الفهارس الهجائية
٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٥ مدخلة
حق الارتفاق — 1934
١٦٦ ١٦٦ — حق الارتفاق بمرور المياه . لائحة الترع والجسور . تطبيقها معطل لأحكام المادتين ٣٢ و ٣٣ من القانون المدنى . إن لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ هى قانون خاص بحث بتوسع فى موضوع الرى ما يلزمه من انشاء مراو ومساق وقد نصت هذه اللائحة على هيئة إدارية ذات اتصال بالوسط الزراعى سهلة الاجراءات قليلة النفقات ولذلك فهى أولى بالاتباع من القانون العام خصوصا وقد نصت المادة ٤٢ من هذه اللائحة على إلغاء جميع الأحكام المخالفة لها وسابقة عليها وبناء على ذلك يكون الشارع قد أراد بوضع هذه اللائحة تعطيل المادتين ٣٢ و ٣٣ من القانون المدنى الذى هو القانون العام — والقول بغير ذلك يؤدى الى وجود جهتين مختلفتين لهما اختصاص واحد وفى هذا ما فيه من امكان حصول تناقض فى أحكام وقرارات الجهتين وحيرة أرباب الشأن وهو ما ينزه عنه الشارع وعليه فليس للمحاكم أن تقرر انشاء مروى بل كل ما لها فى هذا الصدد هو أن تحكم بهذا الحق متى ثبت اكتسابه بطريق قانونى . أسيوط الابتدائية ٣١/١٠/١٩٣٣ (٤/٩٦)
حق الحبس — 1934
١٦٧ ١٦٧ — امتياز المقاول . عدم النص عليه فى القانون المدنى المصرى . الاعتراف به قياسا على حالة من أوجد تحسينات فى العين . إن القانون المصرى لم ينص على امتياز المقاول وإنما ذكر فى المادة ٦٠٥ مدنى أن لمن أوجد تحسينا فى العين الحق فى حبسها من أجل ما صرفه أو ما ترتب على مصرفه من زيادة القيمة التى حصلت بسبب التحسين ، وكذلك لمن صرف على العين مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها . وقد جرى العمل فقها وقضاء على أن حق الحبس كما يكون فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٦٠٥ مدنى يكون من باب أولى لمن أنشأ على مصاريفه العقار ذاته . المنصورة الابتدائية ١٥/١/١٩٣٤ (١/٢٣)
١٦٨ ١٦٨ — سبق خروج العين من تحت يد طالب الحبس باختياره . أثره . يشترط لطالب الحبس أن تكون العين المراد حبسها لا تزال تحت يد طالب الحبس ، فإذا كانت قد خرجت من تحت يده باختياره قبل طلب الحبس فإنه يصبح ولا حق له فى طلب استردادها لحصول التسليم باختياره . المنصورة الابتدائية ١٥/١/١٩٣٤ (١/٢٣)
حق الدفاع — 1934
١٦٩ ١٦٩ — دفاع . طلب التأجيل لضم أوراق . الغرض من الطالب . تعطيل الدعوى . رفضه . لا اخلال . إن لمحكمة الموضوع رفض طلب التأجيل لضم أوراق إذا ما تبين لها أن الغرض هو تعطيل نظر الدعوى . فاذا رأت أن تجيب المتهم الى ما طلب من تأجيل لضم أوراق يرشد هو عنها لكى يستخلص منها الدفاع الذى يريده كان على هذا المتهم أن ينتفع بالمهلة التى منحتها بناء على طلبه . فاذا هو لم يكترث للأمر ولم يقم بتنفيذ القرار أو يعاون على تنفيذه كان للمحكمة كل الحق فى أن تضرب صفحا عن طلبه وألا تلتفت كذلك الى طلب فتح باب المرافعة المقدم للغرض نفسه دون أن تكون فى مسلكها هذا قد أخلت بما للمتهم من حق الدفاع . نقض (دائرة جنائية) ٢٩/١/١٩٣٤ (٥/١٠١)
حكر — 1934
١٧٠ ١٧٠ — أثر البناء الذى يقيمه المحتكر على تقدير قيمته . إن حق القرار الذى للمحتكر وإن كان لا تأثير له فى تقدير قيمة الحكر إلا أن البناء الذى يقيمه المحتكر فى أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهى أجر المثل إذا كان له دخل فى تحسين صقع الجهة التى فيها أرض الوقف . بحيث أن قاضى الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدرا ما ، مبررا انه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد فى قيمة الأرض بقدر هذه الحطيطة التى اقتطعها ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٤/٦/١٩٣٤ (٩/٢٠٧)
١٧١ ١٧١ — تقدير قيمته عند الاستبدال . كيفيته . إنه وإن كان لا يجوز الأخذ عند تقدير أجرة الحكر بالنظرية القائلة بأن جهة الوقف لا يبقى لها فى الأرض المحكرة سوى حق التصرف وان حق الاستعمال والانتفاع هما للمحتكر والتى يعتبر حق المحتكر بمقتضاها معادلا لثلثى قيمة العقار ، إلا أن لهذه النظرية أساسا من الصحة عند إرادة استبدال الأرض المحكرة فقد نصت المادة ١٨ من لائحة سنة ١٨٩٥ على أن ديوان الأوقاف يقبل استبدال الأراضى المحكورة بقيمة تعادل أجر مثلها محكورا مدة عشرين سنة على الأقل . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٤/٦/١٩٣٤ (٩/٢٠٧)
١٧٢ ١٧٢ — عدم بيان تقديره فى الحكم طبقا للمبادئ القانونية . نقض . إذا لم تهتد محكمة النقض إلى الطريقة التى تكون قد راعتها محكمة الموضوع فى تقدير الحكر ، وهل كانت متمشية مع المبادئ القانونية المقدمة الذكر أم لا ، وهل للطاعن وجه فى ظلامته أم لا ، نقضت الحكم المطعون فيه لقصوره . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٤/٦/١٩٣٤ (٩/٢٠٧)
١٧٣ ١٧٣ — ماهيته . تقدير أجرته . عناصره . إثبات ما كانت عليه حالة الأرض المحكورة عند التحكير . عبؤه على المحتكر . تقدير تلك الحالة موضوعى . الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الاسلامى ، وهو عندهم "عقد ايجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجر المثل" . وتقدير أجرته يكون : ( أولا ) على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء ، ( وثانيا ) ألا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع ( أى الجهة والناحية ) الذى فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها ، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر . إن ما قرره الشرع والقانون من أن تقدير أجرة الحكر يكون على مثل أرض الوقف يقتضى معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير . والمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة . إذ هذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر . وقاضى الموضوع متى تحرى وحقق وقدر للأرض حالة أصلية خاصة ، أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة واعتمدها القاضى وبين فى حكمه علة اعتباره إياها على هذه الحالة الخاصة فى مبدأ التحكير فإن رأيه فى ذلك من مسائل الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٤/٦/١٩٣٤ (٩/٢٠٧)
حكم — 1934
١٧٤ ١٧٤ — تسبيب الأحكام . أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة فى حكمها . قصور مبطل . تزوير . التدليل عليه باختلاف بصمات الختم الموقع به على الورقة المطعون فيها بالتزوير مع بصمة الختم المعترف به . الاختلاف وحده لا يكفى . إذا كانت أسباب الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها المحكمة فى حكمها فهى أسباب مشوبة بالقصور والحكم المبنى عليها باطل واجب نقضه فإذا دللت المحكمة على وقوع التزوير باختلاف بصمات الختم الموقع به على الأوراق المطعون فيها بالتزوير مع بصمة ختم المجنى عليه المعترف به ولم تتعرض للكلام على صحة نسبة فعل التزوير إلى المتهمين فإن التدليل بهذا الاختلاف لا يؤدى وحده إلى الحكم بإدانة المتهمين بل الواجب على المحكمة أن تتحرى ما إذا كانت هذه المغايرة بين البصمات سببها أن المتهمين هم الذين اقترفوا التزوير لغرض من الأغراض أرادوا تحقيقه بارتكاب التزوير أم هم أجانب عنه لا يدرون عنه شيئا . نقض (دائرة جنائية) ٢٢/١/١٩٣٤ (٤/٨١)
١٧٥ ١٧٥ — تسبيب الأحكام . بيان الحقيقة التى اقتنع بها القاضى والأدلة التى اعتمد عليها . كفايته . تتبع الخصوم فى دفوعهم . لا الزام . بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها ، وما عليه أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ، ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعتهم ، ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٣١/٥/١٩٣٤ (٧/١٦١)
١٧٦ ١٧٦ — تسبيب الأحكام . تحديد موضوع النزاع . حكم صحيح فى منطوقه كاف فى أسبابه . لا نقض . متى كانت المحكمة قد حددت موضوع النزاع وأصابت فى وزن الحجج التى تقدمت لها فى الدعوى وخرجت من ذلك بحكم سديد فى منطوقه كاف فى أسبابه لا لبس فيه ولا غموض فليس ينطعن على هذا الحكم أن يكون قد أخطأ فى ذكر عدد الشهود أو فى ذكر علاقة أحدهم بأحد طرفى الخصومة أو أخطأ فى ذكر أن أحد الخصوم حلف اليمين فى دعوى أمام المحكمة الشرعية وهو لم يحلفها الى غير ذلك مما لا يتصل بجوهر النزاع ولا يؤثر على سلامة الحكم فيما قضى به . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٥/١/١٩٣٤ (٤/٨٩)
١٧٧ ١٧٧ — تسبيب الأحكام . تنازل احد الخصوم لخصمه عن الأحكام . استنتاج قبول التنازل وعدم حصول الغش . موضوعى . استعراض أدلة الاستنتاج مع الاطلاع على ملفات القضايا المضمومة . كفاية الأسباب . إذا استعرضت المحكمة الاستئنافية أدلة الطرفين واستنتجت ما يفيد قبول أحد الخصوم للأحكام التى تنازل له عنها خصمه فى حضوره وبعد إطلاعه عليها وتمكنه هو ووكيله من معرفة مؤداها وموضوعها ، وأن هذا القبول قد تم بدون حصول أى غش لا قبل الخصم ولا قبل المحكمة ، كان حكمها لا غبار عليه وسيما فى منطوقه تبعا للأدلة الواردة فى أسبابه . واستنتاج عدم حصول الغش عند قبول أحد الخصوم للأحكام التى تنازل له عنها خصمه مسألة موضوعية . نقض (دائرة جنائية) ٢٥/٠/١٩٣٤ (٤/٨٤)
٣٥٠ ٣٥٠ — حكم . استيفاء المحكمة دليله فى أسبابها . استطرادها لذكر عبارة لا علاقة لها بجوهر هذه الأسباب . الخطأ فى الاستطراد . لا نقض . إذا كانت المحكمة بعد استيفائها دليل الحكم قد استطردت إلى ذكر عبارة لا علاقة لها بجوهر الأسباب ولا تأثير لها فى الحكم ، فإن الخطأ فى هذا الاستطراد لا يعتبر خطأ فى تطبيق القانون مما يعيب الحكم . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٢/٣/١٩٣٤ (١١٣/٥)
حكم بعدم صحة الورقة وبرفض موضوع الدعوى — 1934
٣٥٩ ٣٥٩ — حكم بعدم صحة الورقة وبرفض موضوع الدعوى . مخالفته للقانون . متى يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بصحة الورقة واحالة الدعوى الى محكمة الموضوع . اذا حكمت المحكمة فى دعوى أنكر فيها الختم والتوقيع به ، بعدم صحة الورقة وبرفض موضوع الدعوى ونقضت محكمة النقض هذا الحكم لمخالفته للقانون ، اعتبارا بأن الختم صحيح لاعتراف المنكر بصحة بصمته ، ورأت لذلك أن دعوى الانكار صالحة وحدها للفصل فيها ، كان لها أن تحكم فيها بصحة الورقة وتحيل الدعوى الأصلية الى محكمة الموضوع للحكم فيها من جديد . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٦/٤/٩٣٤ (١٣٦/٦)
حكم غيابى — 1934
١٨٣ جواز تداركه قبل انفضاض الجلسة : إن المادة ١٢٠ مرافعات بمنعها التمسك بالحكم الصادر غيابيا الا بعد انفضاض الجلسة أجازت ضمنا للغائب أن يتدارك غيبته حتى بعد صدور الحكم الغيابى فمن باب أولى لا يصح منعه من تداركها قبل صدوره . استئناف مصر ١٩٣٣/١١/٢١ (٤٢/٢)
حوالة — 1934
١٨٤ التنازل عن الحكم . وجوب اشتماله على رضاء المدين الكتابى لنقل ملكية الدين . لا ينقل التنازل عن الحكم ملكية الدين المحكوم به بغير رضا المدين الكتابى وذلك تطبيقا لأحكام الحوالة المنصوص عليها فى المادة ٣٤٩ من القانون المدنى التى جاء نصها عاما مطلقا لا يجعل محلا للتفريق بين حالة الديون التى صدرت بها أحكام وبين سائر الديون والحقوق . إذ الأولى لم تخرج عن كونها دينا أو حقا مما هو منصوص عليه . استئناف أسيوط ١٩٣٤/٧/٧ (٢١٤/٩)
١٨٥ الحلول محل المدين . وجوب التمييز بينهما . شراء دين من الدائن لمطالبة المدين به . اعتباره حوالة . إن الحلول محل الدائن يختلف عن حوالة الديون إذ الأول منصوص عليه فى باب الوفاء بالتعهدات بخلاف الثانية فانها ملحقة بالبيع وهى فى الحقيقة نوع من أنواعه . وقد شرع القانون الحلول محل الدائن لمن يقوم بالوفاء نيابة عن المدين فى بعض الأحوال التى قد تستدعى ذلك مثل الحالات المنصوص عنها فى المادة ١٦٢ مدنى . فمن يشترى دينا من الدائن لكى يقوم هو بالمطالبة به بقصد المضاربة والربح تنطبق عليه أحكام الحوالة التى تشترط لصحة هذا الشراء رضاء المدين كتابة . استئناف أسيوط ١٩٣٤/٧/٧ (٢١٤/٩) [العنوان مطبوع «الحلول محل المدين» بينما نصُّ الملخّص «الحلول محل الدائن»]
خبير — 1934
١٨٦ [حرف (خ)] — الأمر الصادر بتقدير أتعابه . المعارضة فيه . شروطها . إن قلم كتاب المحكمة لا يقبل التقرير بالمعارضة فى الأمر الصادر بتقدير أتعاب الخبير إلا إذا قام المعارض بكافة الشروط التى يتطلبها القانون فى المادة ٢٣٤ مرافعات وهى ايداع المبلغ المعارض فيه بقلم كتاب المحكمة على وجه التخصيص . والقول بغير ذلك يتنافى مع غرض المشرع لأنه إذا ترك للخصم المعارض ايداع المبلغ بعد عمل تقرير المعارضة يكون هذا المبلغ عرضة للحجز عليه ويعطى للخصم فرصة المماطلة . استئناف مصر ١٩٣٤/٤/٢٠ (١٨٩/٨)
١٨٧ تقريره . طرق الطعن فيه . تقرير الخبير يصلح لأن يتخذ كدليل لاكتساب حق فمن البديهى أن يعطى للخصوم حق الطعن فيه ليس على اعتبار أن له صفة المحرر الرسمى بل كورقة عرفية وذلك بكافة طرق الاثبات التى أباحها القانون بما فيها طريقة الطعن بالتزوير . استئناف مصر ١٩٣٤/٥/١٦ (٢٣٦/١٠)
١٨٨ تقريره . ليس محررا رسميا . عناصر المحرر الرسمى ليست متوفرة فى تقرير الخبير الذى لا يعتبر بأى حال من الموظفين العموميين لجواز اختياره باتفاق الخصوم من جميع الطبقات ولأن المحاكم ليست مقيدة بالأخذ بما جاء فى التقرير كحجة قاطعة ولو فيما يختص بالبيانات الشخصية للخبير . ولها الحق المطلق فى تعيين بدله لتحقيق نفس المسائل التى أثبتها الخبير الأول كأنها وقعت تحت نظره أو لمسها بيده . استئناف مصر ١٩٣٤/٥/١٦ (٢٣٨/١٠)
١٨٩ دعوى مطالبة بحساب وقف . اعتماد الناظر على تقرير خبير مقدم فى دعوى أخرى مبين فيه حساب المدة المرفوعة عنها الدعوى . أخذ المحكمة بهذا التقرير بعد مراجعته وتقريره . لا يعيب الحكم . اذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه عن مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه ايراد هذا الوقف عينه ومصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب ، وأن يقول انه هو الحساب المطلوب منه ، وكل ما فى الأمر ان هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فاذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته ونظرت فيما اذا كانت أقلام الايراد والمنصرف هى أقلاما حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها ، لأنها لا تكون قد قضت اعتمادا على هذا التقرير وحده ، وإنما اعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه وقدرته تمليكه هى لكونه من أمور الموضوع . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/١٠/١٨ (٢٣٣/١٠)
١٩٠ طلب تعيين خبير لتقدير الريع . لا إلزام . أسباب الرفض . لمحكمة الموضوع حق تقدير ريع العين المتنازع عليها ، من مستندات الدعوى ، دون الاستعانة بخبير أو الاحالة على التحقيق . وتقدير المحكمة للريع بعد اطلاعها على تلك المستندات يفيد حتما رفضها لطلب تعيين الخبير أو الاحالة على التحقيق ولا محل لوضع أسباب لهذا الرفض غير ما يؤخذ ضمنا من تقديرها للريع من تلقاء نفسها . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٣/٢٢ (١١٤/٥) [المدخلة تبدأ فى فوليو ٥٢ وتتم فى فوليو ٥٣]
١٩١ طلب تعيين خبير لفحص حساب . لا الزام . ما دام الحساب الذى يقدمه ناظر الوقف مشفوعا بمستنداته فالمستحق هو الذى عليه مراجعته وبيان موطن الخلاف فيه ، وليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ، ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للاستعانة به فى فحص الحساب . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٣/٢٢ (١١٣/٥)
١٩٢ خصم ثالث . طلباته أمام محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية . مداها . من المقرر قانونا أن الخصم الثالث له أن ينضم فى طلباته إلى أحد طرفى الخصوم أو يطالب الحق لنفسه . ومتى تقرر قبوله أمام محكمة أول درجة على أساس انضمامه لأحد الخصوم فلا يجوز له أمام محكمة الاستئناف أن يغير من طلباته ويطلب الحق لنفسه أو لأحد خارج عن الخصومة لأنه يكون ازاء طلب جديد لا يصح ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولكنه يجوز له فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن يغير من طلباته بشرط أن لا يتعارض مع طلبات أحد الخصوم . استئناف مصر ١٩٣٤/٣/١٧ (١٤٢/٦)
خطأ المحكمة فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة لديها — 1934
٣٥١ ٣٥١ — خطأ المحكمة فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة لديها مع سلامة الحكم فى نتيجته . تصحيح التطبيق الخاطئ وعدم نقض الحكم . جوازه . إذا أخطأت محكمة الموضوع فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى حكمها ، ومع ذلك لم تخطئ فى نتيجة حكمها الذى قضت به كان لمحكمة النقض أن تصحح هذا التطبيق من غير أن تنقض الحكم . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٤/٩/١٩٣٤ (٢٠٨/٩)
خيانة أمانة — 1934
انظر تبديد ١٠٣ و ١٠٤ [إحالة]
إحالة ٥٣
دعوى — 1934
[حرف (د)] — انظر اختصاص ٤٧ و ٤٨ — نقض ٣٦٠ [إحالة]
إحالة ٥٣٣٦٠ ٣٦٠ — دعوى . تكييفها . سلطة محكمة النقض . اذا اختلف الطرفان فى تكييف الدعوى ، هل هى دعوى وضع يد يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض ، أم هى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها ، فلمحكمة النقض أن تستظهر من صحيفة افتتاح الدعوى ومن أوراقها التكييف الصحيح لهذه الدعوى ، ثم تقضى بجواز الطعن فى الحكم أو عدم جوازه . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٩/١١/١٩٣٣ (٣٦/٢)
دعوى ابطال التصرفات — 1934
١٩٣ دعوى الصورية . دعوى ابطال التصرفات . جواز رفعهما اما بطريق أصلى أو بطريق الدفع عند رفع دعوى الاستحقاق من المشترى . من المقرر قانونا أن دعوى الصورية ودعوى ابطال التصرفات يمكن رفعهما إما بطريق اصلى وإما بطريق الدفع عند رفع دعوى الاستحقاق من المشترى . ولما كان الغرض من هاتين الدعويين هو ابطال التصرفات وكانت دعوى الصورية أعم من دعوى بطلان التصرفات لأن دعوى الصورية يستفيد منها كل دائن سواء كان دينه سابقا أو لاحقا للتصرف بخلاف دعوى بطلان التصرفات فانه لا يستفيد منها الا الدائن الذى رفعها فلذلك يمكن القول بأن الدفع بالصورية يشتمل بطبيعته الدفع ببطلان التصرفات ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تبحث فيما اذا كان العقد يعتبر تصرفا مضرا بالدائن أم لا متى طلب منها ذلك ولو لأول مرة لأنه طريق من طرق الدفاع لا من الطلبات التى لا يجوز ابداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . استئناف مصر ١٩٣٤/٣/١٧ (١٤١/٦)
١٩٤ شروطها . يشترط فى دعوى التصرفات (الدعوى البوليصية) توفر الشروط الآتية : صحة الدين مع بقائه فى ذمة المدين وأسبقيته على التصرف وعلم المشترى بالدين وتجرد المدين من جميع أملاكه . استئناف مصر ١٩٣٤/٣/١٧ (١٤١/٦)
دعوى التزوير — 1934
١٩٥ ختم . اعتراف الخصم بصحة بصمة ختمه . وجوب اعتبار الورقة الموقع به عليها صحيحة . طريق الطعن فى صحتها . إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه بل يجب فى هذه الحالة اعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير وبطريقه القانونى ، واذن تفصل المحكمة فى دعوى التزوير وفى الدعوى الأصلية بما يثبت لديها . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٥/٢٤ (١٥٩/٧)
١٩٦ اعلانها لأحد الخصوم فى ظرف الثمانية أيام . عدم سقوطها بالنسبة للباقين . علة ذلك . يكفى لعدم سقوط دعوى التزوير إعلان أحد المدعى عليهم فيها فى ظرف الثمانية أيام وذلك لعدم تجزئة موضوع الدعوى . كما أن المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات نصت على أنه اذا مضى الميعاد ولم تعلن أدلة التزوير جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير . فالحكم بسقوط دعوى التزوير أو عدم سقوطها هو جوازى طبقا لنص المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات . وللمحكمة أن تحكم به أو لا تحكم حسب مقتضيات الأحوال . فضلا عن أن ميعاد الثمانية أيام وضع لمجرد التهديد حتى لا يتأخر السير فى إجراءات دعوى التزوير . استئناف مصر ١٩٣٤/٥/١٦ (٢٣٨/١٠)
١٩٧ حق المحكمة فى الحكم برد وبطلان ورقة غير مطعون فيها بالتزوير . حقها فى الاستعانة بأهل الخبرة عند الشك . أن المادة ٢٩٢ من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة «أن تحكم برد أو بطلان ورقة تحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم اليها دعوى بتزوير تلك الورقة» وما دام ذلك جائزا للمحكمة فيجوز لها من باب أولى فى حالة تشككها فى صحة الورقة المتمسك بها أن تستعين برأى خبير فنى حتى يتسنى لها الحكم على بينة وتتمكن من تحقيق العدالة بين الناس لأن المادة صريحة خالية من كل قيد وشرط وقد خول القانون للمحاكم حق تطبيقها فى أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أحصل طعن بالتزوير أو لم يحصل وسواء أنجحت دعوى التزوير أو لم تنجح . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٢/٢٢ (٩٠/٤)
١٩٨ الحكم بتزوير ورقة لظروفها . موضوعى . لقاضى الموضوع أن يحكم ؛ ولا معقب لحكمه بتزوير ورقة بناء على ما يستظهره هو من حالة الورقة وكيفية تحريرها وظروف الدعوى وملابساتها دون أن يلتجئ إلى رأى خبير فى ذلك . ولا يعيب حكمه أن يكون على سبيل الاستئناس قد أشار فى الأسباب التى بنى عليها حكمه بالتزوير إلى رأى خبير فى دعوى أخرى ، مطعون على تقريره فيها بالبطلان لخروجه عن المأمورية التى رسمتها له المحكمة التى ندبته ، مادامت الأسباب الأخرى المبينة بالحكم كافية وصحيحة ومنتجة للنتيجة التى انتهى اليها . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٣/١٢/١٤ (٦١/٣)
دعوى حساب — 1934
١٩٩ كشف حساب مشتمل على إيرادات ومصروفات . بحثه بواسطة المحكمة أو بواسطة خبير . اعتماده . معنى هذا الاعتماد . أثره . إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه وبين آخر ، مشتملا على إيراد ومصرف ، فاعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته ، فان اعتماده له وقضاءها بأن صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى أنتجت الصافى المقضى به قد تناوله بحثها وأنها قدرت ما قام عليه من النزاع فحصته وأصبح فى نظرها بعد هذا التمحيص خاليا من النزاع فاعتمدته وجعلته من أسس قضائها ، وإذن فالقول فى مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لا نزاع فيه وبين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٥/١٧ (١٤٠/٦)
دعوى صحة التعاقد — 1934
٢٠٠ تقدير قيمتها . دعوى صحة التوقيع . عدم قابليتها للتقدير . إن موضوع دعوى صحة التوقيع غير قابل بطبيعته لتقدير قيمته بخلاف موضوع دعوى صحة التعاقد فهو لا يختلف عن موضوع الالتزامات التى يتضمنها العقد ويتبعها فى تقدير القيمة ولهذا نصت الفقرة السادسة من المادة السادسة من لائحة رسوم على أن دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو فسخها تعتبر قيمتها قيمة الشىء المبين فى العقد . أسيوط الابتدائية ١٩٣٣/١٢/٢١ (١٩٠/٨)
٢٠١ دعوى صحة التوقيع . اختلاف طبيعة الدعوين . إن أساس قبول دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع واحد وإنما هذا لا يستلزم أن تكون طبيعة الدعويين واحدة . وفى الواقع يوجد فرق شاسع بين ماهية الدعويين ومدار البحث فيهما وأثر الحكم الصادر فى كليهما . فدعوى صحة التعاقد تستلزم البحث فى أركان صحة العقد ومشروعية سبب العقد ، فاذا أثير فى هذه الدعوى نزاع بشأن أى ركن من تلك الأركان أو شرط من شروط صحة العقد ، سواء من أحد الطرفين فيه أو ممن يعود عليه ضرر منه ، وجب على المحكمة الفصل فيه ، وقد يحصل تحقيق صحة التوقيع فيها عرضا وبصفة تبعية فى حالة انكاره . أما الدعوى بصحة التوقيع فهى قاصرة على تحقيق حصوله بصرف النظر عن محتويات العقد أو السند ولا يترتب على صحة الحكم فيها صحة الالتزامات التى يتضمنها ، بل تقتصر حجية الحكم على صدور التوقيع ممن أسند إليه أو عدم صدوره منه . أسيوط الابتدائية ١٩٣٣/١٢/٢١ (١٩٠/٨)
دعوى عمومية — 1934
٢٠٢ تقادم . مبدأ تقادم الجريمة . اجراءات التحقيق التى تقطع التقادم . الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا فى حكم تحديد مبدأ التقادم ولا فى حكم ما يقطع هذا التقادم من اجراءات ولهذا كان مبدأ تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذى يقوم فيه فاعلها الأصلى بعمله الختامى المحقق لوجودها فى حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين وكذلك كان أى اجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الاجراء خاصا ببعض المتهمين ولو مجهول منهم . وهذا هو المعنى الذى تصرح به المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات فى نصها . على أن اجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص من دخل منهم فى هذه الاجراءات ومن لم يدخل فيها . واذن فالحكم الذى يعتبر الحكم الغيابى الذى صدر على متهم هارب هو آخر اجراء من اجراءات التحقيق بالنسبة له ولا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الاجراءات من زميل له متهم معه فى القضية عينها من رفع استئناف عن الحكم الصادر ضده وهو ورفع نقض عن الحكم الاستئنافى ولا يعتبر كذلك اجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الاجراءات التى يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى العمومية بالنسبة له — ذلك الحكم يعتبر خاطئا متعينا نقضه لأن الصحيح قانونا هو وجوب اعتبار ما رفعه المتهم الذى لم يهرب من طعون وما صدر ضده من أحكام قاطعا لمضى المدة بالنسبة للمتهم الهارب أيضا — واعتبار اجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم أيضا لأن هذه الاجراءات ليست فى الواقع إلا أوامر صادرة بضبط هذا المتهم واحضاره مما لا يدع شبهة فى كونها من اجراءات الضبط التى تتولاها سلطة التحقيق . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/١/١١ (٧٣/٤) [المدخلة تبدأ فى فوليو ٥٥ وتتم فى فوليو ٥٦]
دعوى مدنية — 1934
٢٠٣ محكمة الجنح . مسائل مدنية . توقف الفصل فى الجريمة على الفصل فيها . اختصاص محكمة الجنح بالفصل فى المسائل المذكورة . ١ — مما لا جدال فيه أن من حق محكمة الجنح الفصل فى المسائل المدنية ما دام الفصل فى الجريمة يتوقف على ذلك . الزقازيق الابتدائية ١٩٣٣/١١/٢٣ (١٩١/٨)
٢٠٤ مدعى مدنى . محل تجارى . اختلاس من أحد محصليه . دعوى مدنية . رفعها من مدير المحل بصفته الشخصية . عدم جوازه . شروط الضرر المسوغة لرفع الدعوى المدنية ثلاثة : (١) أن يكون الضرر شخصيا (٢) ومباشرا (٣) ومحققا . فإذا انعدم توفر أحد هذه الشروط كانت الدعوى المدنية غير مقبولة . وكما يكون الضرر ماديا يكون أدبيا ، فإذا ادعى مدنيا مدير محل تجارى بصفته الشخصية على محصل متهم بتبديد مبالغ قام بتحصيلها لحساب المحل بسبب ما يلحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الادارة عليه كانت الدعوى غير مقبولة لأن الضرر لم يقع عليه ولا على ماله بل وقع على أصحاب المحل . والضرر المباشر فى هذه الحادثة من الوجهة المادية هو ضياع المال ومن الوجهة الأدبية ضياع الثقة فى معاملة المحل عند العملاء . وكلا الضررين عائد على المحل لا على مديره . وليس لأحد أن يدعى مدنيا عن ضرر أصاب غيره إلا اذا كان وكيلا عنه وكالة تعاقدية أو قانونية كالولى والوصى وغيرهما . المنشية الجزئية ١٩٣٣/١/٤ (٤٧/٢)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

