الفهارس الهجائية
٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٥ مدخلة
دعوى وضع اليد — 1934
٢٠٥ وجوب قيام الحكم فيها على الحيازة المادية وشروطها القانونية . إقامة الحكم على عقود الملكية وحدها . مخالفة للقانون . يجب على المحكمة فى دعاوى وضع اليد أن تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية هل هى متوافرة للمدعى أم لا . أما إذا هى استقت أسباب حكمها من عقود الملكية وأقامتها عليها وحدها فانها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد وخالفت بذلك نص المادة ٢٩ من قانون المرافعات وتعين نقض حكمها . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٣/١١/٩ (٣٦/٢) [المدخلة تبدأ فى فوليو ٥٦ وتتم فى فوليو ٥٧]
دفاع شرعى — 1934
٢٠٦ أساسه الاعتراف بالجريمة ثم بيان الظروف الملجئة الى ارتكابها . يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا بما وقع منه ، وأن يبين الظروف التى ألجأته الى هذا الذى وقع منه اذ من المسلم الذى لا شك فيه أن انكار المتهم ما أسند اليه وتمسكه فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى أمران ينفى أحدهما الآخر نفيا صريحا . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/١/٢ (٥٨/٣)
٢٠٧ تقديره موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض . حالة الدفاع الشرعى هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة والظروف اثباتا أو نفيا ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك اللهم الا اذا كانت هذه الأدلة والظروف لا حقيقة لها بالمرة أو أنها فى حد ذاتها لا توصل عقلا الى النتيجة التى انتهى الحكم اليها . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/١/٢ (٥٨/٣)
٢٠٨ التمسك به . شرطه الاعتراف بالفعل المرتكب . التمسك به مع انكار الفعل . رفضه . لا وجوب لذكر أسباب الرفض . ان محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التى حدت بها الى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعى ، الا اذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريرا لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال . أما اذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل منه أصلا ، وتمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الافتراض والاحتياط ، فان هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها وظروفها ، مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ، ولا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/٢/٥ (١٠٢/٥)
٢٠٩ شروط التمسك به . يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا صراحة بما وقع منه وأن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه ونوع الاعتداء الذى وقع عليه وهل هذا الاعتداء وقع على شخصه أو على ماله وهل فيما حصل له من هذا الاعتداء ما يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتا ما أسند اليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار ، فان ما جاء على لسان المحامى — عرضا وعلى سبيل الفرض والاحتياط — من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعا جديا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه ولا يقبل من المتهم فى مثل هذه الحالة الطعن فى الحكم الصادر عليه بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/٣/١٢ (١٥٣/٧)
دفع — 1934
٣٥٢ ٣٥٢ — دفع . ابتناؤه على مستندات جديدة . سكوت المحكمة عن الرد عليه . متى يكون مبطلا للحكم . إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه وسكتت عن الرد على ما تقدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى فإن سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا يتعين نقضه فى دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر من الانتفاع بالأرض المؤجرة إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر وحصل جزءا من قيمة الإيجار واستصدر حكما بالباقى وقدم المدعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك ، فلا بد للمحكمة من أن تقول كلمتها فى هذا وإلا كان حكمها باطلا . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٢/٢/١٩٣٤ (١١٠/٥)
دفوع قانونية — 1934
٣٦١ ٣٦١ — دفوع قانونية . أبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض . جوازه . شفعة . المدة المعطاة للشفيع للاخذ بالشفعة . الدفع بخطأ الحكم فى احتسابها . اعتباره من الدفوع القانونية . الدفع بخطأ الحكم فى احتساب مدة الخمسة عشر يوما المعطاة للشفيع ليظهر فيها رغبته فى الأخذ بالشفعة من تاريخ علمه بالبيع هو من الدفوع القانونية الصرف فاذا لم يتمسك به من له مصلحة فى التمسك به أمام محكمة الموضوع ثم تمسك به أمام محكمة النقض فلا يعتبر دفعا جديدا بل هو دفع قانونى من واجب محكمة النقض النظر فيه . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٥/١/٩٣٤ (٨٦/٤)
دين — 1934
٢١٠ تحصيل كون والد القصر هو المسئول عن الدين دونهم من المستندات المقدمة فى الدعوى . موضوعى . اذا حصلت محكمة الاستئناف من المستندات التى عول عليها الدائن فى إثبات دينه المطالب به أن واقعة الدعوى هى أن والد القصر هو المدين شخصيا وأنه لا وجه لمساءلة القصر عن هذا الدين فلا رقابة فى ذلك لمحكمة النقض لأن الأمر فيه واقعى بحت . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٥/١٧ (١٥٧/٧)
٢١١ حق المدين فى عدم قبول ما دفع عنه . مدى هذا الحق . انه وان يكن حق المدين فى عدم قبول ما دفع عنه كله أو بعضه قد قررته المادة ١٦٣ مدنى الا أن مدى هذا الحق وحدود تطبيقه غير واضحة تماما . على أن الشراح أجمعوا على أن مقياس حق الرجوع هو الفائدة التى أصابت المدين . ورتبوا على ذلك انه اذا كان الدائن الأصلى من معه التنازل عن جزء من الدين أو امهال المدين فان للمدين الحق فى أن يتمسك بذلك كما أنهم ذكروا أن دعوى الدائن الأجنبى قبل المدين تسقط بنفس المدة التى كانت تسقط بها لو أن الدائن الأصلى هو الذى يطالبه . المحلة الكبرى الجزئية ١٩٣٣/١٠/١٠ (٢٤/١)
٢١٢ حلوله بناء على ضعف التأمينات . إن الباقى على المدين من الدين يحل إذا فعل المدين ما يستوجب ضعف التأمينات التى كانت محلا لوفاء ما عليه . المنصورة الابتدائية ١٩٣٤/١/١٥ (٢٣/١)
٢١٣ العرض المبرىء للذمة . شروطه . لا يكفى لابراء الذمة مجرد القول بحصول العرض بل يتحتم أن يكون العرض حقيقيا بأن يسلم المدين المبلغ الى المحضر ليسلمه الى الدائن فان لم يقبله أودعه المحضر فى خزانة المحكمة ، واذن لا يعتبر عرضا حقيقيا مجرد قول المشترى لبائع أنه يعرض عليه دفع ما وجب عليه من باقى الثمن على يد رئيس قلم العقود إذا هو شطب تسجيله احتجاجا بأن الأداء لا يستحق إلا فى لحظة الشطب ، إذ القيام بالشطب لا يجب إلا بعد الوفاء وإبراء ذمة المدين وكل ما للمدين فى هذه الحالة هو أن يعرض المبلغ عرضا حقيقيا على يد المحضر مشترطا شطب التسجيل ، فان رفض الدائن أودع المعروض رسميا على هذا الشرط أيضا ثم يحكم القضاء بعد ذلك بصحة العرض وإلزام الدائن بشطب التسجيل . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٢/١٢/٢١ (٦٤/٣)
٢١٤ وفاء . الدفع المبرىء للذمة . حسن النية . تعريفها . المراد بحسن النية فى الدفع المبرىء للذمة هو اعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤديه إلى صاحبه سواء أكان هذا الاعتقاد مطابقا للواقع ونفس الأمر أم كان غير مطابق . فمن صدر عليه حكم نهائى قاض بدفع ثمن عقار الى شخص معين وأوفى بهذا الثمن بعد الحكم للمحكوم له فليس يدل على انتفاء حسن نيته فى هذا الوفاء وجود منازع آخر ينازع فى هذا العقار ويدعى ملكه لنفسه خصوصا إذا كان هذا الوفاء قد حصل بايداع الثمن بمصلحة حكومية . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٦/٢١ (٢١٠/٩)
ربا فاحش — 1934
٢١٥ [حرف (ر)] — تجديد سند الدين . متى يعتبر كل تجديد قرضا ربويا ؟ إذا تكرر تجديد سند الدين باضافة فوائد فاحشة الى أصل المبلغ وكان كل تجديد يختلف عن سابقه أصلا وفائدة فكل تجديد يعتبر قرضا ربويا مستقلا عن الآخر ، ويصح أن يتكون من تعدده ركن العادة المطلوب فى الفقرة الثالثة من المادة ٢٩٤ من قانون العقوبات . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/٢/٢٦ (١٣٠/٦)
٢١٦ تكرار تجديد السند بفوائد أعلى من التى كان متفقا عليها . كاف لتحقيق ركن العادة . أقرض شخص شخصا آخر مبلغ ثلاثين جنيها لمدة ستة شهور بفائدة قدرها ثلاثة جنيهات . ولما حل موعد السداد وعجز المدين عن الدفع حرر الدائن سندا آخر بدل الأول بمبلغ ستة وثلاثين جنيها لمدة ستة شهور ولما حل الموعد ولم يدفع جدد له الدين وكتب به سندا آخر بمبلغ ٤٢ جنيها و٤٥٠ مليما لمدة ستة شهور أخرى . ولما حل الموعد ولم يدفع أيضا جدد الدين بسند آخر بمبلغ ٥٤ جنيها و٧٥٠ مليما لمدة ستة شهور أخرى . اعتبرت محكمة النقض أن وقائع التجديد هذه قد تغير فيها الاتفاق على قيمة الفوائد إذ يتضح من مقارنة المبالغ التى كانت تحرر بها السندات الأخيرة بمبلغ الدين الأصلى وفوائده ، أن قيمة الفوائد قد ارتفعت . ولا معنى لذلك إلا أن الدائن كان يقتضى فوائد مركبة أى فوائد على الفوائد التى استحقت ولم تدفع ، أو أنه على الأقل كان يحتسب فوائد بسيطة أعلى من الفوائد التى كان متفقا عليها فى أول الأمر . ومفاد هذا أو ذاك أن عنصرا جديدا قد دخل على الاتفاق الأصلى فلا يمكن والحالة هذه أن يقال ان السندات الأخيرة التى حررت بين الدائن والمدين كانت مجرد تكرار للاتفاق الأصلى أريد به مجرد تأجيل موعد حلول الدين مع احتساب فوائد للتأخير . وهذا القدر من التغيير كاف لاعتبار الاتفاقات الأخيرة عقود أقراض جديدة يتحقق بحصولها عقب عقد الأقراض الأول ركن العادة فى جريمة الاقراض بربا فاحش ، ويكون ما وقع من هذا الدائن معاقبا عليه بالمادة ٢٩٤ فقرة ثالثة مكررة من قانون العقوبات . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٣/١٢/١١ (٥١/٣)
٢١٧ عدم بيان تاريخ وقائعه تحديدا . لا نقض . اذا لم تتوصل محكمة الموضوع الى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعة من وقائع الاقراض بالربا الفاحش فاكتفت فيما يتعلق بالواقعتين اللتين اتخذتهما أساسا للادانة بذكر السنة فى كل منهما ولكنها فى إحدى الواقعتين قد ثبت لها أنها وقعت فى أواخر سنة ١٩٢٦ (مثلا) وكان التحقيق لم يبدأ إلا فى ٦ فبراير سنة ١٩٢٩ فهاتان الواقعتان بانضمام أحداهما إلى الأخرى تصلحان لتكوين ركن الاعتياد من جهة إذا كان لم يمض بينهما ثلاث سنين ، وتكفيان لإقامة الدعوى العمومية على المقرض من جهة أخرى لأن إحداهما لم يمض عليها إلى يوم التحقيق ثلاث سنين . نقض (دائرة جنائية) ٩٣٣/١٢/٢٧ (٥٦/٣)
رشوة — 1934
٢١٨ جريمة ارتشاء الموظف . الوعد بالرشوة كاف لتوقيع العقاب . انه وإن كان ظاهر نص المادة ٩٦ من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادى فى جريمة الشروع فى الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشئ المرشو به فعلا وعدم قبوله فإنه بالرجوع إلى المادة ٨٩ من قانون العقوبات (ومدلولها أن الارتشاء كما يكون بأخذ المعروض يكون بقبول الوعد) يبين أن غرض الشارع من المادة ٩٦ إنما هو شمول عبارتها بكل ما تتم به جريمة الارتشاء من وعد أو عطية . نقض (دائرة جنائية) ٩٣٤/١/٢٥ (٨٣/٤)
رهن حيازة — 1934
٢١٩ رهن حيازى . طلب حبس المرهون . خروج المرهون غصبا أو اختيارا عن حيازة الراهن . حكمه . لا نزاع فى أن عقد الرهن الحيازى إذا امتنع فيه الراهن عن تسليم الرهن أمكن للمرتهن أن يجبره على ذلك قضاء كما أنه من جهة أخرى لا نزاع قانونا فى أن المرهون إذا بقى باختيار المرتهن فى حيازة الراهن أو رجع اليها باختياره أيضا بطل الرهن . أما إذا كان خروجه عنها غصبا فلا يبطل الرهن بل يبقى صحيحا ويكون للمرتهن حق المطالبة بالحبس . فاذا رفضت المحكمة طلب حبس العين على أساس ما استبانته من وقائع الدعوى من عدم وضع يد المرتهن على العين المطلوب حبسها وتركها باختياره تحت يد الراهن ، فقضاؤها بذلك سليم ولا رقابة عليها لمحكمة النقض فيما تبينته بشأن مسألة وضع اليد . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٩٣٤/٥/٣١ (١٠٣/٧)
سب — 1934
أنظر قذف ٢٦٠ [إحالة]
إحالة ٦٠٢٢٠ [حرف (س)] — إهانة . طعن فى أعمال الموظفين العموميين . عدم جواز الاثبات بعد تعديل المادة ٢٦٥ عقوبات . إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات طبقا للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٢ الصادر فى ١٠ يوليه سنة ١٩٣٢ بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة «وذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ عقوبات» وتلك الأحكام التى تشير اليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف . نقض (دائرة جنائية) ٩٣٤/٣/٥ (١٥١/٥)
٢٢١ القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة . متى يتوافر . القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرا . متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين وخادشة للناموس والاعتبار . نقض (دائرة جنائية) ٩٣٤/٣/٥ (١٥١/٧)
سبب الطعن — 1934
٣٥٣ ٣٥٣ — سبب الطعن . دخوله فى عموم الدفوع الموضوعية . انتزاعه من أسباب الحكم الاستئنافى . عدم اعتباره سببا جديدا . إذا كان السبب الذى يتمسك به الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض داخلا فى عموم ما دفع به لدى محكمة الموضوع وكانت عناصره الواقعية لا تخرج عما كان معروضا على تلك المحكمة وكان فوق ذلك منتزعا من أسباب الحكم المطعون فيه فلا يعتبر سببا جديدا . فإذا تمسك المشترى بسقوط حق الشفيع لعلمه بالبيع فى تاريخ معين ودفع الشفيع بعدم العلم التفصيلى بالبيع وقضت المحكمة باعتباره عالما من ذلك الشفيع ورفضت دعوى الشفعة . ثم طعن الشفيع فى هذا الحكم بوجه أنه أخطأ فى تطبيق القانون فى احتساب ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة قانونا لإبداء الرغبة فى الاستشفاع وتبين لمحكمة النقض أن محكمة الموضوع أخطأت فى احتساب هذا الميعاد على مقتضى القانون إذ لم تمده لليوم التالى للعطلة ولم تضف اليه ميعاد المسافة تعين على محكمة النقض أن تقبل هذا الدفع لدخوله فى عموم ما دفع به الطاعن أمام محكمة الموضوع . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٥/١/١٩٣٤ (٨٦/٤)
سبب جديد — 1934
٣٦٢ ٣٦٢ — سبب جديد . دفع بعدم جواز المقاصة . عدم قبوله أمام محكمة النقض . الدفع بعدم جواز اجراء المقاصة بين دينين هو من الدفوع التى يجب ابداؤها أمام محكمة الموضوع ، وإلا كان التمسك به سببا جديدا غير مقبول لدى محكمة النقض والابرام . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٧/٥/٩٣٤ (١٤٠/٦)
سرقة — 1934
٢٢٢ سند دين . تسليمه للمدين ليؤشر عليه بما يؤديه من مقدار الدين . احتفاظ المدين به . تعليل ذلك بحجة حمل الدائن بأن يخصم له مبلغا بدعوى أنه غبن فى البيع الذى كان نتيجة تحرير السند . لا ينفى ثبوت ركن نية الاختلاس [العنوان وحده مطبوع فى ذيل فوليو ٦٠ (PDF 65) ونصُّ الملخّص واستشهاده يقعان فى الفوليو التالى خارج نطاق هذا الاستخلاص]
إحالة ٦٠٢٢٢ (تتمة مدخلة بدأت فى الصفحة السابقة — فوليو ٦٠) … إذا علل المدين احتفاظه بالسند على رغم إرادة الدائن بأنه لم يقصد تملك السند بل قصد بالاستيلاء عليه تهديد الدائن لحمله على أن يخصم له كذا جنيها ، بدعوى أنه غش فى البيع الذى كان من نتيجته تحريرِ ذلك السند ، فإن هذا التعليل لا يخليه من المسئولية الجنائية ، لأن طلبه الخصم هو تحكم منه فى الدائن لا يستند إلى أى أساس ، واستبقاؤه السند ومساومته على الحصول على هذا المبلغ الذى لا حق له فيه يعد اختلاسا بنية سلب المال المختلس وهى النية الواجب توفرها قانونا فى جريمة السرقة . نقض (دائرة جنائية) ٣٠/٣/٩٣٤ (١٠/٢٢٠)
٢٢٣ ٢٢٣ — سند دين . تسليمه للمدين ليؤشر عليه بما يؤديه من مقدار الدين . عدم رده إلى مسلمه . سرقة . إذا سلم دائن إلى مدينه سند الدين المحرر عليه ليدفع جانبا من الدين ويؤشر به على ظهر السند ، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة ، بل هو تسليم أقتضته ضرورة اطلاع المدين على السند المأخوذ عليه والتأشير على ظهره بالمبلغ الذى دفع من الدين على أن يرده عقب ذلك إلى الدائن . فهو تسليم مادى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السند ، فلا ينقل حيازة ولا ينفى وقوع الاختلاس المعتبر قانونا فى السرقة إذا ما احتفظ المدين بالسند على رغم إرادة الدائن . ولا يعتبر هذا العمل خيانة أمانة ، لأن الدائن حين سلم السند للمدين لم يكن قد تخلى عن حيازته القانونية ؛ بل ان تسليمه اياه كان تحت مراقبته . نقض (دائرة جنائية) ٣٠/٣/٩٣٤ (١٠/٢٢٠)
٢٢٤ ٢٢٤ — حمل أحد السارقين سلاحا ظاهرا أو مخبأ . علم الآخرين به . عدم ضرورته . اعتبار السلاح ظرفا مشددا عينيا لا شخصيا . إن المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات لم تشترط لاستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه لأن حمل السلاح فى جريمة السرقة المذكورة من الظروف المشددة العينية «objectives» التى تقضى بتشديد العقوبة على باقى الفاعلين للجريمة ولو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم وليس من الظروف الشخصية التى لا يتعدى أثرها إلى غير صاحبها . نقض (دائرة جنائية) ١٤/٥/١٩٣٤ (٩/٢٠٣)
٢٢٥ ٢٢٥ — سرقة مصحوبة بظروف مشددة . إتيان الجانى شطرا من الأعمال المكونة للظروف المشددة . كفاية ذلك لاعتباره شارعا فى جريمة السرقة . استخلاص نية السرقة من تنفيذ هذه الأفعال . موضوعى . يكفى لاعتبار الجانى شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة إتيانه شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشدّدة . ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض . نقض (دائرة جنائية) ٢٨/٥/٩٣٤ (١٠/٢٢٥)
سلطة تنفيذية — 1934
٢٢٦ ٢٢٦ — قانون . لائحة تنفيذية ملحقة به . اشتمالها على نصوص مخالفة له . جواز الطعن أمام المحاكم بعدم دستوريتها . من المجمع عليه أن اللوائح التى توضع من قبل السلطة التنفيذية تنفيذا لقانون يجب أن تقتصر على قواعد تنفيذية محضة دون أن يكون من شأنها أن تزيد شيئا جديدا على نصوص القانون أو أن تحد من هذه النصوص . فلا تستطيع السلطة التنفيذية أن تجعل نص القانون يتناول أحوالا أخرى لم يوردها أو تحمل معناه مدى أوسع سواء صدرت السلطة التنفيذية فى وضع هذه اللوائح عن القواعد الدستورية العامة أو عن نص خاص فى القانون يخولها حق وضع لائحة تنفيذية له . ومن القواعد المقررة فى فقه القانون الدستورى أنه يجوز الطعن دائما فى اللوائح التى تضعها السلطة التنفيذية بتجاوز مدى السلطة المخولة لها وذلك خلافا لحالة القوانين التى لا يجوز أن يوجه اليها مثل هذا الطعن . مصر الابتدائية ٢٢/٢/٩٣٤ (٨/١٩٣)
شخصية معنوية — 1934
٢٢٧ ٢٢٧ — الاعتراف بها للبطركخانات . معاهد دينية . حقوق البطركخانات . ان الاعتراف بالشخصية القانونية للبطريرك فى ادارة الكنائس والأديرة ومحلات البر ، يتعين معه القول بأن للبطركخانات الشخصية القانونية لاكتساب الحقوق المدنية فى العقارات أو المنقولات التى تقتضيها تلك الادارة الدينية ، كسائر الأشخاص المعنوية الأخرى الغير الدينية ، فكل ما يحصل عليه البطريرك من هذه الحقوق ، سواء كانت بواسطته شخصيا أو من ينوب عنه ، تكون تابعة للبطركخانة ، مادامت تلك الحقوق المدنية حصلت لمصلحة البطركخانة بصفتها شخصا معنويا دينيا . على أن توزيع هذه الحقوق على المعاهد الدينية التى يديرها البطريرك لا تجعل لكل واحد من هذه المعاهد شخصية معنوية خاصة ، لأن توزيع الحقوق المدنية على هذه المرافق مسألة داخلية للبطركخانة ، لا يجعل لأحدها شخصية قانونية خارجة عن شخصية البطركخانة . ذلك لأن غرض الخلفاء والسلاطين من العهود والأوامر بشأنها ، هو الاعتراف بوجود دين المسيحية أو اليهودية والسماح لطوائفها باقامة شعائرها حسب طقوسها ، وأن تكون المعاهد الدينية لكل طائفة منها مكونة لشخصية واحدة لا تقبل التجزئة تحت اشراف رئيس دينى يمثلها وهو البطريرك أو الحاخام . ومتى تقرر ذلك كان كل حق كالملكية وغيرها التى تخصص لأى معهد من المعاهد الدينية هو حق للبطركخانة التابعة لها هذه المعاهد . استئناف مصر ١٨/٢/٩٣٤ (٤/٩٥)
شراء الحقوق المتنازع فيها — 1934
٣٦٣ ٣٦٣ — شراء الحقوق المتنازع فيها تحريمه على وكلاء النيابة . معنى كون الحق متنازعا فيه . رقابة محكمة النقض . إن المادة ٢٥٧ من القانون المدنى التى تحرم على القضاة وغيرهم شراء الحقوق المتنازع فيها تفيد عبارتها اشتراط أن يكون التنازع على الحق المبيع قائما بالفعل وقت الشراء ومعروفا للمشترى سواء أكان مطروحا على القضاء أم لم يطرح بعد . وإذن فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع ومحتملا أن ترفع بشأنه دعوى . ان محكمة الموضوع إذ تفصل فى وصف كون الوقائع التى أثبتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق المبيع متنازعا فيه ، انما تفصل فى مسألة قانونية هى توافر ركن من الأركان القانونية لحكم المادة ٢٥٧ من القانون المدنى أو عدم توافره . وإذن فان عملها فى هذا خاضع لرقابة محكمة النقض . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٦/٤/١٩٣٤ (١٣٣/٦)
شركة — 1934
٢٢٨ ٢٢٨ — اثبات . شريك . حصته فى رأس مال الشركة . الاقرار باستيلائه على نصيبه فى إيراداتها . السكوت عن مطالبته بحصته فى رأس المال . قرينة التخالص . جواز الاثبات بالبينة . الاقرار لدى المحكمة باستيلاء الشريك على حصته فى إيرادات الشركة ، والسكوت مدة طويلة عن مطالبته بحصته فى رأس المال يعتبر قرينة على تخالصه من حصته فى تكاليف الشركة ودليلا يجيز الاثبات بالبينة لأن ذلك الاقرار يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة . شبين الكوم الابتدائية ٢٧/٩/٩٣٤ (٩/٢١٦)
٢٢٩ ٢٢٩ — شركات المحاصة . شروط تأسيسها . جواز اثباتها بالبينة . لم يشترط القانون لتأسيس شركات المحاصة ما اشترطه فى غيرها من الشركات فليس من اللازم تحرير كتابة بالاتفاق على تأسيسها واشهار ذلك الاتفاق بالنشر والاعلان وقد قصد المشرع من ذلك عدم عرقلة انشاء هذا النوع من الشركات لشيوعه . وأنه وان كان القانون المصرى لم يورد بالمادة ٦٣ من قانون التجارة العبارة الصريحة التى أوردها المشرع الفرنسى فى المادة ٤٩ من قانونه وهى التى تجيز اثبات هذا النوع من الشركات بالبينة إلا أن هذا لا يمنع من اثبات وجود هذا النوع من الشركات بهذه الطريقة من طرق الاثبات كسائر العقود التجارية . المنصورة الابتدائية ٢٢/٣/٩٣٤ (٤/٩٧)
شروع — 1934
٢٣٠ ٢٣٠ — شروع فى قتل . أعمال تنفيذية . اذا أمسك المتهم مسدسا صالحا للاستعمال ومحشوا بالرصاص ومعدا للاطلاق ، واقترب من المجنى عليه مادا يديه بالمسدس وفوهته موجهة اليه بحيث كان من الميسور له أن يحرك يديه بالمسدس حركة التصويب والاطلاق بأسرع ما يمكن فيصيب الهدف ، فان ذلك يعتبر أعمالا تنفيذية للشروع فى جريمة القتل لا أعمالا تحضيرية . نقض (دائرة جنائية) ١٩/٢/٩٣٤ (٦/١٢٩)
شهود — 1934
شهود : أنظار اثبات ٨ ، ٩ اجراءات جنائية ٣٠ (إحالة — لا نصَّ لها ولا استشهاد)
٣٣٥ ٣٣٥ — شهود . تقدير أقوالهم . تجزئة اعتراف المتهمين وأقوال الشهود . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . تقدير أقوال المتهمين والشهود هو أمر موضوعى بحت من اختصاص محكمة الموضوع التى لها فى سبيل تكوين اعتقادها حق تجزئة اعتراف المتهمين وأقوال الشهود دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك . نقض (دائرة جنائية) ٣٠/٤/١٩٣٤ (٢٢/١٠)
٣٣٦ ٣٣٦ — شهود . تقدير أقوالهم . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم ، مهما وجه اليهم من المطاعن وحام حولهم من الشبهات ، أو عدم تعويله عليها ، كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها اللهم الا اذا كان فى هذا التقدير ما لا يسلم به العقل . نقض (دائرة جنائية) ٣٠/٤/١٩٣٤ (١٢٩/٨)
صلح — 1934
٢٣١ ٢٣١ — تفويض المحكمين بالصلح . التفويض بالحكم . وجوب التمييز بينهما . شروط التحكيم . أن التحكيم للصلح ملحوظ فيه ثقة الطرفين بأشخاص المحكمين لذلك يجب أن تكون أسماؤهم مبينة بمشارطة التحكيم وأن يكون عددهم وترا ، حتى تكون مهمة اتمام الصلح لهم شخصيا دون سواهم ، ودون حاجة الى طلب حكم مرجح ، قد يجهله الطرفان أو لا يرتضيانه ، أو لا يثقان به ثقتهما بمن اختارهم للصلح ، وحتى لا يضيع الوقت عند انقسام المحكمين فى رأيهم . على أن هذا التشديد فى تعيين أسماء المحكمين ، وأن يكون عددهم وترا فى مشارطات التحكيم بالصلح لا يسرى فى حالة التفويض بالحكم ، فانه اذا كان المحكمون مفوضين فقط فى الحكم مع اشتراط عدم استئنافه واقتضى الحال لتعيين حكم مرجح جاز التفويض اليهم فى تعيينه بمعرفتهم طبقا للمادة ٧٠٦ مرافعات . بيا الجزئية (جلسة مدنية) ٢٤/١٠/٩٣٣ (٤/٩٨)
ضرب أفضى الى موت — 1934
٢٣٢ ٢٣٢ — حدوث الوفاة من الاصابة مع الضعف الشيخوخى وعوامل أخرى . مسئولية المتهم عن فعله . متى ثبت أن الضرب الذى وقع من المتهم هو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى متنوعة تعاونت — بطريق مباشر أو غير مباشر — على إحداث وفاة المجنى عليه كالضعف الشيخوخى أو إهمال العلاج فالمتهم مسئول عن كافة النتائج التى ترتبت على فعله ومأخوذ فى ذلك بقصده الاحتمالى ولو لم يتوقع هذه النتائج لأنه كان يجب عليه قانونا أن يتوقعها . نقض (دائرة جنائية) ٢٠/١١/٩٣٣ (١/٨)
ضرب وجرح — 1934
٢٣٣ ٢٣٣ — جناية إحداث عاهة مستديمة . متى يعتبر الحكم قد بينها ؟ يكفى لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة ان توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمترا ، وما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقده لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقال من مقاومته للتغيرات الجوية والاصابات الخارجية ويعرضه لإصابات المخ مستقبلا ، وأن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة . نقض (دائرة جنائية) ٢٧/١١/١٩٣٣ (٢/٣٠)
٢٣٤ ٢٣٤ — حق الزوج فى تأديب زوجته . حده . ان حق الزوج فى تأديب زوجه مبين بالمادة ٢٠٩ من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية التى نصها «يباح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق» وقد قالوا ان حدّ الضرب الفاحش الذى تشير اليه المادة هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد فاذا ضرب زوج زوجه فأحدث بها سحجين فى ظاهر الخنصر وسحجا آخر فى الصدر فهذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ، ومستوجبا للعقاب عملا بالمادة ٢٠٦ ع . نقض (دائرة جنائية) ١٨/١٢/١٩٣٣ (٣/٥٥)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

