شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣١٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣١٨ مدخلة

موظف — 1950

  • ٢٧٢ ٢٧٢ — موظف . الحرمان من الترقية بسبب وجود جزاء . ليس جزاء آخر بل يستند إلى حق الحكومة فى اختيار من كان أهلا للترقية . الحرمان من الترقية بسبب الجزاء التأديبى الذى وقع على الموظف لايصح وصفه بأنه جزاء ، وإنه لذلك يعتبر جزاء آخر عن ذات الفعل الذى كان محلا للجزاء الأول — ذلك لأن الحرمان لايكون الا من حق والترقية كقاعدة عامة ليست حقا للموظف فلا يرد عنه ، وإنما هى منحة تعطيها الحكومة لمن تراه جديرا بها مستهدية فى ذلك الصالح العام والحكومة إذ تستعمل سلطتها فى تقدير استحقاق الموظف للترقية لاتباشر ذلك بصفتها سلطة تأديبية بقصد إيقاع العقاب عن من تركته وإنما هى تباشر سلطتها فى اختيار من كان أهلا للترقية ، وترك من كان غير أهل بحكم اضطلاعها بالمصالح العامة ومسئوليتها عنها . قضاء إدارى ١٩٥٠/٥/٤ ( ٩ ، ٢١٣/١٠ ) .

    قضاء إدارى١٩٥٠/٥/٤ إحالة ٢١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نزع الملكية للمنفعة العامة — 1950

  • ٢٧٣ ٢٧٣ — نزع الملكية للمنفعة العامة . حق الحكومة فى إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لحين اتخاذ إجراءات نزع الملكية . لاجناح على الحكومة إذا أصدرت قرارا بالاستيلاء المؤقت على عقار للحاجة اليه فى مشروع عاجل طبقا للمادتين ٢٢ ، ٢٣ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ثم اتخذت الإجراءات اللازمة لنزع الملكية خلال مدة الاستيلاء المؤقت حتى ولو كانت نيتها متجهة من بادىء الأمر إلى نزع ملكية العقار . ولامانع يمنع الحكومة من الاستيلاء المؤقت على عقار ثم تنزعه للمنفعة العامة بعد ذلك إذا طرأ تغير فى سبب وضع يدها يسوغ لها قانونا الاحتفاظ به وعدم رده . قضاء إدارى ١٩٤٨/١٢/٧ ( ١ ، ٤٤/٢ ) .

    قضاء إدارى١٩٤٨/١٢/٧ إحالة ٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٤ ٢٧٤ — نزع الملكية للمنفعة العامة . غصب جهة الإدارة لعين دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . مطالبة المالك بتعويض نقدى . رد جهة الإدارة العين لصاحبها . اعتبار ذلك تعويضا عينا يغنى عن التعويض النقدى . إن الغصب لاينقل بذاته ملكية العقار إلى الغاصب ، ولكن إذا استولت جهة الإدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنافع العامة وجردت مالكه من حيازته واستولت عليه استيلاء نهائيا كاملا ، فقاضاها المالك مطالبا بقيمة العقار ، كانت دعواه مقبولة ولا يدفعها أن الملكية لم تنتقل بعد لجهة الإدارة إذ فضلا عما للإدارة أن تنقل الملك إلى جهتها فى أى وقت باصدار مرسوم نزع ملكيته أو تخصيصه للمنافع العامة فان الحكم الذى يصدر للمالك بالتعويض عن قيمة العقار يحيل حقه ويرده إلى مبلغ من المال . ولكن يسوغ لجهة الإدارة إلى حين صدور المرسوم أو الحكم النهائى أن تقوم برد العين الى مالكها اذ أن الملك لازال لصاحبه ولم يرد عليه الا واقعة مادية هى الغصب وماينجم عنه من ضرر والغاصب ملزم برد ماغصب والتعويض عما تخلف عن عدوانه ، فان فعل فلا تثريب عليه ، ولايجوز للمالك أن يلزمه باستبقاء المغصوب ودفع قيمته الا إذا استحال الرد أو استقر رأى جهة الإدارة على أن يكون الاستيلاء نهائيا — وما ذلك كله الا تطبيق لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التعويض العينى هو الأصل ولايسار إلى عوضه أى التعويض النقدى الا إذا استحال التعويض عينا . فاذا رفع المضرور دعواه مطالبا بتعويض نقدى وعرض المدعى عليه تعويض المدعى عينا — كرد الشىء المغتصب — وجب قبول ما عرض بل لاتكون المحكمة متجاوزة سلطتها إذا هى أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على مايطلبه من تعويض نقدى . ومتى كان الحكم قد قرر حصول الغصب وكان الغصب لاينقل ملكية أرض الشارع إلى الحكومة فقد كان له أن يردها الى المطعون عليهم حتى صدور الحكم النهائى فى الدعوى . وكان الواجب اذن على المحكمة أن تعتبر فيها باستعداده للرد وتعمل أثره الا أن يكون هذا الاستعداد غير جدى أو كان الرد مستحيلا — ولما كانت تلك الأسباب التى أوردها الحكم لاتفيد عدم جدية الاستعداد للرد ولا استحالة الرد كان الحكم إذ لم يأبه لهذا الاستعداد — مخالفا للقانون وتعين نقضه . نقض مدنى ١٩٤٨/١٢/١٦ ( ١ ، ٢٩/٢ )

    نقض مدنى١٩٤٨/١٢/١٦ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نصب — 1950

  • ٢٧٥ ٢٧٥ — نصب . استخدام الموظف لوظيفته للاستيلاء على مال الغير . لايكفى وحده لتكوين الطرق الاحتيالية . إن استخدام الموظف وظيفته التى يشغلها حقيقة فى الاستيلاء على مال الغير لايصح عده نصبا الا على أساس أن سوء استعماله وظيفته ، بايهام المجنى عليه باستطاعته الحاقه باحدى الوظائف ، يعتبر من الطرق احتيالية كما هى معرف بها فى باب النصب . فاذا جرت المحكمة فى حكمها على قاعدة عامة هى أن مجرد استخدام الموظف وظيفته فى الحصول على المال يعتبر نصبا وأن ذلك من شأنه أن يؤدى بذاته إلى تحقيق مقصده فى التأثير على المجنى عليه حتى يخرج ما وقع عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية ، فان قضاءها يكون مخطئا واجبا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٢٠ ( ٣ ، ٥٦/٤ )

    نقض جنائى١٩٤٨/١٢/٢٠ إحالة ٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نظر على وقف — 1950

  • ٨ ٨ — نظر على وقف . تساوى الأصوات بين المرشحين تعدد النظار ومضاره ، اقامة كل مرشح فى النظر على جزء من الوقف ، تطبيق المادة الثامنة والأربعين من قانون الوقف . اجتنابا لتعدد النظار على أعيان واحدة فى الوقف وما يجره من المساوىء والمضار ، يقام كل مرشح فى النظر على قسم من أعيان الوقف مادام كل منهما يختره أكثر المستحقين وكانت مصلحة الوقف والمستحقين فى ذلك طبقا للمادة الثامنة والأربعين من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦ . ومن حيث أن كلا من المستأنف والمستأنف عليه لم يختره من له أكثر الاستحقاق فى هذين الوقفين بعد أن رجع بعض المستحقين عن اختيار المستأنف عليه واختار المستأنف كما اختاره من لم يكن سبق له اختيار من قبل وترى هذه المحكمة أن المصلحة فى اقامة كل منهما ناظرا على قسم من أعيان هذين الوقفين ليديره لمصلحة المستحقين جميعا للفقرة الأخيرة من المادة ٤٨ لأن فى ذلك تحقيقا لرغبة الفريقين من المستحقين مع اجتناب تعدد النظار على أعيان واحدة وما يجر اليه من المساوىء وقد روعيت المساواة بين القسمين بالقدر الممكن . لذا : قررنا قبول الاستئناف شكلا وتعديل القرار المستأنف على الوجه الآتى ( أولا ) إقامة أحمد محمد السيد المستأنف عليه ناظرا منفردا على أعيان الوقفين الكائنة بناحية سلسيل المبينة بكتاب الوقف ( ثانيا ) إقامة السيد السيد ابراهيم المستأنف ناظرا منفردا على باقى أعيان هذين الوقفين . عليا شرعية ١١ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ١٩٤٩/٦/٨ ( ٧ ، ٨/٨ ) .

    عليا شرعية١١ شعبان سنة ١٣٦٨ ، ١٩٤٩/٦/٨ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠ ١٠ — نظر على وقف . طلب وزارة الأوقاف اقامتها فى النظر على وقف لم يصر قرار عزل ناظره نهائيا . اجابته باقامتها فى النظر المؤقت الى أن يصير قرار العزل نهائيا . إذا طلبت وزارة الأوقاف اقامتها فى النظر على وقف لم يصر قرار عزل ناظره نهائيا ولم تقم المحكمة التى قررت العزل ناظرا مؤقتا الى أن يصير قرار العزل نهائيا طبقا للمادة ( ٣٥٤ ) من اللائحة — كان معنى طلب وزارة الأوقاف انها تطلب النظر المؤقت فتجاب اليه ولا يرفض طلبها لذلك بتقديمه قبل صيرورة قرار العزل نهائيا . عليا شرعية ٢٠ صفر سنة ١٣٦٩ ، ١٩٤٩/١٢/١١ ( ٩ ، ١٠/١٠ ) .

    عليا شرعية٢٠ صفر سنة ١٣٦٩ ، ١٩٤٩/١٢/١١ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نفقة — 1950

  • ٣ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: نفقة] ٣ — نفقة . ما تشمله النفقة . جواز الاتفاق على نفقة من لم يولد بعد وعلى أجر الحضانة قبل وجوبها . ١ — إذا نص فى الاتفاق على أن ما قدر للصغير هو نفقة له بجميع مشتملاتها داخل فى ذلك أجر الرضاع . ٢ — يجوز الاتفاق على نفقة ولد لم يولد ويكون ما اتفق عليه ملزما للطرفين . ٣ — لا يؤثر فى صحة الاتفاق على النفقة وأجر الحضانة أن هذا الاتفاق كان فى وقت لم يجب فيه أجر الحضانة ، ويحمل على التبرع من وقت الاتفاق ويكون وجوب الأجر من وقته المقرر شرعا . دمنهور الشرعية ١٥ صفر سنة ١٣٦٦ ، ١٩٤٧/١/٨ ( ٩ ، ١١/١٠ ) .

    دمنهور الشرعية١٥ صفر سنة ١٣٦٦ ، ١٩٤٧/١/٨ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤ ٤ — نفقة . طلب ابطالها . نفقة العدة للمسيحية . وجوبها ما دامت فى العدة . إذا طلق المسيحى زوجته المسيحية وجبت لها نفقة ما دامت فى العدة وليس فى ذلك خلاف بين الإمام وصاحبيه . ومغزى قول الإمام الأعظم أبى حنيفة أن مطلقة الذمى تبين لا الى عدة هو أنه يجوز للمسلم أو الذمى أن يتزوجها فور طلاقها وليس معناه عدم وجوب النفقة لها ما دامت فى العدة . ولا منافاة بين القول بوجوب النفقة لها مادامت معتدة وبين جواز تزوج الغير بها فور طلاقها . أسيوط الشرعية ١٦ صفر سنة ١٣٦٦ ، ١٩٤٧/١/٩ ( ٣ ، ٣/٤ ) . [الشرطةُ المائلة فى «٣/٤» باهتةٌ فى الطبع ؛ قُرئت بالقياس على نظائرها]

    أسيوط الشرعية١٦ صفر سنة ١٣٦٦ ، ١٩٤٧/١/٩ إحالة ٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥ ٥ — نفقة . اثبات رجعه . علم والد الصغير بقيد ولده باسمه . قرينه . نفى النسب . الأوقات التى لايعول عليها فيه تطبيق المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ١ — لايحتاج فى إثبات الرجعة الى تقديم المسوغ المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ وإنما يكتفى فى اثباتها شهادة الشهود . ٢ — علم والد الصغير بقيد الولد منسوبا اليه دون أن يتخذ أى إجراء للطعن فى ذلك قرينة على صحة الرجعة . ٣ — نفى الأب نسب ولده فى غير الأوقات المنصوص عليها شرعا لايعول عليه . ٤ — سكوت والد الصغير عن الطعن على شهادة ميلاد ولده مع تمكنه من ذلك قرينة واضحة على صحة ثبوت نسبه منه . ٥ — ماجاء بالمادة ( ١٥ ) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ من أنه لاتسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة اذا أتت به لاكثر من سنة من تاريخ الطلاق انما هو خاص بمن تدعى ماذكر بعنوان كونها مطلقة لابعنوان كونها مراجعة قد وضعت الولد على فراش الزوجية الصحيحة التى حدثت بعد الطلاق . أسيوط الشرعية ١٧ ربيع الأول سنة ١٣٦٦ ، ١٩٤٧/٢/٨ ( ٥ ، ٦/٦ ) .

    أسيوط الشرعية١٧ ربيع الأول سنة ١٣٦٦ ، ١٩٤٧/٢/٨ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦ ٦ — نفقة . سن اليأس . متى تكون العدة بالأشهر . سن اليأس لايجعل العدة بالأشهر الا لمن انقطع الدم عنها والقول فى ذلك قول الزوجة بيمينها فاذا أقرت بأن الدم يأتيها شهريا كعادتها لاتسمع دعوى المطلق انقضاء عدتها بالأشهر . القاهرة الابتدائية الشرعية ٤ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ١٩٥٠/٦/١٩ ( ١ ، ٢/٢ ) .

    القاهرة الابتدائية الشرعية٤ رمضان سنة ١٣٦٩ ، ١٩٥٠/٦/١٩ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقد — 1950

  • ٢٧٦ ٢٧٦ — نقد . حظر التعامل فى أوراق النقد الأجنبى . المقصود بذلك . إن نص المادة الأولى من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ نص عام مطلق حظر التعامل فى أوراق النقد الأجنبى وهذا يتناول كل عملية من أى نوع تتصل بهذا النقد وتقع عليه . فاتفاق المتهم على بيع نقد أجنبى كان فى متناول يده وضبطه حال قيامه بإجراء المبادلة يعتبر ولاشك عملية من هذا القبيل وليس شروعا فى بيع — لاعقاب عليه — كما يدعى المتهم . نقض جنائى ١٩٤٩/٥/١٠ ( ٩ ، ١٧٣/١٠ )

    نقض جنائى١٩٤٩/٥/١٠ إحالة ١٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض — 1950

  • ٢٨٨ ٢٨٨ — نقض . حكم استئنافى بأحقية الشفيع فى الشفعة . إنذار المحكوم عليهم الشفيع بدفع الثمن مع حفظ حقهم فى الطعن بالنقض . لايعتبر قبولا للحكم يسقط حقهم فى الطعن . إذا كان الثابت أنه عقب صدور الحكم بأحقية الشفيع فى الأخذ بالشفعة أنذره الطاعنون بدفع الثمن مع حفظ حقهم فى الطعن بالنقض فى الحكم — فلا يعتبر هذا الإنذار وقبولهم الثمن وملحقاته ، قبولا للحكم ولا تنازلا عن حقهم فى الطعن فيه بالنقض لأن الطعن لايوقف تنفيذه ، سيما والثابت أنه عندما نفذ المطعون عليه الأول ( الشفيع ) الحكم بتسليم الأطيان المشفوع فيها احتفظ ايضا أحد الطاعنين ( المشفوع ضدهم ) بالحق فى الطعن فى الحكم بطريق النقض . وهذا يفيد أنهم لم يقبلوا الحكم وأن حقهم فى رفع نقض عنه لم يسقط . ولا يغير من ذلك قبضهم الثمن فانه لم يكن إلا نتيجة لازمة للتنفيذ الجبرى عليهم . نقض مدنى ١٩٤٩/٦/٩ ( ٩ ، ٢٠٠/١٠ ) .

    نقض مدنى١٩٤٩/٦/٩ إحالة ٢٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٩ ٢٨٩ — نقض لايقبل الطعن قبل صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة . قصره على من صدر الحكم فى غيبته أو من خصمه الحاضر . الطعن ممن شهد الخصومة من زملاء الغائب . وجوب وقف السير فيه فقط . علة ذلك . إن ظاهر نص المادة ١٢ من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الذى يرفع قبل صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة ، وهذا مقصور على الحالة التى يكون فيها الطعن مرفوعا ممن صدر الحكم فى غيبته أو من خصمه الحاضر . أما إذا كان الطعن مرفوعا ممن شهد الخصومة من زملاء الغائب فيكون من المتعين وقف السير فيه لا الحكم بعدم قبوله ، ذلك أن صيرورة الحكم غير قابل للمعارضة ، إنما تتم باجراءات وأمور لادخل فيها للطاعن فلا هو يملك توجيهها ولا هى توجه اليه وليس من المفروض أن يعلم بها . نقض مدنى ١٩٤٩/٦/٩ ( ٩ ، ٢٠١/١٠ ) .

    نقض مدنى١٩٤٩/٦/٩ إحالة ٢٠١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض فى المواد الجنائية — 1950

  • ٢٧٧ ٢٧٧ — نقض . تفسير محكمة الاستئناف لعقد بأنه عقد شركة لاقرض بدون ذكر مبررات ذلك . قصور فى التسبيب يوجب النقض . إعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للفصل فيها . إذا ما فسرت المحكمة الاستئنافية عقدا محررا بين المدعى بالحقوق المدنية والطاعن بأنه عقد شركة خاصة ودانت الطاعن على أساس أنه يعد وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية فى إدارة أموال الشركة ولم تذكر الاعتبارات التى استندت اليها فى ذلك ، وخصوصا أنها خالفت فيه النظر الذى ذهبت اليه محكمة أول درجة التى عدت العقد قرضا لاشركة ، كان حكمها هذا يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه . ولما كان تفسير العقود لايكون بناء على ألفاظها فقط بل يجب أن يلاحظ فيه أيضا مقاصد المتعاقدين من تلك الألفاظ وكان تقدير حقيقة هذه المقاصد قد تأثر بما قد يكون فى الدعوى من ظروف وملابسات ووقائع فانه يكون من المتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها . نقض جنائى ١٩٤٨/١٠/١١ ( ١ ، ٤/٢ ) .

    نقض جنائى١٩٤٨/١٠/١١ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٨ ٢٧٨ — نقض فى المواد الجنائية — تقديم شهادة تثبت ان الحكم لم يرد من محكمة الجنايات الا بعد الميعاد — لاتفيد أنه لم يختم فى الميعاد . جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التى يستدل بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينبغى أن تكون على السلب أى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها ، فاذا قدم الطاعن شهادة من قلم كتاب النيابة تبين ان الحكم ومحضر الجلسة لم يردا من محكمة الجنايات فى اليوم السابق لتحريرها لاتفيد فى إثبات ان الحكم المطعون فيه لم يوقع عليه فى الموعد القانونى ، ولهذا لاتقبل الأسباب التى يقدمها الطاعن بعد مضى ميعاد الطعن محسوبا من يوم صدور الحكم ، ولو كانت محكمة النقض قد أجلت نظر الطعن حتى يقدم الطاعن مايرى تقديمه من أسباب لأن ذلك ليس قضاء منها بقبول الأسباب التى ستقدم . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٦ ( ٣ ، ٤٨/٤ ) .

    نقض جنائى١٩٤٨/١٢/٦ إحالة ٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٩ ٢٧٩ — نقض فى المواد الجنائية : طلب تعيين المحكمة المختصة تطبيقا للمادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات . مثال . رفعت النيابة الدعوى العمومية على المتهم وعمره ١١ سنة وآخر لأنهما سرقا قلما فقضت محكمة الأحداث بارسال المتهم الحدث الى الإصلاحية فاستأنف ، وقضت بحبس الآخر لأن الواقعة بالنسبة له جناية سرقة لهذا الآخر . قضت محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بالنسبة للمتهم الآخر لأن الواقعة بالنسبة له جناية سرقة بعود فعادت النيابة وقدمت القضية لمحكمة الجنايات ضد المتهمين فقضت على المتهم العائد بالعقوبة أما بالنسبة للمتهم الحدث فقد ذكرت انه استأنف حكم محكمة الأحداث ومحكمة ثانى درجة لم تتعرض له فى حكمها لأن حكم عدم الاختصاص لاينصرف اليه واستئنافه لايصح أن يسىء اليه . عادت النيابة وقدمت المتهم الحدث الى محكمة الجنح المستأنفة فقضت بعدم جواز الاستئناف لسبق الفصل فيه بحكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص . طعنت النيابة فى هذا الحكم وطلبت من محكمة النقض أن تعين المحكمة المختصة وفقا للمادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات ومحكمة النقض قررت بأنه لما كانت محكمة الجنايات قد انتهت من الفصل فى الدعوى بالنسبة الى المتهم العائد فانها تعين محكمة الجنح المستأنفة للفصل فى التهمة بالنسبة للمتهم الحدث . نقض جنائى ١٩٤٩/٢/٢١ ( ٥ ، ٩٧/٦ ) .

    نقض جنائى١٩٤٩/٢/٢١ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٠ ٢٨٠ — نقض فى المواد الجنائية . إدانة المتهم بجريمتى تزوير واستعمال أوراق مزورة . توقيع عقوبة واحدة عليه . طعن المتهم فيما يختص بجريمة الاستعمال . لامصلحة فى الطعن . إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر الدليل على جريمة استعمال الأوراق المزورة ، فانه وإن كان لذلك باطلا بالنسبة الى هذه التهمة الا ان ذلك لايقتضى نقض … [المتنُ والاستشهادُ يُستكملان فى صفحة الـPDF ٧٤ — خارج نطاقى]

  • ٢٨٠ [تتمةُ مدخلةٍ بدأت فى الصفحة السابقة — PDF 73] … الحكم المطعون فيه لأن المحكمة دانت المتهم بتهمتى التزوير فى أوراق رسمية وتهمة الاستعمال ولكنها لم تعاقبه الا على تهمة واحدة للارتباط بين التهمتين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم صحيحا بالنسبة لجريمة التزوير فانه لايكون هناك مصلحة للطاعن فى نقضه بالنسبة لجريمة الاستعمال . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/١٤ ( ٧٤ ، ١٣٣/٨ ) .

    نقض جنائى١٩٤٩/٣/١٤ إحالة ١٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨١ ٢٨١ — نقض فى المواد الجنائية . للنائب العمومى وحده حق الطعن بالنقض فى أوامر الإحالة بسبب الخطأ فى تطبيق القانون . طعن رئيس النيابة . لايقبل الا إذا قرر أنه يباشر التقرير نيابة عن النائب العام . إن المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات جعلت حق الطعن فى أوامر قاضى الإحالة أمام محكمة النقض والإبرام بسبب الخطأ فى تطبيق القانون للنائب العمومى وحده فلايجوز قبول الطعن من غيره ، ومتى كان الأمر كذلك وكان رئيس النيابة هو الذى قرره بقلم الكتاب فانه يتعين على القضاء بعدم قبوله شكلا — ولايرد على ذلك بالقول بأن الطعن رفع بالنيابة عن النائب العمومى مادام من قرر به لم يذكر هذه الصفة صراحة فى التقرير — إذ يجب فى هذه الحالة أن تبين هذه الصفة لاثبات أن من باشر التقرير لم يقصد أن يرفعه باسمه هذا بناء على خطأ وقع فيه . نقض جنائى ١٩٤٩/٥/٩ ( ٩ ، ١٧١/١٠ ) .

    نقض جنائى١٩٤٩/٥/٩ إحالة ١٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٢ ٢٨٢ — نقض فى المواد الجنائية . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص لأن أحد المتهمين حدث تختص محكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى عليه . غير منه للخصومة . لايقبل الطعن عليه . جواز تقديم طلب الى الجهة ذات الاختصاص لتعيين المحكمة المختصة . إن الحكم المستأنف القاضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى الدعوى العمومية المرفوعة عليه — هذا الحكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع فالطعن فيه بطريق النقض لايكون جائزاً وهذا بطبيعة الحال لايمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التى تفصل فى الدعوى — فى أى وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام — الى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات — وذلك إذا توفر ما سببه . نقض جنائى ١٩٤٩/٦/٧ ( ٩ ، ١٨٧/١٠ ) .

    نقض جنائى١٩٤٩/٦/٧ إحالة ١٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض فى المواد المدنية — 1950

  • ٢٨٣ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: نقض فى المواد المدنية :] ٢٨٣ — طعن بالنقض . الطعن فى أحكام المحكمين . وجوب تقديم مشارطة التحكيم ومحاضر الجلسات . إذا لم يقدم الطاعن مشارطة التحكيم التى يدعى أنها كانت مبهمة غامضة ولا محاضر جلسات المحكمين المدعى بمخالفتها للقانون كان طعنه عليها غير مقبول . نقض مدنى ١٩٤٨/١٠/١٨ ( ١ ، ٢٢/٢ ) .

    نقض مدنى١٩٤٨/١٠/١٨ إحالة ٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٤ ٢٨٤ — نقض فى المواد المدنية . طعن بالنقض . وجوب إيداع أصل ورقة الإعلان فى الميعاد . إن قانون إنشاء محكمة النقض ، إذ أوجب فى المادة ١٧ منه على الطاعن إعلان الخصوم بالطعن فى الميعاد المقرر وإلا كان الطعن باطلا ، يكون قد أوجب أيضا على الطاعن أن يثبت قيامه بهذا الإجراء حتى يتحاشى بطلان الطعن . ولما كان سبيله فى هذا الإثبات إنما هو إيداع أصل ورقة الإعلان وكانت المادة ١٨ من القانون حددت له ميعاداً لهذا الإيداع والمادة ٢٧ حرمت قبول أوراق بعد فوات مواعيد الايداع (د) — لما كان ذلك كذلك كان إيداع أصل ورقة إعلان الخصوم بالطعن فى الميعاد إجراء ضروريا لتحاشى بطلان الطعن وكان فواته موجبا لعدم قبول الطعن على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة . نقض مدنى ١٩٤٩/١/١٣ ( ٣ ، ٧٤/٤ ) . [المدخلةُ موزعةٌ على الصفحتين المطبوعتين ٧١ و٧٢ — PDF 74–75]

    نقض مدنى١٩٤٩/١/١٣ إحالة ٧٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٥ ٢٨٥ — نقض فى المواد المدنية . وجوب تقديم صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد المحدد بالمادة ١٨ من قانون إنشاء محكمة النقض . علة ذلك . لما كان القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ الصادر بانشاء محكمة النقض قد قصر الطعن بطريق النقض على بعض الأحكام دون بعض وكان كون الحكم من الأحكام القابلة للنقض شرطا لقبول الطعن شكلا وكان لزاما على الطاعن أن يثبت توافر هذا الشرط فى الحكم الذى يطعن فيه وإلا كان طعنه غير مقبول شكلا ، ولما كان سبيله فى الاثبات هو تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الى محكمة النقض ، وكانت المادة ١٨ من القانون المذكور أوجبت عليه أن يقدم أوراقه ومنها تلك الصورة فى ميعاد معين ، والمادة ٢٧ حرمت قبول أوراق منه بعده — كان فوات هذا الإجراء معجزاً للطاعن عن ذلك الاثبات ومن ثم يكون تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد المقرر بالمادة ١٨ هو من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلا . نقض مدنى ١٩٤٩/١/٢٧ ( ٣ ، ٧٨/٤ ) .

    نقض مدنى١٩٤٩/١/٢٧ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٦ ٢٨٦ — طعن بالنقض . القضاء بشىء لم يطلبه الخصم لايقبل الطعن بالنقض . سبيله التماس إعادة النظر . إن القضاء بشىء لم يطلبه الخصم ليس هو فى عرف القانون حالة من حالات الطعن بطريق النقض المبينة فى المادة ٩ من قانون محكمة النقض ، بل هو سبب من أسباب الطعن بطريق التماس إعادة النظر المبينة فى المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات — لذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن أمامها بمخالفة الحكم للقانون لمجرد قضائه بما لم يطلبه الخصم لايكون مقبولا . نقض مدنى ١٩٤٩/٢/١٠ ( ٥ ، ١٠٨/٦ ) .

    نقض مدنى١٩٤٩/٢/١٠ إحالة ١٠٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٧ ٢٨٧ — نقض فى المواد المدنية ، بناء الطعن على أن ما استخلصته المحكمة مخالف لأقوال الشهود فى محضر التحقيق . وجوب تقديم صورة رسمية من محضر التحقيق . إذا لم يقدم الطاعن صورة رسمية من محضر التحقيق المشتمل على أقوال الشهود ليبين أن المحكمة قد أخطأت فى الاسناد اليها كما يدعى وأن ما جاء بهذه الشهادة لايمكن أن يؤدى الى النتيجة التى استخلصها الحكم — فلا يكون لطعنه سند مقبول . نقض مدنى ١٩٤٩/٥/١٢ ( ٩ ، ١٩٤/١٠ ) .

    نقض مدنى١٩٤٩/٥/١٢ إحالة ١٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

هبة — 1950

  • ٢٩٠ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: هبة] ٢٩٠ — هبة . اشترط الواهب عدم تصرف الموهوب له فى العين مدة حياته . صحة الهبة وصحة الشرط . إن اشتراط عدم التصرف فى العين الموهوبة إذا أقت بحياة الواهب ، لاينافى ترتيب حق الملكية على العين لمن وهبت له ومن ثم صح الشرط ونفذ وجاز لمن وضع لمصلحته أن يطلب فسخ الهبة إذا ما أخل به الموهوب له دون حاجة الى نص صريح على حق الفسخ . نقض مدنى ١٩٤٩/١/٢٠ ( ٣ ، ٧٥/٤ ) .

    نقض مدنى١٩٤٩/١/٢٠ إحالة ٧٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

هتك العرض — 1950

  • ٢٩١ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: هتك العرض] ٢٩١ — هتك العرض . لمس فخذ المرأة . اعتباره هتك عرض . إن الفخذ من المرأة عورة ، ولمسه وقرصه فى سبيل المغازلة يعد هتكا لعرضها . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/١٣ ( ٣ ، ٥٠/٤ ) .

    نقض جنائى١٩٤٨/١٢/١٣ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وصى — 1950

  • ٢٢٩ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: وصى] — ⚠ الرقمُ مطبوعٌ «٢٢٩» وموضعُه فى التسلسل بين ٢٩١ و٢٩٣ ، فهو خطأٌ مطبعىٌّ عن ٢٩٢ ؛ أُثبت كما طُبع . ٢٢٩ — وصى : الحكم عليه بغرامة لعدم تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة الحسبية . شرط ذلك أن تكون تلك القرارات والأحكام صادرة وفقاً للقانون . مثال : حين خول قانون المحاكم الحسبية للمحكمة فى المادة ( ٢٥ ) أن تحكم على الوصى بغرامة قد نص صراحة على أن هذا يكون إذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو فى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة . ولا يمكن أن يكون هناك شك فى أن القرارات والأحكام التى قصدها المشرع فى هذا الخصوص هى وحدها التى تكون قد صدرت وفقاً لهذا القانون ، وفى حدود اختصاص المحكمة والواجبات المفروضة على الأوصياء ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تلزم الوصى أمراً لا يسمح القانون الزامه به — ولما كانت نصوص المواد ( ١٦ ، ١٧ ، ٣١ ) من هذا القانون صريحة فى أن تعارض مصلحة الوصى مع مصلحة القاصر يستوجب بذاته عزل الوصى إذا كان قد عين فهو من باب أولى لا يسمح بأن تجعل المحكمة هذا التعارض سبباً لتعيين الوصى ولا أن تجعله سبباً لارغام الوصى المعين على أن يقوم بأعمال تتعارض فيها مصلحته مع مصلحة القاصر . فاذا وضح أن تعيين المستأنف وصياً كان من مبدأ الأمر غير جائز لتعارض المصلحتين ، فان استمراره فى الوصاية قد أصبح على كل حال ، وبعد أن صدر القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ ( المحاكم الحسبية ) — متنافراً مع نصوص هذا القانون وواضح أن سبب هذا التنافر ذاته هو الذى أوحى للمحكمة باصدار الحكم المستأنف بالغرامة وإذا كان هناك محل لمؤاخذة المستأنف على إخفاء لأموال القاصر ، أو سوء تصرف نحوه فان سبيل ذلك لا يكون باتخاذ مثل الحكم الصادر بتغريمه بل بالالتجاء إلى الطرق التى شرعها القانون للوصول إلى حقوق القصر . استئناف أسيوط ١٩٤٩/٣/١٠ ( ٩ ، ٢٠٦/١٠ ) . [المدخلةُ موزعةٌ على الصفحتين المطبوعتين ٧٣ و٧٤ — PDF 76–77]

    استئناف أسيوط١٩٤٩/٣/١٠ إحالة ٢٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٢ [⚠ الرقمُ المطبوعُ فى الصفحة هو «٢٢٩» ـ قلبُ رقمٍ مطبعىّ، وموضعُها بين ٢٩١ و٢٩٣ يقطع بأنها المدخلة ٢٩٢] ـ وصى : الحكم عليه بغرامة لعدم تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة الحسبية . شرط ذلك أن تكون تلك القرارات والأحكام صادرة وفقاً للقانون . مثال : حين خول قانون المحاكم الحسبية للمحكمة فى المــادة ( ٢٥ ) أن تحكم على الوصى بغرامة قد نص صراحة على أن هذا يكون إذا قصر الوصى فى الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو فى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة . ولا يمكن أن يكون هناك شك فى أن القرارات والأحكام التى قصدها المشرع فى هذا الخصوص هى وحدها التى تكون قد صدرت وفقاً لهذا القانون ، وفى حدود اختصاص المحكمة والواجبات المفروضة على الأوصياء ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تلزم الوصى أمراً لا يسمح القانون الزامه به ـ ولما كانت نصوص المواد ( ١٦ ، ١٧ ، ٣١ ) من هذا القانون صريحة فى أن تعارض مصلحة الوصى مع مصلحة القاصر يستوجب بذاته عزل الوصى إذا كان قد عين فهو من باب أولى لا يسمح بأن تجعل المحكمة هذا التعارض سبباً لتعيين الوصى ولا أن تجعله سبباً لارغام الوصى المعين على أن يقوم بأعمال تتعارض فيها مصلحته مع مصلحة القاصر . فاذا وضح أن تعيين المستأنف وصياً كان من مبدأ الأمر غير جائز لتعارض المصلحتين ، فان استمراره فى الوصاية قد أصبح على كل حال ، وبعد أن صدر القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ ( المحاكم الحسبية ) ـ متنافراً مع نصوص هذا القانون وواضح أن سبب هذا التنافر ذاته هو الذى أوحى للمحكمة باصدار الحكم المستأنف بالغرامة وإذا كان هناك محل لمؤاخذة المستأنف على إخفاء لأموال القاصر ، أو سوء تصرف نحوه فان سبيل ذلك لا يكون باتخاذ مثل الحكم الصادر بتغريمه بل بالالتجاء إلى الطرق التى شرعها القانون للوصول إلى حقوق القصر . استئناف أسيوط ١٠/٣/١٩٤٩ ( ٩ ، ٢٠٦/١٠ ) . [مدخلةٌ تمتدّ من صفحة PDF ٧٦ الى ٧٧]

    استئناف أسيوط١٠/٣/١٩٤٩ (مطبوعة «١٩٤٩/٣١٠») إحالة ٢٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وقف — 1950

  • ٧ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: وقف] ٧ — وقف . استحقاق فيه ، طلبه عن مدة ماضية ، صرف الناظر الريع فى الماضى على مقتضى ظاهر كتاب الوقف والفتاوى الصادرة فى موضوع الاستحقاق محل النزاع ، القضاء بما يخالفه ، الى أى تاريخ يسند ، تاريخ القضاء تاريخ الاستحقاق . إذا كان الاستحقاق محل خفاء وصرف الناظر الريع على مقتضى ظاهر كتاب الوقف والفتاوى الصادرة فى موضوعه فان القضاء بما يخالفه يكون من تاريخ الحكم وفى الغلة القائمة لا المستهلكة لشبهة الاقتصار وعدم وجود غلة ماضية فلاتسمع دعوى الاستحقاق فى هذه الحالة عن مدة ماضية . مصر الابتدائية الشرعية ١٠ صفر سنة ١٣٦٧ ، ١٩٤٧/١٢/٢٣ ( ٧ ، ٨/٨ ) .

    مصر الابتدائية الشرعية١٠ صفر سنة ١٣٦٧ ، ١٩٤٧/١٢/٢٣ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩ ٩ — وقف . استحقاق فيه . طعن ممن يتعدى اليه الحكم . ميعاده . جعل الواقف نصيبا معينا فى الريع لأولاد ابنه . شموله لعموم أولاد الابن المذكور سواء فى ذلك الموجودون عند الوقف ومن يوجد بعده وممن كانوا من زوجته التى كانت فى عصمته أو من غيرها لعموم النص . كون الواقف من الأقباط الارثوذكس الذين لايدينون بتعدد الزوجات . وهل يصلح للدلالة على أن قصد الواقف بأولاد ابنه انهم أولاده من زوجته التى كانت على عصمته حين الوقف . ١ — الطعن فى الأحكام ممن تتعدى اليه بالضرر غير المحكوم عليه مباشرة يجوز تقديمه فى أى وقت فيكون مقبولا شكلا . ٢ — جعل الواقف نصيبا معينا لأولاد ابنه يشمل جميع أولاد الابن المذكور سواء منهم الموجودون حين الوقف أو الذين وجدوا بعده ومن هم من زوجته التى كانت فى عصمته وقتئذ أو من زوجة أخرى . وكون الواقف من طائفة الأقباط الأرثوذكس الذين لايدينون بتعدد الزوجات لايصلح قرينة على ارادته أولاد ابنه من زوجته التى كانت فى عصمته حين الوقف لامن حدثوا له من زوجة أخرى . لأن هذا لايمنع من أن يرزق الابن بأولاد من زوجة أخرى بعد انفصاله من زوجته الأولى وطلاقها منه — ولاكذلك قول الواقف فى خطاب منه لاحدى الزوجات بأن القدر الموقوف على الأولاد هو لأولادها . مما لو جاز لكان لكل واقف بعد الوقف أن يخصص عاما أو يطلق مقيدا لحاجة خاصة فيضيع فهم عبارات الحجج الرسمية . عليا شرعية ١٠ صفر سنة ١٣٦٩ ، ١٩٤٩/١٢/١ ( ٥ ، ٥/٦ ) .

    عليا شرعية١٠ صفر سنة ١٣٦٩ ، ١٩٤٩/١٢/١ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١ ١١ — وقف . حكم اثبات البنوة الصادر بعد الوقف . أثره فى أستحقاق من ولد قبل الوقف ولم يرد ذكره فى كتابه . صدور الحكم ببنوة طالب الاستحقاق فى الوقف للواقف لايقتضى استحقاقه فى الوقف إذا ثبتت ولادته قبل الوقف ولم يرد ذكره فى كتابه ضمن الموقوف عليهم . ولا عبرة بالقول بأن الحكم ببنوته يجعله فى حكم المستحدث بعد الوقف لأن هذا ليس معناه ثبوت البنوة مستندة الى مابعد الوقف . القاهرة الابتدائية الشرعية ٨ جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ ، ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٠ ( ١ ، ١/٢ ) . [آخرُ مدخلةٍ فى الفهرس]

    القاهرة الابتدائية الشرعية٨ جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ ، ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٠ إحالة ١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٣ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: وقف :] ٢٩٣ — وقف . إجارة الوقف تخضع للقانون المدنى . ان القانون المدنى الذى نظم بين الأفراد المعاملات على اختلاف أنواعها من بيع وايجار وغيرهما لم يخرج إجارة الوقف من سلطان أحكامه فهى لذلك خاضعة له إذ لو أراد الشارع إخراجها عن نطاق هذه الأحكام لأحال الفصل فى إجارة الوقف على أحكام الشريعة كما فعل حينما انتزع بمقتضى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية دعاوى معينة من اختصاص هذه المحاكم وجعل مناط الفصل فيها للمحاكم الشرعية ومع كونه قد أورد من ضمنها الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف لم يذكر شيئاً عن إجارة الأعيان الموقوفة مع علمه بأن لما عند علماء الشرع أحكاماً تخالف نظيراتها فى باب الإيجار فى القانون المدنى . استئناف مصر ( مدنى ) ١٩٤٧-١-٢٨ ( ١ ، ٣٤/٢ ) .

    استئناف مصر (مدنى)١٩٤٧-١-٢٨ إحالة ٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وكالة — 1950

  • ٢٩٤ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: وكالة :] ٢٩٤ — وكالة : التزام الوكيل بجعل الأعمال التى بدأها لحساب الموكل فى حالة تقيها من الأخطار عند انتهاء وكالته . اعفاؤه من هذا الالتزام . متروك تقديره لمحكمة الموضوع . توجب الفقرة الأخيرة من المادة ٥٢٢ من القانون المدنى على الوكيل أن يجعل الأعمال التى ابتدأها فى حالة تقيها من الأخطار عند انتهاء وكالته . وليس فى نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه هذه الفقرة عند علم ورثة الموكل ما بدأه الوكيل من عمل بل الأمر فى تقدير الأحوال التى تجيز ذلك متروك لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه متى استندت إلى أسباب صحيحة تبرره . نقض مدنى ١٩٤٨/١٢/٩ ( ١ ، ٢٨/٢ ) .

    نقض مدنى١٩٤٨/١٢/٩ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٥ ٢٩٥ — وكالة : تقدم الوكيل بطلب الشراء باسمه . ثبوت أنه كان يشترى لمصلحة الموكل . تحويل الصفقة له شخصياً . اعتبار ذلك غشاً . الوكيل ككل متعاقد ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية فاذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده ، كما أنه من القواعد الأولية فى القانون أن الغش يفسد كل شىء ولا يجوز أن يفيد منه فاعله . فاذا ما أثبت الحكم أن البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى الطاعنة انما تم على أساس الطلب المقدم منها والذى دلت ورقة الضد المؤرخة فى تاريخ الطلب على أنه قدم فى الحقيقة لمصلحة زوجها ولحسابه ، فليس لها أن تتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة لنفسها من دون ورثته ووجب أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد التى حوت إقراراً صحيحاً بأن الشراء كان لصالح زوجها وأن ظهورها فى العقد لم يكن إلا صورياً فالملكية لم تنتقل اليها وحدها بل اليها مع باقى الورثة . نقض مدنى ١٩٤٨/١٢/٩ ( ١ ، ٢٨/٢ ) .

    نقض مدنى١٩٤٨/١٢/٩ إحالة ٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ولاية شرعية — 1950

  • ٢٩٦ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: ولاية شرعية :] ٢٩٦ — ولاية شرعية . وجوب تصديق المحكمة الحسبية على القسمة إذا كان أحد الشركاء قاصراً طبقاً للمادة ٤٥٦ من القانون المدنى . لا تنطبق على حالة الولى الشرعى . ان المادة ٤٥٦ من القانون المدنى التى تنص على أنه إذا كان أحد الشركاء قاصراً وجب التصديق من المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال إلى حصص هذه المادة لا تنطبق فى حالة الولى إذ أنه ليس للمحكمة الحسبية أى اشراف عليه ولا رقابة بخصوص ذلك ، ويؤيد ذلك ما جاء بالمادة ١٩ من القانون ٩٩ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالمحاكم الحسبية إذ يؤخذ منها أن التصديق على القسمة قاصر على حالة الوصى . كفر الزيات ١٩٤٩/٥/١١ ( ٥ ، ١٢٢/٦ ) . [المدخلةُ موزعةٌ على الصفحتين المطبوعتين ٧٤ و٧٥ — PDF 77–78]

    كفر الزيات١٩٤٩/٥/١١ إحالة ١٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

يمين — 1950

  • ٢٩٧ [عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: يمين :] ٢٩٧ — يمين : للمحكمة الحرية فى توجيه اليمين للشاهد ولو كان مدعياً بحقوق مدنية ، حقها فى توجيه اليمين إلى متهم فى دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى ومنظورة أمام محكمة أخرى . ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من توجيه اليمين إلى المدعى بحقوق مدنية فى الدعوى إذا ما رأت سماعه كشاهد ، أو إلى من كان متهماً فى واقعة مرتبطة بالواقعة التى تسمع أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر لنظرها أمام محكمة أخرى . نقض جنائى ١٩٤٨/١١/٣ ( ١ ، ١٣/٢ ) .

    نقض جنائى١٩٤٨/١١/٣ إحالة ١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

يمين حاسمة — 1950

  • ٢٩٨ ٢٩٨ — يمين حاسمة . جواز توجيهها للورثة . اقتصار اليمين على العلم بمديونية المورث . أثر ذلك فى تجزئة الدين . استقرت أحكام القضاء المصرى سواء الصادر منها من المحاكم الوطنية أو المحاكم المختلطة على أنه عندما يتوفى المدين يكون للمدعى أو الدائن أن يوجه اليمين الحاسمة للورثة لأن هذه اليمين هى الوسيلة الوحيدة التى خولها القانون للمدعى الذى يريد أن يحتكم إلى ذمة خصمه دون أن يقيد حق المدعى فى هذه الحالة بأى قيد . وإذا كان الأصل فى اليمين الحاسمة أن لا توجه إلا لنفس الخصم وعن واقعة شخصية له إلا أن هذا لا يمنع من توجيهها لورثته إذ أنه من المرجح أن الورثة يكونون ملمين بأحوال مورثهم ومطلعين عليها ولذا فان صيغة اليمين التى يتوجه للورثة يجب أن تكون مقصورة على علمهم أو عدم علمهم بمديونية مورثهم لحين وفاته فما دام المدعى قد احتكم لذمة الوارث فى علمه بمديونية مورثه وقبل أن يعلق مصير دعواه على تلك اليمين فليس هناك ما يصح أن يعترض به عليه فى هذا الخصوص إذ أن العلم الذى يطلب إلى الوارث أن يحلف عليه هو مسألة شخصية بالنسبة له وإذا كان هناك من يصح أن يتضرر من اليمين فى هذه الحالة فانما هو المدعى لأن الدين قد يكون صحيحاً ومع ذلك لا يعلم الوارث به فيحلف صادقاً ولما كانت هذه اليمين حاسمة وليست هى يمين الاستيثاق المنصوص عليها فى المادة ٢١٣ من القانون المدنى كما فهم ذلك خطأ بعض الشراح وأشير اليه فى بعض الأحكام فان المدعى هو صاحب الحق فى توجيهها وهو بطبيعة الأمور لا يلجأ اليها إلا إذا عجز عن إقامة الدليل على دعواه ومن ثم فانه يلزم بنتيجة توجيهها . والدين وإن كان فى أصله وحدة غير مجزأة فى حالة حياة المدين بل وبعد وفاته حتى تصفى تركته فانه يصبح بتوجيه اليمين للورثة واجب الانقسام بينهم كل بحسب نصيبه وتكون حصة كل وارث هى وحدها المعلق مصيرها على مسلكه من حلف اليمين أو النكول عنها فلا يستفيد من نكل بحلف من أداها كما لا يضار من حلف بنكول وارث آخر . استئناف اسيوط ١٩٤٩/٣/١٠ ( ٩ ، ٢٠٥/١٠ ) .

    استئناف اسيوط١٩٤٩/٣/١٠ إحالة ٢٠٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا