الفهارس الهجائية
٤١٥ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤١٥ مدخلة
( ق ) — 1934
حرف ( ق ) — عنوان قسم هجائى بلا مدخلة (فوليو ٦٧)
إحالة ٦٧
( هـ ) هتك العرض — 1934
[حرفُ ( هـ )] — عنوانُ المادة : هتك العرض : [ص ٩٧ المطبوعة]
—
( و ) وصى — 1934
[حرفُ ( و )] — عنوانُ المادة : وصى : [ص ٩٨ المطبوعة]
—
(ش) — 1934
حرف (ش) — عنوان قسم هجائى بلا مدخلة (فوليو ٦٢)
إحالة ٦٢
(ص) — 1934
حرف (ص) — عنوان قسم هجائى بلا مدخلة (فوليو ٦٣)
إحالة ٦٣
(ض) — 1934
حرف (ض) — عنوان قسم هجائى بلا مدخلة (فوليو ٦٣)
إحالة ٦٣
(ظ) — 1934
حرف (ظ) — عنوان قسم هجائى بلا مدخلة (فوليو ٦٤)
إحالة ٦٤
(ع) — 1934
حرف (ع) — عنوان قسم هجائى بلا مدخلة (فوليو ٦٥)
إحالة ٦٥
اتلاف — 1934
١ اتلاف . عقار عليه حقوق ارتفاق للغير . حق المالك فى اتلافه . لا جريمة . — إن المشرع قصد فى الحريق العقاب على حالات لم يقصد العقاب عليها فى حالة الاتلاف فللمالك اتلاف عقاره المملوك له المؤجر للغير دون التعرض لمسئولية جنائية ولكن لا يستطيع احراقه دون الوقوع فى هذه المسؤولية وبناء عليه لا عقاب على من أتلف بطريق الهدم مسقاة داخلة فى ملكه للغير حق ارتفاق عليها إذ القانون يحمى من يتلف عقاره المملوك له من العقاب ولا يلاشى الملكية كون العقار مثقلا بحق امتياز أو رهن أو ارتفاق مهما يكن من تقييد هذه الحقوق للعقار . — (١٩١/٨)
اثبات — 1934
٣٥٦ ٣٥٦ — اثبات . سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص واقعة الدعوى . مداها . لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا ، وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر ، وترجيح ما تطمئن نفسه الى ترجيحه منها ، وفى استخلاص ما يرى أنه هو واقعة الدعوى ، دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه فى ذلك ولو أخطأ فى نفس الامر لان خطأه يكون فى فهم الواقع فى الدعوى لا فى فهم حكم القانون فى هذا الواقع ومحكمة النقض لا تنظر الا فى مسائل القانون ولا يستثنى من هذه القاعدة الا صورة واحدة هى أن يثبت القاضى مصدرا للواقعة التى يستخلصها يكون وهميا لا وجود له أو يكون موجودا موافقا لما أثبته ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كما فعل هو . نقض (دائرة مدنية وتجارية) ١/٢/١٩٣٤ (١١١/٥)
اثبات فى المواد الجنائية — 1934
٢ حالة المتهم العقلية . سلطة قاضى الموضوع فى تقديرها . — لقاضى الموضوع كامل السلطة فى تقدير عقلية المتهم بما يستمده فى هذا الشأن من نفس أقواله واجاباته أمامه وأثناء التحقيق ، وبما يراه من وقائع الدعوى وظروفها ولا شىء فى القانون يلزمه ويحتم عليه إجراء الكشف الطبى على متهم ادعى المحامى عنه أنه مختل الشعور ، وطلب الكشف عليه بمعرفة الطبيب المختص ، مادام القاضى قد وجد فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته بشأن عقلية ذلك المتهم ورأى أن لا محل لاجراء أى تحقيق آخر فى هذا الصدد . — (١٢٩/٦)
٣ اثبات . عناصر الدعوى . سلطة القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته منها . — للقاضى الجنائى أن يكون عقيدته من اى عنصر من عناصر الدعوى ، اللهم إلا إذا كان هذا العنصر مستمدا هو نفسه من إجراء باطل قانونا . — (١٢٩/٦)
٤ ادانة المتهم . جسم الجريمة . ليس وجوده شرطا فى الادانة . اتجار بالمواد المخدرة . استنتاج ثبوته من رسائل أرسلت من شخص ورسائل واردة اليه . جوازه . — ان وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لادانة المتهم لأن القاضى الجنائى حر فى تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التى تعرض عليه . فاذا أدان القاضى متهما لثبوت اتجاره بالمواد المخدرة من رسائل أرسلت منه واليه تفيد ذلك فهذا وحده يكفى قانونا لتكوين اعتقاد المحكمة . — (٧٧/٤)
٥ أدلة . خطاب من المجنى عليه الى النائب العام . الأخذ به مع كفاية أدلة الادانة . لا نقض . — إذا طعن فى الحكم لأخذ المحكمة بفحوى خطاب مرسل من المجنى عليه للنائب العام ، وكان الثابت فى الدعوى أن هذا الخطاب لم يكن هو الدليل الوحيد الذى استند اليه الحكم المطعون فيه لإدانة الطاعن ، وانما هو ذكر مع أدلة أخرى كثيرة تؤدى الى الادانة ، ولو استبعد هذا الخطاب برمته لاستقام الحكم المذكور وبقى سليما بما اشتمل عليه من باقى تلك الأدلة ، تعين رفض هذا الطعن . — (١٢٩/٦)
٦ استدلال . حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها . — لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى مصدر فى الدعوى تراه جديرا بالتصديق ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بقول متهم على متهم آخر ما دامت مقتنعة بصحته . — (١٩٩/٩)
٧ اعتراف متهم . بحثه . موضوعى . — لقاضى الموضوع — متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه — أن يأخذ به فى إدانة المتهم ، سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر لديه لأول مرة أم كان قد صدر أثناء التحقيق مع المتهم . ولا يخضع القاضى فى ذلك لرقابة محكمة النقض . وللقاضى أيضا السلطة المطلقة فى أن يأخذ باعتراف منسوب الى متهم ، ولا يعول على اعتراف آخر منسوب الى متهم آخر ، تبعا لما يتحراه هو من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال . — (١٤٨/٧)
٨ شهود . الأخذ بأقوال الشاهد فى التحقيقات دون أقواله بالجلسة . الأخذ بشهادته على متهم دون آخر . موضوعى . — ان لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الأخذ بما قرره شاهد بعينه فى التحقيقات الأولى ونبذ ما يشهد به أمامه نفس ذلك الشاهد كما وأن له تمام الحرية فى أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد ما تطمئن نفسه اليه بالنسبة لمتهم معين وأن يطرح ظهريا ما لم يرتح اليه ضميره من هذه الأقوال بالنسبة لمتهم آخر . — (١٣٢/٦)
٩ شهود . العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعددهم . — إن العبرة فى اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم ، وانما العبرة هى باطمئنانها إلى ما يدلى به الشهود قل عددهم أو كثر ، ورأيها فى ذلك نهائى ولا رقابة عليها فيه . — (١٢٩/٦)
١٠ طعن . حكم . ابتناؤه على شهادات لم يبين موضوعها ولا محصلها مع أدلة أخرى كافية لصحته . لا نقض . — اذا اعتمدت المحكمة فى ثبوت التهمة على اعتراف بعض المتهمين الذى تعزز بعدة أدلة ذكرها الحكم ، وكان من بين هذه الأدلة شهادة شهود لم يذكر الحكم محصل أقوالهم فلا مصلحة للطاعن فى أن يطعن على الحكم بمقولة إنه أخذ بشهادة شهود لم يبين موضوع شهاداتهم ما دام الحكم يبقى سليما حتى مع استبعاد هذه الشهادات وتبقى الأدلة الأخرى كافية لادانة الطاعن . — (٤٩/٢)
١١ عقوبة الاعدام . لا يشترط القانون أدلة خاصة للحكم بها . عدم تقيد القاضى بفتوى المفتى عند الحكم . — لا يشترط قانونا لتوقيع عقوبة الاعدام توافر أدلة خاصة . بل إن شأنها فى ذلك شأن باقى العقوبات يوقعها القاضى متى اطمأن إلى صحة الأدلة أو القرائن المقدمة له ، إذ هو حر فى تكوين اعتقاده ، وليس مقيدا بدليل خاص ، كما أنه غير مقيد بفتوى المفتى فى القضايا التى يحكم فيها بالاعدام . — (١٧٧/٨)
اثبات فى المواد المدنية — 1934
١٢ تقديم دلائل كتابية على التزام الوصى سداد دين من مال القصر . قصر المحكمة بحثها على ناحية نفاذ الإلتزام بالدين فى أموال القصر وعدم نفاذه . تقرير المحكمة عدم النفاذ . لا مخالفة فيه لقواعد الاثبات . — متى ثبت أن المحكمة لم تتعرض فى حكمها للدلائل الكتابية المقدمة فى الدعوى من ناحية قيام الحجة بهذه الدلائل على الوصى فيما التزمه من سداد الدين من مال القاصر وإنما كان تعرضها لها من ناحية نفاذ هذا الالتزام وعدم نفاذه من أموال القاصر شرعا أو قانونا فلا وجه لأن يقال إن المحكمة إذ اعتمدت عدم نفاذ هذا التعهد من أموال القصر قد خالفت قواعد الاثبات القانونية بعدم أخذها بحجية الدلائل الكتابية المقدمة لها . — (١٥٧/٧)
١٣ إثبات . دليل مقدم فى الدعوى . تقديره موضوعى . دليل حدّد القانون حجيته . واجب القاضى الأخذ به فى حدودها . — لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به ، وأن يطرحه إذا تطرق الشك إلى وجدانه فيه لا فرق بين دليل وآخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة قد حددها القانون فعندئذ يكون على القاضى أن يأخذ به فى حدود هذه الحجية . على أن حق القاضى فى تفسير الدليل وتحديد معناه لا شبهة فيه . ولهذا كانت له السلطة التامة فى تفسير تقريرات الخصوم ، وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافا ببعض وقائع الدعوى أم لا فاذا أمكن اعتبارها كذلك قدر بسلطته ما إذا كان يجب اعتبار هذه الوقائع ثابتة فى الدعوى أم لا . — (٦٦/٣)
١٤ إثبات . الشهادة فى التعهدات الزائدة عن عشرة جنيهات . الدفع بعدم جوازها . ليس من النظام العام . — الدفع بعدم جواز سماع شهادة الشهود فى اثبات التعهدات الزائدة عن عشرة جنيهات ليس من النظام العام . — (٢٤/١)
١٥ حجية الأوراق العرفية . مناطها . انكار التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة بصمته . لا يجوز . الطعن فى التوقيع بعد الاعتراف بالختم . سبيله . — ان القانون المصرى أقام حجية الأوراق على شهادة ذات الامضاء أو الختم الموقع به عليها . فمتى اعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بان الامضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو امضاؤه أو ختمه أو متى ثبت ذلك بعد الانكار بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وامكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الامضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل امضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح الى الورقة التى عليها التوقيع به وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك . فان هذه هى منه دعوى تزوير بحتة . — (١٢٦/٦)
اجارة اشخاص — 1934
١٦ ايجار . عقد ايجار أشخاص . فسخه لعدم كفاية العامل . عدم مسئولية رب العمل عن ذلك . — من المقرر أن فسخ عقد ايجار الاشخاص من جانب رب العمل لعدم كفاية العامل المستخدم يجعل رب العمل غير مسئول عن أى تعويض عن هذا الفسخ سببه من جانب العامل المستخدم . — (٦٩/٣)
اجارة أشياء — 1934
١٧ اجارة أطيان . اشتراط عدم زراعة القطن . قانون تخفيض الايجار . عدم سريانه . — اذا اشترط عدم زراعة القطن فى عقد ايجار أطيان عن سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ سواء أكانت هذه الاطيان تزرع قطنا على الوجه المعتاد أو لا تصلح لزراعته ، فان المستأجر لا يستفيد فى هذه الحالة من تخفيض الايجار المنصوص عليه فى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ ، لأنه لا يعود عليه أى ضرر بسبب انخفاض أسعار القطن . والمقصود من عبارة على «الوجه المعتاد» الاطيان التى من شأنها حسب العرف والعادة أن تزرع قطنا . — (٢١٧/٩)
١٨ إيجار . تعرض الغير للمستأجر . التعرض المادى والتعرض القانونى . ضمان المؤجر . مداه فى الحالتين . — عند الفصل فى مسئولية المؤجر عن التعويض الذى يطلبه المستأجر منه بسبب تعرض من الغير له يجب التمييز بين التعرض المادى والتعرض القانونى الصادرين من الغير ففى الحالة الأولى للمستأجر أن يقاضى المتعرض له ليطلب منه تعويض الضرر الذى أصابه ولا يسوغ له فى هذه الحالة الرجوع على المؤجر له لأنه لا يضمن التعرض المادى الصادر من الغير وفى الحالة الثانية يضمن المؤجر نتائج هذا التعرض سواء أنجح المتعرض فى دعواه أم أخفق فيها وسواء أكان الأساس الذى بنى عليه التعرض صحيحا أو ظاهر الفساد وسواء أكان المؤجر حسن النية أو سيئها لأنه لا تأثير لحسن النية إلا فى تقدير التعويض لا فى الالتزام به . — (٢٣٩/١٠)
١٩ إيجار . صدوره من وصى أو ولى . مدته فى الحالتين . — إن المادة ٣٦٤ من القانون المدنى بعد أن قيدت حرية تصرف الولى أسوة بالوصى بالنسبة لمدة تأجير أطيان القاصر المشمول بولايته جعلت الانفكاك من هذا القيد بيد السلطة التى من خصائصها الحكم فى مسائل الأوصياء وهى فى مصر المجالس الحسبية وبالرجوع الى قانون هذه المجالس رقم ٤٠ لسنة ١٩٣١ يتبين أنه لم يقيد تصرف الولى بشأن إيجار أطيان القاصر بأى قيد أسوة بما قيد به الوصى من التصرفات فى المادة ٢١ من القانون السالف ذكره الأمر الذى يستنتج منه أن الولى لا يدخل فى حكم هذه المادة وتبقى له السلطة التى خولها إياه قانون الأحوال الشخصية من حيث التصرف والادارة فيما يتعلق بأموال من هو تحت ولايته والشريعة الاسلامية تجيز له إيجار أموال القاصر من غير تحديد للمدة . — (٢٣٩/١٠)
٢٠ الايجار عقد معاوضة . — يؤخذ من تعريف إجارة الأشياء حسب نص المادة ٣٦٢ مدنى أن الايجار عقد معاوضة ملزم لطرفيه بالتزامات متقابلة يعتبر كل منها سببا لوجوب مقابله . — (٤٠/٢)
٢١ إيجار الوصى . مدته . حق الوصى الجديد والقاصر بعد البلوغ فى انقاصها . — إن الذى يملك طلب انقاص مدة الإيجار الى ثلاث سنوات طبقا لنص المادة ٣٦٤ من القانون المدنى انما هو القاصر بعد بلوغ سن الرشد أو وصيه الجديد . — (٢٣٩/١٠)
٢٢ مؤجر . التزامه بعمل اصلاحات بالعين المؤجرة . عدم تنفيذ هذا الالتزام . مطالبة المستأجر بالأجرة . لا تجوز . — إن المؤجر متى التزم فى عقد الاجارة بالقيام بعمل اصلاحات معينة مقدرة فى العين المؤجرة لا يجوز له مطالبة المستأجر بالأجرة إلا اذا قام أولا بما التزم به من الاصلاحات . لأن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فاذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر باهماله القيام بما التزم به يكون من حق المستأجر قانونا — فوق طلب الفسخ وطلب إلزام المؤجر بعمل الاصلاحات أو الاذن بعملها على حسابه وطلب تنقيص الأجرة — أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها . — (٤٠/٢)
اجراءات فى المواد الجنائية — 1934
٢٣ استجواب متهم . استيضاحه بمعرفة المحكمة عن نقطة وردت فى دفاعه . عدم اعتباره استجوابا . — اذا سمعت المحكمة أقوال المتهم ولما لم يكن له محام رأت أن تستفسر منه عن نقطة وردت فيما أدلى به من دفاع ، فلا يعد هذا الاستيضاح من قبيل الاستجواب الذى شرط له القانون شروطا وإجراءات خاصة فى المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات . — (١٤٧/٥)
٢٤ استجواب المتهم . متى يكون جائزا ؟ — لا نزاع فى أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم إلا إذا طلب هو ذلك . وكل ما لها أن توجه التهمة ، فان اعترف وصح لديها اعترافه تحكم عليه طبقا للقانون ، وان أنكر فليس لها إلا أن تلفته إلى الوقائع التى ترى لزوم تقديم إيضاحات عنها لظهور الحقيقة وترخص له فى تقديم تلك الايضاحات اذا أراد ، غير أن تحريم الاستجواب لم يقرر الا لمصلحة المتهم ، فله أن يتنازل عنه ويطلب استجوابه إذا رأى أن فى استجوابه مصلحة له . فاذا أجاب المتهم على أسئلة المحكمة راضيا مختارا ووافق الدفاع عنه على الاستجواب عد ذلك تنازلا منه عن التمسك بما ينهى عنه القانون فى هذا الشأن وليس له بعد ذلك أن يدفع ببطلان الاجراءات . — (١٧٧/٨)
٢٥ إعلان حضور . حضور المتهم جلسة المحاكمة ومرافعته فى موضوع التهمة . الدفع ببطلان اعلان الحضور لأول مرة لدى محكمة النقض . لا يجوز . — اذا حضر المتهم جلسة المحاكمة وترافع فى موضوع التهمة ولم يدفع ببطلان إعلان الحضور فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . — (١٠٦/٥)
٢٦ اعلان ورقة لمسجون . تسليم صورتها لمأمور السجن . كفاية ذلك لصحة الاعلان . — اعلان الأوراق الى المسجونين يتم قانونا بتسليم صورتها الى مأمور السجن . — (١٠٦/٥)
٢٧ تعديل وصف التهمة . حصوله بواسطة النيابة بعد تحقيقات قامت بها المحكمة . علم المتهم بهذا التعديل ومرافعة محاميه على الوصف الجديد . — لا اخلال بحق الدفاع اذا عدلت النيابة التهمة بناء على التحقيقات التى حصلت أمام المحكمة مادام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع محاميه فى التهمة على الوصف الجديد . — (٢٨/٢)
٢٨ تفتيش مسكن . حصوله باذن النيابة . تفتيش أحد المقيمين فيه لسبب طارئ . جوازه . — إذا أذنت النيابة بتفتيش مسكن متهم لضبط ورقة مدعى سرقتها وفى أثناء التفتيش أتى أخو هذا المتهم المقيم معه فى هذا المسكن بغتة وخلسة عملا يريب فى أمره (هو فى هذه القضيه أنه ألقى شيئا من يده فى الشارع) ففتشه معاون الإدارة المكلف بتفتيش المسكن فوجد معه دخان «حسن كيف» ثم ظهر أن الشىء الذى القاه فى الشارع هو مادة مخدرة «حشيش» فلا شك فى أن تفتيشه لهذا السبب الطارئ الذى لم يكن يخطر ببال أحد جائز بلا حاجة إلى اذن النيابة لأن هذه الحالة تعتبر من حالات التلبس . — (٢٩/٢)
٢٩ دفاع . متهم بجنحة من اختصاص محكمة الجنايات . ندب مدافع عنه . لا وجوب . — إن القانون لا يوجب ندب مدافع عن المتهم أمام محاكم الجنايات الذى لم يعين لنفسه مدافعا عنه إلا إذا كان متهما بجناية أما إذ كان متهما أمامها بجنحة فلا وجوب لذلك . — (٥٢/٣)
٣٠ شهود . اعلانهم بالحضور أمام المحكمة . متى تكون النيابة مكلفة بذلك ؟ — النيابة غير مكلفة باعلان شهود النفى الذين يريد المتهم الاستشهاد بهم ، إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة ١٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات وهى حالة ما اذا قدم المتهم الى قاضى الاحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام محكمة الجنايات حتى اذا قدر القاضى فى هذه الحالة أن الطلب جدى كلف النيابة باعلانهم بالحضور أمام تلك المحكمة أما اذا كان المتهم لم يعرض أسماء شهوده على قاضى الاحالة بل قام بنفسه باعلانهم — عملا بحكم المادة ١٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات — للحضور أمام المحكمة ، ثم أجلت القضية فى الجلسة التى أعلن الشهود لها لدور مقبل وغفل المتهم عن إعادة اعلان الشهود الى جلسات ذلك الدور ، وجاء الدفاع عنه يوم الجلسة يطلب التأجيل لعدم تمكنه من اعلان شهوده ولم يبد عذرا مقبولا ، فرفضت المحكمة طلب التأجيل ، فان المحكمة لا تعتبر أنها قد تجاوزت حد سلطتها القانونية فيما فعلت ، ولا يمكن أن ينسب إليها الاخلال بحق الدفاع ، كما أنه لا يمكن أن يتنصل المتهم مما وقع فيه من تقصير فى اعلان الشهود بمقولة أن ذلك كان واجبا على النيابة . — (١٧٦/٨)
٣١ طعن . عدم ذكر أحد أعضاء الهيئة بديباجة الحكم . ذكره بمحضر الجلسة . لا بطلان . — اذا سها الكاتب عن ذكر عضو من أعضاء الهيئة التى تولت الحكم فى ديباجة الحكم وكان اسم هذا العضو مذكورا فى محضر الجلسة ولم يدع الطاعن فى طعنه على هذا الحكم أن الهيئة كانت عند إصداره مكونة من قاضيين فقط فلا يبطل هذا الحكم خصوصا أنه ما دام محضر الجلسة أثبت استيفاء الشكل فقد أزال كل شك فى هذا الصدد وسد الطريق على إمكان الادعاء بالبطلان وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات . — (٣٤/٢)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

