الفهارس الهجائية
٣١٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٣١٨ مدخلة
إستئناف فى المواد المدنية — 1950
٤٠ ٤٠ – استئناف : عدم توقيع محام على عريضة الاستئناف . بطلانها . ان الفقرة الثالثة من المادة ٢٤ من القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٣٩ نصت على أنه لا يجوز تقديم صحف الاستئناف الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها مع استثناء الحالة التى تكون فيها الدعوى مرفوعة على أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الأذن المنوه عنه بالمـادة ٣٠ . وهذا النص صريح فى النهى عن تقديم تلك الصحف ما لم يوقعها محام مقرر . ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع المحامى على صحيفة الاستئناف يترتب عليه ولا بد عدم قبولها — أما الاعتراض بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاء المخالفة وأنه قد تعمد ذلك فى القانون الجديد رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤ فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء وان لم يصرح به وبأنه مع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة وتعديل أو حذف ، بله ما كان من ذلك فى صدد قانون تال . نقض مدنى ٢٥-١١-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٢٧ ) .
٤١ ٤١ – استئناف : قرار بتعيين وصى خاص لمبيع عقارات للقاصر . جواز استئنافه . طلب تعيين وصى خاص لمبيع عقارات للقصر — سبق صدور قرار بيعها — هذا الطلب لا يعتبر موضوعه طلب اذن بتصرف تحت حكم المـادة ٢٠ ، المادة ١٠٢ الفقرة الثانية من قانون المحاكم الحسبية ، بل موضوعة تعيين وصى خاص يقع تحت حكم المادة ٩٤ والفقرة الأولى من المادة ٨٩ ومن ثم يجوز استئنافه . استئناف اسكندرية ٢٠-١٢-١٩٤٨ ( ٥ ، ٦ / ١٢١ ) .
٤٢ ٤٢ – استئناف . اعتبار المحكمة الاستئنافية ان الحساب بين الخصوم ما زال محل نزاع . وجوب التصدى للفصل فيه . عدم جواز وقف الدعوى . اذا كان الحساب هو أحد عناصر النزاع القائم فى الدعوى فان الواجب على المحكمة الاستئنافية اذا كانت رأت ، خلافا لمحكمة الدرجة الأولى ، أن الحساب لا يزال فى جملته محل نزاع بين الطرفين وان الفصل فى سائر عناصر الدعوى متوقف على الفصل فى الحساب أن تتصدى هى للفصل فيه . أما اذا لم تفعل وقضت بايقاف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الحساب ، كان ذلك منها مخالفا للقانون وتعين نقض حكمها . نقض مدنى ٦-١-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٠ ) .
٤٣ ٤٣ – استئناف : قرار تكليف القيم بتقديم حساب وقرار تعيين مشرف . لا يجوز استئنافها الا من النيابة وحدها . أن الأمر بتقديم الحساب لا يعتبر فصلا فى صحة الحساب من عدمه اذ لا يخرج عن كونه قرار باجراء مؤقت سابق على الفصل فى الحساب ، كما أن تعيين المشرف لا يعتبر فصلا فى موضوع توقيع الحجر من عدمه وانما هو قرار لاحق لحكم الحجر ، وهذان القراران سواء فيما يختص بالأمر بتقديم الحساب أو تعيين المشرف لا يدخلان فى عدد المسائل التى أجازت المادة ٩٠ من قانون المحاكم الحسبية لجميع الأخصام الطعن فيها بطريق الاستئناف ومن ثم يكون الحق فى رفع الاستئناف عن هذين القرارين قاصرا على النيابة العامة وحدها دون باقى الأخصام . استئناف اسكندرية ١٧-١-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٥٨ ) .
٤٤ ٤٤ – استئناف : المشترى للشركة بحقوقها وامتيازاتها — حقه فى استئناف الاحكام الصادرة ضدها . اذا كان البيع يشمل جميع حقوق وامتيازات الشركة وعلاماتها التجارية ، فالمشترى باعتبارة خلفا لهذه الشركة صاحب مصلحة حقيقية وجدية فى الدفاع عن علامات الشركة التى انتقلت اليه ملكيتها — وما دام الأمر كذلك فللمشترى الحق فى استئناف جميــع الأحكام الصادرة ضد هذه الشركة . نقض مدنى ١٧-٢-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ١١٠ ) .
اشتراك — 1950
٤٥ ٤٥ – اشتراك . سريان قواعده على الجرائم الواردة بالقوانين الخاصة ما لم يوجد نص يخالف ذلك . ان قواعد الاشتراك المنصوص عليهــا فى قانون العقوبات تسرى بناء على المادة ٨ من هذا القانون على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخصوصية الا اذا وجد فى هذه القوانين نص يخالف ذلك . ولمـا كان القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بتصدير الذرة ليس فيه نص من هذا القبيل ونصوصه لا تمنع من معاقبة شريك مرتكب الجرائم الواردة به فان ما يثيره الطاعن بصدد ادانته على أساس الاشتراك لا يكون له مبرر . نقض جنائى ١٦-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٣٥ ) .
٤٦ ٤٦ – اشتراك . التوافق على ارتكاب جريمة . المقصود به . مثال . التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين يقصده كل واحد منهم بنفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق على ارتكابه ولو كان كل منهم وحده مصراً على ما توافقت خواطرهم عليه . والتوافق لا يستوجب مؤاخذة من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال الخاصة المبينة على ســبيل الحصر فى القانون كالشأن فيما نصت عليــه المادة ٢٤٣ عقوبات ، وأما فى غير تلك الأحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلا معه فيه أو شريكا بالمعنى المحدد فى القانون . ومتى تقرر ذلك فان ادانة الطاعنين جميعاً عن العاهة على أساس مجرد التوافق لاتكون صحيحة وهى لا تكون صحيحة إلا إذا ثبت للمحكمة – بغض النظر عن سبق الاصرار – أنه كان هناك اتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه . نقض جنائى ٢٨-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٣٩ )
اعلان — 1950
٤٨ ٤٨ – اعلان . نظر محكمة أول درجة معارضة المتهم . تحديد يوم للحكم . تغيير الهيئة . اعادة الهيئـــة الجديدة القضية للمرافعة واعتبارها ذلك اعلاناً للمتهم . عدم حضور المتهم . الحكم فى الدعوى دون سماع شهود الدفاع . بطلان الحكم لبطلان الاعلان . لما كان الثابت أن محكمة أول درجة نظرت فى معارضة المتهم وحجزتها للحكم وحددت للحكم فيها … [ينقطع نص القاعدة عند آخر الفوليو ١٢ ويستكمل خارج النطاق المسنَد — ولا استشهادَ له داخل النطاق]
٤٩ ٤٩ — اعلان . ثبوت أن المحامى يقيم بالمكتب مع أخته تسلم أخته الاعلان صحة ذلك . مادام أن المحكمة ، إذ قضت بصحة الاعلان وبرفض طلب الطاعنين الاحالة على التحقيق لاثبات أن لا صلة بين المكتب وأخت المحامى التى تلقت الاعلان ، أقامت ذلك على أن الصلة ثابتة من أن مكتب المحامى ليس إلا جزءا من المنزل الذى يقيم به هو وأخته ولم يكن به وقت الاعلان إلا هذه الأخت وأنها هى التى استقبلت المحضر عند وصوله فتسلمت منه الاعلان ، وهذه الاعتبارات — وهى ليست محل طعن — من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى اليها الحكم من اعتبار أخت المحامى مقيمة فى المحل المطلوب اعلانه فيه وبالتالى ارفض الاحالة على التحقيق فيكون حكمها هذا صحيحاً . نقض مدنى ١٩-٢-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٣١ )
إعلان — 1950
٤٨ [ذيلُ مدخلةٍ بدأت فى الفوليو السابق (خارج النطاق) — والكلمةُ الرأسيةُ من ترويسة الصفحة] … يوم ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٤٨ ثم تغيرت الهيئة فقررت الهيئة الجديدة اعادة القضية للمرافعة لذلك اليوم نفسه (٢٨ نوفمبر) واعتبرت النطق بقرارها هذا اعلانا للخصوم ثم أعادت فتح المحضر وأثبتت أنه بالنداء على المتهم لم يحضر فأصدرت حكمها غيابياً دون أن تسمع شهوداً أو دفاعاً من الطاعن ، وقد تمسك الدفاع بهذا كله أمام المحكمة الاستئنافية ولكنها أغفلته ولم ترد عليه وقضت بالتأييد — لما كان هذا هو الثابت بمحاضر الجلسات فان محكمة أول درجة تكون قد أصدرت حكمها فى معارضة الطاعن غيابياً بالتأييد دون أن تسمع شهوداً ولا مرافعة ولا دفاعاً ودون أن تعلن الطاعن اعلانا صحيحاً حقيقياً كما كان يقتضيه القانون ويكون حكمها باطلا ويترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه الذى بنى على حرمان الطاعن من احدى درجات التقاضى . نقض جنائى ١٨-٤-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٤٧ )
أعمال السيادة — 1950
٤٧ ٤٧ – أعمال السيادة . ما يتبع من سياسة ويتخذ من اجراءات للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها فى الداخل والخارج . منع البوليس أى شخص من السفر إلى الخارج . عمل ادارى من اختصاص مجلس الدولة النظر فيه . ان أعمال السيادة التى لا تختص محكمة القضـــاء الادارى بالنظر فى صحتها ولا فى دعاوى التعويض المترتبة عليها طبقاً للمـادة السابعة من قانون مجلس الدولة ، لا تنصرف إلا إلى تلك الأعمال التى تتصل بالسياســـة العليا للدولة أو بالاجراءات التى تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها فى الداخل والخارج . أما الأعمال التى تباشرها فى حدود سلطتها الادارية فلا تعد كذلك . فمنع المدعية من السفر للخارج لا يخرج عن كونه اجراء وقائياً اتخذه البوليس فى حدود سلطاته الادارية لتحقيق ما نص عليه المرسوم بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٤٦ من تحريم الاتصال بالجمعيات والهيئات الشيوعية التى يكون مقرها خارج القطر المصرى ، ولذا كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى فى غير محله متعيناً رفضه . قضاء إدارى ٢٢-٢-١٩٥٠ ( ٥ ، ٦ / ١٢٧ )
افساد الأخلاق — 1950
٥٠ [عنوانُ باب: افساد الأخلاق] ٥٠ — افساد الأخلاق . جريمة التعويل على ماتكسبه المرأة من الدعارة . ضرورة بيان الحكم أن ما تحصل عليه المتهم من نقود هو مقابل مساعدته على ارتكاب هذا الفعل . لادانة المتهمة بجريمة التعويل فى معيشتها على ما تكتسبه النساء « من الدعارة » ، لا يكفى أن يقال أن النسوة اللاتى كن بمنزل المتهمة كن يمارسن الفحشاء دون أن تبين المحكمة أن ماكسبه هؤلاء النسوة من الدعارة قد آل كله أو بعضه إلى المتهمة وأنها تعول فى معيشتها على ذلك وأن ما أخذته من النقود لم يكن فى واقعة الدعوى مقابل أجرة الغرفة التى نزل النسوة فيها بمنزلها . نقض جنائى ٤-١٠-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٢ )
٥١ ٥١ — افساد الأخلاق . سرقة امرأة حافظة نقود واعطائها للمتهم — لا يعتبر أنه يعول فى معيشته على ما تكسبه تلك المرأة من الدعارة . إذاكانت واقعة الدعوى أن المتهمة الأولى قد أعطت للطاعن حافظة النقود التى سرقتها ، فان هذه المسروقات لا يصح عدها مما كسبته المتهمة من الدعارة ولا ينبغى اعتبار الطاعن بناء عليها قد عول فى معيشته على ماتكسبه هذه المرأة من الدعارة ولا تكون هذه الواقعة مما يعاقب عليه بنص المادة ٢٧٢ من قانون العقوبات . نقض جنائى ٢٩-١١-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٢٠ )
٥٢ ٥٢ — افساد الأخلاق . ادانة المتهم بجريمة تعويله على ما تكسبه زوجته من الدعارة . دفعه بأنه ثبت براءة زوجته من تهمة التشرد . وجوب الرد على هذا الدفع . لماكان الحكم قد بنى ادانة الطاعن على واقعة ضبط زوجته فى العوامة وجوده هو بها وقتئذ واستخلاص المحكمة من ذلك أنه عول فى معيشته كلها أو بعضها على ما أخذه منها من مال فى هذه الواقعة ، ولماكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه المتضمن براءة الزوجة من تهمة التشرد وأنه لم يثبت أنها أخذت مالا من أحد وأنه بالتالى لا يمكن أن يكون أخذ منها شيئاً مماكسبته من الدعارة ، ولماكان هذا مهما لو صح لكان له أثره فى نفى الجريمة فان الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . نقض جنائى ٦-٦-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٨٣ )
افشاء الأسرار — 1950
٥٣ [عنوانُ باب: افشاء الأسرار :] ٥٣ — افشاء الأسرار . عدم وجوب افشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر . لا تفيد إلا الاعفاء من الشهادة . ان المادة ٢٠٧ من قانون المرافعات حين نصت على عدم وجوب افشاء أحد الزوجين ما بلغه به الآخر أثناء الزيجة فقد دلت على جواز الاستشهاد بأقوال أحدهما ضد الآخر لأن عبارة النص لا تفيد أكثر من أعفاء الشاهد من الادلاء بالشهادة عن السر الذى أودعه . نقض جنائى ١٧-١-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ٩١ )
التماس إعادة النظر — 1950
١ [القسم الشرعى — عنوانٌ مركزىٌّ مطبوع: التماس إعادة النظر] ١ — التماس إعادة النظر فى الحكم . رفضه إذا بنى على مناقشة الدليل . بحث الدليل ، وبيان قيمته وحجيته فى الاستدلال به من الأمور التقديرية التى لمحكمة الموضوع وحدها حتى تكييفها وإظهار مدى ما تفيده فى الاثبات ، وليس لها بعد الفصل فى مسألة تقديرية إعادة النظر فيها والعدول عن رأيها المفروض أنه صدر بعد بحث وترو استنفدت به ولايتها ، ولذلك لم يجعل الخطأ فى التقدير من أسباب الالتماس التى بينت على وجه الحصر بالمادة رقم ٣٢٩ لأنه لو جعل من أسبابه لخرج الالتماس عن وضعه الأصلى كطعن استثنائى ولأصبح وسيلة لإعادة النزاع بجملته من جديد أمام المحكمة التى فصلت فيه . وهذا ما تأباه القواعد العامة والنصوص الفقهية . عليا شرعية ٢١ ربيع الآخر سنة ١٣٦٧ ، ١٩٤٨/٣/٨ ( ٩ ، ٩/١٠ ) .
٢ ٢ — التماس إعادة النظر فى الحكم . ما يصلح سببا فى قبوله وما لا يصلح لذلك . ١ — الخطأ فى التقدير لم يجعله القانون سببا من أسباب الالتماس حتى لا يخرج الالتماس عن وضعه الأصلى الى طعن استثنائى يكون وسيلة لإعادة النزاع بجملته من جديد أمام المحكمة التى فصلت فيه الأمر الذى تأباه القواعد العامة والنصوص القانونية . فلا يقبل الالتماس فى قرار إعادة التائب الى النظر على الوقف بدعوى أن المحكمة عند الفصل فى قبول توبته لم تفصل فى مشغولية ذمته بمبالغ لجهة الوقف ، الأمر الذى لم تجد المحكمة دليلا كافيا لاثباته . ٢ — المراد من عدم الحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة الذى جعل من أسباب الالتماس هو السهو عن القضاء فيه صراحة أو ضمنا . أما اذا أغفلت المحكمة الفصل فيما أبداه الخصوم من دفوع وطلبات متعلقة بتحقيق الدعوى وطرق اثباتها وفصلت فى الدعوى فان ذلك لا يكون سببا للالتماس لأن إغفالها يتضمن القضاء برفضها أو عدم التعويل عليها . ٣ — لا تناقض بين حكم عزل الملتمس ضده والحكم باعادته للنظر المبنى على توبته مما سبق أن نسب اليه فلا يقبل الالتماس بحجة أن المحكمة لم تبحث فى توبته من باقى التهم التى ثبتت ضده وكانت سببا فى عزله لأن ذلك مما يعتبر إعادة وتكرارا للمرافعة أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف . العليا الشرعية ١٩ ذى الحجة سنة ١٣٦٧ ، ١٩٤٨/١٠/١٩ ( ٣ ، ٤/٤ ) .
الدعوى البوليصية — 1950
١٤٨ الدعوى البوليصية : ١٤٨ – الدعوى البوليصية . بيع المدين بعض أمواله لأحد الدائنين . وجوب أن تتعرف المحكمة مبلغ تعادل الدين وقيمة المبيع . اذا كانت واقعة الدعوى هى أن أحد الدائنين اشترى من مدينه عشرة أفدنة وخصم دينه من الثمن ، وقال الحكم بانتفاء تواطئه مع المدين اضرارا بحقوق الدائنين الآخرين لأنه انما يسعى إلى غرض مشروع وهو استيفاء دينه من مدينه ومن ثم لا يمكن الطعن على هذا التصرف بالدعوى البوليصية لأنه فى مركز دائن كالآخرين وللمدين المعسر أن يوفى أحد الدائنين قبل الآخرين — هذا القول ليس صحيحا على اطلاقه فهو ان صح فى حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة المبيع فانه لا يصح فى حالة تفاوتهما تفاوتا من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد توفية لدين فحسب . فاذا كان الثابت بالحكم أن رافعى الدعوى البوليصية تمسكوا بأن مبلغ دين من تصرف له المدين يقل كثيرا عن قيمة الأطيان ، فان من المتعين على المحكمة والحالة هذه أن ترد على دفاعهم هذا وأن تعرف بمقدار الدين الذى تقول أن التصرف المطعون فيه صدر توفية له حتى يستبين تعادل الدين وقيمة المبيع أو تفاوتهما وفى الحالة الأخيرة تبين عدم توافر أركان دعوى عدم نفاذ التصرف أما هى لم تفعل فقد عار حكمها بطلان جوهرى وتعين نقضه . نقض مدنى ١٩٤٩-٦-٩ ( ١٠،٩ / ٢٠٢ )
القسم الشرعى — 1950
[عنوانٌ كبيرٌ مركزىٌّ يتصدَّر الصفحة المطبوعة ٧٦ (PDF 79): «القسم الشرعى»] — يبدأ هنا فهرسٌ هجائىٌّ ثانٍ مستقلٌّ للقسم الشرعى ، يستأنف الترتيبَ من أول الحروف ويستأنف الترقيمَ من ١ ، وينتهى بالمدخلة ١١ فى آخر صفحةٍ من الفهرس . لا استشهادَ لهذا العنوان .
المأذون — 1950
٢٥٦ ٢٥٦ — المأذون . موثق رسمى . ووظيفته دائمة . أثر ذلك . من المواد ١٣ ، ١٧ ، ١٨ من لائحة المأذونين يخلص أن المأذون انما يقوم بوظيفة موثق رسمى فى العقود الموكولة اليه شأنه فى ذلك شأن باقى الموثقين فيما نصبوا له فهو بهذا موظف عمومى ووظيفته دائمة ولهذا تكون محكمة القضاء الإدارى مختصة بالفصل فى الغاء القرار الصادر بفصله باعتباره موظفا دائما . قضاء إدارى ١٩٤٨/٦/٢٢ ( ٣ ، ٨٣/٤ )
أمر إدارى — 1950
٥٧ [عنوانُ باب: أمر إدارى :] ٥٧ — أمر إدارى : الأمر بتسجيل المحررات . جواز تداخل القضاء فيه بعد صدور القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ . الأمر بتسجيل المحررات وان كان من ضمن الأعمال الادارية التى تدخل فى نطاق التحريم الوارد فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، إلا أن القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقارى قد أجاز تداخل القضاء فى هذا الشأن بما ورد فى بعض مواده عن ذلك . فالدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالنظر فى الدعوى بالزام أمين الشهر العقارى بالتأشير على الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع ليكون صالحاً للتسجيل ، هذا الدفع أصبح بالنسبة لشئون الشهر العقارى بعد صدور القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ غير قائم ويتعين لذلك رفضه . مستعجل القاهرة ١٤-٦-١٩٤٧ ( ١ ، ٢ / ٤١ )
أمر حفظ — 1950
٥٩ ٥٩ — أمر حفظ . ادعاء كل من المتهمين أمام النيابة أن الآخر هو الذى سبب الحادث . رفع الدعوى على أحدهما . لا يعتبر حفظاً لها بالنسبة للآخر . حق النيابة فى ادخاله فى الدعوى . إذا كان الثابت من التحقيقات أن متهماً آخر ادعى على الطاعن فى التحقيق أنه هو الذى كان يقود السيارة التى سببت الحادث وادعى هو ( الطاعن ) أن ذلك الآخر هو الذى كان يقودها وشهد شهود لكل منهما فرفعت النيابة الدعوى العمومية على المتهم الآخر ثم أدخلت ( الطاعن ) فى التهمة أمام المحكمة الابتدائية ، فلا يعتبر ذلك من النيابة تحريكاً للدعوى ضد الطاعن بعد حفظها لأن رفع الدعوى على المتهم الآخر لا يعتبر حفظاً بالنسبة إلى الطاعن من شأنه أن يمنع النيابة من رفع الدعوى عليه بعد ذلك ، ما دام أن أمراً صريحاً مكتوباً كالشأن فى جميع الأوامر القضائية لم يصدر بالحفظ وما دام تصرف برفع الدعوى على متهم آخر لا يمكن حمله حتماً على أنها أرادت الحفظ لأى وجه من أوجه عدم اقامة الدعوى . نقض جنائى ٢٨-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٤١ )
أملاك عامة — 1950
٦٠ [عنوانُ باب: أملاك عامة :] ٦٠ — أملاك عامة . طلب استرداد عقار دخل فى المنفعة العامة . وجوب اتباع الطريق القانونى . لا يجوز طلب استرداد عقار دخل فى المنفعة العامة وأصبح من الأملاك العامة ما لم يتبع فى ذلك الطريق القانونى . قضاء إدارى ٧-١٢-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٤٤ )
أوامر الحفظ — 1950
٥٨ [عنوانُ باب: أمر الحفظ :] ٥٨ — أوامر الحفظ . منشور النائب العام بحفظ نوع معين من القضايا لعدم الأهمية . لا يعتبر حفظاً مانعاً من نظر الدعوى . ان كتاب النائب العمومى الدورى إلى النيابات بدعوتها إلى حفظ نوع معين من القضايا قطعياً لعدم الأهمية ، هو توجيه عام لمعاونيه فى شأن عملهم ولا اتصال له بقضية معينة ، فلا يعتبر أمراً بالحفظ يمنع المحكمة من نظر الدعوى . نقض جنائى ٢-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٢٩ )
أوراق المحضرين — 1950
٦١ [عنوانُ باب: أوراق المحضرين :] ٦١ — أوراق المحضرين . اعلانها للنيابة . شرطه . وجوب أن يكون المعلن أو المحضر قد عجز عن تعرف محل المعلن اليهم . وجوب بيان ذلك فى أوراق الاعلان . كل ورقة يجب أن تعلن لشخص المعلن اليه أو لمحله الأصلى . فاذا جاز بصفة استثنائية اعلان بعض الأوراق التى لا يعلم لأصحابها محل بالقطر المصرى إلى قلم النيابة ( المادة ٨ من قانون المرافعات ) فذلك لا يكون إلا بشرط أن الخصم طالب الاعلان أو المحضر المكلف به يكونان قد أجريا جميع التحريات اللازمة للوقوف على محل اقامة الخصم المطلوب اعلانه ولم يتمكنا مطلقاً من معرفة المحل المذكور ، والفصل فيما إذا كانت التحريات اللازمة للوقوف على محل المعلن اليه كافياً من عدمه متروك لتقدير القضاء ، فضلا عن أنه يجب أن تبين التحريات بياناً كافياً فى ورقة الاعلان وذلك كله ضماناً لوصول الأوراق المراد اعلانها إلى أصحابها نظراً للنتائج الخطيرة التى تترتب على الاعلان من كسب حقوق أو ضياعها . استئناف أسيوط ١١-٥-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ٢٠٨ )
ايجار — 1950
٦٣ ٦٣ — ايجار : تعدد المستأجرين . تفضيل واضع اليد ولو لم يكن عقده ثابت التاريخ على صاحب العقد ذى التاريخ الثابت ما لم يكن عقده مسجلا . علة ذلك . تنص المادة ٣٦٥ مدنى على أنه « فى حالة تعدد المستأجرين لعقار واحد فى آن واحد يقدم من وضع يده أولا ولكن إذا سجل أحد مستأجرى العقار سند ايجاره قبل وضع يد غيره عليه أو قبل انتهاء الايجار المحدد فهو الذى له الأولوية » . وهذا النص صريح فى تفضيل واضع اليد فى حالة ما إذا كان عقده ليس ثابت التاريخ على من لم يضع يده وكان عقده ثابت التاريخ . وأنه لا يفضل مستأجر آخر على واضع اليد إلا من كان عقده مسجلا تسجيلا حقيقياً لا بمجرد كونه حائزاً لتاريخ ثابت . وذلك قبل وضع اليد — وحكمة التشريع فى ذلك ظاهرة فان المشرع يفضل واضع اليد على صاحب العقد ذى التاريخ الثابت لأن المستأجر الذى وضع يده لا يمكن اخراجه من العين لأنه يعتبر مدعى عليه فى دعوى المستأجر المزاحم له . ولا يمكن لهذا الأخير طلب تفضيله عليه لأنهما الاثنان دائنان عاديان للمؤجر وحقوقهما فى ذلك متساوية وما دام الأمر كذلك وجب تفضيل واضع اليد . استئناف مصر ٢١-١٢-١٩٤٧ ( ٥ ، ٦ / ١١٣ )
٦٤ ٦٤ — ايجار . تعدد المستأجرين لعين واحدة . حق كل فى مقاضاة الآخر بشرط ادخال المؤجر . لا يجوز فى حالة تزاحم المستأجرين حرمان أحدهم من حق مقاضاة المستأجر الآخر لاثبات أسبقية اجارته بشرط ادخال المؤجر فى هذه الدعوى . استئناف مصر ٢١-١٢-١٩٤٧ ( ٥ ، ٦ / ١١٣ )
٦٥ ٦٥ — ايجار . انذار المالك على الشيوع شريكه الواضع اليد بتسليم ما تحت يده فى تاريخ محدد والاعتبر [كذا فى المطبوع؛ صوابها «وإلا اعتبر»] مستأجراً . سكوت واضع اليد . استخلاص المحكمة من ذلك قيام عقد ايجار ضمنى . صحة هذا الاستنتاج . لماكان الثابت أن المدعين أنذرا المدعى عليه بتسليمهما نصيبهما مفرزاً فى الأطيان المشتركة ملكيتها بينهم فى خلال تاريخ معين والا التزم بايجاره على أساس صافى ايجار الفدان ثمانية جنيهات ، وقد استخلص الحكم من عبارة هذا الانذار صدور ايجاب من المدعين بتأجير أطيانهما للمدعى عليه بالسعر المبين بالانذار فى حالةتأخره عن تسليم أطيانهما مفرزة فى الموعد المحدد فى الانذار كما استنتج قبول المدعى عليه لهذا الايجاب قبولا ضمنياً من سكوته عن الرد ما تضمنه هذا الانذار ومن استمرار وضع يده على الأطيان المشتركة ولما كان هذا الاستنتاج سائغاً لم يخرج عن ظاهر مدلول عبارة الانذار ولم يخالف القانون فلا يقبل النص على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون . نقض مدنى ٢١-٤-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٥٥ )
ايقاف تنفيذ العقوبة — 1950
٦٦ [عنوانُ باب: ايقاف التنفيذ :] ٦٦ — ايقاف تنفيذ العقوبة . الحكم بالمصادرة ، لا يجوز تنفيذه . علة ذلك . ان المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة ٣٠ من قانون العقوبات إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه . ومتى كان ذلك مقرراً وكان القول بايقاف تنفيذ المصادرة يقتضى حتماً رد الشىء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه واعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون ، لتنفيذ المصادرة فيه — وكان هذا لا يمكن التسليم به ويجب تنزيه الشارع عنه ، فان قول الطاعن بأن المصادرة عقوبة تبعية يجوز ايقاف تنفيذها تبعاً للحكم بايقاف تنفيذ الغرامة لا يكون صحيحاً فى القانون ، والصحيح هو أن المصادرة بحكم طبيعتها وبحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ . نقض جنائى ١٦-٣-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٣٥ )
٦٧ ٦٧ — ايقاف تنفيذ العقوبة ، الحكم بالحبس سنة ونصف مع ايقاف التنفيذ . خطأ فى القانون ، تصحيح محكمة النقض للحكم بانزال الحبس لسنة وحدة . ان المادة ٥٥ من قانون العقوبات تجيز الحكم بوقف التنفيذ إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة . فاذاكان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس المتهمين مدة سنة ونصف وأمر بايقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ ولما كان وقف التنفيذ من العناصر التى تلمحها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل منه خطأ فى القانون إلا أنه فى الوقت ذاته يتصل بتقدير العقوبة اتصالا تاماً يستوجب اعادة النظر فيها ، فلا يكفى تصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده ، وترى المحكمة بناء على ذلك جعل العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل مع وقف التنفيذ لنفس الاعتبارات الواردة فى الحكم المطعون فيه . نقض جنائى ٣١-٥-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٧٩ )
بيع — 1950
٧٠ ٧٠ — بيع . البيع بعربون ، حق الرجوع مع خسارة العربون أو دفع ضعفه . أجله . فى البيع بعربون ، وأن لكل من الطرفين حق الخيار فى الرجوع مع خسارة قيمة العربون ، إلا أنه لا يجوز التمادى فى ذلك الحق إلى أجل غير محدود — فان كان المتعاقدان قد حددا ميعادا لنقض البيع مقابل ترك العربون فلا دوام لهذا الحق إلا لغاية الأجل المضروب بحيث إذا انقضى الميعاد سقط حقهما فى النقض . فان لم يكن ثمة ميعاد فيدوم خيار النقض أما إلى حين تنفيذ العقد كما لو سلم البائع المبيع للمشترى أو دفع المشترى للبائع أقساطاً من الثمن واما إلى أن يكلف أحد المتعاقدين الآخر تكليفاً رسمياً بتنفيذ الاتفاق أو ابداء رغبته فى نقضه مقابل خسارة العربون حتى لا يبقى التعاقد معلقاً إلى أجل غير مسمى . استئناف مصر ٨-٢-١٩٤٨ ( ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ / ١١٤ )
٧١ ٧١ — بيع العقد الاحتمالى ، تعريفه . البيع بسعر الوحدة ليس عقداً احتمالياً . العقد الاحتمالى هو العقد الذى لا يستطيع كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه من المنفعة وقت التعاقد وهى لا تتحدد إلا فيما بعد تبعاً لوقوع أمر غير محقق كبيع الثمار قبل انعقادها والزرع قبل نباته بثمن جزاف لأن البائع وأن كان يعرف وقت البيع القدر الذى أخذه وهو الثمن إلا أنه لا يستطيع أن يعرف فى ذلك الوقت القدر الذى أعطاه إذ الثمار لم تكن انعقدت والزرع لم يكن نبت ، والمشترى أيضاً وان كان يعرف وقت العقد ما دفعه من الثمن ولكن لا يعرف القدر الذى أخذه من الثمار أو من محصول الزراعة ، ومن هذا التعريف يبدو أن البيع بسعر الوحدة ليس احتمالياً لأن كلا من البائع والمشترى يعلم وقت العقد ما أعطى كما يعلم ما أخذ . استئناف مصر ١٨-٤-١٩٤٨ ( ٥ ، ٦ / ١١٧ )
٧٢ ٧٢ — بيع بيع أملاك الدولة الخاصة بالعطاءات داخل مظاريف أو بالمزاد العلنى . جواز البيع بالممارسة استثناء . خضوع البيع بالممارسة لأحكام القانون العام . يفهم من نصوص المواد الثلاث الأولى من قرار ناظر المالية الصادر فى ٢١-٨-١٩٠٢ الخاصة بشروط بيع أملاك الدولة الخاصة أن الأصل فى بيع أملاك الدولة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختومة وأنه يجوز استثناء حصول البيع بالممارسة فى أحوال خاصة ولم يعين القرار اجراءات خاصة لهذه الحالة الأخيرة فحكمها اذن يخضع للقواعد القانونية العامة . نقض مدنى ٩-١٢-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٢٨ )
٧٣ ٧٣ — بيع . اشتراط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن . يجب على البائع اعذار المشترى بانذاره لا يصح اعتبار الانذار تنازلا عن حق الفسخ . ان المادة ٣٣٤ من القانون المدنى تقضى بأنه إذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى ايقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره بانذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الأعذار . ومفهوم هـذا بلا شبهة أن البائع يجب عليه اذا اختار الفسخ أن يعذر المشترى بانذار ، أى يكلفة بالوفاء — فاذا لم يدفع كان البائع فى حل من أعمال خياره فى الفسخ . فاذا كان الثابت فى الدعوى أن البائع وجه إلى المشترى انذاراً بوفاء التزامه فى مدى أسبوع فلا يصح اعتبار ذلك تنازلا عن حق الفسخ لأن الانذار واجب قانوناً لاستعمال حق الفسخ . نقض مدنى ٢٣-١٢-١٩٤٨ ( ١ ، ٢ / ٣٣ )
٧٤ ٧٤ — بيع . دفع المشترى الأول بحصول الغش والتواطؤ فى عقد البيع الثانى المسجل . لا يقبل بعد قانون التسجيل . ان ما يتمسك به المشترى الأول من أن عقد البيع الثانى قد داخله الغش والتواطؤ فلا يحتج بتسجيله عليه — ما يتمسك به بهذا لا يجديه بعد صدور قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ . نقض مدنى ٢٧-١-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٧ )
٧٥ ٧٥ — بيع . تمسك أحد المشترين من بائع واحد بالتقادم القصير . لا يقبل . العبرة بالتسجيل . ٢ — متى كان البائع للمشترى الأول والثانى واحداً فلا وجه لتمسك أى المشتريين بالتقادم المكسب بالمدة القصيرة وانما العبرة فى هذه الحالة بأسبقية التسجيل . نقض مدنى ٢٧-١-١٩٤٩ ( ٣ ، ٤ / ٧٧ )
٧٦ ٧٦ — بيع : فسخ العقد . حق المشترى فى حبس العين لحين استرداد الثمن . لا يطالب بثمراتها . من المقرر قانوناً أن البائع له الحق فى حبس العين المبيعة حتى يوفى مبلغ الثمن ، وهو فى وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين المبيعة فى فترة حبس العين ، كذلك المشترى الذى يفسخ عقد البيع الصادر له ، له حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه وهو فى وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها . استئناف مصر ٢٠-٢-١٩٤٩ ( ٧ ، ٨ / ١٦١ )
٧٧ ٧٧ — بيع . عقد بتصحيح عقد بيع سابق . وجوب تسجيله حتى ينتج أثره . ان العقد الصادر بتصحيح عقد بيع سابق والذى ينطوى تعديلا للبيع فى جوهره ، يكون حكمه حكم العقد الأصلى نفسه فيجب أن يسجل لتترتب عليه آثاره القانونية ويجب أن يسبق تسجيله تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشترى الثانى ليبطل عقد البيع الصادر إلى هذا الأخير . نقض مدنى ٢-٣-١٩٤٩ ( ٥ ، ٦ / ١٠٥ )
٧٨ ٧٨ — بيع . وضع يد المشترى على العين المبيعة . ليس شرطاً لازماً لانجاز التصرف . ان وضع يد المشترى على العين المبيعة وان كان يصح اعتباره قرينة على انجاز التصرف فانه ليس شرطاً لازماً فيه ؛ إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى انجاز التصرف . ولمـا كان الحكم المطعون فيه قد أقيم بصفة أساسية على أن وضع يد المشترى على العين المبيعة شرط ضرورى فى اعتبار التصرف منجزاً كان مخالفاً للقانون وتعين نقضه . نقض مدنى ١٩-٥-١٩٤٩ ( ٩ ، ١٠ / ١٩٥ )
بيع الجزاف وبيع الأشياء المستقبلة — 1950
٦٩ ٦٩ — بيع الجزاف وبيع الأشياء المستقبلة . مقارنة بينهما . حكم كل منهما . يتميز البيع جزافاً عن بيع الأشياء المستقبلة بأن يكون المبيع موجوداً فعلا وقت التعاقد وغاية الأمر أنه حصل بيعه بلا تقدير أى بلا كيل أو وزن أن كان مما يكال أو يوزن ، أما بيع الأشياء المستقبلة فلا يشترط فيه ذلك بل يكفى أن يكون وجود المبيع فيه محتملا . وبيع الأشياء المستقبلة نوعان ، الأول يجازف فيه المشترى فى وجود المبيع نفسه وهو ما يسمى بيع غرر كبيع أوراق اليانصيب أو بيع الصياد ضربة شبكة ، والثانى يجازف فيه المشترى فى قدر المبيع وكميته فقط كشراء الفحم الذى ينتج من قاطرات السكة الحديد فى مدة مستقبلة ومنطقة معينة . وحكم النوع الأول أن ينعقد منجزاً ويجب على المشترى أداء الثمن مهما كانت النتيجة وجد المبيع أولم يوجد . وحكم النوع الثانى أن يكون معلقاً على شرط واقف هو وجود المبيع فى المستقبل ، فاذا وجد المبيع فان البيع ينعقد بين الطرفين بقطع النظر عن مقداره وكميته ويجب على المشترى أداء الثمن ، وإذا لم يوجد المبيع فى المستقبل لم ينعقد بين الطرفين بيع لفقد أحد أركانه ، وفى هذه الحالة لا يجب على المشترى أداء الثمن . ويشترط فى النوعين أن يكون وجود المبيع وعدم وجوده متروكاً رهن ظروف لا دخل لأحد المتعاقدين فيها . استئناف مصر ١٨-١-١٩٤٨ ( ٣ ، ٤ / ٨١ )
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

