شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٤١ مدخلة

ضمان البائع — 1932

  • ١٣٥ ١٣٥ — ضمان البائع • استحقاق المبيع • ما يجب على البائع رده • (المواد ٣٠٤ و ٣٠٥ و ٣٠٧ مدنى) ان ضمان البيع المنصوص عليه فى المادة ٣٠٠ من القانون المدنى يترتب عليه عند استحقاق المبيع للغير أن يلزم البائع برد الثمن الى المشترى مع التضمينات طبقا للمادة ٣٠٤ مدنى • وهذه التضمينات تدخل فيها الزيادة التى تحصل فى قيمة المبيع عن الثمن المدفوع طبقا للمادة ٣٠٧ مدنى • سواء كان سبب الزيادة من عمل المشترى أو من الطبيعة أو من التطور الاقتصادى أو ما شاكل ذلك • وسواء كان البائع يعتقد بنية سليمة أنه مالك لما باعه أو لم يكن سليم النية وقت البيع • لان القانون لم يفرق فى هذه الحالة بين ما اذا كان البائع قد باع بنية سليمة أو عن غش • استئناف مصر ٢٣ — ٤ — ١٩٣١ (١٣٨/٦)

    استئناف مصر٢٣ — ٤ — ١٩٣١ إحالة ١٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ضمان المبيع — 1932

  • ١٣٧ ١٣٧ — ضمان المبيع • حق المشترى الاخير فى تعقب البائعين لمن باع اليه • اذا تعددت البيوع كان للمشترى الاخير الذى نزعت ملكيته لبطلان هذه البيوع أن يرجع على من باع له وأن يتعقب البائعين لمن باع اليه حتى يصل الى بائع ملىء • ذلك لان المشترى الاخير يستمد حقه هذا من عقد البيع الصادر اليه ممن باع له لانه ضامن له سلامة المبيع • وهكذا كل مشتر يملك هذا الحق قبل من باع اليه • فللمشترى الاخير أن يتمسك بالحق الذى آل اليه مباشرة عن عقده • وبالحق الذى آل الى بائعه أو من باع لبائعه • لان هذا البائع مهما بعد كان مشتريا وآل اليه حق الرجوع • وعندما باع بدوره ملك هذا الحق لمن اشترى منه • فآلت كل هذه الحقوق فى النهاية الى المشترى الاخير • استئناف مصر ٢٢ — ١٢ — ١٩٣١ (١١٤/٥)

    استئناف مصر٢٢ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ١١٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

طعن — 1932

  • ٣٤٤ ٣٤٤ — طعن • التنازل عنه • شرطه • المادتان ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات تجيزان لاحد الاخصام أن يترك باختياره حقه فى المرافعه دون احتياج الى رضاء خصمه الذى لم يكن قد أقام عليه دعوى فى أثناء الخصومة وضمت الى الدعوى الاصلية • فللطاعن بطريق النقض مطلق الحرية فى التنازل عن طعنه طالما أن خصمه لم يرفع طعنا آخر عن الحكم • نقض ٢١ — ١١ — ١٩٣١ (١٠٩/٥)

    نقض٢١ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٠٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عاهة مستديمة — 1932

  • ٢٦٣ ٢٦٣ — عبارة «يستحيل برؤها» فضلة لا ضرورة لايرادها بالحكم • (المادة ٢٠٤ عقوبات) ان عبارة «يستحيل برؤها» التى وردت بالمادة ٢٠٤ عقوبات بعد عبارة «عاهة مستديمة» انما هى فضلة وتكرير للمعنى • اذ استدامة العاهة يلزم عنها حتما استحالة برئها فمتى قيل ان «العاهة مستديمة» كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام والاستمرار مستحيل برؤها والتخلص منها • على أن تلك العبارة — التى هى فضلة لا تزيد فى معنى الاستدامة شيئا — لا وجود لها فى النص الفرنسى للمادة اذ اقتصر فيه على عبارة مستديمة permanente • فاذا أثبت الحكم أن المجنى عليه تخلفت عنده عاهة مستديمة وذكر نوعها كان هذا كافيا لتعرف وقائع الموضوع وبيانها • نقض ٩ — ١١ — ١٩٣١ (٣٠/٢)

    نقض٩ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عدم اتباع المحكمين للاصول والمواعيد القانونية — 1932

