شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤١٥ مدخلة

قوة الشئ — 1934

  • ٢٦٨ [ذيلُ مدخلةٍ بدأت فى فوليو ٧٢ = صفحة PDF ٧٧، خارجَ نطاقى؛ عنوانها هناك: «حكم بالمديونية . عدم تعرضه للسداد . جواز رفع دعوى براءة الذمة .»] … أما إذا كان الحكم قد بحث فى الأداء فأنه يكتسب قوة الشىء المحكوم به لأنه فصل فيه ولا يصح حينئذ رفع الدعوى من جديد ببراءة الذمة مما حكم به — استئناف مصر ١٩٣٣/٤/٣٠ (١٩/١)

    استئناف مصر١٩٣٣/٤/٣٠ إحالة ١٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٩ ٢٦٩ — دعوى بطلان التصرف . أبطال تصرف لكونه مشوبا بالتدليس. رفع دائن آخر دعوى بدينه على المبطل تصرفه . تدخل الصادر له التصرف المبطل فى هذه الدعوى . احتجاج الدائن والمتدخل كل منهما بصورية دين الآخر وصحة دينه هو . القضاء برفض ادعاء المتدخل قضاء فى الصميم من موضوع دعوى التدخل من صحة الدين أو صوريته . اكتساب هذا القضاء قوة الشىء المحكوم به مع وروده فى أسباب الحكم فقط . إذا رفع دائنون دعوى بطلان التصرف الصادر من مدينهم لآخر وقضى ببطلان هذا التصرف لكونه مشوبا بالتدليس ثم رفع دائن آخر دعوى بدينه ، فتدخل فيها الشخص الصادر له التصرف المقضى بابطاله ليدفع رافع الدعوى عن اقتضاء دينه من ثمن الأرض المحكوم بابطال التصرف الحاصل فيها ، وكان ما اعتمد عليه من سبب قانونى فى ذلك ، انما هو كونه صاحب دين حقيقى وكون خصمه صاحب دين صورى وكان سبب دفع رافع الدعوى هذا التدخل أن دينه هو صحيح ودين خصمه صورى فان قضاء محكمة أول درجة برفض إدعاء المتدخل وقضاء محكمة الأستئناف بتأييد الحكم المستأنف بناء على ما جاء باسباب حكمها هى ، يكون قضاء فى الصميم من موضوع دعوى التدخل وفى سبب دعوى التدخل هذه من صحة دين كل من الطرفين أو صوريته وبعدم أحقية المتدخل فى مزاحمة الدائن المذكور بدينه عند اقتضائه هو دينه المحكوم له به من ثمن الأرض المحكوم بابطال التصرف فيها ومن غلتها . ويترتب على هذا القضاء منع أى الخصمين من إعادة طرح هذه المسائل كلها أو بعضها من جديد على القضاء لما يكون فى ذلك من مخالفة قاعدة قوة الشىء المحكوم به ولا يمنع من اكتساب هذا القضاء قوة الشىء المحكوم به أن يكون واردا فى أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضى به . فاذ رفع المتصرف له المقضى برفض طلباته فى دعوى تدخله دعوى ضد المتصرف المحكوم بابطال تصرفه يطالب فيها برد الثمن وملحقاته وتدخل الدائن المحكوم له من قبل بابطال التصرف فى هذه الدعوى طالبا رفضها لسبق القضاء بصورية الدين المطالب به وحكمت المحكمة برفض هذا الدفع والزام المتصرف بدفع دين الثمن وملحقاته ثم رفع ذلك الدائن المتدخل نقضا عن هذا الحكم ( الغيابى بالنسبة لدين المتصرف ) ورأت محكمة النقض قبول دفعه مستندة الى أن السبب واحد فى علاقة الطاعن بالخصم الثالث وهو دفع مزاحمة كل منهما للآخر لصورية دينه فلها أن تنقض الحكم فى علاقة رافع الدعوى والمتدخل بغير بحث فى أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بوجه الزام المتصرف بدين الثمن للمتصرف له أو بعدم الزامه مادامت المحكمة تحقق لرافع النقض غرضه من الطعن بالنص على عدم أحقية المتصرف له فى مزاحمته هو بالدين الذى حكم له به على المتصرف . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٩٣٤/٣/٢٢ (١١٦/٥)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٩٣٤/٣/٢٢ إحالة ١١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٠ ٢٧٠ — دعوى تعويض مؤقت مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض الكامل. رفع دعوى جديدة بالتعويض . جوازه . اذا تدخل المجنى عليه فى دعوى الجنحة وطلب فيها تعويضا عن الحادثة وحدد قدر التعويض وصفته محتفظا بحقه فى طلب التعويض الكامل من المسئولين عنه — بعد أن يبين الزمن مدى الاضرار التى نشأت له عن الحادثة ، فان ذلك لا يمنعه من رفع دعوى أخرى للمطالبة بالتعويض ولا محل للطعن فى الحكم القاضى بقبول هذه الدعوى بمخالفته لقاعدة قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن موضوعها هو غير موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٦/٧ (٢٦٤/٧)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٤/٦/٧ إحالة ٢٦٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧١ ٢٧١ — سند . حكم مدنى بتزويره . قصر حق المحكمة الجنائية على مناقشة أدلة الاتهام دون مناقشة صحة السند . ليس للمحكمة الجنائية بعد الفصل نهائيا من المحكمة المدنية بتزوير سند أن تناقش صحة هذا السند وكل ما تملكه فى هذه الحالة اذا ما رفعت اليها الدعوى العمومية عن السند المقضى مدنيا بتزويره هو مناقشة أدلة الاتهام لمعرفة إن كان المتهم ارتكب جرما يستحق عليه العقاب أم لا أسيوط الابتدائية ١٩٣٤/٣/٢١ (٢٣٩/١٠)

    أسيوط الابتدائية١٩٣٤/٣/٢١ إحالة ٢٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٢ ٢٧٢ — لا مانع من أن تلحق أسباب الحكم . لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب فاذا قضت المحكمة ببطلان عقد البيع بعد أن استعرضت فى أسباب حكمها الأوجه التى دار النزاع حولها طلبا ودفعا وبحثت هذه الأوجه وفصلت فيها فصلا قاطعا وخلصت من بحثها إلى النتيجة التى حكمت بها ، فمعنى ذلك أنها بعد أن قضت فى هذه المسائل وضعت قضاءها فيها فى أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم ببطلان البيع وهو نتيجة ما وضعته فى الأسباب فأصبح الحكم فاصلا فى جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلبا ودفعا . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٦/١٤ (٢٠٨/٩)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٤/٦/١٤ إحالة ٢٠٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٣ ٢٧٣ — وحدة السبب . متى تتوافر . اذا كانت الواقعتان اللتان أسندتا الى متهم بعينه فى قضيتين قد وصفتا الحالتين بوصف قانونى واحد ووقعتا لغرض واحد ، وفى ظروف متماثلة فذلك لا يكفى وحده لامكان الاحتجاج بالحكم الصادر فى احدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة الأخرى . ذلك بأنه وان توافرت فى الواقعتين وحدة الموضوع إذ القضايا الجنائية تتحد كلها فى موضوعها وهو طلب توقيع العقوبة على المتهم ، وتوافرت وحدة الأخصام إذ المتهم واحد فى القضيتين ، كما أن النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فيهما بل النيابة تعتبر هى الطرف الآخر فى الخصومة حتى ولو كان المدعى المدنى هو الذى حرك الدعوى العمومية إلا أن وحدة السبب فى الواقعتين وهو الشرط الثالث اللازم لصحة التمسك بقوة الشىء المحكوم فيه لا تتأتى بحسب الأصل الا اذا كانت الواقعة المسندة الى المتهم واحدة فى الحالتين ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى ، أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها امكان القول بوحدة السبب فى كل منهما ( كأن تكون كل منهما مستقلة بزمانها ومكانها وبشخص المجنى عليه فيها وليس بينها وبين الواقعة الأخرى من الارتباط المعنوى ما يقتضى النظر اليهما على اعتبار أنهما جزء من عمل جنائى واحد ) كالسرقة التى ترتكب على عدة دفعات ويقع تنفيذها بعدة أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى . نقض (دائرة جنائية) ٩٣٤/٢/١٩ (١٢٨/٦)

    نقض (دائرة جنائية)٩٣٤/٢/١٩ إحالة ١٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قوة الشئ المحكوم فيه — 1934

  • ٢٦٥ ٢٦٥ — اتحاد السبب . التفرقة بين السبب والوسائل . لمعرفة ما اذا كان السبب متحدا فى دعويين عند الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يجب أن يعنى بالتفرقة بين السبب وهو الأساس القانونى والوسائل (Moyens) المبينة له من مستندات وأدلة . ويتفرع عن ذلك أنه اذا رفع شخص على آخر دعوى معتمدا فى اثباتها على مستند معين وقضى برفضها فليس هناك ما يمنع من رفعها مرة أخرى على نفس الشخص وبمقتضى نفس السند بشرط أن يثبت المستند المذكور أسبابا قانونية مختلفة . المحلة الكبرى الجزئية ١٢ — ٩ — ١٩٣٣ (٢/٤٨)

    المحلة الكبرى الجزئية١٢ — ٩ — ١٩٣٣ إحالة ٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٦ ٢٦٦ — أحكام نهائية . سريانها على الخلف الخاص . شروطه . انه وان كان من المتفق عليه أن الأحكام النهائية تسرى على الخلف الخاص ما دام من تلقى الحق عنه كان مختصما فى الدعوى قبل نقل الملك له ، إلا أن العكس غير صحيح فلا قيمة للأحكام النهائية التى تصدر فى مواجهة الخلف الخاص ضد مانح الحق وعلى ذلك تكون للأحكام النهائية حجيتها بين المشترى وبين من خاصم البائع ولا عكس ، فلا يصح للبائع أو لمن صدر له الحكم أن يتمسك بالحكم الصادر فى مواجهة المشترى . مصر الابتدائية ٢٣/١/٩٣٤ (٦/١٤٥)

    مصر الابتدائية٢٣/١/٩٣٤ إحالة ٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٧ ٢٦٧ — حجية الشئ المحكوم فيه . خلف المحكوم عليه . مدى هذه الحجية قبله . الحكم الصادر فى وجه انسان لا يكون حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق عنه ، اذا استمد هذا الخلف فى إثبات ملكيته الى سند آخر غير سند تلقيه ، مستغنيا بهذا السند الآخر عن سند التلقى . نقض (دائرة مدنية) ٢٤/٥/١٩٣٣ (٧/١٥٨)

    نقض (دائرة مدنية)٢٤/٥/١٩٣٣ إحالة ٧٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

كفالة — 1934

  • ٢٧٤ ( ك ) كفالة : ٢٧٤ — حقوق الكفيل . ليس للكفيل مطالبة المدين بدفع قيمة الدين اليه قبل قيامه بسداده وإنما له مطالبة المدين بابرائه من الكفالة أو تقديم تأمينات تضمن له نتيجة رجوعه عليه بالدين فيما اذا اضطر لدفعه للدائن . كما له أن يطلب الزامه بايداع مبلغ الدين بخزينة المحكمة لهذا الغرض طنطا الابتدائية ١٩٣٣/٢/٢ (٤٥/٢)

    طنطا الابتدائية١٩٣٣/٢/٢ إحالة ٤٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

متشردون — 1934

  • ٢٧٥ ( م ) متشردون : ٢٧٥ — تشرد . ترويض القردة . وسيلة تعيش مشروعة ترويض القردة يعتبر وسيلة تعيش مشروعة وهو ليس استجداء مستورا ولا من قبيل الشعوذة . فصاحب هذه الصناعة ليس ممن ينطبق عليهم نص المادة الأولى من رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . نقض ( دائرة جنائية ) ٣٤/١/١١ (٧٤/٤)

    نقض (دائرة جنائية)٣٤/١/١١ إحالة ٧٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محام — 1934

  • ٢٧٦ محام : ٢٧٦ — أتعاب المحامى. تقادم بمضى ٣٦٠ يوما . قرينة الدفع . إنكار أصل الدين أو السداد . أثره . إن المادة ٢٠٩ من القانون المدنى قضت بأن المبالغ المستحقة للمحامى مقابل أتعابه تسقط بمضى ثلاثمائة وستين يوما والمادة ٢١٢ من القانون المذكور تقضى بأنه فى هذه الحالة لا تبرأ ذمة من يدعى التخالص بمضى المدة إلا بعد حلفه اليمين على أنه أدى حقيقة ما كان فى ذمته . وينبنى على ذلك أنه لا يمكن أن يتمسك بمضى المدة الا المدين الذى يدعى السداد ويستفيد من مضيها بأن يكون له إثبات السداد بمجرد يمينه ، فاذا كان لا يدعى السداد بأن كان ينكر أصل الدين أو ينكر سداده فقط فلا وجه له فى التمسك بهذا الدفع . استئناف مصر ١٩٣٣/١١/٢٨ (٢٠/١)

    استئناف مصر١٩٣٣/١١/٢٨ إحالة ٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٧ ٧٢٧ [هكذا طُبع؛ وموضعُه فى التسلسل ٢٧٧] — أتعاب محاماة. طلب تقديرها لمحام قبل موكله فى قضية نقض مدنية . تقديم الطلب لمحكمة النقض . عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب . إنه وإن جرى عرف بعض المحاكم بتقدير أتعاب المحاماة التى يستحقها المحامى قبل موكله اذا لم يكن قد اتفق معه على أتعابه فان محكمة النقض لا تستطيع — بحكم ترتيبها وانحصار اختصاصها فى تقويم المعوج من الأحكام المخالفة للقانون أو الخاطئة فى تأويله — أن تتبع هذا العرف الخاص المخالف للقانون فتمد أختصاصها الى خصومة جديدة موضوعية صرفة بين المحامى الذى حضر أمامها وموكله فتضطلع بها فحصا وتحقيقا على ما تسير به محكمة الموضوع المختصة وليس هذا من قبيل ما عهد اليها به . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٩٣٤/٦/١٤ (٢٠٩/٩)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٩٣٤/٦/١٤ إحالة ٢٠٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٨ ٢٧٨ — محل تطبيق المادة ١٩ من قانون المحاماة رقم ٢٦ لسنة ١٩١٢ . كون المحامى فيما صدر منه من الأقوال الخادشة للشرف قد تصرف مستقلا . الأوراق المتضمنة لمطاعن معاقب عليها محررة بواسطة المحامى ولكن ثبت أن موكله هو الذى اراد تحريرها على الصورة التى حررت بها . مسئولية الموكل عنها أيضا . ان محل تطبيق المادة ١٩ من قانون المحاماة رقم ٢٦ لسنة ١٩١٢ هو أن يكون المحامى فيما صدر منه من الأقوال الخادشة للشرف والسمعة قد تصرف مستقلا على أساس أن حالة الدعوى أو مصلحة الدفاع عن موكله تستلزم أو تبرر الادلاء بها بحيث انه اذا بنى تقديره على الصواب فصدر منه فى حق الخصم ما يستوجب اللوم أو المؤاخذة كان هو وحده المسئول عما بدر منه من العبارات المسيئة اما اذا ثبت أن الأوراق المتضمنة لمطاعن مستوجبة للعقاب ولو انها محررة بواسطة المحامى إلا أن موكله هو الذى أراد تحريرها على الصورة التى حررت بها فان الموكل يكون مسئولا أيضا عما ورد بتلك الأوراق وليس له أن يتنصل منها ويلقى تبعتها على محاميه وحده : نقض ( دائرة جنائية ) ١٩٣٤/١/١٥ (٧٨/٤)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/١/١٥ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مرافعة — 1934

  • ٢٧٩ مرافعة : ٢٧٩ — مرافعة . فتح بابها من حق المحكمة إن فتح باب المرافعة هو من حق المحكمة تأخذ به إما من تلقاء نفسها لتبين بعض أمور غامضة تحتاج إلى جلائها ، وإما بطلب بعض الأخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعوى متى رأت أن فى إجابة هذا الطلب ما يحقق العدالة بحسب ما تراه هى . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٣/١٢/٢٧ (٥٤/٣)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٣/١٢/٢٧ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية جنائية — 1934

  • ٢٨٠ مسئولية جنائية : ٢٨٠ — قائد سيارة . مسئوليته عن الإصابة الناشئة عن فعله . مناطها . إذا جاز لسائق عربة خلفية أن ينحرف الى اليسار رغبة منه فى أن يتقدم عربة أمامه ، فان هذا الجواز مشروط فيه طبعا أن يحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر . فاذا لم يأخذ السائق حذره كان تصرفه مشوبا بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، ولو أنه فى الأصل مرخص له بمقتضى اللوائح فى الانحراف الى اليسار رغبة فى أن يتقدم ما أمامه من العربات ، لأن هذا الترخيص المنصوص عليه فى اللوائح مشروط فيه — بنفس تلك اللوائح — ألا يترتب عليه ضرر للغير . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/٣/١٢ (١٤٧/٧)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/٣/١٢ إحالة ١٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مسئولية مدنية — 1934

  • ٢٨١ مسئولية مدنية : ٢٨١ — أجنبى . حق الإبعاد . تقدير مدة الحبس اللازمة لتنفيذ قرار الإبعاد . خضوعه لرقابة محكمة النقض . للحكومة حق إبعاد الأجانب المجهولى الجنسية أو غير المعروفيها بعد اتخاذ ما يلزم لذلك من الاجراءات . ومما لاشك فيه أن لها لإمكان تنفيذ قرار الابعاد الحق فى أن تقبض على الشخص المقرر إبعاده وتحبسه الى وقت تنفيذ الإبعاد فعلا . ولكن مما لاشك فيه أيضا أن ليس للحكومة تحت ستار ضرورات التنفيذ أن تقبض على الشخص وتبقيه فى الحبس زمنا طويلا لا تقتضيه تلك الضرورة بل ينبغى ألا يكون هذا الحبس الا قبيل التنفيذ بزمن معقول . وعلى محكمة الموضوع أن تبين فى كل حالة ما إذا كانت مدة الحبس لتنفيذ قرار الإبعاد قد زادت عن الحد اللائق المعقول أم لا . وأن تقضى بالتعويض المناسب كلما قدرت أن هذه المدة قد زادت عن ذلك الحد. ولمحكمة النقض على كل حال مراقبة محكمة الموضوع فى ذلك . نقض ( دائرة مدنية وتجارية ) ١٩٣٤/٦/٢١ (١١٢/٩)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٤/٦/٢١ إحالة ١١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٢ ٢٨٢ — تعويض . تعويض عن خطأ . شروطه . لا تطبق المادة ١٥١ من القانون المدنى إلا اذا توافرت شروط ثلاثة : الأول حصول فعل أو ترك . والثانى أن ينشأ أو يتسبب عن ذلك الفعل أو الترك ضرر للغير . والثالث أن يكون ذلك الفعل أو الترك خطأ . وتحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا معقب لتقديره . أما ارتباط الفعل أو الترك بالضرر الناشئ ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة ، وكذلك وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ فهما كلاهما من المسائل القانونية التى يخضع فى حالها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض . فاذا قضى حكم على وزارة الداخلية بالتعويض لورثة شخص سقطت عليه مئذنة جامع فقتلته، مستندا الى وقوع خطأ من جانب أحد الأقسام فى تنفيذ إشارة مهندس التنظيم المبلغة لهذا القسم لمنع المرور أمام ذلك المسجد خشية من سقوط مئذنته لوجود خلل بها اذ القسم لم يغلق الحوانيت المقابلة للمسجد ولم يمنع المرور من الشارع منعا كليا وكانت إشارة المهندس غير مطلوب فيها اغلاق الحوانيت ولا منصوص فيها على منع المرور من الشارع منعا كليا وثبت أن البوليس قام بتنفيذ ما طلب منه فى حدود نص الاشارة وفى حدود المعقول فالقضاء بالتعويض استنادا الى وقوع خطأ من البوليس مخالف للقانون . نقض ( دائرة مدنية وتجارية ) ١٩٣٤/١/١١ (٦٧/٣)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٤/١/١١ إحالة ٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٣ ٢٨٣ — تحديد مصادرها فى القانون المصرى . الأخذ بنظرية مخاطر الملك. الحكم بالتعويض إستنادا عليها . عدم جوازه . إن الشارع المصرى قد فصل فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون المدنى جميع أحوال المسئولية المترتبة على الأفعال وكذلك بين فى الباب الرابع صور الالتزامات التى يوجبها القانون ولم يرد فى أى من البابين ما يجعل الإنسان مسئولا عن مخاطر ملكه التى لا يلابسها شىء من التقصير . فهذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصرى بتاتا ولا يجوز للقاضى إعتمادا على المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أن يرتبه على اعتبار أن العدل يسيغه . إذ أن هذه المادة لا يمكن الرجوع اليها إلا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لأحكام صريحة فيه جامعة مانعة . فالحكم الذى يرتب مسئولية الحكومة عن وفاة عامل على نظرية مسئولية مخاطر الملك التى لا تقصير فيها ( المسئولية الشيئية ) يكون قد أنشأ نوعا من المسئولية لم يقرره الشارع ولم يرده ويكون إذن قد خالف القانون ويتعين نقضه . إذا استند المحكوم له بالتعويض على نظرية مسئولية المخاطر ونظرية المسئولية التقصيرية ، ورأت محكمة النقض أن فى القضاء بالتعويض على أساس نظرية المسئولية عن المخاطر مخالفة القانون ونقضت الحكم ، جاز لها أن تستبقى دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية ، وتحكم فيها متى كانت عناصرها الواقعية مبينة فى الحكم المطعون فيه . لا مسئولية على الحكومة إذا كان كل ما ينسب لها من تقصير هو أنها سلمت لعامل المناورة عصا من خشب لم تتحمل الاستعمال ، للاستعانة بها على تأدية خدمته ، مادام الحاصل أن استعمال العصا الخشبية هو عادة متبعة لدى مصلحة السكة الحديد، ولأن المصلحة اذ تسلم خدمتها مثل هذه العصا ، فهؤلاء الخدم هم بالبداهة المكلفون بملاحظتها، فان وجدوا بها وهنا فعليهم هم أنفسهم وزر عدم التبليغ عنها لاستبدال غيرها بها ووزر المخاطرة باستعمالها مع تيقنهم وهنها . نقض ( دائرة مدنية وتجارية ) ١٩٣٦/١١/١٥ (٢٣٦/١٠) [هكذا طُبعت السنة «١٩٣٦» فى مجلد سنة ١٩٣٤ — تحقّقتُ منها بقصاصةٍ عند ٦٠٠ نقطة]

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٦/١١/١٥ إحالة ٢٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٤ ٢٨٤ — مسئولية السيد عن أعمال خادمه . ضرر. عدم ارتباط الفعل بالعمل المكلف به . لا مسئولية لا مسئولية على السيد اذا ارتكب الخادم الفعل الذى ترتب عليه الضرر لا لتأدية واجباته وإنما لغرض فى نفسه فاذا أمسك الخادم المجنى عليها وأخذ يقبلها وحاول ايقاعها فقاومته واستغاثت فان ما أتاه هذا الخادم كان لغرض فى نفسه وارضاء لشهواته ولم يكن أثناء تأدية وظيفته وقياما بواجباته ففى هذه الحالة لا مسئولية على السيد . اسكندرية الابتدائية ١٩٣٤/٤/١٩ (٢١٠/٩)

    اسكندرية الابتدائية١٩٣٤/٤/١٩ إحالة ٢١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٥ ٢٨٥ — مسئولية صاحب العمل عما يصيب العمال من الاضرار . مدى هذه المسئولية . لا مسئولية الا بخطأ . عبء الاثبات . لمعرفة مدى مسئولية صاحب العمل عما يصيب العمال أثناء عملهم من الاضرار يجب الأخذ بقاعدة « أن لا مسئولية الا بخطأ » وهى التى سار عليها القانون المصرى كما يؤخذ من نص المادة ١٥١ من القانون المدنى وما يليها . ويفترض الخطأ عند صاحب العمل حتى يقدم الدليل من جانبه على أن الواقعة حدثت قضاء وقدرا أو بخطأ العامل نفسه . اسكندرية الابتدائية ١٩٣٣/٣/٧ (١٤٣/٦)

    اسكندرية الابتدائية١٩٣٣/٣/٧ إحالة ١٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مصاب — 1934

  • ٣٣٩ ٣٣٩ — مصاب . الكشف عليه من طبيب حكومى أو طبيب غير موظف . تقدير قيمة الكشف . موضوعى . لم يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة ، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكمة الأخذ بالكشف الطبى المتوقع من طبيب حكومى . بل إن للمحكمة أن تأخذ به أو تهمله ، كما أن لها أن تعول على الكشف الطبى المتوقع من طبيب غير حكومى ، إذ هو دليل كسائر الأدلة التى تقدم لها وتقع تحت تقديرها وحدها . نقض (دائرة جنائية) ٢٧/٢/١٩٣٣ (٢/١)

    نقض (دائرة جنائية)٢٧/٢/١٩٣٣ إحالة ٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مصاريف الدعوى — 1934

  • ٢٨٧ مصاريف الدعوى : ٢٨٧ — قضاء محكمة النقض بإلزام أحد طرفى الدعوى بمصاريف الدرجة الاستئنافية. معناه والغرض منه . إن قضاء محكمة النقض بإلزام خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الاستئنافية ليس الغرض منه إلا إلزامهم بتلك المصاريف التى كان يجب على محكمة الإحالة تحصيلها مرة أخرى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون إنشاء محكمة النقض — تلك الفقرة التى ألغاها القانون رقم ٧٨ سنة ١٩٣٣ بناء على ما تبين من أنه لا محل فى الواقع لتحصيل الرسوم مرة أخرى . أما ما تكون قدرته محكمة الدرجة الأولى من مصاريف وأتعاب الخبراء الذين عينتهم فلا شك فى أنه لا يدخل فى المصاريف التى تقضى بها محكمة النقض ، لأن هذه المصاريف ليست مما يتكرر دفعه أمام محكمة الإحالة . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٢٤/٦/٧ (١٨٧/٨) [هكذا طُبعت السنة «١٩٢٤» — تحقّقتُ منها بقصاصةٍ عند ٦٠٠ نقطة]

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٢٤/٦/٧ إحالة ١٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معارضة — 1934

  • ٢٨٨ معارضة : ٢٨٨ — تأجيل النطق بالحكم فيها ليقدم المعارض مستنداته ومذكراته . جوازه . إن الشارع مع إجازته للمحكمة أن تؤخر الحكم فى الغياب ( المادة ٢١ مرافعات ) لم ينص على حكم للحالة التى تقرر فيها المحكمة تأجيل النطق بالحكم فى المعارضة ليتمكن المعارض من تقديم مستنداته ومذكراته ولذلك يتعين استنتاج حكم هذه الحالة من طريق التفسير . استئناف مصر ١٩٣٣/١١/٢١ (٤٢/٢)

    استئناف مصر١٩٣٣/١١/٢١ إحالة ٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٩ ٢٨٩ — حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الموضوعى . عدم طعن النيابة فى هذا القضاء . طعن المتهم فيه . نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية . وجوب نظر الاستئناف الحاصل من المتهم موضوعا : إذا رفع المتهم استئنافا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الصادر فى الموضوع غيابيا ، ولم تطعن النيابة فى قضائها هذا ، وطعن فيه المتهم لإبهامه فنقضته محكمة النقض لخلوه من بيان الواقعة . ثم أعيدت القضية إلى المحكمة للحكم فيها ثانيا ، فقضت بتأييد الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولم تتعرض لموضوع الدعوى ، فإن حكمها هذا يكون منقوضا إذ به هى تكون قد أخلت بحق اكتسبه المتهم بطريقة حاسمة (irrevocable) ذلك الحق هو نظر الاستئناف الحاصل منه موضوعا . ونقض الحكم الأول بناء على الطعن المرفوع من الطاعن لعيب فى البيان الموضوعى ليس من شأنه حرمان هذا الطاعن من حق اكتسبه ولم يمسه حكم النقض بشىء، فما كان للمحكمة الاستئنافية بعد ذلك أن توجه استئنافه وجهة غير التى تقررت له من قبل فى ذات الدعوى . نقض ( دائرة جنائية ) ١٩٣٤/٦/٤ (٢٢٧/١٠)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/٦/٤ إحالة ٢٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مفرقعات — 1934

  • ٢٩٠ مفرقعات : ٢٩٠ — احراز مفرقعات . القصد الجنائى فى هذه الجريمة , بارود . اعتباره مادة مفرقعة : إن المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات والتى تعدلت بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٢ تعاقب على إحراز المفرقعات فى كافة صوره وألوانه مهما كان الباعث على هذا الإحراز اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانونى. وإذ كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، فإن القصد الجنائى فيها يقوم على تعمد الفاعل مخالفة ما ينهى عنه القانون بصرف النظر عن البواعث التى تكون دفعته إلى ارتكاب ما ارتكبه منها ، إذ الباعث لا يؤثر فى كيانها ، وإنما قد يصح أن يكون له دخل فى تقدير العقوبة ليس غير . فالقصد الجنائى فيها يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو تدخل فى تركيب المفرقعات . ووجود البارود فى حيازة الأشخاص يعتبر إحراز المادة مفرقعة ، ولا محل للبحث عن الغرض من إحرازه . نقض ( دائرة جنائية ) ١٩٣٤/٤/٣٠ (١٩٨/٩)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/٤/٣٠ إحالة ١٩٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩١ ٢٩١ — متى تطبق المادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات . ان المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات تعاقب على الإحراز فى كافة صوره وألوانه مهما كان الباعث لهذا الاحراز اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانونى وأن القصد الجنائى لا شأن له بالباعث على الاحراز ، وأن ذلك القصد الجنائى يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو تدخل فى تركيب المفرقعات . نقض ( دائرة جنائية ) ١٩٣٤/٢/١٩ (١١٤/٦)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/٢/١٩ إحالة ١١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ملكية — 1934

  • ٢٩٢ ملكية : ٢٩٢ — اقتصار طلب المالك على تثبيت ملكيته وازالة البناء . تقدير قيمة الدعوى . وجوب عدم احتساب قيمة البناء . تعرض القاضى لبحث قيمة البناء. أحواله . أن الملكية تستتبع حتما كل الحقوق التى رتبها القانون المدنى فى المادة ١١ من الانتفاع بالشىء المملوك والتصرف فيه بطريقة مطلقة والاختصاص بجميع ثمراته طبيعية كانت أو عارضية وبكافة ما هو تابع له . وهذا يستدعى حتما وبطبيعة الحال — اذا كانت الدعوى دعوى تثبيت ملكية عين مغصوبة واستردادها ممن غصبها — أن يستلم المالك العين المغصوبة بحالتها التى كانت عليها قبل الغصب غير مشغولة ببناء أو أمتعة أخرى يكون شغلها بها الغاصب. فاذا اقتصر مدعى الملك على طلب تثبيت ملكه المغتصب وتسليمه له خاليا مما يشغله به المدعى عليه تاركا لهذا المدعى عليه رفع أنقاض بنائه هذا غير منازع له فيها ولا مدع لنفسه الحق فى شىء منها ، فطلبه الازالة يكون طلبا متفرعا حتما عن ثبوت حقه فى الملكية لا يدخل فى تقدير الدعوى تطبيقا للمادة ٣٠ من قانون المرافعات التى تنص على أن ملحقات الطلب (demandes accessoires) لا تعتبر فى قيمة الدعوى . ولا يصح التحدى بقيمة البناء وادخاله كعنصر من عناصر تقدير الدعوى الأصلية لإدخالها فى اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية مادام البانى — على فرض ثبوت سلامة نيته — لم يدع لدى المحكمة انه يريد من المالك أخذ ما يستحقه على أحد الخيارين الواردين فى آخر الفقرة الرابعة من المادة ٦٥ من القانون المدنى ، وما دام مدعى الملك فى خشية من ثبوت سلامة نية البانى لم يقدم طلبا اضافيا بتملك البناء بأحد هذين الخيارين ومادام مدعى الملك أيضا مع ادعائه الاغتصاب وعدم سلامة نية البانى لم يطلب استبقاء البناء بقيمته مستحق القلع بحسب العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة ٦٥ من القانون المدنى ؛ إذ فى هذه الصور الثلاث فقط يصح التعرض للبحث فى قيمة البناء الذى قد يؤثر فى الاختصاص . لأن موضوع الطلب يكون عندئذ تملك شىء آخر . ويكون لذلك قائما بذاته . ويجب ادخاله فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص به . نقض (الدائرة المدنية) ١٩٣٤/١١/١٥ (٢٣٤/١)

    نقض (الدائرة المدنية)١٩٣٤/١١/١٥ إحالة ٢٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ملكية فنية — 1934

  • ٢٩٣ ملكية فنية : ٢٩٣ — بضائع مقلدة. عرضها للبيع . مسئولية البائع. كل من عرض للبيع بضائع مقلدة وكان يعلم بتقليدها يعتبر مسئولا عنها كنفس المقلد، لأن حق الملكية حق عام يباشره صاحبه فى مواجهة الكافة . فعرض البائع كراسات مقلدة كتب على غلافها اسم وزارة المعارف بشكل يوهم أنها من كراساتها يوجب مسئوليته . السيده الجزئية ١٩٣٤/٢/٢٥ (١٩٤/٨)

    السيده الجزئية١٩٣٤/٢/٢٥ إحالة ١٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٤ ٢٩٤ — حق المؤلف أو الصانع . التقليد ومداه . أساس المسئولية . تنص المادة ١٢٠ من القانون المدنى الأهلى على أن ( الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته وحقوق الصانع فى ملكية مصنوعاته يكون على حسب القانون المخصوص بذلك ) ولا يزال هذا النص معطلا فى انتظار صدور هذا التشريع . إلا أن للمؤلف على مؤلفاته وللصانع على مصنوعاته حق الملكية المطلق لا يشاركه فيه أحد غيره . ولئن اتخذ اسما أو لقبا أو علامة تميز مؤلفاته أو مصنوعاته عن غيرها حق ملكيتها ولا يجوز لغيره استعمالها أو تقليدها . ولا يشترط فى التقليد أن تكون العلامة المقلدة طبق العلامة الأصلية تماما بل يتوافر التقليد متى ثبت وجود شبه بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة من شأنه أن يجر الجمهور إلى الخطأ فى التمييز بينهما . ويمكن اتخاذ المادة ١٥١ من القانون المدنى أساسا لقضاء بتعويض المؤلف أو الصانع فى حالة التقليد . السيده الجزئية ١٩٣٤/٢/٢٥ (١٩٤/٨)

    السيده الجزئية١٩٣٤/٢/٢٥ إحالة ١٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

منافع عمومية — 1934

  • ٢٩٥ منافع عمومية : ٢٩٥ — للحكومة وحدها حق التصرف فيها بمقتضى قانون أوامر . عدم استعمالها لا يجيز تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة . تعتبر من المنافع العامة كافة الأموال الأميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر ، ولا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة الطويلة ولا حجزها ولا بيعها ، إذ الحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر . فمجرد عدم استعمال الأملاك العمومية فى المنفعة العمومية التى كانت مخصصة لها لا يحولها إلى أملاك خصوصية يمكن تملكها بمضى المدة. استئناف مصر ١٩٣٤/١/٢٤ (١١٧/٥)

    استئناف مصر١٩٣٤/١/٢٤ إحالة ١١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مواد مخدرة — 1934

  • ٢٩٦ مواد مخدرة : ٢٩٦ — ركن الاحراز . القصد الجنائى . بيان توافره فى الحكم . ما يكفى فى هذا البيان . يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة احراز المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة وبقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها ووضعها فى مكان آخر وباستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة وأن بحثه عنها وعثوره عليها ووضعها من سـ[…مطموس فى الأصل، عاينتُه عند ٦٠٠ نقطة فلم يَبِنْ…] مكان آخر انما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد . نقض ( دائرة جنائية) ١٩٣٤/٥/٧ (٢٠٠/٩)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/٥/٧ إحالة ٢٠٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٧ ٢٩٧ — الفرق بين الحيازة والاحراز . ان الحيازة المقصودة بالمادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة هى وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص (Possession) ولا يشترط فيها الاستيلاء المادى بل يكفى أن يكون الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه واما الاحراز (détention) فمعناه الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لغرض ما كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله للجهة التى يريدها أو تسليمه لمن أراد ، أو اخفائه عن أعين الرقباء أو السعى فى اتلافه حتى لا يضبط . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/٢/١٩ (١٢٦/٦)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/٢/١٩ إحالة ١٢٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٨ ٢٩٨ — القصد الجنائى فى احرازها . مناط توفره . إن كل ما يتطلبه القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ فى احراز المخدر من جهة القصد الجنائى هو علم المحرز بأن المادة مخدرة دون نظر الى الباعث له على هذا الاحراز ، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة الشطر الثانى من الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من هذا القانون؛ وهى التى تكلمت على حالات الاستيلاء على المخدر بلا أدنى قيد ، وذكرت من هذه الحالات مجرد الاحراز (Détention) أى الاستيلاء المادى أيا كان الغرض منه أو الدافع اليه . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/٤/٣٠ (١٩٦/٩)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/٤/٣٠ إحالة ١٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٩٩ ٢٩٩ — القصد الجنائى فى احرازها . مناط تحقيقه . وجوب بيان ذلك فى الحكم . إن القصد الجنائى فى إحراز المخدرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدر . ويجب أن يظهر من الحكم القاضى بالادانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم فاذا اعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ولكنه مع اعترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب اقتناعها بعلمه بوجود حشيش فى المادة المضبوطة. خصوصا إذا كان بعض التحليلات التى أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش . واغفال هذا البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه . نقض ( دائرة جنائية) ١٩٣٤/٥/١٤ (٢٠٢/٩)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/٥/١٤ إحالة ٢٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موانع العقاب — 1934

  • ٣٠٠ موانع العقاب : ٣٠٠ — الجرائم التى يشملها حكم المادة ٢٦٩ عقوبات . انه إذا جاز أن يشمل حكم المادة ٢٦٩ عقوبات بعض الجرائم غير المنصوص عليها فيه كالنصب وخيانة الأمانة لمماثلتها لجريمة السرقة من حيث انه يجمعها كلها كونها جرائم تقع على المال فلا وجه لقياس جريمة التزوير عليها لأنها من قبيل آخر ، وشتان ما بينها وبين جريمة السرقة والجرائم الأخرى المقيسة بها . نقض ( دائرة جنائية ) ١٩٣٤/٢/١٩ (١٢٥/٦)

    نقض (دائرة جنائية)١٩٣٤/٢/١٩ إحالة ١٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظف — 1934

  • ٣٠١ موظف : ٣٠١ — موظف ، تعيين تاريخ مبدأ الخدمة التى يستحق عليها مكافأة . موضوعى . لا رقابة لمحكمة النقض على ما يحصل قاضى الموضوع فهم الواقع فيه من الأوراق والمستندات المقدمة من طرفى الخصوم ، وإذا فتعيين مبدأ الخدمة التى يستحق عليها موظف ما مكافأة عنها لا يخضع لرقابة محكمة النقض ما دام هذا التعيين قد جرى على هذا الأساس . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٣/١١/٣ (٣٥/٢)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٣/١١/٣ إحالة ٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٢ ٣٠٢ — قرار من القومسيون الطبى باحالته إلى المعاش. الطعن فيه أمام المحاكم . حكمه . إن قرارات القومسيون الطبى العام المتعلقة بالكشف الطبى على الموظفين وتقرير لياقتهم أو عدم لياقتهم للخدمة أو منحهم الاجازات المرضية وكذا تصديقات القومسيون المذكور على ما تضعه قومسيونات المحافظات والمديريات من تقريرات عدم اللياقة طبيا للبقاء فى الخدمة هى من الأوامر الادارية التى نظمها قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٩١٢ والتى تعتبر حجة بما جاء بها متى صدرت من القومسيون وهو مشكل طبقا للقانون ولا يجوز للمحاكم أن تسمع منازعة فيها أو معارضة لها لما لمساس ذلك بالمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، إلا اذا ثبت من ملف أوراق تلك القرارات وجود تواطؤ بين الحكومة وأعضاء القومسيون بغرض الاضرار بالشخص المتوقع عليه الكشف أو إذا كان الموظف هو الذى طلب إحالته على المعاش لعدم لياقته للخدمة وخالفه القومسيون فى ذلك وهذه الحالة الأخيرة نص عليها قانون المعاشات بالذات فى المادة ٢٢ منه . مصر الابتدائية ١٩٣٤/١٠/٣١ (٢٤٠/١٠)

    مصر الابتدائية١٩٣٤/١٠/٣١ إحالة ٢٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٣ ٣٠٣ — المادة ٣٢ من قانون المعاشات ، الأحوال المبينة بها ليست على سبيل الحصر . إن المادة ٣٢ من قانون المعاشات الصادر فى سنة ١٩٠٩ التى لا تعطى للموظفين المؤقتين تعويضا أو مكافأة إلا فى الأحوال المبينة بها — وهى المرض والعاهة وكبر السن — هذه المادة لم تقصد حصر إعطاء المكافأة فى هذه الأحوال ، وإنما هى تبيح إعطائها فى الحالات التى يصح قياسها على هذه الأحوال المبينة بها . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٣/١١/٣ (٣٥/٢)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٣/١١/٣ إحالة ٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظفون — 1934

  • ٢٨٦ ٢٨٦ — موظفون. العاهة المستديمة التى تجعل الموظف مستحقا للمكافأة . ماهيتها . [«موظفون» مطبوعةٌ داخلَ سطر المدخلة لا عنوانًا مستقلًّا كسائر الرؤوس] المقصود بالعاهة المستديمة التى يصاب بها المستخدم التابع للمجالس البلدية فتجعله مستحقا للمكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٣ من لائحة مستخدمى المجالس البلدية هى العاهة المستديمة التى تحدث له بسبب أعمال وظيفته كما تدل على ذلك المادتان ١٢ و ٢١ من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ . فاذا قرر القومسيون الطبى عدم صلاحية مستخدم للخدمة بسبب نقص فى قوة أبصاره غير مترتب على حادث اصابة بسبب أعمال وظيفته فأنه لا يكون مستحقا الا للمكافأة المنوه عنها بالفقرة الأولى من المادة ١٣ من لائحة المجالس البلدية . نقض ( دائرة مدنية وتجارية ) ١٩٣٤/٢/٢٢ (٨٨/٤)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٤/٢/٢٢ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق1234567891011التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا