو المزاد أن يطلب بدعوى أصلية ابطال هذه الاجراءات بما فيها حكم رسو المزاد لانقضاء دين الطالب أو لبطلان سنده الا اذا تعلق بالعين المبيعة باجراءات التنفيذ حق للغير كأن تكون العين قد رسا مزادها على غير الدائن طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنفيذ نزع الملكية أودائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفا فى الاجراءات . نقض مدنى ١٩٥٠-٢-٢٣ ( ٣ ، ٧١/٤-٢ ) .
جامعتا فؤاد الأول وفاروق الأول — 1951
٢٤٩ ٢٤٩ — جامعتا فؤاد الأول وفاروق الأول — لجنة التنسيق بينهما — وضعها قاعدة فى خصوص تنظيم ترقيات أعضاء هيئة التدريس — اعتبارها قاعدة تنظيمية عامة لموافقة مجلس أدارة الجامعة عليها وتصديق وزير المعارف — وجوب التزام الادارة لها الى أن تعدل بقاعدة تنظيمية أخرى — مخالفتها بقرار فردى — مخالفة للقانون . — إنه وإن كانت لجنة التنسيق بين الجامعتين هى لجنة مشكلة بقرار وزارى لاقتراح ما تراه من القواعد — للتنسيق بين الجامعتين — فاقترحت القاعدة الآتية ( اذا تعدد المرشحون لدرجة مالية واحدة فى حدود نقب على واحد فضل الأقدم فى الوظيفة العلمية فان تفاوت فضل الأقدم فى الدرجة المالية ) فى خصوص تنظيم ترقيات أعضاء هيئات التدريس ، إلا أن اقتراحها عرضت على مجلس إدارة الجامعة ، بجلسته المنعقدة فى ٢٩ من مارس سنة ١٩٤٧ فوافق من بين ما وافق عليه على تلك القاعدة ، وصدق وزير المعارف العمومية باعتباره الرئيس الأعلى للجامعة على ذلك فأصبحت قاعدة تنظيمية عامة فى هذا الشأن أى بمثابة اللائحة أو القانون بمعنى أن الادارة تلزمها ما دامت لم تغيرها بقاعدة عامة أخرى ، والى أن يتم مثل هذا التغيير فليس لها أن تخالفها فى التطبيق الفردى والا انطوى ذلك على مخالفة القانون . قضاء ادارى ٢٨-١٢-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٩ ) .
جريمة مستمرة — 1951
١٠٥ ١٠٥ – جريمة مستمرة : تعريفها . العبرة فى الاستمرار هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا . اقامة بناء خارج خط التنظيم . انتهاء الفعل الجنائى بمجرد انتهاء البناء . ان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون ، فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما ان استمرت الحالة الجنائية مستمرة فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا . ومادامت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم قد أقام البناء بدون ترخيص وخارجا عن خط التنظيم ، فان الفعل المسند اليه يكون قد تم وانتهى من جهته باجراء هذا البناء مما لايمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته ، ولايؤثر فى هذا النظر ماقد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر اذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانونا . نقض جنائى ١٩٥٠-٣-١٤ ( ٥ ، ٨٩/٦ ) .
جمارك — 1951
١٠٦ ١٠٦ – جمارك : منع دخول النقود الأجنبية الى القطر المصرى . ادخال ريالات مارياتيريزا عن طريق السودان بعد تكسيرها . وجوب تحصيل رسوم عليها لاعتبارات أجنبية الأصل . تنص المادة ٨٤ من لائحة الجمارك على منع دخول النقود الأجنبية الى القطر المصرى وتنص على ريالات مارياتيريزا بالذات ولم تعلق استحقاق الرسم عليها بعد تكسيرها وادخالها فى مصر كسبائك فضية على مجرد مرورها بالسودان بحيث اذاكانت قد استقرت فيه وقتا امتنع تحصيل الرسم عليها . والمادة ٣٣ من اللائحة سالفة الذكر ، بعد أن نصت على أنه كقاعدة عامة لاتحصل رسوم على البضائع المرسلة من مصر الى السودان وبالعكس لأن تسوية الرسوم تحصل بواسطة حساب جار بين الحكومتين ، استثنت حالة ما اذاكانت البضائع الواردة من السودان أجنبية الأصل ، ولا نزاع بين الطرفين على أن ريالات مارياتيريزا لاتسك بالسودان . ومن ثم لايكون الحكم قد أخطأ اذا اعتبرها أجنبية الأصل وأوجب تحصيل الرسوم عليها . نقض مدنى ١٩٥٠-٦-٨ ( ٩ ، ١٨٨/١٠ ) .
جنسية — 1951
١٠٧ ١٠٧ – جنسية : طلب ثبوتها أمام المحاكم . ليس مما يمس السيادة . حق المحاكم فى تقدير توفر شروطها . ان طلب المدعى أمام المحاكم ثبوت الجنسية المصرية له وفقا للمادة ٧ من قانون الجنسية رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ لا يترتب عليه أى مساس بسيادة الدولة اذ الجنسية المصرية بمقتضى هذه المادة مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها وليست من اطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل فى أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة . نقض مدنى ١٩٥٠-٥-٢٥ ( ٩ ، ١٨٤/١٠-١ ) .
١٠٨ ١٠٨ – جنسية : شروط تطبيق المادة ٧ من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ . ان المشرع اذ أوجب لدخول الولد الأجنبى الذى يولد بالمملكة المصرية فى الجنسية المصرية بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ ـ اذ أوجب لذلك شروطا منها أن يتنازل عن جنسيته الأصلية وأن يقرر باختياره الجنسية المصرية فى خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، فقد دل بذلك على أن الشرطين مستقل أحدهما عن الآخر وانه لا بد من توافرهما معا فلا يغنى تقرير الطالب اختيار الجنسية المصرية عن تقديم ما يثبت سبق تنازله عن جنسيته السابقة وفقا للأوضاع المقررة فى قانون الجنسية . ولما كان المطعون عليه قد قرر صراحة فى الطلب المقدم منه إلى وزير الداخلية فى ١٠ سبتمبر سنة ١٩٣٦ أنه لم يتخذ أى اجراء للتنازل عن جنسيته الايطالية وظل محتفظا بهذه الجنسية حتى سنة ١٩٣٨ بدليل استخراجه جواز سفر ايطالى فى تلك السنة ـ لما كان ذلك فان شرطا من شروط كسب الجنسية المصرية وفقا للمادة السابعة يكون قد تخلف وبالتالى لا يجوز اعتباره مصريا بمقتضى تلك المادة . نقض مدنى ١٩٥٠-٥-٢٥ ( ٩ ، ١٨٤/١٠-٢ ) .
١٠٩ ١٠٩ – جنسية : ثبوت عدم توفر شروط الجنسية المصرية المعطاة له . حق الوزير فى اسقاطها . شهادة الجنسية مجرد قرينة يجوز اثبات عكسها . ان المادة العاشرة من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩ انما تنطبق على حالة من دخل فى الجنسية المصرية بناء على طلب استوفى فى الظاهر الشروط المقررة قانونا ثم تبين فيما بعد انه تضمن تقريرات كاذبة أو وقائع غير صحيحة انبنى عليها كسب الجنسية المصرية ، فى هذه الحالة يجوز اسقاطها عنه بمرسوم تذكر فيه الأسباب بشرط أن لا يكون قد مضى على كسب الجنسية أكثر من خمس سنوات ، ولما كانت حالة المدعى تختلف عن هذه تماما فانه لم يدخل الجنسية المصرية أصلا لانعدام شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لهذا الغرض وهو شرط سبق التنازل عن الجنسية الأصلية فلا يجديه نفعا تمسكه بشهادة الجنسية المصرية التى سبق اعطاؤها له من وزير الداخلية لأن هذه الشهادة ليس من شأنها أن تكسبه الجنسية المصرية إذ هى وفقا للمادة ٢١ من القانون المذكور لا تعدو كونها قرينة على الجنسية يجوز اثبات عكسها بأى طريق من الطرق التى تراها المحكمة مؤدية إلى ذلك . نقض مدنى ١٩٥٠-٥-٢٥ ( ٩ ، ١٨٤/١٠-٣ ) .
جهاز — 1951
٢٩٦ [عنوان القسم: جهاز :] — [المدخلة مطبوعة بلا رقم مسلسل؛ موضعها بين ٢٩٥ و٢٩٧] جهاز : الاتفاق على ما عدا أن أعيان الجهاز هى المعروضة . القول للغاصب بيمينه . اليمين حق المغصوب منه . إذا اتفق المدعى والمدعى عليه على جميع الوقائع فى دعوى طلب فيها الحكم بأعيان الجهاز أو قيمتها فى أن أعيان الجهاز المعروضة للتسليم هى بعينها الواردة فى قائمة الجهاز أو أنها غير الواردة بها فالقول قول الغاصب بيمينه . واليمين هى حق المغصوب منه وليست حقا لله تعالى فلا توجه إلا بطلب المغصوب منه . الفيوم الجزئية الشرعية ٥ ذى الحجة سنة ١٣٦٨ ـ ١٧-٩-١٩٤٧ ( ١ ، ٢/ ٣ ) .
جيش — 1951
٢٤٦ ٢٤٦ — جيش : ضباطه . ترقيتهم . ليست حقاً مكتسبا بحكم الأقدمية . ترخيص جهة الادارة . لا معقب من المحكمة . شرطه . عدم مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة . — إن ترقية ضباط الجيش ليست حقاً مكتسبا لهم بحكم أقدميتهم بل ترقيتهم أو عدم ترقيتهم من الملاءمات التى تترخص الإدارة فى تقديرها على مقتضى القواعد التى عساها تكون مبينة فى القوانين واللوائح بلا معقب من هذه المحكمة ما دام قرارها فى هذا الشأن لا تشوبه مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة . قضاء إدارى ٣٠-١١-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٦ - ١ ) .
٢٤٨ ٢٤٨ — جيش : لجنة الضباط — نظرها فى ترقية الضباط — ابداء أعضاء اللجنة معلومات عن المطلوب ترقيتهم وتقديمهم . تقديرهم على أساسها — جوازه — ليس [كلمة مطموسة لا تُقرأ حتى عند ١٢٠٠ نقطة] — اختلاف وضعه عن وضع القاضى — لأنه يحكم بعلمه أو بعلم معاونيه على عكس القاضى الذى يقضى بالأدلة التى يقدمها الخصوم . [عنوانُ المدخلة كلُّه باهتُ الحبر، والقراءةُ أعلاه أقصى ما احتمله المسح] — لا شبهة فى أن أعضاء لجنة ضباط الجيش بحكم تشكيلها واختصاصهم فى اقتراح الترشيح للترقية أو عدمه يمكنهم ابداء المعلومات بشأن الضباط وأن يقيموا تقديرهم على أساسها ويكون لذلك ولا شك أثره المعول عليه فى توجيه القرار النهائى فى الموضوع ، ولا وجه للنعى عليهم أنهم يحكمون عندئذ بعلمهم الخاص مما قد يعيب حكم القاضى ؛ لاختلاف الوضعين ؛ إذ الرئيس الادارى يترخص فى تقدير أمر مرؤوسيه بناء على كل ما يتجمع لديه من معلومات حتى ما كان منها راجعا الى علمه الخاص أو علم معاونيه ؛ مادام لم يثبت عدم صحتها أو أنها أضيفت بباعث من اساءة استعمال السلطة — وذلك على خلاف القاضى الذى تقضى الأصول القضائية بألا يقضى فى الدعوى إلا بناء على ما يقدمه له الخصوم من أدلة . قضاء إدارى ٣٠-١١-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٦ - ٣ ) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