  • ١٥٤ تحكيم : ١٥٤ — عدم اتباع المحكمين للاصول والمواعيد القانونية • حكمه • (المادتان ٧١٧ و ٧٢٧ مرافعات) نصت المادة ٧١٧ من قانون المرافعات على أنه «تتبع فى المرافعة أمام المحكمين الاصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم الا اذا حصلت معافاة المحكمين منها صراحة» • على أن مخالفة هذا النص لا يقتضى بطلان الحكم لان أحوال البطلان وردت بالمادة ٧٢٧ على سبيل الحصر وهذه ليست واحدة منها • فالحكم صحيح شكلا • ولمن يريد التمسك بهذا الوجه أن يطلب أمام محكمة الاستئناف — متى كان الحكم قابلا له — اتخاذ الاجراءات الصحيحة الموصلة للحكم • استئناف مصر ٢٤ — ٣ — ١٩٣٢ (١٦٨/٧)

    استئناف مصر٢٤ — ٣ — ١٩٣٢ إحالة ١٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عدم ايداع الحكم بقلم الكتاب فى ظرف ثلاثة أيام من صدوره — 1932

  • ١٥٥ ١٥٥ — عدم ايداع الحكم بقلم الكتاب فى ظرف ثلاثة أيام من صدوره • أثره • (المادة ٧٢٥ مرافعات) متى صدر حكم المحكم فى الميعاد المحدد له فتأخير ايداعه بقلم الكتاب عن ثلاثة أيام من تاريخ صدوره لا يترتب عليه بطلانه لان المادة ٧٢٥ مرافعات التى أوجبت هذا الاجراء لم تنص على البطلان • استئناف مصر ٢٤ — ٣ — ١٩٣٢ (١٦٨/٧)

    استئناف مصر٢٤ — ٣ — ١٩٣٢ إحالة ١٦٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقد عرفى — 1932

  • ١٤٥ ١٤٥ — عقد عرفى • طلب الحكم بصحة التعاقد • عقد بيع مسجل بعد تسجيل عريضة الدعوى • المفاضلة بين العقدين • (المواد ١ و ٧ و ١٢ من قانون التسجيل) اذا حال البائع دون تمكين المشترى من نقل الملكية بالتسجيل بأن أبى المصادقة على الامضاء جاز للمشترى مخاصمته للحصول على حكم بصحة التعاقد • والحكم الذى يصدر بذلك يكون بمثابة تصديق على الامضاء • ومتى سجل المشترى عريضة دعواه ثم صدر الحكم بصحة التعاقد وتأشر به طبق القانون كان الحكم حجة على كل من ترتبت له حقوق ابتداء من تاريخ تسجيل عريضة الدعوى طبقا للمواد ٧ و ١٠ و ١٢ من قانون التسجيل • وما دام الاثر القانونى للتسجيل — وهو نقل الملكية — ينسحب الى تاريخ تسجيل عريضة الدعوى وجب الحكم بصحة التعاقد فى مواجهة من اشترى من البائع وسجل عقده بعد تاريخ تسجيل العريضة • استئناف مصر ٢٥ — ٤ — ١٩٣٢ (٢١٣/٩)

    استئناف مصر٢٥ — ٤ — ١٩٣٢ إحالة ٢١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقد من جد لحفيده — 1932

  • ١٤٢ ١٤٢ — عقد من جد لحفيده • الثمن الوارد بالعقد يقل بكثير عن الثمن الحقيقى • عدم دفع الثمن • قيام البائع بالتسجيل وبالانفاق على المشترى • بقاء العين تحت يد البائع • تفسير العقد وحكمه • العبرة فى تفسير العقود بالمقاصد والمعانى لا بالالفاظ والمبانى • فاذا تبين من عقد بيع صادر من جد لحفيده — الذى فقد والده — أن الثمن الوارد بالعقد لا يوازى سدس الثمن الحقيقى • وثبت أن البائع من ذوى اليسار وليس فى حاجة الى بيع شىء من أملاكه • وأنه هو الذى قام بتسجيل العقد ودفع رسومه • وأنه فى تاريخ العقد كان ينفق على حفيده واستمر ينفق عليه الى ما بعد الانتهاء من دور الدراسة • وأن العين المبيعة بقيت هذه المدة كلها وهى تسع سنوات تحت يد البائع يستولى على ريعها ويدفع أموالها فتفسير العقد على ضوء هذه الحقائق يدعو الى الحكم بأنه لم يكن هناك بائع ولا مشتر • وانما هو عقد تبرع مضاف الى ما بعد الموت • [سطر الاستشهاد باهت جدا لسقوط حبر فى المسح — أقرب قراءة: استئناف مصر ١٦ — ١١ — ١٩٣؟ (…/١١) — الرقمان بين القوسين غير مؤكدين]

