شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤١٥ مدخلة

هتك عرض — 1934

  • ٣٦٥ ٣٦٥ — هتك عرض . تعريفه . المرجع فى اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد هو العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية . فتاة ريفية . تقبيلها فى وجنتيها . فعل فاضح مخل بالحياء . كل مساس بجزء من جسم الانسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض . والمرجع فى اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون الى العرف الجارى وأحوال البيئات الاجتماعية . فالفتاة الريفية التى تمشى سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن فى تقبيلها فى وجنتها اخلالا بحيائها العرضى واستطالة على موضع من جسمها تعده هى ومثيلاتها من العورات التى تحرص على سترها فتقبيلها فى وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلا فاضحا مخلا بالحياء منطبقا على المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات . نقض (دائرة جنائية) ٢٢/١/١٩٣٤ (٨٢/٤)

    نقض (دائرة جنائية)٢٢/١/١٩٣٤ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وصى — 1934

  • ٣٦٦ ٣٦٦ — حقه فى طلب التعويض بصفته وصيا على قاصر بدون إذن المجلس الحسبى . يجوز للوصى أن يرفع بصفته وصيا على القاصر دعوى التعويض الناشئ عن مقتل والد هذا القاصر وأن يمثله فى الدعوى المذكورة بدون اذن خاص بذلك من المجلس الحسبى لأن قانون المجالس الحسبية لا يشترط هذا الاذن فى مثل الدعوى المذكورة . نقض (دائرة جنائية) ١٢/٣/٩٣٤ (١٥٠/٧)

    نقض (دائرة جنائية)١٢/٣/٩٣٤ [١٩٣٤ كما طُبعت بلا ١] إحالة ١٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وصية — 1934

  • [عنوانُ مادة] وصية : [يفتتح المدخلات ٣٦٧–٣٧٠ — ص ٩٨ المطبوعة]

    —
  • ٣٦٧ ٣٦٧ — الوصية على البِيَع والكنائس والرهبنات . حكمها فى الشريعة الاسلامية . إن أصل حكم الشريعة الاسلامية فى وصايا غير المسلمين أنها إنما تصح إذا كانت قربة عند المسلمين وعند الموصين بحيث أنها إذا كانت قربة عند الموصين فقط وليست قربة عند المسلمين فالرأى الراجح أنها لا تجوز ، فمن أوصى من المسيحيين مثلا لبناء الكنائس والبِيَع أو لإعانة الرهبان على الرهبنة فان وصيته تكون باطلة فى رأى صاحبى أبى حنيفة لأنها إذا كانت قربة عند الموصى فليست قربة عند المسلمين . ولأن الوصية على الكنائس والبِيَع والقسس والرهبان هى من أهم ما يتوسل به المسيحى لنيل ثواب الآخرة كما يتوسل المسلم بالوصية للمساجد وخدمة الشريعة الاسلامية فاجراء ذلك الحكم الشرعى على وصايا غير المسلمين فيه احراج عظيم لهم ، وهذا هو وحده المعنى الذى يهتم له المسيحيون ويعملون على تنفيذ وصاياهم فيه ، فمتى صرح لهم بأن الثلاث الذى لهم حق فى الوصية به يصح أن يكون على وجوه معتبرة فى دينهم فقد كمل لهم غرضهم . أما أن يدعوا أن هذا الثلث أو أكثر منه يصح أن يوصى به لوارث فان هذه مسألة مالية صرفة لا علاقة لها بالدين ، بل هى من أمور الأحوال العينية التى يكون فيها التشريع عاما لكل الرعايا مهما اختلفت أديانهم . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١/١/١٩٣٤ (٢١١/٩)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢١/١/١٩٣٤ إحالة ٢١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦٩ ٣٦٩ — إذا لم يقم النزاع على علاقة الموصى بالموصى لهم ولا على علاقته بباقى ورثته ، ولم يكن متعلقا بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصى للتبرع ، فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية . وإنما إذا قام النزاع على وصف الحقوق العينية التى رتبها الموصى للفقراء والكنائس ولبناته على العقار الموصى بحق الانتفاع به وعلى حكم القانون فى هذا الوصف ، فليس فى ذلك شىء من الأحوال الشخصية التى يحكمها قانون الملة ويقضى فيها المجلس الملى ، بل هو متعلق بأمور عينية يجب الرجوع فيها إلى القانون المدنى — الذى هو قانون موقع العقار وأتباع قواعده لأنها من النظام العام . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١/٦/٩٣٤ (٢١١/٩)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢١/٦/٩٣٤ [١٩٣٤ كما طُبعت بلا ١] إحالة ٢١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٠ ٣٧٠ — إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال وبيان أحكام كل قسم منها وكيف تثبت له صفة نوعه وكيف تزول ، أنه لا يجوز إعطاء حق الانتفاع الا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، ولا يجوز الايصاء لشخص أو أكثر ولورثته من بعد ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فاذا تصرف مسيحى بالوصية وإلا يهاب والوقف على الكنائس والفقراء وعلى بناته الأربع على أن كل من مات من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوى ، فان لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها وهكذا إلى حين انقراض الذرية فيكون ما أوصى به وقفا مؤبدا وحبسا مخلدا يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، وأن هذا التصرف — وقد جاء فيه أيضا ان القيراطين الموصى بهما للكنائس والفقراء والأرامل يؤدى الوصى ريعهما لغبطة البطريرك ويستصدر منه سنويا التصديق على الحساب — هذا التصرف ليس وصية ، بل هو فى الواقع وقف مضاف الى ما بعد الموت ، لأن القانون المصرى لا يعرف الوصية بحق الانتفاع المؤبد الا اذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة ولئن كان هذا الوقف حاصلا بطريق الوصية وكان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حيا ، الا أنه متى مات هذا الموصى مصرا عليها فقد حق الوقف ووجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله . واذا كيفت محكمة الاستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى ، بغير بحث ، فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، وحكمه الذى أصدره باعتماد الوصية ونفاذها قد تجاوز فيه حدود اختصاصه باعطائه إياه حكما غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . ومتى كان حكم المجلس الملى كذلك فلا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه ، ولا يصح الاحتجاج به لدى محكمة الاستئناف . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١/٦/٩٣٤ (٢١١/٩)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢١/٦/٩٣٤ [١٩٣٤ كما طُبعت بلا ١] إحالة ٢١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وصية غير المسلم — 1934

  • ٣٦٨ ٣٦٨ — وصية غير المسلم شروط صحتها . وصية غير المسلم — كوصية المسلم — لا تصح إلا لموجود حقيقة أو حكما ، ولا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز لوارث إلا بأجازة باقى الورثة . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١/١/١٩٣٤ (٢١١/٩)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢١/١/١٩٣٤ إحالة ٢١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وفاة أحد الخصوم بعد استيفاء الإجراءات — 1934

  • ٣٤٣ ٣٤٣ — وفاة أحد الخصوم بعد استيفاء الإجراءات . عدم تأثيره على الطعن . إذا توفى أحد طرفى الخصومة بعد استيفاء جميع اجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين هذين الطرفين . فلا تأثير لهذه الوفاة على نظر الدعوى أمام محكمة النقض . نقض (دائرة جنائية) ٢٥/١/١٩٣٤ (٨٤/٤)

    نقض (دائرة جنائية)٢٥/١/١٩٣٤ إحالة ٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وقف — 1934

  • [عنوانُ مادة] وقف : [يفتتح المدخلتين ٣٧١–٣٧٢ — ص ٩٩ المطبوعة]

    —
  • ٣٧١ ٣٧١ — ماهيته . شخصية مستقلة عن المستحقين . عدم جواز الحجز على ثمرة أعيان الوقف لدين على المستحق . الوقف شخصية معنوية مستقلة عن الناظر وعن المستحقين وثمرة أعيانه مملوكة له يستوفى هو منها ما يلزم للمحافظة عليه من أموال لجهة الحكومة وترميم وتزيم فى الأعيان واصلاح فيها ما فيه دوام لها ولمنفعتها . وما فضل بعد ذلك هو الواجب توزيعه على أصحاب المنفعة من المستحقين أشخاصا بأعيانهم كانوا أو جهات بر . ولا شئ للمستحقين إلا فيما فاض من الغلة بعد المصاريف وتوفية تلك الاستحقاقات المعروفة بالبداءات . وعلى ذلك فليس لدائن المستحق فى الوقف أن يعمد الى المحصولات الزراعية الناتجة من أرض الوقف فيحجز عليها فى مخازن الوقف حجزا تنفيذيا على اعتبار أنها مملوكة ملكا خاصا لمدينه فان حجز عليها كذلك فحجزه باطل . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢٦/٤/١٩٣٤ (١٣٥/٦)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٦/٤/١٩٣٤ إحالة ١٣٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٧٢ ٣٧٢ — متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض الى أنه وقف مضاف الى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه من جهة الشكل ومن جهة الصحة ومن جهة الحكم المقرر لمثله شرعا الى المحكمة الشرعية المختصة . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٢١/٩/١٩٣٤ (٢١١/٩)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢١/٩/١٩٣٤ إحالة ٢١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

وكالة — 1934

  • [عنوانُ مادة] وكالة : [يفتتح المدخلة ٣٧٣ — ص ١٠٠ المطبوعة]

    —
  • ٣٧٣ ٣٧٣ — وكالة مستترة . أثرها . علاقة الوكيل بمن تعاقد معه . علاقته بمن تعاقد عنه . يعتبر الوكيل المستتر فى معاملته مع الغير أنه انما يتعامل لحسابه فهو أصيل فى الالتزام أمام من يتعامل معه ووكيل فى علاقته بمن تعامل عنه . وله فى حالة ما اذا طالبه الدائن شخصيا بوفاء دين موكله — الحق المخول للكفيل فى مطالبة المدين عند حلول أجل الدين ولو أجل الدائن المدين أجلا جديدا ولم يبرئ الكفيل من الكفالة . طنطا الابتدائية ٢/٢/١٩٣٣ (٤٥/٢)

    طنطا الابتدائية٢/٢/١٩٣٣ إحالة ٤٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ولى شرعى — 1934

  • [عنوانُ مادة] ولى شرعى : [يفتتح المدخلة الأخيرة ٣٧٤ — ص ١٠٠ المطبوعة]

    —
  • ٣٧٤ ٣٧٤ — سلب الولاية عنه . التصرفات المحظورة عليه مباشرتها . إن من سلبت عنه الولاية الشرعية على أولاده لا يجوز له أن يتولى عنهم مباشرة أى تصرف من التصرفات الضارة أو الدائرة بين النفع والضرر فلا يجوز له من باب أولى أن ينقل ما ثبت بذمته ابتداء من دين عليه الى ذمم أولاده ولا أن يلزم وصيهم الذى عينه المجلس الحسبى خلفا عنه بعد سلب ولايته الشرعية بقبول ما يحيل عليه دفعه من ديونه الشخصية ليدفعه هو مما تحت يده من أموال محجورية . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٧/٥/١٩٣٤ (١٥٧/٧)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٧/٥/١٩٣٤ إحالة ١٥٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق1234567891011التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا