الفهارس الهجائية
٣١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٥ مدخلة
استئناف — 1951
٤٠ ٤٠ — استئناف : حكم مشمول بالنفاذ . الاقتصار على استئناف صفة النفاذ . أحواله . — ان الشارع أباح فى المادة ٤٧١ من قانون المرافعات لصاحب الشأن أن يتظلم الى المحكمة الاستئنافية من الأمر بالنفاذ فى غير حالات وجوبه أو جوازه كما أتاح فى المادة التالية لهذه المحكمة أن تأمر فى جميع الأحوال بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى من وقوع ضرر جسيم ورأت أن أسباب الطعن فى الحكم يرجح معها الغاؤه . ويبين من استعراض هذين النصين أن الحالة الأولى تتعلق بتطبيق القانون فليس للمحكمة الاستئنافية عند نظر طلب منع التنفيذ أن تتطرق الى موضوع الدعوى لترى إذا كان الحكم فيه أصاب أو خاب بل عليها أن تقتصر على تصحيح الخطأ فيما يتعلق بالأمر بالتنفيذ بناء على ماحكمت به محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن حكمها فى الموضوع سليم وفى محله وأن تقتصر على التحقيق من أن النفاذ قد أمر به طبقا للقانون بناء على الوقائع التى اعتبرها الحكم المتظلم منه صحيحة ، أما الحالة الثانية فمتصلة بموضوع النزاع ومستمدة منه وقد استحدثها الشارع فى القانون الجديد ليتسنى للمحكمة الاستئنافية أن تتحلل من القيود الواردة بالمادة ٤٧١ وأن تتمتع بحرياتها المطلقة فى أن تأمر بمنع تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا استنتجت من ظروف النزاع رجحان أسباب الاستئناف واقتنعت بأن المبادرة بالتنفيذ ستؤدى الى خطر جسيم . استئناف القاهرة ١٩-١٢-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/١١٢-١ ) .
استئناف . شفعة — 1951
٣٨ [تحت عنوان القسم: استئناف فى المواد المدنية :] ٣٨ — استئناف . شفعة : قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم عرض ملحقات الثمن . الغاء محكمة ثانى درجة هذا الحكم . وجوب فصلها فى الموضوع . — ان الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم عرض الشفعاء ملحقات الثمن هو حكم فى صميم موضوع دعوى الشفعة حاسم للخصومة فيها وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها فى الخصومة ، واستئناف هذا الحكم يطرح النزاع برمته على محكمة ثانى درجة فاذا هى ألغته وفصلت فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المستأنف فانها لاتكون بذلك قد خالفت المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات . نقض مدنى ٨-١٢-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/٢٦ ) .
استئناف فى المواد الجنائية — 1951
٣٤ [تحت عنوان القسم: استئناف فى المواد الجنائية :] ٣٤ — استئناف فى المواد الجنائية : التقرير به فى قلم الكتاب . لايستطيع توقيع المستأنف على التقرير . — ان المادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طالب الاستئناف يكون بتقرير فى قلم الكتاب . وإذن فإنه يكفى أن يحضر طالب الاستئناف فى قلم الكتاب ويقرر أمام الكاتب المختص شفاها برغبته فى رفعه ، فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة فى تقرير يوقع عليه هو ولالزوم بعد لتوقيع الطالب ، وبمجرد تحرير هذا التقرير يعتبر الاستئناف قائما بصرف النظر عن التوقيع أو عدم التوقيع عليه من المقرر به . ومتى تقرر ذلك وكانت المحكمة لم تجر فى قضائها على هذا الأساس فان حكمها باعتبـار الاستئناف المرفوع من النيابة غير قائم لعدم توقيع أحد وكلاء النائب العـام ، يكون مخالفا للقانون واجبا نقضه . نقض جنائى ٦-١٢-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/١٧ ) .
اشتراك — 1951
٤١ [تحت عنوان القسم: اشتراك :] ٤١ — اشتراك : لايستلزم القانون سابقة الاتفاق بين المتهمين . — إن قول الحكم المطعون فيه أن اشتراك شخصين أو أكثر فى جريمة واحدة لايكون إلا إذا ثبت سبق اتفاقهم على ارتكابها بحيث إذا لم يحصل هذا الاتفاق فلا يسأل كل منهم إلا على ماوقع منه هودون غيره — هذا القول مردود بأن الفقرة ٢ من المادة ٤٠ عقوبات تنص على أن الاشتراك يكون بالاتفاق ونصت الفقرة ٣ من نفس المادة على أنه يكون أيضا بالمساعدة « إذا أعطى شخص للفاعل سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده بها بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها » فكل ما اشترطه القانون ليتحقق الاشتراك فى هذه الفقرة هو أن يكون الشريك عالما بالجريمة وان يساعد الفاعل بقصد المعاونة على إتمام ارتكابها . ولو كان الاتفاق بين الفاعل والشريك لازما أيضا فى هذه الحالة لما كان هناك معنى لذكر الفقرة ٣ وعلى ذلك فمساعدة المتهم الثانى للأول فى فعل القبض المقترن بالتهديد بالقتل رغم عدم ثبوت حصول اتفاق سابق بينهما ، هذه المساعدة تجعله شريكا للمتهم . نقض جنائى ٣٠-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٧٣-٣ ) .
إشكال فى التنفيذ — 1951
إشكال فى التنفيذ : أنظر قضاء مستعجل رقم ٢٢٥ . [إحالة — لا استشهاد ولا رقم مدخلة]
إضرار بحيوان — 1951
٤٢ [تحت عنوان القسم: إضرار بحيوان :] ٤٢ — إضرار بحيوان بدون مقتض . لايتصور الشروع فى هذه الجريمة . — لمـا كانت جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لايتصور الشروع فى ارتكابها لأن أركانها المـادية تتحقق نتيجة الفعل وهو وقوع هذا الضرر الكبير ، ولمـا كان ماوقع من المتهم هو أنه ضرب الحمار بالفأس على ظهره فأحدث به جرحا طوله عشرة سنتيمترات وعمقه سنتيمترا — لمـا كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ماوقع من المتهم شروعا فى تلك الجريمة واقتصر على توقيع عقوبة الغرامة يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه . نقض جنائى ٢٤-٤-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٢٦-١ ) .
٤٣ ٤٣ — إضرار بحيوان بدون مقتضى . وجوب أن يبين الحكم انتفاء مقتضى الإضرار . — يجب فى الحكم الصادر بالعقوبة أن تبين الواقعة بيانا كافيا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة الثابتة فيه . ولمـا كانت محكمة الموضوع لم تبين الظروف التى استنبطت منها أن المتهم كان ينوى الإضرار بالحمار لولا ابتعاده عن حمارته ومفاد ذلك أن ضرب المتهم للحمار قد يكون له مقتض ، ولمـا كان القانون يقضى لامكان مساءلة المتهم أن يكون قتل الحيوان أو الإضرار به ضررا كبيرا من غير مقتض لمـا كان ذلك فان إشارة الحكم الى احتمال قيام هذا العذر القانونى دون أن يعنى بالتحدث عنه بما ينفى قيامه يجعله قاصر البيان بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ٢٤-٤-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٢٦-٢ ) .
اعانة الغلاء — 1951
٢٦٢ ٢٦٢ — اعانة الغلاء : تثبيتها وخفضها فى بعض الأحوال . كتاب المالية الدورى رقم ٢٣٤-١٣-٢٧ الصادر فى ١٦ من أغسطس سنة ١٩٤٤ — تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فى ١١ يولية سنة ١٩٤٤ — عبارته تشمل أى تحسين يطرأ على الراتب فى الفترة التى حددها . — ان عبارة كتاب وزارة المالية الدورى رقم ٢٣٤ - ١٢/٢٧ الصادر فى ١٦ من أغسطس سنة ١٩٤٤ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ١١ من يوليه سنة ١٩٤٤ ، التى اختلف الطرفان فى تفسيرها قد جاءت من العموم والاطلاق بحيث تتناول أى تحسين يطرأ على الراتب فى الفترة التى حددتها — يؤيد هذا النظر أن القواعد الأخرى التى جاء بها الكتاب الدورى سالف الذكر تهدف فى مجموعها إلى خفض علاوة الغلاء عن طريق حذف ما يترتب على أى تحسين فى الراتب من زيادة فى هذه العلاوة وذلك منذ أول ديسمبر سنة ١٩٤١ وهو تاريخ العمل بنظام اعانة الغلاء وعن طريق منح اعانة الغلاء للموظفين الجدد الذين رفع الراتب المقرر لمؤهلاتهم بمقتضى قواعد الانصاف على أساس الراتب الذى كان مقرراً لهذه المؤهلات قبل صدور قواعد الانصاف وذلك حتى لا يمتاز جديدهم عن قديمهم . قضاء ادارى ٢٨-٣-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٧ ) .
اعتراف — 1951
٥ ٥ — اعتراف : تسليم الحكم بوقوع اكراه على المتهم . وجوب بحث أثر هذا الاكراه فى اعترافه . — متى كان الثابت أن المحكمة قد عولت فى إدانة الطاعنين على اعترافهما ، وقالت ان الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى اعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم ، يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث شىء من ذلك كله : ثم إنها مع تسليمها بما يفيد وقوع هذا الاكراه على الطاعنين فانها لم تبحث مدى هذا الاكراه ومبلغ تأثيره فى صدور الاعتراف سواء أكان هو الذى صدر عنهما لدى عملية استعراف الكلب البوليسى أو ما تلا ذلك فى منزل العمدة — متى كان الأمر كذلك وكان الاعتراف لا يصح التعويل عليه اذا كان وليد اكراه ، وكان ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل الطاعنين على الاعتراف لا يغنى فى هذا المقام شيئا ، فان الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه . نقض جنائى ٢٢-١١-١٩٤٩ ( ١ و ٢/١٤ ) .
أعمال السيادة — 1951
٤٤ [تحت عنوان القسم: أعمال السيادة :] ٤٤ — أعمال السيادة — مادة ٦ من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ — معناها . أعمال تتصل بالسياسة العليا للدولة أو الإجراءات التى تتخذها الحكومة للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها فى الداخل والخارج — قرارات تنفيذية للقوانين واللوائح — لاتعتبر كذلك . — إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عبارة « أعمال السيادة » الواردة فى المادة السادسة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ الخاص بمجلس الدولة لاتنصرف إلا إلى الأعمال التى تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التى تتخذها الحكومة بمالها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها فى الداخل والخارج . ولايعتبر من هذا القبيل ماتصدره الحكومة من قرارات تنفيذا للقوانين واللوائح إذ أن مثل هذه القرارات تندرج فى دائرة أعمال الحكومة العادية وليس لها من الشأن والأهمية الخطيرة مايرفعها الى مرتبة الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة ومادام هناك نص فى القوانين أو اللوائح يتضمن مايجب اتخاذه من الإجراءات أو مايلزم توافره من الشروط لاتمام عمل من أعمال الإدارة ، فالقرار الإدارى الذى يصدر بالتطبيق لهذا النص يكون من القرارات التى تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح ولاصلة له بأعمال السيادة . قضاء إدارى ٢٢-١١-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/٤٠-١ ) .
إقامة — 1951
٤٦ ٤٦ – إقامة دائمة — منح الإقامة فى سنة ١٩٤٣ لحين صدور أوامر أخرى — هى إقامة مؤقتة — وجوب تجديدها سنويا — مادة ١٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ أن المدعى وقد منح الإقامة لحين صدور أوامر أخرى فى شهر أغسطس سنة ١٩٤٣ لايعد ذا حق فى إقامة دائمة بل إن إقامته مؤقتة مما يجب تجديدها سنويا ومما ينطبق عليها حكم المادة العاشرة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٠ بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب فى مصر . قضاء إدارى ٧-٢-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٦٠ - ٢ ) .
التزامات — 1951
٤٧ ٤٧ – تعهدات : عدم مشروعية السبب . عبء الإثبات . أثر ذلك . مثال . نصت المادة ١٣٧ من القانون المدنى الجديد على قاعدتين أساسيتين : ( ا ) أولاهما افتراض توافر السبب المشروع فى الالتزام ولو أغفل ذكره فى العقد الى أن يقدم الدليل على خلاف ذلك ( ب ) الثانية افتراض مطابقة السبب المذكور فى العقد للحقيقة الى أن يقيم المدين الدليل على صوريته فاذا أقيم هذا الدليل وجب على الدائن أن يثبت توافر الالتزام على سبب حقيقى مشروع . فاذا كان السبب المذكور فى السند موضوع الدعوى ( وهو أن القيمة وصلت نقدا ) سبب صورى أريد به التستر على سبب غير مشروع ، ألا وهو إدخال التليفون بصيدلية المدعى عليه ، إذ أن عدم مشروعية هذا السبب مردها الى أن المدعى موظف بمصلحة التليفونات ، أوهم المدعى عليه أن فى مكنته استغلال نفوذه بالمصلحة لإدخال هذا التليفون وهذا فى ذاته مخالف للنظام العام وحسن الآداب لأنها تكون جريمة فيكون السند تحت الإذن الذى يستند اليه المدعى فى دعواه باطل وتكون دعوى المدعى على غير أساس متعين رفضها . مصر القديمة الجزئية ١٥-٤-١٩٥١ ( ٣ ، ٤/٧٥ ) .
٤٨ ٤٨ – التزامات : عدم ذكر السبب . لايبطله . الدفع ببطلان سند الالتزام لعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته . حق المحكمة فى تقدير ذلك . لا الزام عليها بالاحالة على التحقيق . مجرد عدم ذكر السبب لايبطل السند إذ التزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع وللمدين نفى هذه القرينة باقامة الدليل العكسى كما هو شأنه إذا ادعى أن السبب المدوّن فى سند الالتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع ، ولمحكمة الموضوع فى الحالتين مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يتذرع بها المدين ، فاذا ادعى المدين أن سبب السند الذى الزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته فى مزاد ، وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التى استندت اليها ، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت إذ هى غير ملزمة باحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة على وقائع استيقنت من العناصر القائمة فى الدعوى عدم صحتها . نقض مدنى ٦-٤-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/١٠٩ ) .
٤٩ ٤٩ – التزامات : عقد اشتراك المياه . التزام المشترك بصيانة التوصيلة الخاصة به . أساس مسئوليته عن ذلك . البند الثامن من عقد اشتراك المياه بين الملاك والمجالس البلدية صريح فى أن المشترك ملتزم بمراقبة المواسير التى تستمد المياه من المواسير العمومية وعليه صيانتها وحفظها بحالة جيدة ، وهو المسئول وحده عنها وعن جميع الأضرار التى تحصل بسببها . وهذا الشرط ملزم لمن قبله أو سلم به ولايجوز إهداره بمقولة أنه شرط مفروض لاسبيل للمشترك الا الإذعان له إن أراد أن يمد منزله بالماء إذ هذا لايكفى مسوغا لإبطاله ، لأن الإذعان قبول لايقاس على قبول المكره ولم يجز القانون المدنى للقاضى تعديل هذه الشروط أو الإعفاء منها إلا إذا كانت تعسفية ، كما أنه لامحل لإبطال هذا البند بحجة تعارضه مع البند التاسع إذ لاشبهة فى انعدام هذا التعارض ، لأن هذا البند الأخير يوجب على المشترك كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس ويؤيد طلبه كتابة حتى يجرى المجلس ذلك ويقوم بالإصلاحات اللازمة إذا اقتضى الحال على مصاريف المشترك وانه لذلك يمتنع على المشترك أن يمس العداد أو المواسير لأى سبب ، وهذه نصوص لاتعارض بينها بل يكمل بعضها بعضا وتنظم — بداعى المصلحة العامة — وسيلة المشترك فى المراقبة والصيانة . نقض مدنى ٢٥-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٨٢ ) .
الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية — 1951
١٤٠ ١٤٠ – الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية: الفرق بينهما. عدم جواز الجمع بينهما. جواز رفع أحداهما بعد الأخرى. انه وان كان كل من الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية تختلف عن الأخرى فى أساسها وشروطها وآثارها ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما فى آن واحد إلا أنه يجوز للدائن أن يستعملهما متعاقبتين كل منهما بعد الأخرى، وليس من الضرورى أن ترفع الدعوى البوليصية استقلالا بل يصح رفعها كدعوى عارضة أو اثارتها كمسألة أولية ولو أثناء قيام الدعوى غير المباشرة، متى كانت ظروف دفاع الدائن تستلزم ذلك. نقض مدنى ٢-٢-١٩٥٠ (٣، ٤ / ٢-٦٥).
أمر حفظ — 1951
٥٠ ٥٠ – أمر حفظ : قيد الدعوى ضد مجهول . لايمنع من إعادة التحقيق ورفع الدعوى ضد متهم معين . متى تبين من الطعن ذاته ومن الاطلاع على المفردات أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل ، ثم أمر رئيس النيابة باعادة تحقيقها ورفع الدعوى على الطاعن وقد بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ عليه فان فى ذلك مايدل على أنه لم يكن فى مبدأ الأمر متهما ولاحق له فى التمسك بأمر حفظ لم يصدر فى شأنه . نقض جنائى ٢٤-٤-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٢٤ ) .
أمر عسكرى — 1951
٥١ ٥١ – أمر عسكرى : أمر عسكرى بتكليف طبيب بالعمل بأحد المستشفيات . وجوب تنفيذه فورا ولو كان للطبيب اعتراض على هذا التكليف . لما كان الطاعن ( طبيبا ) ، وقد صدر اليه أمر من وزير الصحة بتكليفه بالاشتغال بمستشفى قد امتنع عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق ونفذ أمرا سابقا لمدة سنتين وأن الوزير لايملك التكليف بأكثر من ذلك وإنه قد عارض فى الأمر الجديد طبقا للقانون ، ولما كانت المادة ٣ من الأمر العسكرى رقم ٥١٢ لسنة ١٩٤٤ المعدل للأمر رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٤٣ قد نصت على وجوب تنفيذ أمر التكليف أو قرار الإطالة فورا وأن ذلك لايمنع من تقديم طلب المعارضة الى رئيس مجلس الوزراء طبقا للقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٥ – لما كان ذلك فان كل مايثيره الطاعن فى طعنه من أن هذا الأمر جاء مخالفا للقانون لايجديه إذ كان عليه أن يقوم بتنفيذ الأمر من فوره ، ويكون الحكم حين دانه لم يخالف القانون فى شىء . نقض جنائى ٤-٤-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/٩٧ ) .
أملاك عامة — 1951
٥٢ ٥٢ – أموال عامة : الكنائس ليست من الأموال العامة . علة ذلك . المساجد . متى تكون أموالا عامة ومتى تكون أموالا خاصة . الكنيسة لاتعتبر من الأموال العامة المبينة فى المادة ٩ من القانون المدنى ( القديم ) حتى إذا صح قياسها على الجوامع المنصوص عليها فى هذه المادة ، ذلك أن عبارة الفقرة السابعة صريحة فى أن الجوامع لاتعتبر من الأموال العامة إلا إذا كانت الحكومة قائمة بادارتها أو بصرف مايلزم لحفظها وبقائها — فشرط اعتبارها من الأموال العامة هو أن تكون فى رعاية الحكومة . والكنيسة موضوع الدعوى لاينطبق عليها هذا الوصف ، وهى كذلك لايصح اعتبارها من الأموال العامة استنادا الى الأمر الصادر بالترخيص فى انشائها ، فهذا الأمر ليس من شأنه أن يخلع عليها صفة المال العام — من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحاكم بالنظر فى ملكية الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة قد خالف القانون ويتعين نقضه والقضاء باختصاص المحاكم بالنظر فى الطلب الخاص بملكية الرقبة فى أرض وبناء الكنيسة . نقض مدنى ١٨-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٧٩ ) .
إنتهاك حرمة ملك الغير — 1951
٥٣ ٥٣ – إنتهاك حرمة ملك الغير : دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة . وجوب الإدانة ولو تعينت الجريمة . لايشترط اذن الزوج برفع الدعوى إلا إذا وقعت جريمة الزنا فعلا . ان جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو تعينت الجريمة ، فاذا تبين أن الدخول كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادة ٣٧٠ عقوبات ، ذلك لأن القانون لم يشترط هذا القيد ، وهو شكوى الزوج ، الا فى حالة تمام جريمة الزنا . نقض جنائى ١٨-١٠-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/١ ) .
أوراق تجارية — 1951
٥٤ ٥٤ – أوراق تجارية : بوليصة الشحن ليست أوراقا تجارية . لاتنقص ميعاد الاستئناف فيها . إن الأوراق التجارية صكوك تمثل نقودا تدفع فى مكان معين وفى ميعاد قريب تقوم مقام النقود فى الوفاء بسبب سهولة تداولها وهى تطلق على الكمبيالة أو السند الإذنى أو لحامله — فلا محل لاعتبار بوليصة الشحن من الأوراق التجارية التى يعنيها القانون فى المادة ٤٠٢ مرافعات وانقاص ميعاد الاستئناف فيها الى النصف . أسكندرية الابتدائية ١١-١١-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٩٥ ) .
بلاغ كاذب — 1951
٥٥ ٥٥ – بلاغ كاذب : القصد الجنائى . العلم بكذب البلاغ ونية الإضرار بالمبلغ عنه . لايكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالما بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضا أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ بقصد الإضرار بمن بلغ فى حقه ، فاذا كان الحكم قد تحدث عن القصد الجنائى فيها لدى الطاعن وكان ما أورده ليس كافيا فى بيان أنه كان يقصد السوء بالمبلغ فى حقه فانه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه ويكون بذلك معيبا متعينا نقضه . نقض جنائى ٢٠-١٢-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤/٤٦ ) .
بيع — 1951
٥٦ ٥٦ – بيع : التعاقد على بيع نقود ذهبية . نكول البائع قبل ميعاد التسليم . إلزامه بالفرق بين الثمن المتفق عليه والسعر الثابت فى البورصة يوم التسليم . إن التعامل بالذهب كالتعامل بالعقود فى البورصة له أسعار يومية معتمدة فان كان الثابت أن الطرفين قد اتفقا على أن يبيع أحدهما للآخر عددا من الجنيهات الذهبية بسعر محدد وأن يكون التسليم فى يوم معين ثم نكل البائع عن تنفيذ الصفقة قبل هذا الميعاد — فانه يلزم بفرق السعر على أساس يوم النكول لا يوم التسليم المؤجل لأن المشترى يمكنه أن يشترى من السوق يوم النكول المقدار الذى تعاقد عليه بسعر ذلك اليوم وإذا قصر فى ذلك يكون هو المسئول عن الخسارة التى تلحقه بسبب تقلب الأسعار بعد يوم النكول . استئناف اسكندرية ٢٥-٥-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/٣٥ ) .
٥٧ ٥٧ – بيع : بيع مع شرط اختيار الغير . أحكامه وآثاره تخالف أحكام الوكالة وآثارها . إن تكييف العلاقة القانونية بين المشترى الذى يحتفظ بحق اختيار الغير وبين المشترى المستتر بأنها وكالة ، تجرى أحكامها على الآثار التى تترتب على هذه العلاقة بين الطرفين وبالنسبة للغير — هذا التكييف غير صحيح على إطلاقه لأن بين أحكام الوكالة والأحكام التى يخضع لها شرط اختيار الغير والآثار التى تترتب عليه تنافرا . فان إسناد ملكية المشترى المستتر الى عقد البيع الأول رغم عدم وجود تفويض أو توكيل منه الى المشترى الظاهر قبل البيع ، وبقاء العين المبيعة فى ملكية المشترى الظاهر إذا لم يعمل حقه فى الاختيار أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه — كل هذه الأحكام المقررة فى شرط اختيار الغير تخالف أحكام الوكالة تماما . وإن كان الفقه والقضاء فى فرنسا قد ذهبا فى تبرير إسناد ملكية المشترى المستتر الى عقد البيع الأول — وهو أهم ما يقصد من شرط اختيار الغير — الى افتراض وكالة المشترى الظاهر عن الغير ، إلا أن ذلك ليس إلا مجازا قاصرا على حالة ما إذا أعمل المشترى حقه فى اختيار الغير فى الميعاد المتفق عليه مع البائع ، أما قبل ذلك أو إذا لم يعمل هذا الحق أو أعمله بعد الميعاد فان الافتراض يزول وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة . نقض مدنى ٩-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/١٠٢ - ١ ) .
٥٨ ٥٨ – بيع : ثبوت انعقاده . استخلاص المحكمة تنازل البائع عن ورقة الضد . مسألة موضوعية . إذا كان الحكم قد أقيم على أن عقدى البيع قد استوفيا شروط الانعقاد ونص فيهما على دفع الثمن وتنجيزها فورا — وأن ورقة الضد لم تقدم فى الدعوى لا من البائع ولا من أى شخص آخر كان يصح أن تودع لديه ، وأنه على فرض سبق وجودها فقد ثبت من التحقيق أنها لم تحرر بوحى من البائع — إذا كان الثابت ذلك ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى أطرحت ورقة الضد وعلى الأخص لما استنتجته من تنازل البائع عن التمسك بها وأخذت بالتالى بمقتضى العقدين واعتبرتهما متضمنين لبيع منجز . نقض مدنى ٢٣-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/١٠٥ ) .
٥٩ ٥٩ – بيع : الشرط الفاسخ الضمنى . حق القاضى فى تقديره . [ ٥٩ – ] لما كان القانون لايوجب على القاضى فى خصوص الشرط الفاسخ الضمنى أن يقضى به ، إنما خوله سلطة تقديره ، فله أن يحكم به وله أن يعطى المدين مهلة للقيام بتنفيذ الالتزام على غضونها وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه — لما كان ذلك — كان الحكم لم يخطىء فى تطبيق القانون إذ قضى بالزام المشترى بدفع الباقى من الثمن فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه الحكم وإلا اعتبر التعاقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة الى إجراءات جديدة . نقض مدنى ٢٣-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/١٠٧ - ٢ ) .
٦٠ ٦٠ – بيع : تأخر المشترى عن دفع الثمن فى الميعاد . حق المحكمة فى إعطاء مهلة . لا الزام عليها فى تبرير ذلك . إن اعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن ميعادا للوفاء بدلا من الحكم بالفسخ إعمالا للمادة ٣٣٣ من القانون المدنى ( القديم ) من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى الأخذ بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو فى ظروف كل دعوى بغير معقب عليه — فلا يقبل النعى على الحكم بقصور أسبابه عن بيان الاعتبارات التى اعتمد عليها فى منح المهلة للمشترى للوفاء بمتأخر الثمن . نقض مدنى ٢٥-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٨٣ - ١ ) .
٦١ ٦١ – بيع : بيع عقار القاصر . لم يشترط القانون لإجراءه بمزاد علنى . جواز بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبى . إن المادة ٦١٤ من قانون المرافعات ( قديم ) لاتوجب إجراء بيع عقار القاصر بطريق المزايدة ولا ترتب البطلان على عدم اتباع هذا الطريق ، كما أن قانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة ١٩٢٥ لم يشر باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المشار اليها . ولازم ذلك كما قرر الحكم المطعون فيه بحق أن بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبى لامخالفة فيه للقانون ولا للمادة المشار اليها ويكون حكم النص المذكور غير واجب الاتباع إلا فى حالة بيع عقار القاصر المأذون ببيع عقاره من الجهة المختصة بالمزايدة . نقض مدنى ٢٥-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٨٣ - ٢ ) .
تبديد المحجوزات — 1951
٦٢ ٦٢ – تبديد المحجوزات : تسليم الإعلان لشيخ البلد فى غياب المتهم . لايكفى لإثبات علم المتهم بيوم البيع . يشترط للعقاب على جريمة تبديد الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فيه ، فاذا كانت المحكمة قد اعتمدت فى ثبوت هذا العلم على الإعلان الذى تسلمه شيخ البلدة فى غياب المتهم واكتفت به باعتباره إجراء قانونيا كافيا للتنفيذ دون أن تبحث فيما إذا كان يعلم بيوم البيع علما حقيقيا — لما كان الأمر كذلك وكان الإعلان على ما وصفته المحكمة لايفيد وحده ثبوت هذا العلم ، ولما كانت الأدلة الأخرى التى ساقتها المحكمة لاتؤدى اليه ، فان هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه . نقض جنائى ١٥-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٦٢ ) .
٦٣ ٦٣ – تبديد المحجوزات : الدفع بعدم العلم بيوم البيع . دفع موضوعى . دفع المتهم بتبديد المحجوزات بعدم علمه بيوم البيع من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . نقض جنائى ١٥-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٦٦ ) .
٦٤ ٦٤ – تبديد المحجوزات : قبول تسوية الديون العقارية . مانع من إجراءات البيع . تحديد يوم للبيع . إجراء باطل . عدم تقديم المحجوزات . لاتبديد . إن المادة ١٧ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٤٢ الذى حل محل القانون رقم ٣ لسنة ١٩٣٩ بتسوية الديون العقارية — قد نصت على أن « للجنة فى أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب جائز القبول وتنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويترتب على هذا النشر إيقاف بيع عقارات المدين وأمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا فى موضوع الطلب » ومؤدى هذا النص أن الدائن ولو كان له أن يوقع الحجز على أموال مدينه الذى قدم طلب تسوية ديونه شكلا — وفاء لدينه ، إلا أن هذا الدائن ممنوع من إجراء بيع هذه الأموال المحجوزة . ويلزم عن ذلك أنه لم يكن للمدعى بالحقوق المدنية فى خصوص هذه الدعوى ( الحاجز ) أن يحدد يوما لبيع المحجوزات وأن لايقال بتبديدها إذ أن إجراءات البيع والتبديد الحاصلة بعد قبول التسوية شكلا قد وقعت باطلة لصدورها على خلاف مايقضى النص سالف الذكر . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يثبت فى حق المتهمين ( بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها ) أنهم قد تصرفوا فعلا فى شىء مما حجز عليه فان الأسباب التى أقام عليها توفر سوء القصد لديهم لاتكون مؤدية الى ذلك ويكون الحكم بادانتهم قد جاء قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه . نقض جنائى ٢٣-٥-١٩٥٠ ( ٩ ، ١٠/١٧٠ ) .
تزوير — 1951
٦٥ ٦٥ – تزوير . إثبات الحكم أن المتهم قد تعمد التغيير فى حوالة البريد بقصد الحصول على مبلغ الحوالة . اعتبار ذلك بيانا كافيا للقصد الجنائى . ما دام الحكم قد بين فيما أثبته فى جريمة التزوير فى حوالة بريد أن المتهم ( الطاعن ) قد تعمد النقل والتغيير فى الورقة الرسمية بقصد الحصول على مبلغ الحوالة وأنه قد توصل الى هذا القصد فانه ليس من اللازم بعد هذا أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . نقض جنائى ٢٠-١٢-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤/٤٧ - ١ ) .
٦٦ ٦٦ – تزوير : إدانة المتهم بجريمة استعمال أوراق مزورة . وجوب إثبات علمه بالتزوير . تمسكه بالورقة لايكفى . العلم بالتزوير هو ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة ٢١٥ عقوبات وهذه الجريمة لاتقوم إلا بثبوته والواجب تبعا لذلك أن يقيم الحكم الصادر بالإدانة فيها الدليل على توفره لدى المتهم ومجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت هذا العلم مادام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو اشترك فى هذا التزوير . نقض جنائى ٩-١-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤/٥١ ) .
٦٧ ٦٧ – تزوير : القصد الجنائى الخاص . تحققه بمجرد انتحال شخصية الغير . قصد الإضرار بالغير . اعتبار ذلك باعثا لايؤثر على توفر القصد الجنائى . القصد الجنائى الخاص فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى ، فاذا استخلص الحكم المطعون فيه عدم توافر القصد الخاص من أن المتهم لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم المنتحل فى البطاقة الشخصية بل قصد تسهيل التحاقه بالعمل ، كما أنه لم ينشأ عن انتحال المتهم لاسم هذا الشخص أى ضرر وبنى على ذلك براءة المتهم ، فانه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه ووجب لذلك نقضه . نقض جنائى ٧-٢-١٩٥٠ ( ٣ ، ٤/٥٨ ) .
٦٨ ٦٨ – تزوير : اتفاق المتهمة مع مجهولة على أن تتقدم الأخيرة بالنيابة عنها لتوقيع الكشف الطبى عليها من الطبيب الشرعى . اعتبار ذلك اشتراكا فى تزوير معنوى . لما كانت واقعة الدعوى التى أثبتها الحكم المطعون فيه على الطاعنة ودانها بها أنها اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهولة وموظفين عموميين حسنى النية من أطباء مصلحة الطب الشرعى فى ارتكاب تزوير فى أوراق رسمية هى تقارير طبية شرعية بأن اتفقت مع المجهولة على أن تتقدم الى حضرتى الطبيبين آنفى الذكر منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبى عليها باعتبار أنها هى المتهمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك ، وكان يبين من ذلك أن المحكمة قد اعتبرت الواقعة اشتراكا فى تزوير معنوى — لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد بين هذه الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية الاشتراك فى تزوير محرر رسمى ودان الطاعنة بها مستندا فى ذلك الى الأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ويكون سليما لم يخطىء القانون فى شىء . نقض جنائى ٢٧-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/٩٤ ) .
٦٩ ٦٩ – تزوير : المحضر المحرر بمعرفة عسكرى منتدب من رئيسه أحد مأمورى الضبطية القضائية . اعتباره محررا رسميا . إن العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية الأميرية ، وقد كلف من قبل الضابط المختص بالتحرى عن المتهم ، فهو من مرءوسى مأمورى الضبطية القضائية وله بهذه الصفة الحق فى إجراء التحريات وجمع الاستدلالات الموصلة لكشف الجرائم وتحرير محضر بما يجريه فى هذا الشأن كماهو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، واذن فان المحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محررا رسميا يجريه موظف مختص وتغيير الحقيقة التى تقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية . نقض جنائى ٤-٤-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٢٢ ) .
تسجيل — 1951
٧٠ ٧٠ – تسجيل : عدم ارتداد أثره الى الماضى . التسجيل — كما جرى به قضاء هذه المحكمة — يترتب أثره من تاريخ حصوله ولا يرتد الى تاريخ سابق عليه ، واستناد الحكم الى أن عقد البيع غير المسجل يعتبر معلقا على شرط التسجيل بالنسبة الى نقل الملكية فاذا تحقق هذا الشرط ارتد أثره الى تاريخ العقد ، هو استناد فى غير محله لأن ارتداد أثر الشرط الى الماضى إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئا عن إرادة المتعاقدين ، أما حيث يكون القانون أوجب إجراء معينا ورتب عليه أثرا قانونيا فان هذا الأثر لا يتحقق إلا بتمام الإجراء ولا ينسحب الى الماضى . نقض مدنى ٢٢-١٢-١٩٤٩ ( ١ ، ٢/٣٠ ) .
٧١ ٧١ – ملكية – تسجيل – القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقارى — عقد البيع لاينقل الملكية سواء بالنسبة الى المتعاقدين أو غيرهم إلا بالتسجيل — عقد القسمة لا يحتج به على الغير إلا إذا كان مسجلا . إن القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقارى يقضى بأن عقد البيع لاينقل الملكية سواء بالنسبة الى المتعاقدين أم الغير إلا بالتسجيل كما أن عقد القسمة لا يحتج به على الغير إلا إذا كان مسجلا . قضاء إدارى ٢٧-١٢-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤/٧٧ - ٢ ) .
٧٢ ٧٢ – تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد : التأشير فى هامشه بالحكم . اكتسابه حجية من تاريخ تسجيل العريضة . تسجيل عريضة الدعوى التى يرفعها المتصرف اليه على المتصرف ، باثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على حق عينى عقارى والتأشير فى هامش هذا التسجيل بالحكم الذى يصدر فى الدعوى مقررا حق المدعى فيها ، من شأنه أن يعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على العقار . نقض مدنى ١٣-٤-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٤١ ) .
٧٣ ٧٣ – تسجيل : بيع عقار بعقد غير مسجل وثابت التاريخ قبل العمل بالقانون . بيع العقار مرة ثانية بعقد مسجل بعد العمل بالقانون . تفضيل العقد الثانى . إن مشترى العقار بعقد غير مسجل وثابت التاريخ قبل العمل بقانون التسجيل ليس له الاحتجاج بعقد الغير الذى يقوم بتسجيل عقده وحفظ حقه وفقا للقانون — لأنه وإن كانت المادة ١٤ من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ قد نصت على عدم سريانه على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة ١٩٢٤ بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التى تترتب عليها لأحكام القوانين التى كانت سارية عليها من قبل ، الا أن مقتضى هذه الأحكام أنه لا يترتب على عقد بيع العقار إذا لم يسجل سوى انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين أما بالنسبة للغير فلا تنتقل هذه الملكية الا بالتسجيل ، أما ثبوت تاريخ العقد قبل تاريخ العمل بقانون التسجيل وهو الذى نصت على حكمة المادة ١٤ من هذا القانون فكل ما يترتب عليه من أثر هو أعمال أحكام انتقال الملكية السابقة على صدوره فيما بين المتعاقدين فقط بعد أن جعلت المادة الأولى من القانون المشار اليه انتقال الملكية متوقفا على التسجيل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير . نقض مدنى ١١-٥-١٩٥٠ ( ٧ ، ٨/١٥٠ ) .
تسوية الديون العقارية — 1951
٧٤ ٧٤ – تسوية الديون العقارية : حق اللجنة فى تقدير توفر الشروط فى طالب التسوية . إن القانون رقم ٣ لسنة ١٩٣٩ ، الذى قدم طلب التسوية وقت نفاذه ، إذ جعل من شروط قبول الطلب أن يكون المدين من غير التجار وناط بلجنة تسوية الديون العقارية المشكلة وفقا للمادة ١٠ منه الفصل فى قبول الطلب أو رفضه ، فقد خولها بذلك سلطة البت فى توافر أو عدم توافر هذا الشرط . وليس صحيحا القول بأنه كان يتعين على اللجنة أن تحيل النزاع فى هذا الخصوص على المحكمة الابتدائية المختصة عملا بالمادة ١٤ من القانون المذكور ، ذلك أن هذه المادة لا توجب الإحالة الا فى حالات بينتها على سبيل الحصر وهى النزاع فى وجود الدين أو صحته أو طبيعته وليس منها المنازعة فى صفة المدين أهو تاجر أم غير تاجر التى جعلها القانون شرطا من شروط قبول الطلب . ومتى كان قرار لجنة التسوية العقارية قد صدر نهائيا فى حدود اختصاصها ، كانت له حجية الأحكام وكان غير جائز الطعن فيه أمام المحاكم . نقض مدنى ١٦-٣-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦/١٠٤ ) . أنظر اختصاص رقم ١٧
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