    استئناف مصر (قراءة مرجّحة — السطر مطموس)١٦ — ١١ — ١٩٣؟ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقدها على ذمة شخص بدون توكيل منه — 1932

  • ١٦٩ ١٦٩ — عقدها على ذمة شخص بدون توكيل منه • حق الخيار • الاعلان عن الرفض أو القبول • (المادة ١٣٧) ان المادة ١٣٧ من القانون المدنى نصت على أن «من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه له الخيار بين قبولها ورفضها» ولم يطلب ممن حصل التعهد على ذمته أن يظهر رغبته فى قبولها فى زمن معين • وكل ما منحه له القانون فى حالة عدم القبول أن يعلن الرفض أما القبول فيكفى فيه السكوت • نقض ١٧ — ١٢ — ١٩٣١ (٥٦/٣)

    نقض١٧ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غرامة — 1932

  • ظ : اختلاس الأموال الأميرية ٥٨

    إحالة
  • ٢٦٤ ٢٦٤ — هل التنفيذ بالاكراه البدنى لاقصى مدته يعفى المحكوم عليه من الغرامة بالغة ما بلغت ؟ (المادتان ٢٦٧ ، ٢٧٠ قانون تحقيق الجنايات) ان التنفيذ بالاكراه البدنى بأقصى مدته المبينة بالمادة ٢٧٦ من قانون تحقيق الجنايات لا يبرىء ذمة المحكوم عليه من الغرامة الا بالقدر المبين بها وبالمادة ٢٧٠ من القانون المذكور — أى باعتبار عشرين قرشا عن ثلاثة الايام الاولى وعشرة قروش عن كل يوم بعدها • والنص فى المادة ٢٦٧ على أن مدة الاكراه البدنى لا يجوز أن تزيد عن أربعة عشر يوما فى المخالفات ولا عن تسعين يوما فى الجنح والجنايات لا يفيد اعفاء المحكوم عليه من باقى الغرامة • بل مفادة أن هذا الباقى لا يمكن التنفيذ به بطريق الاكراه وانما يمكن تحصيله بالتنفيذ على ممتلكاته • والقول بأن التنفيذ بالاكراه البدنى لاقصى مدته يعفى من الغرامة بالغة ما بلغت لا سند له فى القانون • ثم انه يؤدى الى نتيجة غير مقبولة وهى التسوية فى العقاب بين المحكوم عليهم بالغرامات مهما تفاوتت قيمتها • ولا يمكن أن يكون هذا غرض الشارع • استئناف مصر ٢٤ — ١٢ — ١٩٣١ (١٢٢/٥)

    استئناف مصر٢٤ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ١٢٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غش — 1932

  • ٢٦٥ ٢٦٥ — غش البضاعة • التقليد • الفرق بين الجريمتين • (المادتان ٣٠٢ ، ٣٠٥ عقوبات) الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٢ عقوبات تستلزم حتما حصول الغش فى جنس البضاعة أى فى خواصها التى تلازمها فتعينها تعيينا جليا يعرفه ذوو المران من الكافة • وهذه الصفات ترجع اما الى الاقليم الذى تنبت فيه البضاعة أصلا اذا كانت مما يزرع أو تنشأ فيه وتتناسل أصلا اذا كانت من الحيوانات • أو الجهة التى تصنع فيها أصلا اذا كانت من المصنوعات • أما اذا كانت البضاعة ليس لها خواص طبيعية أو صفات صناعية تنفرد بها ومضمون ثباتها بل كانت تركيبا قابلا للتغيير والتنوع حسب مشيئة صاحبه كدخان مصنع من المصانع — وفى القضية مصنع كوتاريللى — فغش الجنس الذى عينته المادة ٣٠٢ لا يمكن أن يقع فيه • ولا محل اذن لتطبيق هذه المادة • بل تعتبر الجريمة تقليدا لعلامة هذا المصنع وهى مما نصت عليه المادة ٣٠٥ عقوبات • والشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات بأصحابها دون غيرهم فبقيت هذه المادة موقوفا عملها وبقى هذا الفعل بالتالى غير معاقب عليه • نقض ٢١ — ١٢ — ١٩٣١ (٧٧/٤)

    نقض٢١ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ٧٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٦ ٢٦٦ — دخان • غشه • كيفية الخلط • سوء النية فى الغش • (دكريتو ٢٢ يونيه سنة ١٨٩١) نصت المادة الثانية من الامر العالى الصادر فى ٢٢ يونيه سنة ١٨٩١ على أن أصناف الدخان التى تخلط بها مواد أخرى بأى مقدار كان تكون واقعة تحت حكم المصادرة والاعدام والغرامة • وظاهر من هذا النص أن المشرع لم يبين كيفية خلط الدخان بمواد أخرى • ولما كان الغرض المقصود من هذا الامر العالى محاربة غش الدخان اذ جاء بديباجته أنه يرمى الى حماية الخزينة وحماية التجار ذوى الذمة والاستقامة وكذا الجمهور من نتائج ذلك الغش • فتحقيق هذه الحماية يكون أتم بجعل نصوصه شاملة لكل نوع من أنواع الخلط متى كان مقرونا بالغش • وسوء النية فى غش الدخان هو العلم بأن ما يخلط به ليس دخانا • أما قصد الاضرار بالغير فغير مشروط فى الغش اذ الغالب أن يكون الباعث عليه الوصول الى الربح من طريق غير مشروع • نقض ١٩ — ١١ — ١٩٣١ (١١/١)

    نقض١٩ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

فوائد — 1932

  • ٣٤٧ ٣٤٧ — فوائد رفض طلبها • عدم بيان السبب • اذا رفضت المحكمة الحكم بالفوائد المطلوبة ولم تبين لذلك من سبب كان حكمها مخالفا لنص المادة ١٠٣ مرافعات وتعين نقضه بالنسبة لهذا الطلب • نقض ١٠ — ٣ — ١٩٣٢ (١٨٤/٨)

    نقض١٠ — ٣ — ١٩٣٢ إحالة ١٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قاصر — 1932

  • ١٧٦ ١٧٦ — قاصر • وقف سريان المدة ضده • شرطه • (المادة ٨٤ مدنى) القصر لا يمنع سريان التملك بمضى المدة الا ضد القاصر المالك • فاذا لم يثبت أن مورثه كان مالكا — سواء بعقد أو بوضع اليد وكل ما فى الامر أنه وضع يده على العين مدة سنتين فملكيتها لا تنتقل بوفاته الى ابنه القاصر بل يعتبر أجنبيا عنها • ومن ثم لا يستفيد من قصره عن درجة البلوغ ولذا يحق للغير أن يتملكها بوضع يده عليها المدة المكسبة للملكية • استئناف اسيوط ١٩ — ١١ — ١٩٣٠ (٦٥/٣)

    استئناف اسيوط١٩ — ١١ — ١٩٣٠ إحالة ٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٧ ٢٦٧ — مأذون له بادارة أمواله • اشتغاله بالتجارة • تعهداته التجارية • حكمها • (٢٩ و ٣١ قانون المجالس الحسبية و ٤٩٣ من قانون الاحوال الشخصية) ان المادة ٢٩ من قانون المجالس الحسبية نصت على جواز استلام القاصر أمواله ليديرها بنفسه بمجرد بلوغه الثامنة عشرة سنة • وأوضحت التصرفات التى يحق له اجراؤها دون حاجة الى اذن خاص • وأولاها «قبض دخله مدة ادارته والتصرف فيه» • وهذا التعبير يشمل المعاملات التجارية للقاصر المشتغل بالتجارة • لانه يؤخذ من روح القانون أن المشرع قصد أن يجعل القاصر الذى بلغ الثامنة عشرة سنه حكمه حكم الصبى المميز المأذون له بالتجارة الا اذا اتضح أنه بلغ هذه السن غير رشيد • ومن ثم فالتعهدات التى يرتبط بها بسبب معاملاته التجارية — كدفع ثمن بضاعة استجرها للاتجار بها — تكون صحيحة نافذة • الخليفة الجزئية ٣٠ — ١١ — ١٩٣١ (٧٥/٣)

    الخليفة الجزئية٣٠ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ٧٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قاضى الاحاله — 1932

  • ظ : اجراءات فى المواد الجنائية ٣٤ — اختصاص ٥٣

    إحالة

قانون — 1932

  • ٢٦٨ ٢٦٨ — قانون جديد • عدم سريانه على الماضى • عقود صادرة قبل قوانين المحاكم الاهلية • شروط شكلية لصحة العقد • هبة • لا يصح تطبيق أحكام القانون الاهلى على العقود السابقة لصدوره • والقانون الذى كان معمولا به من قبل وهو الشريعة الاسلامية لا يوجب أن تكون الهبة بعقد رسمى • ومن ثم فلا محل لاعتبار العقد باطلا لانه لم يحز الشكل الرسمى طبقا للقانون الاهلى • استئناف مصر ٣ — ١٢ — ١٩٣١ (١٦٢/٧)

    استئناف مصر٣ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ١٦٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٦٩ ٢٦٩ — اختلاس الاشياء المحجوز عليها • صدور قانون بمنع المطالبة بالدين الذى وقع الحجز من أجله • سقوط الجريمة • (المادة ٥ عقوبات) اذا وقع حجز سدادا لدين وارتكب المدين جريمة تبديد الاشياء المحجوز عليها ثم صدر قبل المحاكمة قانون يقضى بعدم جواز المطالبة بهذا الدين (كالقانون رقم ٥٤ سنة ١٩٣٠ القاضى بعدم جواز المطالبة بخمس الايجار قبل أول سبتمبر سنة ١٩٣١) أصبح الحجز ملغى وسقطت بالتالى جريمة التبديد • نقض ٧ — ١٢ — ١٩٣١ (٢٧/٢)

    نقض٧ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ٢٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٠ ٢٧٠ — سريانه على الماضى • تطبيق القانون الاصلح للمتهم • أحداث • اصلاحية • تحديد مدتها • قانون رقم ٢٧ سنة ١٩٣١ (المادة ٥ عقوبات) ان القانون رقم ٢٧ سنة ١٩٣١ المعدل للمادة ٦٤ عقوبات قد حذف الحد الادنى لمدة الاصلاحية فلم تبق مدة وجود الصغير بالاصلاحية متعلقة برأى القاضى بل صارت متعلقة برأى وزير الحقانية الذى يجوز له بمقتضى النص الجديد أن يأمر بالافراج عنه متى أراد • ولما كان النص الجديد أصلح للمتهم فهو الواجب تطبيقه مادام أن الحكم فى الدعوى لم يصدر الا بعد وجوب العمل به — وان كانت الجريمة ارتكبت قبل هذا الوجوب • وبناء على هذه القاعدة يجب أن تحذف من الحكم المدة المحددة للاصلاحية • نقض ٩ — ١١ — ١٩٣١ (٢٩/٢)

    نقض٩ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ٢٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قذف — 1932

  • ظ : اهانة الموظفين العموميين ١١٧ و ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١ ، ١٢٢

    إحالة

قسمة — 1932

  • ظ : اختصاص ٥٠

    إحالة
  • ٢٧١ ٢٧١ — قسمة تمت بين ورثة وسجلت • تصرف بعض الورثة فى نصيبه الذى اختص به • اتفاق الورثة فيما بينهم على اجراء قسمة جديدة • قيمة هذا الاتفاق بالنسبة للمشترين • (المواد ٤٥٧ و ٦١١ و ٦١٥ مدنى) اذا أقر الورثة القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة وصدقت المحكمة على هذه القسمة وسجل محضر الخبير • ثم تصرف أحد الورثة — بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ — فى نصيبه كله أو بعضه • ثم اتفق الورثة بعد ذلك فيما بينهم على تقسيم جديد لم يدخلوا فيه من تلقى الملكية بطريق الشراء من أحد المقتسمين • فعقد الاتفاق الاخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على المشترين • وانما هو عقد بدل بين ملاك فيما يتعلق بالملك ولا يكون حجة على غير المتعاقدين الا بالتسجيل • وبدونه لا يمكن الاحتجاج بهذا البدل على الغير الذى اكتسب حقا على الحصة التى اختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الاولى وحفظ هذا الحق بالتسجيل • نقض ١٧ — ١٢ — ١٩٣١ (٥٧/٣)

    نقض١٧ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ٥٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٢ ٢٧٢ — لا يجوز لاحد الشركاء أن يعطل تنفيذ حكم القسمة ولو كانت الدعوى مرفوعة منه • (المادة ٤٥٧ مدنى) الحكم النهائى الصادر فى دعوى القسمة باختصاص كل شريك بالحصة التى وقعت فى نصيبه هو حكم منتج كل نتائجه القانونية وأقربها ازالة حالة الشيوع بين الشركاء بحيث لا يملك أحدهم تعطيل تنفيذه ولو كانت دعوى القسمة مرفوعة منه • استئناف مصر ٣٠ — ٣ — ١٩٣٢ (١٦٥/٧)

    استئناف مصر٣٠ — ٣ — ١٩٣٢ إحالة ١٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٣ ٢٧٣ — المحكوم له بفرق القسمة له حق الامتياز وحق الحبس • (المادتان ٦٠٢ و ٦٠٥ مدنى) ان مبلغ فرق القسمة معتبر ثمنا لما خرج من نصيب بعض الشركاء فى الاصل الى البعض الآخر الذى وقع هذا الجزء فى نصيبه بحكم القسمة • فللشريك المحكوم له بهذا الفرق حق الامتياز على هذا الجزء وما يترتب عليه من حق الحبس لحين الاستيلاء على الفرق • استئناف مصر ٣٠ — ٣ — ١٩٣٢ (١٦٥/٧)

    استئناف مصر٣٠ — ٣ — ١٩٣٢ إحالة ١٦٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قوة الشئ المحكوم فيه — 1932

  • ٢٧٤ ٢٧٤ — الحكم برفض الدعوى • النص فى الاسباب على رفضها بالحالة التى هى عليها • أثره عند تجديد الدعوى • اذا قضت المحكمة برفض الدعوى وذكرت فى أسباب حكمها أنها رفضتها «بالحالة التى هى عليها» فهذا السبب متمم لمنطوق الحكم ومرتبط به ارتباطا يجعل الحكم عند تجديد الدعوى غير حائز لقوة الشىء المحكوم فيه • بنى سويف الجزئية ٨ — ٢ — ١٩٣٢ (٢٢٥/٩)

    بنى سويف الجزئية٨ — ٢ — ١٩٣٢ إحالة ٢٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٥ ٢٧٥ — مشتر مسجل عقده قبل رفع دعوى الملكية على البائع له • البائع لا يمثل المشترى فى هذا النزاع • الحكم الصادر فى نزاع على ملكية عقار لا ينفذ فى حق من اشترى وسجل عقده قبل رفع دعوى الملكية على البائع له • لان المشترى أصبح ذا حق خاص ولم يبق للبائع صفة فى المخاصمة بالنيابة عنه بشأن هذا الحق • ولذا لا يكون للحكم الصادر ضد البائع فى دعوى تثبيت الملكية قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للمشترى • نقض ١٩ — ١١ — ١٩٣١ (١٣٦/٦)

    نقض١٩ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١٣٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٦ ٢٧٦ — دفع بعدم جواز نظر الدعوى • التنازل عنه • اذا ثبت من أوراق الدعوى أن الخصم الذى دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قد تنازل فى مذكرته عن التمسك بهذا الدفع وسار الطرفان بناء على هذا التنازل فى التكلم فى الموضوع • فليس للقاضى أن يقضى بعد هذا التنازل من تلقاء نفسه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لان مبدأ قوة الشىء المحكوم به ليس من النظام العام • استئناف مصر ٢٦ — ١ — ١٩٣٢ (٢٥٠/١٠)

    استئناف مصر٢٦ — ١ — ١٩٣٢ إحالة ٢٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٧ ٢٧٧ — حكم بتهديد مالى • أثره • الحكم القاضى بتهديد مالى ليس له قوة الشىء المحكوم به • بل يصح أن يكون أساسا لدعوى جديدة بطلب ما تجمد من مبلغ التهديد المالى • وللقاضى نفسه الذى قضى به أن يبقيه أو يعدله أو يرجع عن قضائه بالغائه • الاسكندرية الابتدائية ١٦ — ١ — ١٩٣٢ (١٤٧/٦)

    الاسكندرية الابتدائية١٦ — ١ — ١٩٣٢ إحالة ١٤٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٨ ٢٧٨ — قرار لجنة مخالفات الرى بازالة المبانى لا يمنع من طلب تثبيت ملكية الارض المقامة عليها المبانى • ان القرار الصادر من لجنة مخالفات الرى بازالة المبانى لا يحوز قوة الشىء المحكوم به فيما يختص باعتبار الارض المقامة عليها المبانى من المنافع العامة الا اذا كان هناك تسليم بأن هذه الارض التى حصلت المخالفة فى شأنها من المنافع العامة • وعليه تكون دعوى النزاع فى الملك مقبولة أمام المحاكم رغم صدور هذا القرار • استئناف مصر ٣١ — ١٢ — ١٩٣٠ (٨٨/٤)

    استئناف مصر٣١ — ١٢ — ١٩٣٠ إحالة ٨٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٧٩ ٢٧٩ — الحكم بالادانة يقيد المحكمة المدنية فى ترتيب المسئولية • ان المحاكم المدنية مقيدة بالاحكام الجنائية النهائية فيما ورد بها خاصا بترتيب المسئولية قبل المتهم • فلا تقبل منه المناقشة فيها اذا ما رفعت عليه دعوى التعويض • استئناف مصر ١٧ — ١١ — ١٩٣١ رقم (١١٦/٥)

    استئناف مصر١٧ — ١١ — ١٩٣١ إحالة ١١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨٠ ٢٨٠ — سند دين • الحكم نهائيا من المحكمة المدنية بتزويره • الحكم نهائيا بصحته من القاضى الجنائى • أثره فى موضوع الدعوى المدنية • ان القانون خول للمحاكم المدنية سلطة الفصل فى دعوى التزوير التى ترفع اليها أثناء خصومة مدنية • فالحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى من المحكمة المدنية متى صار نهائيا يصبح حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه فلا تملك سلطة أخرى الغاءه لصدوره من سلطة مختصة وفى حدود القانون • وكل ما يملكه القاضى الجنائى اذا ما رفعت اليه الدعوى العمومية عن السند المقضى مدنيا بتزويره هو مناقشة أدلة الاتهام لمعرفة ان كان المتهم ارتكب جرما يستحق عليه العقاب أم لا • وليس له مناقشة موضوع السند فى ذاته لسابقة الفصل فيه من المحكمة المدنية صاحبة الاختصاص الاصلى • أما القاعدة القائلة بان الحكم الجنائى يربط القاضى المدنى فموضوعها دعوى التزوير المدنية التى لم يفصل فيها نهائيا من المحكمة المدنية والتى تكون قد أوقفت بسبب تحريك الدعوى العمومية • أو الدعوى المدنية التى لم تكن قد رفعت فعلا • ففى هذه الاحوال فقط يتقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى متى كان حكم البراءة مبنيا على عدم ثبوت التزوير فى ذاته • الا أنه يجب أن يلاحظ فى هذه الحالة أن لا تكون دعوى التزوير المدنية قد سارت حتى فصل فيها نهائيا من المحكمة المدنية قبل تحريك الدعوى العمومية • اذ فى هذه الحالة يكون القاضى المدنى قد استعمل سلطته القانونية فهو ملزم باحترام حكمه الذى اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة لما قضى به مدنيا • ويجب عليه اذن أن يفصل فى موضوع الدعوى المدنية على هذا الاساس • أما الحكم الجنائى فلا تأثير له على القاضى المدنى ولا يكسب قوة الشىء المحكوم فيه الا فيما قضى به من حيث البراءة وعدم توقيع العقاب • استئناف مصر ٣٠ — ١٢ — ١٩٣١ (١٤٤/٦)

    استئناف مصر٣٠ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ١٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢٨١ ٢٨١ — الحكم نهائيا من المحكمة المدنية برد وبطلان ورقة • الحكم نهائيا من المحكمة الجنائية باعتبار الورقة صحيحة • أثره فى موضوع الدعوى المدنية • ان القاعدة القائلة بان الحكم الجنائى يربط القاضى المدنى لا محل لها اذا سبق الاجراءات الجنائية حكم نهائى من المحكمة المدنية • فاذا قضت المحكمة المدنية — فى دعوى تزوير مرفوعة اليها أثناء خصومة — برد وبطلان ورقة • ثم اتخذت اجراءات جنائية وانتهت بصدور حكم نهائى من المحكمة الجنائية باعتبار الورقة صحيحة فلا تأثير لهذا الحكم على الحكم المدنى الذى اكسب بين الخصوم قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا • ويجب احتراما له أن يفصل فى موضوع الدعوى المدنية على أساسه • استئناف مصر ٨ — ١٢ — ١٩٣١ (٤٥/٢)

    استئناف مصر٨ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ٤٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

كفالة — 1932

  • ٢٨٢ ٢٨٢ — ضياع التأمينات موجب لبراءة الكفيل : (١) نوع التأمينات (٢) نوع الكفالة • (المادتان ٥١٠ ، ٥٠٥ مدنى) ١ - عقد الكفالة ملزم للطرفين الدائن والكفيل • فيجب على الكفيل أداء الدين للدائن ، كما يجب على هذا الاخير المحافظة على حقوقه قبل المدين ليحل الكفيل محله فيها متى وفاه الدين • وتلك الحقوق هى التأمينات سواء أكانت اتفاقية كالرهن العقارى أو قانونية كالاختصاص والامتياز وحق الحبس (المادة ٥٥٤) • ولما كانت الاجرة المستحقة للمؤجر دينا ممتازا تدفع له من ثمن الحاصلات (المادة ٦٠١ مدنى) • والحاصلات تعتبر قانونا تأمينا لتلك الاجرة ، وللمؤجر توقيع الحجز التحفظى عليها (المادة ٦٦٨ مرافعات) • فاذا قصر المؤجر فى توقيع الحجز أضاع تأمينا وحقا كان للضامن أن يحل محله فيه • وهذا التقصير يترتب عليه براءة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن من التأمينات (المادة ٥١٠ مدنى) • ٢ - ولا محل للتفرقة بين الكفيل بوجه التضامن والكفيل كفالة بسيطة ، لان المادة ٥١٠ نصها عام ، ولان العلة فى براءة الكفيل هى أن له حق الحلول محل الدائن فى حقوقه اذا وفاه دينه • وهذا الحق خوله القانون للكفيل اطلاقا (المادة ٥٠٥ مدنى) • استئناف مصر ١٧ — ٣ — ١٩٣٢ (٢٤٠/١٠)

    استئناف مصر١٧ — ٣ — ١٩٣٢ إحالة ٢٤٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ما يقبل وما لا يقبل من أوجه الطعن — 1932

  • ٣٥٧ ٣٥٧ — ما يقبل وما لا يقبل من أوجه الطعن : عقود • سلطة محكمة الموضوع فى تفهم نصوصها • لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفهم نصوص العقود وما قصده العاقدان منها دون أن تتقيد بألفاظها • وليس لمحكمة النقض أى رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت فى أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها الى الاخذ بما أخذت به فى قضائها ولماذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ العقد وماهى الظروف والملابسات التى رجحت لديها ما ذهبت اليه • نقض ١٠ — ٣ — ١٩٣٢ (١٨٤/٨) [يبدأ فى ذيل العمود الأيسر من الفوليو ١٠٠ ويتمّ فى أعلى العمود الأيمن من الفوليو ١٠١]

    نقض١٠ — ٣ — ١٩٣٢ إحالة ١٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محام — 1932

  • ٢٨٣ ٢٨٣ — وقوع الاعتداء منه • عدم استثنائه من المحاكمة فورا • ان نصوص القانون لم تستثن المحامى من المحاكمة فورا اذا وقعت منه جنحة على المحكمة • والقيد الوحيد الذى ورد فى المادة ٨٩ من قانون المرافعات خاص بصفة المعتدى عليه لا بصفة المعتدى • فأيا كان هذا المعتدى فانه يقع تحت حكمها • نقض ٢٦ — ٥ — ١٩٣٢ (٢٣٠/١٠)

    نقض٢٦ — ٥ — ١٩٣٢ إحالة ٢٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

محكمة الجنح — 1932

  • ٥٣ ٥٣ — محكمة الجنح • عدم اختصاصها بنظر جناية لم تحول اليها بطريقة قانونية • (قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥) — اذا حول قاضى الاحالة على محكمة الجنح قضية لنظرها مشتملة على جناية وعلى جنحة ضرب بالمادتين ٢٠٥ و٢٠٦ ع وتبين لمحكمة أول درجة أن ما وقع من بعض المتهمين من الضرب نشأ عنه عاهة مستديمة فليس لها أن تنظر فى هذه الجناية وتطبق عليها المادة ٢٠٤ ع لانها لم تحول عليها من قاضى الاحالة بطريقة قانونية طبقا لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ • [الاستشهاد] نقض ١١ – ٦ – ١٩٣١ (٢/١)

    نقض١١ – ٦ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مدع مدنى — 1932

  • ظ : اثبات فى المواد الجنائية ٤ — دعوى عمومية ٢٢٨

    إحالة

مرسى المزاد — 1932

  • ظ : تنفيذ عقارى ١٩٧ و ١٩٨

    إحالة

مرض الموت — 1932

  • ظ : بيع ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥٢ و ١٥٣ — وقف ٣٦٥

    إحالة
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا