الفهارس الهجائية
٣١٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٨ مدخلة
ضرائب — 1950
١٨٥ ١٨٥ – ضرائب . اعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم وصول . ثبوت تزوير التوقيع على علم الوصول وعدم علم الممول بالاعلان . بطلان الاعلان . ان القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قرر أن يكون اعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الامضاء المنسوب إلى الممول على علم الوصول مزور عليه وأن ذلك الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول ولم يعرف من زور امضاءه وتسلم الخطاب ـ متى كان ذلك فان الاعلان لا يكون قد وقع صحيحا ـ ومن ثم يكون الحكم إذ قال بصحته قد أخطأ فى تطبيق القانون وتعين نقضه . نقض مدنى ١٩٤٩/٥/١٢ ( ٧ ، ٨ / ١٥٦ )
١٨٦ ١٨٦ – ضريبة . الحكم على الممول بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف ما تهرب من دفعه . وجوب تقدير المبلغ فى الحكم . وجوب بيان توفر نية الهروب . لكى يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها طبقا للأمرين العسكريين رقمى ٣٦١ و ٣٦٢ يجب أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع ويقدره ان لم يكن مقدرا مع بيان توفر نية المتهم فى الهروب من دفع الضريبة المستحقة ، فاذا لم يعن الحكم المطعون فيه بذلك ، فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/١١/٢٩ ( ١ ، ٢ / ٢١ )
ضرب أفضى إلى موت — 1950
١٨٧ ١٨٧ – ضرب أفضى إلى موت . تعدد الضاربين وتعدد الاصابات التى سببت الوفاة . ادانة المتهم بأنه هو الذى أحدث الوفاة . لا تصح . لما كانت الواقعة المسندة إلى المتهم أنه وآخرين ضربوا المجنى عليه ضربا أفضى إلى موته ، ولما كان الثابت فى تقرير الصفة التشريحية الذى قدمه طبيب ثانى المستشفى وفى محضر مناقشته أمام النيابة وفى تقرير الطبيب الشرعى ـ وقد اطلعت المحكمة على هذه الأوراق فى سبيل تحقيق وجه الطعن ـ ان الوفاة نشأت عن كسور الجمجمة وتمزق الطحال وما صحبه من نزيف باطنى . وكان المفهوم من مناقشة الطبيب المشار اليها أنه قال بجواز حدوث كسور الجمجمة من أى ضربة من ضربات الرأس ، فقد قال باحتمال حدوث هذه الكسور من ضربة على الرأس لا يمكن تعيينها بالذات لتعددها ولوجود الكسر بقاعدة الجمجمة بعيدا عن مجلس كل منها ـ لما كان الأمر كذلك فان القول بأن كل اصابة أحدثت الوفاة ومساءلة المتهم على هذا الأساس استنادا إلى رأى الطبيب المذكور لا يكون صحيحا ويكون الحكم المطعون عليه معيبا واجبا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/٦/٧ ( ٩ ، ١٠ / ١٨٦ )
ضرب وجرح — 1950
١٨٨ ١٨٨ – ضرب وجرح ـ مواخذة المتهمين بأنهما ضربا المجنى عليه ضربتين فعجز عن العمل مدة تزيد على العشرين يوما ـ وجوب بيان أن العجز كان ناشئا عن كل من الضربتين . اذا قدم متهمان إلى المحاكمة ، أحدهما بتهمة احداث ضرب تسببت عنه عاهة بالمجنى عليه ، والآخر بتهمة جنحة الضرب ، وكان الثابت انه وجد عليه ثلاث اصابات ، فرأت المحكمة أن تهمة العاهة غير ثابتة على المتهم بها وآخذته هو والمتهم الآخر بتهمة أنهما ضربا المجنى عليه ضربا أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما عن الاصابتين الأخريين ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين ، دون أن تبين أن عجز المجنى عليه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما كان ناشئاً عن الاصابتين ، فهذا منها قصور يعيب حكمها بما يوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/١٣ ( ٣ ، ٤ / ٤٩ )
عقد — 1950
١٨٩ ١٨٩ – عقد التأمين . اشتراط بطلان العقد عند ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة من المؤمن . صحة هذا الشرط . وجوب العمل به . لما كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا أن البيانات الواردة فى عقد التأمين هى بيانات جوهرية ذات أثر فى تكوين التعاقد ورتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين أعمالا لنص العقد كان لم يخطىء لنص القانون . ولا يغير من ذلك شيئا أن البيان الكاذب لم يكن له دخل فى وقوع الخطر الذى حصل التأمين من أجله متى كان ذا أثر فى حمل الشركة على قبول التأمين بالشروط الواردة فى العقد كما قرر الحكم ذلك . ولما كان الحكم برفض دعوى الطاعن ( المؤمن ) مقاما على أساس الشرط الصريح الوارد فى عقد التأمين والذى من مقتضاه بطلان العقد اذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح ، ولما كان هذا الشرط جائزا قانونا ـ كان لا محل لما ينعاه عليه الطاعن من أنه أضاف إلى أسباب بطلان العقود سببا جديدا لا يقره القانون ولا أنه اعتبر فى الاثبات بدليل غير منتج فيه ولا أنه أخطأ فى المقارنة بين البيان الخاص بوسيلة الاثبات والبيان الخاص بموضوع الخطر ـ لا محل لهذا كله متى كان الحكم قد أعمل فى هذا الخصوص نصوص العقد الذى هو قانون المتعاقدين . نقض مدنى فى ١٩٤٩/٤/١٤ ( ٧ ، ٨ / ١٥٣ )
١٩٠ ١٩٠ – عقد العمل . المحلات الصغيرة المعفاة من تطبيق قانون عقد العمل . الشروط الواجب توافرها فيها . رأى المشرع اعفاء أصحاب المحال الصغيرة من الأعباء التى يفرضها قانون عقد العمل الفردى ومنها المكافأة المقررة للعمال فنص فى المادة الثانية فقرة ( د ) من هذا القانون على هذه المحلات . والتفسير الصحيح لهذه الفقرة أنه لكى يعتبر المحل صغيرا يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط مجتمعة ، ( الشرط الأول ) ألا يدار بآلات ميكانيكية ( والشرط الثانى ) أن يستخدم عادة أقل من خمسة عمال ( والشرط الثالث ) أن يقل رأس ماله عن ثلثمائة جنيه . فاذا انتفى شرط من هذه الشروط عد المحل خاضعا لأحكام القانون وقد رأى المشرع ألا يقيس صغر المحل بعدد العمال وحده ولا برأس المال وحده ولا بالقوة المحركة وحدها . اسكندرية الابتدائية ١٩٥٠/١١/٢٥ ( ٧ ، ٨ / ١٦٢ )
عقوبة — 1950
١٩١ ١٩١ – عقوبة . ادانة المتهم بجريمة شروع فى قتل وسرقة بالاكراه . الحكم عليه بالأشغال الشاقة عشر سنوات . الطعن على الحكم لعدم تحدثه عن نية القتل . لا مصلحة فيه . إذا ما قضى الحكم بادانة المتهم فى جريمتى الشروع فى القتل العمد والسرقة بالاكراه فان طعن المتهم بصدد نية القتل لا يجديه ، ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه ، وهى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ، تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالاكراه التى دين من أجلها أيضا . نقض جنائى ١٩٤٩/١/٢٤ ( ٥ ، ٦ / ٩٢ )
عمدة — 1950
[تتمة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة — فوليو ٤٨] ان مضى خمس سنين دون أن يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ يسقط العقوبة المحكوم بها ويزيل كل ما ترتب عليها من فقدان الأهلية أو حرمان من الحقوق السياسية سواء فى ذلك ما هو مقرر فى العقوبات كعقوبة تبعية أو ما هو منصوص عليه فى قوانين خاصة ، فهو بمثابة رد اعتبار يقع حتما بقوة القانون . ومن ثم يكون الحكم الذى قضى على المدعى الأول فى مايو سنة ١٩٤٢ بالحبس شهرا مع الشغل ووقف التنفيذ وأصبح نهائيا لعدم رفع استئناف عنه لا يمنع من ادراج اسمه فى كشف المرشحين للعمدية لمضى أكثر من خمس سنوات منذ أن صار نهائيا حتى تاريخ خلو الوظيفة فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤٧ ولم يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ المنصوص عليه فيه . قضاء ادارى ١٩٤٨/٢/٨ ( ٥ ، ١٢٣/٦ )
١٩٦ ١٩٦ — عمدة . محاكمته تأديبيا . عدم وجوب حضور عضو المركز فى لجنة الشياخات . — ان حضور عضو المركز فى لجنة الشياخات واجب فى حالة تعيين العمدة أو الشيخ وذلك لحكمة واضحة هى انه فى حالة التعيين يكون عضو اللجنة عن المركز التابع له العمدة أو الشيخ المطلوب تعيينه أعرف من غيره وأقدر على ابداء رأى صحيح فى شأنه ، أما عند المحاكمة التأديبية فلا قيام لهذه الحكمة بل اشترط القانون فيها وجود ممثل النيابة لأن وجوده ضمان لصحة المحاكمة وكفالة لتطبيق القانون على وجهه الصحيح . قضاء ادارى ١٩٤٩/٣/١ ( ٧ ، ١٦٤/٨ )
١٩٧ ١٩٧ — عمدة . محاكمته تأديبيا . المادة الخامسة من القانون الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ لا تعين ميعادا للاعلان . حق الوزير فى التصرف . ضمانات المتهم . — لم تعين المادة الخامسة من قانون العمد الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ ميعادا لاعلان صحيفة الاتهام وانما نصت ان من حق المدير أن يحيل المتهم على اللجنة التأديبية ولهذه اللجنة بعد سماع أقواله أن تحكم عليه بالعقوبات المعينة فى هذه المادة ؛ وعلى ذلك فليس للمتهم حق فى وجوب اعلانه قبل المحاكمة بوقت معين ، والضمان الذى اشترطه القانون للمتهم فى هذه الحالة هو ألا يحكم عليه إلا بعد سماع أقواله . قضاء ادارى ١٩٤٩/٣/١ ( ٧ ، ١٦٤/٨ ) .
١٩٨ ١٩٨ — عمدة . لجنة الشياخات . لا يجوز حضور وكيل عن المتهم . — ان نصوص القانون لا تبيح حضور المتهم أمام لجنة الشياخات بوكيل إذ المستفاد من نصوصه أن يحضر المتهم بنفسه لسماع أقواله ، ولو أن المشرع قصد غير ذلك وأجاز حضور محام أمام اللجنة لنص على ذلك صراحة كما نص فى المادة ٢٥ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بنظام هيئات البوليس . قضاء ادارى ١٩٤٩/٣/١ ( ٧ ، ١٦٤/٨ )
١٩٩ ١٩٩ — عمدة . اتهامه جنائيا لا يمنع من محاكمته اداريا . حكمة ذلك . — اتهام النيابة للمدعى ( عمدة ) فى بعض القضايا المشار اليها فى ورقة اتهامه أمام لجنة الشياخات لا تمنع من محاكمته اداريا ، خصوصا وان الاجراءات القضائية تأخذ وقتا طويلا الأمر الذى يؤثر فى حالة الأمن بالبلدة اذا لم يبت عاجلا فى أمر عمدتها المقصر . على انه لا شأن لقرارات اللجنة الادارية فيما يصدره القاضى الجنائى من أحكام فهى تفصل فى التهم من الناحية الادارية وفيما يمس سلوك المتهم من الناحية الادارية ولهذا قد ترى وجها للمؤاخذة فيما لا يرى فيه القضاء الجنائى وجها للعقاب . قضاء ادارى ١٩٤٩/٣/١ ( ٧ ، ١٦٤/٨ )
عمدية — 1950
١٩٢ ١٩٢ – عمدية . انتخاب . الشروط الواجب توفرها فى الناخبين ( المادة ٧ من القانون ١٤١ لسنة ١٩٤٧ ) . يجب أن يتوفر فى ناخبى العمدة الشروط المنصوص عليها فى قانون الانتخاب مضافا اليها النصاب المالى المذكور فى المادة ٧ من القانون ١٤١ لسنة ١٩٤٧ ومن ثم تجرى تبعا لذلك بالنسبة لهم الأسباب المانعة أو الواقفة لحق الانتخاب حسبما جاء فى المواد ٤ و ٥ و ٦ من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ . قضاء إدارى ١٩٤٨/٢/٨ ( ٥ ، ٦ / ١٢٣ )
١٩٣ ١٩٣ – عمدية . انتخاب . جريمة التبديد الحاصل من المالك لا تمنع من الانتخاب . ان موانع الانتخاب وقيوده يجب الأخذ بها والتزام حدودها بدقة فلا يقاس عليها أو يضاف اليها واذ نصت المادة ٤ من القانون ١٤٨ لسنة ١٩٣٥ على أن من بين هذه الموانع الحكم بعقوبة فى جريمة خيانة أمانة فانه ينصرف هذا المانع إلى الجريمة الموضحة أركانها والمبينة شروطها فى المادة ٣٤١ عقوبات أما تلك التى نصت عليها المادة ٣٤٢ عقوبات الخاصة بتبديد المالك لأشياء محجوزة فلا تعتبر بحسب طبيعتها وماهيتها القانونية خيانة أمانة وإن كان القانون سوى بينهما فى العقوبة . قضاء إدارى ١٩٤٨/٢/٨ ( ٥ ، ٦ / ١٢٣ )
١٩٤ ١٩٤ – عمدية . انتخاب . الحكم الجنائى المانع من الانتخاب . وجوب أن يكون نهائيا . الحكم الصادر بعقوبة جنائية لكى يؤتى أثره فى الحقوق السياسية للمحكوم عليه ويمنعه بذلك من مباشرة حقه الانتخابى ، يجب أن يكون نهائيا . قضاء إدارى ١٩٤٨/٢/٨ ( ٥ ، ٦ / ١٢٣ )
١٩٥ ١٩٥ – عمدية . انتخاب . حكم مع وقف التنفيذ . مضى ٥ سنين . سقوط العقوبة نهائيا . جواز الترشيح للعمدية . [المدخلة تبدأ فى آخر العمود الأيسر من الفوليو ٤٨ (PDF 51) وينقطع بدنُها وذيلُ استشهادها خارج نطاقى — تُستكمل من PDF 52]
غش — 1950
٢٠٠ ٢٠٠ — غش وتدليس . نص القرار الوزارى على اجراءات ضبط العينات . لا توجب مخالفتها البطلان . — نص القرار الوزارى رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٣ الخاص بتنفيذ قانون الغش والتدليس على اجراءات معينة بضبط العينات وتحليلها ، ومخالفة هذا القرار لا يترتب عليها بطلان الاجراءات ، فدفع المتهم بأنه لم يخطر بنتيجة التحليل للعينة فى الميعاد الذى نص عليه هذا القرار ، لا يجديه نفعا . نقض جنائى ١٩٤٨/١٠/١١ ( ١ ، ٢٥/٢ )
٢٠١ ٢٠١ — غش : تغليف الزبد المغشوش بالورق فى معمل صناعته لا يعد عرضا للبيع . علة ذلك . — ان مجرد تغليف الزبد فى معمل صناعته لا يعد قانونا عرضا للبيع متى كان هناك محل آخر أعد للبيع فيه . نقض جنائى ١٩٤٨/١٠/٢٥ ( ١ ، ٩/٢ )
٢٠٢ ٢٠٢ — غش وتدليس . قلة الدسم فى اللبن عن النسبة المقررة . يشترط للعقاب أن يكون ذلك بفعل التاجر . — ان المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع التدليس والغش تعاقب على الغش مهما كانت درجة تأثيره فى العناصر التى تتكون منها المادة فغش اللبن يتحقق بفعل يحدث فيه تغيرا سواء أكان ذلك بنزع جزء من الدسم الذى فيه أو باضافة مادة أخرى له مهما كان مقدار ما نزع أو أضيف ، واذا فقلة مقدار نسبة الدسم فى اللبن لا يصلح عدها غشا اذا لم يكن مرجعها إلى فعل من أفعال التغيير وقع عليه . ومتى كان الأمر كذلك وكانت نسبة الدسم فى الألبان تختلف قلة وكثرة إلى حد أنه فى حالة القلة قد لا ينتفع باللبن الانتفاع المرجو فان الشارع قد حرص فى المادة الخامسة على معالجة هذه الحالة بالنسبة للبن وغيره عن طريق استصدار مرسوم تحدد فيه النسبة التى لا يصح بيع المادة اذا لم تكن مشتملة على النسبة المحددة . ومتى كان ذلك مقررا فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى قوله بأن اللبن مغشوش ولم يستند فى ذلك إلا على قلة نسبة الدسم فيه دون أن يتعرض لهذه النسبة ويبين أنها لا ترجع إلى عامل من العوامل البريئة التى ذكرها الدفاع وقال أنها تؤثر فى نسبة الدسم فى الألبان ، لأنه لا يصح الاستدلال بها إلا إذا لم تكن نتيجة لهذه العوامل . نقض جنائى ١٩٤٨/١١/٢٢ ( ١ ، ١٦/٢ )
٢٠٣ ٢٠٣ — غش وتدليس . تشابه العلامات التجارية . سلطة القاضى فى تقديره . لا يقيده رأى وزارة التجارة والصناعة . — للقاضى فى المواد الجنائية أن يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى أى دليل من الأدلة المعروضة عليه فى الدعوى ، فرأى ادارة مكافحة الغش التجارى بوزارة التجارة والصناعة بصدد تشابه علامتين تجاريتين أو عدم تشابههما لا يقيد القاضى ولا يلزمه . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٢ ( ٥ ، ١٠٤/٦ )
٢٠٤ ٢٠٤ — غش . ادانة المتهم بجريمة عرض سلعة مخالفة للمواصفات . وجوب اثبات أن السلعة المضبوطة كانت معروضة للبيع . — اذا كان الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد دان المتهم بجريمة أنه عرض للبيع صابونا غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانونا وكل ما أثبته هو « ان الصابون ضبط لدى الطاعن » ولم يتحدث عن واقعة عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع وذلك من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى ، فانه يكون قاصر البيان واجبا النقض . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٧ ( ٧ ، ١٣١/٨ )
٢٠٥ ٢٠٥ — غش . المقصود بالغش المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤١ ، مثال . — ان الغش المنصوص عليه فى المادة ٢/١ من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤١ هو ما يقع على ذات الشىء اما باضافة مادة غريبة اليه واما بانتزاع عنصر أو أكثر من عناصره الأصلية ، أى يشترط فيه تدخل من جانب الغاش اما بالاضافة أو بالانتزاع . أما اذا كان هناك اهمال أو ترك فلا تطبق تلك المادة . فاذا عرض تاجر ( ينسونا ) بمحل بقالته وبأخذ عينة منه وتحليلها وجدت نتيجة التحليل انها تحتوى على شوائب بنسبة ١٥٪ فلا يجوز تطبيق تلك المادة على اعتبار انه عرض ينسونا مغشوشا مع العلم بأن التاجر قال بأنه اشترى الينسون بحالته هذه وقد قال الفنى المختص بأن هذه الشوائب ما هى إلا نباتات تنمو مع الينسون وكان الواجب غربلته وتنقيته منها فمثل هذه الحالة تعتبر اهمالا لا غشا . كفر الزيات الجزئية ١٩٤٩/١١/٨ ( ٧ ، ١٦٣/٨ )
فوائد — 1950
٢٠٦ ٢٠٦ — فوائد : مبدأ استحقاقها . من تاريخ المطالبة الرسمية بها . لا يكفى لاستحقاقها المطالبة بالدين وحده . — تنص المادة ١٢٤ من القانون المدنى على أن الفوائد تكون مستحقة من يوم المطالبة الرسمية اذا لم ينص العقد أو الاصطلاح التجارى بغير ذلك . فالمطالبة بالدين وحده بغير طلب الفائدة لا تصلح مبدأ لسريان الفائدة . اذ المطالبة الرسمية التى عناها الشارع فى المادة ١٢٤ من القانون المدنى هى التى تكون صريحة الدلالة فى مطالبة الدائن رسميا بالفوائد لأن الفوائد ليست سوى نوع من أنواع التضمينات ، واذا كان الشارع لم يعلق استحقاقها على اثبات حصول ضرر من التأخير بل افترض وقوع الضرر فانه من ناحية أخرى لم يكتف بترتيب استحقاقها على الاعذار بل استوجب المطالبة الرسمية ولذا فان هذه المطالبة لا يمكن أن يكون المقصود بها مجرد المطالبة بأصل الدين اذ من الجائز أن لا تكون عند الدائن أية نية فى المطالبة بها واذا كان هذا محتملا فلا يصح أن يعلق استحقاقها على المطالبة بأصل الدين ثم تترك له الحرية فى تركها تتراكم سنين عديدة ثم يطالب بها متجمدة مع أن الشارع جعلها تسقط بصفة عامة بمضى خمس سنين . استئناف أسيوط ١٩٤٩/٦/٩ ( ٩ ، ٢١١/١٠ )
قاصر — 1950
٢٠٧ ٢٠٧ — قاصر . بلوغه السادسة عشرة . حقه فى ادارة أمواله التى كسبها من عمله الخاص وفى التقاضى عنها . لا يشترط اذن المحكمة الحسبية . — ان المادة السادسة من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ باصدار قانون المحاكم الحسبية نصت على أنه للقاصر متى بلغ السادسة عشرة الحق فى أن يتولى إدارة ماله الذى كسبه من عمله الخاص . ويعتبر القاصر كامل الأهلية فى هذه الادارة وفى التقاضى فيها وفقا للقاعدة التى تضمنتها المادة الثالثة من القانون المذكور بالنسبة للقاصر المأذون له بادارة أمواله اذا بلغ الثامنة عشرة و لاضرورة لاستئذان المحكمة الحسبية فى الادارة لأن المشرع لم يشترط استئذان المحكمة الحسبية فى ادارة القاصر لأمواله الناتجة من نشاطه الخاص بعكس الحال بالنسبة للقاصر الذى يرغب فى تسلم أمواله التى تكون فى يد وصيه . اسكندرية الابتدائية ١٩٥٠/١٢/٩ ( ٩ ، ٢١٢/١٠ )
قانون — 1950
٢٠٨ ٢٠٨ — قانون . المنشورات الوزارية لا ترقى إلى مرتبة القوانين والقرارات . — ان المنشورات التى تصدر من الوزير المختص فى حدود سلطته لا ترقى إلى مرتبة القوانين أو القرارات الوزارية المطبقة ، فلا يمكن أن تلغيها أو تعدل أحكامها أو توقف أثرها . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٢ ( ٧ ، ١٢٩/٨ )
٢٠٩ ٢٠٩ — قانون . قاعدة جرت عليها الادارة والتزمتها . اعتبارها فى قوة نص قانونى . — إذا كانت اللائحة التى اختلف الطرفان فى تفسير نصوصها لم يصدر بها حتى الآن تشريع اذا أنها لا تزال مشروعا غير مقنن ورغم ذلك التزمتها جهة الادارة وطبقتها باطراد وأصبحت قاعدة تنظيمية عامة فان مخالفتها تعتبر مخالفة قانونية ذلك أن المخالفة القانونية ليست مقصورة على مخالفة نص فى قانون أو لائحة ، بل هى تشمل مخالفة كل قاعدة جرت عليها الادارة والتزمتها واتخذتها منهجا لها . قضاء إدارى ١٩٥٠/٥/٤ ( ٩ ، ٢١٤/١٠ )
٢١٠ ٢١٠ — قانون : القانون الواجب التطبيق . مجال قاعدة « المحكمة المختصة تعين القانون الواجب التطبيق » . وجود نظام قضائى موحد . — محل أعمال قاعدة القانون الدولى الخاص ، التى تقضى بأن تعين المحكمة المختصة القانون الواجب التطبيق ، هو أن يكون البلد ذا نظام قضائى موحد . نقض مدنى ١٩٤٩/٥/١٩ ( ٩ ، ١٩٦/١٠ )
قبض — 1950
٢١١ ٢١١ — قبض وحبس . اقترانه بالتهديد بالقتل . المقصود بالتهديد . ادانة المتهم فى جريمتين وتوقيع عقوبة واحدة . طعنه فى احداها . لا مصلحة . — ان العبرة فى توفر ركن التهديد بالقتل فى جريمة القبض والحبس بغير حق ليست بما يقع فى نفس المجنى عليه من اعتقاده ان الجانى قد يقتله وان كانت ظروف الحال تبرر له هذا الاعتقاد والخوف من القتل ، وانما العبرة فى ذلك بما يصدر من الجانى نفسه من قول أو فعل يصح وصفه بأنه تهديد بالقتل — الا أن خطأ المحكمة فى هذا لا يجدى فى طلب نقض الحكم المطعون فيه لأن المحكمة دانت الطاعنين بجريمتى القبض والحبس والسرقة باكراه معا واعتبرتهما مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وعاقبتهم بعقوبة واحدة عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وهذه العقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجناية السرقة المذكورة . ولا يغير من ذلك أن المحكمة ألزمت الطاعنين بالتعويضات المدنية لأن أساس الحكم بذلك فيما يختص بتهمة القبض هو الواقعة المادية الثابتة بالحكم والتى لا يجادل الطاعنون بصددها إلا من حيث وصفها القانونى ، ولذلك يكون الطعن على غير أساس . نقض جنائى ١٩٤٩/٤/١٢ ( ٧ ) [كذا بالأصل: العدد وحده بلا رقم صفحة]
٢١٢ ٢١٢ — قبض بدون وجه حق . اقترانه بالتهديد بالقتل . وجوب أن يكون التهديد قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه نفسه . — لما كان القانون يقضى لاعتبار أن القبض على شخص بدون وجه حق قد اقترن بالتهديد بالقتل وانه لذلك يعد جناية بمقتضى المادة ٢٨٢ من قانون العقوبات ، أن يكون التهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه ، ولما كان جميع ما ذكرته المحكمة فى هذا الخصوص لا يفيد أن تهديدا وجه للمجنى عليه نفسه ، فان الحكم يكون قاصرا يعيبه ويوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/٥/١٦ ( ٩ ، ١٧٦/١٠ )
قتل — 1950
٢١٣ ٢١٣ — قتل عمد : تشديد العقوبة لاقتران الجريمة بجناية أخرى ، شرط توفر رابطة الزمنية بينهما . — ان مفهوم نص المادة ٢٣٤/٢ من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد اذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، وتقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع ، فما دام الحكم قد تضمن رابطة الزمنية التى يتطلبها القانون ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا مبرر له . نقض جنائى ١٩٤٨/١١/٣ ( ١ ، ١٣/٢ )
٢١٤ ٢١٤ — قتل . اطلاق عيارين ناريين من شخصين على المجنى عليه . ثبوت أن القتل حدث من أحدهما . اعتبار المحكمة الشخص الآخر شريكا فى القتل . عدم بيان الحكم توفر الاتفاق بينهما . خطأ يعيبه . — لما كان الحكم ، اذ اعتبر الطاعن الثانى مسئولا عن فعل القتل الذى تم تنفيذه بيد الطاعن الأول ، لم يبين توفر الاتفاق بينهما على هذا الفعل ، وكل ما قاله فى هذا الشأن لا يدل على أكثر من مجرد توارد الخواطر على اطلاق النار فى وقت الحادث ، الأمر الذى لا يرتب فى القانون تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل فعل من أطلق العيار ولم يصب مجرد شروع فى القتل العمد متى توافرت أركانه القانونية ، ولما كان الحكم قد قال بتوفر نية القتل لدى الطاعنين من تصويبهما الأسلحة على المجنى عليه فى مواضع من الجسم هى « مقاتل » وكان هذا بطبيعة الحال لا يمكن أن ينصرف إلى العيار الذى لم يصب — لما كان ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان فى هذه الناحية ، وهذا يعيبه بما يوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٨/١١/٢٢ ( ١ ، ١٨/٢ )
٢١٥ ٢١٥ — قتل خطأ — عبث شخصين بمسدس واصابة آخر . ادانتهما معا بجريمة القتل خطأ دون بيان المتسبب منهما فى القتل — قصور فى الحكم يوجب نقضه . — اذا كان الحكم المطعون فيه قد دان متهمين بالقتل الخطأ مؤسسا قضاءه على قوله أنهما تبادلا الامساك بمسدس محشو برصاص وعبثا به فانطلق منه عيار نارى أصاب المجنى عليه فقتله دون أن يبين من منهما المتسبب فى انطلاق العيار ، فان الحكم يكون قاصر البيان واجب النقض اذ أن مجرد العبث بالمسدس لا يكون له شأن فى القتل إلا إذا كان هو الذى أدى إلى انطلاق العيار . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٦ ( ٣ ، ٤٦/٤ ) .
٢١٦ ٢١٦ — سبق الاصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى . وجوب التدليل على قيامها . قول الشهود بتوفرها . لا يكفى . — ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وانما تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ؛ فقول المحكمة أن الشهود شهدوا بسبق الاصرار لا يجدى فى اثباته . نقض جنائى ١٩٤٩/١١/١٥ ( ١ ، ١٥/٢ )
قرار إدارى — 1950
٢١٧ ٢١٧ — قرار إدارى . اعلانه المعتبر مبدأ لميعاد الطعن فيه . وجوب أن يكون واضحا . — ان ميعاد الستين يوما الذى ترفع فيه دعوى الغاء القرار الادارية تسرى ابتداء من نشر ذلك القرار على أن هذا النشر أو الاعلان لا يعتد به ولا يصلح مبدأ لسريان الميعاد المقرر إذا كان قد ورد ذكره بعبارة مجملة خالية من أى بيان مما لا يتسنى معه للمدعى العلم بتفاصيل المشروع الذى انطوى عليه ومحتوياته وتقدير وجه اتصاله به ومساسه بمصلحته . قضاء ادارى ١٩٤٨/١٢/٧ ( ١ ، ٤٤/٢ )
٢١٨ ٢١٨ — قرار إدارى . لا يشترط أن يكون فى صيغة معينة . مثال . — لا يشترط فى القرار الإدارى الذى يطعن فيه أمام المحكمة أن يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين . فكلما أفصحت جهة الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى فيعتبر هذا قرارا إداريا ويجرى حكمه ، فاذا أبلغت وزارة الأشغال العمومية قبل رفع الدعوى إلى مدير الشرقية إرادتها فى الاستيلاء على أراضى المدعين للمنفعة العامة كان هذا قرارا إداريا يجوز الطعن فيه وكذلك اذا باشر المقاول الذى تعاقد مع الوزارة على تنفيذ المشروع فعلا كان هذا منه كافيا لعلم المدعين بالقرار الادارى مما يجيز لهم الطعن فيه . قضاء ادارى ٧-١٢-١٩٤٨ ( ١ ، ٤٤/٢ )
٢١٩ ٢١٩ — قرار إدارى . الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها . حق محكمة القضاء الادارى فى بحث هذه الأسباب اذا ذكرت . — إنه وإن كانت الادارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون عليها ذلك إلا أنها إذا ما ذكرت أسبابا فان هذه الأسباب ولو فى غير الحالات التى يوجب القانون ذكر أسباب فيها تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإدارى لتعرف صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للقانون نصا وروحا فاذا استبان لها أنها غير صحيحة واقعيا أو أنها تنطوى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو على إساءة استعمال السلطة كان القرار معيبا خليقا بالإلغاء لانعدام الأساس الذى يجب أن يقوم عليه . قضاء ادارى ١٦-٢-١٩٤٩ ( ١ ، ١٢٤/٦ )
٢٢٠ ٢٢٠ — قرارى إدارى . مجلس الجامعة . سلطته فى تقدير النواحى الفنية لأعضاء التدريس . سلطة وزير المعارف لا تعدو الاشراف بقصد التأكد من سلامة الإجراءات . ليس له حق التعقيب على تقدير المجلس . مثال . — يستفاد من نصوص القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٤٢ الخاص بانشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول أن مجلس الجامعة هو الذى يقرر ملاءمة أو عدم ملاءمة نظر موضوع ترقية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس فاذا رأى نظره تولاه من جميع نواحيه ولا جدال فى أن رأيه يكون قطعيا فى النواحى الفنية من الموضوع التى هى فى الأصل من صميم عمله كتقرير كفايات أعضاء هيئة التدريس وقيمة أعمالهم وبحوثهم ، فاذا ما انتهى إلى رأى فى الموضوع طلب إلى الوزير أن يصدر قراره فيه ، ولا شك أن سلطة الوزير عندئذ لا تعدو أن تكون سلطة اشرافية يراعى من طريقها تطبيق القانون من حيث استيفاء أشكاله وأوضاعه دون التعقيب على المجلس فيما هو من اختصاصه القطع فيه موضوعا . فاذا اضطلع مجلس الجامعة بتقدير العمل الذى يقوم به المدعى وهل يعتبر عملا قيما بما يحقق الغرض الذى يتطلبه القانون فيمن يرشح أستاذا مساعدا أم لا — فان هذا التقدير هو من النواحى الفنية فى الموضوع مما يستقل به المجلس بلا معقب عليه فيه ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة ويكون القرار المطعون فيه الذى أصدره وزير المعارف ، إذ قام على التصدى لهذا التقدير والمجادلة فيه والمفاضلة بين رأى المجلس فى هذا الشأن ورأى اللجنة التى شكلها من باطنه لدراسة الموضوع وتفضيل رأى هذه على تلك يكون هذا القرار قد انطوى على مجاوزة السلطة وبالتالى جاء مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء . قضاء إدارى ١٩٤٩/٢/١٦ ( ٥ ، ١٢٤/٦ )
٢٢١ ٢٢١ — قرارات القومسيون الطبى العام . اعتبارها قرارات إدارية . جواز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى . — استقر قضاء هذه المحكمة على أن قرارات القومسيون الطبى العام قرارات إدارية تصدر من هيئة إدارية تباشر اختصاصا إداريا خولته لها القوانين واللوائح . ونص القانون على أن هذه القرارات نهائية معناه عدم جواز الطعن فيها بطريق التظلم الإدارى المؤسس على سلم التدرج الإدارى . ومن ثم يكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى مقبولا . قضاء إدارى ١٩٤٩/٣/١٠ ( ٧ ، ١٦٦/٨ )
٢٢٢ ٢٢٢ — قرار صادر من مجلس الوزراء . لايختص وكيل الوزارة بوقف العمل به . — لايختص وكيل وزارة المالية بوقف العمل بقواعد أقرها مجلس الوزراء . قضاء إدارى ٢٣-١٢-١٩٤٩ ( ٣ ، ٨٥/٤ )
قرارات حسبية — 1950
٢٢٣ ٢٢٣ — أحكام حسبية : قرارات حسبية . حق لمحكمة الحسبية فى العدول عنها . شرط ذلك ألا يتعلق بها حق للغير . مثال . — إنه وإن كان القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ قد أجاز للمحاكم الحسبية أن تعدل عن قراراتها إذا اقتضت المصلحة ذلك إلا أنه اشترط فى المادة ١٠٤ منه ألا يكون قد تعلق بهذه القرارات حق للغير — ودلالة هذا النص صريحة فى أن المحاكم الحسبية لايجوز لها أن تعدل عن قرار سابق إذا ماتعلق به حق للغير . فاذا قرر المجلس الحسبى اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن جرد محلين تجاريين كان المورث شريكا فيهما وأذن بتصفية المحلين على هذا الأساس وكلف الوصية باستلام نصيب القصر وإيداعه لحسابهم فى بنك مصر وقد تمت التصفية بالفعل فان هذين القرارين ولا شك قد تعلق بهما حق للغير وهم باقى الشركاء لأنهم قبلوا هذين القرارين ونفذوهما بالفعل ولا يجوز فى حقهم العدول عن هذين القرارين بأى تعديل أو إضافة فى المبلغ السابق اعتماده كما لايمكن أن تكلف الوصية بأن تدفع من مالها الخاص لحساب القصر أى مبلغ زائد لم تحصله بالفعل ولا تستطيع تحصيله . استئناف اسكندرية ١٩٤٩/٣/١٤ ( ٩ ، ٢٠٧/١٠ )
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

