شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤١٥ مدخلة

ميعاد التقرير بالنقض — 1934

  • ٣٤٥ ٣٤٥ — ميعاد التقرير بالنقض . ميعاد اعلان التقرير بالنقض . حق الطاعن فى اضافة ميعاد مسافة عليهما . للطاعن بالنقض الحق فى أن يضيف على ميعاد الثلاثين يوما — الذى أعطى له بنص المادة ١٤ من قانون انشاء محكمة النقض ليقرر فيه الطعن بقلم الكتّاب — ميعاد المسافة بين محل اقامته الذى أعلن له فيه الحكم المطعون فيه وبين محل محكمة النقض . كما له الحق أيضا فى اضافة ميعاد المسافة بين قلم كتّاب محكمة النقض ومحل الخصم على ميعاد الخمسة عشر يوما الذى أعطى له هو لإعلان خصمه بتقرير الطعن — وذلك عملا بنص المادة ١٨ من قانون المرافعات لأن اعلان الحكم المطعون فيه يتضمن فى واقع الأمر تنبيه المعلن اليه الى اجراء الطعن لو أراد وتكليفه بالحضور لقلم الكتّاب فى شخص المحامى الذى يختاره ليقرر الطعن نيابة عنه فهو فى شخص محاميه مضطر للحضور بمصر حيث توجد محكمة النقض ثم للانتقال الى محل اقامة خصمه ليعلنه بورقة الطعن . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ٤/٦/١٩٣٤ (١٨٥/٨)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٤/٦/١٩٣٤ إحالة ١٨٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نزع الملكية للمنافع العامة — 1934

  • ٣٠٤ نزع الملكية للمنافع العامة : ٣٠٤ — نزع الملكية ، اجراءاته . وجوب اتباع أحكام القانون الذى نظمه . متى يرجع الى أحكام القانون المدنى فيها ؟ ان المشرع المصرى قد نظم اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم[ه] الصادر فى ١٤ أبريل سنة ١٩٠٧ المعدل فى ١٨ يونيه سنة ١٩٣١ وهذا القانون واجب الاتباع فيما نص عليه . فاذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فانه يرجع فى حلها الى نصوص القانون المدنى التى لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية . [رقمُ القانون فى هذا السطر لم أستوثقْ منه — قصاصةُ ٦٠٠ نقطةٍ عليه أخفقت مرّتين؛ والمدخلةُ ٣٠٦ تسمّيه «رقم ٥ سنة ١٩٠٧»] نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٣/١١/٢٣ (٣٧/٢)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٣/١١/٢٣ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٥ ٢٠٥ [هكذا طُبع، وتحقّقتُ منه بقصاصةٍ عند ٦٠٠ نقطة؛ وموضعُه فى التسلسل ٣٠٥] — إضافة عين الى المنفعة العامة دون اتخاذ الاجراءات التى يفرضها قانون نزع الملكية . غصب يستوجب التعويض . تقدير هذا التعويض . موضوعى . اذا أضافت الحكومة عينا الى المنفعة العامة دون أن تتخذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية فهذه الاضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية . وقاضى الموضوع يكون فى هذه الحالة حرا فى تقدير التعويض والحكم به مبلغا واحدا أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها وبفوائدها التعويضية محسوبة من اليوم الذى يراه هو أنه مبدأ لاستحقاق التعويض . نقض ( دائرة مدنية وتجارية ) ١٩٣٣/١٢/٢١ (٦٢/٣)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٣/١٢/٢١ إحالة ٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٦ ٣٠٦ — الاستيلاء المؤقت . مدته . تعويض. وجوبه عن مدة الاستيلاء لغاية صدور مرسوم نزع الملكية . ان نصوص المواد ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ من قانون نزع الملكية للنافع العامة رقم ٥ سنة ١٩٠٧ صريحة فى أن الاستيلاء المؤقت على عقار للمنفعة العامة جائز قانونا لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يجب نزع الملكية وليس لصاحب الأرض التى حصل الاستيلاء عليها الا طلب التعويض عن هذا الاستيلاء لغاية صدور المرسوم بنزع الملكية ومتى صدر المرسوم بنزع الملكية يكون لصاحب العقار الحق فى ثمنه وفى فوائد هذا الثمن من تاريخ المطالبة الرسمية به . استئناف مصر ١٩٣٤/١١/٨ (٢٢٧/١٠)

    استئناف مصر١٩٣٤/١١/٨ إحالة ٢٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٧ ٣٠٧ — تقرير الخبير بثمن العقار . معارضة فيه . ان استعمال الحق المخول قانونا فى المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدر ثمن العقارات المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم النجاح الزام رافعها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت حصلت بطريق المكيدة كما تقضى بذلك المادة ١١٥ مرافعات . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٩٣٣/١١/٢٣ (٣٧/٢)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٩٣٣/١١/٢٣ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٠٨ ٣٠٨ — معناه . فوائد مقابل العقار المنزوعة ملكيته مع ايداع هذا المقابل بالخزانة. لا إلزام. المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدرها . متى تكون موجبة للفوائد التعويضية ؟ نزع الملكية فى نظر الشارع معناه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة مقابل تعويضه عما ناله من الضرر بسبب هذا الحرمان ، أو حرمان مالك العقار من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة مقابل ثمنه الذى يشمل أحيانا شيئا آخر زيادة على قيمة العقار . وعلى الاعتبار الأول لا يكون نزع الملكية بيعا ولا شبه بيع. وعلى الاعتبار الثانى يكون أشبه بالبيع . وعلى كلا الاعتبارين فانه متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل استيلائها على هذه الأرض فانها لا تكون ملزمة — لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا بمقتضى القانون المدنى — بدفع فوائد هذا المقابل لمجرد … [المدخلةُ تتّصل فى فوليو ٨٥ = صفحة PDF ٩٠، خارجَ نطاقى، وهناك استشهادُها]

  • ٣٠٨ ٣٠٨ — معناه. فوائد مقابل العقار المنزوعة ملكيته مع ايداع هذا المقابل بالخزانة. لا إلزام. المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدرها. متى تكون موجبة للفوائد التعويضية؟ نزع الملكية فى نظر الشارع معنـاه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا للمنفعة العامة مقابل تعويضه عمـا ناله من الضرر بسبب هـذا الحرمان، أو حرمان مالك العقـار من ملكه جبرًا عنه للمنفعة العامة مقابل ثمنه الذى يشمل أحيانًا شيئًا آخر زيادة على قيمة العقار. وعلى الاعتبار الأول لا يكون نزع الملكية بيعًا ولا شبه بيع. وعلى الاعتبار الثانى يكون أشبه بالبيع. وعلى كلا الاعتبارين فانه متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل استيلائها على هـذه الأرض فانها لا تكون ملزمة — لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا بمقتضى القانون المدنى — بدفع فوائد هذا المقابل لمجرد معـارضتها فى تقرير الخبير الذى قـدره أمام المحكمة، حتى ولو أنذرها رب العقار بالدفع، لأن الفوائد إنمـا يقضى بهـا فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى سدادها بلا حق، أو فى الديون المؤجلة إذا حصل اتفاق طرفى العقد على ذلك. والمعارضة فى تقـدير ثمن أو تعويض العقـار تجعل هذا التقدير مؤجلًا الى أن يحصل الفصل فيه نهائيًا، فهو لا يعتبر حالًا قبل الفصل نهائيًا فى المعارضة ولا تجوز المطالبة به. وعلى كلا الاعتبارين أيضًا لا يمكن التمسك بالمـادة ٣٣٠ مدنى، لأن طالب نزع الملكية لم يجمع فى يده بين الثمن والمبيع، فشروط استحقاقه الفائدة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من هذه المـادة غير متوافرة.

