الفهارس الهجائية
٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٥ مدخلة
اجراءات فى المواد الجنائية — 1934
٣٢ متهم عائد . استئناف النيابة لتشديد العقوبة . وجود صحيفة السوابق بملف القضية واطلاع القاضى الملخص عليها . وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية . — إذا كان للمتهم سوابق تجعله عائدا طبقا لنص المواد ٤٨ فقرة ثانية و ٥٠ من قانون العقوبات والأولى من دكريتو الاجرام وكانت صحيفة سوابقه موجودة بملف الدعوى عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية فيتعين فى هذه الحالة القضاء بعدم الاختصاص ولو كانت النيابة اكتفت أمام المحكمة الاستئنافية بطلب تشديد العقوبة . ذلك بأن الحكم بعدم الاختصاص واجب تقضى به المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم تطالبه النيابة ما دامت صحيفة السوابق موجودة بملف الدعوى واطلع عليها القاضى الملخص ونبه المحكمة إلى ذلك فى تقريره . — (٢٦/٢)
٣٣ إجراءات . متهمان . حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص . استئناف من أحد المتهمين . الغاؤه بالنسبة للمستأنف واعتبار ما وقع منه جنحة . صيرورة حكم عدم الاختصاص نهائيا بالنسبة للمتهم الآخر . إحالة المتهم الأول مع الثانى إلى محكمة الجنايات . خطأ فى الاجراءات بالنسبة للمتهم الأول . — إذا قرر قاضى الاحالة اعتبار الفعل المنسوب لمتهمين جنحة لا جناية ، وأمر باعادة الأوراق للنيابة لترفع الدعوى عليهما أمام محكمة الجنح ، ثم حكمت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فاستأنف أحد المتهمين حكمها وقضى استئنافيا بالغاء الحكم بعدم الاختصاص ، وباعتبار الحادثة جنحة واعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها على هذا الأساس ، ثم قدمت النيابة المتهمين مع القاضى الإحالة فرأى أنه ازاء صيرورة الحكم الصادر من محكمة الجنح (المحكمة الجزئية) بعدم الاختصاص نهائيا بالنسبة للمتهم الذى لم يستأنفه فأحال القضية بالنسبة له على محكمة الجنايات بطريق الحيرة ، ومعه المتهم الثانى الذى اعتبرت الواقعة جنحة بالنسبة له نهائيا ، فان قرار قاضى الإحالة الثانى غير قانونى فيما يتعلق بالمتهم الذى صدر حكم المحكمة الاستئنافية نهائيا باعتبار الحادثة جنحة بالنسبة له ، إذ مثل هذا المتهم ما كان يصح تقديمه لقاضى الإحالة مادامت المحكمة الاستئنافية حكمت نهائيا حكما لا مطعن فيه بتكليف محكمة الجنح ، بنظر دعواه لأنها جنحة ، أما بالنسبة للمتهم الآخر فالقرار لاشك صحيح لأن هذا المتهم ، وقد صار الحكم الصادر بعدم الاختصاص بالنسبة له نهائيا فالسبيل الوحيد هو تقديمه لقاضى الإحالة لاحالته حتما على محكمة الجنايات بطريق الحيرة . — (٥٠/٢)
٣٤ مرافعة . اقفالها وتأجيل القضية للنطق بالحكم . تقديم طلبات بعد ذلك . عدم التفات المحكمة اليها . لا اخلال . — متى انتهت المرافعة فى الدعوى وأجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات أو أوراق أخرى فان المحكمة لا تكون ملزمة بأن تلتفت الى ما يقدمه المتهم بعد ذلك من طلبات كان فى وسعه ابداؤها والتمسك بها أثناء المرافعة . — (٧٥/٤)
٣٥ اعلان . ورقة تكليف بالحضور صادرة من المدعى المدنى . ما يجب ذكره فيها . دعوى قذف . عبارات القذف والسب الواردة باعلان الاتهام . اضافة المدعى المدنى عبارات أخرى مأخوذة من الأوراق التى هى أساس الاتهام . العبارات المضافة لا تعتبرتهما جديدة . — أن المادة ١٥٨ من قانون تحقيق الجنايات الأهلى لا تستلزم اعلان متهم بالحضور لدى محكمة الجنح لمحاكمته على ما هو مسند اليه سوى ذكر التهمة ومواد القانون المطلوب تطبيقها . وليس فى المواد الخاصة بتحريك الدعوى العمومية من المدعى المدنى (٤٩ إلى ٥٦) ما يشير الى أن الشارع أراد أن يكون فى الاعلان الصادر الى المتهم بيانات خاصة متعلقة بالجريمة فيكفى إذن فى هذه الحالة أن تكون ورقة التكليف بالحضور الصادرة من المدعى المدنى مشتملة كذلك على التهمة ومواد القانون كما هو الحال فى الاعلان الصادر من النيابة . فاذا رفع شخص دعوى جنحة مباشرة على آخر متهما إياه بتهمة القذف والسب فى حقه بالعبارات الواردة فى اعلان دعوى مدنية كان أقامها ضده وفى المذكرة المقدمة منه فيها . ثم أضاف المدعى بالحق المدنى الى عبارات القذف والسب الواردة باعلان الاتهام عبارات أخرى مأخوذة من اعلان الدعوى المدنية والمذكرة المقدمة فيها وهما أساس الاتهام فمن الخطل فى الرأى أن يعد ذكر هذه العبارات لأول مرة أمام محكمة الموضوع تهمة جديدة . — (٧٨/٤)
إجراءات فى المواد المدنية — 1934
٣٦ إنكار الدعوى . حق المدعى عليه فى ذلك . إساءة استعمال هذا الحق . جواز الحكم على المنكر بالتعويضات . — إن الإجابة على الدعوى بانكارها هى فى الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضى بها إلزام خصمه باثبات مدعاه ، فان سعى بانكاره فى دفع الدعوى وخاب سعيه فحسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنص المادة ١١٤ من قانون المرافعات . أما إذا أساء المدعى عليه استعمال هذا الحق بالتمادى فى الإنكار أو بالتغالى فيه أو بالتحيل به ابتغاء مضارة خصمه ، فإن هذا الحق ينقلب مخبثة تجيز للمحكمة طبقا للمادة ١١٥ من قانون المرافعات الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التى تحملها خصمه بسوء فعله هو . — (١١/١)
٣٧ الإنكار الكيدى . معناه . — الإنكار الكيدى هو حقيقة قانونية تقوم على أركان ثلاثة . أولها خروج المنكر بانكاره عن حدوده المشروعة بقصد مضارة خصمه ، وثانيها كون هذا الانكار ضارا فعلا ، وثالثها كون الضرر الواقع قد ترتب فعلا على هذا الانكار وبينهما علاقة السببيه . فالحكم الذى يقضى بمسئولية خصم عن الاضرار الناشئة عن انكاره ، اذا اقتصر على التقرير بصدق مزاعم المدعى فى ادعائه بأن الانكار كيدى ولم يوازن بينها وبين دفاع المدعى عليه ولم يعن بايراد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح استخلاص الكيدية منها بمعناها القانونى يكون حكما معيبا متعينا نقضه . — (١١/١)
٣٨ دعوى . بيان صفة المدعى فى الخصومة . وجوبه . خلو الحكم من هذا البيان . مبطل له . — إذا دفع لدى محكمة الاستئناف بأن المستأنف عليه لا يملك كل المنزل الذى يطالب بأجرته ، ولذلك ليس له أن يطالب بأجرته كلها ، وانما له أن يطالب بأجرة حصته فقط ، فردت عليه محكمة الاستئناف بأنه ثبت لديها من حكم صادر فى دعوى أخرى أن المستأنف عليه كان وكيلا عن باقى الشركاء وانه كان هو المتولى تأجير هذا المنزل ، كان حكمها منقوضا . لأنه متى صح أن المنزل مملوك للمستأنف عليه ولورثة آخرين معه فلا يكون له أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط ، إلا إذا كان وكيلا عن باقى الورثة ، وفى هذه الحالة ينبغى أن يبين أسماء موكليه ويقدم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوما فيها كل خصومها ، ويكون الحكم الذى يصدر حجة لهم أو عليهم . وعدم اشتمال الحكم على ذلك البيان : بيان أسماء الموكلين ، ودليل توكيلهم القائم الصالح للانابة فى الخصومة المطروحة واقتصاره على رفض الدعوى بعدم الصفة بعبارة مبهمة وعدم ذكره لاسم أحد فى ديباجته ولا فى منطوقة سوى اسم المستأنف عليه — كل هذا النقص لا يدرى معه لمن صدر هذا الحكم . وهذا عيب جوهرى مبطل له . — (١٨٦/٨)
٣٩ مرافعة . شفويتها . نظام المذكرات . الاعتراض بشفوية المرافعات . عدم جوازه . — إنه وإن كان القانون ينص على أن المرافعة شفوية إلا أن الحاجة العملية دفعت القضاء الأهلى إلى ادخال نظام المذكرات اقتصادا للوقت وخدمة لدفاع المتقاضين وتحريا للعدل ، بل ان نظام المذكرات يمكن تقريره قانونا استنتاجا من المادة ٩٥ مرافعات ولذلك لا يصح الاعتراض بشفوية المرافعات . — (٤٢/٢)
٤٠ مواعيد إيداع المستندات والمذكرات من الطاعن . إضافة ميعاد مسافة عليها . عدم جوازها . — إن ميعاد العشرين يوما الذى يجب فيه على الطاعن إيداع أوراقه ومستنداته ومذكرة دفاعه بقلم الكتاب لا ينبغى أن يضاف اليه ميعاد مسافة . والقانون إذ أوجب على النيابة ملاحظة أن يكون الاجراء المنصوص عليه فى المادة ١٧ من قانون إنشاء محكمة النقض الخاص بإيداع الطاعن بالنقض فى قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد عشرين يوما على الأكثر من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن للخصوم وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة مكتوبة بشرح أسباب الطعن المفصلة فى التقرير وعند الاقتضاء المستندات المؤيدة له — وغيره من الاجراءات المنصوص عليها فى المواد ١٥ وما يليها مرعية (المادة ٢٣) ، ومنع محكمة النقض بنص المادة ٢٧ من قبول الأوراق مطلقا والمذكرات مبدئيا بعد المواعيد المحددة فى المواد ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ فقد دل بذلك على إن إيداع الطاعن ورقة إعلان الطعن للخصم فى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد له قانونا هو من الاجراءات المهمة التى يترتب على انقضاء المواعيد المحددة لها سقوط الحق فى الاجراء فإذا لم يقدم الطاعن ورقة إعلان الطعن للخصم أو غيرها من الأوراق إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمها تعين الحكم بعدم قبول الطعن . — (١٨٥/٨)
٤١ ميعاد إيداع المستندات والمذكرات من المدعى عليه فى الطعن . اضافة ميعاد مسافة عليه . جوازها . — إن الشارع قد نص فى الفقرة الأولى من المادة ١٩ على أحقية المدعى عليه فى الطعن فى زيادة مسافة على الميعاد الذى أعطى له لإيداع مستنداته ومذكرة دفاعه بقلم الكتاب لأن الميعاد المعطى للمدعى عليه هو فى حقيقة الأمر ميعاد تكليف بالحضور يجب أن يضاف اليه حتما — تمشيا مع نص المادة ١٨ من قانون المرافعات — ميعاد المسافة بين محل المدعى عليه الذى أعلنت له فيه ورقة الطعن وبين الجهة التى ينبغى أن يحضر ويعمل فيها عملا قضائيا معينا ، وهذه الجهة هى قلم الكتاب وذلك العمل القضائى هو الحضور لهذا القلم وإيداع أوراقه ومذكرة دفاعه به فإضافة ميعاد فى هذه الصورة للمدعى عليه فى الطعن أمر واجب بحسب القواعد العامة حتى ولو كان الشارع لم ينص عليه . والظاهر أنه انما اضطر للنص عليه ليقطع سبيل المقارنة بين الميعاد الذى أعطى للمطعون ضده لايداع مستنداته ومذكرة دفاعه بقلم الكتاب وبين الميعاد الذى أعطى للطاعن بالمادة الثامنة عشرة لايداع أوراقه ومستنداته ومذكرة دفاعه فى ذلك القلم — تلك المقارنة التى قد تكون مدعاة للبس ما دامت علة اعطاء الميعادين واحدة وهى إيداع الأوراق والمستندات والمذكرات بقلم الكتاب . — (١٨٥/٨)
أحوال شخصية — 1934
٤٢ أحوال شخصية . تعريفها . الوقف والهبة والوصية والنفقات . سبب إلحاقها بالأحوال الشخصية فى القانون المصرى . تصرف . إيصاء المتصرف فيه للكنائس والفقراء وبناته وأولادهن من بعدهن وهكذا إلى حين انقراض الذرية . اعتباره وقفا . عدم اختصاص المجالس الملية بالنظر فى صحته . — إن المشرع المصرى فى القوانين المختلطة جعل الحكم فى الأحوال الشخصية لقانون الجنسية . ونظرا لعدم وجود قانون واحد يحكم الأحوال الشخصية للمصريين جميعا ، جعل فى القانون الأهلى قانون ملة كل منهم هو الذى يحكم أحواله الشخصية ، وغالبا ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية أى الشريعة الإسلامية . والمقصود بالأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثرا قانونيا فى حياته الاجتماعية ككون الإنسان ذكرا أو أنثى ، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية . أما الأحوال المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية ، وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها هى من الأحوال المالية لتعلقها بالمال وباستحقاقه وبعدم استحقاقه . غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات — تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب اليه ديانة ، فألجأه إلى اعتبارها من قبيل الأحوال الشخصية كما يخرجها من اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصرا دينيا ذا أثر فى تقرير حكمها . على أن أية جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت فى شىء مما تختص به من تلك العقود ، فإن نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع الأنظمة المقررة قانونا لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها . — (٢١١/٩)
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1934
٤٣ اتفاق الخصوم على اختصاص قاض فى كل نزاع ينشأ عن عقد . اختصاصه باصدار الأوامر التحفظية . — ان القاضى الذى يتفق الخصوم على اختصاصه فى كل نزاع ينشأ بينهما عن عقد — مختص باصدار الاوامر التحفظية التى قد يرى أحد الخصوم اتخاذها للمحافظة على حقوقه ولو لم ينص فى الاتفاق على هذا القيد . والامر الذى يصدره بناء على هذا الاتفاق بالحجز تحت يد الغير انما يصدره بصفته قاضيا للامور الوقتية ، واذا حصل تظلم فيه فيحصل امام القاضى الذى أصدره وهو يحكم فيه بصفته قاضيا للامور الوقتية ولا يعتبر حكمه فى هذه الحالة حكما مستعجلا صادرا من قاضى الامور المستعجلة . — (٢٢/١)
٤٤ الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص . قاضى الاحالة لا يملك اعادة القضية اليها على أساس أنها جنحة . — ان الواضح جليا من المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات هو أن قاضى الاحالة لا يملك بعد الحكم نهائيا من محكمة الجنح بعدم الاختصاص أن يعيد لها القضية ثانيا للحكم فيها على أساس انها جنحة بعد أن تخلت عن ولاية الحكم فيها بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه . وانما أجاز له الشارع اذا بدا له هذا الرأى أن يثبته فى قراره ويحيل الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة للحكم فيها بطريق الحيرة . — (١٠٠/٥)
٤٥ قاضى الامور المستعجلة . تقيده بالأوضاع التى تحد من اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . — ان قاضى الامور المستعجلة يتقيد فى اختصاصه بنفس القيود والاوضاع التى تحد من اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام سواء ما بنى منها على الفصل بين السلطات أو ما أسس على اختلاف أنواع القضاء من مختلط وشرعى وخلافه . فليس من أختصاصه أن يتخذ قرارا مؤقتا أو اجراء ضروريا فيه مخالفة للأوامر الإدارية أو خطوة لمناقضتها لمنافاة ذلك لنص المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية التى تسرى على كافة درجات القضاء الأهلى . — (٢٤٠/١٠)
٤٦ دعوى . تقدير قيمتها . العبرة فيه بقيمة الطلبات الختامية . — العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لمعرفة ما اذا كان يجوز استئنافها من عدمه هى بحسب قيمة الطلبات الختامية قبل شروع المحكمة فى المداولة فى الحكم طبقا لنص المادة ٣٤٩ مرافعات فلا يؤثر على هذا التقدير أى تعديل يحصل من قلم كتاب المحكمة بعد حجز الدعوى للحكم لانه ليس خصما فى الدعوى ولا يجوز أن يترتب على عمله منح حق الاستئناف لخصم لم يكن له هذا الحق بحسب التقدير الأول الذى ارتضاه الطرفان الى أن تمت المرافعة فى الدعوى الابتدائية . — (١٩٠/٨)
٤٧ دعوى . تقدير قيمتها . ملحقات . وجوب عدم احتسابها فى هذا التقدير . — اذا كانت قيمة الدعوى داخلة فى اختصاص القاضى الجزئى فلا عبرة بالملحقات كطلب الازالة وتسليم المبيع لانها لا تدخل فى تقدير قيمة الدعوى . — (٧٢/٣)
٤٨ دعوى . توجيهها لعدة خصوم . وحدة السبب . تقديرها . — اذا كانت الخصومة موجهة الى اكثر من خصم واستندت الى سبب واحد ، فان تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة مجموع ما طولب به بغير نظر الى نصيب كل خصم فيه . — (٧٢/٣)
٤٩ طلبات فرعية . اختصاص محكمة الدعوى الاصلية بنظرها . — ان المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية لا تفقد اختصاصها بها لمجرد أن لأحد الخصوم أو لخصم ثالث طلبا فرعيا لا يستطيع توجيهه أمامها لعدم اختصاصها . — (١٢٩/٦)
٤٩ [مدخلة ثانية مرقّمة ٤٩ كما طُبع] اختصاص . مسائل مدنية . سند . تعيين محل الدفع فيه . لا تأثير له على الاختصاص . — قد يؤخذ من نص المادة ٣٤ فقرة خامسة مرافعات ، إذ جاء فيها أنه فى المواد التى سبق فيها الاتفاق على محل معين لتنفيذ عقد يكلف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة التابع لدائرتها المحل المتفق عليه أو أمام المحكمة التابع لدائرتها محله الأصلى . إن تعيين السند محلا للدفع يعين فى الوقت نفسه هذا المحل للتقاضى . إلا أن حقيقة هذا النص مع نص الفقرة السابعة من نفس المادة ٣٤ مرافعات المذكورة لا يتركان مجالا للشك فى أن المحل المعين للدفع فى المسائل المدنية لا تأثير له على الاختصاص . وحقيقة نص المادة ٣٤ فقرة خامسة هو أنه فى حالة اتخاذ محل مختار أو اختيار محل إقامة لتنفيذ تعهد — كما جاء فى النص الفرنسى — تكون محكمة هذا المحل أو محل الإقامة الحقيقى مختصة . أما الفقرة السابعة فقد أجازت بوضوح … [المتن يمتد إلى ما بعد الصفحة ١٧ (فوليو ١٢) فلم يظهر ذيل الاستشهاد داخل النطاق]
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1934
أنظر وقف ٣٧٢
٥٠ ٥٠ — أوامر إدارية . دعوى تعويض لمخالفتها للقوانين . عدم جواز تحقيق الأسباب التى بنيت عليها الأوامر المذكورة . استقر القضاء المصرى والفرنسى على عدم اختصاصه بتحقيق أسباب الأوامر الإدارية فى دعاوى التعويض التى يرفعها الأفراد على الحكومة بدعوى مخالفة تلك الأوامر للقوانين أو فى أية دعوى يقصد منها إثبات ذلك تمهيدا للمطالبة بالتعويض . (٢٤٠/١٠)
٥١ ٥١ — دعوى قائمة بين وطنيين . دعوى ضمان قبل أجنبى . لا تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الأهلية . ما دامت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مرددة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن اختصاصها لمجرد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان قبل أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها . (١٦٤/٧)
٥٢ ٥٢ — طلب الزوج رد الخاتم . اعتبار ذلك من المسائل الشرعية . عدم اختصاص المحاكم الأهلية . إن قضاء المحاكم الأهلية جرى على الحكم باختصاصها فيما يقوم بين الزوجين من النزاع على المسائل المالية كالمهر وغيره إذا كان النزاع ذا صبغة مالية محضة ، ولم يكن له اتصال جدى بأمر شرعى يدخل فى اختصاص محاكم الأحوال الشخصية . فاذا كان أساس النزاع هو هل يجب على الزوجة رد الخاتم — على فرض ثبوت تسليمه اليها — أو لا يجب ، فهذه أمور شرعية صرف لا شأن للمحاكم الأهلية بها ويتعين الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، إذ لا شك فى أنه للفصل فى هذه المسألة يتحتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإلى القواعد المنصوص عليها فيها بشأن ما يرسله الزوج إلى امرأته قبل الزفاف وهل يعتبر أنه من المهر أو يعتبر هدية ومتى يكون للزوج حق استرداده ( المادة ١١١ من كتاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا ) . (١٦٠/٧)
٥٣ ٥٣ — مناط اختصاص المحاكم الأهلية . حكم صادر من المحكمة المختلطة . الاستشكال فى تنفيذه لدى المحكمة المختلطة . جوازه . رفع دعوى استحقاق إلى المحكمة الأهلية . جوازه كذلك . إن ضابط اختصاص المحاكم الأهلية هو — مبدئيا — أن تكون الدعوى مرددة بين خصمين وطنيين وكما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه لدى المحاكم المختلطة أن يستشكل فى التنفيذ لدى المحاكم المختلطة ، أيا كانت جنسية الخصوم ، فان له كذلك أن يرفع دعوى استحقاق الى المحكمة الأهلية المختصة ، اذا كان طرفا الخصومة مصريين . (١٥٨/٧)
٥٤ ٥٤ — اختصاص عام . مناط اختصاص المحاكم الأهلية . نظرية الصالح المختلط . حدودها . حق ضمان قبل أجنبى لا يخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الأهلية . أن مناط اختصاص المحاكم الأهلية على مقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٢٩ انما هو — بصفة مبدئية — كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة فى الخصوم تحقق اختصاص المحاكم الأهلية . ونظرية الصالح المختلط يجب ألا يقام لها وزن إلا فى حدود المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة ونص هذه المادة لا يخرج عن اختصاص المحاكم الأهلية إلا الدعوى صحة الرهن الواقع لمصلحة أجنبى على عقار مملوك لمصرى أو موضوعة عليه اليد من مصرى كذلك ، والا إجراءات التنفيذ الجبرى على هذا العقار وتوزيع ثمنه . فمتى كانت الدعوى قائمة بين مصريين وليست من قبيل ما هو مشار اليه بالمادة ١٣ المذكورة فهى من اختصاص المحاكم الأهلية ، ولا يخرجها عن اختصاصها مجرد أن لأحد المدعى عليهم حق ضمان قبل أجنبى لا ولاية لهذه المحاكم عليه . (١٣٩/٦)
٥٥ ٥٥ — مناط اختصاص المحاكم الأهلية . نظرية الصالح المختلط . حدودها . شراء أجنبى جزءا من عقار متنازع عليه بين طرفين خاضعين للمحاكم الأهلية . عدم تأثيره فى اختصاص المحاكم الأهلية . إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلتين بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٢٩ انما هو — بصفة مبدئية — كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة . فكلما تحققت هذه الصفة تحقق اختصاص المحاكم الأهلية ويجب أن تثبت المحاكم الأهلية على التقرير باختصاصها كلما تحقق لها الاختصاص بالضابط المتقدم ذكره وألا تقيم وزنا لنظرية الصالح المختلط إلا فى حدود المادة (١٣) من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التى تنص على أن مجرد انشاء رهن عقارى لمنفعة أحد الأجانب أيا كان واضع اليد أو المالك يجعل المحاكم المختلطة مختصة بالنظر فى صحة الرهن فى جميع ما يترتب عليه . فاذا كان طرفا الخصومة وقت نشوء الدعوى مصريين خاضعين للمحاكم الأهلية . فشراء أجنبى لجزء من العقار الداخل فيه موضوع النزاع بين الطرفين لا يكون سببا لتخلى المحكمة الأهلية — المختصة أصلا بنظر الدعوى — والحكم الذى تصدره فى مثل هذه الحالة يكون حجة على من يخلف أحد طرفى الخصومة أثناء قيامها ؛ أجنبيا كان أو غير أجنبى . (١٦٠/٧)
٥٦ ٥٦ — اختصاص عام : أحوال شخصية . نفقة . مدى ولاية المحاكم الأهلية فى الفصل فيها . ولاية جهات الأحوال الشخصية فى ذلك . ان الذى يتبين من نصوص المواد ١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ من القانون المدنى والمادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادتين ٥ و ٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة ٢١ من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة ١٩٠٢ الخاص بمجلس ملى طائفة الإنجيليين الوطنيين والمادة ١٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ تصديقا على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباء الأرثوذكس العمومى والمادة ١٦ من القانون نمرة ٢٧ لسنة ١٩٠٥ بشأن الأرمن الكاثوليك ، الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو أن الفصل فى ترتيب وتقدير نفقة الزوجة والنفقة بين الأصول والفروع وبين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضا يكون من اختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين ١٥٥ و ١٥٦ من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من اختصاص المحاكم الأهلية . وذلك عملا بنص هاتين المادتين مع المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . فاذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها ووالد زوجها لدى المحاكم الأهلية ، وادعى الزوج أنه غير ملزم باداء نفقة لزوجته لنشوزها ، وحصلت محكمة الاستئناف من فهم الواقع فى الدعوى أن الادعاء غير جدى وقضت بالزام الزوج ووالده باداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقصرا طعنهما عليه من حيث قضائه بالاختصاص فقط . فان هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن اختصاصه ، أما من جهة قضائه بها على والد الزوج فانه صحيح قانونا ، إذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة ١٥٧ مدنى لا من قواعد الأحوال الشخصية ولا من قوانين المجالس الملية . (١٥/١)
٥٧ ٥٧ — اختصاص . ولاية المحاكم الأهلية ولاية عامة أصيلة . الاستثناء من هذه القاعدة يجب ألا يتعدى حدوده الضيقة . جرائم التفالس فى أحوال الافلاس المختلط من اختصاص المحاكم المختلطة . ارتكاب المفلس جريمتى نصب واختلاس . اختصاص المحاكم الأهلية بهما . إن ولاية المحاكم الأهلية للحكم فى الجرائم التى تقع من المصريين والأجانب غير المتمتعين بالامتيازات الأجنبية هى ولاية عامة أصيلة ، وكل ما يحد من سلطتها فى هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى فى حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم الأهلية قضية بوصف جنائى يدخل فى اختصاصها العام ، وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها ولا يغير من ذلك ما قد يكون من الارتباط بين الجريمة المرفوعة اليها وبين جريمة أخرى مرفوعة أمام قضاء آخر ، لأن النظر فى ذلك الارتباط والحكم على نتائجه لا يكون إلا إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها معروضة أو يمكن عرضها على قضاء واحد . وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم الأهلية أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائى الذى رفع اليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . والمحاكم الأهلية ممنوعة طبقا للمادة ١٥ من لائحة ترتيبها والمادة ٦ من الكتاب الثانى من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة من نظر جرائم التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير فى أحوال الافلاس المختلط . فإذا تقدمت لها جريمة بهذا الوصف فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ، أما ما يرتكبه المفلس من الجرائم الأخرى فالنظر فيه من اختصاصها ويجب عليها الفصل فيه . و إذن فاذا قدمت النيابة متهما بوصف أنه اختلس مال الشركة التى هو وكيلها ، وبوصف أنه ارتكب جريمة النصب على بعض البنوك ، وكان لهذا المتهم تهمة منظورة أمام المحاكم المختلطة وهى التفالس بالتدليس و بالتقصير فإن ما يكون من الارتباط بين هذه التهمة الأخيرة وبين تهمتى الاختلاس والنصب لا يبرر أن تتخلى المحاكم الأهلية عن الفصل فى هاتين التهمتين لقضاء آخر ليست له ولاية الحكم فيهما . (١٧١/٨)
اختلاس اشياء محجوز عليها — 1934
٥٨ ٥٨ — امتناع الحارس عن نقل الأشياء المحجوزة من محلها إلى محل آخر . لا تبديد . إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانونا بنقل هذه الأشياء من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه ، بل كل ما عليه هو تقديم الأشياء للمحضر بمحل حجزها فى اليوم المحدد لبيعها ، فاذا قرر الحارس أن الأشياء المحجوزة موجودة ولكنه امتنع عن نقلها من محلها إلى محل آخر أجابة لطلب المحضر ، فهذا الامتناع لا يمكن اعتباره تبديدا إذ لا اختلاس فيه مادامت الأشياء موجودة ، ولا عرقلة للتنفيذ لأن امتناعه عن نقل تلك الأشياء من حقه . (٢٢٨/١٠)
٥٩ ٥٩ — بيان سوء النية فى الحكم . ذكر الامتناع عن تقديم الشىء المحجوز للمحضر يوم البيع بدون ابداء عذر . كفايته فى افادة سوء النية . لا يشترط لصحة الحكم أن يذكر فيه صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها ، بل يكفى أن يكون فى عبارته ما يدل على هذا المعنى . فاذا اقتصر الحكم فى هذا الصدد على قوله « ان المتهم امتنع عن تقديم الشىء المحجوز عليه للمحضر يوم البيع دون ابداء أى عذر » فهذا كاف فى اثبات توفر القصد الجنائى ، لأن الامتناع على هذه الصورة يحمل فى ثناياه سوء النية ويدل على رغبة المحجوز عليه فى عرقلة التنفيذ والحيلولة بين الحاجز وبين الحصول على حقه . (١٥٢/٨)
٦٠ ٦٠ — ركن القصد الجنائى . متى يتوفر ؟ إن ركن القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافرا متى نقل الشىء المحجوز عليه من مكانه بنية اخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين أو غيرهم أى نقله بنية الغش . (١٧٤/٨)
٦١ ٦١ — القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ رغبة المتهم فى عرقلة التنفيذ . استظهارها . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . من المتفق عليه أنه يكفى لاعتبار الشخص مبددا أو مختلسا فى حكم المادة ٢٩٦ أو المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات أن يكون قد أخفى الشىء المحجوز عليه أو نقله من مكانه بقصد منع التنفيذ عليه أو إقامة العوائق فى سبيل ذلك التنفيذ . واستظهار رغبة المتهم فى عرقلة التنفيذ مما يدخل فى سلطان محكمة الموضوع إذ مادامت هى المطالبة بالحكم فى الدعوى على أساس الوقائع المكونة لها والأدلة القائمة فيها فان لها ولا شك أن تستظهر ما بطن من خوافيها بحسب ما يؤدى اليه تقديرها وتستنتج الرأى الذى تراه أقرب الى الحقيقة بحسب اعتقادها . (١٨١/٨)
اخفاء أشياء مسروقة — 1934
٦٢ ٦٢ — مبدأ تقادم هذه الجريمة . إن جريمة إخفاء الشىء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرة لا تنقطع الا بخروج الشىء المسروق من حيازة مخفيه . فاذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٢٩ وأن المتهم باع الشىء المسروق فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢ وأن التبليغ بضبطه حصل فى ٢ فبراير سنة ١٩٣٣ فان الجريمة تعتبر مازالت قائمة ، لأن مدة سقوطها لايبدأ الا من تاريخ البيع . (١٩٥/٩)
أسباب الطعن — 1934
٣٤٤ ٣٤٤ — أسباب الطعن . وجوب تفصيلها فى التقرير به . معنى تفصيل الأسباب . إن المادة ١٥ من قانون إنشاء محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يفصل فى طعنه الأسباب التى يبنيه عليها وإلا كان باطلا ، والتفصيل المراد بهذا النص هو البيان المحدد للسبب تحديدا يتيسر معه للمطلع أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ القانونى والقواعد القانونية التى خولفت بفرت مخالفتها الى هذا الخطأ ، فوضع الأسباب فى صيغة عامة مبهمة أو تحديدها تحديدا نوعيا عاما يجعل الطعن غير مقبول ولا ينفع فى البيان التحديدى لمثل هذه الأسباب أن يقدم الطاعن مذكرة دفاعه التى قدمها لمحكمة الاستئناف لتستخرج محكمة النقض منها تفصيل وجوه طعنه . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٧/٥/١٩٣٤ (١٤٠/٦)
استبدال الدين — 1934
٦٣ ٦٣ — بيع . تحرير سندات بالثمن لغير البائع . ذكر سبب المديونية الحقيقى فى عقد البيع . عدم اعتبار هذه العملية استبدالا للدين . اذا ذكر فى عقد البيع أن الثمن لم يدفع كله بل حرر ببعضه سندات لزوج البائعة ثم حررت هذه السندات بالفعل وذكر فيها سبب المديونية لا يتفق مع الواقع فان هذا لا يكفى للقول بأن هناك استبدالا للدين مادام انه لم يكن هناك تعهد سابق استبدل به التعهد الثانى ، و إنما يكون هذا مجرد توكيل للزوج بقبض هذه المبالغ نيابة عن زوجته (٤٦/٢)
٦٤ ٦٤ — استبدال الدين بتغيير الدائن . ضرورة رضاء المدين . من المقرر قانونا أن الاستبدال بتغيير الدائن لا يتم الا برضاء المدين وهذا ما يؤخذ من نص الفقرة الثانية من المادة ١٨٧ بخلاف الاستبدال بتغيير المدين فانه يتم بدون رضاء المدين ( المادة ١٨٧ مدنى ) . (٢٤/١)
٦٥ ٦٥ — استبدال الدين . تعريفه . شروطه . استبدال الدين هو ابطال التعهد الأول و إحلال تعهد جديد مخالف له بدلا منه ، ويشترط لتمامه وجود تعهد تتوافر النية على تجديده وابداله بتعهد آخر يتصف بصفة لم تكن موجودة فى التعهد الأول . (٤٦/٢)
استئناف فى المواد الجنائية — 1934
٦٦ ٦٦ — حكم استئناف . تفصيل الواقعة الحاصلة المحاكمة عنها فى هذا الحكم . جوازه . توجيه واقعة جديدة . عدم جوازه . ان الذى يمتنع على محكمة الاستئناف فعله هو توجيه واقعة جديدة بدل أخرى ، أو اضافة واقعة على الوقائع التى دار عليها التحقيق وحوكم المتهم من أجلها أمام المحكمة الابتدائية لأن ذلك يترتب عليه حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى . أما تفصيل الواقعة أمام محكمة الاستئناف تفصيلا يزيل ما بها من غموض ، ويحدد مداها ويوضح مبدأها ومنتهاها فلا مأخذ عليه من الوجهة القانونية . (٥٦/٣)
استئناف فى المواد المدنية — 1934
٦٧ ٦٧ — استئناف . استئناف فرعى . رفعه عن طلبات لم تنظر أمام محكمة أول درجة . عدم جوازه . إنه وإن كان يؤخذ من نص المادة ٣٥٧ مرافعات أنه يجوز للمستأنف عليه مادام خصمه قد استأنف الحكم فى كل أجزائه أو بعضها أن يستأنف استئنافا فرعيا الطلبات التى حصل فيها الاستئناف الأصلى والطلبات التى لم يحصل فيها استئناف ، الا أن ذلك مقيد بأن تكون الطلبات التى لم يحصل عنها استئناف أصلى كانت محل نزاع أمام محكمة أول درجة وأما اذا لم تكن هذه الطلبات محل نزاع أمام محكمة أول درجة فانها تعتبر طلبات جديدة لا يجوز رفعها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . (٢٣٧/١٠)
٦٨ ٦٨ — حالة عدم الرضا بالحكم . دفع بعدم قبول الاستئناف . عدم جوازه . اذا خصم المحكوم عليه بطريق المقاصة جزءا من المبلغ المحكوم به ابتدائيا ، وقبض المحكوم له الباقى ولم يعترض على اجراء الخصم ، فإن ذلك لا يعتبر منه بمثابة رضاء بالحكم الابتدائى يمنعه من استئنافه . (٢١٣/٩)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

