الفهارس الهجائية
٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٥ مدخلة
ضرب وجرح — 1934
٢٣٥ ٢٣٥ — ذكر المرض أو العجز . وجوب بيان أن مدته تزيد على العشرين يوما عند تطبيق المادة ٢٠٥ ع . عدم وجوبه عند الحكم بعقوبة تدخل فى نطاق المادة ٢٠٦ ع . عجز المصاب أو مرضه مدة تزيد على العشرين يوما شرط لازم لتطبيق المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات . فبيان ذلك فى الحكم واجب . ولا يكفى أن يستند الحكم فى اثبات العجز أو المرض الى أن علاج المصاب استغرق مدة تزيد على العشرين يوما فان هذا لا يقطع فى عجز المصاب عن أداء أعماله مدة العلاج ولكن اذا كان الحكم مع هذا الابهام قد أوقع على المحكوم عليه عقوبة مما يدخل فى نطاق المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات فلا يبقى لهذا المحكوم عليه وجه للطعن على الحكم لابهامه فى هذا الصدد . نقض (دائرة جنائية) ٢/٤/١٩٣٤ (٨/١٧٤)
طعن — 1934
٣٥٤ ٣٥٤ — طعن . معنى كون السبب جديدا . يكفى لاعتبار السبب المبنى عليه الطعن غير جديد ولقبوله أمام محكمة النقض أن يكون قد عرضه صاحبه على محكمة الاستئناف ولو بصيغة عامة . سبب الطعن إذا كان قوامه بحث قاعدة قانونية كانت قائمة فى الخصومة وتعرضت لها محكمة الاستئناف فبحثت بعض نواحيها فخالفت فيها حكم محكمة الدرجة الأولى الذى طلب الطاعن تأييده لأسبابه ، فهذا السبب لا يعتبر جديدا . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٦/٤/١٩٣٤ (١٣٦/٦)
ظروف مخففة — 1934
٢٣٦ ٢٣٦ — العناصر التى يصح أن تستمد منها تلك الظروف . عبارة «أحوال الجريمة» المستعملة فى المادة ١٧ عقوبات . تفسيرها . حداثة سن المتهم فى الأحوال التى لا تدخل فى حدود العذر القانونى . امكان اعتبارها ظرفا مخففا . استعمال الرأفة . تسبيبه . لا وجوب . إن عبارة أحوال الجريمة Circonstances du fait poursuivi التى تقتضى رأفة القضاة والتى ورد ذكرها فى المادة ١٧ ع لا تنصب فقط على مجرد وقائع الدعوى وانما تتناول بلا شك كل ما تعلق بمادية العمل الإجرامى من حيث هو ، وما تعلق بشخص المجرم الذى ارتكب هذا العمل وشخص من وقعت عليه الجريمة وكذا كل ما أحاط بذلك العمل ومرتكبه والمجنى عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء وهو ما اصطلح على تسميته Circonstances objectives et Circonstances subjectives الظروف المادية والظروف الشخصية . وهذه المجموعة المكونة من تلك الملابسات والظروف والتى ليس فى الاستطاعة بيانها ولا حصرها indéfinissables et illimitées هى التى ترك لمطلق تقدير القاضى أن يأخذ منها ما يراه هو موجبا للرأفة . ويصح للقاضى أن يتخذ من صغر سن المتهم ظرفا قضائيا مخففا ولو كانت تلك السن قد جاوزت الحد الذى يعتبر القانون فيه صغر السن عذرا قانونيا . اذا أراد القاضى استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانونا الى درجة أخف فهو لا يكون ملزما ببيان موجب ذلك بل كل ما يطلب منه عندئذ هو مجرد القول بأن هناك ظروفا مخففة ، والإشارة الى النص الذى يستند اليه فى تقدير العقوبة . ذلك بأن الرأفة شعور باطنى تثيره فى نفس القاضى علل مختلفة لا يستطيع أحيانا أن يحددها حتى يصورها بالقلم أو اللسان . ولهذا لم يكلف القانون القاضى — وما كان ليستطيع تكييفه — بيانها بل هو يقبل منه مجرد قوله بقيام هذا الشعور فى نفسه ولا يسأله عليه دليلا . نقض (دائرة جنائية) ٨/١/١٩٣٤ (٢/٦٠)
عدم وجوب الرد على جميع حجج الخصوم — 1934
٣٥٥ ٣٥٥ — عدم وجوب الرد على جميع حجج الخصوم . أسباب كافية ومنتجة للحكم . لا نقض . ان المحكمة ليست ملزمة بالرد على كل دليل فاذا كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم المطعون فيه كافية ومنتجة لما حكمت به وتتضمن الرد على معظم حجج الطاعن فان عدم الرد على كل دليل لا يبطل الحكم ولا يجعله محلا للنقض ، ما دام مبنيا على أسباب واضحة مفصلة كافية لاقتناعها واقتناع المحكوم عليه بما حكمت به . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٥/١/١٩٣٤ (٨٩/٤)
عقد — 1934
٣٦٤ ٣٦٤ — عقد . تفسيره وفقا لظروف الدعوى وملابساتها . بناء ذلك على اعتبارات مقبولة . موضوعى . لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ، ولها بهذه السلطة [تفسير الصيغ] المختلف على معناها بشرط أن تبين فى أسباب حكمها لم عدلت عن الظاهر إلى خلافه ، وكيف أفادت تلك الصيغ المعنى الذى اقتنعت به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد أخذت فى تفسيرها باعتبارات مقبولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها . وتأسيسا على ذلك قضت محكمة النقض برفض الطعن الموجه الى حكم صادر من محكمة الاستئناف المبنى على مخالفة القانون فى تفسيره شرطا واردا فى عقد إيجار بأنه لا تأثير له على جوهر عقد الإيجار فى دعوى تتلخص وقائعها — كما هو ثابت بالحكم الصادر فيها — فى أن المدعى عليه وهو قيم اشترى لمحجوره من المدعى أرضا باذن المجلس الحسبى ، وذلك بعد معاينة الأرض المشتراة بواسطة خبير أثبت فى تقريره لتعزيز الشراء أن البائع يرغب فى استئجارها صفقة واحدة لمدة ست سنوات بواقع الفدان ١٣ جنيها وأن قيمة الإيجار فى هذه المدة تعادل بالتقريب نصف ثمن جميع الأطيان الخ . ولما تم الشراء أجر القيم الأرض المشتراة الى البائع لمدة ست سنوات واشترط فى عقد الإجارة وجوب التصديق عليها من المجلس الحسبى فى مدة شهرين من تاريخ التأجير ، وكان تحرير عقد البيع وعقد الإجارة فى يوم واحد ، ولكن اعتماد المجلس الحسبى لم يصدر الا بعد الموعد المحدد ، فلما مضى هذا الموعد أعلن المستأجر القيم بانذار بأن عقد الإجارة أصبح مقصورا على الثلاث السنوات الأولى وأنه غير قابل للامتداد لمدة أخرى الا باتفاق جديد . [سطرٌ غير واضح فى أسفل العمود] ... يصدق بعد على عقد البيع حتى يمكنه التصديق على عقد الإيجار وأنه متمسك بعقد الإجارة بمدته ، فلم يعبأ البائع ورفع دعواه طالبا فيما طلبه فيها الحكم بجعل مدة الإجارة ثلاث سنوات — فى هذه الدعوى التى حكمت فيها محكمة الاستئناف برفض هذا الطلب ، قالت محكمة النقض إن محكمة الموضوع قد أصابت فيما قضت به وذلك لأنها بعد أن حصلت فهم الواقع من تقرير الخبير ومن قرار البيع وتوقيع عقده فى نفس التاريخ الذى وقع فيه عقد الإيجار رأت أن تكيف هذا الفهم بأن موافقة المجلس على الشراء كان ملحوظا فيها قبول البائع استئجار الأطيان المبيعة لمدة ست سنوات وأنها لذلك لا تستطيع اعتبار عقد الإجارة قد علق على شرط فاسخ هو مجرد فوات الميعاد المحدد لحصول موافقة المجلس على التأجير لمدة ست سنوات ، بل اعتبرته أنه شرط قبله القيم لاستكمال شكل العقد وأنه لذلك لا تأثير له على جوهره . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٧/١٢/١٩٣٣ (٣٩/٢)
عقوبة — 1934
٢٣٧ ٢٣٧ — عقوبة تبعية . طلب توقيعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية مع عدم لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع . إن العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٤٢ من قانون المخدرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ ان هى إلا عقوبة تبعية تطبق حتما مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضياتها . فاذا طالبت النيابة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية تطبيق هذه المادة وطبقتها المحكمة دون لفت نظر الدفاع الى هذا الطلب الجديد ، فان هذا لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع . ذلك بان هذا الطلب لم يتضمن فى الواقع تهمة جديدة ولا وصفا جديدا للتهمة الأصلية وقد كان من واجب محكمة الدرجة الأولى أن تقضى من تلقاء نفسها بتلك العقوبة التبعية ولو لم تطلبها النيابة ولا شك فى أن هذا الحق ينتقل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد استئناف النيابة للحكم الابتدائى . نقض (دائرة جنائية) ١١/٥/١٩٣٤ (٩/٢٠٥)
٣٣٧ ٣٣٧ — عقوبة . تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب . موضوعى . لا تثريب على المحكمة اذا هى لم تبين علة التفرقة فى العقوبة بين محكوم عليه وغيره من المحكوم عليهم لأن تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب مما يرجع الى سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به . نقض (دائرة جنائية) ٣٠/١٠/١٩٣٣ (٣/١)
٣٣٨ ٣٣٨ — عقوبة . تقديرها . موضوعى . تقدير العقوبة راجع الى سلطة محكمة الموضوع بغير منازعة وليس عليها قانونا أن تبين الأسباب التى دعتها الى التشديد أو التخفيف . نقض (دائرة جنائية) ١٤/٥/١٩٣٤ (١٩٩/٩)
عقوبة الاعدام — 1934
عقوبة الاعدام : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ١١ (إحالة — لا نصَّ لها ولا استشهاد)
عقود — 1934
٢٣٧ ٢٣٧ [كذا طُبع — ومكانها فى التسلسل ٢٣٩] — تفسير . سلطة محكمة النقض . لا نزاع فى أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضى الموضوع فى تفسيره للعقود وفى تكييفه لها ، حتى اذا رأت فى الحكم الصادر منه انحرافا أو زيغا عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر الى التفسير أو التكييف القانونى الصحيح . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١/٥/١٩٣٤ (٩/٢٠٦)
٢٣٨ ٢٣٨ — عقود . استخلاص نية العاقدين من ظروف الدعوى . مسألة موضوعية . اذا استخلصت المحكمة من الظروف التى صدر فيها العقد ومن ملابساته أن البائع لم يقصد به سوى الوصية لاحفاده فلا رقابة لمحكمة النقض على حكمها هذا . لأن تعرف نية العاقد من الواقع مسألة موضوعية من اختصاص قاضى الموضوع متى كان ذلك التعريف مبنيا على أسباب معقولة . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٤/٢/١٩٣٤ (٤/٨٧)
٢٣٩ ٢٣٩ — تفسير . سلطة محكمة النقض . لا نزاع فى أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضى الموضوع فى تفسيره للعقود وفى تكييفه لها ، حتى اذا رأت فى الحكم الصادر منه انحرافا أو زيغا عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر الى التفسير أو التكييف القانونى الصحيح . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١ — ٥ — ١٩٣٤ (٢٠٦/٩) [**الرقمُ المطبوعُ فى موضعها «٢٣٧» — تكرارٌ خاطئٌ لرقم مدخلةٍ سابقة**؛ وموضعُها بين المدخلتين ٢٣٨ و٢٤٠ فى فوليو ٦٦ قاطعٌ بأنّها ٢٣٩. قِيس بوكيلين مستقلّين فى ٢٠٢٦-٠٩-١١.]
٢٤٠ ٢٤٠ — عقد . تردد بين البيع والايجار Location-Vente . سلطة قاضى الموضوع فى تفسيره . مداها . إن التكييف القانونى للعقود المصطلح على تسميتها فى فرنسا باسم Location-Ventes لا يزال موضع خلاف بين المحاكم والفقهاء ، فاذا اعتبر قاضى الموضوع عقدا من هذا القبيل عقد بيع ، مستهديا فى ذلك بنصوص العقد ومستظهرا منها حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد بحيث لم يقع منه تحيف لأى نص من نصوصه ولا مسخ لحكم من أحكامه ، بل كل ما فعل أنما هو تغليب لمعنى من المعانى الواردة به على معنى آخر ، فان محكمة النقض لا تستطيع سوى اقرار ما ذهب اليه . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١/٥/١٩٣٤ (٩/٢٠٦)
٢٤١ ٢٤١ — مستندات . تفسيرها . سبب غير الواضح فى السند . سلطة محكمة الموضوع فى الفصل فى الدعوى بناء على السبب الصحيح . لا رقابة لمحكمة النقض . لمحكمة الموضوع أن تفسر غامض السند موضوع النزاع طبقا لمقاصد العاقدين مسترشدة فى ذلك بأحوال الدعوى وظروفها وملابساتها ، ولها أن تأخذ بعد ذلك بما ترجحه من وجوه التفسير ولا يخضع ما يجرى به قضاؤها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . فاذا زعم المدعى ان سبب المديونية فى السند المقدم منه هو القرض ولكن تبين للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المبلغ الوارد بالسند إن هو إلا جزء من ثمن قطن للمدعى عليه كان المدعى قد تسلمه لبيعه وقبض ثمنه نيابة عن المدعى عليه ، وأن لهذا السند اذن سبب غير السبب الواضح به ، فحكمت بناء على ما تقدم برفض الدعوى فإن حكمها هذا لا مخالفة فيه لنص المادتين ١٩٤ ، ٢١٥ مدنى . لأن كل ما اعتمدت عليه المحكمة من محضر استجواب ومن خطابات أرسلها الخصم لخصمه يصح اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز استكماله بالقرائن الأخرى ولأن الحكم برفض الدعوى لا يعد مخالفا لنص المادة ١٩٤ من القانون المدنى التى لا تطبق إلا فى حالة اجراء المقاصة بين دينين تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها فيها . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٧ — ١٢ — ١٩٣٣ (١/١٦)
٢٤٢ ٢٤٢ — ورقة . تفسيرها طبقا لمقاصد المتعاقدين مع الاستعانة بورقة أخرى سبقتها . لا مخالفة للقانون . أن محكمة الاستئناف إذا فسرت ورقة ما على وجه رأته موافقا لمقاصد العاقدين مستعينة فى ذلك بما سبق هذه الورقة من مكاتيب ومفاوضات ، وبما اكتنف الدعوى من ظروف وأحاط بها من ملابسات بانية تفسيرها على اعتبارات مؤدية لوجهة نظرها فانها إذ تفعل ذلك لا تكون خالفت أية قاعدة قانونية . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١/١٢/١٩٣٣ (٣/٦٣)
عــود — 1934
٢٤٣ ٢٤٣ — عائد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية . الحكم عليه بالعقوبة فى جريمة أخرى . خلو الحكم من ذكر تاريخ السابقة . لا يعيبه لعدم سقوط السابقة . لا ينقض الحكم الصادر بالعقوبة فى الجريمة الجديدة على عائد سبق الحكم عليه بعقوبة الجناية إذا خلا هذا الحكم من ذكر تاريخ هذه السابقة لأنها لا تسقط بمضى المدة مهما تراخى الزمن بين الحكم الصادر بها والجريمة الجديدة ويعتبر مرتكبها عائدا طبقا للفقرة الأولى من المادة ٤٨ من قانون العقوبات . نقض (دائرة جنائية) ٣٠/٤/١٩٣٤ (٨/١٧٨)
قاضى الاحالة — 1934
٢٤٤ ٢٤٤ — نقض وإبرام . قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه . ابتناء القرار على عدم ثبوت التهمة من جهة الموضوع . سبيل الطعن فى هذا القرار أمام غرفة المشورة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . اذا كان قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى مبنيا على عدم ثبوت التهمة من جهة الموضوع لا من جهة القانون فقط ففى هذه الصورة لا يصح الطعن فى هذا القرار لدى محكمة النقض ، بل يكون الطعن فيه لدى غرفة المشورة عملا بالمادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . نقض (دائرة جنائية) ٢٦ — ٦ — ١٩٣٣ (١/١)
قاضى التحضير — 1934
٢٤٥ ٢٤٥ — قاضى التحضير . اتفاق الخصوم أمامه على إحالة الدعوى الى المحكمة دون تحضيرها . مخالفته للنظام العام . لا يجوز لمحكمة التحضير إقرار الخصوم فى أى دعوى على الإحالة على المرافعة دون أن تعد محكمة التحضير الدعوى وتهيئها للمرافعة ودون أن تستخدم أحكام قانون التحضير وتنفذها . والا إذا صح مثل هذا الاتفاق على عدم تحضير الدعوى وعلى إحالتها على المرافعة مباشرة من غير تحضير ومن غير تنفيذ لقانون التحضير فى أحكامه وقيوده وبمجرد اتفاق الطرفين . فقد أصبح بعد ذلك ولا أثر له من الوجهة القانونية . ومثل هذا الاتفاق مخالف للنظام العام لا يجوز لمحكمة التحضير إقراره ، لأن قانون التحضير قانون الزامى بالنسبة للتخاصمين لا يجوز لهم الإفلات من آثاره القانونية بمجرد الاتفاق بينهم لأنه متصل من هذه الناحية بالنظام العام . استئناف مصر ١٦ — ١٢ — ١٩٣٣ (٢/٤٣)
٢٤٦ ٢٤٦ — اختصاصه بالفصل فى تدخل الخصم الثالث فى الدعوى الابتدائية بطريق الانضمام أو بطلب خاص . البت فى التدخل على نوعيه اختياريا أو اجباريا بجميع صوره سواء أكان تدخلا تحفظيا بالانضمام إلى أحد الخصمين أو هجوميا بطلب خاص — هو من اختصاص قاضى التحضير عندما تكون الدعوى فى درجتها الأولى الابتدائية وحكمه فى ذلك حكم كأنه صادر من محكمة أول درجة لا يطعن فيه إلا بنفس المطاعن القانونية التى توجه ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة . استئناف مصر ٢٧/١/١٩٣٤ (٤/٩٤)
٢٤٧ ٢٤٧ — اختصاصه بالفصل فى تدخل الخصم الثالث بطريق الانضمام لأول مرة فى الدعوى الاستئنافية . لقاضى التحضير فى القضايا الاستئنافية الفصل فى أمر التدخل الأنضمامى بنوعيه أجباريا أو اختياريا ولا حاجة لأحالة الفصل فى ذلك التدخل إلى محكمة المرافعة إذ المقصود من الحظر على قاضى التحضير فى القضايا الأستئنافية — من الفصل فى أمر التدخل — انما هو التدخل الهجومى بنوعيه فلا يجوز له الفصل فى شكله أو فى موضوعه أو احالته على محكمة المرافعة ، لأنه متعلق بطلب جديد يترتب على النظر فيه أمام الدرجة الثانية حرمان الخصوم الآخرين من الدفاع فيه أمام محكمة أول درجة . فاذا ما طلب اليه هذا وجب الحكم بعدم قبوله . استئناف مصر ٢٧/١/٩٣٤ (٢/٩٧٤)
٢٤٨ ٢٤٨ — خبير . معارضة فى أمر تقدير أتعابه . رفع المعارضة مباشرة للمحكمة لا لقاضى التحضير . خضوعها لقانون التحضير أمام المحكمة . عريضة الخبير فى طلب تقدير أتعابه لم تخرج عن كونها عريضة ككل العرائض التى تصدر عليها أوامر من القاضى الآمر أو قاضى الأوامر . ويجب حتما أن تدخل فى حكم المادة ١٣ فقرة سادسة من قانون التحضير الجديد . واحالتها على المرافعة مباشرة أمر لا يمنع الخصوم فيها من حق جواز تحضيرها أمامها لأن حكم المادة ١٣ ينصرف فقط الى عدم مرور الدعاوى المقررة بالفقرات التسع بمحكمة التحضير . ولا ينصرف مطلقا الى حرمان الخصوم من اعداد الدعوى للمرافعة وجعلها صالحة للحكم . واذا كان الخصوم لا يحرمون من حق تحضير الدعوى فى مثل هذه الأحوال أمام دائرة المرافعة فانه يتعين أيضا أن يسرى عليهم قانون التحضير من حيث قيوده وأحكامه من غرامات ، والا اذا قيل العكس وقيل بعدم جواز الحكم بغرامات فكأن الشارع استثنى دعاوى من قانون التحضير وأحكامه وعلى الأخص جزاءاته المقررة به وميزها على غيرها من الدعاوى الأخرى . وهذا الاستثناء لم يقل به الشارع ويستحيل أن يقول به ، لأن الغرض فى تميز القضايا المستعجلة أو السريعة أو التى لا تستلزم بطبيعتها تحضيرا عن القضايا الأخرى العادية انما يقف فقط عند عدم مرورها بهيئة التحضير ليس الا . وأما قانون التحضير من حيث جزاءاته فهو نافذ أمام هيئة المرافعة أيضا سواء كانت القضايا المطروحة أمامها قضايا عادية أو قضايا مستعجلة أو سريعة أو لا ضرورة لمرورها بدورها الأول الطبيعى أمام هيئة التحضير . استئناف مصر ١٦/١٢/١٩٣٣ (٢/٤٣)
٢٤٩ ٢٤٩ — غرامة . الأحوال التى يقضى بها للخزانة . نص قانون التحضير بالمادة ١٧ بأن تكون الغرامة للخصم على سبيل التعويض وأن تكون للخزانة العامة اذا كان التأجيل بناء على طلب الطرفين . فاذا غاب الخصم الذى من حقه طلب الغرامة له — وكان من المتعين قانونا أن يقضى بالجزاء النقدى نظرا لما وقع من المخالفة لقانون التحضير فى عدم تنفيذ قرار المحكمة — فانه يتعين إزاء ذلك أن تكون الغرامة للخزانة فان الأصل فيها أن تكون جزاء لمخالفة وقعت . انما يقضى بها للخصم يطلبها تعويضا له . ولذا اذا وقعت المخالفة من الطرفين فالقضاء بها حتمى للخزانة لا على سبيل التعويض بل على سبيل الجزاء عن مخالفة وقعت لقانون التحضير وهذا هو المستفاد من روح التشريع للتحضير قديما (سنة ١٩١٠) وحاضرا (سنة ١٩٣٣) . استئناف مصر ٦/١/١٩٣٤ (٤/٩٢)
قانون — 1934
٢٥٠ ٢٥٠ — القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٢ ورقم ٥٥ لسنة ١٩٣٢ . عقود الإجارة الخاضعة لأحكامهما . إن القانونين رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٢ ورقم ٥٥ لسنة ١٩٣٢ الخاص أولهما بتخفيض إيجار الأطيان الزراعية عن سنة ١٩٣٠ و١٩٣١ والخاص ثانيهما بمنح مهلة لدفع الإيجارات الزراعية عن سنة ١٩٣١ — ١٩٣٢ لا تسرى أحكامهما الا على الإجارات التى أبرمت عقودها فى سنة ١٩٢٩ الزراعية أو فى سنة سابقة عليها ، أما العقود المبرمة بعد سنة ١٩٢٩ الزراعية فلا تخضع لأحكام هذين القانونين . نقض (دائرة جنائية) ٢١/١٢/١٩٣٣ (١/١٨)
قانون التحضير — 1934
٢٥١ ٢٥١ — قانون التحضير الجديد . الاتفاق على نفاذه . صحة هذا الاتفاق . الاتفاق على نفاذ قانون التحضير الجديد صحيح ونافذ لأنه قانون إجراءات تحضيرية . ولأن مثل هذا الاتفاق لا يمس النظام العام فى شئ ما . استئناف مصر ١٦/١٢/١٩٣٣ (٢/٤٤)
قتل خطأ — 1934
٢٥٢ ٢٥٢ — قتل خطأ . أساس المسئولية الجنائية فى هذه الجريمة . أساس المسئولية الجنائية ، طبقا للمادة ٢٠٢ من قانون العقوبات ، هو الاهمال أو ما جرى مجراه ، فتبين ذلك فى الحكم أمر لا مناص منه . فاذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص ، لأنه قام باجراء عملية ختان لغلام ، وباشر الغيار على الجرح بنفسه حينا وبواسطة صبيه حينا آخر ، ولكن هذا الغلام توفى عقب ذلك ، ولم تعرض المحكمة فى حكمها لبيان ماهية الاهمال الذى وقع من ذلك الشخص فكان سببا فيما أصاب المجنى عليه وأودى بحياته ، ولم تذكر فى الحكم أنه أهمل فى العلاج ولم تلتفت لما تمسك به هذا الشخص من أن له الحق فى اجراء عملية الختان بموجب ترخيص رسمى بيده ، كان بهذا الحكم قصور فى تبيان الوقائع مبطل للحكم وموجب لنقضه . نقض (دائرة جنائية) ٢٧/٢/١٩٣٤ (٦/١٣١)
قتل عمد — 1934
أنظر شروع ٢٣٠ : (إحالة فى ذيل مدخلات «قتل عمد» — لا استشهاد لها)
٢٥٣ ٢٥٣ — اثبات نية القتل . لا فرق بين أن تكون الوفاة حصلت من جرح فى مقتل أو من جرح فى غير مقتل . متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم ضرب المجنى عليه بسكين عدة ضربات قاصدا متعمدا قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض هذه الضربات وتسببت عنها فهذا المتهم يكون قاتلا وعقابه ينطبق حقا على المادة ١٩٨ فقرة أولى من قانون العقوبات ، التى لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه يؤدى بطبيعته إلى وفاته بنية قتله سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير مقتل مادامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة ومتى بين الحكم أركان جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات ، فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعة فى مقتل والجروح الواقعة فى غير مقتل مادام أنه بينها جميعها ونسب حدوثها إلى المتهم . نقض (دائرة جنائية) ١٢/٣/٩٣٤ (٧/١٤٩)
٢٥٤ ٢٥٤ — إثبات نية القتل . سلطة قاضى الموضوع فى تحرى ذلك . القول بتوفر نية القتل فى جريمة الشروع فى قتل عمد هو مسألة موضوعية تتحراها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها ويكفى لاثبات نية القتل أن تقول المحكمة فى حكمها «إن نية القتل العمد واضحة بجلاء لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة وهى شاطور حاد قاطع وضربه به المجنى عليهما فى الرأس ومواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما فأصابهما بتلك الاصابات الموصوفة آنفا (فى الحكم) وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو اسعاف المجنى عليهما بالعلاج الخ» . نقض (دائرة جنائية) ١٦/٤/١٩٣٤ (٨/١٧٥)
٢٥٥ ٢٥٥ — احداث جروح بالمجنى عليه بقصد قتله . انقاذه بالعلاج . الجريمة شروع فى قتل . إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجنى عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجانى قتله قد أنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إدارة الجانى مخيبة أمله فيما أراد اقترافه . ولا ريب فى أن ما ارتكبه يكون شروعا فى قتل . نقض (دائرة جنائية) ١٦/٤/٩٣٤ (٨/١٧٥)
٢٥٦ ٢٥٦ — ترصد . اثبات توافره . يغنى عن اثبات توافر ظرف سبق الاصرار . حكم ظرف الترصد فى تشديد عقوبة القتل العمد كحكم ظرف سبق الاصرار ، فأثبات توافر أولهما يغنى عن اثبات توافر الظرف الثانى . نقض (دائرة جنائية) ١٢/٢/١٩٣٤ (٥/١٠٧)
٢٥٧ ٢٥٧ — ثبوت نية القتل . نوع الآلة المستعملة فى القتل . لا أهمية له . متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتويا فيما صدر منه من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادى موصل لذلك فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أم غير ذلك ، مادام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة . نقض (دائرة جنائية) ٢٢/١/١٩٣٤ (٤/٧٩)
٢٥٨ ٢٥٨ — سبق الاصرار . استنتاجه من ظروف الدعوى . مسألة موضوعية . إن استنتاج ظرف سبق الاصرار من الوقائع والقرائن المعروضة على محكمة الموضوع أمر موضوعى من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض طالما أن الأدلة والقرائن التى تستند عليها تنتج عقلا ما استخلصته منها . فاذا استنتجت المحكمة ظرف سبق الاصرار من الباعث على القتل وهو الانتقام من المجنى عليه ومن باقى الظروف التى حصل القتل فيها فان استنتاجها هذا يكون صحيحا ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض . نقض (دائرة جنائية) ٢٣/٤/١٩٣٤ (٨/١٧٧)
قذف — 1934
أنظر إجراءات جنائية ٣٥ : (إحالة فى ذيل مدخلات «قذف» — لا استشهاد لها)
٢٥٩ ٢٥٩ — قذف الموظفين . حسن النية . معناه . أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يعتقد موجه النقد صحته وأن يقصد به الى المصلحة العامة ، لا الى شفاء الضغائن والإحقاد الشخصية . نقض (دائرة جنائية) ١٩/٣/١٩٣٤ (٧/١٥٤)
٢٦٠ ٢٦٠ — القذف والسب . سلطة قاضى الموضوع فى التقدير . لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تقدير ما يوجهه أحد الخصوم الى الآخر من ألفاظ السب وعبارات القذف وتقرير ما إذا كان استمرار هذا الخصم فى خطته بعد شطب الدعوى وإعادة رفعها باعلان جديد يعتبر استمرارا لمرافعته فى الدعوى الأولى أم لا ، كما ان له الحق فى الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من تلك الألفاظ والعبارات ، وتقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ فى السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الاخر من التعويض المدنى أم لا . نقض (دائرة جنائية) ١٩/٢/١٩٣٤ (٦/١٢٣)
٢٦١ ٢٦١ — قذف . صحة وقائعه . مسألة موضوعية . ليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما تثبته من صحة وقائع القذف ، ما دامت الأدلة التى تستند اليها فى هذا الاثبات تنتج عقلا ما ارتأته فى هذا الشأن . نقض (دائرة جنائية) ١٩/٣/١٩٣٤ (٧/١٥٤)
٢٦٢ ٢٦٢ — القصد الجنائى . توفره . يكفى لإثبات توفر القصد الجنائى لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محشوة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقذعة فهذه لا تترك مجالا لافتراض حسن النية عند مرسلها . نقض (دائرة جنائية) ١١/١٢/١٩٣٣ (٣/٥٢)
٢٦٣ ٢٦٣ — مناط العقاب . إسناد أمر شائن إلى المقذوف . لا عبرة بالأسلوب . لا عبرة بالأسلوب الذى تصاغ فيه عبارات القذف متى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فان ذلك الأسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذى صيغ فيه . نقض (دائرة جنائية) ١١ — ١٢ — ١٩٣٣ (٣/٥٢)
قرعة عسكرية — 1934
٢٦٤ ٢٦٤ — تقادم . قانون القرعة . الجرائم المبينة بالمادتين ١٢٨ و ١٢٩ من ذلك القانون . مبدأ التقادم فيها . واضح من نص المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية أن حق الحكومة فى محاكمة المتهم — الذى يرتكب احدى الجرائم المبينة فى المادتين ١٢٨ و ١٢٩ من ذلك القانون — أمام المحاكم الأهلية يظل باقيا الى أن يبلغ المتهم سن الأربعين . فالدعوى العمومية التى ترفع عن هذه الجرائم لا يبتدئ سقوطها بمضى ثلاث سنوات على ارتكابها أو على آخر تحقيق حصل فيها ، بل ابتداء سقوطها متوقف على بلوغ المتهم سن الأربعين . نقض (دائرة جنائية) ٢٠/٤/١٩٣٤ (٨/١٨٠)
قوة الشئ — 1934
٢٦٨ ٢٦٨ — حكم بالمديونية . عدم تعرضه للسداد . جواز رفع دعوى براءة الذمة . إنا كان حكم القاضى بالدين لم يتناول الا البحث فى وجود الدين ولم يتعرض للبحث فى سداده من عدمه ، فالحكم الصادر بالدين لا يمكن أن يكتسب قوة الشئ المحكوم به بالنسبة لأداء الدين لأنه لم يفصل فيه . وعلى ذلك فيصح رفع دعوى ببراءة الذمة عن الدين المحكوم به . [لم يُطبع ذيلُ الاستشهاد فى نطاقى — تنتهى الصفحة ٧٧ عند هذا الحد ويقع الاستشهاد فى فوليو ٧٣ (PDF ٧٨)]
إحالة ٧٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

