الفهارس الهجائية
٣١٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٨ مدخلة
دعوى — 1950
١٤٦ ١٤٦ – دعوى فرعية . ثبوت أنها لم ترفع على سبيل الكيد . الدعوى الأصلية لم ترفع بدين ثابت معلوم المقدار واجب الأداء . ليس للمدعى حق طلب حمايته من تأجيل الفصل فى دعواه الأصلية . ما دامت ظروف الأحوال قد دلت على أن الدعوى الفرعية بالمقاصة لم ترفع على سبيل الكيد وأن المدعى لم يرفع دعواه الأصلية بدين ثابت معلوم المقدار واجب الأداء ، فلا يكون له الحق فى أن يطلب حمايته من تأجيل الفصل فى دعواه الذى يستدعيه النظر فى أصل ومقدار الدين المطلوب فى الدعوى الفرعية . استئناف مصر ( مدنى ) ١٩٤٧-٤-٨ ( ٢،١ / ٣٧ )
١٤٧ ١٤٧ – دعوى . الفرق بين دعوى صحة التعاقد ودعوى تثبيت الملكية . ان دعوى صحة التعاقد ليست هى بذاتها دعوى تثبيت الملكية اذ الدعوى الأولى يكون رفعها استنادا إلى عقد لم يسجل . أما الثانية فلا ترفع إلا بناء على عقد مسجل . استئناف مصر ١٩٤٩-٢-٨ ( ٦،٥ / ١١٤ )
دعوى التزوير — 1950
١٤٩ دعوى التزوير : ١٤٩ – دعوى التزوير . اطراح المحكمة تقارير الخبراء والتحقيقات وحكم أول درجة . قيام المحكمة بنفسها بالمضاهاة . وجوب بيان هذه المضاهاة ومناقشة القرائن . اغفال ذلك يعد بطلانا جوهريا . [رأس المدخلة فى فوليو ٣٧ وبدنها وذيلها فى فوليو ٣٨] متى كان المدعى بتزويره فى الدعوى هو امضاءات منسوبة إلى بعض الطاعنين وبصمات بأختام البعض الآخر معترفا بصحة الأختام ومدعى باختلاس البصمات فانه يكون لزاما على المحكمة — اذا أسست قضاءها على مضاهاة أجرتها بنفسها لا على ما فى أوراق الدعوى من تقارير خبراء وتحقيقات ، ودون أن تعتمد شيئا من حكم محكمة أول درجة — أن تبين ما هو الذى ضاهته وعلى أى شىء ضاهته وأن تتحدث فى استقلال عن الأختام المعترف بصحتها والمدعى باختلاس بصمتها التى لا سبيل للفصل فى دعوى التزوير فى خصوصها بالمضاهاة بل بما ينتهى اليه الرأى من التحقيق الذى تم فى الدعوى وما قدم فيها من قرائن . أما إذا هى لم تفعل ولم تتصد إلا لنفى قرينة واحدة من عدة قرائن أدلى بها الطاعن بالتزوير فقد عار حكمها بطلان جوهرى وتعين نقضه . نقض مدنى ١٠ – ٢ – ١٩٤٩ ( ٦،٥ / ١٠٩ )
١٥٠ ١٥٠ – دعوى التزوير . اقرار الخصم بأنه لا يعول على تاريخ الورقة المطعون فيها بالتزوير وانما يعول على ذات محتوياتها . اعتبار هذا تنازلا منه عن التمسك بتاريخها . وجوب وقف دعوى تزوير التاريخ . إذا قرر الخصم أنه لا يعول فى دفاعه على تاريخ الورقة المطعون فيها بالتزوير وانما يعول على ذات محتويات الورقة فان هذا يعتبر تنازلا منه عن التمسك بهذا التاريخ وعن الدفاع الذى كان يقيمه عليه مما كان يتعين على المحكمة أن تأمر بوقف المرافعة فى دعوى التزوير الخاصة بتغيير التاريخ المذكور ، أما اذا هى لم تفعل فانها تكون قد خالفت القانون . ولا يحول دون ذلك ألا يكون الخصم قد تقدم بطلب الوقف صراحة إلى المحكمة فان نص المادة ٢٨١ مرافعات لا يوجب تقديم طلب بذلك بل يكتفى لوقف المرافعة بمجرد اقرار من يتمسك بالورقة المطعون فيها بعدوله عن التمسك بها . نقض مدنى ١٩٤٩-٦-٢ ( ١٠،٩ / ١٩٨ ) .
١٥١ ١٥١ – دعوى التزوير . الحكم بتزوير الورقة بناء على عدة قرائن لا يعرف أنها كان أساسا جوهريا له تبين فساد بعضها . قصور مبطل للحكم . متى كان الحكم قد أقام قضاءه بتزوير الورقة على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أنها كان أساسا جوهريا له ثم تبين فساد بعضها فقد عاره بطلان جوهرى . دعوى مدنية ١٩٤٩-٦-٢ ( ١٠،٩ / ١٩٨ ) [كذا فى المطبوع؛ والأرجح «نقض مدنى» — انظر ملاحظاتى]
١٥٢ ١٥٢ – دعوى التزوير . رفعها لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة . الدعوى الأصلية لا تتجاوز قيمتها ١٥٠ جنيه . لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير . لا يجوز استئناف الحكم الصادر فى دعوى التزوير فرعية تفرعت عن دعوى أصلية جزئية رفعت أول الأمر أمام المحكمة بدين لا تتجاوز قيمته ١٥٠ جنيه واستؤنف الحكم الصادر فيها أمام محكمة كلية منعقد بهيئة استئنافية ، إذ أن حكم المحكمة الأخيرة فى الدعوى الأصلية نهائى لا يمكن استئنافه فكذا الحال فى حكمها الصادر فى دعوى التزوير الفرعية ولو أن هذه الدعوى لم ترفع أمام محكمة أول درجة وانما رفعت لأول مرة أمام المحكمة الكلية منعقدة بهيئة استئنافية وذلك لأن دعوى التزوير هذه تعتبر فى هذه الحالة بمثابة دفع فى الدعوى الاستئنافية ذاتها وهى فرع فيها فلا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها لأنها تتبع الدعوى التى لا يمكن رفع استئناف ثان عليها . استئناف أسيوط ١٩٤٩-٥-١٦ ( ١٠،٩ / ٢١٠ )
دفاع — 1950
١٥٣ ١٥٣ – دفاع . جنحة . رفض المحكمة طلب التأجيل لثانى مرة لحضور المحامى . دفاع المتهم عن نفسه . لا وجه للطعن . ان الثابت بمحاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى حتى يحضر محامى الطاعن وفى الجلسة التالية لم يحضر فرفضت التأجيل وقد دافع الطاعن عن نفسه ولم يتمسك بأنه فى حاجة إلى الاستعانة بمحام آخر ، متى كان الأمر كذلك وكان القانون لا يوجب حضور محام عن المتهم فى مواد الجنح فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له مبرر . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٢ ( ٧ ، ٨ / ١٢٨ )
١٥٤ ١٥٤ – دفاع . لا يشترط حضور محام عن متهم فى جنحة . تمسك المتهم بالاستعانة بمحام . وجوب سماعه . غياب المحامى وطلب المتهم التأجيل للاستعانة بغيره . وجوب التأجيل ما لم تر المحكمة انه كان ضالعا مع المحامى المتخلف . ان الأصل هو أن حضور محام عن متهم ليس بلازم فى الجنح ولكنه حق للمتهم ، ومتى وضع المتهم ثقته فى محام وجب على المحكمة أن تسمع دفاعه عنه فاذا تخلف عن الحضور ورأت المحكمة السير فى الدعوى فى غيابه لعدم أخذها بعذره كان لها ذلك ، لكن اذا أصر المتهم على تمكينه من الاستعانة بمحام آخر غيره ولم يكن هو ضالعا معه فى هذا التخلف وجب على المحكمة أن توجل الدعوى . فاذا لم يطلب المتهم ذلك وسارت المحكمة فى الدعوى فلا حق له أن ينعى عليها أنها لم تمكنه من الاستعانة بمحام . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٢٨ ( ٧ ، ٨ / ١٤٠ )
١٥٥ ١٥٥ – دفاع . تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بمعاينة القطن أو ندب خبير . نصوص القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ ليس فيها ما يمنع المحكمة من التحقيق بمعرفتها ولا ما يلزمها بالأخذ بما تم فى التحقيقات الابتدائية . عدم اجابة المحكمة طلب الدفاع . قصور يعيب الحكم . ان القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتحديد مناطق معينة لزراعة قطن الكرنك ، ليس فى نصوصه الواردة بصدد ندب الخبراء ، ما يمنع المحكمة من أن تتحقق بمعرفتها نوع القطن موضوع المحاكمة ولا ما يلزمها بالأخذ فى ذلك بما تم فى التحقيقات الابتدائية ، ومثل هذا الالزام لا يكون إلا بنص صريح لما ينطوى عليه من مخالفة القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية — فاذا كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن القطن موضوع الدعوى لم يكن من النوع المعروف بالكرنك وأنه لا يزال موجوداً ، وطلب معاينته ، فان الحكم أذ قضى بادانته ورد على طلبه بقوله « ان المتهم لو كان جادا فى دفاعه لطلب وقتها تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كما يقضى بذلك القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٦ » ـ يكون معيبا واجبا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/٥/١٠ ( ٩ ، ١٠ / ١٧٤ )
دفاع شرعى — 1950
١٥٦ ١٥٦ – دفاع شرعى . ادانة المدافع على أساس أن الاعتداء لم يكن يصح رده بالقتل . عدم تعرض الحكم لمسألة تجاوزه حقه فى الدفاع . قصور الحكم . لما كان الحكم قد دان الطاعن بالشروع فى القتل العمد ورفض الدفع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن والده ولم ينف الحكم ، فيما قاله ، الاعتداء على والد الطاعن — ولما كان حق الدفاع قد شرع لرد الاعتداء على نفس المدافع أو نفس غيره ، فانه كان يتعين على المحكمة ، وقد انتهت إلى أن هذا الاعتداء لم يكن يصح رده بالقتل ؛ أن تعرض إلى مساءلة المدافع عن تجاوزه حدود حقه فى الدفاع أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٨/١٠/٤ ( ١ / ٢١١ ) [هكذا طُبع: الرقمان مقلوبان عن نسق سائر الاستشهادات]
١٥٧ ١٥٧ – دفاع شرعى . دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وعن ماله . اقتصار الحكم على انتفاء الدفاع عن النفس . قصور موجب للنقض . لما كان دفاع الجانى قوامه أنه حين أوقع فعل الضرب بالمجنى عليه كان يدفع عن فعلين عزاهما اليه وهما محاولته الاعتداء عليه وايقاع الأذى به ومحاولته تسلق جدار بيته لارتكاب جريمة فيه ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى القول بانتفاء قيام أية حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس دون أن يتعرض لما قاله الطاعن بصدد البيت . وكانت البيوت مما يصح فى القانون أن يتعلق بها حق الدفاع الشرعى فانه يكون قاصر البيان واجبا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٢٠ ( ٣ ، ٤ / ٥٧ )
١٥٨ ١٥٨ – دفاع شرعى . حق المدافع فى رد الاعتداء مهما كانت درجته . ان الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعى فاذا قالت المحكمة ، ردا على دفاع الطاعنين ، ان الاعتداء كان بسيطا وانه كان فى وسعها الابتعاد عنه ولم تقرن هذا القول بما يبرره سواء من ناحية الوقائع أو من ناحية القانون ، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/٤/٤ ( ٧ ، ٨ / ١٤٢ )
دفوع — 1950
١٥٩ ١٥٩ – دفوع . الدفع بعدم قبول الدعوى . ليس من النظام العام . ليس للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ليس للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى دون أن يتمسك بذلك أحد الخصوم ـ لأن هذا الدفع ليس من النظام العام ولا يصح للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . استئناف مصر ١٩٤٨/٢/٨ ( ٥ ، ٦ / ١١٤ )
١٦٠ ١٦٠ – دفوع . الدفع بعدم قبول الدعوى . دفع موضوعى . ما يترتب على ذلك . ان عدم قبول الدعوى هو دفع موضوعى والحكم فيه قضاء فى أصل الدعوى تستوفى به محكمة الدرجة الأولى كل ولايتها . فاذا استؤنف الحكم ورأت محكمة الاستئناف الغاءه كان عليها الفصل فى الموضوع دون إعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى ولا تكون فى ذلك متصدية للموضوع تطبيقا للمادة ٣٧٠ مرافعات وما بعدها . استئناف مصر ١٩٤٨/٢/٨ ( ٥ ، ٦ / ١١٤ )
زنا — 1950
١٦١ ١٦١ – زنا . وجوب حصول الوطء فعلا والتدليل على ذلك فى الحكم . اشترط القانون فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا ، وهذا يقتضى أن يثبت الحكم بالادانة وقوع هذا الفعل أما بدليل يشهد عليه مباشرة واما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه لا بد وقع فعلا . والقانون حين تعرض فى هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . ومتى كان هذا مقرراً فان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن اكتفاء بتوفر الدليل القانونى دون أن يبين كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلا يكون واجبا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٢٨ ( ٣ ، ٤ / ٦٦ )
١٦٢ ١٦٢ – زنا . وجود المتهم فى المكان المخصص للحريم . قوة هذا الدليل . ان القانون صريح فى عد وجود الشريك بالزنا فى المحل المخصص للحريم من الأدلة التى تقبل الاثبات عليه ، وما يقول به الطاعن بأن تطور العادات فى مصر يسمح له بالوجود فى غرفة نوم المجنى عليها دون أن يكون فى ذلك حرج ، لا يمكن أن يترتب عليه عدم أعمال نص القانون بل هو لا يعدو فى الحقيقة وواقع الأمر أن يكون مناقشة فى تقدير الأدلة التى اقتنعت بها المحكمة فى ثبوت الزنا وهذا لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ما دامت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن وجوده بالمنزل انما كان للزنا . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٢ ( ٧ ، ٨ / ١٢٨ )
١٦٣ ١٦٣ – زنا . الحكم على الزوجة غيابيا وعلى الشريك حضوريا . طلب الشريك التأجيل لحين الفصل فى معارضة الزوجة . لا يقبل . إذا كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلى الطاعنين طبقا للأوضاع التى يتطلبها القانون فى جريمة الزنا فان غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يمكن أن يترتب عليه تأخير محاكمة باقى المتهمين معها ، وادانة الطاعنين نهائيا جائزة مع كون الحكم على الزوجة غيابيا ، وحقهم فى الاستفادة التى يقولون بها من احتمال الحكم ببراءتها عند معارضتها لا يصح أن يكون إلا عند قيام سببها بالفعل ، ومجرد التقدير والاحتمال لا يمكن أن يحسب له حساب فى هذا المقام . نقض جنائى ١٩٤٩/٣/٢ ( ٧ ، ٨ / ١٢٨ )
سب وقذف — 1950
١٦٤ ١٦٤ – قذف علنى . ادماجه فى صورة بلاغ . وجوب استظهار المحكمة نية المتهم فى التشهير . ان التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة لا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقرونا بالكذب وسوء النية ، أو كان المقصود جعل البلاغ علنيا لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه ، فاذا لم تستظهر المحكمة فى حكمها بادانة المتهم بجريمة القذف العلنى انه كان يقصد بالبلاغ التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية ، كان الحكم قاصرا قصورا يوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٨/١١/٨ ( ١ ، ٢ / ١٤ )
١٦٥ ١٦٥ – قذف . ادماجه فى شكوى مقدمة إلى جهة الادارة . وجوب أن يكون القاذف قصد اذاعة ما بها . لما كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم قدم شكوى إلى جهة الادارة ضمنها قذفا فى حق المجنى عليه ، فانه يجب لتوافر العلانية أن يكون الجانى قد قصد إلى اذاعة ما نسبه إلى المجنى عليه فى شكواه . ولما كان ما أوردته المحكمة من دليل على ذلك لا يؤدى بذاته إلى النتيجة التى انتهت اليها ، مع ما ذكره هى من أن الطاعن انما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على من هدده ؛ فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/٤/١١ ( ٧ ، ٨ / ١٤٤ )
سرقة — 1950
١٦٦ ١٦٦ – سرقة باكراه . وجوب أن يكون الجانى قد لجأ للاكراه لتسهيل السرقة . وجوب بيان ذلك فى الحكم . ان القانون يوجب فى ظروف الاكراه المشددة لجريمة السرقة أن يكون الجانى قد لجأ إلى القوة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى سبيل تسهيل فعل السرقة . فاذا كان الثابت أن بعض المتظاهرين اعتدوا على المجنى عليه وانتزعوا منه ( مصابيح كهربائية ) كان يحملها ولما فاوجهم لطمه أحدهم على وجهه وتفقد المجنى عليه محفظة نقوده فى جيبه الخلفى فلم يجدها ، فان الحكم بادانة المعتدى ( الذى تعرف عليه المجنى عليه ) بجريمة السرقة باكراه دون أن يعنى ببيان الرابطة بين الاعتداء على المجنى عليه وفعل السرقة يكون قاصر البيان متعينا نقضه . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٢١ ( ٣ ، ٤ / ٦٠ )
١٦٧ ١٦٧ – سرقة باكراه . اتفاق المعتدين على ابتزاز أموال المجنى عليه . مسئوليتهم جميعا عن الاعتداء الواقع من أحدهم . متى كانت المحكمة وهى بصدد جريمة السرقة باكراه قد أخذت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها إن الجناة كان غرضهم ابتزاز أموال المجنى عليهما عن طريق حبسهما وأخذ فدية لاطلاق سراحهما والاستيلاء على ما يكون مع كل منهما من نقود أو أمتعة وقت القبض عليهما ، وأن هذين الغرضين هما غرضان أصيلان عندهم وأن الاعتداء الذى وقع على المجنى عليهما وحبسهما انما كان فى سبيل تحقيق هذين الغرضين معاً فان هذا يجعل كلا من الجناة مسئولا عن السرقة باكراه التى وقعت من أحدهم ولو كان مجهولا من بينهم . نقض جنائى ١٩٤٩/٤/١٢ ( ٧ ، ٨ / ١٤٦ )
سمسرة — 1950
١٦٨ ١٦٨ – سمسرة . متى تعتبر عملا مدنيا ومتى تعتبر عملا تجاريا . أنه وإن كان نص المادة الثانية من القانون التجارى الوطنى والمختلط تقضى باعتبار السمسرة عموما عملا تجاريا ، إلا أن القضاء فى فرنسا ومصر جرى على اعتبار السمسرة المتعلقة بعمل مدنى عملا مدنيا ، لاتخرج عن كونها صورة من الوكالة التى هى فى الأصل عمل مدنى بحت . وعلى العكس من ذلك اذا تعلقت السمسرة بأعمال تجارية فانها تعتبر عملا تجاريا . مينا القمح الجزئية ١٩٤٩/١/٢٦ ( ١ ، ٢ / ٤٢ )
١٦٩ ١٦٩ – سمسرة . خضوعها لقواعد الوكالة بالعمولة . عدم الاتفاق على قيمتها . حق المحكمة فى التقدير . من المقرر أن أجرة السمسار أو الوكيل بالعمولة بصفة عامة تخضع لتقدير المحاكم ما دام أنه لم يثبت الاتفاق على قيمتها فيراعى أن تكون متفقة مع ما قام به مثل هؤلاء الوكلاء من الجهود والمصاريف والمتاعب التى بذلوها وأجهدهم فيها . مينا القمح الجزئية ١٩٤٩/١/٢٦ ( ١ ، ٢ / ٤٢ )
شركات — 1950
١٧٠ ١٧٠ – شركات : تصفية الشركة — حدود سلطة المصفى — حقوق الشركة فيما لاعلاقة له بالتصفية — حق كل من الشركاء فى المطالبة بها . الشخصية المعنوية للشركة تظل باقية لها ممثلة فى المصفى فى جميع ما يختص بشئون التصفية ، أما غير ذلك من الشئون مثل حقوق الشركة قبل الغير التى لاتدخل فى التصفية فيمثلها بطبيعة الحال صاحب المصلحة فى تلك الحقوق ، لأن الشركة وقد تخلت عن هذه الحقوق لم يصبح للمصفى أية صفة فى المطالبة بها والدفاع عنها إذ مأموريته قاصرة على شئون التصفية فقط دون غيرها . نقض مدنى ١٩٤٩/٢/١٧ ( ٥ ، ٦ / ١١٠ )
١٧١ ١٧١ – شركة تضامن . جواز اثباتها بالشهود والقرائن . نزاع جدى بشأنها . وضع الشركة تحت الحراسة . لايشترط قيام دعوى . إنه وإن كان يشترط القانون التجارى أن تنعقد شركة التضامن بالكتابة إلا أن المحكمة ترى أن ثمة نزاع بشأن شركة واقعية انعقدت بين الطرفين وهذه الشركة هى شركة فعلية يجوز اثباتها بالشهود والقرائن ولايشترط لاجابة طلب الحراسة عند توافر النزاع الجدى قيام دعوى بالفعل بشأنه إذ يكفى أن يتبين القاضى المستعجل جدية النزاع واستئثار بعض الشركاء فى شركة بادارة وأرباح الشركة وعندئذ يجوز محافظة على حقوق الشركاء الآخرين ومصالحهم فيها طلب وضع أموال الشركة تحت الحراسة القضائية حتى تفصل المحكمة المختصة فى موضوع النزاع الحاصل بينهم . اسكندرية الابتدائية ١٩٥٠/١٢/٩ ( ٩ ، ١٠ / ٢٠٢ )
شفعة — 1950
١٧٢ ١٧٢ – شفعة . شرط قبول الدعوى بها . وجود الشفيع والمشترى والبائع . فى خصومة الشفعة لا بد من وجود الشفيع والمشترى والبائع سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أو فى النقض ، وسواء أكان رافعها الشفيع أو المشترى أو البائع ؛ فان رفعها أيهم فى أية مرحلة من مراحلها ولم يخاصم أحد صاحبيه قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها اذ لا حكم إلا فى دعوى ولا دعوى بغير خصوم . نقض مدنى ١٩٤٨/١١/٤ ( ١ ، ٢ / ٢٦ )
١٧٣ ١٧٣ – شفعة . وجود عقدى بيع أحدهما ظاهر وآخر مستتر . تمسك الشفعاء بالعقد الظاهر المسجل . اعتبار العقد المستتر غير المسجل ورقة ضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين وخلفهما العام . لما كان الثابت أن هناك عقدا ظاهرا يقول الشفعاء أنه هو الذى علموا به وبنوا عليه طلبهم الأخذ بالشفعة وهو العقد النهائى المسجل ، وآخر يقولون انه كان مستترا عنهم وهو العقد الابتدائى الذى قدمه المشترون أثناء سير الدعوى واعتمده الحكم المطعون فيه ، ولما كان العقدان يختلفان فى بيان ثمن الصفقة فهو فى العقد الابتدائى الذى يقول الطاعنون ان أمره كان خافيا عليهم وقت الطلب أكثر منه فى العقد الظاهر وهم يتمسكون بما جاء فى العقد الأخير حتى ولو كان صوريا كما أثبته الحكم ، ولما كان الشفيع يحكم انه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضد المحررة بين البائع والمشترى ، ولما كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين وخلفهما العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت ان نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر وهذا سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ذلك متى كانت لم تسجل ـ لما كان ذلك فان الاحتجاج على الطاعنين بعقد البيع الابتدائى الذى هو ورقة ضد العقد المسجل ، غير جائز قانونا . واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الشفعاء أو عدم علمهم بحقيقة الثمن حين طلبوا الشفعة فقد تعين نقضه . نقض مدنى ١٩٤٩/٤/١٤ ( ٧ ، ٨ / ١٥٢ )
شهادة الزور — 1950
١٧٤ ١٧٤ – شهادة الزور . الحكم بالبراءة لمن أديت الشهادة الكاذبة لمصلحته . لا يلزم عنه حتما عدم معاقبة شاهد الزور . ان الحكم بالبراءة لمن أديت الشهادة الكاذبة لمصلحته لعدم كفاية الأدلة أو لعدم صحة الواقعة أو لأى سبب آخر ، لا يلزم عنه حتما عدم معاقبة شاهد الزور ما دام ما شهد به أمام المحكمة لا يطابق الحقيقة التى ثبت أنه شاهدها أو سمعها . نقض جنائى ١٩٤٩/٤/٢٨ ( ٩ ، ١٠ / ١٦٩ )
شيوع — 1950
٢٤٧ ٢٤٧ — شيوع . بناء الشريك على العين المشتركة . مطالبة الشريك الآخر بملكيته لحصة فى البناء . وجوب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته . الشريك الذى يقيم بناء على العين المشتركة لايعتبر من الغير فى معنى المادة ٦٥ من القانون المدنى ( القديم ) التى مقتضاها أن الشريك إذا اختار الإبقاء على ما بناه شريكه فلا يسأل إلا عن قيمة البناء مستحق القلع لاعن حصته فى تكاليف البناء مناسبة لنصيبه فى الملك . فاذا طلب الشريك الآخر بملكيته فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه اعتمد فعل شريكه ، ومن ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل . نقض مدنى ١٩٤٨/١٢/٣٠ ( ٣ ، ٦٩/٤ ) .
٢٤٩ ٢٤٩ — شيوع . مجرد وضع يد الوارث على قدر من الأطيان المشتركة . لا يمنعه من المطالبة بتثبيت ملكيته لحصته الشائعة . إن مجرد وضع يد أحد الورثة ، بفرض ثبوته ، على قدر من الأطيان الموروثة لا يمنع من المطالبة بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى الأطيان المشتركة ولابد من القضاء له بذلك ما دامت التركة لاتزال على الشيوع . نقض مدنى ١٩٤٩/١/٦ ( ٣ ، ٧١/٤ ) .
صلح — 1950
١٧٥ ١٧٥ – صلح . محضر صلح مصدق عليه بالمحكمة . اعتباره عقدا . سلطة المحكمة فى تفسيره . ان محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقدا قابلا للتفسير كباقى العقود . وما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغا فلا معقب عليه فيما رآه . نقض مدنى ١٩٤٩/١/٢٠ ( ٣ ، ٤ / ٧٦ )
ضرائب — 1950
١٧٦ ١٧٦ – ضرائب . دفاتر التاجر المستوفية للشروط . محل الاحتجاج بها على خصمه التاجر . عدم حجيتها على مصلحة الضرائب . حق المحكمة فى عدم الأخذ بما جاء بها . ان دفاتر التاجر المستوفية للشروط المقررة قانونا انما هى محل الاحتجاج بها على خصمه التاجر ، وليست كذلك بالنسبة لمصلحة الضرائب . فمتى كانت المحكمة لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فى دفتر الطاعن للأسباب السائغة التى أوردتها فانها تكون على حق فى عدم اتخاذها أساسا لتقدير الضريبة . نقض مدنى ١٩٤٨/١٢/١٦ ( ١ ، ٢ / ٣٠ )
١٧٧ ١٧٧ – ضرائب . صدور مرسوم بقانون يقضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأوامر العسكرية . سريان أحكام هذه الأوامر دون أحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ . ان المرسوم بقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٤٥ الصادر فى ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ قضى باستمرار العمل بأحكام بعض الأوامر العسكرية ومنها الأمران رقما ٣٦١ ، ٣٦٢ ومعنى سريان أحكامهما هو الزام الممول بتقديم جميع البيانات والميزانيات والاقرارات والأوراق التى يقضى بتقديمها القانون فى الميعاد المنصوص عليه فى الأمر رقم ٣٦١ وهو ٣١ يناير ، وعليه أيضا أن يدفع للخزانة ما يكون مستحقا عليه على أساس البيانات والأرقام المقدمة منه من ضريبة عادية أو استثنائية فى ميعاد لا يتجاوز آخر فبراير . واستمرار هذا الحكم معناه استمرار التقيد بهذين التاريخين فى كل عام . فلا محل بعد ذلك للقول بتطبيق المادة ٨٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ ما دام حكم الأمرين هو الواجب التطبيق . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٢٠ ( ٣ ، ٤ / ٥٣ )
١٧٨ ١٧٨ – ضريبة الدمغة . قبول ورقة لم يسدد عنها الرسم . لا يشترط قصد جنائى خاص . وجوب الحكم بالغرامة والجزاءات الاضافية فى جميع الأحوال . ان القانون رقم ٤٤ سنة ١٩٣٩ نص فى المادة ( ٢١ ) منه على معاقبة كل من يقبل ورقة لم يسدد عنها رسم الدمغة المقرر بمقتضى هذا القانون بغرامة مع أداء الرسوم المستحقة ، ثم نص فى المادة ( ٢٣ ) على أن يحكم القاضى علاوة على الجزاءات المتقدم ذكرها بدفع ثلاثة أمثال الرسوم المهربة . ولما كان القانون لم يوجب لتحقق جريمة عدم سداد رسم الدمغة توفر قصد خاص ، بل هى تتم بمجرد عدم دفع الرسم فى الحالات التى بينها ، ثم انه من حين حدد عقوبة مرتكبها لم يفرق فى هذا الشأن بين حالتى الغرامة والجزاءات الاضافية ، مما مفاده أنه كلما دين ممول بها وعوقب بالغرامة حقت عليه تلك الجزاءات ـ لما كان ذلك ، فان ما ذهب اليه الحكم من التفرقة بين حالتى تعمده التهرب أو عدم تعمده ، لمجرد نعت القانون الرسوم التى لم تدفع بأنها مهربة ، لا يكون له سند يبرره ، ويتعين نقض الحكم فيما يختص بالتعويض والزام المتهم بالجزاءات الاضافية . نقض جنائى ١٩٤٨/١٢/٢٠ ( ٣ ، ٤ / ٥٥ )
١٧٩ ١٧٩ – ضرائب . الضريبة المنصوص عليها فى المادة ٦١/٢ تسرى على معاش المحامى المتقاعد . ان الضريبة المنصوص عليها فى المادة ٦١ فقرة ثانية من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ تسرى على كل معاش أيا كان مصدره وسبب ترتيبه وكيفية تكوينه وسواء قرر قبل صدور قانون الضرائب أو بعده ذلك ان لفظ معاشات جاء فى القانون عاما مطلقا فوجب أن يشمل مدلوله جميع المعاشات بدون تفريق بينها سواء ما يدفع من الحكومة أو المجالس أو المصارف أو الشركات أو الهيئات أو الأفراد ومن ذلك معاش التقاعد الذى تقرره نقابة المحامين للمحامى المتقاعد . نقض مدنى ١٩٤٩/٣/٢ ( ٥ ، ٦ / ١١١ )
١٨٠ ١٨٠ – ضرائب . عدم ذكر اسم مندوب مصلحة الضرائب فى الحكم . لا يترتب عليه البطلان . ان نص المادة ٨٨ من قانون الضرائب رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ على انه « عند ما تنظر المحكمة ما يقدم لها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون النيابة العمومية ممثلة فى الدعوى يعاونها فى ذلك مندوب من مصلحة الضرائب » . هذا النص لا يفيد ان حكم مندوب المصلحة حكم النيابة العمومية فى ضرورة مثوله فى الدعوى ولكنه ترخيص لمثل النيابة فى أن يستعين أثناء النظر فى الدعوى بخبرة المندوب . ومن ثم لا يترتب على عدم ذكر اسم هذا المندوب فى الحكم بطلان فيه . نقض مدنى ١٩٤٩/٣/٣ ( ٥ ، ٦ / ١١١ )
١٨١ ١٨١ – ضرائب . الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ٧٦ من قانون الضرائب . لا يسرى على معاش المحامى . ان أحكام ضريبة المهن غير التجارية انما تسرى على المحامى الذى يزاول مهنته فعلا وليس كذلك المحامى المتقاعد فلا يمكن أن يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ٧٦ من قانون الضرائب الخاص بصاحب المهنة متى بلغ عمره ستين سنة . هذا الاعفاء انما هو استثناء لا يجوز مده بطريق القياس على معاش المحامى . نقض مدنى ١٩٤٩/٣/٣ ( ٥ ، ٦ / ١١١ )
١٨٢ ١٨٢ – ضرائب . لجنة تقدير الضرائب . هى المختصة بتقدير وعاء الضريبة للشركات غير المساهمة والأفراد . ان لجنة تقدير الضرائب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ هى الهيئة المختصة أصلا بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة والأفراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب ولا باقرار الممول فى هذه المسائل ولها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه . نقض مدنى ١٩٤٩/٤/١٤ ( ٧ ، ٨ / ١٥١ )
١٨٣ ١٨٣ – ضرائب . اعلان الممول بالتقدير دون الأسباب . كفايته لفتح ميعاد الطعن فيه . ان القانون لم يوجب أن يكون القرار الصادر من لجنة التقدير متضمنا للأسباب التى بنى عليها ولا يمكن أن يكون قد عنى فى المادة ( ٥٤ ) اعلان الممول بالقرار هو اعلانه بالتقدير وبأسبابه معا ومن ثم كان الاعلان بمنطوق القرار وحده كافيا لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم . نقض مدنى ١٩٤٩/٤/١٤ ( ٧ ، ٨ / ١٥١ )
١٨٤ ١٨٤ – ضرائب . المبالغة فى تقدير الاكراميات . ادانة المتهم على هذا الأساس . عدم بيان الحكم ما اذا كانت هذه المبالغة متعمدة . عيب يوجب نقضه . اذا سلم الحكم المطعون فيه بمبدأ « الاكراميات » ثم أخذ برأى الخبير المعين فى الدعوى المدنية بصددها ودان الطاعن على أساس انه بالغ فى تقديرها ، وذلك من غير أن يتقصى ما اذا كانت هذه المبالغة متعمدة ومقصودا بها التخلص من أداء الضريبة عن المبلغ المقدر أو أن المبالغة كانت بحسن نية ؛ كما أن المحكمة لم تقل كلمتها بصدد ما ذكره من التقرير عن المبلغ الزائد عن الواجب تخصيصه للاكراميات بل أخذت بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية كأنه قضية مسلمة ، اذا فعل الحكم ذلك يكون معيبا بما يوجب نقضه . نقض جنائى ١٩٤٩/٥/٣ ( ٩ ، ١٠ / ١٧٠ )
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