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)٢٣/١١/١٩٣٣ إحالة ٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نزع ملكية — 1934

  • ( ن ) نزع ملكية : انظر تنفيذ عقارى ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ . [إحالةٌ بلا رقمِ مدخلةٍ ولا استشهاد]

  • [إحالة — تحت حرف (ن)] نزع ملكية: انظر تنفيذ عقارى ١٥٢ و١٥٣ و١٥٤.

نصب — 1934

  • ٣٠٩ ٣٠٩ — اتخاذ صفة غير صحيحة لحمل البائع على تقسيط الثمن. دفع بعض الأقساط ثم التوقف عن دفع باقيها. لا جريمة. ان اتخاذ صفة غير صحيحة لحمل البائع على قبول تقسيط الثمن، ثم دفع بعض الأقساط والتوقف عن دفع باقيها، لا يمكن أن يفهم منه إلا أن الموضوع مدنى محض؛ لأن اتخـاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به المتهم سلب مال المجنى عليـه ولكنه قصد به أخذ رضاه بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال. والمادة ٢٩٣ عقوبات تنص على عقاب من توصل إلى سلب مال الغير باتخاذ صفة غير صحيحة، والأمر هنا غير ذلك، وتكون العلاقة بين البائع والمشترى فى هذه الحالة علاقة مدنية محضة، وليس فيها عمل جنائى.

    نقض (دائرة جنائية)٢٣/٤/١٩٣٤ إحالة ١٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٠ ٣١٠ — ادعاء المقدرة على الشفاء ومعرفة الغيب. وضع المتهم لوحة على بابه ونشره اعلانات عن نفسه. اعتبار ذلك من الطرق الاحتيالية. يعد من الطرق الاحتيالية ادعاء المتهم أن فى استطاعته شفاء المرضى ومعرفة الغيب، واستعانته فى تأييد زعمه بنشر اعلانات عن نفسه ووضع لوحة على بابه وارتداء ملابس بيضاء؛ فإن هذه المظاهر هى ممـا يؤثر فى عقلية الجمهور، لذلك فلا يمكن اعتبارها مجرد كذب عادى.

    نقض (دائرة جنائية)٢٨/٥/١٩٣٤ إحالة ٢٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١١ ٣١١ — البيع الثانى. ما يشترط فيه لتكون هـذه الجريمة. لأجل أن يكون البيع الثـانى مكونًا لجريمة النصب يجب أن يثبت أن هناك تسجيلًا مانعًا من التصرف مرة أخرى، إذ بهـذا التسجيل وحده الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تتقيـد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل.

    نقض (دائرة جنائية)٢٠/١١/١٩٣٣ إحالة ٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٢ ٣١٢ — تصرف المدين فى العقار بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. لا عقاب. ان قانون المرافعات الأهلى لم ينص (كما نص قانون المرافعات المختلط فى المـادة ٨٠٦ منه) على أن تسجيل تنبيـه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته. فحرية المدين فى التصرف فى العقار المنزوعة ملكيته باقية له حتى بعـد تسجيل تنبيه نزع الملكية. وعلى ذلك فمن باع لآخر أطيانًا محجوزًا عليها وتحت اجراءات نزع الملكية لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك جنائيًا، وكل ما يمكن أن ينسب اليـه هو أنه ارتكب تدليسًا مدنيًا لا يعاقب عليه إلا اذا أمكن أن تتوفر فى فعله أركان جريمة أخرى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات.

    نقض (دائرة جنائية)١٩/٢/١٩٣٤ إحالة ١٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٣ ٣١٣ — حكم، عدم بيان الشروط التى تقوم عليهـا الجريمة. أثر ذلك. حكم بالإدانة. وجوب بيان الواقعة. ان الحكم اذا لم ينص فى وصف التهمة على استيفاء الشروط التى تقوم عليها الجريمة فذلك كافٍ بذاته لهدم الجريمة، كما أن اغفال الحكم القاضى بالإدانة النص على ثبوت استكمال هذه الشروط يعد نقصًا فى بيان الواقعة ويوجب بطـلانه. فاذا اقتصر الحكم بالإدانة فى جريمة النصب على القول بأن المتهـم ارتكب نصبًا بأن تصرف فى عقار ليس له حق التصرف فيه كان باطلًا، لأن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس مالكًا للتصرف لا تتحقق الا باجتماع شرطين: الأول أن يكون العقار المتصرف فيـه غير مملوك للمتصرف، والثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار. واذًا فالاقتصار فى وصف التهمة على القـول بأن المتهم ارتكب نصبًا بأن تصرف فى عقار ليس له حق التصرف فيه لا يجعل من التهمة جريمة معاقبًا عليهـا قانونًا.

    نقض (دائرة جنائية)١٩/٢/١٩٣٤ إحالة ١٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٤ ٣١٤ — رد المبلغ بعد تمام الجريمة. اعتباره ظرفًا مخففًا. رد المبلغ موضوع جريمة النصب بعد تمامها لا يمحوها، وإنمـا يصح أن يكون سببًا لتخفيف العقاب فقط، وهذا أمرٌ يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع ولا معقب عليهـا فى ذلك من محكمة النقض.

    نقض (دائرة جنائية)٣٠/٤/١٩٣٤ إحالة ١٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٥ ٣١٥ — القصد الجنائى. التعبير عنه بعبارة غير دقيقة. لا نقض. إذا عبر الحكم عن القصد الجنائى فى جريمة النصب بعبارة «بقصد النصب» فهذا التعبير — وإن كان يصح أن يكون موضع انتقاد — إلا أنه لا يصلح وجهًا للطعن على الحـكم، ما دام مراد الحكم ظاهرًا وهو أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد سلب مال المجنى عليه وحرمانه منه.

    نقض (دائرة جنائية)٢٠/١١/١٩٣٣ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض — 1934

  • ٣٥٨ ٣٥٨ — نقض . تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض . كل ما تراه محكمة الموضوع مما هو متعلق بحاصل فهم الواقع فى الدعوى لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ، فاذا حكمت المحكمة على خصم بتقديم حساب لخصمه ، وادعى المحكوم عليه أن خصمه قد اكتفى بعد ذلك بالدفاتر التى قدمها هو شاملة للحساب المطلوب ، واستدل على ذلك بما جاء بأقوال الخصم بمحاضر الجلسات ، وأثبتت محكمة الاستئناف أنها راجعت هذه المحاضر فلم تر فيها ما يدل على وقوع الاتفاق المزعوم ، فرأيها هذا لا يخضع لرقابة محكمة النقض . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١٨/١٠/١٩٣٤ (٢٣١/١٠)

    نقض (دائرة مدنية وتجارية)١٨/١٠/١٩٣٤ إحالة ٢٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض فى المواد الجنائية — 1934

  • ٣١٦ ٣١٦ — قرار قاضى الاحالة بايقاف الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها حتى يفصل فى دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز. إن المـادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تجيز للنائب العمومى الطعن بطريق النقض والابرام فى الأوامر الصادرة من قاضى الاحالة إلا فى حالتـين: أولاهما حالة ما إذا كان الأمر صادرًا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى؛ وثانيتهما حالة ما إذا كان الأمر صادرًا باعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونهـا جنحة أو مخالفة، ويشترط أن يكون الطعن فى الحالتين مبنيًا على حصول خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله. وإذن فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى قرار قاضى الاحالة القاضى بايقاف الدعوى الجنائية، والدعوى المدنية المرتبطة بهـا، حتى يفصل فى دعوى النسب المرفوعة أمام المحكمة الشرعية.

    نقض (دائرة جنائية)١٩/٢/١٩٣٤ إحالة ١٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٧ ٣١٧ — التقرير به من محـامٍ بيده توكيل عام. عدم النص فى التوكيل على حق الطعن بطريق النقض. عدم قبول الطعن. إذا تولى التقرير بالطعن محامٍ وكان التوكيل الذى بيده مبدوءًا بصيغة التعميم فى التقاضى Ad litem، ولكنه بعد ذلك خصص بنص صريح أمورًا معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض، فان مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجًا عن حدود الوكالة، ويكون من المتعين عدم قبول مثل هذا الطعن شكلًا.

    نقض (الدائرة الجنائية)١٩/٣/١٩٣٤ إحالة ١٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٨ ٣١٨ — بيان الواقعة، بيـان طريقة القتل. اعتماد الحكم على ما ورد فى هـذا الصـدد بتقرير الطبيب الكشاف والصفة التشريحيـة. كفاية ذلك. يكفى أن يعوّل الحكم فى اقتناعه بحصول القتل خنقًا على ما ورد بالكشف الطبى الموقّع على جثث المجنى عليهم وعمل الصفة التشريحية عليها. وإنّ فى اثبـات الحكم لمـا قرره الكشاف والمشرح لجثث [كذا] ما يكفى لاستيفاء الوقائع من جهة تبيـان الطريقة التى حصل بها القتل، لا سيما أن الأمر فى هذه الحالة هو من وظيفة الطبيب نفسه يقرره بحسب ما يهديه اليه العلم والمعاينة.

    نقض (دائرة جنائية)٣٠/٤/١٩٣٤ إحالة ١٧٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣١٩ ٣١٩ — تسبيب الأحكام. وجوبه. متى يعتبر الحكم مسببًا. الأحكام الجنائية يجب أن تكون مسببة، وأن تبين جميع الوقائع والظروف التى طبقت عليهـا مواد القانون، وذلك لتتمكن محكمة النقض من مراقبة قاضى الموضوع فى هذا التطبيق. فابتنـاء الحكم على مثل عبارة أن التهمة ثابتة من التحقيقات لا يكفى فى بيان الوقائع ولا أركان التهمة المسندة إلى المتهم.

    نقض (دائرة جنائية)٢٠/١١/١٩٣٣ إحالة ٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٠ ٣٢٠ — تسور. بيانه فى الحكم. إذا طبقت المحكمة المادة ٢٧٠ ع بعد أن أشارت فى حكمها إلى ما أثبتته المعاينة صراحة من أن منزل المتهم مجـاور لمنزل المجنى عليه ويمكن الاتصال بينهما بسهولة، فلا يصح الطعن على حكمها بأنه أغفل اثبـات ركن التسور الذى هو ركن من أركان الجريمة المنصوص عنها فى هذه المادة والذى يجب توافره لإمكان تطبيقها؛ إذ أن استناد المحكمة إلى تلك المعاينة يفيد أنها اعتقدت أن اللصوص أتوا من سطح منزل المتهم إلى سطح منزل المجنى عليه ثم نزلوا فيـه، وهذا العمل بذاته هو من التسور المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المـادة ٢٧٠ ع. وغاية ما يلاحظ على الحكم أنه ترك توفر هذا الركن يفهم من خلال عباراته دون أن ينص عليه فى عبارة صريحة مستقلة كما هو الأصوب. على أنه إذا فرض عدم حصول تسور وامتنع بذلك انطباق المادة المذكورة، فانه يكتفى بأن يكون ما بقى من الوقائع الثابتة بالحكم يفيد أن هناك شروعًا فى سرقة باكراه وأن هـذا الإكراه ترك أثر جروح بالمجنى عليه. وهـذه الواقعة وحدها تنطبق عليها المـادة ٢٧١ ع التى تعاقب فى فقرتها الأولى بالأشغال الشاقة المؤقتة وتعاقب فى فقرتها الثانية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان الإكراه ترك أثر جرح بالمجنى عليه. وما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم تدخل فى نطاق العقوبة التى كان يجوز للمحكمة توقيعهـا لو أنها طبقت الفقرة الأولى فقط من المادة ٢٧١ ع مع المادة ٤٦، فهى عقوبة مبررة والحكم سليم.

    نقض (دائرة جنائية)٢٠/١١/١٩٣٣ إحالة ٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢١ ٣٢١ — حكم. تعويله على واقعـة غير صحيحة. استقامته مع الأدلة الأخرى التى أوردها. لا نقض. ليس ممـا يطعن على الحكم أن يكون قد عوّل على واقعة غير صحيحة، متى كان مشتملًا على وقائع وأدلة أخرى يستقيم معها الحكم ولو أسقطت العبارة غير الصحيحة.

    نقض (دائرة جنائية)٢٠/١١/١٩٣٣ إحالة ٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٢ ٣٢٢ — حكم. ذكر المواد التى طلبت النيابة تطبيقها فى ديباجته. اكتفاؤه بقوله أنه اطلع عليها. لا نقض. متى أثبتت المحكمة فى حكمها أنها اطلعت على المواد التى طلبت النيابة تطبيقها، ثم قضت بعد ذلك فى الدعوى، فلا يصح أن يطعن فى حكمها بحجة أنه خلا من ذكر المواد التى أخذ بها.

    نقض (دائرة جنائية)١٢/٢/١٩٣٤ إحالة ١٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٣ ٣٢٣ — حكم. سهوه عن ذكر المادة المطلوب تطبيقها. بيان الواقعـة المستوجبة للعقوبة. العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق المادة المنطبقة. لا بطلان. إذا سها الحـكم عن ذكر المـادة التى طلبت المدعية تطبيقها فهذا السهو لا يترتب عليه بطلان، مادامت الواقعة المستوجبة للعقوبة مبينة بيانًا كافيًا، والعقوبة المحكوم بها لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.

    نقض (دائرة جنائية)٢٧/١٢/١٩٣٣ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٤ ٣٢٤ — حكم جنائى. قضاؤه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. بيان الواقعة. عدم وجوبه. متى تكون أسباب الحكم كافية. بيان الواقعة المرفوعة بسببها الدعوى الجنائية — قذفًا كانت أو أى جريمة أخرى — لا يوجبه الشارع تحت طائلة البطلان إلا فى حالة الحكم بالادانة. وواجب القاضى الجنائى الذى قضى فى وقت واحد ببراءة المتهم وبرفض دعوى التعويض المقامة ضده من المدعى المدنى هو نفس واجب القاضى المدنى وهو يقضى برفض دعوى مدنية مقامة أمامه. وهـذا الواجب ينحصر فقط فى أن يكون حكم الرفض مسببًا تسبيبًا كافيًا ومقنعًا. وممـا لا شك فيه أن للقاضى المدنى أن يحيل فى حكمه بصورة عامة الى ما ورد بالمستندات والأوراق المقـدمة فى الدعوى بدون بيان للتفاصيل التى اشتملت عليها.

    نقض (دائرة جنائية)١٩/٢/١٩٣٤ إحالة ١٢٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٥ ٣٢٥ — حق الدفاع. عدم تمكين المتهم من الاطلاع على مستند قدم بجلسة المرافعة والرد عليه. اخلال. من الاخلال بحق الدفاع ألا تهىء المحكمة للمتهم فرصة الاطلاع على مستند قدم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الاطلاع عليه، واعترض على تقديمه فى ذلك الظرف وطلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره على الوجه الذى يراه فى مصلحته، فلم تجبه المحكمة الى طلبه وقبلت المستند واعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فى موضوع الدعوى.

    نقض (دائرة جنائية)٢٧/١١/١٩٣٣ إحالة ٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٦ ٣٢٦ — خطأ فى الاجراءات. لا مصلحة لا قبول. لا يقبل الطعن بالنقض اذا لم يكن للطـاعن مصلحة فى الطعن مهما يكن من خطأ فى الإجراءات.

    نقض (دائرة جنائية)٢٨/١١/١٩٣٣ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٧ ٣٢٧ — سن المتهم. تقديرها بما هو ثابت بمحضر الجلسة. الطعن فى هذا التقدير أمام محكمة النقض. عدم جوازه. مادام المتهم قد ارتضى تقدير سنه المثبت بمحضر الجلسة ولم يعترض عليه ولم يحـاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته، سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى أو بغير ذلك، فان هذا التقدير يصبح نهائيًا لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيهـا محكمة الموضوع نهائيًا باعتمادها السن التى ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها اياها عمـلًا بحكم المـادة ٦٧ من قانون العقوبات. وليس للمتهم بعـد ذلك أن يطعن فى ذلك التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض.

    نقض (دائرة جنائية)١٤/٥/١٩٣٤ إحالة ١٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٨ ٣٢٨ — محامٍ. استناد الحكم الى معلوماته عن سر أفضى اليه به موكله وكان الغرض منه ارتكاب ما يحرمه القانون. لا خطأ. اذا استطلع أحد المتهمين رأى محاميه فى ارتكاب جريمة وهى الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زورًا، فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامى بسبب مهنته إلا أن من حقه بل من واجبه أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة طبقًا للمـادة ٢٠٥ مرافعات. فاذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامى عن تلك الواقعة واستندت اليهـا فى التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى فى تلفيق شهادة، فلا يمكن اسناد الخطأ اليها فى ذلك.

    نقض (دائرة جنائية)٢٧/١٢/١٩٣٣ إحالة ٥٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٢٩ ٣٢٩ — أدلة. بحثها موضوعى. ان محكمة النقض لا تملك البحث فى قيمة الأدلة ولا فيما أحاط بها من الظروف، بل المرجع فى ذلك كله الى تقدير محكمة الموضوع.

    نقض (دائرة جنائية)٢٧ — ١١ — ١٩٣٣ إحالة ٤٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٠ ٣٣٠ — أدلة، تقديرها موضوعى. إن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، فلها الأخذ بأقوال شاهد على متهم دون متهم آخر. وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقـديرها لأقوال الشهود والمتهمين.

    نقض (دائرة جنائية)٢٠/١١/١٩٣٣ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣١ ٣٣١ — اعتراف. تقديره. موضوعى. مدى سلطة قاضى الموضوع فى هذا التقدير. تقدير وقائع الاعتراف من شأن قاضى الموضوع وحده، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك، بل هى تأخذ تقديره قضية مسلّمة مادام هذا التقدير لا يتنافر عقلًا مع الوقائع الموضوعية التى أثبتها فى حكمه.

    نقض (دائرة جنائية)٥/٢/١٩٣٤ إحالة ١٠٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٢ ٣٣٢ — رأفة. طلبها من محكمة النقض. إجابة هذا الطلب ورفضه من شأن قاضى الموضوع. إن طلب الرأفة لا يصلح أن يكون أساسًا للطعن بطريق النقض، إذ هذا الطلب متعلق بوقائع الدعوى وظروفها، ولمحكمة الموضوع وحدها حق اجابته اذا رأت له محلًا.

    نقض (دائرة جنائية)١٢/٢/١٩٣٤ إحالة ١٠٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٣ ٣٣٣ — بيان الواقعة، استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدمة. موضوعى. متى تتدخل محكمة النقض؟ استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدمة أمر موضوعى تملكه محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك مادامت الأدلة المقدمة تنتج عقلًا ما رأته المحكمة. فاذا كان الثابت من الوقائع بشهادة الشهود الذين شهدوا نقلًا عن رواية المجنى عليـه أن المتهم استدرج المجنى عليه من منزله الى داره ثم دعاه إلى العشاء معه، وأن المجنى عليـه بعد نصف ساعة من تناول الطعام مع المتهم ظهرت عليه أعراض التسمم فبدأ يتقايأ، وإذ ظهر من الصفة التشريحية للمجنى عليه أن سبب الوفاة هو التسمم الحاد بالزرنيخ، وكان الثابت أيضًا أنه عثر على زرنيخ بجيب جلباب المتهم بكمية أكبر نسبيًا ممـا قـد يوجد بالملابس نتيجة التلوث العارض بأتربة زرنيخية، ثم استنتجت المحكمة من ذلك أن المتهم هو الذى دس السم للمجنى عليه، كان استنتاجًا مقبولًا عقـلًا، ولا محل للاعتراض بأنه لم يشهد أحد بأن المتهـم دس المـادة السامة للمجنى عليه.

    نقض (دائرة جنائية)٢٠/١١/١٩٣٣ إحالة ٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٣٤ ٣٣٤ — سبق الاصرار. تقديره موضوعى. مدى سلطة محكمة الموضوع فى ذلك. سبق الاصرار ظرف من الظروف المشددة التى لقاضى الموضوع سلطة تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل. ومتى قرر أن هذا الظرف متوافر للأسباب التى يبينها فى حكمه، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، إلا إذا كانت المقدمات التى أثبتها الحكم لا تؤدى منطقيًا الى النتيجة التى وصل اليها. وللمحكمة أن تستنتج سبق الاصرار من اختفاء المتهمين فى الجهتين المجاورتين لجانبى الطريق الذى كان المجنى عليه سائرًا فيه عند عودته من محل عمله، وبمفاجأته باطلاق الأعيرة عليه عند اقترابه من مكمنهم، ومن وجود الباعث على الانتقام.

    نقض (دائرة جنائية)٢/٢/١٩٣٤ إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نقض فى المواد المدنية — 1934

  • [عنوانُ قسم] نقض فى المواد المدنية : [يفتتح تسلسلَ المدخلات ٣٤٤–٣٦٤ — ص ٩٢ المطبوعة]

    —

نية — 1934

  • ٣٤٠ ٣٤٠ — نية . تعرف نية المتهم . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . إن تعرف نية المتهم ومعرفة هل ما وقع منه يعتبر أنه حصل عمدا أو وقع خطأ هو من المسائل الموضوعية التى تختص بها محكمة الموضوع ، دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليها فى ذلك ، ما دامت الأدلة الواقعية التى طرحت أمام محكمة الموضوع واستخلصت منها النتائج التى وصلت اليها تؤدى عقلا الى ما اقتنعت به . نقض (الدائرة الجنائية) ٢١/٥/١٩٣٤ (٢٠٤/٩)

    نقض (الدائرة الجنائية)٢١/٥/١٩٣٤ إحالة ٢٠٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نية القتل — 1934

  • ٣٤١ ٣٤١ — نية القتل . مسألة موضوعية . متى تتدخل محكمة النقض . نية القتل مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقدم له من الدلائل ومتى قرر أنها حاصلة للأسباب التى بينها فى حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، إلا إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه الأسباب عليها أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة فى هذا الشأن من وقائع الدعوى وظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع . نقض (دائرة جنائية) ١٢/٣/١٩٣٤ (١٥٣/٧)

    نقض (دائرة جنائية)١٢/٣/١٩٣٤ إحالة ١٥٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نية القتل وسبق الأصرار والترصد — 1934

  • ٣٤٢ ٣٤٢ — نية القتل وسبق الأصرار والترصد . تقديرها موضوعى . أن نية القتل وسبق الاصرار والترصد من المسائل الموضوعية التى لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الأدلة . نقض (دائرة جنائية) ١٩/٢/١٩٣٤ (١٢٩/٦)

    نقض (دائرة جنائية)١٩/٢/١٩٣٤ إحالة ١٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق1234567891011التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا