شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤١٥ مدخلة

تعهدات — 1934

  • ١٢٩ ١٢٩ — فوائد . مبدأ سريانها . عدم كفاية الانذار . وجوب رفع الدعوى بطلبها . جواز الاتفاق على سريانها من تاريخ الاستحقاق . تنص المادة ١٢٤ مدنى على أنه اذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط . وايراد النص على حالته هذه وذكره لفظة « فقط » انما أراد به المشرع أن يكون مبدأ سريان الفوائد هو من تاريخ المطالبة الرسمية فلا يكون مجرد الانذار بالدفع كافيا لسريان الفوائد بل لا بد من المطالبة الرسمية بدعوى ترفع . لأن الانذار وحده لا يترتب عليه سريان الفوائد إلا فى أحوال معينة فى القانون مثل الأحوال المبينة فى المواد ٣٣٠ ، ٤٩٣ ، ٥٢٦ مدنى أهلى . على أنه يمكن للمتعاقدين أن يتفقا على سريان الفوائد اعتبارا من وقت معين وبغير حاجة الى تنبيه أو انذار لأن التكليف بالوفاء وإن كان واجبا فى الأصل لاظهار رغبة المتعهد له فى نفاذ التعهد إلا أن رفض قبول التأجيل والنص على استحقاق التعويض عند عدم الأداء كاف فى ذاته لاظهار هذه الرغبة . المنصورة الكلية ١٠/٥/٩٣٤ (٥/١٢٢)

    المنصورة الكلية١٠/٥/٩٣٤ [كذا فى المطبوع؛ ١٩٣٤] إحالة ١٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٠ ١٣٠ — مطالبة أحد العاقدين بالوفاء . حق الخصم فى الدفع بعدم وفاء المطالب . طلب الفسخ . وجوب تقدير ظروف الدعوى للحكم به أو برفضه . للمتعاقد المرفوعة عليه الدعوى بالمطالبة بوفاء ما تعهد به أن يدفع بعدم وفاء الطرف المتعاقد معه بما التزم به وللمحاكم فى حالة دعوى الفسخ لعدم الوفاء أن تقدر ظروف الدعوى وتحكم بما يحقق العدالة بين الطرفين من فسخ العقد أو وجوب نفاذه . أسيوط الابتدائية ٣١/١/١٩٣٤ (٧/١٦٩)

    أسيوط الابتدائية٣١/١/١٩٣٤ إحالة ١٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تعويض — 1934

  • ١٣١ تعويض : ١٣١ — تدخل شخص فى دعوى مقامة للمطالبة بتعويض ما أصابه من الضرر . شروطه . حائز لسند محرر باسم زوجته . المطالبة بتعويض ما أصابه من الضرر بسرقة هذا السند . جوازها . ان المادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات تعطى الحق لكل من يدعى حصول ضرر له من جريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم المرافعة . فاذا تدخل شخص ليطالب بتعويض الضرر الذى أصابه شخصيا والذى نشأ مباشرة عن سرقة سند تحت حيازته هو وإن كان محررا باسم زوجته ، فليس فى قبوله بهذه الصفة أية مخالفة لتلك المادة ولا أهمية لأن يكون السند موضوع الجريمة ملكا له أم لغيره . نقض ( دائرة جنائية ) ٣٠/٤/١٩٣٤ (١٠/٢٢٠)

    نقض (دائرة جنائية)٣٠/٤/١٩٣٤ إحالة ٢٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٢ ١٣٢ — التضامن فيه . معناه . التضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهما ؛ وانما معناه مساواتهما فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به . فلا مخالفة للقانون فى أن تحكم المحكمة بالزام متهمين بالتعويض متضامنين ؛ ولو كان أحدهما لم يشترك فى تهمة الضرب الذى أفضى الى الموت ؛ بل كان ما أسند اليه هو إحداث جرح عضى لا علاقة له بالوفاة ؛ ومادام بين الجنحة المنسوبة لأحدهما ( وهى احداث الجرح العضى ) والجناية المنسوبة للاخر ( الضرب المفضى الى الموت ) ارتباطا وثيقا لحصولهما فى زمن واحد وفى مكان واحد وفكرة واحدة . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٨/٥/٩٣٤ (١٠/٢٢٢)

    نقض (دائرة جنائية)٢٨/٥/٩٣٤ [كذا فى المطبوع؛ ١٩٣٤] إحالة ٢٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٣ ١٣٣ — تعويض المجنى عليه فى جريمة الشروع فى سرقة . لاحاجة لأسباب خاصة . يكفى أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجنى عليه والشروع فى سرقة مواشيه منه بالاكراه ليكون ذلك وحده موجبا لتعويض المجنى عليه مدنيا . وهى ليست بعد هذا الاثبات بحاجة الى النص صراحة على علة الحكم بالتعويض . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٠/١١/١٩٣٣ (١/٥)

    نقض (دائرة جنائية)٢٠/١١/١٩٣٣ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٤ ١٣٤ — تعويضات مدنية . الحكم فيها بمعرفة المحكمة الجنائية . عدم جوازه عند اختلاف أساس الدعويين الجنائية والمدنية . أنه وإن اجاز القانون فى المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات للمحاكم الجنائية أن تفصل فى التعويضات التى يطلبها الخصوم مع الحكم بالبراءة فى حالة ما اذا كانت الواقعة غير ثابتة أو لا يعاقب القانون عليها أو سقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فيها بمضى المدة الطويلة الا أنه يجب لذلك أن يكون التعويض مبنيا على الفعل المطروح أمام المحكمة والمطلوب العقاب عليه — أما اذا كان التعويض مبنيا على وقائع أخرى غير المعروضة كأساس للجريمة المطروحة للمحكمة فيتعين عليها الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . فاذا حكمت المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية وكان أساس هذه الدعوى يخالف الأساس الذى بنيت عليه الجريمة المعروضة على المحكمة تعين نقض الحكم لخطأ فى تطبيق القانون ووجب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . نقض ( دائرة جنائية ) ١٩/٤/٩٣٤ (٥/١٠٩)

    نقض (دائرة جنائية)١٩/٤/٩٣٤ [كذا فى المطبوع؛ ١٩٣٤] إحالة ١٠٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٥ ١٣٥ — صلح المجنى عليه قبل وفاته مع ضاربيه . لا يؤثر على حق الورثة فى المطالبة بتعويض ما نالهم من الضرر بوفاة مورثهم . إن صلح المجنى عليه قبل وفاته مع ضاربيه لا يؤثر فى حقوق الورثة فى المطالبة بتعويض ما نالهم من الضرر بعد وفاة والدهم من جراء الاعتداء عليه ، لأن الأساس القانونى لطلب الورثة ذلك التعويض هو الضرر الذى لقهم من عمل من اعتدى على والدهم ، وطبقا للمادة ١٥١ من القانون المدنى ، وليس أساسه وراثتهم للحق الذى ثبت لوالدهم قبل وفاته فاذا تنازل الوالد عما ثبت له قانونا من الحق فى تعويض الضرر الذى ناله ممن اعتدى عليه فان هذا التنازل لا يؤثر فى حق الورثة المستمد مباشرة من القانون والذى لا يملك الوالد أن يتنازل عنه قبل وجوده اذ حقهم لا يولد الا من تاريخ موته هو . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٨/٥/١٩٣٤ (١٠/٢٢٢)

    نقض (دائرة جنائية)٢٨/٥/١٩٣٤ إحالة ٢٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٦ ١٣٦ — قانون التحضير الجديد . الجزاء المالى عن تعطيل تحضير الدعوى . ما هيته . إنه وإن كان قد وردت بقانون التحضير نصوص خاصة بتقرير جزاء مالى عن تعطيل تحضير الدعوى ( المادتان ٧ و ٨ ) فانه يجب أن يلاحظ أن هذه الجزاءات لم تخرج عن كونها تعويضات لمن كان التأخير ضارا به ( المادة ١٧ ) إذ لوحظ فيها مؤاخذة مدنية بحتة لا تعلوها مسحة العقوبة بأى حال ما حتى ولو كان الجزاء المدنى لخزانة الدولة فى حالة اتفاق طرفى الخصومة على التأجيل . لأن الكيان المدنى للجزاء واحد فى صورتيه . استئناف مصر ١٦/١٢/١٩٣٣ (٢/٤٤)

    استئناف مصر١٦/١٢/١٩٣٣ إحالة ٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٧ ١٣٧ — القضاء به بالتضامن على متهمين عوقب كل منهم على ما وقع منه . جوازه . اذا عاقبت المحكمة كل واحد من المتهمين على ما وقع منه بالذات فان ذلك لا يمنعها قانونا من أن تقضى على المتهمين متضامنين فيما طالبهم به المجنى عليه من التعويض المدنى ما داموا جميعا قد ضربوه فى وقت واحد واتحدت ارادتهم فى ذلك الوقت على ضربه . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٠/١١/١٩٣٣ (١/٦)

    نقض (دائرة جنائية)٢٠/١١/١٩٣٣ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تفتيش — 1934

  • ١٣٨ تفتيش : ١٣٨ — تفتيش رجال الضبطية منزل أحد الأفراد بغير إذن النيابة . بطلانه وبطلان الحكم المؤسس عليه . دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور . والتفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانونا ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه فى محضرهم اثناء هذا التفتيش أو عقب إجرائه من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالفا للقانون فالاعتماد على مثلها فى اصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب (Immoral) وهو فى حد ذاته جريمة منطبقة على المادة ١١٢ من قانون العقوبات . و إذا فالحكم الذى يؤسس على مثل هذا المحضر وعلى أقوال رجل البوليس الذى أجرى التفتيش وعلى ما نسب إلى المتهم من الاعتراف أمام نفس هذا المحقق ولم يكن له سند فى إدانة المتهم غير هذه العناصر يعتبر حكما باطلا . نقض ( دائرة جنائية ) ١٢/٣/٩٣٤ (٨/١٧٠)

    نقض (دائرة جنائية)١٢/٣/٩٣٤ [كذا فى المطبوع؛ ١٩٣٤] إحالة ١٧٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٩ ١٣٩ — تفتيش المزارع غير المتصلة بالمساكن بدون إذن النيابة وفى غيبة المتهم . لا بطلان . إن إيجاب إذن النيابة فى التفتيش قاصر على حالة تفتيش مساكن المتهمين وما يتبعها من الملحقات . ولكن هذا الإذن ليس ضروريا لتفتيش مزارعهم غير المتصلة بالمساكن لأن القانون إنما يريد حماية حرم … [المدخلة مبتورة عند نهاية صفحة الـPDF ٤١ (فوليو ٣٦) ويتصل نصُّها واستشهادُها فى الصفحة التالية خارج النطاق]

  • ١٣٩ [تتمة المدخلة ١٣٩ الواردة فى الصفحة السابقة — أولها فى فوليو ٣٦] … المسكن فقط ؛ فقد نصت المادة ٥ من قانون الجنايات على أنه لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل فى بيت مسكون لم يكن مفتوحا للعامة ولا مخصصا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا فى الأحوال المبينة فى القوانين أو فى حالة تلبس الجانى بالجناية أو فى حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحريق أو الغرق ؛ ونصت المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات على أن للنيابة العمومية الحق فى تفتيش منازل المتهمين بجناية أو جنحة أو انتداب أحد مأمورى الضبطية القضائية لذلك ، وظاهر من هذه المادة أن الندب لا يكون إلا عند تفتيش منازل المتهمين ولذلك فلا يكون هناك بطلان إذا قام البوليس بدون إذن من النيابة بتفتيش مزارع متهم غير متصلة بمسكنه كما أن لا بطلان إذا حصل التفتيش فى غيبة المتهم لعدم وجود نص على هذا البطلان . نقض «دائرة جنائية» ٣٠/٤/٩٣٣ (١٠/٢٢١)

    نقض (دائرة جنائية)٣٠/٤/٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٠ ١٤٠ — محضر التفتيش . الدفع ببطلانه من النظام العام . بطلان محضر التفتيش لعدم الاذن به من السلطة المختصة مما يمس النظام العام ، فيجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . نقض (دائرة جنائية) ١٢/٢/٣٤ (٨/٧٠)

    نقض (دائرة جنائية)١٢/٢/٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تقادم مسقط — 1934

  • ١٤١ ١٤١ — تقادم بمضى ٣٦٠ يوما . قرينة الدفع . اعتراف المدين بعدم الوفاء . أثره . من المقرر فقها وقضاء أن الدفع المنصوص عليه فى المادة ٢٠٩ مدنى مبنى على افتراض حصول الوفاء ، وهذا الافتراض يسقط عند اعتراف المدين صراحة أو ضمنا بعدم الوفاء وعندئذ يزول حكم المادة ٢٠٩ مدنى ويرجع سقوط الحق بالتقادم الى القاعدة العامة المقررة فى المادة ٢٠٨ مدنى التى تنص على زوال الحقوق بمضى خمس عشرة سنة . اسيوط الابتدائية ٣١/١/١٩٣٤ (٧/٨ - ١)

    اسيوط الابتدائية٣١/١/١٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٢ ١٤٢ — تقادم بمضى خمس سنوات . أساسه . ضريبة الحفر . ان ضريبة الحفر التى تتولى جبايتها الحكومة بصفتها العامة تسقط بمضى ٥ سنوات طبقا للمادة ٢١١ مدنى . ومن المقرر ان الأساس الهام الذى يبنى عليه ترتيب سقوط الحق بمضى مدة خمس سنوات ليس مظنة السداد من المدين وانما إهمال الدائن . فهو عقاب فرضه الشارع عليه نظير تركه حقه هذه المدة ، لأن المبالغ التى تستحق سنويا أو فى مدد أقل من ذلك انما تؤخذ من الايراد ففى ترك الدائن اياها وتراكمها ثم المطالبة بها خراب للمدين ومن الصالح العام ألا يسمح به ، ومن ثم كان للمدين الذى يجاهر بعدم السداد الحق فى هذا الدفع . المحلة الكبرى الجزئية ١٠/١/١٩٣٣ (٢٤/١)

    المحلة الكبرى الجزئية١٠/١/١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٣ ١٤٣ — ديون مندمجة فى حساب واحد . اتعاب المحامى . مبدأ سريان التقادم . أثر ارادة المتعاقدين فى تعيينه . قد يكون لإرادة المتعاقدين أثر غير مباشر فى تعيين مبدأ سريان مدة السقوط فاذا تبين أن غرضهما اعتبار جملة ديون مندمجة فى حساب واحد وجب احترام ارادتهما واعتبار نتيجة الحساب كلا لا يتجزأ بالنسبة لسريان مدة التقادم . ويجدر لتطبيق حكم المادة ٢٠٩ مدنى على اتعاب المحامى يجب عمل التقسيم الآتى : — أولا — أن تكون الاتعاب مستحقة عن قضية واحدة وكل المحامى لمباشرتها . ثانيا — أن تكون الاتعاب مستحقة عن جملة قضايا مرتبطة ببعضها وكل المحامى لمباشرتها بالذات جملة واحدة . ثالثا — أن تكون الاتعاب مستحقة عن جملة قضايا باشرها المحامى بمقتضى اتفاق عام خال من تعيين القضايا وتحديد المدة . ففى الحالة الأولى تسرى مدة السقوط من آخر إجراء فى الدعوى التى وكل فيها وفى الحالة الثانية من تاريخ آخر إجراء فى آخر دعوى وكل فيها من الدعاوى المرتبطة ببعضها . وفى الحالة الثالثة اذا تبين من معاملات الطرفين السابقة أنهما قصدا بعدم تعيين القضايا وتحديد المدة أن يكون التوكيل عاما شاملا لجميع المنازعات القضائية الخاصة بنفس الموكل بلا استثناء منها وانهما اعتادا تسوية الحساب بينهما فى فترات متباعدة مع بقاء الحساب جاريا بينهما فيعتبر حساب كل مدة دينا واحدا مكونا من عدة عناصر يفقد كل عنصر منها استقلاله كدين مفرد (une créance unique) بمجرد اندماجه فى المجموع (créance multiple) ويندمج رصيد حساب كل مدة فى حساب المدة التى تليها اذا استمر الحساب جاريا بين الطرفين بحيث لا يبدأ سريان مدة السقوط فى هذه الحالة الا من تاريخ انتهاء الوكالة لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة ٥٢٩ مدنى أى بالعزل أو بالاستقالة أو بموت أحد الطرفين . أسيوط الابتدائية ٣١/١/٩٣٤ (٧/١٦٨)

    أسيوط الابتدائية٣١/١/٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٤ ١٤٤ — شراء التاجر بضائع لغير مقتضيات تجارته . تحرير سندات بالثمن . سقوط الحق فى المطالبة بها بالمدة الطويلة . إن السندات تحت الاذن لا تعتبر عملا تجاريا إلا إذا حررت أو حولت بسبب عمل تجارى كدفع ثمن بضاعة أشتريت بقصد البيع فاذا كان السند لم يتحرر لأعمال تجارية فلا يزول الدين الا طبقا لقواعد القانون المدنى ولا يجوز بأية حال من الأحوال التمسك بسقوطه بالتقادم الخمسى طبقا لنص المادة ١٩٤ تجارى . فاذا اشترى تاجر بضاعة لاستهلاكها فى منافعه الشخصية وحرر على نفسه سندات بثمنها ، فان حق المطالبة بقيمة هذه السندات لا يسقط الا بمضى خمس عشرة سنة . المنصورة الكلية ١/٢/٩٣٤ (٥/١٢١)

    المنصورة الكلية١/٢/٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تقادم مكسب — 1934

  • ١٤٥ ١٤٥ — اقرار كتابى . تغيير مدة التقادم القصيرة إلى المدة الطويلة . شروطه . يشترط فى الاقرار الكتابى الذى يترتب عليه تغيير مدة التقادم القصيرة إلى المدة الطويلة أن يعين فيه المبلغ المقر به تعيينا صريحا ، أما الإقرار الضمنى الذى يستفاد من دفع جزء من الدين فلا ينتج عنه تغيير التقادم القصير بالتقادم الطويل ، ولا يمنع سريان مدة التقادم القصير بالنسبة للباقى من الدين . أسيوط الابتدائية ٢١/١/٩٣٣ (٧/١٦٨)

    أسيوط الابتدائية٢١/١/٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٦ ١٤٦ — اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة . معناه . واجب المحكمة عند ما يدعى لديها ذلك . ان اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانونى يأتى نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت وفصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه . فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب الى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما اذا كانت متعلقة بالادعاء ومنتجة لصحته حتى اذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبيينها فى الحكم تبيينا يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته ونفيه والشأن فى ذلك كالشأن فى كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق ، اذ كلها تقتضى البيان والتفصيل عملا بالمادتين ١٧٧ و ١٧٨ مرافعات . ومخالفة ذلك تجعل الحكم معيبا متعينا نقضه . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٤/٥/٩٣٤ (٧/١٥٨)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٤/٥/٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٧ ١٤٧ — وضع اليد . الامتناع عن حلف اليمين على وضع اليد أكثر من سنة . قرينة على عدم وضع اليد فى المدة السابقة . جواز الاعتماد على القرائن فى مسائل وضع اليد . مسألة موضوعية . إذا اتخذت المحكمة من امتناع الخصم عن حلف اليمين على وضع اليد أكثر من سنة قرينة على عدم وضع يده فى تلك المدة السابقة لتلك السنة فلا مانع عقلا ولا قانونا من الاعتماد على هذه القرينة فى مثل تلك المسألة الموضوعية — مسألة وضع اليد — التى يصح الاعتماد على القرائن فى اثباتها أو نفيها . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٢/١١/٩٣٤ (١٠/٢٣٥)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٢/١١/٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٨ ١٤٨ — وضع يد . سبب صحيح . لا يشترط تسجيله لإمكان الاحتجاج به . ثبوت تاريخه . شرط واجب . لا يشترط تسجيل السبب الصحيح لإمكان احتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم الخمسى . أما اشتراط ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع اليد فلا نزاع فيه قانونا . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٨/١٢/١٩٣٣ (٣/٦٦)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٨/١٢/١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تنبيه نزع الملكية — 1934

  • تنبيه نزع الملكية أنظر تنفيذ عقارى ١٥٢ [إحالة — بلا نص ولا استشهاد]

تنظيم — 1934

  • ١٤٩ ١٤٩ — طرق مزمع انشاؤها . صدور قرار بتحديد خط التنظيم . حق الملاك فى البناء بغير ضرورة الحصول على رخصة . ان المادة العاشرة من قرار وزارة الأشغال الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ تنفيذا للمادة ١٩ من دكريتو التنظيم قد حاولت فى فقرتها الأخيرة أن تضيف الى نص المادة الأولى منه حالة جديدة يصح القول أن المشرع لم يردها بل ونفاها ضمنا وذلك باشتراطها الحصول على رخصة قبل الشروع فى البناء على الأراضى التى على جانبى طرق لا تزال فى حيز التفكير ولم تنفذ بعد بل اقتصر الأمر على اصدار خط تنظيم لها . ولذلك لا يكون لتلك الفقرة أية قيمة قانونية تحول بين الملاك ورغبتهم فى البناء على أرضهم دون حاجة الى استصدار رخصة من مصلحة التنظيم اذا كانت تلك الأرض لا تقع على جانبى شارع موجود فعلا أو مراد به توسيع شارع قائم . [لا استشهاد مطبوع لهذه المدخلة — فُتحت الصفحتان ٤٤ و٤٥ فلم يوجد بينهما سطر تخريج]

تنفيذ عقارى — 1934

  • ١٥٠ ١٥٠ — تنبيه نزع الملكية . تصرف المدين فى العقار بعد تسجيل التنبيه . حكمه . لا يمكن أن يستنتج من اقتصار المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات على أنه يترتب على تسجيل التنبيه الحاق الثمار بالعقار وسكوتها عن النص على حرمان المدين من التصرف فى نفس العقار أن الشارع أراد أن يطلق للمدين حريته فى التصرف فى العين رغم التنبيه عليه بنزع ملكيتها وتسجيل هذا التنبيه لأنه لو كان يريد ذلك لما كان هناك معنى لايجاب تسجيل التنبيه المذكور اذ أن التسجيل بطبيعته لم يشرع الا لاخطار الغير بالخطر الذى يتهددهم من تصرفات الشخص المقصود بالتسجيل فيما يتعلق بعين موضوع التسجيل ولا يكون لهذا الاخطار محل إذا كان يمكن للمدين التصرف فى العين رغم حصوله ومن غير المعقول أن يغل الشارع يد المدين عن التصرف فى الثمار ويطلقها فى التصرف فى نفس العقار . وعدم زوال ملكية المدين بتسجيل تنبيه نزع الملكية ولا بتسجيل حكم نزع الملكية لا ينبنى عليه أن يبقى له الحق فى التصرف الى أن يزول ملكه بحكم مرسى المزاد لأن علة منع المدين من التصرف على أثر تسجيل تنبيه نزع الملكية ليس أن المدين زالت ملكيته أو أن الدائن نازع الملكية اكتسب بالتسجيل حقا عينيا على العين بل لأن المدين يصبح محجوزا عليه فيما يتعلق بالعين المطلوب نزع ملكيتها فيفقد أهلية التصرف فيها حفظا لحقوق الدائنين حتى لا يسقط ما تم من اجراءات نزع الملكية بسبب التصرف للغير ويضطر الدائنون الى تجديدها فى وجه من حصل اليه التصرف . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٣/١٢/٩٢٣ (٢/٦٨)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٣/١٢/٩٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥١ ١٥١ — تنبيه نزع الملكية . حكم نزع الملكية . تسجيلهما . أثره . نصت المادتان ٥٤٠ و ٥٥٩ مرافعات على وجوب تسجيل تنبيه نزع الملكية وحكم نزع الملكية فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية ونصت المادة الأولى منهما على أنه إذا لم يسجل حكم نزع الملكية فى بحر مائة وستين يوما من تاريخ تسجيل التنبيه يبطل هذا التسجيل الأخير ويؤشر قلم الكتاب بذلك من تلقاء نفسه على هامش تسجيل التنبيه . والغرض من ذلك حث الدائن على السير فى اجراءات دعوى نزع الملكية وعدم ترك المدين تحت رحمته مدة طويلة والمفروض هنا أنه إذا مضى أكثر من مائة وستين يوما ولم يكن صدر حكم نزع الملكية وتسجل يبطل مفعول تسجيل التنبيه بحيث إذا تصرف المدين فى العين ينفذ تصرفه ولا يحتج على المشترى بتسجيل التنبيه . والأمر يكون بعكس ذلك إذا كان المدين رغم تأخير تسجيل حكم نزع الملكية أكثر من مائة وستين يوما لم يتصرف فى العين إلا بعد صدور هذا الحكم وتسجيله فان تسجيل الحكم فى هذه الحالة يحل محل تسجيل التنبيه ويقوم مقامه . ولا يكون للمتصرف اليه أن يتمسك بأنه كان أمام تسجيل باطل . ولا معنى لايجاب تسجيل الحكم بعد تسجيل التنبيه الا أن تكون له نفس النتائج وإلا كان إيجاب تسجيله عبثا وكان يكفى تسجيل التنبيه مع النص على سقوطه إذا لم يصدر حكم نزع الملكية فى المدة المقررة ولكن القانون لم يكتف بمجرد صدور الحكم فى تلك المدة بل أوجب تسجيله أيضا فيها لنفس العلة التى أوجبت تسجيل التنبيه وهى إعلان الغير بأن المدين لا يملك التصرف فى العين . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٣/١٢/٩٣٣ (٣/٦٨)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٣/١٢/٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٢ ١٥٢ — تنبيه نزع الملكية . من هو الحائز الذى يجب التنبيه عليه بالدفع أو التخلى . الحائز للعقار الذى يجب على الدائن قبل الشروع فى إجراءات نزع الملكية التنبيه عليه بدفع الدين أو بالتخلى عن العقار هو من آل اليه العقار بعقد سابق على تسجيل تنبيه نزع الملكية أما وتسجيل هذا التنبيه يغل يد المدين عن التصرف فى العين فإن كل تصرف يحصل بعده يكون باطلا ويكون للدائن طالب نزع الملكية ان يتجاهله والسير فى اجراءاته ضد المدين كما لو كان لم يصدر منه أى تصرف . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٣/١٢/١٩٣٣ (٣/٦٨)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٣/١٢/١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٣ ١٥٣ — نزع الملكية . تسجيل التنبيه يمنع من التصرف فى العين . أن المقصود من التسجيل هو الاشهار ، ومعنى الاشهار فى تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يعلم كل من يتعامل مع المدين بما ترتب فى ذمته من الديون للدائنين ، وأن هؤلاء الدائنين سينفذون على العقار ببيعه جبرا ، وأن هذا التسجيل وان لم يرتب للدائنين العاديين حقا عينيا على العقار إلا أنه يفيد أن حقوقهم قد تعلقت بهذا العقار لاستيفاء ديونهم من ثمنه ، وأنه أنشأ لهم على العين حقا من نوع خاص من شأنه أن يفقد المدين حق التصرف فيها تصرفا صحيحا لأنه أصبح أشبه بالمحجور عليه منه بالشخص الرشيد . والذى يدل على أن الشارع انما أراد بالتسجيل هذه النتيجة ولو أنه لم ينص عليها صراحة أولا ما ورد بالمادة ٥٤٥ من إلحاق الثمار بالعقار وهى جزئية من نتائج التسجيل لا يفهم منها إلا أنه أراد منها النتيجة الكلية وهى منع المدين من التصرف فى العين ذاتها التى تأتى بالثمرات ولا يمكن أن يقال بأن الغرض من التسجيل هو فقط إلحاق الثمار بالعقار لأن هذا الالحاق لم يكن فى حاجة الى الاشهار أى الى تسجيل ما وكان يكفى النص على هذا الحكم باعتباره نتيجة لاعلان تنبيه نزع الملكية من دون أن يجعله نتيجة للتسجيل وثانيا نظام نزع الملكية الذى وضعه للوصول الى بيع العقار فهذا النظام لم يرد به الا ايصال الحق الى ذويه من طريق البيع جبرا فلو كان للمدين بعد تسجيل التنبيه حق التصرف لذهبت هذه الاجراءات سدى وحاشا للشارع أن يضع نظاما يكون موقوفا على ارادة المدين فان لم يتصرف فى العين سارت الاجراءات الى نهايتها وحصل الدائنون على حقوقهم وأما ان هو تصرف فى العين ضاعت هذه الاجراءات وضاعت حقوق الدائنين بالتبعية لذلك . استئناف مصر ١٦/١٢/١٩٣٣ (٤/٩١)

    استئناف مصر١٦/١٢/١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٤ ١٥٤ — نزع ملكية . تقدير ثمن العين المنزوعة . المعارضة فيه . القصد من المعارضة . القضاء فيها بالزام نازع الملكية بدفع ثمن العين المنزوعة وفوائده مع عدم بيان أسباب ذلك . نقض . أن المعارضة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يقصد منها الا تحكيم القضاء فى هذا التقدير فقط فاذا تجاوزت المحكمة ذلك وقضت فى المعارضة بالزام نازع الملكية بدفع الثمن وفوائده بغير أن تبين الأسباب التى بنت عليها قضاءها هذا فان حكمها بذلك يقع باطلا لخلوه من الأسباب الواردة به الخاصة بتقدير الثمن خصوصا وأن قانون نزع الملكية يوجب على المصلحه نازعة الملكية ايداع ما يقدره الخبير ثمنا للعين المنزوعة ملكيتها بخزانة المحكمة ثم يرخص للمنزوعة ملكيته بصرف ما قدرته المحكمة من ثمن من هذه الخزانة بناء على شهادة قلم الرهون الدالة على خلو العقار من الرهن . ومقتضى ذلك أنه يجب على محكمة الاستئناف اذا هى أزمعت الحكم بالزام نازع الملكية بدفع الثمن الذى قدرته وفوائده أن تلاحظ هذه الاعتبارات . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١/١٢/١٩٣٣ (٣/٦٣)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢١/١٢/١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تهديد — 1934

  • ١٥٥ ١٥٥ — بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال . ذكر ألفاظ التهديد فى الحكم . وجوبه . الحكم الذى يعاقب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٨٤ فقرة أولى عقوبات يجب أن تبين به العبارات التى تفيد التهديد حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التى يستلزمها القانون فى الجريمة المذكورة . أما أن يكتفى الحكم بسرد وقائع الدعوى المثبتة لصدور خطاب التهديد من المتهم أو يحيل الى وصف التهمة المبين بصدر الحكم والذى لم يكن ما ورد به ما يجزىء عن هذا البيان لعدم خروج هذا الوصف ذاته عن كونه تقديرا لمدلول هذه العبارات لا إيراد لها بالنص فذلك قصور فى بيان الواقعة يبطل الحكم ويوجب نقضه . نقض (دائرة جنائية) ١١ — ١٢ — ١٩٣٣ (٣/٥٢)

    نقض (دائرة جنائية)١١ — ١٢ — ١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جرائم النشر — 1934

  • ١٥٦ ( ج ) ١٥٦ — صحافة . رئيس التحرير . مناط مسئوليته . رئيس التحرير المسئول جنائيا طبقا لأحكام قانون العقوبات والمسئول اداريا طبقا لأحكام قانون المطبوعات يجب أصلا أن يكون رئيسا فعليا أى أنه يجب أن يباشر التحرير بنفسه أو يشرف عليه أو يكون فى استطاعته هذا الاشراف ، واتفاقه مع شخص آخر على القيام بوظيفة رئيس التحرير لا يدرأ عنه هذه المسئولية بعد أن أخذها على نفسه رسميا بقيامه بالإجراءات التى يقتضيها قانون المطبوعات وإلا لأصبح فى استطاعة كل رئيس تحرير أن يتخلى عن هذه المسئولية بارادته . ومسئولية رئيس التحرير الجنائية مبنية على افتراض قانونى بأنه اطلع على كل ما نشر فى الجريدة وأنه قدر المسئولية التى قد تنجم عن النشر ولو لم يطلع فعلا وهو لا يستطيع دفع تلك المسئولية باثبات أنه كان وقت النشر غائبا عن مكان الادارة . أو أنه وكل إلى غيره القيام بأعمال التحرير ، أو أنه لم يطلع على أصل المقالة المنشورة ، أو أنه لم يكن لديه الوقت الكافى لمراجعتها . ويظهر من ذلك أن المسئولية الجنائية فى جرائم النشر أتت على خلاف المبادئ العامة التى تقضى بان الإنسان لا يكون مسئولا إلا عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلا ، فهى إذن مسئولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل الاثبات فى جرائم النشر ، ومتى كان الأمر كذلك فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه ، ويجب قصر تلك المسئولية الفرضية على من نص القانون عليهم بشأنها . فمتى وجد رئيس التحرير بحسب ما تقدم بيانه أصبح هو وحده المسئول جنائيا بهذا الوصف عن كل ما ينشر فى الجريدة التى يرأس تحريرها . ولا يجوز أن تتعدى هذه المسئولية الفرضية إلى غيره ممن يقومون بالتحرير أو يتولون رياسته فعلا . على أن هؤلاء المحررين لا يكونون بمنجاة من العقاب على ما تسطره أيديهم ، بل هم مسئولون أيضا غير أن مسئوليتهم خاضعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية ، فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلا المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشتركوا فى تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات . نقض (دائرة جنائية) ٥/٣/١٩٣٤ (٧/١٥١)

    نقض (دائرة جنائية)٥/٣/١٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

جريمة مستمرة — 1934

  • ١٥٧ ١٥٧ — قوة الشىء المحكوم فيه . مخالفة قيادة سيارة بلا رخصة . اعتبارها مخالفة مستمرة متعاقبة . حكمها . إن الجريمة المستمرة اما أن تكون مستديمة واما أن تكون متعاقبة . فالجريمة المستمرة المستديمة هى التى تنشأ عن حالة ثابتة دائمة ، كالبناء خارجا عن خط التنظيم ؛ وحكمها أنه اذا رفعت الدعوى فيها وقضى بالإدانة أو البراءة وأصبح الحكم نهائيا فلا يمكن رفع الدعوى من جديد . فاذا رفعت دعوى جديدة أمكن التمسك بالشىء المحكوم فيه . والجريمة المستمرة المتعاقبة هى التى تتدخل فيها ارادة الفاعل تكرارا طالما استمرت الجريمة ، كفتح محل من المحلات الخطرة والمقلقة والمضرة بالصحة بلا رخصة أو حبس الأشخاص أو حمل الأسلحة بلا رخصة أو التحلى بنشان أو قيادة سيارة بلا رخصة . ولا توجد فى هذه الحالة إلا جريمة واحدة طالما أنه لم يصدر حكم ، فاذا استمر المتهم فى الجريمة بعد هذا الحكم فللنيابة الحق فى رفع دعوى جديدة . فاذا كان للمخالف فى جريمة قيادة السيارة بدون رخصة جملة مخالفات وقدم للمحاكمة من أجلها فيجب ضم هذه المخالفات واعتبار الأمر مخالفة واحدة والقضاء فيها بعقوبة واحدة . اسكندرية الابتدائية ٢٩/٥/١٩٣٥ (٧/١٦٧)

    اسكندرية الابتدائية٢٩/٥/١٩٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حجز — 1934

  • أنظار : أملاك زراعية صغيرة ٨٢ [إحالة تحت عنوان «حجز» — بلا نص ولا استشهاد]

  • ١٥٨ ( ح ) ١٥٨ — الحجز التقليدى . ماهيته . الحجز التقليدى لا يخرج عن أن يكون نوعا من أنواع الحجز الاستحقاقى المنصوص عليه فى القانون يلجأ اليه المؤلف أو الصانع لاسترداد ملكيته المعنوية من يد المعتدين . السيدة الجزئية ٢٥/٢/١٩٣٤ (٨/١٩٤)

    السيدة الجزئية٢٥/٢/١٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٩ ١٥٩ — حجز تحفظى . الحكمة فى طلب صحته . بطلانه . الحكمة فى وجوب طلب صحة الحجز التحفظى فى بحر ثمانية أيام هى أن لا يبقى الحجز طويلا . ولذا يجب أن يكون الحكم ببطلانه ، لعدم تعقيبه بدعوى صحته ، بناء على طلب صاحب الشأن وحده ، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها أو بناء على طلب شخص آخر خلاف صاحب الشأن كضامن المستأجر المحجوز عليه . دمياط الجزئية ٢٦/١٠/١٩٣٣ (٦/١٤٦) [يسبق الرقمَ فى القوس علامةٌ صغيرة « ]

    دمياط الجزئية٢٦/١٠/١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حجز ما للمدين لدى الغير — 1934

  • ١٦٠ ١٦٠ — محجوز لديه . عدم إقراره بما فى ذمته غشا وتدليسا . الحكم عليه بدفع الدين . رجوعه على المدين المحجوز عليه . عدم جوازه . المحجوز لديه — الذى لم يقر بما فى ذمته غشا وتدليسا أو أقر بمبالغ أقل مما فى ذمته أو أخفى شيئا من المستندات المثبتة لصحة ما أقر به — اذا حكم عليه بدفع الدين وفاء لمسئوليته الشخصية بناء على حكم المادة ٤٢٩ مرافعات فلا يجوز له الرجوع على المدين المحجوز عليه بما دفع لأنه لا يجوز للشخص أن ينتفع من غشه وتدليسه . مصر الابتدائية ١٦/٥/١٩٣٣ (١/٢١)

    مصر الابتدائية١٦/٥/١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حرية شخصية — 1934

  • ١٦٣ ١٦٣ — حرية الأفراد . وجوب احترامها . حد ذلك . المسوغ الشرعى . تقييدها . حق محكمة النقض فى مراقبة قيام هذا المسوغ وعدم قيامه . إذا كان لرجال الضبطية الإدارية فى سبيل منع ارتكاب الجرائم أن يتخذوا ما تقتضى به الضرورة من الاجراءات والوسائل فإنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد إلا أن يكون ثمت مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال . ويعتبر المسوغ الشرعى متوافرا حينما يكون الموظف قائما أداء وظيفته ويكون ما عمله أو أجراه لازما حتما للقيام بمهامها من منع ضرر جسيم يهدد النظام والأمن باعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر . ولمحكمة النقض والإبرام حق الرقابة على قيام هذا المسوغ وعدم قيامه . نقض (دائرة جنائية) ٢٢/٢/١٩٣٤ (٨/١٨٣)

    نقض (دائرة جنائية)٢٢/٢/١٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حريق — 1934

  • ١٦١ ١٦١ — حريق عمد . القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢١٧ . متى يتحقق ؟ القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢١٧ ع . يتحقق بمجرد وضع الجانى للنار عمدا فى المكان المسكون أو المعد للسكنى أو فى أحد ملحقاته المتصلة به . فمتى ثبت للقاضى أن وضع النار كان على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة . والعمد هنا معناه مجرد توجه الارادة اختيارا إلى وضع النار فى المكان أيا كانت نتيجته أو الباعث عليه أى سواء أكان القصد الأول من ذلك هو مجرد إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار فى المكان وسيلة لتحقيق أى قصد آخر . على أنه اذا صح أن رجلا يريد إعدام منقول له فيحتاط لذلك ويتخذ له من طرق الوقاية ما يقضى به العقل كأن يحرق خرقة أو متاعا باليا فى دكانه أو منزله محتاطا لذلك الاحتياط الواجب — اذا صح أن مثل هذا الفعل قد لا يعاقب عليه مطلقا أو قد يعاقب عليه على اعتبار أنه جنحة احراق بالاهمال فيما لو امتدت نتائج الفعل وأحدثت حريقا فى أبنية الدكان الا أنه اذا كان الثابت هو أن الجانى وضع النار لاحراق المنقول وهو موقن أن النار لابد متصلة بباقى البناء فايقانه هذا هو دليل الاختيار الذى ينحصر فيه معنى العمد فى جناية الحريق وبه يتحقق القصد الجنائى فيها . نقض (دائرة جنائية) ٢٧ — ١١ — ١٩٣٣ (٢/٢٧)

    نقض (دائرة جنائية)٢٧ — ١١ — ١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٢ ١٦٢ — متى تتوافر أركان هذه الجريمة ؟ رش بنزين على مفروشات منزل واشعال النار . اطفاء الحريق بواسطة الجيران . اعتبار الجريمة تامة . يكفى لتوافر أركان جريمة الاحراق المنصوص عليها فى المادة ٢١٧ عقوبات أن يكون الجانى قد وضع النار عمدا فى محل مسكون أو معد للسكنى بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذى علقت به أو من محتوياته وبصرف النظر عن علم أصحاب المكان أو عدم علمهم بخطر الحريق الذى أشعل عمدا بجاههم فان هذا كله من الملابسات المحيطة بالفعل المقترف ولا تأثير له فى توافر أركان جريمة الحريق وفق ما نص عليه القانون . فاذا رش شخص بنزينا على مفروشات منزل وأشعل فيها النار فأطفأها الجيران الذين بادروا بالحضور على الاستغاثة فهو اذن قد وضع النار عمدا فى مكان مسكون ويكون تطبيق المادة ٢١٧ عقوبات على فعلته سليما لا عيب فيه . نقض (دائرة جنائية) ١٦/٤/١٩٣٤ (٨/١٧٥)

    نقض (دائرة جنائية)١٦/٤/١٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

حق الارتفاق — 1934

  • ١٦٤ ١٦٤ — العناصر الواقعية المثبتة لوجوده . وجوب بيانها فى الحكم . يجب أن تبين فى الحكم العناصر الواقعية لثبوت حق الارتفاق المدعى اكتسابه بالتقادم : من وضع ذى اليد يده بصفته مالكا ظاهرا مستمرا المدة الطويلة المكسبة للحق . فإذا اكتفى الحكم فى معرض هذا البيان بقوله "انه تبين من محضر انتقال المحكمة إلى محل النزاع ومن تقرير الخبير وملحق تقريره أن هناك ساقية واقعة فى الجزء الغربى من القطعة المبينة ، قائمة على بئر قديمة جدا ، وأن لها مجرى توصل المياه منها لحديقة المدعى عليه منذ عهد بعيد ، مما يكسبه حق الارتفاق ويحول دون إزالة الساقية" . فإن هذه العبارة تعتبر قاصرة عن بيان العناصر الواقعية الواجب بيانها . وهذا القصور يعجز محكمة النقض عن الأخذ بحقها فى رقابة تطبيق القانون ، وذلك يستوجب نقض الحكم . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٦/٤/١٩٣٤ (٦/١٣٤)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٦/٤/١٩٣٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦٥ ١٦٥ — حق الارتفاق بمرور المياه . الاتفاق عليه . إثباته بالدليل الكتابى فقط دون البينة . لا يمكن إثبات تقرير حق الارتفاق بمرور المياه بشهادة الشهود إذ لا بد لذلك من تقديم دليل كتابى يثبت الاتفاق على وجوده أو إنشائه ويبين فيه مداه بدقة ولا يمكن أن يستنتج القبول من مجرد الأعمال التى قام الخصم على مرأى من صاحب الأرض بها ، مادام أنه لم تمض على ذلك المدة القانونية المكسبة لهذا الحق . أسيوط الابتدائية ٣١/١٠/١٩٣٣ (٤/٩٦)

    أسيوط الابتدائية٣١/١٠/١٩٣٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق1234567891011التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا