الفهارس الهجائية
٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٥ مدخلة
بيع — 1934
١٠١ ١٠١ — وعد بالبيع . عدم تعيين الثمن . نتائجه . لكى يكون الوعد بالبيع صحيحا يتم به البيع بعد موافقة المشترى يجب أن يكون هذا الوعد مشتملا على جميع العناصر المكونة للبيع وهى الإتفاق على البيع والثمن . فلا يعتبر وعدا مستكملا شرائطه الاتفاق على بيع عقار بقيمته الحقيقية أو بالثمن الذى يساويه عند تحرير عقد البيع . أسيوط الابتدائية ٣/١/١٩٣٤ (٥/١٢٠)
بيع ملك الغير — 1934
١٠٢ ١٠٢ — اجازة المالك . شرط قبولها من المشترى . فى حالة بيع شخص ما لا يملك يشترط لقبول إجازة المالك الحقيقى لهذا التصرف عملا بالمادة ٢٦٤ من القانون المدنى ان تحصل هذه الإجازة قبل رفع دعوى ابطال البيع حتى لا ينقطع رضاء المشترى قبل اجازة المالك الحقيقى فينعدم الاتصال بين ارادتى المتعاقدين . أسيوط الابتدائية ١٠/١/١٩٣٤ (٦/١٤٤)
تبديد — 1934
١٠٣ (ت) تبديد : ١٠٣ — خيانة أمانة . استبدال الأمانة . متى يكون مانعا من العقاب . استبدال الأمانة لا يكون مانعا من تطبيق حكم المادة ٢٩٦ عقوبات ، الا اذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة . أما إذا لم يلجأ الأمين إلى الاستبدال إلا بعد وقوع التبديد منه وبقصد الهرب من المسئولية الجنائية ، أو كان الدائن لم يقبل الاستبدال إلا كطريقة لاثبات حقه أو على أمل تعويض ماضاع عليه بسبب التبديد ، فان الاستبدال لا يمنع عندئذ من المسئولية الجنائية . نقض (دائرة جنائية) ١٢/٢/١٩٣٤ (٥/٩٩)
١٠٤ ١٠٤ — خيانة أمانة . العقود المترددة بين البيع والإيجار . حكمها . عقد الإيجار الذى يكون نهايته عقد بيع ليس من العقود المنصوص عنها فى المادة ٢٩٦ عقوبات لأنه من أركان هذه المادة أن يكون التسليم ناقلا للحيازة الناقصة بمعنى أن المستلم يكون قد استلم الشئ على ذمة مالكه ، فإذا كان الشئ قد سلم على أن يكون ملكا لمستلمه فلا محل عندئذ لتطبيق هذه المادة . وعلى ذلك فلا محل لمعاقبة المشترى إذا تصرف فى العين قبل سداد الثمن إذا نص على أن العقد يكون فى بادئ الأمر عقد إجارة ولا يصبح بيعا إلا عند سداد آخر قسط من الثمن لأن العبرة بحقيقة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين ومادام أن العقد فى مجموعه يدل على أن نية المتعاقدين منصرفة وقت التعاقد على أنهما قصدا البيع ، فالتسليم فى هذه الحالة يعتبر تسليما كاملا . المنصورة الابتدائية ٧/٣/١٩٣٤ (٩/٢١٨)
تحقيق — 1934
١٠٥ تحقيق : ١٠٥ — إجراءات التحقيق . الدفع ببطلانها . متى يجوز؟ ١ — لا يجوز الدفع ببطلان إجراءات التحقيق إلا إذا كان الحكم المطعون فيه بنى على تلك الاجراءات المقول ببطلانها أو كان لها أثر فيه ترتب عليه ضرر يمس حقوق الطاعن أو دفاعه فاذا كانت الاجراءات المدعى ببطلانها ليس لها أية علاقة أو أى أثر بالحكم ولم يترتب عليها ضرر للطاعن فى دفاعه أمام المحكمة فلا محل لرفعها أمام محكمة النقض لانتفاء المصلحة من البحث فيها . نقض (دائرة جنائية) ١٥/١/١٩٣٤ (٤/٧٧)
١٠٦ ١٠٦ — جريمة عرضية ارتكبت أثناء نظر القضية الأصلية لدى المحكمة . جواز تحقيقها بواسطة البوليس القضائى أو النيابة . إذا قدم متهم فى قضية منظورة أمام المحكمة بلاغا إلى البوليس يتهم فيه بعض شهود الاثبات فى القضية بالسعى فى تلفيق شهادات ضده وحقق البوليس هذا البلاغ ، ثم أصدرت المحكمة قرارا باستبعاد تحقيقات البوليس بعلة أنه ليس لأى سلطة أن تباشر أى إجراء فى الدعوى بغير إذن خاص من المحكمة مادامت القضية مطروحة أمامها ، فان المحكمة تكون مخطئة فى ذلك . لأن التحقيقات التى استبعدتها خاصة بجريمة الاتفاق على تلفيق شهادة فى القضية . وهذا الاتفاق ليس من اجراءات القضية التى لا يجوز لأحد التدخل فيها مادامت منظورة أمام المحكمة ، وإنما هو خاص بجريمة عرضية ارتكبت أثناء وجود القضية الأصلية لدى المحكمة فللنيابة وللبوليس القضائى حق تحقيق مثل هذه الجريمة ، وللنيابة ولكل ذى شأن أن يعتمد على هذا التحقيق ويتحدى به لدى المحكمة . والمحكمة حرة فى تقديره والأخذ به أو إطراحه ولكن اذا كان هذا الاستبعاد لم يضر المتهم فى شئ ما لأن المحكمة تولت بنفسها إعادة التحقيق ، وظهر لها منه صحة الواقعة الواردة فى المحضر الذى استبعدته ، وبناء على ذلك نبذت شهادة هؤلاء الشهود فلا مصلحة للمتهم فى إثارة هذا المطعن . نقض (دائرة جنائية) ٢٧/١٢/١٩٣٣ (٣/٥٤)
١٠٧ ١٠٧ — حضور المتهم فى جميع أدوار التحقيق أمام المحكمة . وجوبه فيما عدا الأحوال الجائز ابعاده فيها قانونا . مخالفة القانون فى ذلك . التمسك بهذه المخالفة مع عدم لحوق ضرر منها للمتهم . لا بطلان . ان المواد ١٣٤ و ١٣٥ من قانون تحقيق الجنايات و ٤١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بوجوب حضور المتهم فى جميع أدوار التحقيق أمام المحكمة وبعدم جواز ابعاده عنها الا فى الأحوال التى ينص عليها القانون . وذلك ليتمكن المتهم من مراقبة سير التحقيق وأقوال المتهمين الآخرين والشهود وليوجه الى هؤلاء الأسئلة ويحضر دفاعه على موجب ذلك كله . فاذا أبعدت المحكمة متهما وسألت المدعى بالحق المدنى فى غيبته ، ولم يكن ابعاده لحصول تشويش جسيم منه طبقا للمادة ٤١ تشكيل أو خشية تأثيره على غيره من المتهمين أو على المدعى بالحق المدنى طبقا للمادة ١٣٦ تحقيق الجنايات فانها تكون قد خالفت القانون فى ذلك . ولكن مادام لم يترتب على تلك المخالفة مساس بمصلحة المتهم ، وكانت الواقعة التى سئل عنها المدعى بالحق المدنى فى غيبة المتهم لا علاقة لها بالتهمة الموجهة الى هذا الأخير فلا مصلحة له فى التمسك بهذه المخالفة . نقض (دائرة جنائية) ٢٧/١٢/١٩٣٣ (٣/٥٤)
١٠٨ ١٠٨ — حضور محام عن المتهم وقت استجوابه . منعه رعاية لمصلحة التحقيق . جوازه . حق النيابة العامة فى منع وكيل المتهم عن الحضور وقت استجوابها اياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانونا ولا يصح نقدها عليه . نقض (دائرة جنائية) ٥/٢/١٩٣٤ (٥/١٠٣)
تحقيق الخطوط — 1934
١٠٩ تحقيق الخطوط : ١٠٩ — تحقيق خطوط . المادة ٢٦٧ مرافعات . مخالفتها . متى يكون جزاؤها البطلان ؟ إن الشارع لم يرتب البطلان على عدم مراعاة الشروط المنصوص عليها فى الحالة المشار اليها فى المادة ٢٦٧ من قانون المرافعات ( حالة حصول تحقيق الخطوط بواسطة الخبير أمام قاضى التحقيق وكاتب المحكمة ) فمجرد مخالفة نص هذه المادة لا يستوجب حتما بطلان الاجراءات وبالتالى بطلان الحكم الذى بنى عليها . وانما الذى تجب ملاحظته هو معرفة ما إذا كانت هذه المخالفة كان من شأنها الاخلال بحق دفاع أحد الطرفين أم لا . فاذا ما تحقق الاخلال وجب نقض الحكم على هذا الأساس . نقض ( دائرة مدنية وتجارية ) ٢٢/٢/٩٣٤ (٤/٩٠)
تحكيم — 1934
١١٠ تحكيم : ١١٠ — الاتفاق على تحكيم قاضى التحضير للفصل فى دفع فرعى . جوازه . اتفاق الطرفين على تحكيم قاضى التحضير للفصل فى دفع فرعى جائز قانونا طبقا للمادة ٥ فقرة ٥ من قانون التحضير . استئناف مصر ١٦/١٢/١٩٣٣ (٢/٤٤)
تزوير — 1934
١١١ تزوير : ١١١ — تزوير . استعمال ورقة مزورة . حكم جنائى . عدم بحثه الموضوع من الوجهة الجنائية — الاقتصار على ذكر رأى المحكمة المدنية . اعتبار ذلك قصورا فى الأسباب موجبا للنقض . إذا اقتصر الحكم الجنائى الصادر فى جريمة استعمال ورقة مزورة على ذكر ما انتهى إليه رأى المحكمة المدنية فى الخصومة المطعون فيها بالتزوير ولم يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية ولا ببيان ما اذا كانت أركان جريمة التزوير متوفرة أم لا حتى يتسنى الانتقال من ذلك الى بحث جريمة استعمال الورقة المزورة المرفوعة من أجلها الدعوى العمومية فان ذلك يعد قصورا فى الأسباب يعيب الحكم عيبا جوهريا يستوجب نقضه لأنه لا يصح القول بثبوت جريمة الاستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير وتوفر أركانها . نقض ( الدائرة الجنائية ) ٣٠ — ٤ — ١٩٣٤ (١٠/٢١٩)
١١٢ ١١٢ — البيانات الواجب ذكرها فى الحكم . يكفى لاعتبار واقعة التزوير مبينة فى الحكم بجميع ظروفها بيانا كافيا أن تذكر المحكمة بحكمها فى صدد تحديد تاريخ التزوير « ان التوقيع على ذلك السند ما دام لم يكشف التحقيق تاريخ حصوله يعتبر حاصلا فى يوم كذا وهو تاريخ ظهور السند بعمل بروتستو عنه » وأن تقول بصدد بيان كيفية حصول المتهم على ختم المجنى عليه الموقع به على السند « وحيث إن ما جاء بحكم محكمة أول درجة من أنه ثبت لها وجود معاملات بين المتهم الثانى والمجنى عليه وصهره فان ذلك مع باقى ظروف الدعوى قد يؤيد التهمة قبل المتهمين اذ أنه يغلب أن تكون هذه المعاملات هى التى هيأت الفرصة لهما للحصول على ختم المجنى عليه والتوقيع به على السند المطعون فيه بدون علمه » . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٧/١١/١٩٣٣ (٢/٢٨)
١١٣ ١١٣ — تغيير المتهم لاسمه فى محضر تحقيق . عدم اعتباره تغييرا معاقبا عليه . وثيقة الزواج واشهاد الطلاق . التسمى أو التوقيع عليهما بالاسم المنتحل . اعتباره تزويرا فى محرر رسمى . تغيير المتهم لاسمه فى محضر تحقيق جنائى لا يعد وحده تزويرا ، سواء أكان مصحوبا بامضاء أو غير مصحوب ، لأن هذا المحضر لم يعد لاثبات حقيقة اسم المتهم ، ولأن هذا التغيير يعد من ضروب الدفاع المباح . انما يشترط ألا يترتب على فعل المتهم إضرار بالغير والا كان تزويرا مستوجبا للعقاب على كل حال . أما فى غير ذلك من المحررات الرسمية ، فالأصل أن كل تغيير للحقيقة ينتج عنه حتما حصول الضرر أو احتمال حصوله . ذلك بأنه يترتب عليه على أقل الفروض العبث بما لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور والتقاليل من ثقة الناس بها . فاذا تسمى شخص فى وثيقة زواج باسم غير اسمه الحقيقى ، ثم وقع على اشهاد الطلاق بالاسم المنتحل ، فقد ارتكب جريمة التزوير فى محرر رسمى . نقض ( دائرة جنائية ) ١٤/٥/١٩٣٤ (٩/٢٠١)
١١٤ ١١٤ — تزوير . ركن الضرر . سلطة قاضى الموضوع فى تقديره . حدها . ان مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم امكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالوقائع وتقديرها موكول الى محكمة الموضوع — سواء أكان التزوير واقعا فى محرر رسمى أم فى محرر عرفى — وبقطع النظر عن المادة المطلوب تطبيقها إذ الحكم واحد فى كل الأحوال التى يشملها باب التزوير ولا سلطان لمحكمة النقض على ما ارتئيه محكمة الموضوع فى ذلك ما دامت هى لم تخالف فيما ذهبت اليه حكما من أحكام القانون . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٨/٥/٩٣٤ (١٠/٢٢٤)
١١٥ ١١٥ — الشهادة على ورقة مزورة مع العلم بتزويرها . الشاهد شريك فى التزوير . من أمضى على ورقة مزورة بصفته شاهدا وهو عالم بتزويرها فهو شريك بالمساعدة فى الأعمال المتممة لجريمة التزوير ؛ وهى إعطاء الورقة المزورة شكل الورقة الصحيحة و إظهارها كأنها صادرة من المجنى عليه فيها وهذا العمل نوع من الاشتراك الجنائى المبين فى المادة ٤٠/٣ ع لما فيه من إعانة على إحكام التزوير . نقض ( دائرة جنايه ) ٢٧/١٢/١٩٣٣ (٣/٥٤)
١١٦ ١١٦ — عريضة دعوى قدر الرسم عليها ودفع . تغيير الحقيقة فيما بعد ذلك . تزوير فى ورقة رسمية . تغيير الحقيقة بالزيادة فى عدد الأشياء المطلوب استردادها فى عريضة دعوى استرداد — بعد تقدير الرسم عليها وبعد التأشير بذلك على هامش العريضة من الموظف المختص ودفع هذا الرسم فعلا — هو تزوير فى ورقة رسمية لا عرفية . ذلك بأن عريضة الدعوى اذا كانت ملكا لصاحبها إلى حين اعلانها وله أن يمحو ويثبت فيها فى هذه الفترة ما يشاء . فان ايراد هذه الحقيقة أنما يكون فى معرض الكلام على العلاقة بين المعلن والمعلن اليه لأن الورقة قبل الاعلان لم يتعلق بها حق ما للمعلن اليه فهى من هذه الوجهة ملك لصاحبها يغير فيها ما يشاء ولا وجه للمعلن اليه فى الاعتراض لأنه لا شأن له الا فيما يحصل من التغيير فى ورقة تكون صورتها سلمت له من قبل وأصبحت رسمية بعد اعلانها أما اذا كان قد تعلق بتلك الورقة — ولو قبل اعلانها — حق لغير المعلن اليه كالحق الذى يثبت للحكومة فيما يتعلق بمقدار الرسم المستحق على الأشياء المطلوب استردادها فلا شك فى أن كل عبث بالعريضة بزيادة الأشياء الواردة بها عن أصلها وجعل التقدير الذى سبق التأشير به كأنه منسحب على هذه الزيادة — هذا العبث بالبيان الوارد فى صلب العريضة يكون بذاته عبثا بالتأشير الرسمى المؤشر به من الموظف اختص على هامش العريضة ويكون بغير شك تزويرا فى محرر رسمى . نقض ( دائرة جنائية ) ٤/٦/١٩٣٤ (١٠/٢٢٦)
١١٧ ١١٧ — عنصر الضرر . توافره . إن العلم فيما يتعلق بعنصر الضرر على الخصوص لا يشترط فيه أن يكون علما واقعيا فعلا ، بل من المتفق عليه أنه يكفى لامكان القول بتوافر هذا العنصر ان يكون فى وسع الجانى أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر ، سواء علم ذلك فعلا وتصور الضرر مشخصا أمام بصيرته أم لا . ولا يقبل من الجانى أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر ؛ بل إن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه وأن يتروى ويستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله ؛ فان قصر فى هذا الواجب فان تقصيره لا يدفع عنه المسئولية . فالشخص الذى يؤدى شهادته لدى المحكمة الشرعية منتحلا اسم رجل معلوم من بلده يعتبر مزورا ؛ لأن أقل ما كان يجب عليه أن يتصوره هو ان انتحال هذا الاسم فيه تقويل صاحب الاسم الحقيقى لما لم يقله ، وهو ضرر أدبى لا يستهان به . على أنه بقطع النظر عن هذا الضرر فان ما ارتكبه الجانى من التزوير قد حصل فى محضر رسمى . ومثل هذا النوع من التزوير يتوافر فيه الضرر بالصالح العام لما للاجراءات الرسمية من حرمة واجبة مراعاتها . ولا أهمية لما يستدرئ به المتهم مسئوليته من أنه لم يقصد من تأدية هذه الشهادة الاضرار بأحد ؛ بل كان قصده الوحيد مساعدة رافعة الدعوى الشرعية ضد زوجها ، فان هذه المساعدة هى الباعث على ارتكاب التزوير والبواعث على ارتكاب الجرائم لا اعتداد بها ، شريفة كانت أم ممقوتة ، ما دامت الأركان القانونية لتلك الجرائم تكون مستوفاه . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٦/٦/١٩٣٣ (٧/١)
١١٨ ١١٨ — القصد الجنائى . القصد الجنائى فى جريمة التزوير ينحصر مبدئيا فى أمرين : ( الأول ) علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التى تتكون منها ؛ أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر باحدى الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة — لو أن المحرر استعمل — أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام ، ( والثانى ) اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٦/٦/١٩٣٣ (١/١)
١١٩ ١١٩ — متى يعتبر المحرر مزورا . وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى . لا يعتبر تزويرا جنائيا . يجب لاعتبار المحرر مزورا أن يقع التغيير فى نفس المحرر مباشرة وباحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر فى قانون العقوبات . فاذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى فهذا الفعل وان كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور ولم يحصل باحدى الطرق المبينة فى القانون للتزوير المادى . إذ أن المتهم لم يمس كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أى تغيير مادى . فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون فى باب التزوير . ولذلك لا يمكن اعتباره تزويرا جنائيا لعدم جواز التوسع فى تأويل أحكام قانون العقوبات . ولا يصح أن يقاس التغيير الذى يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذى يحصل فى علامة واردة بالمحرر أو فى رقم أو ترقيم فيه . إذ العلامات والأرقام والترقيم ليست إلا أجزاء من المحرر . فالتغيير فيها تغيير فى ذات المحرر . أما الصورة الشمسية فلا يمكن اعتبارها أجزاء من المحرر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ولا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير . نقض ( دائرة جنائية ) ١٥/١/١٩٣٤ (٤/٧٦)
١٢٠ ١٢٠ — مناط العقاب فى هذه الجريمة . تزوير مفضوح . العبارة المضافة عديمة الجدوى ولا يمكن أن تكون مجدية . لا عقاب . من المقرر أن التزوير فى المحررات إذا كان ظاهرا بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد وكان فوق هذا واقعا على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه لانعدام الضرر فى هذه الحالة ، فإذا اتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة اليه ، وكانت العبارة المزيدة ظاهرا تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها ، وكانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى فى الواقع ، إذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد فى قيمة العقد شيئا من حيث جعله صالحا لإثبات الواقعة المزورة ، فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه . نقض ( دائرة جنائية ) ١٣/١١/١٩٣٣ (٢/٣١)
١٢١ ١٢١ — تزوير وثيقة زواج . ادانة شخص فى تزوير ما دون بها . توفر القصد الجنائى . وجوب بيانه . إذا أدانت المحكمة شخصا فى تزوير ما دون بوثيقة زواج خاصة بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية ، فلا بد لها من أن تبين فى حكمها بيانا صريحا وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائى فى فعلته هذه . ذلك بأن الحمل أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة . فعدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهرى يوجب نقض الحكم . نقض ( الدائرة الجنائية ) ٤/٦/١٩٣٤ (١٠/٢٣٠)
تزوير (دعوى) — 1934
تزوير ( دعوى ) : انظر . دعوى التزوير [إحالة بلا رقم ولا استشهاد]
تسبيب الأحكام — 1934
— أنظر نقض ٣٢٤ [إحالة]
إحالة ٥٠١٧٨ حكم بتزوير ورقة . متى تكون أسبابه كافية . إذا حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى تزوير ورقة وبصحة هذه الورقة ، ثم جاءت محكمة الاستئناف فأطرحت كل القرائن التى احتج بها الخصمان فى الدعوى وقصرت بحثها على النقطة الجوهرية فيها وهى مادية الامضاء المدعى بتزويرها ، وكونها مادية هى لمن نسبت اليه أم لا ، ثم قررت صراحة فى حكمها أنه ثبت لها من معاينة هذه الامضاء والامضاءات الأخرى المقدمة للاضاهاة ، ومن الأسباب التى وردت بتقرير اثنين من الخبراء أن الامضاء المطعون فيها مزورة وأنها لا تعتمد على تقرير الخبير الثالث الذى قرر صحتها ، فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بمقولة أنه بنى على أسباب غامضة مجملة لا تحقق غرض القانون من إيجاب تسبيب الأحكام ، بل المحكمة تعتبر أنها قد أقامت حكمها على أسباب كافية ترد الحكم المستأنف ردا تاما . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٥/١٠ (١٣٧/٦)
١٧٩ تسبيب الأحكام . دفع قضى ضمنا برفضه بدون أسباب . قصور مبطل . اذا خلا الحكم من بيان الأسباب التى بنى عليها القضاء الضمنى برفض دفع أبداه أحد الخصوم فأعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون كان الحكم باطلا وتعين رفضه . وعلى ذلك فاذا دفع ببطلان عقد بيع لكونه مزورا على البائع أو لكونه على الاقل صادرا فى مرض موته ، وقضت محكمة أول درجة باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى صدور العقد فى مرض الموت واستؤنف هذا الحكم التمهيدى فقضت محكمة الدرجة الثانية بالغائه ، وتصدت لموضوع الدعوى فحكمت فيه بصحة العقد ، على أساس أنه حتى لو كان قد صدر فى مرض الموت وكان بثمنه محاباة فلا تزيد المحاباة على ثلث مال البائع فان هذه المحكمة إذ افترضت البيع جديا واعتبرت الثمن مدفوعا فلم تبين الأسباب التى دعتها الى رفض ما ادعاه الطاعن فى العقد من عدم دفع الثمن يكون حكمها باطلا لنقص أسبابه . نقض (دائرة جنائية) ١٩٣٤/٤/٢٦ (١٨٤/٨)
١٨٠ كشوف حساب . وصى . مصادقته على هذه الكشوف بدون إذن المجلس الحسبى . مصادقة البطركخانة عليها . عدم جواز ذلك . الخطأ والغش والتدليس . اعتبارها عيوبا تفسد الحساب . مطاعن جوهرية . وجوب الرد عليها . اذا أخذت المحكمة بكشوف حساب بغير أن ترد على ما طعن به فيها مكتفية بالقول بأن «البلغ من الورثة قد وقعوا عليها كما وقع الوصى والمشرف بعد أن أقروا بأنهم اطلعوا على مفردات الحساب فوجدوها صحيحة وصدقت البطركخانة على هذه الكشوف أيضا بعد مراجعة الحساب فلا محل بعد هذه التصديقات المتكررة لرجوع هؤلاء الورثة الى مناقشة الحساب الذى اعتمده الخ» فان حكمها لا يتضمن الرد على ما ادعاه الخصوم من خطأ أو غش أو تدليس فهو من هذه الجهة لأسباب فيه ، وهو من جهة أخرى مخالف للقانون من قبل أنه عول على مصادقة الوصية على كشوف الحساب وهى لا تملك التصديق على هذا الحساب إلا باذن من المجلس الحسبى ومن قبل أن الحكم قد عول كذلك على مصادقة البطركخانة على الحساب مع أن ولاية التصديق عليه قد أصبحت للمجلس الحسبى منذ صدور المرسوم بقانون المجالس الحسبية فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . والخطأ والغش والتدليس هى عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقره غافلا عنها ولو كان بالغا رشيدا فمن واجب القاضى متى طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطاعن ويحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يقضى بما يظهره التحقيق كما أن من واجبه عند رفضه تحقيق هذا المطعن أن يبين العلل التى توجب هذا الرفض . فاذا اعتمدت المحكمة كشف حساب بغير أن تحقق دفاع الخصوم الحاضرة أدلته أمامها ، ولا أن تأمر بتقديم الدفاتر والمستندات التى رجع اليها فى عمل الحساب ، ولا أن تقابل مطاعن الخصم بما ورد فى تلك الدفاتر والأوراق ثم بغير أن تبين الأسباب الداعية لعدم الاعتداد بتلك المطاعن الجوهرية كان حكمها باطلا لخلوه من الأسباب . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٤/٦/١٤ (١٨/٨) [المدخلة تبدأ فى فوليو ٤٩ وتتم فى فوليو ٥٠]
١٨١ متى يكون عدم كفاية الأسباب مفسدا للحكم ؟ إذا باع أحد شريكين نصيبه مفرزا محددا بعد قسمته مع شريكه ، وأقر فى عقد البيع أن المبيع خال من الرهون والاختصاصات والحقوق العينية وأنه اذا اتضح وجود حق عينى من أى نوع كان على المبيع يكون للمشترى الحق فى اعتبار البيع مفسوخا ، ثم ظهر أن الشريك الآخر كان قد رهن نصيبه شائعا قبل عقد القسمة ، ورضى المرتهن أن يخصص رهنه على ما أفرز للراهن ، وتم تسجيل عقد القسمة وعقد تخصيص الرهن أثناء قيام دعوى الفسخ التى رفعها المشترى على بائعه قبيل النطق بالحكم فيها — إذا كان الأمر كذلك فان محكمة الموضوع اذا قضت برفض دعوى الفسخ بناء على أن تسجيل عقد القسمة بعد الأجل المضروب لم يضر بالمشترى ، وقضت برفض دعوى الضمان بناء على أنه حتى لو تبين أن نصيب البائع هو الذى ظهر أنه هو المرهون فان دعوى الضمان لا تكون مقبولة ، لأن المرتهن لم ينتزع ملكية المبيع بالفعل بل لم ينبه على المشترى بالوفاء أو بالتخلية — ان محكمة الموضوع اذا حكمت بذلك فلا يكون حكمها مخالفا للقانون ، لأن نتيجة حكمها صحيحة قانونا ولئن كان هذا الحكم قد قصر عن إيراد الأسباب القانونية الكافية ، فهذا النوع من القصور لا يفسد الحكم ولا يوجب نقضه . إنما الذى يفسده هو قصوره عن إيراد الأسباب الموضوعية قصورا يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما اذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله . ولهذا كان من حق محكمة النقض — متى رأت أن الحكم المطعون فيه واف الأسباب الواقعية صحيح النتيجة قانونا — أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٣/١١/١٣ (١٤/١)
١٨٢ تسبيب الأحكام : نقض — رفض دفع موضوعى هام بدون أسباب . بطلان الحكم . الجامعة المصرية . الغاء النظام القديم . الدفع بقبول طالب معاملته بموجب النظام الجديد . وجوب الرد عليه فى أسباب الحكم برفض الدفع . إذا لم تضمن محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه الأسباب التى أخذت بها فى قضائها برفض دفع موضوعى هام أبدى فى الدعوى فان حكمها يقع باطلا لخلوه من الأسباب . فاذا تمسك المدعى فى الدعوى بوجوب معاملته على مقتضى نظام معين (كالنظام المؤقت للجامعة المصرية الذى اعتمده وزير المعارف فى ٢٤ مارس سنة ١٩٣٦) ودفع المدعى عليه دعواه بأن هذا النظام ألغى وأن المدعى قد قبل ضمنا معاملته بمقتضى النظام الجديد الذى حل محل النظام الملغى فأهملت المحكمة فى أسباب حكمها الرد على هذا الدفع الجوهرى فان حكمها يكون باطلا لخلوه من الأسباب . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٩٣٤/١١/١ (٢٣٢/١٠)
٣٤٦ ٣٤٦ — تسبيب الأحكام . بناء الحكم على أسباب ناقصة . نقض . إذا بنى الحكم على وقائع تخالف ما هو ثابت فى أوراق الدعوى أو على أسباب مبهمة مضطربة ناقصة وقع باطلا . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٥/١/١٩٣٤ (٢٨/٢)
٣٤٧ ٣٤٧ — تسبيب الأحكام . حكم من محكمة الاستئناف . الغاؤه حكما ابتدائيا . وجوب الرد على أسباب الحكم الابتدائى . إن الشارع إذ أوجب بالمادة ١٠٣ مرافعات على المحاكم الابتدائية وعلى محاكم الاستئناف أن تبين الأسباب التى تقيم عليها أحكامها لم يكن قصده من ذلك مجرد استتمام الأحكام من حيث الشكل وانما قصده هو حمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا لتجىء أحكامهم ناطقة بموافقتها للقانون . فحكم محكمة الاستئناف الذى يلغى حكما ابتدائيا مبنيا على أسباب استظهرت موضوع النزاع وكشفت عن وجهة نظر المحكمة فيه دون أن يرد على هذه الأسباب بما يدحضها اكتفاء بأسباب مجهلة يكون فاسدا متعينا نقضه . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٤/١٢/١٩٣٣ (٤١/٢)
٣٤٨ ٣٤٨ — تسبيب الأحكام . حمل الحكم على أسباب مجملة مقتضبة . عيب مبطل . إذا اكتفت المحكمة الاستئنافية فى تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه ولا تمكن محكمة النقض من الرقابة على تطبيق القانون فان حكمها يكون معيبا ولو كان الحكم المستأنف وافى الأسباب ما دامت هى لم تأخذ فى تأييده بتلك الأسباب . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٥/١/١٩٣٤ (٨٥/٤)
٣٤٩ ٣٤٩ — تسبيب الأحكام . وجوبه . إن أحكام المحاكم يجب — طبقا للمادة ١٠٣ من قانون المرافعات — أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا مستفيضا وأنه فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون ، حتى تتمكن محكمة النقض والابرام من القيام بواجب الاشراف على تطبيق القانون . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٦/١١/١٩٣٣ (١٢/١)
تسجيل — 1934
١٢٢ تسجيل : ١٢٢ — تسجيل الأحكام الواجب تسجيلها لتكون حجة قبل الغير . إن الأحكام المقررة للحقوق العينية أو المنشئة لها التى أوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية أى التى تكون حائزة لقوة الشىء المقضى فيه بحسب النص الفرنسى Jugement passé en force de chose jugée فتعويل الحكم المطعون فيه على تسجيل حكم غيابى قابل للطعن ( وفى هذه القضية مطعون فيه فعلا بطريق المعارضة ) وصادر باثبات صحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الابتدائى وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة أخرى هو فى غير محله وسابق لأوانه ، وعلة ذلك أنه كما يجوز أن يقضى فى النهاية بتأييده ويكون مفعوله من وقت تسجيله يجوز كذلك أن يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منه تصرفا صحيحا لاغبار عليه ، وتكون النتيجة والحالة هذه أن الحكم عليه بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف ما يستحق عليه العقاب . واذا رفعت الدعوى العمومية على شخص لاتهامه بالتصرف فى مال ثابت ليس ملكا له بأن باعه الى شخص بعقد عرفى ورفع المشترى المذكور ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم له غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها إلى شخص آخر بعقد مسجل فلا يجوز للمحكمة أن تعتبر التصرف الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس ، بل الواجب عليها فى مثل هذه الصورة أن توقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى يتم الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى أساس لها والتى هى مرفوعة من قبل أمام المحكمة المدنية وعندئذ فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على أساس صحيح ثابت . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٠/١١/١٩٣٣ (٢/٣٣)
تسول — 1934
١٢٣ تسول : ١٢٣ — العقاب عليه . ظاهرا كان أو مستترا . الغوص فى البحر لالتقاط النقود . تبرئة المتهم مع عدم بيان أن هذا العمل لم يتخذ ستارا للتسول . نقض . ان المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٣ بشأن منع التسول تنص على عقاب كل شخص صحيح البنية يبلغ سنه ١٥ سنة فأكثر يوجد متسولا فى الطريق العام أو فى المحلات العمومية ولو ادعى أو تظاهر باداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع شىء . ويظهر من صريح هذا النص أن القانون يعاقب على التسول فى الطرق والمحلات العمومية سواء أ كان هذا التسول ظاهرا أو كان مستترا فلا يحول دون اعتبار الشخص متسولا ما قد يتذرع به من الأعمال لكسب عطف الجمهور ومتى ثبت أن غرض المتهم الأول هو التسول والاستجداء وأن الأعمال الأخرى التى يأتيها انما هى ستار لإخفاء التسول وجب توقيع العقاب لذلك يتعين على قاضى الموضوع أن يبين فى حكمه ما إذا كانت هذه الأعمال غير مقصودة بذاتها وانها تخفى وراءها غرضا آخر هو التسول أو انها أعمال صادقة مقصودة لذاتها وليست ستارا للاستجداء كما يتعين عليه بيان الواقعة المعروضة بيانا كاملا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح . فاذا اقتصر الحكم فى معرض بيان الواقعة على قوله إن بعض ركاب إحدى المراكب كانوا يلقون نقودا فى البحر إلى المتهمين مقابل أن يغوص الأخيرون فى المياه وينتشلوها لأنفسهم ، ولم يبين سبب وجود المتهمين فى البحر ولا حقيقة موقفهم من الركاب ولا طبيعة العمل الذى قاموا به ودل قصدوا به الى إخفاء التسول أم لم يقصدوا ، ولم يرد على ما جاء بالحكم الابتدائى من اعترافهم فى محضر ضبط الواقعة بالتسول وما شهد به الشهود من ضبطهم يتسولون ، فهذا النقص فى بيان الوقائع يعيب الحكم . ولا يجدى مع هذا النقص أن يذكر الحكم أن المحكمة ترى أن الغوص فى البحر لالتقاط النقود هو من قبيل المهارة ونوع من الرياضة وليس تسولا ، لأن هذا القول لا ينفى إمكان اتخاذ هذا العمل ستارا للتسول . نقض ( دائرة جنائية ) ١٢/٣/٩٣٤ (٧/١٥٢)
تعدد المتهمين — 1934
١٢٤ تعدد المتهمين : ١٢٤ — اصابة واحدة . التحرى عمن أحدث هذه الاصابة . موضوعى . متى كانت الاصابة واحدة وكان المتهمون باحداثها متعددين فلمحكمة الموضوع حق التحرى عمن أحدث هذه الاصابة من بين هؤلاء المتهمين فاذا ما تبينته جعلته هو وحده مسئولا عن الاصابة وآخذته بحكم القانون وكان ما تجريه فى هذا الصدد بمنجاة من مراجعة محكمة النقض لتعلقه بالموضوع وارتباطه بوقائع الدعوى . نقض ( دائرة جنائية ) ٢٢/١/١٩٣٤ (٤/٨٠)
تعديل وصف التهمة — 1934
أنظر اجراءات جنائية ٢٧ [إحالة إلى مدخلة أخرى فى الفهرس — بلا استشهاد]
١٢٥ تعديل وصف التهمة : ١٢٥ — تعديل وصف التهمة تعديلا لا يضار به المتهم . لا عيب . اذا عدلت المحكمة وصف التهمة المسندة الى المتهم تعديلا لم يضار به لقيامه على نفس الوقائع التى شملها التحقيق والتى دارت حولها مرافعة الدفاع ولم يترتب على هذا التعديل اسناد تهمة الى المتهم أشد عقابا من التهمة المنسوبة اليه فى ورقة الاتهام فليس ذلك مما يطعن على حكمها اذ هذا التعديل هو فى الواقع اعطاء الوصف الصحيح للآفعال المسندة الى المتهم . وهذا تملكه المحكمة . نقض ( دائرة جنائية ) ٣٠/١٠/١٩٣٣ (١/٣)
تعهدات — 1934
١٢٦ تعهدات : ١٢٦ — الرضاء الصحيح . — المقصود منه . إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة ١٢٨ من القانون المدنى هو كون المتصرف « مميزا يعقل معنى التصرف ويقصده » والغرض من كونه « مميزا يعقل معنى التصرف » أن يكون الملتزم مدركا ماهية العقد والتزاماته . أما كونه « يقصده » فالغرض منه الافصاح عن ارادة حقه منه لقيام هذا الالتزام . فالارادة اذن ركن من الأركان الأساسية لأى تصرف قانونى وبدونها لايصح التصرف . نقض ( دائرة مدنية وتجارية ) ٨/٣/١٩٣٤ (٥/١١٢)
١٢٧ ١٢٧ — عدم الوفاء به . التضمينات المترتبة على ذلك . متى تستحق ؟ إن حكم القانون صريح فى أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه أو المترتبة على تأخير الوفاء لاتستحق الا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا فاذا قضى حكم باستحقاق الفوائد التعويضية لمشتر على بائع ضمن خلو العين المبيعة من جميع الموانع والمحظورات لظهور حق عينى عليها وجعل مبدأ استحقاق هذه الفوائد من تاريخ عقد البيع الصادر من هذا المشترى الى مشتر آخر ابتاع منه هذه العين فيكون هذا الحكم قد خالف القانون فى اعتبار مبدأ سريان الفوائد التعويضية من تاريخ عقد البيع الثانى لا من تاريخ التكليف الرسمى بالوفاء . نقض ( دائرة مدنية وتجارية ) ٢١/١٢/٩٣٣ (٣/٦٥)
١٢٨ ١٢٨ — فسخ العقد . الاتفاق الضمنى عليه فى حالة عدم الوفاء . عدم وفاء أحد العاقدين . طلب الفسخ من المتعاقد معه . وجوب قبوله . إذا كانت نصوص العقد تؤدى إلى استنتاج أن الطرفين المتعاقدين اتفقا ولو ضمنا على فسخ العقد فى حالة عدم وفاء طرف منهما بتعهداته فانه يتعين على المحاكم فى هذه الحالة عند عدم الوفاء من هذا الطرف أن تحكم بالفسخ بناء على طلب الطرف الآخر . أسيوط الابتدائية ٣١/١/٩٣٤ (٧/١٦٩)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

