الفهارس الهجائية
٣١٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٨ مدخلة
تعويض — 1950
١٠٦ ١٠٦ – تعويض : احالة الموظف الى المعاش قبل بلوغ السن القانونى . جواز احتساب ما كان يحتمل له من ترقية . إن القانون لايمنع من أن يدخل فى عنــاصر التعويض الذى يطلبه الموظف ما كان لطالبه من رجحان كسب فوتته عليه الاحالة على المعاش قبل بلوغه سن التقاعد ، وما دام الحكم حين قضى برفض تعويض الطاعن عما فاته من فرصة الترقية لم يورد أسبابا من شأنها أن تفيد أن ترقيته كانت غير محتملة لو أنه استمر فى الخدمة حتى بلوغه سن التقاعد ، فانه يتعين نقضه فى هذا الخصوص . نقض مدنى ٣-٢-١٩٤٩ (ص ١٠٧ — العددان ٥ و٦) .
١٠٧ ١٠٧ – تعويض : بناء الطلب على عدة أسباب . جواز الحكم بتعويض اجمالى . اذا كان الموظف قد طالب بتعويض عن احالتـــه على المعاش قبل بلوغ السن القانونى وبنى تقديره للتعويض الذى يستحقه على عدة أسباب فلا يبطل الحكم قضاؤه بتعويض اجمالى عن هذه الأسباب متى كان قد ناقش كل سبب منها على حدة وبين وجه أحقية أو عدم أحقية طالب التعويض فيه . نقض مدنى ٣-٢-١٩٤٩ (ص ١٠٧ — العددان ٥ و٦) .
١٠٨ ١٠٨ – تعويض : احالة الموظف الى المعاش قبل بلوغ السن القانونى . جواز تقدير ما استفاده الموظف من التحرر من الوظيفة . إن المحكمة لم تخطىء إذ هى راعت فى تقدير التعويض المستحق للطاعن ( موظف أحيل الى المعاش قبل بلوغه السن القانونى ) ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة لأن ذلك مما يشمله سلطان تقديرها متى كانت لم تخرج فى ذلك عن نطاق الطلبات المعروضة عليها من طرفى الخصومة دفعاً ورداً . نقض مدنى ٣-٢-١٩٤٩ (ص ١٠٧ — العددان ٥ و٦) . [الشرطة المائلة بين ١٠٧ و٦ باهتة فى الطبع فتقرأ «١٠٧٦»]
تعويضات مدنية — 1950
١٠٩ ١٠٩ – تعويضات مدنية . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالحكم فيها إلا اذا كانت ناشئة عن الفعل الجنائى المسند للمتهم . إن المحكمة الجنائية لاتختص بالحكم فى التعويضات المدنية إلا اذا كانت ناشئة عن الفعل الجنائى المسند الى المتهم . ومتى كان الأمر كذلك وكانت المحكمة قد برأت المتهم ( سائق السيارة ) من تهمة اختلاس الطرد المفقود المسندة اليه لعدم كفاية الثبوت ، فلا يصح بناء على هذا الأساس طلب الحكم عليه ولا على المسئول مدنيا بالتعويضات عن أفعاله . أما المطالبة بها على أساس آخر فلا شأن للمحكمة الجنائية به إذ هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها . نقض جنائى ٣٠-٥-١٩٤٩ (ص ١٧٧ — العددان ٩ و١٠) .
تفتيش — 1950
١١٠ (عنوان القسم: تفتيش :) ١١٠ – تفتيش . الاذن من النيابة بالتفتيش لاتخول القبض الا فى حالة عدم الاذعان أو المقاومة . تكليف الضابط المخبرين بالبحث عن المتهم المراد تفتيشه وأحضاره . هذا التفتيش صحيح لايبطله الاكراه الذى وقع عليه باحضاره كرها . انه وان كان إذن النيابة بتفتيش المتهم لايخول بحسب الأصل القبض عليه الا اذا رفض الاذعان لتنفيذه عليه أو بدت منه مقاومة أثناء ذلك كان لمن باشر الاجراء أن يعمل من وسائل أكراهه كل مامن شأنه أن يمكنه من القيام بمهمته . ومتى كان هذا مقررا وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الضابط بعد أن حصل على إذن التفتيش من النيابة أرسل رجلى البوليس للبحث عن المتهم فى السوق الذى كان يتجول فيه لاستدعائه اليه لتنفيذ التفتيش فلما عثرا عليه طلبا اليه مصاحبتهما إلى مخفر البوليس حيث يوجد الضابط الا أنه رفض الاذعان وقاوم وجلس على الأرض وأخرج علبة مقفلة من جيبه فاضطرا إلى انتزاعها منه عنوة واحتفظا بها حتى قدماها الضابط البوليس فتبين أن بها مخدرا فان هذا مفاده ان اقتياد المتهم بالظروف التى وقع فيها كان فقط بقصد تفتيشه بمخفر البوليس تنفيذا لأمر النيابة لجهل الضابط بمكان وجوده وقتئذ ، وتفتيشه بمعرفة الضابط وضبط المخدر فى أمتعته لايكون باطلا لأن الاكراه الذى وقع عليه انما كان بالقدر اللازم لوضع ضابط البوليس يده عليه لتفتيشه ولأن انتزاع العلبة منه بمعرفة المخبرين لم يكن الا من مستلزمات الامساك به واقتياده إلى الضابط لملهما الوقوف فى تلك الظروف على حقيقة ما أخرجه من جيبه فى حضرتهما ، فاذا كان قصده الاحتفاظ به معه فأخذه منه يكون من مستلزمات اقتياده إلى الضابط وان كان قصده التخلى عنه فهذا منه ترك لكل حق له فيه ، واذن فان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه يكون مخطئا . نقض جنائى ١١-١٠-١٩٤٨ (ص ٣ — العددان ١ و٢) .
١١١ ١١١ – تفتيش : صدور الاذن بالتفتيش لضابط أو من ينوب عنه . اصطحاب الضابط لضابطين آخرين وتكليفه اياهما بتفتيش بعض المتهمين . أعتبار ذلك ندبا ممن يملكه . صحة التفتيش . لمــا كان الثابت أن النيابة ندبت ضابطا لاجراء التفتيش بمعرفته أو بمعرفة من ينتدبه فذهب لتنفيذ الأمر ورافقه ضابطان فباشرا هو تفتيش أحد المتهمين وكلف الضابطين بتفتيش الباقين وأثبت ذلك فى محضره ، ولما كان هذا يعد ندبا كتابيا من الضابط المأذون له للضابطين الآخرين وكان هذا الندب ممن يملكه بناء على الأمر الصادر له من النيابة ، فان التفتيش الحاصل من هذين الضابطين يكون صحيحا ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه مخطئا وجب نقضه . نقض جنائى ١٨-١٠-١٩٤٨ (ص ٦ — العددان ١ و٢) .
١١٢ ١١٢ – تفتيش : إذن النيابة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه . المقصود بعبارة ( من معه ) . مثال . لمــا كانت واقعة الدعوى — على ماهو ثابت بالحكم المطعون فيه — أن ضابط مكتب مكافحة المخدرات تبين له أن المتهم الثانى يتجر فى المواد المخدرة وأنه ذهب فعلا لضواحى بلدة . . . لجلب كمية منها مستعينا بشخص آخر يحملها له لكى لايضبط هو متلبسا بها وأنهما سيعودان بطريق السيارات الأوتوبيس فأثبت هــذا فى محضر تقدم به للنيابة للاذن له بضبط المتهم الثانى وتفتيشه هو ومن يكون معه وتفتيش مسكن كل منهم ومحل عمله فصدر إذن النيابة بالتفتيش وجاء فيه بالنص « ننتدب أحد حضرات مأمورى الضبطية القضائيــة لضبط . . . وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل عمله ومن يتواجدون بهما ومعه . . . » وقد قام الضابط بالتنفيذ فأمسك بالمتهم الثانى فى سيارة أوتوبيس وفتشه وفتش من كان يجلس بجواره وهو المتهم الأول الذى وجد معه مخدرا — لمــا كانت واقعة الدعوى كذلك ، فان ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من براءة المتهمين على أساس بطلان تفتيش المتهم الأول واستبعاد الدليل المستمد منه واعتراف المتهم الأول الذى تلاه ، بمقولة أن إذن التفتيش المذكور لايشمل هذا الشخص لايكون صحيحا لأن عبارة هذا الاذن صريحة فى تفتيش من يوجد مع المتهم الثانى وقت ضبطه . وقد وجد الضابط المتهم الأول فى هذا الظرف — أما ما قاله الحكم تدعيما لقضائه من أن كلمة « معه » تعود على من يتواجدون مع المتهم الثانى فى منزله ومحل عمله فقط فلاتحمله عبارة الاذن وألفاظه ولا الظروف والملابسات المحيطة به وقت صدوره . نقض جنائى ٣-١١-١٩٤٨ (ص ٢٦١ — العدد ١١) .
١١٣ ١١٣ – تفتيش . اذن بتفتيش شخص ومسكنه . صحة تفتيش دكانه بناء على هذا الاذن . إن المحظور قانونا هو تفتيش الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، ولا يمكن القول ببطلان تفتيش دكانه إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه فقول الطاعن ببطلان تفتيش دكانه إذ أن التفتيش لم يشمله . لايكون له محل مادام هناك اذن من سلطة التحقيق بتفتيش شخصه ومسكنه . نقض جنائى ٢٩-١١-١٩٤٨ (ص ١٩ — العددان ١ و٢) .
١١٤ ١١٤ – تفتيش . الإذن الصادر بتفتيش منزل المتهم . لاينصرف الى تفتيش شخصه . إن الاذن الصادر من النيابة بتفتيش منزل المتهم لايصح أن ينصرف الى تفتيش شخصه فيكون التفتيش الذى أجرى على الطاعن غير مأذون به قانونا ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بما كشف عنه من وجود المخدر معه كدليل عليه . نقض جنائى ١٠-١-١٩٤٩ (ص ٨٩ — العددان ٥ و٦) .
تقادم — 1950
١١٦ ١١٦ – تقادم . انقطاع التقادم . لايغير مقدار المدة المحددة لزوال الالتزام إلا بنص أو بصدور حكم بالدين أو تجديده . سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص ذلك . إن الأصل فى انقطاع التقادم أنه لا يغير مقدار المدة التى حددها القانون لزوال الالتزام مالم يرد نص على غير ذلك أو يصدر حكم بالدين أو يحصل تجديده ، وفيما عدا الأحوال التى يقضى فيها القانون بتبديل مدة التقادم اذا انقطع باقرار المدين يكون الحكم فى تبديل المدة بسبب الاقرار منوطا بما يستخلصه قاضى الموضوع من واقع الدعوى عن المقصود باثبات الالتزام فى سند جديد هل هو من قبيل تجديد الدين أم لا . فاذا تبين له ما ينفى نية التجديد وأقام قضاءه على أسباب مستساغة فلا معقب عليه فيه ، وكذلك الحال اذا ما أدعى الدائن تجديد الدين بدخوله فى حساب جار بينه وبين مدينه إذ المعول فى هذا أيضا على ما يحصله قاضى الموضوع من الوقائع المطروحة عليه من وجود الحساب الجارى أو عدمه . نقض مدنى ٢٣-١٢-١٩٤٨ (ص ٣٢ — العددان ١ و٢) .
١١٨ ١١٨ – تقادم . اعلان دائن الوقف أحد النظار بورقة الدعوى . يقطع التقادم . إن اعلان أحد نظار الوقف بورقة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع التقادم لأن الدعوى قد وجهت الى من يملك بالانفراد وفاء الدين عن الوقف . نقض مدنى ٧-٣-١٩٤٩ (ص ١١٢ — العددان ٥ و٦) .
١١٩ ١١٩ – تقادم : وضع اليد . شرط الهدوء لاتنفيه المنازعات القضائية . مجرد المنازعة القضائية لاينفى قانونا صفة الهدوء عن الحيازة . فالقول بأن صفة الهدوء الواجب توافرها فى التقادم تزول عن الحيازة بمجرد رفع دعوى استرداد الحيازة والاستحقاق ، قول غير صحيح . نقض مدنى ١٢-٥-١٩٤٩ (ص ١٩٣ — العددان ٩ و١٠) .
تقادم خمسى — 1950
١١٧ ١١٧ – تقادم خمسى . السبب الصحيح . المقصود به . محضر التسليم لا يعتبر سببا صحيحا . السبب الصحيح فى معنى المــادة ٧٦ من القانون المدنى ( القديم ) هو كل تصرف قانونى يستند اليه واضع اليد فى حيازته للعقار ويكون شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف ، ولمــا كان محضر التسليم الرسمى الذى يستلم بمقتضاه الراسى عليه المزاد الأطيان التى رسا عليه مزادها ليس تصرفا ، فان الحكم لم يخطىء فى عدم اعتباره سببا صحيحا ولا فى قصره هذا الاعتبار على حكم رسو المزاد ذاته . نقض مدنى ٣٠-١٢-١٩٤٨ (ص ٦٧ — العددان ٣ و٤) .
تقادم مكسب — 1950
١١٥ (عنوان القسم: تقادم :) [طُبع رقمها «١٥» سهوًا؛ وموضعها بين ١١٤ و١١٦ يقطع بأنها ١١٥] ١١٥ – تقادم مكسب . استحكار . حيازة المستحكر حيازة عرضية لاتكسبه الملكية بوضع اليد مهما طال الأجل . علة ذلك . إن حيازة المستحكر عرضية لاتخوله التملك بمضى المدة مهما طالت هذه المدة وتسلسل التوريث . والعرض فى الحيازة عيب مطلق دائم ، فهو مطلق لأن الحائز لايمكنه التمسك بالملكية بسبب التقادم فى مواجهة أى انسان ، حتى لو كان متلقيا هذه الحيازة من غير مالك . وهو دائم لأن ورثة الحائز لايمكنهم التملك علموا أو لم يعلموا بعيوب حيازة مورثهم ، والحائز حيازة عرضية لايمكنه تغير أو محو سبب وضع يده بنفسه لأن حيازته العرضية تبقى دائما مشوبة بالعيب اللاصق بها إلا اذا حصل تغير فى سند وضع يده بالطريقة التى يتطلبها القانون . ويترتب على ذلك أن انقطاع المستحكر عن تسديد قيمة الحكر لايكسبه ملكية العين المحكرة بوضع اليد مهما طالت مدة انتفاعه بهذه العين . استئناف مصر ٤-١-١٩٤٨ (ص ٧٩ — العددان ٣ و٤) .
تلبس — 1950
١٢٠ (عنوان القسم: تلبس :) ١٢٠ – تلبس . تقدير ما اذا كان القاء المتهم للمخدر حصل قبل أو بعد القبض عليه . مسألة موضوعية . إن ما يثيره الطاعن فى صدد واقعة حصول القبض عليه وهل كانت قبل أو بعد القائه بالمخدر ، جدل موضوعى متعلق بواقعة من وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولا يقبل منه أمام محكمة النقض . نقض جنائى ٣-١١-١٩٤٨ (ص ١٠ — العددان ١ و٢) .
١٢١ ١٢١ – تلبس . اعتراف المتهم بملكيته للمسدس المضبوط . اعتبار ذلك حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض على الجانى وتفتيشه . عثور المحقق على مخدر مع المتهم . اعتبار ذلك دليلا مستمداً من تفتيش صحيح . متى كانت جريمة احراز السلاح متلبسا بها ، فان هذا يجيز لمــأمور الضبطية القضائية القبض على الجانى وتفتيشه فى أى وقت وفى أى مكان ما دامت حالة التلبس قائمة ، ولا تصح مطالبة القائم بالتفتيش بالوقوف فيه عند انقضاء وقت معين أو عند العثور على شىء معين ومن ثم فان الدليل المستمد فى هذا التفتيش يكون صحيحا . نقض جنائى ٢١-١٢-١٩٤٨ (ص ٦٢ — العددان ٣ و٤) .
١٢٢ ١٢٢ – تلبس . رؤية رجل البوليس المتهم يناول آخر شيئا لم يتبينه . لاتعتبر هذه حالة تلبس تجيز له تفتيشه . إن رؤية رجل البوليس المتهم وهو يناول شخصا آخر شيئا لم يتحقق من رآه من كنهه بل ظنه استنتاجا من الظروف أنه مخدر ، لايعتبر من حالات التلبس كما هو معروف به فى القانون . نقض جنائى ١٠-١-١٩٤٩ (ص ٨٩ — العددان ٥ و٦) .
١٢٣ ١٢٣ – تلبس : شم رجل البوليس رائحة المخدر تنبعث من يد المتهم وجلبابه . توافر حالة التلبس . ادانة المتهم نتيجة لتحليل الجلباب . صحة الحكم . إن شم رجل البوليس رائحة المخدر تنبعث من يد الطاعن ومن ملابسه يتوفر فيه التلبس كما هو معروف به فى القانون ، وهذا يكفى لسلامة الحكم من ناحية صحة اجراء ضبط الجلباب ثم تحليله ، والاستدلال على الادانة بالدليل المستمد من التحليل . نقض جنائى ١٤-٢-١٩٤٩ (ص ٩٥ — العددان ٥ و٦) .
تموين — 1950
١٢٤ (عنوان القسم: تموين :) ١٢٤ – تموين . نص القانون على وجوب استيراد ثمن البضائع المصدرة فى موعد معين . لم يقصد العقاب على عدم الاستيراد فى كل الأحوال . علة ذلك . إن الأمر العسكرى رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٠ والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ الذى حل محله وأن أوجبا استيراد ثمن البضائع المصدرة فى موعد لايتجاوز ستة أشهر إلا أن الظاهر من مجموع نصوصها انه لم يقصد العقاب على مجرد عدم استيراد القيمة فى الميعاد فى كل الأحوال على الاطلاق وانما بقصد المعاقبة على تعمد عدم الاستيراد أو التهاون والتقصير فيه . فاذا كان المصدر قد قام من جانبه بملاحقة عميله الموجود فى الخارج ومطالبته بالقيمة وبذل فى ذلك ما يجب على كل جاد فى تنفيذ حكم القانون فلا تصح معاقبته لمجرد انقضاء الميعاد دون ورود القيمة — يؤيد هذا النظر أن هذا الأمر قد نص على اعفاء المصدر من المسئولية — متى كان قد قدم أوراق ومستندات التصدير الى مصرف مرخص له يتولى هو عملية الاستيراد وما ذلك إلا لانتفاء مظنة الإهمال والتقصير فى هذه الحالة . ويؤكده ما جاء بالأمر والقانون المذكورين من تخويل الوزير حق تجديد المدة المحددة للاستيراد واطالتها وذلك لايكون إلا بناء على تقدير اعذار تقدم تنتفى معها مظنة التعمد أو التقصير من جانب المصدر — ومتى تقرر هذا فان القول بأن المصدر لايعفى من المسئولية إلا فى حالة القوة القاهرة لايكون صحيحا ويكون الحكم إذ بنى قضاءه على ذلك دون أن يبحث ويقدر الاعتبارات القائمة فى الدعوى والتى قد تعفى من المسئولية على الاساس المتقدم يكون مخطئا متعينا نقضه . نقض جنائى ٣-٥-١٩٤٨ (ص ١٨١ — العددان ٩ و١٠) .
١٢٥ ١٢٥ – تموين . صناعة أرغفة أقل من الوزن المقرر لم يشترط القانون قواعد خاصة لإثبات ذلك . إن المــادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ حين نصت على أنه « يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف فى كل مديرية أو محافظة ويحدد فى تلك القرارات النسبة التى يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف » لم تخول الوزير خلق الدليل الذى لايصح اثبات الجريمة إلا به . فاذا هو نص على وجوب وزن عدد معين من الأرغفة وأخذ متوسطه فان ذلك منه لايكون إلا بمثابة ارشاد للموظفين المنوطين بالمراقبة بحيث لايترتب على مخالفته تقييد الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون العام من الحكم فى الجرائم بكامل حرية من واقع الأدلة المقدمة اليه غير مقيد بدليل معين وبدهى أن ما قصد اليه القرار الوزارى من الحيطة فى تعرف الحقيقة لايفوت القاضى أثناء تحقيق الدعوى ، لكن ذلك بطبيعة الحال يجب أن يكون تبعا لظروف كل دعوى وملابستها وسائر الأدلة فيها كأقوال الشهود والاعترافات وقرائن الأحوال . نقض جنائى ٢٠-١٢-١٩٤٨ (ص ٥٢ — العددان ٣ و٤) .
١٢٦ ١٢٦ – تموين . اعتبار موظفى التموين من رجال الضبطية القضائية . حقهم فى تفتيش المطاحن والاطلاع على الدفاتر . صحة الادانة استناداً الى هذا الاجراء . مادام المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ يسبغ على موظفى التموين صفة رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه ، فان التفتيش والضبط اللذين وقعا من موظفى التموين يكونان صحيحين ويكون الحكم المطعون فيه إذ استند الى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر التى وجدها الموظفون بالمطحن ، سواء ما أوجب القرار الوزارى المشار اليه مسكه أو كانت دفاتر خاصة ، لم يخطىء فى شىء . نقض جنائى ٣١-٥-١٩٤٩ (ص ١٨٠ — العددان ٩ و١٠) .
تنفيذ عقارى — 1950
١٢٧ (عنوان القسم: تنفيذ عقارى :) ١٢٧ – تنفيذ عقارى . رفع المدين دعوى بطلان الدين وطلب ايقاف اجراءات نزع الملكية . حق المحكمة فى الايقاف اذا رأت جدية أساس الطلب . علة ذلك . اذا طلب المدين أثناء نظر دعوى نزع الملكية ايقاف الاجراءات بدعوى انه قد رفع من جانبه دعوى بطلان عقد الدين ومحضر الصلح الذى بنى عليه ، ورأت المحكمة أن الأسس التى قامت عليها الدعوى جدية ، جاز لها الحكم بالايقاف . ذلك لأن القضاء فى الدعوى المذكورة يترتب عليه حتما بطلان تنبيه نزع الملكية فيما لو قضى للمدين بطلباته فهى لاتخرج فى كنهها وموضوعها عن دعوى المعارضة فى التنبيه ولم يشترط القانون فى دعوى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية شروط خاصة اللهم الا أن يكون نظرها على وجه الاستعجال وان تقصر مواعيد الاستئناف فيها . ولاشك أنه لو صح مايدعيه المدين من فساد عقد الدين وكذلك محضر الصلح فالحكم الذى بنى عليهما يبطل أيضا ومتى كان الأمر كذلك بطلت جميع الاجراءات المترتبة على صدور ذلك الحكم وأولها تنبيه نزع الملكية . استئناف مصر ١٦-١-١٩٤٩ (ص ١٥٧ — العددان ٧ و٨) .
جمارك — 1950
١٢٨ (عنوان القسم: جمارك :) ١٢٨ – جمارك . الاعفاء من الرسم عند اعادة التصدير مشروط بتقديم الكشف المنصوص عليه فى المادة ١١ من اللائحة . تقديم شهادات أخرى . لاتغنى . ان الاعفاء من الرسم عند اعادة تصدير البضاعة مشروط عملا بالمادة ١٢ من اللائحة الجمركية ، بتقديم الكشف المنصوص عليه فى المادة ١١ من تلك اللائحة وبه بيان مفصل للبضائع . ومتى أوجب القانون شرطا للاعفاء من الرسوم الجمركية كأن لامناص من تحقيق هذا الشرط بكيفه الذى رسمه القانون . فاذا استعاض الحكم المطعون فيه عن الكشف الذى تستلزمه اللائحة الجمركية بشهادتين منسوبتين احداهما إلى جمعية تعاونية والأخرى إلى ضابط جمرك فى البلد الأجنبية — وهما لاتقومان مقام الكشف الذى تطلبه القانون وقضى برد الرسم — كان قضاؤه هذا مبنيا على مخالفة للقانون ومن ثم يتعين نقضه . نقض مدنى ٣٠-١٢-١٩٤٨ (ص ٦٨ — العددان ٣ و٤) .
١٢٩ ١٢٩ – جمارك . وجوب ارسال قرار اللجنة الجمركية إلى الجهة التى ينتمى اليها المتهم فى يوم صدوره أو اليوم التالى له . ليس اجراء جوهريا يترتب على اغفاله بطلان القرار . ان الفقرة الخامسة من المادة ٣٣ من لائحة الجمارك تنص على وجوب ارسال قراراتها إلى الجهة التى ينتمى اليها المتهم فى يوم تحرير القرار أو فى اليوم التالى له على الأكثر . ولمــا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن ارسال القرار إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد فى الفقرة الخامسة من المادة ٣٣ من اللائحة الجمركية يجعل هذا الاجراء باطلا وغير منتج لأثره القانونى وهو بدء سريان ميعاد المعارضة — هذا الذى ذهب اليه الحكم غير صحيح فى القانون — فأحكام اللائحة لاتفيد البطلان فى هذه الحالة لاصراحة ولاضمنا — كما أنه ليس ثمة اعتبار يمكن معه القول بأن مراعاة ارسال القرار فى الميعاد المعين لذلك هو من القواعد الجوهرية التى يترتب على اغفالها جزاء البطلان ولو بغير نص — ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وتعين نقضه . نقض مدنى ٢٦-٥-١٩٤٩ (ص ١٩٧ — العددان ٩ و١٠) .
حجر — 1950
١٣٠ (عنوان القسم: حجر :) ١٣٠ – حجر . تنازل طالب الحجر عن الطلب أو عن استئناف الحكم الصادر فيه . لايؤثر على قيامه . اعتباره من اختصاص المحكمة الولائى . ان التنازل عن الاستئناف المرفوع عن دعوى الحجر لايؤثر على قيامه لأن المستأنف انما رفع الاستئناف عن الحكم المرفوع عن دعوى الحجر حسبة كما قدم طلبه للمحكمة الابتدائية حسبة فأصبحت المحكمة الاستئنافية مختصة بنظر الاستئناف فى هذه المادة ولايؤثر على اختصاصها تنازل المستأنف عن استئنافه لأنه ليس خصما حقيقيا فى طلب الحجر بل يقدمه ابتداء واستئنافا حسبة فاذا ماتقدم للمحكمة وجب عليها الفصل فى المادة لأنها تدخل فى اختصاصها الولائى — لاالقضائى الذى يتنازل فيه الأخصام — والاختصاص الولائى لايؤثر عليه تنازل من رفع الطلب للمحكمة فلايكون لهذا التنازل أثر على اختصاص المحكمة بنظر موضوع الاستئناف . استئناف اسكندرية ٢٨-٢-١٩٤٩ (ص ٢٠٤ — العددان ٩ و١٠) .
حق الدفاع — 1950
[مدخلة بلا رقم مطبوع — موضعها بين ١٣١ و١٣٤ يرجّح أنها ١٣٢] حق الدفاع — تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تحقيق دفاعه — اجابته إلى ذلك وثبوت صحة دفاعه — تأييد المحكمة الحكم الابتدائى دون الرد على هذا الدفاع — قصور فى الحكم يبطله . ان ايجاب وضع الأثمان على السلع محله أن تكون معروضة للبيع كما هو مقتضى القانون . فاذا كان الدفاع قد تمسك أمام محكمة ثانى درجة بأن الأحذية المقول بأن السعر لم يكن موضوعا عليها لم تكن معروضة للبيع فى المحل بل كانت موجودة فيه على ذمة أصحابها وطلب تحقيق هذا الدفاع فأجابته المحكمة إلى طلبه باستدعاء مفتش التموين وسؤاله فجاءت أقواله فى مصلحته ، ومع هذا فانها قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفاع أو تشير الى شهادة الشاهد الذى أيده ، فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ٦-١٢-١٩٤٨ (ص ٤٧ — العددان ٣ و٤) .
[مدخلة بلا رقم مطبوع — موضعها بين ١٣١ و١٣٤ يرجّح أنها ١٣٣] حق الدفاع . تقديم المتهم من قاضى الاحالة بتهمة احداث عاهة بالمجنى عليه . شك المحكمة فى نسبة الاصابة الى المتهم . ادانته على اعتبار أنه لابد ضرب المجنى عليه . اعتبار ذلك تعديلا فى الواقعة . وجوب لفت نظر الدفاع . متى كان الثابت فى الدعوى هو أن الطاعن أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة ٢٤٠-١ ( عقوبات ) لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به اصابة تخلفت عنها عاهة برأسه ولكن المحكمة وهى تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الاصابة التى نشأت عنها العاهة الى الطاعن وثبت فى ذات الوقت انه لابد [كذا فى الطبع: «لابا»] ضرب المجنى عليه وأحدث به اصابة الرأس ، فانه كان يتعين عليها أن توجه اليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها وتبين له الفعل الذى تسنده اليه ليدلى بدفاعه بصدده وبعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الاحالة على النحو الذى ارتأته وتلفته إلى الفعل الجديد — أما وهى لم تفعل وأدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى عليه فان حكمها يكون معيبا واجبا نقضه . نقض جنائى ٣٠-٥-١٩٤٩ (ص ١٧٨ — العددان ٩ و١٠) .
١٣١ (عنوان القسم: حق الدفاع :) ١٣١ – حق الدفاع : طلب الدفاع عن المتهم ضم أوراق تحقيقات مع تفويض المحكمة تقدير وجاهة هذا الطلب ، عدم ضم المحكمة لهذه الأوراق ، بان سبب ذلك فى الحكم ، لاغبار على الحكم . اذا طلب أحد المدافعين عن المتهم بالقتل ضم أوراق تحقيقات سرقة جاموسة لزوج المجنى عليها وترك للمحكمة تقدير وجاهة طلبه لهذا [الحرف مشوَّه فى الطبع] فلم تر المحكمة ضم الأوراق مبينة فى حكمها أن هذه الأوراق لاتأثير لها فى مصير الدعوى المطروحة عليها ، فان مايثيره الطاعن بصددها لامحل له . نقض جنائى ٣-١١-١٩٤٨ (ص ١٣ — العددان ١ و٢) .
١٣٢ حق الدفاع — تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تحقيق دفاعه — اجابته إلى ذلك وثبوت صحة دفاعه — تأييد المحكمة الحكم الابتدائى دون الرد على هذا الدفاع — قصور فى الحكم يبطله . — ان ايجاب وضع الأثمان على السلع محله أن تكون معروضة للبيع كما هو مقتضى القانون . فاذا كان الدفاع قد تمسك أمام محكمة ثانى درجة بأن الأحذية المقول بأن السعر لم يكن موضوعا عليها لم تكن معروضة للبيع فى المحل بل كانت موجودة فيه على ذمة أصحابها وطلب تحقيق هذا الدفاع فأجابته المحكمة إلى طلبه باستدعاء مفتش التموين وسؤاله فجاءت أقواله فى مصلحته ، ومع هذا فانها قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفاع أو تشير الى شهادة الشاهد الذى أيده ، فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه . [تنبيه: هذه المدخلة بلا رقمٍ مطبوعٍ فى الأصل — والرقم ١٣٢ مستنتَجٌ من موضعها بين ١٣١ و١٣٣]
١٣٣ حق الدفاع . تقديم المتهم من قاضى الاحالة بتهمة احداث عاهة بالمجنى عليه . شك المحكمة فى نسبة الاصابة الى المتهم . ادانته على اعتبار أنه لابد ضرب المجنى عليه اعتبار ذلك تعديلا فى الواقعة . وجوب لفت نظر الدفاع . — متى كان الثابت فى الدعوى هو أن الطاعن أحيل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة ١-٢٤٠ ( عقوبات ) لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به اصابة تخلفت عنها عاهة برأسه ولكن المحكمة وهى تسمع الدعوى لم تبين ثبوت نسبة الاصابة التى نشأت عنها العاهة الى الطاعن وثبت فى ذات الوقت انه لابا [كذا فى المطبوع] ضرب المجنى عليه وأحدث به اصابة الرأس ، فانه كان يتعين عليها أن توجه اليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تحاكمه عليها وتبين له الفعل الذى تسنده اليه ليدلى بدفاعه بصدده وبعبارة أخرى تعدل فى مواجهته التهمة الواردة بأمر الاحالة على النحو الذى ارتأته وتلفته إلى الفعل الجديد — أما وهى لم تفعل ودانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى عليه فان حكمها يكون معيبا واجبا نقضه . [تنبيه: هذه المدخلة بلا رقمٍ مطبوعٍ فى الأصل — والرقم ١٣٣ مستنتَجٌ من موضعها بين ١٣٢ و١٣٤]
حكم — 1950
١٣٤ (عنوان القسم: حكم ( جنائى ) :) ١٣٤ – حكم . صدور قانون يلغى مادة من مواد قانون العقوبات . بقاء الأفعال المعاقب عليها بمقتضى المادة الملغاة معاقبا عليها بمقتضى القانون الجديد . الخطأ فى ذكر المادة الملغاة فى الحكم لايبطله . اذا صدر قانون يلغى مادة من مواد قانون العقوبات الا أن الأفعال التى كان معاقبا عليها بمقتضى المادة المذكورة بقيت معاقبا عنها بمقتضى القانون الجديد ، فان الخطأ فى ذكر المادة الملغاة ليس من شأنه أن يبطل الحكم ولايكون ذلك سببا لنقضه . نقض جنائى ٢١-١٢-١٩٤٨ (ص ٥٩ — العددان ٣ و٤) .
١٣٥ ١٣٥ – حكم . بناؤه ادانة المتهم على أنه بدد مبلغا استلمه لشراء حصان . اثبات الحكم فى أسبابه أن الحصان اشترى فعلا ثم بدد . تناقض فى الحكم من شأنه ألا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما هى ثابتة . ان الحكم المطعون فيه بنى ادانته للطاعن على أنه استلم من المجنى عليه مبلغ ١٨٠ جنيه لشراء حصان معين وللعناية به إلى أجل محدد حيث تعهد بتسليمه اليه بمصر ورغم مطالبته فانه لم يحضره وتبين اختلاسه للمبلغ ، فى حين أن الأسباب التى ذكرها الحكم تفيد أن الطاعن قد اشترى الحصان ثم بدده ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه دانه فى وقت واحد بواقعتين — واقعة تبديد المبلغ الذى تسلم اليه لشراء حصان وواقعة تبديد الحصان الذى اشترى بالمبلغ — وفى ذلك من التناقض ما يعيب الحكم ويبطله . نقض جنائى ٣-١-١٩٤٩ (ص ٨٦ — العددان ٥ و٦) .
١٣٦ ١٣٦ – حكم . وجود تناقض بين قول الطبيب الشرعى والشاهد . أخذ المحكمة بهذين الدليلين وعدم رفع هذا التناقض الظاهر . خطأ الحكم ووجوب نقضه . إذا كانت المحكمة ، على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ، قد استدعت الطبيب الشرعى وناقشته فيما أشار اليه الدفاع وسألته رأيه فى الصورة التى تمت بها الجريمة والتى قالت بها الشاهدة ومثلتها أمام المحكمة ، فقال بعدم امكان حصولها كما قالت ومثلت ، فانها تكون قد أخطأت إذ قالت فى حكمها بأن لا تناقض بين قول الشاهدة ورأى الطبيب الشرعى ما دامت لم ترفع هذا التناقض الظاهر وتبين أوجه التوفيق بين الدليلين ويكون حكمها معيبا واجبا نقضه . نقض جنائى ٩-٥-١٩٤٩ (ص ١٧٢ — العددان ٩ و١٠) .
١٣٧ (عنوان القسم: حكم مدنى :) ١٣٧ – حكم . خطأ حسابى فى الحكم . وجوب الالتجاء إلى محكمة الموضوع . ان عدم صحة الرقم المقضى به ، متى كان مرجعه مجرد خطأ حسابى ، فسبيل اصلاح ذلك الخطأ هو الالتجاء إلى محكمة الموضوع لا الطعن فى الحكم بطريق النقض . نقض مدنى ٧-٣-١٩٤٩ (ص ١١٢ — العددان ٥ و٦) .
١٣٩ ١٣٩ – حكم : أحكام الشرعية . صدورها فى حدود اختصاصها . حجيتها . اغفالها تطبيق القانون التى نصت عليه معاهدة الاقامة مع تركيا لا يترتب عليه صيرورة حكمها مخالفا للنظام العام . لا يعدو ذلك خطأ منها فى تطبيق قاعدة موضوعية . لا رقابة لمحكمة النقض عليها . مناط توافر الحجية للحكم الذى تصدره المحكمة الشرعية فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية هو أن يكون قد صدر فى حدود اختصاصها قانونا ، وهذا الشرط ضرورى ولكنه كاف للاحتجاج بالحكم وترتب آثاره عليه بحيث أنه إذا انعدم هذا الشرط زالت عن الحكم حجيته ، أما إذا توافر فلا سبيل للرقابة على ما قضى به فى موضوع النزاع ولا الأخذ عليه فيما عسى أن يكون قد أخطأ فيه من تطبيق مبدأ أو قانون غير واجب التطبيق . والقول بأن ولاية المحكمة الشرعية تزول عنها أصلا ان هى لم تطبق معاهدة الاقامة مع تركيا من حيث القانون الواجب التطبيق وأن الحكم الذى تصدره فى هذه الحالة يكون مخالفا للنظام العام ـ هذا القول لا يستقيم إلا على أساس أن ولاية المحكمة الشرعية قد استمدتها من المعاهدة وأن هــذه الولاية هى — بمقتضى أحكام المعاهدة ذاتها — ولاية مشروطة بشرط جوهرى هو أن تطبق أحكام القانون الذى نصت المعاهدة على وجوب تطبيقه بحيث ان أخلت بهذا الوجوب تخلف الشرط وزالت الولاية تبعا لذلك ولكن هذا الأساس غير صحيح لأن ولاية المحاكم الشرعية ثابتة لها دائما وقبل ابرام معاهدات الاقامة ولم يكن النص فيها على القانون الواجب التطبيق إلا ايراد الحكم ان كان متعينا على المحاكم الشرعية اتباعه إلا أن مخالفته ليس من شأنها أن تحد من الحجية الواجبة له بعد أن صار انتهائيا ولا تجعل لمحكمة النقض سبيلا للرقابة عليه لأن هذه المخالفة لا تعدو أن تكون خطأ فى تطبيق قاعدة موضوعيه شأن مخالفة الحكم لها شأنه مثلا فى مخالفة المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى توجب تطبيق الرأى الراجح من مذهب أبى حنيفة . نقض مدنى ١٩-٥-١٩٤٩ (ص ١٩٦ — العددان ٩ و١٠) .
١٤٠ ١٤٠ – حكم . حكم المحكمة الشرعية فى الوراثة . حجيته بالنسبة لجميع الورثة . الحكم الصادر بشأن استيفاء الوارث نصيبه فى الميراث . لا يتعدى إلى غير الورثة المختصمين فى الدعوى . الوارث الذى لم يظهر فى الخصومة يعتبر ممثلا فيها عن طريق نيابة الوارث الآخر أو بعبارة أدق عن طريق المورث الذى يتلقى الحق عنه إلا أنه مع ذلك لا يعتبر محكوما عليه مباشرة بل يكون من الغير الذى له حق الطعن بالتعدى فلا يحوز الحكم قبله حجية ما . فحكم المحكمة الشرعية بالوراثة هو مما يتعدى الحكم فيها إلى جميع الورثة حتى غير الظاهر منهم فى الخصومة لأنها دعوى على الميت إعمالا لحقه فى ايصال ماله إلى ورثته . أما طلب أحد الورثة استيفاء نصيبه فى المال الموروث وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ومنازعته فى ذلك على أساس أن قانونا آخر هو الواجب التطبيق ، فهو طلب لا يتوجه إلى الميت الذى لا يفترض أن له حقا معينا فى تطبيق قانون دون آخر فى توزيع ماله بل إلى شخص المدعى لا يمثل فيه غيره من الورثة وبذلك يكون أثر الحكم قاصرا عليه لا يتعداه إلى غيره من الورثة . نقض مدنى ١٩-٥-١٩٤٩ (ص ١٩٦ — العددان ٩ و١٠) .
حكم غيابى — 1950
١٣٨ ١٣٨ – حكم غيابى . بطلانه لعدم تنفيذه خلال ستة شهور . رضاء المحكوم عليه صراحة أو ضمنا يمنع البطلان . مثال . انه وان كانت المادة ٣٤٤ من قانون المرافعات نصت على أن الحكم الغيابى يبطل ويعد كأن لم يكن اذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة أشهر من تاريخه ، إلا أنه من الأسباب التى تمنع هذا السقوط رضاء المحكوم عليه بالحكم الغيابى صراحة أو ضمنا . فعدم اعتراضه أثناء التنفيذ وكذا عدم دفعه أمام المحضر بسقوط الحكم ، كل ذلك يستفاد منه رضاء ضمنى بالحكم الغيابى يحول دون التمسك بالدفع الخاص بسقوطه . استئناف أسيوط ١١-٥-١٩٤٩ (ص ٢٠٨ — العددان ٩ و١٠) .
دعوى — 1950
[تتمّة مدخلة بدأت فى الفوليو السابق — رقمها المستنتَج ١٤٥؛ رأسها خارج نطاقى] … ينقصه ، وبغض النظر أيضا عن وجود ارتباط بين الدعويين أو عدم وجوده . والعلة فى جواز طلب المقاصة القضائية بدعوى فرعية تجنب الضرر الذى قد يصيب المدعى عليه من أعسار المدعى عقب تنفيذ الحكم الذى يصدر له فى دعواه من قبل أن يكون المدعى عليه قد حصل من جهته على حكم فى دعوى التى يرفعها على خصمه بطريق أصلى . — استئناف مصر ( مدنى ) ١٩٤٧-٤-٨ ( ٢،١ / ٣٧ )
١٤٤ (عنوان القسم: دعوى :) ١٤٤ – دعوى . دعوى بطلان عقد بيع وفائى . اعتبارها دعوى مختلطة . حق المدعى فى رفعها أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة العقار . دعوى بطلان عقد البيع الوفائى هى دعوى مختلطة تستند إلى حقين أحدهما شخصى مستفاد من العقد المطلوب بطلانه وثانيهما عينى أساسه الحق العينى الذى يسترده رافعه كنتيجة لانحلال ذلك العقد . وللمدعى فى هذه الدعوى المختلطة الخيار فى رفع دعواه أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة العقار . استئناف أسيوط ٢٦-٥-١٩٤٠ (ص ٢٠٩ — العددان ٩ و١٠) . [التاريخ مطبوع ١٩٤٠ وقُوبل عليه بالتكبير؛ وسائر أحكام العددين ٩ و١٠ سنة ١٩٤٩ فيغلب أنه خطأ طباعى عن ١٩٤٩]
١٤٥ ١٤٥ – دعوى فرعية الغرض منها طلب المقاصة . قبولها رغم قيمة الدين المطلوب منها بالنسبة لقيمة الدين فى الدعوى الأصلية ورغم وجود ارتباط بين الدعويين أو عدم وجوده . علة ذلك . ما دام قد تبين للمحكمة أن صاحب الدعوى الفرعية ، يرمى بها إلى طلب المقاصة التى أشار اليها القانون فى المادة ٣٤٨ مرافعات ، فان دعواه الفرعية مقبولة بصرف النظر عن قيمة الدين الذى يطالب به ، ان كان يربو الدين المطلوب فى الدعوى الأصلية أم … [ينقطع النصُّ فى أسفل العمود الأيسر من الصفحة ٣٦ (PDF 39) ويتصل فى الصفحة التالية الخارجة عن النطاق؛ فذيلُ الاستشهاد غير مرصود]
—
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

