الفهارس الهجائية
٣١٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٨ مدخلة
بيع السلم — 1950
٦٨ [عنوانُ باب: بيع :] ٦٨ — بيع السلم . مجال تطبيق المادة ٧٣ تجارى . تنص المادة ٧٣ من قانون التجارة على أن كل بيوع السلم التى تعقد فى بورصة مرخص بها — طبقاً للقانون وللوائح البورصة ويكون البيع فيها بضائع أو سندات مصرح بتسعيرها ، هذه البيوع جائزة وصحيحة ولو كان قصد المتعاقدين أن تسوى بدفع فرق الثمن . وكل بيع القصد منه دفع فرق الثمن يعقد خلافاً لذلك لا يترتب عليه أثره ولا يترتب عليه حق فى رفع دعوى قضائية . وهذا النص يشترط لتطبيقه :— ١ — أن يعقد البيع فى بورصة مرخص بها رسمياً . ٢ — بواسطة سماسرة مقيدة أسماؤهم رسمياً . ٣ — طبقاً للقانون وللوائح الرسمية الموضوعة لبورصة السندات أو بورصة المحصولات . ٤ — أن يكون البيع عن سندات أو محصولات جار تسعيرها فى الكشف الرسمى . وكل بيع لا تنطبق عليه هذه الشروط تكون الدعوى بشأنه غير مقبوله . استئناف مصر ( الدائرة المدنية والتجارية ) ٢٦-١١-١٩٤٧ ( ١ ، ٢ / ٤٠ )
تأديب — 1950
٢٥٧ ٢٥٧ — تأديب . لجنة تأديب المأذونين . حقها فى الحكم بالعقوبة اكتفاء بالتحقيقات الأولية . ان لجنة تأديب المأذونين تملك الحكم بالعقوبة بعد الاطلاع على التحقيقات وإنه يكفى ذلك لاقناعها . ولها إن لا ترى ما يدعو الى عمل تحقيق تكميلى . قضاء إدارى ١٩٤٨/٦/٢٢ ( ٣ ، ٨٣/٤ )
٢٥٨ ٢٥٨ — تأديب . صدوره فى حدود القانون . لا تختص المحكمة بالتعقيب على مقدار الجزاء . ان محكمة القضاء الإدارى لا تختص بالتعقيب على مقدار الجزاء التأديبى ما دام قد صدر فى الحدود القانونية المقررة مما تترخص المجالس التأديبية فى تقديره . قضاء إدارى ١٩٤٨/٦/٢٢ ( ٣ ، ٨٣/٤ )
٢٦١ ٢٦١ — تأديب . لا يجوز لموظف أن يجلس فى هيئة تتولى النظر فى أمر موظف آخر سواء بالتأديب أو الترقية أو أى أمر آخر إذا كان له مصلحة تتعارض مع مصلحة هذا الموظف . يجب على الموظف الذى تكون له مصلحة خاصة أيا كانت تتعارض مع مصلحة موظف آخر بحيث يستفيد من قرار يصدر فى شأن من شئون ذلك الموظف أن يمتنع عن الجلوس فى أية هيئة تتولى النظر فى أمر خاص به سواء أكانت هذه الهيئة مما تنظر فى شأن ترقية أو تأديب أو فى أى شأن آخر يكون للقرار الصادر فيه أثر بالنسبة للموظف الذى تشكل برئاسته أو بعضويته الهيئة التى تصدر هذا القرار . قضاء إدارى ١٩٤٩/٣/١٠ ( ٧ ، ١٦٧/٨ )
٢٦٢ ٢٦٢ — تأديب . مجرد إبداء الرأى فى العقوبة لايمنع من عضوية المجلس التأديبى . إن مجرد إبداء الرأى فى العقوبة من قبل لا يمنع عضو الهيئة التأديبية من الجلوس فيها واجراء المحاكمة . قضاء إدارى ١٩٤٩/٣/١٠ ( ٧ ، ١٦٧/٨ )
٢٦٤ ٢٦٤ — تأديب . غياب رئيس نيابة الاستئناف بالاجازة انتداب رئيس نيابة لمباشرة أعماله . جواز اشتراكه فى مجلس التأديب . اذا قام رئيس نيابة الاستئناف بالاجازة صح أن يجلس محله فى مجلس التأديب رئيس النيابة المنتدب للقيام بأعماله وقت تغيبه . قضاء إدارى ١٩٤٩/٣/١٠ ( ٧ ، ١٦٧/٨ )
تبديد — 1950
١٤١ (عنوان القسم: خيانة الأمانة :) ١٤١ – تبديد : وديعة . جهاز الزوجة من القيميات . ليس صحيحا القول بأن جهاز الزوجة من المثليات التى يقوم بعضها مقام البعض الآخر وان العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك ، لأن الجهاز من القيميات . نقض جنائى ٧-٦-١٩٤٩ (ص ١٨٩ — العددان ٩ و١٠) .
١٤٢ ١٤٢ – تبديد : وديعة . اشتراط رد قيمتها عند فقدها . لا ينفى اعتبارها وديعة . ان اشتراط رد قيمة الشىء عند فقده لا يكفى وحده للقول بأن التسليم لم يكن على سبيل الوديعة بل انه بذاته يرشح إلى رد الشىء المسلم عينا ما دام موجوداً . نقض جنائى ٧-٦-١٩٤٩ (ص ١٨٩ — العددان ٩ و١٠) .
١٤٣ ١٤٣ – تبديد : جهاز الزوجة . نقله إلى منزل الزوجية . لا يكفى لاعتبار أنها تخلت عن حيازته . ما دامت المحكمة لم تبين فى واقعة الدعوى أن الزوجة عند ما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازتها له للزوج وأن هذا أصبح صاحب اليد فعلا عليه ، فلا محل للقول بتوفر التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس . نقض جنائى ٧-٦-١٩٤٩ (ص ١٨٩ — العددان ٩ و١٠) .
تبديد المحجوزات — 1950
٧٩ [عنوانُ باب: تبديد المحجوزات :] ٧٩ — تبديد المحجوزات : اعتباره فى حكم السرقة . وقوعه ليلا مع حمل السلاح . اعتبار الواقعة جناية . ان المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات قد نصت بصفة عامة مطلقة على أن اختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ، وهذا يقتضى عد واقعة الاختلاس جنحة سرقة أو جناية سرقة تبعاً للظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان ذلك كذلك ، فان الحكم اذا اعتبر ما وقع من المتهمين جنحة مع أنهم شرعوا فى اختلاس المحجوز ليلا ومع أحدهم سلاح يكون قد أخطأ . نقض جنائى ٢٥-١٠-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٨ )
٨٠ ٨٠ — تبديد المحجوزات . مندوب الأوقاف لاصفة له فى مباشرة البيع . عدم تقديم المحجوزات له . لا عقاب . لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بادانة الطاعن بالاختلاس على أنه لم يقدم الحلبة المحجوزة لمندوب الأوقاف ، ولما كان مندوب وزارة الأوقاف لا صفة له بمقتضى القانون فى مباشرة البيع وبالتالى فى المطالبة بالمحجوز لبيعه تنفيذا للحجز ، فان ما ذكره الحكم وأقام عليه الادانة لا يكون كافيا بذاته لما رتبه عليه . ويكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه . نقض جنائى ١٢-٤-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٤٥ ) .
تجمهر — 1950
٨١ [عنوانُ باب: تجمهر :] ٨١ — تجمهر . ثبوت أن الغرض منه الاتلاف والتخريب . لا يشترط لتوقيع العقوبة . سبق صدور أمر للمتجمهرين من رجال السلطة العامة بالتفرق . ان القانون لا يشترط للعقاب فى جريمة التجمهر سبق صدور أمر للمتجمهرين من رجال السلطة العامة بالتفرق متى كان الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم . نقض جنائى ٢١-١٢-١٩٤٨ ( ٣ ، ٤ / ٦١ ) .
تحقيق — 1950
٨٢ [عنوانُ باب: تحقيق :] ٨٢ — تحقيق . اجراؤه بطريق سرى . لا يبطله . ان اجراء التحقيق الابتدائى فى غير جلسة علنية لا يترتب عليه أى بطلان . نقض جنائى ٢٨-١٢-١٩٤٨ ( ٣ ، ٤ / ٦٣ )
تحكيم — 1950
٨٣ [عنوانُ باب: تحكيم :] ٨٣ — تحكيم . بطلان المشارطه لفقدان الأهلية . بطلان نسبى . عدم جواز تمسك المحجور عليه بهذا البطلان اذا أجاز بعد رفع الحجر . ان التحكيم بمقتضى نص المادتين ٧٠٢ ، ٧٠٣ من قانون العقوبات [كذا فى المطبوع؛ والمادتان من قانون المرافعات] هو مشارطة بين متعاقدين أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين . وبطلان المشارطة لعدم الأهلية هو بحكم المـواد ١٣١ و ١٣٢ من القانون المدنى بطلان نسبى الى عديم الأهلية ولا يجوز لدى الأهلية التمسك به . واذا أجاز المحجور عليه مشارطة التحكيم بعد رفع الحجر عنه فقد زال حقه التمسك ببطلانها . نقض مدنى ١٨-١٠-١٩٤٨ ( ١ ، ٢٢٢ ، ١-١ ) . [ذيلُ الاستشهاد مشوَّشُ الطبع — انظر الملاحظات]
تركة — 1950
٨٤ [عنوانُ باب: تركة :] ٨٤ — تركة . تمثيل بعض الورثة للتركة . محله أن يثبت المدعى أنه لم يكن يعرف الباقين . ان القول بصحة تمثيل بعض الورثة للتركة — دون حاجة لادخالهم جميعا فى الدعوى محله أن يكون الدائن قد أعلن الورثة المعلومين له وأنه عمل ما يستطيع للوصول الى معرفة الباقين ولم يتوصل لذلك أما عندما يكونون معروفين له فليس له أن يقتصر على مقاضاة بعضهم باعتبارهم ممثلين للتركة وأن يهمل البعض الآخر . استئناف أسيوط ١١-٥-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ٢٠٨ )
تزوير — 1950
٨٥ [عنوانُ باب: تزوير :] ٨٥ — تزوير . قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المتهم ورفض دعوى التعويض . لا يمنع المدعى المدنى من رفع دعوى بطلان السند أمام المحكمة المدنيــة . علة ذلك . ان استناد الحكم المدنى المستأنف فى عدم قبول دعوى التزوير الى سبق الحكم من المحكمة الجنائية فى دعوى التعويض ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة ورفض التعويض . ليس له ما يبرره فى القانون لأن دعوى التضمينات التى قضت فيها المحكمة الجنائية ، موضوعها تعويض الضرر الذى أصاب المدين بسبب تزوير السند ودعوى التزوير المرفوعة أمام المحكمة المدنية ، موضوعها بطلان السند ، فالدعويان وان اتحدتا فى السبب وهو تغيير الحقيقة فى السند ، فهما ولا شك مختلفتان فى الموضوع . ومن المعلوم أن وقوع الضرر أو احتمال وقوعه ، ركن من أركان جريمة التزوير ، وبهذا قد لا يكون تغيير الحقيقة فى المحررات محلا للمؤاخذة الجنائية فى حين أنه يصلح أساسا للرد والبطلان مدنيا ، فاذا لم يتوفرا الضرر وقضى برفض طلب التعويض ، فليس ثمة ما يمنع من الادعاء ببطلان السند . استئناف مصر ١٨-١-١٩٤٨ ( ٣ ، ٤ / ٨٢ )
٨٦ ٨٦ — تزوير . اصطناع بطاقة تموين عليها امضاءات مزورة للموظفين المختصين . اعتبار ذلك تزويرا فى أوراق رسمية . ان بطاقات التموين بوصف كونهـا أوراقا تحمل بيانات يوقع عليها موظفون مختصون فى حدود وظائفهم تعتبر أوراقا رسمية . فتغيير الحقيقة فيها وتقليد امضاءات الموظفين المختصين بتوقيعها يعتبر جناية تزوير فى أوراق رسمية . نقض جنائى ١٠-١-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ٨٨ ) .
٨٧ ٨٧ — تزوير : عدم بيان الحكم ركن العلم على وجه اليقين . مثال . نقض الحكم . يشترط للعقاب فى جريمة التزوير أن يثبت علم المتهم بأنه يغير الحقيقة فاذا كان ما قالته المحكمة هو « ان ادعاء كل منهما أنه شهد على الشخصية الكاذبة ارتكانا على شهادة زميله الآخر فان ذلك لا يغنيهما من المسئولية الجنائية اذ المطلوب منهما التحرى والتثبت قدر الاستطاعة من صحة ما يشهدان عليه وهو ما لم يصدر منهما » — هذا القول لايفيد ثبوت العلم بالتزوير على وجه اليقين — ويكون الحكم معيبا متعينا نقضه . نقض جنائى ٢١-٢-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ٩٦ )
٨٨ ٨٨ — تزوير . يجب توفر علم المتهم علما فعليا بمخالفة الحقيقة . يلزم فى التزوير توفر علم المتهم بمخالفة الحقيقة — ولما كانت الحقائق القانونية فى المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض ، فلا يصح القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان فى وسعه أن يعلمها فيعتبر بذلك عالما بها وان كان لم يعلمها بالفعل ، بل يجب أن تكون هذة الحقائق قائمة على يقين فعلى . نقض جنائى ٢٨-٢-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ١٠٠ )
٨٩ ٨٩ — تزوير . فقد الأوراق المزورة . لا يعدم الجريمة ولا الدعوى . ان فقد الأوراق المزورة لا يترتب عليه حتما انعدام الجريمة ولا الدعوى ، انما الأمر يتوقف على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته الى متهم معين . ومتى كان هذا مقررا وكانت المحكمة قد أثبتت حصول التزوير وان المتهم قد ارتكبه وذكرت الأدلة على ذلك ، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه الحكم ، فلا يكون هناك محل للطعن فى هذا الخصوص . نقض جنائى ١٤-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٣٣ )
٩٠ ٩٠ — تزوير . بطلان الحجز لعدم التنبيه بالدفع فى الميعاد . لا يمحو جريمة التزوير فى محضر الحجز . نصت المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ المعدل بدكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ الخاص بالحجز الادارى على أن توقيع الحجز لا يمكن اجراؤه الا بعد ثمانية أيام من تاريخ حصول التنبيه بالدفع والانذار بالحجز الى صاحب العقار أو الى الشخص الموجود فيه مهما كانت صفته ولم ترتب هذه المادة على عدم التنبيه بالدفع والانذار بالحجز أن يكون باطلا من تلقاء نفسه ، واشتراط حصول التنبيه والانذار انما هو مقرر لمصلحة المدين وهو وحده صاحب الحق فى التمسك بالبطلان الذى قد ينشأ عن عدم التنبيه عليه أو انذاره بالحجز كما له أن يتركه ومتى كان الأمر كذلك كان وجه الطعن المبنى على أن هذه المحاضر تعد فى القانون كأنها لم تكن فى غير محله . أما ما ذهب اليه الصراف ( المتهم بالتزوير ) ( من أنه قضى فعلا ببطلان هذه المحاضر وتبرئة من قدموا للمحاكمة بناء عليها فانه لا يجديه اذ أن هذه المحاضر لها قوة قانونية حتى تنعدم هذه القوة بحكم والحكم ببطلانها لا يمحو ما وقع من تزوير فيها . نقض جنائى ١٤-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٣٣ )
٩١ ٩١ — تزوير . اثبات الصراف كذبا أنه انتقل الى محل المحجوزات وعاينها . اعتبار ذلك تزويرا . ان الحجز هو عبارة عن رفع يد واضـع اليد على الأشياء المحجوز عليها ومنعه من التصرف فيها ووضعها تحت يد حارس الى أن يجرى فيها حكم القانون بالبيع أو باسقاط الحجز وذلك يقتضى حتما تعيين الأشياء المحجوزة واتخاذ الاجراءات القانونية التى تؤدى الى رفع يد حائزها عنها ونقل حيازتها الى الحارس المعين واعلام ذوى الشأن بذلك كله مما لا يمكن اتمامه على الوجه المطلوب الا بمشاهدة المنوط به توقيع الحجز ومواجهة من يقضى القانون اعلانه أو من ينوب عنه فلا يصح فى القانون أن يقع حجز دون مشاهدة ولا يصح الاعلان برسول دون مخاطبة المراد اعلانه أو من يصح قانونا تسليمه الاعلان نيابة عنه . ومتى كان الأمر كذلك وكانت أوراق الحجز تضمنت على خلاف الحقيقة انتقال الصراف ( المتهم بالتزوير ) ( الى محل الحجز واعلان من قال باعلانهم فان ما جاء فى طعنه من أن هذه الواقعة لا عقاب عليها اذ أنه ليس فى نصوص الأمر العالى الخاص بالحجز الادارى مايلزم الصراف حتمّا بالانتقال الى الأرض المراد الحجز على ثمارها لا يكون له محل . نقض جنائى ١٤-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٣٣ )
٩٢ ٩٢ — تزوير . استمارات توريد القمح لا تعتبر أوراقا رسمية . ان استمارات توريد القمح الذى تستولى عليه الحكومة لا يصح عدها من الأوراق الأميرية اذ هى صادرة من أمين شونة بنك التسليف فلم يحـررها موظف عمومى مختص بتحريرها بمقتضى وظيفته ، ولذا فان اعتبار المحكمة التزوير الحاصل بها تزويرا فى أوراق رسمية اعتبار خاطىء يعيب الحكم . نقض جنائى ٢٦-٤-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٤٨ )
٩٣ ٩٣ — تزوير . لا يشترط أن يكون التغيير قد حصل بيد المتهم . ان ما يقوله الطاعن ويرمى من ورائه الى أنه لم يباشر ارتكاب فعل التزوير بيده مردود بمـا أثبته الحكم من أنه وان ولا بد ضالع فى التغيير الذى وقع فى الورقة فاذا كان التغيير قد وقع بيد شخص آخر فان ذلك ليس من شأنه أن يؤثر فى مسئوليته ، لأنه لا يجب لمعاقبة المتهم على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة فى الورقة قد وقع بيده هو . نقض جنائى ٢٦-٤-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٤٩ )
تسجيل — 1950
٩٤ [عنوانُ باب: تسجيل :] ٩٤ — تسجيل . تسجيل الواهب عريضة الدعوى المرفوعة منه بفسخ الهبة . تسجيل المشترى من الموهوب له عقد البيع بعد ذلك . ابطال عقد البيع . متى كان الثابت أن الواهبة قد سجلت صحيفة الدعوى المرفوعة منها بفسخ عقد الهبة قبل أن يسجل المشترى عقد البيع الصادر اليه عن ذلك العقار من الموهوب له ، وكانت الواهبة قد خاصمت أيضا فى دعوى الفسخ المشترى طالبة الحكم بالفسخ فى مواجهته والحكم عليه بابطال عقده — متى كان ذلك فان قضاء الحكم المطعون فيه بابطال عقد البيع هذا لا يكون مخالفا للقانون . نقض مدنى ٢٠-١-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٥ )
تسعيرة — 1950
٩٥ [عنوانُ باب: تسعيرة :] ٩٥ — تسعيرة : اجراءات تحديد الأسعار وفقا للمرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ تحديد الأسعار لا يكون ملزما إلا لمدة أسبوع . لما كانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الخاصة باجراءات تحديد الأسعار بمعرفة لجنة المحافظة تنص على أن تحديد الأسعار لا يكون ملزما الا لمدة أسبوع وانه لا يجوز تعديل مدة الالزام الا بقرار من الوزير المختص ، ولما كانت التسعيرة قد صدرت لأسبوعين دون أن يصدر بتعديل مدة الالزام قرار من الوزير ، وكانت حادثة عدم الاعلان عن سعر السلع قد وقعت فى الاسبوع الثانى — لما كان الأمر كذلك وكانت المحكمة قد دانت الطاعن على أساس أن التسعيرة ملزمة فى الاسبوعين ، وعلى هذا الأساس وحده ، فان حكمها يكون مخطئا واجبا نقضه . نقض جنائى ٢٢-٢-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ٩٩ ) .
تصرفات — 1950
(تتمة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة — خارج النطاق) … أن وضع يد المورث ( البائع ) على الأرض المبيعة الى وقت وفاته ليس دليلا على أن التمليك مضاف الى ما بعد الموت لأن وضع اليد فى هذه الظروف لا يتعارض مع تنجيز التصرف فالمشتريات أو المتصرف اليهن بنات البائع وبينهن قاصرتان مشمولتان بولايته وهن جميعا فى حديه [كذا؛ ولعلها «حِجْره»] ورعايته فكان طبيعيا أن يباشر الزراعة بنفسه ولا حرج عليه اذا هو احتفظ بحق الانتفاع مع تمليك الرقبة تمليكا منجزا . نقض مدنى ٣-٢-١٩٤٩ (ص ١٠٦ — العددان ٥ و٦) .
٩٦ [عنوانُ باب: تصرفات :] ٩٦ — تصرفات . تصرفات المورث . اعتبارها حجة على الورثة ولو لم تكن ثابتة التاريخ . طعنهم بعدم صحة التاريخ . حقهم فى اثبات ذلك بكافة الطرق . استقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة ٢٢٨ من القانون المدنى بالنسبة الى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بعده ولو لم يكن تاريخه ثابتا ثبوتا رسميا ولكن اذا كان الورثة يطعنون فى التصرف بأنه صدر احتيالا على القانون فأرخ تاريخا غير صحيح ، كان لهم أن يثبتوا بأى طريق من طرق الاثبات عدم صحة تاريخه . نقض مدنى ٣-٢-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ١٠٦ )
٩٧ ٩٧ — تصرفات . مرض الموت . ثبوت أن مرض الروماتيزم الذى اعترى المورث لم يمنعه من مزاولة أعماله . لا يعتبر مرض موت . ما دام الحكم قد نفى صـدور العقد فى مرض الموت واستند فى ذلك الى أن الورثة لم يثبتوا أن مرض الروماتيزم الذى اعترى المورث قبل صـدور عقد البيع منه ، حسبما تدل عليه الشهادة الطبية ، هو المرض الذى أدى الى وفاته اذ أن التحقيق أثبت أن حالته حينه لم تكن مانعة له من مغادرة منزله ولا مزاولة أعماله ولا الاختلاف الى زراعته من وقت الى آخر — مادام الحكم قد أثبت ذلك فلا يكون قد أخطأ . نقض مدنى ٣-٢-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ١٠٦ )
٩٨ ٩٨ — تصرفات . تصرف المورث لبعض ورثته القصر . وضع يده لحين وفاته . لا يعتبر التصرف غير منجز . [المدخلةُ تبدأ فى آخر عمود الفوليو ٢٤ (PDF ٢٧) ويمتدّ متنُها واستشهادُها خارج نطاق هذه الورشة]
٩٩ ٩٩ – تصرفات . صدور عقد صحيح منجز من المورث الى بعض الورثة . لا يعتبر مخالفة لقواعد الارث . ما دام الحكم قد أثبت بأدلة مقبولة أن العقدين المتنازع فيهما صدرا منجزين من الأب لبناته وقـد نفذا حال حياته فلا مخالفة فى ذلك لقواعد الارث . نقض مدنى ١٢-٥-١٩٤٩ (ص ١٩٤ — العددان ٩ و١٠) .
١٠٠ ١٠٠ – تصرفات . صدور عقد بيع من الوالد لبناته . توقيع الأم نيابة عن بناتها البالغات والقاصرات المشتريات . لا حق للغير فى الطعن على هذا . اذا كان الثابت فى عقد البيع الصادر من الوالد الى بناته أن أمهن هى التى وقعت عليه نيابة عن بناته المشتريات فلا يقبل من بقية الورثة طعنهم بأن الأم لم يكن لها صفة التوقيع عن بناتها سواء البالغات منهن أم القاصرات وليس من شأن الوارث أن يتحدى به لأن الأب هو صاحب الحق فى التحدث عن القصر من أولاده وقد قبل ذلك ، كما أن البالغات وحدهن صاحبات الحق فى انكار صفة أمهن اذا شئن . نقض مدنى ١٢-٥-١٩٤٩ (ص ١٩٤ — العددان ٩ و١٠) .
تعديل وصف التهمة — 1950
١٠١ (عنوان القسم: تعديل وصف التهمة :) ١٠١ – تعديل وصف التهمة . استناد المحكمة للمتهم فعلا لم يكن واردا فى قرار الاحالة . مثال . عدم لفت نظر الدفاع . نقض الحكم . ان القانون وان أجاز لمحكمة الجنايات تعديل أوتشديد التهمة المبينة فى أمر الاحالة الا أن هـذا مقيد بلفت الدفاع الى التغيير ليترافع على أساسه . فاذا أسند الى المتهم فى أمر الاحالة أنه أمسك بالمجنى عليه تمكينا لمتهم آخر من ضربه وادانته المحكمة على أساس أنه هو الذى باشر ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، فتكون قد أسندت اليه فعلا ولم تلفت الدفاع الى ذلك ويكون حكمها معيبا واجب النقض . نقض جنائى ٢٨-٣-١٩٤٩ (ص ١٣٨ — العددان ٧ و٨) .
تعذيب — 1950
١٠٢ (عنوان القسم: تعذيب :) ١٠٢ – تعذيب . ايثاق اليدين والرجلين . اعتباره من التعذيبات البدنية . إن ايثاق يدى المجنى عليه وقيد رجليه بالحبال بحيث يتخلف عنهما سحجات يعتبر فى حكم قانون العقوبات ، من التعذيبات البدنية تطبيقا للمادتين ٢٨٠ ، ٢٨٢ . نقض جنائى ٢٢-١١-١٩٤٨ (ص ١٧ — العددان ١ و٢) .
تعهدات — 1950
٥٤ [عنوانُ باب: التزامات :] ٥٤ — تعهدات . دعوى أبطال التصرفات . بيع المدين عينا للدائن الأول ( المرتهن ) نظير دين توبوقيمته [كذا فى المطبوع؛ صوابها «يربو بقيمته»] على قيمة العين . لا مصلحة للدائن الثانى فى طلب أبطال البيع . إذا ثبت أن البيع قد انعقد بقصد وفاء دين على المبيع بضمنه رهن سابق على نشوء حق دائن آخر وكان الدين الأول يربو على قيمة العين المبيعة فان ذلك ينفى ركن الاضرار بالدائن الثانى من ناحية ، وافقار المدين من ناحية أخرى — وتنتفى تبعاً مصلحة الدائن الثانى فى طلب ابطال البيع . نقض مدنى ١٣-١-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٢ )
٥٥ ٥٥ — تعهدات : استحالة التنفيذ لحدوث أمر لم يكن من الممكن توقعه . قوة قاهرة . حق المتعهد فى اعتبار العقد مفسوخاً . القوة القاهرة والحادث الفجائى هو الأمر الذى لم يكن ممكناً توقعه ومن شأنه أن يجعل الوفاء بالتعهد مستحيلا فمتى ثبت أن عدم وفاء المتعهد كان لسبب خارج عن اردته ونتيجة حادث لم يكن فى امكانه توقعه ولا تلافيه فلا تجوز مساءلته لعدم تنفيذ العقد ومن حقه أن يعتبر هذا العقد مفسوخاً وغير ملزم له وأن يسترد مادفعه للعاقد الآخر من التأمينات . استئناف مصر ٢٨-٣-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ١١٦ )
٥٦ ٥٦ — تعهدات . هبة الأم عقاراً لابنتها فى صورة عقد بيع . تحرير الابنة سنخاً [كذا فى المطبوع؛ صوابها «سنداً»] بدين لأمها والاتفاق على تمزيقه فى حالة وفاة الأم قبل ابنتها . اعتبار ذلك السند تحايلا على قواعد الارث . عدم مشروعية سبب الدين . إذاكان الثابت أن المورثة وهبت لابنتها أطيانها فى صورة عقد بيع وخشيت أن يرث الغير ابنتها فى حالة وفاتها قبلها فاتفقت معها على أن تحرر ابنتها على نفسها كمبيالة ، هى السند موضوع التقاضى لتحول دون ارث الغير فيها إذا تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها ، كان لا معدى من القول بأنه انما قصد بتحرير هذا السند الاحتيال على قواعد الارث ولذا يكون باطلا لعدم مشروعية سببه . نقض مدنى ١٤-٤-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٥٤ )
تعويض — 1950
١٠٣ (عنوان القسم: تعويض :) ١٠٣ – تعويض . اصابات العمل . اتفاق صاحب العمل والمضرور على مقدار التعويض . اعتبار ذلك استبدالا للدين . أثره . ميعاد سقوط الحق فى المطالبة . إن المادة العاشرة من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ الخاص باصابات العمل نصها كالآتى : « لاتقبل دعوى التعويض إلا اذا كان قدم بلاغ عن الحادث للبوليس ، وكانت هذه الدعوى قد رفعت فى خلال الستة شهور التالية للوفاة أو ثبوت العاهة المستديمة » ومدة الستة شهور المنصوص عنها فى هذه المــادة هى نوع المدد أو المواعيد التى يحددها القانون ويفرض على ذوى الشأن اتخاذ اجراءات معينة فى خلالها والاسقط حقهم فى هذه الاجراءات وامتنع عليهم الالتجاء اليها . وهذه المواعيد بطبيعتها لاتخضع لقواعد الانقطاع المقررة فى التقادم لمــا بين النوعين من اختلاف فى مدلول كل منها وشرائطه وعلة وجوده . والقول بأن مدة الستة شهور المنصوص عنها فى المــادة العاشرة لاتسرى فى حالة الاعتراف بالدين يحتاج الى بعض الايضاح لأن القانون لم يفرق بين حالة الانكار وحالة الاعتراف ، والسقوط الذى نص عليه هو جزاء مخالفة ما أمر به فيوجد متى وجدت المخالفة وينعدم بانعدامها . واذا استبدل الدين باستبدال سببه كما لو تعهد المسئول عن تعويض الضرر بأن يدفع للمضرور أو لورثته مبلغاً من المــال مقابل الضرر سواء كان هذا المبلغ مطابقاً لفئات التعويض التى حددها قانون اصابات العمل أو كان أقل منها أو أكثر فأن هذا الالتزام وهو سبب المديونية وأساسها القانونى يجعل الملتزم مسئولا عن الوفاء وتسرى عليه أحكام التقادم العادية ويستثنى من ذلك حالة ما اذا كان المضرور يرى أن فى الاتفاق على تعويض يقل عما حدده قانون اصابات العمل غبنا عليه وكان هذا القانون منطبقا على الواقعة التى أدت الى مساءلة صاحب العمل ، فان له عملا بالمــادة ٤ من القانون رقم ٦٤ سنة ١٩٣٦ أن يعتبر هذا الاتفاق باطلا وكأن لم يكن ويسترد حقه فى المطالبة وفقاً للفئات المبينة به وانما يتعين عليه حينئذ أن يراعى ما تحتمه عليه المــادة العاشرة من وجوب رفع دعواه فى خلال الستة شهور التالية لوقوع الحادث . استئناف مصر (مدنى) ٣٠-١٠-١٩٤٧ (ص ٣٨ — العددان ١ و٢) .
١٠٤ ١٠٤ – تعويض . اعتباره فى مقابل الضرر . لايصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسئول أو درجة غناه . سلطة محكمة النقض فى تصحيح خطأ المحكمة . لمــا كان التعويض هو مقابل الضرر الذى يلحق المضرور من الفعل الضار ولا يصح أن يتأثر بدرجة خطأ المسئول عنه أو درجة غناه ، فان ادخال المحكمة جسامة الخطأ ويسار المسئول عنه بين العناصر التى راعتها عند تقدير التعويض يجعل الحكم معيباً متعينا نقضه ، إذ ولو أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسبا وفقاً لمــا تتبينه من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه ، إلا أنها اذا ما اقحمت فى هذه الظروف ما لا شأن له بالتعويض بمقتضى القانون أدخلته فى حسابها عند تقديره فان قضاءها يكون فى هذه الحالة مخالفاً للقانون ويكون لمحكمة النقض سلطة العمل على تصحيحه ، فتستبعد من التعويض المقضى به ما ترى أن محكمة الموضوع أدخلته فى تقديره على ذلك الأساس الخاطىء . نقض جنائى ٢٠-١٢-١٩٤٨ (ص ٥٨ — العددان ٣ و٤) .
١٠٥ ١٠٥ – تعويض . الزام صاحب السفينة عند وصولها الى بر السلامة بتعويض الملاحين الذين يصابون أو يقتلون فى الخدمة . أساسه . غرق السفينة بفعل العدو وقبض صاحب السفينة تعويضا عنها . اعتبار ذلك مقابلا لوصول السفينة . طبقا لقانون التجارة البحرى يقتضى دفع تعويضات كاملة للملاح الذى يصاب أثناء خدمة السفينة على أن يوزع حساب التعويضات على السفينة ومشحوناتها وهذا يقتضيه بطبيعة الحال أن تصل السفينة الى بر السلامة . وكذلك يكون التعويض أولى وألزم عند قتل الملاح وهو فى خدمة السفينة أثناء دفعه لعدو مفاجىء على الباخرة أو للقرصان ، ويستحق هــذا التعويض متى وصلت السفينة لبر السلامة ، فاذا غرقت السفينة أى لم تصل لبر السلامة وقبض مالكها مقابلا لقيمتها ، أى عوض عن هلاكها تعويضا كاملا طبقا لتقديره وأصبح مقابل السفينة وهى سليمة مقبوضا فعلا فى يده ، وجبت مسئوليته طبقاً لقواعد قانون التجارة البحرى عن تعويض ورثة الملاحين الذين قتلوا أثناء خدمة الباخرة ولا محل للتهرب من المسئولية تحت ستار أن السفينة لم تصل لبر السلامة . استئناف اسكندرية ١-٢-١٩٤٩ (ص ١٦٠ — العددان ٧ و٨) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

