الفهارس الهجائية
٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٤١ مدخلة
دعوى وضع اليد — 1932
٢٣٧ ٢٣٧ — طلب ايقاف العمل الجديد • رفع الدعوى من شريك على الشيوع ضد شركائه وضد الغير • جوازه • الحائز على الشيوع يستطيع أن يرفع ضد الغير دعاوى وضع اليد ومنها دعوى ايقاف العمل الجديد بدون أن يدخل شركاءه فى الدعوى • كما أن له أن يرفعها ضد شركائه الذين ينكرون عليه حق انتفاعه بمظاهر تخالف حقوق الشركاء • بنى سويف الابتدائية ٢٢ — ٥ — ١٩٣٢ (٢٢٢/٩)
ربا فاحش — 1932
ظ : اثبات فى المواد المدنية والتجارية ١٦
رشوة — 1932
٢٣٨ ٢٣٨ — الشروع فيها • وعد الراشى باعطاء كل ما يملك • (المادة ٩٦ عقوبات) اذا كان المنسوب الى المتهم بالحكم ينحصر فى أنه وعد عسكريا باعطائه كل ما يملك ان هو أخلى سبيله فهذا البيان لا يفيد أن هناك شروعا جديا فى اعطاء رشوة • اذ المتهم لم يعرض فيه شيئا معينا على العسكرى • أما قوله بانه سيعطيه كل ما يملك فقول أشبه بالهزل منه بالجد • نقض ٢٥ — ٤ — ١٩٣٢ (١٧٨/٨)
رهن حيازة — 1932
٢٣٩ ٢٣٩ — بيع العقار المرهون • عدم تسجيل عقد الشراء • أثره فى محاسبة الدائن المرتهن • اذا باع المدين عقاره المرهون رهن حيازة ورفع المشترى دعوى الحساب على الدائن المرتهن طلب بها الحكم بشطب الرهن لاستهلاك الدين • فليس للدائن المرتهن أن يحتج على المشترى بعدم تسجيل عقد الشراء • لان اثارة النزاع لعدم التسجيل يكون محله اذا تنازع الاثنان حقا عينيا على العقار يدعيه كلاهما لنفسه ويطعن الواحد منهما ضد الآخر بعدم تسجيل عقده • أما دعوى تصفية الحساب فالنزاع فيها يتعلق بحق شخصى بحت ، حل المشترى فيه محل المدين الراهن • فلا محل للاحتجاج عليه بعدم التسجيل • استئناف مصر ٤ — ٤ — ١٩٣٢ (١٩١/٨)
٢٤٠ ٢٤٠ — غلة العقار • كيفية تقديرها • (المادة ١ من قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ و٥٤٥ مدنى) علاقة الدائن المرتهن بمدينه الراهن ليست علاقة مستأجر بمؤجر حتى يؤخذ بأحكام الايجار ومنها سقوط الاجرة بالتقادم الخمسى • بل هى علاقة دائن بمدين اتفقا على وضع العقار تحت يد الدائن لاستغلاله على أن تحصل المحاسبة عند حلول الدين • ومحاسبة الدائن على الغلة لا يصح أن يكون أساسها أجر المثل لانه أجر ظنى مأخوذ فيه بالقياس لا بالامر الواقع • وانما تكون المحاسبة على ما دخل فى ذمته بالفعل من الغلة وان نقصت عن أجر المثل لانه لا يلزم بالفرق الا اذا شاب الاستغلال شائبة غش أو خطأ جسيم فى حكمه • استئناف مصر ٤ — ٤ — ١٩٣٢ (١٩١/٨)
٢٤١ ٢٤١ — تحسينات بفعل المرتهن • زيادة الريع • حكمها • اذا أدخل المرتهن تحسينات على العين المرتهنة فالتحسين يتبع العين ويستفيد منه الراهن • وكل ما للمرتهن من الحقوق قبل الراهن هو الزامه بالنفقات التى استلزمها ذلك التحسين • واذا نتج عن هذا التحسين زيادة فى غلة العين وجب محاسبة المرتهن عليها لانه أخذ ما يقابلها • استئناف مصر ٢٤ — ١١ — ١٩٣١ (٧٠/٣)
ريع — 1932
٢٤٢ ٢٤٢ — المسئول عن الريع قبل رفع دعوى الاستحقاق من المالك • المسئول عن الريع بعد رفعها • (المواد ١٥١ و١٤٥ و١٤٦ مدنى) من باع ما لا يملك كان مسئولا أمام المالك الحقيقى عن ريع العين المبيعة الى تاريخ رفع دعوى الاستحقاق لانه بعمله ، وهو بيع ما لا يملك للغير ، مكن ذلك الغير من التعرض للمالك الحقيقى والاستيلاء على الريع • وكل من عمل شيئا نشأ عنه ضرر كان مسئولا عن تعويضه • أما المشترى بنية سليمة فغير مسئول عن الرد • لان رد الريع لا يحصل مادام الذى استولى عليه كانت نيته سليمة • على أن سلامة نيته ترتفع بمجرد رفع دعوى الاستحقاق • ومن تاريخ رفعها يصبح البائع والمشترى مسئولين بالتضامن : الاول للاسباب التى تقدمت فى تقرير مسئوليته والثانى لزوال سلامة نيته • استئناف مصر ٢٣ — ٤ — ١٩٣١ (١٣٨/٦)
٢٤٣ ٢٤٣ — مطالبة به • حسن نية المشترى • سلطة محكمة الموضوع فى تقرير حسن النية • اذا قضت المحكمة باعفاء المشترى من رد ريع الارض التى اشتراها الى تاريخ رفع دعوى الاستحقاق عليه بناء على أنه كان حسن النية الى ذلك التاريخ فلمحكمة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير حسن نيته ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك • نقض ١٩ — ١٠ — ١٩٣٢ (١٣٦/٦)
٢٤٤ ٢٤٤ — دعوى ملكية عن جزء من العين ولكنها تنبه واضع اليد على وجود العيب فى العين كلها • زوال حسن نيته بالنسبة للكل • وجوب رد الثمرة • الفرق بين من طالب بملكه ومن لم يطالب • من المبادىء المقررة قانونا أن حسن النية عند واضع اليد يزول بمجرد علمه بالعيب الذى يلحق وضع يده • وأن هذا العيب يعتبر موجودا وواضع اليد عالما به من يوم رفع دعوى الملكية عليه • فاذا كانت دعوى الملكية من شأنها أن تنبه واضع اليد على أن العيب الذى يلحق وضع يده ليس قاصرا على الجزء المرفوعة به الدعوى بل أن العيب شامل لجميع العين الواضع يده عليها — كما اذا رفعت الدعوى عليه من أحد الورثة مطالبا بالجزء الذى يخصه — فلا يمكن تخصيص العيب بذلك الجزء فى حين أن الحق واحد ودليل الملكية هو هو بالنسبة لباقى الاجزاء التى تخص بقية الورثة • وعلم واضع اليد بالعيب الذى يلحق وضع يده من شأنه أن يزيل حسن نيته ويجعله مسئولا عن ثمرة العين كلها من تاريخ هذا العلم • وانما الفرق بين من مطالب بحقه قضائيا ومن لم يطالب به أن الاول له الحق فى المطالبة بالريع من تاريخ رفع دعوى الملكية لان أثر الحكم يرجع الى هذا التاريخ بينما الثانى يسقط حقه فى المطالبة بالريع عن المدة التى تزيد عن الخمس عشرة سنة السابقة على تاريخ رفع دعوى الريع • استئناف مصر ٢٥ — ٣ — ١٩٣١ (١١٩/٥)
زنا — 1932
٢٤٥ ٢٤٥ — تلبس • المراد به • ان القانون انما أراد بحالة التلبس التى أشار اليها فى المادة ٢٣٨ عقوبات أن يشاهد الشريك والزوجة المزنى بها فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا • فاذا عنى الحكم ببيان أن الزوج فاجأ المتهم خاليا ملابسه الخارجية ولباسه ومختفيا تحت مقعد فى غرفة مظلمة بينما كانت الزوجة فى حالة اضطراب وكانت تتظاهر بادىء الامر بالنوم عند دخول زوجها ومفاجأته لها • كان هذا البيان كافيا لاعتبار أنهما ضبطا فى حالة التلبس التى عدتها المادة ٢٣٨ عقوبات من الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا • نقض ٢٥ — ٤ — ١٩٣٢ (١٧٨/٨)
٢٤٦ ٢٤٦ — الادلة التى تقبل على الزانى • سلطة محكمة الموضوع فى التقدير • (المادة ٢٣٨ عقوبات) متى بين الحكم الوقائع التى استظهر منها حالة التلبس وكانت هذه الوقائع كافية بالفعل وصالحة لان يفهم منها هذا المعنى فلمحكمة الموضوع كامل الحرية فى استنتاج ما ترى استنتاجه من هذه الوقائع • فاذا قدرت المحكمة أن جريمة الزنا قد وقعت بالفعل وكانت الوقائع تحتمل ذلك فلا يمكن الاعتراض عليها بأن الامر لا يعدو أن يكون شروعا فى جريمة الزنا لان تقدير هذا أو ذاك مما تملكه محكمة الموضوع ولا وجه للاعتراض عليها فيه • نقض ٢٥ — ٤ — ١٩٣٢ (١٧٨/٨)
سب علنى — 1932
ظ : إهانة الموظفين العموميين ١١٧ و ١١٩
٢٤٧ ٢٤٧ — نقض فى بيان الواقعة بالحكم • عدم اثبات العلانية • نقض • (المادة ٢٦٥ ع) لتطبيق المادة ٢٦٥ ع يجب توافر شروط منها حصول السب علنا أى فى محل أو محفل عمومى • فاذا لم يبين فى الحكم محل حصول السب كانت الواقعة كما أثبتها الحكم غامضة وهذا مبطل للحكم • نقض ١١ — ٦ — ١٩٣١ (٤/١)
٢٤٨ ٢٤٨ — سب علنى خادش للناموس والاعتبار ولكنه غير مشتمل على اسناد عيب معين • حكمه • (المادتان ٢٦٥ و٣٤٧ عقوبات) أن القاعدة الفرنسية المقررة بقانون الصحافة الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٨١٩ لا تعتبر السب جنحة الا بشرطين — الاول أن يكون علنيا والثانى أن يكون فيه اسناد عيب معين • فاذا انعدم أحد الشرطين كان السب مخالفة • على أن الشارع المصرى لم يقتصر على ايجاب هذين الشرطين بل أضاف اليهما ما يفيد أن السب الذى هو جنحة يتحقق أيضا بتوجيه ما يخدش الناموس والاعتبار بأى كيفية كانت توجيها علنيا وان لم يكن فيه اسناد عيب معين • فهذه الاضافة مقصودة للشارع المصرى • والتوسيع التى أتت به فى نطاق الجنحة يعتبر أنه تخصيص للنص المحدد لنطاق المخالفة الواردة بالمادة ٣٤٧ وعليه اذا كان المتهم قد سب المجنى عليه علنا بقوله «اطلع بره يا كلب» فمثل هذه العبارة الخادشة للناموس والاعتبار تجعل الواقعة جنحة لا مخالفه ولو أن السب غير مشتمل على اسناد عيب معين • نقض ١٤ — ٣ — ١٩٣٢ (١٧٩/٨)
سبب صورى — 1932
١٦٧ ١٦٧ — سبب صورى • الادعاء بوجود سبب صحيح • عبء الاثبات على الدائن • (المادة ٩٤ مدنى) اذا تبين أن السبب المذكور فى السند (وهو أن القيمة دفعت نقدا) هو سبب صورى وجب على الدائن أن يقيم الدليل على وجود سبب صحيح للتعهد • استئناف مصر ٣٠ — ١١ — ١٩٣١ (١٦/١)
سبب غير مشروع — 1932
١٦٦ تعهدات : ١٦٦ — سبب غير مشروع ، الامتناع فى الدخول فى المزايدة • (المادة ٩٤ مدنى) ان التعهد المبنى على امتناع شخص من الدخول فى المزايدة يعتبر مبنيا على سبب غير مشروع لمخالفته للنظام العام • ومن ثم يكون باطلا ولو كان الفعل لا يدخل تحت أحكام المادة ٢٩٩ عقوبات التى نصت على تعطيل المزادات • استئناف مصر ٣٠ — ١١ — ١٩٣١ (١٦/١)
سرقة — 1932
٢٤٩ ٢٤٩ — تسليم الشيء الى الخدم أو المستخدمين أو الصناع • اختلاسه • حكمه • الاختلاس لا يعد تبديدا معاقبا عليه بالمادة ٢٩٦ ع الا اذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت الى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الامانة باختلاس الشيء الذى أؤتمن عليه • أما اذا كانت الحيازة لم تنتقل بالتسليم بل بقيت على ذمة صاحب الشيء كما هو الحال فى التسليم الحاصل الى الخادم أو العامل وكان الغرض منه مجرد القيام بعمل مادى (Acte matériel) مما يدخل فى نطاق عمل المستلم باعتباره خادما أو عاملا فان الاختلاس الذى يقع فى أحدهما فى الشيء المسلم اليه يعد سرقة لا تبديدا • نقض ٢١ - ١٢ - ١٩٣١ (٥٢/٢)
٢٥٠ ٢٥٠ — تسليم الشيء الى أشخاص محترفين بالنقل • اختلاسه • حكمه • (المادة ٢٧٤ فقرة ٧ و٨ عقوبات) الاختلاس الحاصل من المحترفين بنقل الاشياء أو من أحد أتباعهم يعتبر سرقة بحكم المادة ٢٧٤/٨ اذا كانت الاشياء المسروقة قد سلمت اليهم بهذه الصفة • وقد يعترض على هذا النص بأنه شذ عن القواعد العامة للسرقة اذ لم يعتد بالتسليم الحاصل فى هذه الحالة والذى من شأنه أن ينقل حيازة الشيء المسلم الى مستلمه فاذا اختلسه عد خائنا للامانة لا سارقا غير أنه لا محل للاجتهاد فى مقام النص الصريح • نقض ٢١ - ١٢ - ١٩٣١ (٥٢/٢)
٢٥١ ٢٥١ — أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا يعتبر سرقة • ان أخذ أحجار من الجبل من غير المناطق المخصصة للمحاجر لا يعتبر سرقة • لان تلك الاموال مباحة وملكية الحكومة لها هى من قبيل الملكية السياسية العليا لا الملكية المدنية التى يعد اختلاسها سرقة • فاذا لم يثبت أن الحكومة وضعت يدها على الاحجار المرفوعة بسببها الدعوى وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة الى أن تكون داخلة فى ملكها الحر أو المخصص للمنفعة العامة فالاستيلاء عليها لا يعتبر سرقة • نقض ١٤ — ٣ — ١٩٣٢ (١٥١/٧)
٢٥٢ ٢٥٢ — نقود • تسليم مقيد بشرط • الاخلال بالشرط • انعدام الرضا • اذا طلب المتهم باقى قطعة من النقود (باقى ريال) فسلمه المجنى عليه هذا الباقى ليأخذ منه الريال وبذا يستوفى دينه منه كان هذا التسليم مقيدا بشرط وهو دفع الريال فورا • فانصراف المتهم خفية بالنقود فيه اخلال بهذا الشرط • وبذا ينعدم الرضا بالتسليم • وتكون جريمة السرقة متوفرة بأركانها • نقض ٤ - ١ - ١٩٣٢ (١٠٦/٥)
٢٥٣ ٢٥٣ — تيار كهربائى • مال منقول • (٢٦٨ عقوبات) علة العقاب على السرقة هو منع الاخلال بأحكام القانون المدنى التى سنت طرق التعامل بالاموال وكيفية تداولها على الوجه المشروع • والمال المنقول ، طبقا لاحكام القانون المدنى ، هو كل شيء ذى قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله • وهذه الخصائص متوفرة فى الكهرباء اذ لتيارها قيمة مالية يمكن ضبطه وحيازته ونقله من حيز الى آخر • فالكهرباء مما تتناوله كلمة «منقول» والتيار بالتالى يمكن أن يكون محلا للسرقة • نقض ١٦ — ٤ — ١٩٣١ (١٢٧/٦)
٢٥٤ ٢٥٤ — ورقة غير جدية • اختلاسها • لا يعد سرقة ولا خيانة أمانة اختلاس تقرير مرفوع من أعضاء لجان حزب الى مدير ادارة هذه اللجان اذا ثبت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة ولا يمكن اعتبارها متاعا للحزب يحرص عليه • وأنها أنشئت لغرض خاص لا ارتباط له بأعمال الحزب وانما هى أثر خدعة وأداة غش ألبست ثوب ورقة لها شأن • نقض ٣١ - ٣ - ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)
سكة حديد — 1932
٢٥٥ ٢٥٥ — تعطيلها • ايقاف القطار لاتقاء التصادم • تحقيق الجريمة • (المادة ١٤٥ عقوبات) ان المادة ١٤٥ عقوبات لا يقتضى نصها أن تكون الاشياء التى ألقيت على الخط الحديدى قد حصل اصطدام القطار بها فعلا فتعطل هذا الاصطدام • انما نصها يدل على أن الجريمة تتحقق بمجرد التعطيل سواء أوقع الاصطدام فعلا أو حصل التعطيل بسببه أم كان هذا التعطيل نتيجة ايقاف القطار خوف الاصطدام • نقض ٩ — ١١ — ١٩٣١ (١/١)
سلطة محكمة الموضوع فى تفسير صيغ العقود — 1932
٣٥٤ ٣٥٤ — سلطة محكمة الموضوع فى تفسير صيغ العقود • ضرورة اتفاق صيغتى الايجاب والقبول فى معناهما • رقابة محكمة النقض • (المادة ١٠٣ مرافعات) التعاقد لا يتم قانونا الا اذا اتفقت صيغتا الايجاب والقبول فى معناهما اتفاقا تاما • فاذا صدر الايجاب بشروط معينة • وحصل القبول بلا قيد ولا شرط • واعتبرت المحكمة أن التعاقد تم • وجب عليها أن تبين فى حكمها كيف تلاقى كل من الايجاب والقبول تلاقيا محققا لغرض القانون ومؤديا الى انعقاد الالتزام • واذا كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير صيغ العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه أوفى لمقصود المتعاقدين ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر لهذه الصيغ المختلف على معناها — فعليها أن تبين فى أسباب حكمها لم عدلت عن الظاهر الى خلافه وكيف أفادت تلك الصيغ هذا المعنى الذى اقتنعت به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين • بحيث يتضح من هذا البيان أن المحكمة قد أخذت فى تفسيرها باعتبارات يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها • أما اذا قصر حكمها فى ذلك كان باطلا لعدم اشتماله على الاسباب الكافية التى يجب قانونا أن ينبنى عليها عملا بالمادة ١٠٣ من قانون المرافعات • نقض ١٠ — ٣ — ١٩٣٢ (١٥٨/٧)
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الوقائع — 1932
٣٥٦ ٣٥٦ — سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الوقائع • رقابة محكمة النقض على استخلاص النتائج القانونية • اذا صح أن لا رقابة لمحكمة النقض على تقدير قاضى الموضوع للظروف والوقائع الخاصة بعمل من الاعمال فان استخلاص النتائج القانونية من هذا العمل يقع بلا نزاع تحت رقابة محكمة النقض لما لهذه النتائج من العلاقة بالقانون • نقض ٢٣ — ٦ — ١٩٣٢ (٢١١/٩)
شخصية الوارث خلاف شخصية المورث — 1932
١٥١ ١٥١ — شخصية الوارث خلاف شخصية المورث • ان المعوّل عليه فى القضاء المصرى هو الاخذ بنظرية الشريعة الاسلامية التى تقضى باعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث • ولذلك لا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث والبيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين • نقض ٣ — ١٢ — ١٩٣١ (٩/١)
شرط جزاء — 1932
١٧١ ١٧١ — شرط جزاء • جوازه فى كل مشارطة • اشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به جائز فى كل مشارطة سواء أكانت بيعا أو معاوضة أو أجارة أو أى عقد آخر وليس العربون فى هذا المعنى خاصا بعقود البيع • نقض ١٧ — ١٢ — ١٩٣١ (٥٦/٣)
١٧٢ ١٧٢ — شرط جزاء • حق الخيار • (المادة ٩٨ مدنى) اذا كان الشرط جزائيا فلمن وضع الشرط لمصلحته حق الخيار فى طلب توقيعه أو طلب تنفيذ الالتزام جبرا • وليس الخيار فى ذلك للمتعهد • استئناف مصر ٢٥ — ٤ — ١٩٣٢ (٢١٣/٩)
٣٥٨ ٣٥٨ — شرط جزاء • اثبات التقصير • مسألة موضوعية • (المادة ٩٨ مدنى) اذا نص فى العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى اعتباره مقصرا أو غير مقصر بما يتراءى لها من الادلة المقدمة ولا سلطة لمحكمة النقض عليها فى هذا التقدير • نقض ١٧ — ١٢ — ١٩٣١ (٥٦/٣)
شروع — 1932
٢٥٦ ٢٥٦ — الجريمة المستحيلة • عدم صلاحية البندقية لاخراج المقذوف • حكمه • (المادة ٤٥ عقوبات) اذا تعمد المتهم قتل المجنى عليه مستعملا لذلك بندقية يعتقد صلاحيتها لاخراج مقذوفها فاذا بها غير صالحة لاخراجه كانت الحادثة شروعا فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لاسباب خارجة عن ارادة الفاعل • ولا محل للاخذ فى هذه الحالة بنظرية الاستحالة لان عبارة المادة ٤٥ من قانون العقوبات تشملها • نقض ١٦ — ٥ — ١٩٣٢ (٢٢٦/١٠)
٢٥٧ ٢٥٧ — الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة • تسميم • متى كانت المادة المستعملة للتسميم — وهى مادة سلفات النحاس — صالحة بطبيعتها لاحداث النتيجة المبتغاة • لم يبق محل للاخذ بنظرية الجريمة المستحيلة • لان مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون فى الامكان تحقق الجريمة مطلقا لانعدام الغاية التى ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التى استخدمت لارتكابها • أما كون هذه المادة لا تحدث التسمم الا اذا أخذت بكمية كبيرة • وكونها يندر استعمالها فى حالات التسميم الجنائى للبالغين نظرا الى طعمها القابض الشديد ولونها الظاهر فضلا عن سرعة قابليتها للطرد بالقىء • فذلك كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة • وانما هى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل • وقفت بفعله عند حد الشروع وحالت دون اتمام جريمة القتل • نقض ٢٣ — ٥ — ١٩٣٢ (٢٠٤/٩)
شفعة — 1932
٢٥٨ ٢٥٨ — طلب الاخذ بالشفعة بعد اظهار الرغبة عنها • سقوط الحق • (المادة ١٩ قانون الشفعة) يسقط حق الشفيع فى الاخذ بالشفعة اذا ثبت أنه عندما علم بالشراء أظهر رغبته فى عدم الاخذ بالشفعة أو بعبارة أخرى تنازل عن حقه فيها وأنه ما رفع الدعوى بعد هذا التنازل الا لفائدة شخص آخر أراد أن يجعله سبيلا لتملك العقار المشفوع • استئناف مصر ٨ — ١٢ — ١٩٣١ (٩٢/٤)
شهادة من طبيب بتقدير سن امرأة انتحلت اسم أخرى — 1932
١٦٣ ١٦٣ — شهادة من طبيب بتقدير سن امرأة انتحلت اسم أخرى • لا جريمة فى ذلك • ان الشهادة الصادرة من طبيب بتقدير سن امرأة ليست ورقة رسمية ولو كان الطبيب موظفا بالحكومة • وكل ما تضمنه الشهادة هو رأى من الطبيب بسن المرأة التى عرضت عليه لتقدير سنها • فاذا كانت هذه المرأة اتخذت اسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لانه ليس مكلفا بتحقيق شخصية المرضى • كما أنه لا ضرر على المرأة الاخرى من اغتصاب اسمها لان تقدير السن فى ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها ولا ضرر منه يلحق بها • نقض ٢٨ — ٥ — ١٩٣١ (٢٨/٢)
شيوع — 1932
٢٥٩ ٢٥٩ — شركاء على الشيوع • قيام أحدهم بتشييد مبان فى جزء من أرض فضاء • حكمه • يجوز للشركاء على الشيوع أن ينتفعوا بالملك المشترك بقدر أنصبائهم بشرط أن لا يعمل أحدهم أعمالا مادية تغير من طبيعته او من شأنها أن تحول دون انتفاع الآخرين كاقامة المبانى فى جزء من أرض فضاء • وهذا الحظر يسرى حكمه على المشترى بالتحديد من مالك على الشيوع • لان البائع لا يستطيع أن يملك المشترى أكثر مما يملك • ولان البيع بالتحديد موقوف على نتيجة القسمة • بنى سويف الابتدائية ٢٢ — ٥ — ١٩٣٢ (٢٢٢/٩)
صدوره فى مرض الموت — 1932
٣٦٦ ٣٦٦ — صدوره فى مرض الموت • ورثة غير موقوف عليهم • عدم اجازتهم الوقف • حكمه • حكم الشريعة الاسلامية فى الوقف الصادر فى مرض الموت أنه يبطل فيما زاد عن ثلث التركة ان لم تجزه الورثة سواء كان الموقوف عليه وارثا أم أجنبيا ويقسم ما زاد عن الثلث بين الورثة قسمة تمليك • أما اذا كان الوقف يخرج من الثلث وكان الموقوف عليه غير وارث صح الوقف ولو لم تجزه الورثة بخلاف ما اذا كان الموقوف عليه وارثا ولم تجز بقية الورثة فان الوقف يصح أيضا ولكنه لا ينفذ بل تقسم الغلة بين الموقوف عليهم وبين بقية الورثة على قدر ميراثهم من الواقف • فالورثة غير الموقوف عليهم لهم أن يقتسموا الغلة مع الورثة الموقوف عليهم على قدر نصيبهم فى الميراث وليس لهم أن يطلبوا استلام العين مقابل حصتهم فى الاعيان الموقوفة التى تخرج من الثلث • استئناف مصر ١٤ — ١ — ١٩٣١ (١٩٢/٨)
صفة وضع اليد — 1932
٣٥٩ ٣٥٩ — صفة وضع اليد • تغييرها مسألة موضوعية • ان تقدير الادلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع نهائيا وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك • نقض ١٤ — ١٢ — ١٩٣١ (١١٢/٥)
ضرب وجرح — 1932
٢٦٠ ٢٦٠ — عصبة أو تجمهر : التوافق على التعدى والايذاء • (المادة ٢٠٧ عقوبات) ان المادة ٢٠٧ عقوبات لم تشترط الا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء • فالتوافق على التعدى هو المحور الذى تدور عليه علة التشديد الذى ارتآه المشرع بوضعه هذه المادة التى أريد بها العقاب على الفكرة الاجرامية المتحدة التى تنشا عند عصبة من المعتدين فى وقت واحد وتقصر ظروفها عند توافر شروط الاشتراك بمعناه القانونى وشروط سبق الاصرار • نقض ١٥ — ٢ — ١٩٣٢ (١٣١/٦)
٢٦١ ٢٦١ — المسئولية الجنائية • مداها • (المادة ٢٠٧ عقوبات) المادة ٢٠٧ تسوى فى المسئولية بين من قارف الضرب بشخصه وبين من لم يقارفه ، وتجعل الصنفين فاعلين أصليين وهى حالة خاصة من أنواع الاجرام أورد لها الشارع حكما استثنائيا لا يتمشى مع المبادىء العامة للمسئولية الجنائية • نقض ١٥ — ٢ — ١٩٣٢ (١٣١/٦)
٢٦٢ ٢٦٢ — ضرب وجرح أفضى الى الموت • ركن العمد • (المادة ٢٠٠ عقوبات) اذا أمسك المتهم بشعر الام وهى تحمل ابنتها وألقاها على الارض عمدا فسقطت ابنتها وماتت بكسر فى الجمجمة كان فعله احداث ضرب وجرح عمدا لم يقصد به قتلا ولكنه أفضى الى الموت • نقض ٤ — ١٢ — ١٩٣٠ (٥٥/٣)
ضمان البائع — 1932
١٣٤ ١٣٤ — ضمان البائع • (١) الضمان القانونى • تحديده (٢) اتفاق المتعاقدين على تضييق أو توسيع مداه • جوازه (٣) تسبيب الاحكام • عدم بيان وجه الضمان • نقض • (٢٦٦ و ٣٠٠ مدنى — ١٠٣ مرافعات) ان حق الضمان لا ينشأ الا من وقت منازعة الغير للمشترى فى حيازته للمبيع وانتفاعه به منازعة مبنية على دعوى حق عينى على المبيع • فمجرد اكتشاف وجود حق رهن على العين دون حصول معارضة من صاحب الرهن للمشترى — مع احتمال حصول تلك المعارضة فى المستقبل — لا يبيح قانونا للمشترى رفع دعوى الضمان لجواز عدم حصول التعرض مستقبلا من صاحب حق الرهن • ٢ — على أن القانون مع تحديده ضمان البائع فى المادتين ٢٦٦ و ٣٠٠ من القانون المدنى لم يقصد الزام المتعاقدين بعدم الخروج عن هذا التحديد • ولكنه وضعه باعتبار أنه فكرة المتعاقدين وما يقصدانه غالبا وقت البيع • فيجب على من يريد مخالفة ما فرضه القانون من الضمان — سواء بتضييق أو بتوسيع مداه — أن يبين فى العقد الشرط الذى يفهم منه ذلك صراحة • ٣ — كذلك يجب على محكمة الموضوع عند قضائها على البائع بحق الضمان أن تقرر بوضوح ان كان قضاؤها مبنيا على الضمان القانونى أو على اتفاق المتعاقدين • أما الاجمال فيدخل تحت عدم تسبيب الحكم أو عدم كفاية الاسباب وهذا مخالف لنص المادة ١٠٣ مرافعات وموجب لنقض الحكم • نقض ٣ — ٢ — ١٩٣٢ (١٥٩/٧)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

