شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٣١٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٣١٨ مدخلة

قضاء — 1950

  • ٢٢٤ ٢٢٤ — قضاء . إلمام القاضى بالتحقيقات الأولية فى الدعوى . لايعتبر إبداء لرأى يمنعه من نظرها . — إن إلمام القاضى بما تم فى الدعوى من واقع التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لايصح عده تكوينا لرأى معين ثابت له فى الدعوى بصدد إدانة المتهم فيها ، فانه اذا ما انتهى من تلك التحقيقات الى رأى فانه لايكون بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله أكثر من فكرة ابتدائية أولية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل على حسب ما يتبينه هو فى الجلسة من التحقيقات التى تتم أمامه . نقض جنائى ١٧-١-١٩٤٩ ( ٥ ، ٩١/٦ ) .

    نقض جنائى١٧-١-١٩٤٩ إحالة ٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قضاء مستعجل — 1950

  • ٢٢٥ ٢٢٥ — قضاء مستعجل : تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد . لايمنع من قيام المنازعات . طلب المشترى التأشير على الحكم الصادر له وتسجيله . توافر حالة الاستعجال . — تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد وحده لايدفع عن المدعى ( المشترى ) ضرر تصرف البائع عنه فى العقار المبيع للغير اذا قام هذا الغير بتسجيل التصرف الصادر له قبل تسجيل الحكم الصادر للمدعى . وبصرف النظر عما قد يترتب على تسجيل الحكم بعد ذلك من انصراف أثر هذا التسجيل الى تاريخ تسجيل العريضة فان مجرد حصول تصرفات على العقار المبيع للغير مدعاة لإثارة المنازعات والإشكالات بين هذا الغير والمشترى الأول ( المدعى ) ويكون من حق هذا الأخير أن يعمل على تلافيها ودفع ضررها عنه وفى ذلك ما يكفى لتوافر الاستعجال . فاذا ما طلب المشترى الأول ( المدعى فى دعوى صحة التعاقد ) من قاضى الأمور المستعجلة إلزام أمين عام الشهر العقارى بالتأشير على الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتسجيله ، ليكون صالحا لنقل التكليف باسمه ، فان صفة الاستعجال فى طلبه هذا متوافرة ولا يقبل الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل لعدم توافر الاستعجال لتسجيل المشترى عريضته فى دعوى صحة التعاقد الصادر فيها الحكم المطلوب تسجيله . مستعجل القاهرة ١٤-٦-١٩٤٧ ( ١ ، ٤١/٢ ) .

    مستعجل القاهرة١٤-٦-١٩٤٧ إحالة ٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قوة الشئ المحكوم فيه — 1950

  • ٢٢٦ ٢٢٦ — قوة الشيء المقضى فيه . الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية بالإدانة أو البراءة . مدى حجيتها أمام المحاكم المدنية . — إن الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية بالإدانة أو البراءة لعدم وقوع الفعل أو انتفاء الإسناد الى المتهم مقيدة للمحاكم المدنية ، أما الأحكام الصادرة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو الشك فى صحتها ، فقد كانت ولا تزال مثار خلاف كبير ، وجميع الأراء التى قيلت بصدد هذا الأمر تلتقى فى الغاية التى تتوخاها ، وتعمل على تحقيقها وهى إحلال الأحكام الجنائية محل الثقة لتوافر الضمانات فى الإجراءات التى تؤدى اليها ، وعدم جواز تأثيم المتهم مرتين عن ذات الفعل الذى تناوله الحكم الجنائى ، ولكنه من الخطل التشبث بمبادئ نظرية يترتب عليها لإباحته التامة والتقييد المطلق وتطبيقها فى جميع الظروف والأحوال ، مع أن لكل دعوى ملابستها ، ولكل حكم ظروفه ووقائعه وأسبابه التى بنى عليها وأوحت به وارتبطت بمنطوقه وصارت معه وحدة غير قابلة للانفصال ، لها أثرها وحجيتها . والقاعدة التى يجب مراعاتها دائما هى عدم تعارض حكم المحكمة المدنية مع الحكم الجنائى ، فلا ينفى الحكم المدنى واقعة أثبتها الحكم الجنائى أو العكس . وفى مجال تطبيق هذا المبدأ على أحكام البراءة ينبغى الرجوع الى ظروفها وأسبابها وفهم الواقع منها حسب تصويرها له وتذليلها عليه وليس صحيحا مايقال من أن البراءة واحدة فى النهاية مهما تنوعت أسبابها فان العبرة ليست بمنطوق البراءة وإنما بالعوامل التى ساهمت فى تكوينها وإلا لما كان هناك محل للتفرقة بين البراءة لعدم كفاية الأدلة والبراءة لعدم وقوع الفعل أو لعدم إسناده الى المتهم . وعملا بهذا الرأى تستحيل حجية الأحكام الصادرة بالبراءة لعدم كفاية الأدلة الى مسألة موضوعية تقدرها المحكمة المدنية فى حدود سلطتها ، ما دامت تلتزم القاعدة الأصلية وهى عدم التعارض بين الأحكام . استئناف مصر ١١/٨ ١٩٤٨ ( ٣ ، ٨٢/٤ ) .

    استئناف مصر١١/٨ ١٩٤٨ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٢٧ ٢٢٧ — قوة الشىء المحكوم فيه . دعوى الاستحقاق . إيجاب القانون رفعها على المدين . اعتبار الحكم الصادر فيها حجة عليه . — إن المدين المنزوعة ملكيته هو خصم حقيقى فى دعوى الاستحقاق بحيث لاتنعقد الخصومة بدونه ولذا أوجبت المادة ٥٩٥ من قانون المرافعات إقامة الدعوى عليه والحكم الصادر فى الدعوى يكون حجة عليه . نقض مدنى ١٩٤٨/١٠/١٨ ( ١ ، ٢٣/٢ )

    نقض مدنى١٩٤٨/١٠/١٨ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

لجنة — 1950

  • ٢٢٨ ٢٢٨ — عمل لجنة التوفيق والتحكيم بين العمال وأرباب الأعمال . النص على حضور رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها النزاع . عدم جواز حضور قاض آخر بدله بدون مبرر . — تنص المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم ٢٣٩ الذى قرر المرسوم بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٤٥ استمرار العمل به على أن تشكل لجنة التوفيق والتحكيم بين العمال وأرباب الأعمال من المحافظة رئيسا ومن أعضاء أولهم رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها النزاع . فاذا كان واقعا فى مقر محكمة جزئية حل محله قاض تنتدبه وزارة العدل ، ومفاد ذلك أن ولاية رئيس المحكمة الابتدائية حيثما يقع النزاع فى دائرتها هى ولاية أصلية يستمدها مباشرة من القانون . فلا يجوز اذن ندب غيره إلا استثناء لعذر طرأ عليه أو لعدم وجود محكمة ابتدائية يقع فى دائرتها النزاع — لهذا يقع باطلا تشكيل اللجنة المذكورة اذا حضر بدلا من رئيس المحكمة بدون عذر ، وبالتالى يصبح قرار اللجنة باطلا كذلك . قضاء إدارى ١٩-١٠-١٩٤٨ ( ١ ، ٤٣/٢ )

    قضاء إدارى١٩-١٠-١٩٤٨ إحالة ٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

متشردون ومشتبه فيهم — 1950

  • ٢٢٩ ٢٢٩ — تشرد . اتخاذ وسيلة للتعيش غير مشروعة . المقصود بذلك . — إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ تفيد أن تكون الوسيلة التى يؤسس عليها القضاء بالتشرد مخالفة لقانون العقوبات أو تكون وسيلة أخرى مما عدده النص . فاذا كان ما وقع من الطاعنة هو سكناها مع رجل معين فى منزل واحد واتصالها به وحده وتكفله بالنفقة عليها فان هذا لايكون مما يعاقب عليه القانون ولا يصح أن يؤسس عليه القضاء بالتشرد . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٢٠ ( ٣ ، ٥٤/٤ )

    نقض جنائى١٩٤٨/١٢/٢٠ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٠ ٢٣٠ — تشرد . إدانة المتهمين بناء على ضبط رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل ، لا تكفى . — إذا كان الحكم القاضى بإدانة المتهمين فى جريمة التشرد لم يبين أن هؤلاء المتهمين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذى ضبطوا فيه ، بل اقتصر على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات به وهى من أصحابه ( أى أصحاب المنزل ) ، مما لا يمكن أن يفيد بذاته أن المتهمين يتعيشون مما يكسبونه من محل أعدوه وأداروه على خلاف القانون فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/١/٢٤ ( ٥ ، ٩٣/٦ )

    نقض جنائى١٩٤٩/١/٢٤ إحالة ٩٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣١ ٢٣١ — إشتباه : جرائم الغش والتدليس الواردة فى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ . متى تعتبر اعتداء على المال . — لا يكفى أن يقول الحكم المطعون فيه إن جرائم الغش والخداع التى ارتكبها المتهم بعد إنذاره مما تعتبر من جرائم التعدى على المال ، لأنه وان كان صحيحا أن السرقة والنصب وخيانة الأمانة اعتداء على المال إلا أن جرائم التدليس والغش المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ لا تعتبر كذلك بصفة عامة لأن بعضها لا يصح عده من هذا القبيل لأنه لا يقوم على اعتداء على مال للغير ولا يكون مثل هذا الاعتداء ملحوظا فى ارتكابها ، ومتى تقرر ذلك فانه كان يتعين على المحكمة وقد رأت إدانة المتهم أن تبين الجريمتين اللتين أشارت اليهما بيانا يبرر عدهما اعتداء على المال ، أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون قاصرا يعيبه ويستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٢ ( ٥ ، ١٠٣/٦ )

    نقض جنائى١٩٤٩/٣/٢ إحالة ١٠٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٢ ٢٣٢ — اشتباه . الحكم على المتهم بالعود للاشتباه تأسيسا على أنه قد قيدت ضده جناية . خطأ الحكم . لا يعتبر مجرد القيد اتهاما جديا . — إذا كان مؤدى دفاع الطاعن المحكوم عليه بالعود للاشتباه هو أن اتهامه فى قضية الجناية لم يبن على أسباب جدية مقبولة كما يتطلبه القانون ، فان قول المحكمة بأن اتهامه فيها اتهام جدى لقيد الواقعة ضده لا يمكن أن يكون كافيا سواء من ناحية الرد أو من ناحية بيان الواقعة المكونة للجريمة التى دين بها . فان قيد القضية ضده بمعرفة النيابة لا يفيد جدية الاتهام فقد تقيد قضية ضد متهم ثم تنتهى بالحفظ لعدم الصحة أو لعدم وجود جناية ، والقيد ليس إلا مجرد إجراء إدارى لرصد القضايا فى الجداول الخاصة بها ثم ان القانون يوجب للإدانة بجريمة العود للاشتباه أن يبين الحكم سنده الذى يبرر القول بأن المشتبه فيه وقع منه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٧ ( ٧ ، ١٣٢/٨ )

    نقض جنائى١٩٤٩/٣/٧ إحالة ١٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٣ ٢٣٣ — تشرد . سبق الحكم على المتهم بانذاره متشردا . ثبوت عودته إلى حالة التشرد فى خلال ثلاث سنوات . الحكم عليه بالمراقبة . متى يكون الحكم عليه بالمراقبة والحبس معا . — إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم ، مع سبق الحكم بانذاره متشردا ، قد عاد إلى حالة التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية للإنذار ، فتكون العقوبة الواجبة هى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٥ وهى المراقبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كما هو صريح النص الوارد بالمادة ( ٣ ) ويكون الحكم قد أخطأ اذ قضى بالحبس والمراقبة لمدة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية ، لأن حكم هذه الفقرة محله على ما هو مستفاد من مجموع نصوص القانون المشار اليه ، أن يكون المتهم سبق الحكم عليه بالمراقبة للتشرد سواء أكانت هذه المراقبة قد حكم بها ابتداء طبقا للفقرة الأولى من المادة ( ٢ ) أم حكم بها طبقا للفقرة ٢ من المادة ٣ . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٢٨ ( ٧ ، ١٣٧/٨ )

    نقض جنائى١٩٤٩/٣/٢٨ إحالة ١٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٤ ٢٣٤ — متشردين ومشتبه فيهم ، تسول . براءة المتهمة وتأسيس ذلك على أنها متزوجة ولا يجوز إدخالها ملجأ . خطأ الحكم . — ان القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ الخاص بالتسول لم يقصد بصحة البنية إلا أن يكون الشخص متوفرا لديه سبيل العيش سواء من طريق عمله أو عن طريق آخر . ومتى كان الأمر كذلك وكانت المتهمة — ولو أنها غير صحيحة البنية — لها من يعولها وينفق عليها ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءتها بدعوى « انه يتعين لمعاقبتها وفقا للمواد ١ ، ٢ ، ٨ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ أن يكون إلحاقها بالملاجئ ممكنا وهو أمر غير ممكن إذ أن للمتهمة عائلا ولائحة الملاجئ ترفض قبول المتسول ذى العائل » — أن الحكم اذ قضى بذلك يكون مخطئا اذ يجب فى هذه الحالة معاقبتها بالمادة الأولى من القانون المذكور . نقض جنائى ١٩٤٩/٤/٢٦ ( ٩ ، ١٦٨/١٠ )

    نقض جنائى١٩٤٩/٤/٢٦ إحالة ١٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٥ ٢٣٥ — اشتباه . المقصود بالعود الوارد فى المادتين ٦ و ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . — يبين من مقارنة نص المادتين ٦ و ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بأن المراد مما ذكرته الفقرة الثانية من المادة السادسة من عبارة حالة العود لا يعنى العود بالمعنى الوارد فى المادة ٤٩ من قانون العقوبات ، إذ القول بذلك يترتب عليه أنه إذا وجد شخص فى حالة اشتباه وحكم عليه بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة فانه لا يمكن اعتباره عائدا إلا إذا توفرت جميع ظروف الاشتباه بوقائع جديدة بعد الحكم عليه فى أول مرة حتى يتحقق معنى العود كما يعرفه قانون العقوبات — وانما الرد هنا هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالاشتباه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه السابق الحكم بها عليه وذلك وفقا لما جاء فى الفقرة الثانية من المادة السابعة إذ لا يوجد أى مبرر للقول باختلاف معنى العود فى حالة سبق الحكم بالإنذار وحالة سبق الحكم بالمراقبة — وإذن فلا يلزم فى حالة الحكم بالعود أن تتوفر جريمة الاشتباه من جديد بناء على وقائع أخرى لاحقة على الوقائع التى بنى عليها حكم الاشتباه الأول بل كل ما يلزم هو أن يقع من المتهم بعد الحكم والمراقبة للاشتباه أى فعل من شأنه تأييد الحالة الثابتة بالحكم الأول فى حقه . ومتى تقرر ذلك — وكان كل ما ذكره الحكم بصدد بيان العود للاشتباه ليس فيه ما يفيد أنه وقع منه فعل معين بعد الحكم عليه للاشتباه يفيد تماديه فى الإجرام حتى كان يصح لهذه المحكمة أن توقع العقوبة على الوجه الصحيح — فانه يتعين مع قبول الطعن احالة القضية على محكمة الموضوع . نقض جنائى ١٩٤٩/٦/٧ ( ٩ ، ١٨٨/١٠ )

    نقض جنائى١٩٤٩/٦/٧ إحالة ١٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محاماة — 1950

  • ٢٣٦ ٢٣٦ — محاماة . مجلس النقابة ليس درجة من درجات التقاضى بشأن أتعاب المحامين . — يستفاد من المادتين ٤٥ و ٤٦ من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية لسنة ١٩٤٤ أن مجلس النقابة ليس درجة من درجات التقاضى بشأن تقدير أتعاب المحامين وأن وظيفة المجلس لا تتعدى فى ذلك وظيفة الخبير الفنى الذى تنتدبه المحكمة لتستأنس برأيه . والتظلم من أمر تقدير النقابة للأتعاب يعرض أمام المحكمة كلية كانت أو جزئية باعتبارها أول درجة ، ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ، فتنظر محكمة الاستئناف فى الحكم الصادر باعتبارها درجة ثانية لا درجة ثالثة ، ولا عبرة بما نصت عليه المادة ٤٦ من عدم إباحة المعارضة فى الحكم الصادر فى التظلم إذ أن التظلم ينظر على وجه الاستعجال وفى كثير من المنازعات التى ينص القانون على نظرها على وجه الاستعجال كدعاوى الاسترداد ينص أيضا على عدم جواز المعارضة فى الحكم الصادر فيها . ويترتب على ذلك أن حكم محكمة الدرجة الأولى هو وحده الذى يكون محل الطعن أمام المحكمة الاستئنافية من حيث إنه قضى بأكثر مما طلب أو بما لم يطلب . استئناف مصر ١٩٤٨/٣٢٠ ( ٥ ، ١١٥/٦ )

    استئناف مصر١٩٤٨/٣٢٠ إحالة ١١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٧ ٢٣٧ — محاماة . إختصاص مجلس النقابة فى تقدير الأتعاب . لا يكون إلا عند عدم وجود اتفاق كتابى . لا يختص المجلس بتفسير الاتفاق . — إن الغاية التى يرمى اليها الشارع من نص المادة ٤٤ من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ هى تخويل مجلس نقابة المحامين وهو الهيئة الادارية التى تهيمن على شئون المحامين وترعى مصالحهم ، الفصل فى المنازعات التى تقوم بين المحامى وموكله فى خصوص أتعابه لأن تلك الهيئة أقدر على وضع الأمور فى نصابها أو إزالة كل خلاف بين الوكيل وموكله وذلك فى حالة عدم وجود اتفاق كتابى يحكم العلاقة القانونية التى تربطهما ويحدد الأتعاب ومقدارها وهى حالة قليلة الشيوع وان وجدت فان وجودها يدل على إفراط المتعاقدين فى الثقة ببعضهما وعدم الاحتياط لما قد يطرأ عليهما من أسباب الخلاف فلا محل اذن لتدخل مجلس النقابة متى وجد الاتفاق الكتابى لأن شرط تطبيق المادة ٤٤ لم يتحقق وأصبح وجود الاتفاق مانعا وحائلا دون تطبيق الاختصاص الاستثنائى الذى خوله اياه القانون وليس للمجلس أن يخوض فى شروط الاتفاق ليستخرج منها ما يؤيد اختصاصه فهذا البحث بغية تفسير المشارطة وتأويل نصوصها ممتنع أصلا ولا يملكه وانما تختص به المحاكم ولها فوق هذا الاختصاص العادى أن تفرض رقابتها على الأتعاب المتفق عليها بين الموكل والوكيل وتقدير المقابل بحسب ما تستصوبه المادة ( ١٥٤ مدنى ) والخلاصة أنه لكى يكون مجلس النقابة مختصا يجب ألا يوجد اتفاق كتابى وكلما وجد اتفاق كتابى انقطعت صلة المجلس بالنزاع الذى يقوم بين المحامى وموكله وامتنع عليه النظر فيه بأى وجه من الوجوه . استئناف مصر ١٩٤٨/١٢/٥ ( ٥ ، ١٢٠/٦ )

    استئناف مصر١٩٤٨/١٢/٥ إحالة ١٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٣٨ ٢٣٨ — محاماة . تقدير مجلس النقابة للأتعاب . يجب أن يكون على اعتبار أن عمل المحامى وحدة متصلة وليست أعمالا متفرقة يستحق على كل منها أجرا خاصا . — لا يجوز لمجلس نقابة المحامين أن يجرى فى تقدير أتعاب المحامى على طريقة غير مألوفة فيقدر لكل عمل من الأعمال التى تستلزمها الدعوى أتعابا وبدلا من أن يجمع بينها وينظر اليها كوحدة متصلة الحلقات متماسكة الأطراف ، يحللها تحليلا لا تستسيغه وكالة المحامى ولا واجبات مهنته ، فالمحامى انما يوكل لمباشرة الدعوى والدفاع عن موكله ورعاية مصالحه وبذل جهده واستخدام مواهبه فيما يعود بالنفع عليه فلا يدع سبيلا دون تحقيق هذه الأغراض السامية بما يتفق وتقاليد الهيئة التى ينتسب اليها — والدفاع يشمل حتما جميع الاجراءات من وقت افتتاح الخصومة أمام درجة التقاضى إلى وقت الانتهاء منها ما لم يحل دون اتمام المحامى رسالته حائل من عزل أو تنازل عن التوكيل وما إلى ذلك — وعن هذا الدفاع فى كلياته لا فى جزئياته تقدر الأتعاب وفقا لعناصر التقدير التى أشار اليها قانون المحاماة من مراعاة لما يتطلبه العمل من مشقة وعناء وما للمحامى من مكانة واقتدار وما للموكل من منزلة وجاه واعتبار . استئناف مصر ١٩٤٨/١٢/٥ ( ٥ ، ١٢٠/٦ )

    استئناف مصر١٩٤٨/١٢/٥ إحالة ١٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محلات عمومية — 1950

  • ٢٣٩ ٢٣٩ — محال عمومية . وجوب حصولها على ترخيص لحيازة جهاز استقبال الإذاعات . انطباق ذلك على الحوانيت . اعتبارها محلات عمومية . — لما كانت المادة ٢٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بالمحال العمومية حظرت حيازة جهاز استقبال الاذاعات فيها إلا بترخيص خاص ، ولما كانت المادة ٤٤ من القانون المذكور تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية وكان محل المتهم المعد لبيع السجاير بالقطاعى ، كما قال الحكم من هذا القبيل ، فان الواقعة يكون معاقبا عليها ما دام يكفى — كما هو صريح النص — أن يكون المحل مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس . نقض جنائى ١٩٤٩/١/٤ ( ٥ ، ٨٧/٦ )

    نقض جنائى١٩٤٩/١/٤ إحالة ٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مراقبة البوليس — 1950

  • ٢٤٠ ٢٤٠ — مراقبة . نص القانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ على الغاء أنذارات التشرد السابقة وسكوته عن الأحكام الصادرة بالمراقبة . بقاء هذه معتبرة . أثر ذلك . آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لاتنتضى بالغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما اذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل ، فان الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره ، ونص المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ( الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ) على الغاء انذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بالمراقبة بناء على القانون القديم ما هو إلا تطبيق لهذه القاعدة . فاذا كان الثابت أنه حكم على المتهم فى ٣١ اكتوبر سنة ١٩٤٣ بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للاشتباه وقد حكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل فى ٢١ أبريل سنة ١٩٤٨ لسرقة وقعت منه فى ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٤٦ فيكون ارتكب عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه هو ارتكابه جريمة سرقة فى ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٤٦ مما يتعين معه اعتباره عائداً ويقتضى عقابه بالمادة ٦/٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . نقض جنائى ١٩٤٩/٧/٦ ( ٩ ، ١٩٠/١٠ ) .

    نقض جنائى١٩٤٩/٧/٦ إحالة ١٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية جنائية — 1950

  • ٢٤١ ٢٤١ — مسئولية جنائية : تمسك الدفاع بأنه كان مجنونا وقت ارتكاب الحادث . واجب المحكمة أن تتثبت من ذلك . ليس لها أن تطالبه هو باثبات الجنون . اذا تمسك الدفاع أمام محكمة ثانى درجة بأن المتهم كان مجنونا وقت الحادث فلا يحق لمحكمة الموضوع أن تستند فى اثبات عدم جنونه الى القول بأنه لم يقدم دليلا على ذلك بالجلسة لأن من واجب المحكمة فى هذه الحالة أن تتثبت هى من أنه لم يكن مجنونا وقت ارتكاب الحادث ولا تطالبه هو باقامة الدليل على دعواه — كذلك لايصح الاعتماد على أن من يدعى الجنون لم يبد أنه مجنون فى الوقت المناسب أثناء المحاكمة لأن ذلك لايصح الاستدلال به إلا فى حق من لم يطعن فى سلامة عقله . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/١٣ ( ٣ ، ٥١/٤ ) .

    نقض جنائى١٩٤٨/١٢/١٣ إحالة ٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مصاريف — 1950

  • ٢٤٢ ٢٤٢ — مصاريف . استئناف الحكم الصادر بها . العبرة بقيمة الدعوى الأصلية . دعوى الافلاس . اعتبارها غير مقدرة القيمة . جواز استئناف الحكم الصادر بالمصاريف فيها . العبرة فى الاستئناف بالنسبة للمصاريف انما تكون بقيمة الدعوى الأصلية لا بقيمة المصاريف فى ذاتها . فاذا كانت قيمة الدعوى الأصلية مما يجوز فيه الاستئناف جاز استئناف الحكم بالنسبة للمصاريف مهما قلت قيمتها ، وذلك لأن المصاريف من ملحقات الدعوى وفروعها والفرع حكمه حكم الأصل . ودعوى اشهار الافلاس من الدعاوى المجهولة القيمة المشار اليها فى المادة ٣٠ من قانون المرافعات ويجوز استئناف الحكم الصادر فى موضوعها . ومن ثم يجوز بالتالى استئناف حكمها بالنسبة للمصاريف مهما قلت قيمتها . استئناف اسكندرية ١٩٤٩/١/٣١ ( ٧ ، ١٥٩/٨ )

    استئناف اسكندرية١٩٤٩/١/٣١ إحالة ١٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٣ ٢٤٣ — مصاريف . افلاس . ايداع المدين الدين أثناء نظر دعوى الإفلاس . الزامه بالمصاريف . ايداع المدين المطلوب إشهار إفلاسه ، لجانب من الدين أثناء نظر الدعوى وإن كان يدل على عدم توقفه عن دفع ديونه أو عجزه عن الوفاء بها ، إلا أنه لايعفيه من الالتزام بمصاريف دعوى إشهار الإفلاس ما دام الإيداع حصل متأخراً بعد إعلانه بالبروتستو وإجابته عليه بعدم الدفع وبعد أن رفع عليه الدائن الدعوى بالفعل . إستئناف اسكندرية ١٩٤٩/١/٣١ ( ٧ ، ١٥٩/٨ ) .

    إستئناف اسكندرية١٩٤٩/١/٣١ إحالة ١٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معارضة — 1950

  • ٢٤٤ ٢٤٤ — معارضة : الحكم باعتبارها كأن لم تكن . وجوب أن يثبت الحكم علم المعارض باليوم الذى حدد لها . إذا قضت محكمة الاستئناف باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ولم تذكر من الأسباب ما يكفى لتبرير قضائها بذلك واقتصر الحكم على القول بأن المعارض لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته ، ولم يعن ببيان علمه باليوم الذى حدد ، فان الحكم يكون قاصراً واجبا نقضه ، إذ أن هذا البيان لازم لسلامة الحكم . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٢٨ ( ٣ ، ٦٥/٤ ) .

    نقض جنائى١٩٤٨/١٢/٢٨ إحالة ٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٥ ٢٤٥ — معارضة . الحكم فى غيبة المتهم فى المعارضة المرفوعة منه . وجوب أن يكون قد أعلن لشخصه أو فى محل إقامته . لايصح فى القانون الحكم فى غيبة المتهم فى المعارضة المرفوعة منه إلا إذا كان قد أعلن الى الجلسة لشخصه أو فى محل إقامته — وإعلان المتهم الى النيابة لايصح أن يبنى عليه إلا الحكم الغيابى الذى يكون قابلا للمعارضة . فاذا قضى الحكم المطعون فيه فى المعارضة المرفوعة من الطاعن فى الحكم الغيابى بادانته بالتأييد غيابيا ، وقال النص « إن المتهم أعلن إعلانا قانونيا فى مواجهة النيابة لتعذر إعلانه هو وأهل منزله وقت الإعلان ، » فانه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/٤/١١ ( ٧ ، ١٤٣٨ ) . [الاستشهاد مطبوع بلا شرطة كسر: الأرجح ١٤٣/٨ على نسق جيرانه]

    نقض جنائى١٩٤٩/٤/١١ إحالة ١٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ملكية — 1950

  • ٢٤٦ ٢٤٦ — ملكية . ملكية المنقول . انتقالها بمجرد التسليم . شرط ذلك . التصرف فى منقول من غير المالك . أثره . إن ملكية الأموال المنقولة تنتقل باستلامها بناء على سبب صحيح ولو لم تكن لمن سلمها ملكا بشرط أن يكون المستلم معتقداً صحة الملك فيها للمسلم ولا يضر هذا بحق المالك الحقيقى فى طلب استردادها فى حالة الضياع أو السرقة ( المادة ٤٦ مدنى ) . وقد افترض القانون أن مجرد وضع اليد على المنقول يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن الاعتقاد طبقا لقاعدة ( الحيازة فى المنقول سند الملكية ) إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك مع مراعاة ما تقدم فى حالتى السرقة والضياع ( المادة ٦٠٨ مدنى ) . فمؤدى هاتين المادتين هو أن ملكية المنقول تكسب فى الحال بثلاثة شروط هى : (ا) الحيازة . (ب) السبب الصحيح . (ج) حسن نية الحائز . ويستثنى من ذلك حالة ضياع الشىء أو سرقته فان واضع اليد عليه بسبب صحيح وحسن نية لا يملكه إلا بعد مضى ثلاث سنين ( المادتان ٨٦ و ٨٧ مدنى ) . فليس اذن كل تصرف فى منقول يصدر ممن لايملكه تصرفا باطلا لايترتب عليه أثر قانونى لأن العبرة فى انتقال ملكية المنقول فوراً ( فى غير حالتى الضياع والسرقة ) باستلامه ولو لم يكن من سلمه مالكا له بشرط أن يكون التسليم حاصلا بسبب صحيح وباعتقاد حسن من جانب المستلم بأن الطرف الآخر يملك حق التسليم قانونا . استئناف مصر ( مدنى ) ١٩٤٧/١/٢٨ ( ١ ، ٣٥/٢ ) .

    استئناف مصر (مدنى)١٩٤٧/١/٢٨ إحالة ٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٤٨ ٢٤٨ — ملكية . الحيازة كسند للملكية . وجوب توفر حسن النية . علم المشترى أن العين موقوفة . وجوب أن يتعرف كيف جاز التصرف فيها . إن مجال التحرى بالحيازة كسند للملك فى المنقول هو أن تكون الحيازة قد صاحبها حسن النية . ومن مستلزمات حسن نية المشترى لعين يعلم أنها موقوفة أى محبوسة عن التصرف ( عدد وآلات وابور حلاجة ) أن يتعرف كيف وبأى شرط جاز للناظر التصرف فيها . نقض مدنى ١٩٤٩/١/١٣ ( ٣ ، ٧٣/٤ ) .

    نقض مدنى١٩٤٩/١/١٣ إحالة ٧٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

منافع عامة — 1950

  • ٢٥٠ ٢٥٠ — منافع عامة . حق الحكومة فى توجيهها والإشراف عليها . إن للجهات الحكومية حق الإشراف على المنافع العامة وتوجيهها الوجهة التى تراها فيها فلها أن تغير فى الترع والجسور وغيرها بما تراه هى أجدى وأنفع مراعية فى ذلك الصالح العام ولا محل للنعى على ماتقوم به من إزالة الجسور والقناطر بقصد توسيع الترعة التى رأت وجوب توسيعها . قضاء إدارى ١٩٤٨/١٢/٧ ( ١ ، ٤٤/٢ ) .

    قضاء إدارى١٩٤٨/١٢/٧ إحالة ٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مواد مخدرة — 1950

  • ٢٥١ ٢٥١ — مخدرات . الحكم بادانة المتهم باحراز مركبات مخدرة . وجوب بيان نسبة المادة المخدرة فيها طبقا للقانون . ان القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها قد بين فى المادة الأولى المواد التى جعلها محلا للعقاب على موجب نصوصه ومنها المورفين وجميع أملاحه ومشتقاته والمستحضرات التى تحتوى على نسبة معينة والكوكايين وأملاحه ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قال باحراز الطاعنين لمادة سلفات المورفين وكلورات الكوكايين اختلط كل منهما بمواد أخرى دون أن يعنى ببيان نسبة المادة المخدرة فيه ، مما يبرر معاقبتهما من ناحية عد ما أحرزاه مخدرا مما خصه القانون بالعقاب على الصورة التى جاء بها نصه ، فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٢ ( ٥ ، ١٠٢/٦ )

    نقض جنائى١٩٤٩/٣/٢ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظف — 1950

  • ٢٥٢ ٢٥٢ — موظف : ضابط بالجيش . طلبه تسوية حالته وإحالته على المعاش خشية إحالته على الاستيداع . لا يعتبر مكرها . الاكراه المفسد للرضاء ، كما تواضع عليه رجال الفقه والقضاء ، يكون باستعمال وسائل من شأنها أن تؤثر فى إدارة الشخص — وهذه الوسائل اما أن تقع على الجسم فتحدث له ألما ماديا فيتفادى المكره الألم باظهار رضائه وهذا ما يسمى ( بالاكراه الحسى ) — أما أن تكون الوسيلة تهديدا بالحاق الأذى دون ايقاعه بالفعل وهذا ما يسمى ( بالاكراه النفسى ) لأنه يحدث رهبة فى النفس — ويشترط أن يكون لدى المكره نية انتزاع الرضا من المكره باستعمال وسائل غير مشروعة للوصول الى غرض غير مشروع . وما دام المدعى ( ضابط بالجيش ) لم يقل فى جميع أطوار الدعوى أن أحدا أكرهه فانتزع منه الطلب المقدم منه بتسوية حالته وإحالته الى المعاش بأى طريق من طرق الاكراه المبينة بالقانون بل يقرر أن إحالته الى الاستيداع وإنذاره بأنه لن يعود الى العمل اضطره الى أن يقدم ملتمسه طالبا تحسين معاشه ، من ثم يكون طلبه غير مشوب بأى شائبة قانونية تفسد الرضا فاذا أجيب اليه وهيىء له سبيل الترقى من رتبة الاميرلاى الى رتبة اللواء ومنح رتبة الباشوية الرفيعة وزاد معاشه من ٦٠ جنيها الى ٧٨ جنيها بين عشية وضحاها فقد حقق ما التمسه وما سعى اليه ولا يسوغ له بعد كل ذلك أن يطعن على هذا الملتمس من جانبه بأنه انتزع منه قسرا وبالاكراة . إستئناف مصر مدنى ١٩٤٧/١١/٢٢ ( ١ ، ٣٩/٢ )

    إستئناف مصر (مدنى)١٩٤٧/١١/٢٢ إحالة ٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٣ ٢٥٣ — موظف : ضباط بالجيش . احوال الاحالة على الاستيداع . سندها القانونى . نص الدستور فى المادة ٤٦ منه على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى ويعزل الضباط ، وقد صدر استنادا الى هذه المواد القانون الصادر فى ١٩٢٥/١/٢١ بانشاء مجلس للجيش ولجنة للضباط ، فأصدرت هذه اللجنة الأمر العسكرى رقم ١٩٤ لسنة ١٩٢٥ لتنظيم إحالة الضباط وترقيتهم وأقدميتهم وتنظيم إحالتهم الى الاستيداع — ومن ثم كان هذا الأمر مستندا الى قوانين صدر فى ظلها وطبق وفق نصوصها وتكون إحالة المدعى الى الاستيداع بعد أن قضى ٣ سنين فى رتبة أميرالاى ليس بها مخالفة لنصوص القوانين واللوائح بل كانت تطبيقا لتلك النصوص سيما وقد جاءت تلك النصوص صريحة فى الحق المطلق من كل قيد بالاحالة الى الاستيداع فنظمها هذا الأمر سنة ١٩٢٥ ووضع لها قيودا فى مصلحة الضباط وقد انتفع منها المدعى فعلا كما يدل على ذلك ملف خدمته . استئناف مصر ( مدنى ) ١٩٤٧/١١/٢٢ ( ١ ، ٣٩/٢ )

    استئناف مصر (مدنى)١٩٤٧/١١/٢٢ إحالة ٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٤ ٢٥٤ — موظف : ضباط الجيش . الفرق بين الاحالة على المعاش والاحالة على الاستيداع . الاحالة الى الاستيداع ليست إنهاء لعلاقة الضابط بالحكومة اذ يظل بعد تلك الاحالة يتقاضى المرتب الذى حدده القانون والمدة التى يقضيها فى الاستيداع تحسب له فى معاشه بالقيود الواردة فى قانون المعاشات ، بيد أن الاحالة الى المعاش هى فصل من الوظيفة وإنهاء لعلاقة الموظف بالحكومة . استئناف مصر ( مدنى ) ١٩٤٧/١١/٢٢ ( ١ ، ٣٩/٢ )

    استئناف مصر (مدنى)١٩٤٧/١١/٢٢ إحالة ٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٥ ٢٥٥ — موظف : إحالته على المعاش فى ظل قانون . طلبه المعاملة بقانون لاحق . لا يقبل . ليس للمدعى وقد أحيل الى المعاش وانفصمت علاقته بالحكومة فى حدود القانون أن يطلب معاملته بقانون معاشات آخر صدر بعد انفصام هذه العلاقة سيما وقد ربط له أقصى معاش يستحقه اللواء وهى الرتبة التى رقى اليها بناء على طلبه وأحيل على المعاش على مرتبها وفق طلبه كذلك وقد عومل بالقانون السارى وقت تلك الاحالة والذى وافق كتابة على معاملته على مقتضاه . إستئناف مصر ( مدنى ) ١٩٤٧/١١/٢٢ ( ١ ، ٣٩/٢ )

    إستئناف مصر (مدنى)١٩٤٧/١١/٢٢ إحالة ٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٥٩ ٢٥٩ — موظف . قواعد إنصاف الجامعيين . اعتبارها ذات أثر رجعى . أثر ذلك . لا جدال فى أن قرارات مجلس الوزراء بشأن إنصاف الجامعيين ذات أثر رجعى فيما يتعلق بترتيب الأقدميات فيعتبر الحاصل على مؤهل عال فى الدرجة السادسة منذ بدىء تعيينه إن كان حاصلا عليه عندئذ أو من تاريخ حصوله عليه وهو فى الخدمة ويعتبر سابقا على زميله فى هذه الدرجة إن كان يسبقه حكما على هذا الاساس حتى ولو كان زميله قد رقى الى الدرجة الخامسة قبل ٢٢ مايو سنة ١٩٤٤ ، تاريخ صدور كتاب وزارة المالية الدورى بشأن أقدميات المنصفين ، مادام ترتيب الأقدمية فى الدرجة السادسة بحسب فحوى قرارات مجلس الوزراء المشار اليها ذا أثر رجعى كما تقدم ومنسحبا هذا الأثر الى تاريخ التعيين إن كان الموظف حاصلا على المؤهل عندئذ أو من تاريخ حصوله عليه وهو فى الخدمة دون أن يقيد هذا الأثر بأى تاريخ إذ المطلق يجرى على إطلاقه . قضاء إدارى ١٩٤٩-٢-١٦ ( ٥ ، ١٢٥/٦ )

    قضاء إدارى١٩٤٩-٢-١٦ إحالة ١٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٠ ٢٦٠ — موظف . نقله من أحد مجالس المديريات الى مجلس آخر . اعتباره نقلا مكانيا . عدم اختصاص محكمة القضاء الأدارى بالطعن فى القرار . إن نقل موظف من مجلس مديرية الى مجلس آخر هو نقل مكانى بحت يخرج من اختصاص محكمة القضاء الإدارى طلب الغائه ، ولا عبرة بالقبول بأن استقلال كل مجلس عن الآخر يدعو الى تكييف النقل بأنه فصل من المجلس الأول وتعيين فى المجلس الثانى ، اذ كون مجالس المديريات لها شخصية معنوية لا ينفى أن موظفيها موظفون عموميون وهم بهذه المثابة قابلون للنقل من جهة لأخرى فى اطار الدولة العام بحسب مقتضيات المصلحة العامة : قضاء إدارى ١٩٤٩/٣/٩ ( ٧ ، ١٦٥/٨ )

    قضاء إدارى١٩٤٩/٣/٩ إحالة ١٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٣ ٢٦٣ — موظف . طلب ترقيته لوظيفة مساعد أستاذ . وجوب توافر الشروط القانونية اللازمة لتطبيق القاعدة التى قررها مجلس الجامعة فى ٢٩ مارس سنة ١٩٤٧ . قرر مجلس الجامعة فى ٢٩ مارس سنة ١٩٤٧ قاعدة مؤداها أنه إذا تعدد المرشحون لدرجة واحدة فضل الاقدم فى الوظيفة العلمية فاذا تساوت فضل الأقدم فى الدرجة المالية . ومحل أعمال هذه القاعدة هو عند توافر الشروط القانونية اللازمة للترقية فى المرشحين إذ تكون المفاضلة بينهم عندئذ على مقتضى ضابط الأقدمية المشار اليه ، أما إذا تخلف شرط من الشروط القانونية فى أحد المرشحين كان من المتعين استبعاده بصرف النظر عن أقدميته بين زملائه . قضاء إدارى ١٩٤٩/٢/٢٣ ( ٥ ، ١٢٦/٦ )

    قضاء إدارى١٩٤٩/٢/٢٣ إحالة ١٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٥ ٢٦٥ — موظف . القضاء له باستحقاق مكافأة من الجمعية المشترك بها . وجوب بيان شروط الاستحقاق . إذا قضى الحكم باستحقاق المدعى للمكافأة بواقع شهرين من مرتبه الأخير عن كل سنة من مدة اشتراكه فى جمعية … ولكن لم يورد وجه ذلك الاستحقاق إذ جاء خاليا من بيان شروط استحقاق المكافأة حسب قوانين الجمعية ومن بيان العناصر الواقعة التى تفيد توافر هذه الشروط بالنسبة الى المدعى ، بحيث يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق حكم القانون على واقعة الدعوى ، كان الحكم فاقد الأساس القانونى وعاره بطلان جوهرى وتعين نقضه . نقض مدنى ١٩٤٩/٥/١٢ ( ٩ ، ١٩٢/١٠ )

    نقض مدنى١٩٤٩/٥/١٢ إحالة ١٩٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٦ ٢٦٦ — موظف . طلبه إحالته الى المعاش بشروط معينة . إجابته الى طلب الإحالة الى المعاش دون باقى الشروط . لا يجوز له طلب تنفيذ هذه الشروط ولا الرجوع فى طلب الإحالة الى المعاش . إذا طلب موظف ببلدية الاسكندرية إحالته الى المعاش وقرن طلبه هذا بشروط معينة فانه ليس من المحتم متى أجيب الى طلب الإحالة الى المعاش ، ان يجاب أيضا الى الشروط التى اشترطها ، اذ القوميسيون البلدى الذى قام بتسوية حالته هو صاحب السلطة المطلقة فى قبول أو رفض كل أو بعض هذه الشروط التى يعلق عليها الموظف طلبه . ولا يجوز للموظف بعد صدور قرار القوميسيون بقبول إحالته الى المعاش أن يعدل عن طلب الإحالة الى المعاش بحجة عدم اجابته لجميع الشروط التى علق عليها هذا الطلب كما لايجوز له مطالبة القوميسيون بتنفيذ شرط لم يتضمنه قرار الإحالة . قضاء إدارى ١٩٤٩/١٠/٦ ( ٣ ، ٨٤/٤ )

    قضاء إدارى١٩٤٩/١٠/٦ إحالة ٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٧ ٢٦٧ — موظف . نقله من وزارة لأخرى بقصد تفويت الترقية التنسيقية عليه . لا تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى ما دام النقل لا يستر تأديبا . لا تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الدعوى التى موضوعها التعويض عن نقل موظف من وزارة لأخرى ولو بقصد تفويت الترقية التنسيقية على المدعى إذا ثبت من الاطلاع على أوراق الدعوى أن النقل كان نقلا عاديا ولم يقصد به تأديب ولكنها تختص بنظر الدعوى إذا كان النقل يهدف للتأديب . قضاء إدارى ١٩٤٩/١٢/٩ ( ١ ، ٤٥/٢ )

    قضاء إدارى١٩٤٩/١٢/٩ إحالة ٤٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٨ ٢٦٨ — موظف . ضم مدة خدمة سابقة له . قرار مجلس الوزراء الصادر فى يوليو سنة ١٩٤٧ . سريانه على العمال باليومية . إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى يوليه سنة ١٩٤٧ الخاص بضم مدد الخدمة السابقة للموظفين والمستخدمين ينطبق أيضا على العمال باليومية لأنه ليس فيه نص صريح يفيد منع تطبيقه ولأن كل ما فعله هذا القرار هو أنه ضيق نطاق الهيئات التى يجوز ضم مدة العمل فيها فقصرها على المصالح والهيئات المبينة به بذات الشروط التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤ مع تعديل طفيف فيها . ولو سلم جدلا بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى يونية سنة ١٩٤٧ قد أخرج عمال اليومية من حساب ضم مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية والماهية فان المدعى قد اكتسب حالة قانونية فى ظل أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤ يعطى له الحق فى حساب ضم مدة الخدمة السابقة فى خدمة المصلحة على ضوء هذه الأحكام . قضاء إدارى ١٩٤٩/١٢/٢٣ ( ٣ ، ٨٥/٤ )

    قضاء إدارى١٩٤٩/١٢/٢٣ إحالة ٨٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٩ ٢٦٩ — موظف طلبه ضم مدة سابقة وفقا للقواعد الصادرة سنة ١٩٤٤ . تلكؤ الحكومة فى الفصل فى الطلب . عدم سقوط الحق نتيجة لذلك . لا يسقط حق من قدم طلبا طبقا لقواعد ضم المدة الصادرة فى يناير سنة ١٩٤٤ بسبب تلكؤ الحكومة فى الفصل فى طلبه . قضاء إدارى ١٩٤٩/١٢/٢٣ ( ٣ ، ٨٥/٤ )

    قضاء إدارى١٩٤٩/١٢/٢٣ إحالة ٨٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٠ ٢٧٠ — موظف . ترقية . قواعد التنسيق من حيث الأقدمية لا تتحلل من طابع الترقية العادية وخصائصها . ان ما قررته قواعد التنسيق من مراعاة الأقدمية المطلقة فى الترقيات الى الوظائف المنسقة فى حدود النسب المقررة لها ليس معناه استحقاق الموظف للترقية لمجرد أن أقدميته تدخل فى نطاق هذه النسبة ويجب ترقيته لزاما حتى لو كان ملف خدمته ما يدل على عدم صلاحيته ، ذلك لأن الترقية بالتنسيق لا تتحلل من طابع الترقية العادية وخصائصها التى يستهدى فيها دائما الصالح العام ويتوخى حسن سير المصالح العمومية فمن قامت به أسباب جدية تجعله غير صالح للترقية جاز تخطيه ولا تشفع له أقدميته أو طول خدمته . قضاء إدارى ١٩٥٠/٥/٤ ( ٩ ، ٢١٣/١٠ ) .

    قضاء إدارى١٩٥٠/٥/٤ إحالة ٢١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧١ ٢٧١ — موظف . درجات الميزانية ودرجات تعزيز الوظائف . حق الإدارة فى الترقية اليها غير مقيدة بالأقدمية . إذا كانت الدرجات التى حصلت الترقية اليها هى درجات ميزانية ودرجات أنشئت لتعزيز الوظائف كان للحكومة اختيار من ترى ترقيتهم اليها دون التقيد بالأقدمية مالم يكن تصرفها مشوبا بسوء استعمال السلطة . قضاء إدارى ١٩٥٠/٥/٤ ( ٩ ، ٢١٣/١٠ ) .

    قضاء إدارى١٩٥٠/٥/٤ إحالة ٢١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12345678التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا