الفهارس الهجائية
٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٤١ مدخلة
حبس العين — 1932
٢٠٦ حبس العين : ٢٠٦ — بيع حصة على المشاع • عدم خروج الحصة المبيعة من يد صاحب الحق • (المادتان ٦٠٣ ، ٦٠٥ مدنى) المالك على المشاع يعتبر أنه واضع يده على كل جزء من أجزاء العين حتى تحصل القسمة • واذا كان له حق حبس العين وبيعت حصة شريكه واستلمها المشترى فلا يصح القول بسقوط حقه فى الحبس لخروج الحصة المبيعة من تحت يده بالتسليم • استئناف مصر ٢٦ – ٥ – ١٩٣٢ (٢١٩/٩)
حجر — 1932
٢٠٧ حجــر : ٢٠٧ — متى يكون لقرار الحجر أثر رجعى • (المادة ٤٨٩ كتاب الاحوال الشخصية) انه وان كانت قرارات الحجر ليس لها أثر رجعى الا أنه اذا كانت التصرفات الصادرة من المحجور قبل الحجر نتيجة غش وتواطؤ أو ثبت أن المتعاقد مع السفيه كان يعلم أن اجراءات تجرى لتوقيع الحجر على السفيه فلا حماية فى القانون لمثل هذا التعاقد ووجب الغاؤه • استئناف أسيوط ١٦ – ١١ – ١٩٣٢ (٢٠/١)
حجز — 1932
٢٠٨ حجــز : ٢٠٨ — حجز تحت يد الغير • دعوى نفقة من مستحق ضد الناظر • هل يقتضى قبولها شكلا ادخال الحاجزين فى الدعوى ؟ اذا طلب مستحق فى وقت الحكم بنفقة شهرية له الى أن يفصل فى دعوى الحساب المقامة منه ضد ناظر الوقف وكان استحقاقه محجوزا عليه بناء على طلب دائنيه فطلب النفقة لا يقتضى لصحة قبوله شكلا وجوب ادخال الدائنين الحاجزين فى الدعوى • استئناف مصر ٢٥ – ١ – ١٩٣٢ (٢٤٥/١٠)
حكر — 1932
٢٠٩ حكــر : ٢٠٩ — اثباته • تنص المادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف الا اذا كان ثابتا باشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى ٣٦٤ من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر احدى المحاكم الشرعية • ومحل العمل بأحكام المادة ١٣٧ أن يكون النزاع فى أصل الوقف • أما اذا كان النزاع قاصرا على المطالبة بالحكر فيكفى فيه تقديم الدليل على التحكير • نقض ٢ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٠٨/٩)
٢١٠ ٢١٠ — سقوط الحق فى المطالبة به • ما يمنع السقوط • اذا أقر الواقف فى حجة انشاء الوقف باستحكار الارض القائم عليها البناء الموقوف • فاقراره هذا مانع من تملك تلك الارض المحكرة • ولا يؤثر فيه سكوت المحكر عن مطالبة ناظر الوقف بالحكر السنوى مهما طالت مدته • لان وضع اليد سببه معلوم ولم يطرأ عليه تغيير • نقض ٢ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٠٨/٩)
٢١١ ٢١١ — أجر المثل • قابليته للزيادة والنقصان • أساس التقدير • لبيان ماهية عقد الحكر وأحكامه يجب الرجوع الى قواعد الشريعة فى مذهب أبى حنيفة فهو المذهب الواجب اتباعه عملا بنص المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية • وبالرجوع الى المادة ٣٣١ من كتاب قانون العدل والانصاف يتبين ان الحكر عقد اجارة يقصد به استبقاء الارض الموقوفة مقررة للبناء والتعلى أو للغراس ما دام المحتكر يدفع أجر المثل • وقد قيل عن كيفية تقديرها انه يحصل قياسها على أجرة عين مثل الارض المحكرة، سبق تحكيرها وقبل قيمة الحكر كل من المحكر والمحتكر وأجاز لهما القاضى التحكير • وهذه الاجرة تزيد وتنقص على حسب الزمان والمكان كما جاء بالمادة ٣٣٦ وبالشروط والقيود المبينة تفصيلا بالمادة ٣٣٧ التى يتبين منها أن الشارع لم يجز رفع الحكر الا اذا كانت الزيادة فى قيمة الارض فاحشة وجاءت للارض نفسها لكثرة رغبات الناس فى الصقع • وهى شروط تجعل الزيادة فى دائرة ضيقة جدا يجب التقيد بها وعدم التوسع فيها • فالمادة ٣٣٧ قضت صراحة بوجوب رفع الحكر حتى تتم أجرة المثل • ولكنها لم تبين كيفية تقديرها فوجب حتما الرجوع الى أرض مماثلة للارض المحكرة ومعرفة قيمتها • على أنه قد يتعذر العمل بهذه القاعدة بل ويستحيل أحيانا فيرجع الامر فى ذلك لتقدير وهمى قد يخطىء وقد يصيب • ولذا ترى المحكمة أن أعدل طريق لتقدير الزيادة يكون بالرجوع الى النسبة بين الحكر القديم وثمن الارض وقت التحكير • خصوصا اذا لوحظ أن منشىء الحكر هو الذى وضع هذه النسبة وأقره عليها القاضى الشرعى عند ما أجاز التحكير وان هذه النسبة هى التى تحقق مبدأ الزيادة التى تجىء من نفس صقع الارض • وعدم وجود حجة التحكير لا يمنع من الالتجاء الى القواعد العامة فى طريق الاثبات لمعرفة أصل التحكير والثمن • استئناف مصر ٦ – ١ – ١٩٣١ (١٠٢٥/٥)
٢١٢ ٢١٢ — تقديره • كيفية التقدير • لتقدير قيمة الحكر ترى المحكمة الاخذ بالقاعدة التى قررتها وزارة الاوقاف على اعتبار أن للملكية عناصر ثلاثة : حق الاستعمال وحق الانتفاع وحق التصرف وأن للمحتكر الحقان الاولان وللمحكر الحق الاخير باعتباره مالكا للرقبة • وعلى ذلك يحق للمحكر مطالبة المحتكر بثلث أجر المثل الحاضر الذى يجب تقديره طبقا للمادتين ٣٣٦ و ٣٣٧ من كتاب قدرى باشا • ولا ترى المحكمة الاخذ بالطريقة الاخرى التى ترجع الى تقدير قيمة الارض وقت انشاء الحكر لمعرفة نسبة الحكر الى قيمتها فى ذلك الحين • ثم تقدير قيمتها فى الوقت الحاضر ورفع قيمة الحكر على أساس هذه النسبة • وفى الطريقة الاولى تحقيق لقواعد الفقه المقررة ، وفى الثانية صعوبات عملية قد يستحيل معها التقدير عن أوقات مضت وانقضت معها ظروفها • استئناف مصر ٣٠ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٤١/١٠)
حكم — 1932
٢١٣ حكم : ٢١٣ — متى يكون تمهيديا ومتى يكون تحضيريا ؟ ان الاحكام التمهيدية هى التى يؤخذ منها ما يدل على ما ستحكم به المحكمة فى أصل الدعوى • أما الاحكام التحضيرية فانها مجرد اجراء لا يؤخذ منه ما يدل على ما ستحكم به المحكمة وانما هو تمهيد لاستكمال ما يمكن أن يكوّن به القاضى عقيدته • استئناف مصر ١٧ – ١٢ – ١٩٣١ (١١٣/٥)
٢١٤ ٢١٤ — اقتناع القاضى • استظهاره • ان المعول عليه فى الاحكام هو الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع • ولا يعيب الحكم أن القاضى يستعرض فيه كل الصور التى يحتملها الموضوع ثم يختار منها الصورة التى يعتقد أنها هى الواقعة فعلا ويبنى حكمه عليها • نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)
٢١٥ ٢١٥ — دعوى تفسير • شروط قبولها • للقاضى الجنائى ما للقاضى المدنى من الحق فى تفسير حكمه فى الاحوال وبنفس الشروط المقررة لتفسير الاحكام المدنية • ويشترط لتفسير الاحكام أن يكون هناك لبس أو غموض حقيقى فى الحكم • وأن يكون لطالب التفسير مصلحة • وألا يكون الطلب فى الحقيقة طريقة غير مباشرة للوصول الى تعديل الحكم تعديلا يخالف مبدأ قوة الشىء المحكوم فيه • فاذا كانت المخالفة المنسوبة الى المتهم هى عدم تنفيذ الاجراءات الصحية بمخبزه • وصدر الحكم بالغرامة والغلق • وجب قبول دعوى التفسير المقدمة من المحكوم عليه • وتفسير حكم الغلق بأن المقصود هو الغلق المعلق على اتمام الشروط الصحية • لا الغلق الذى يستوجب الحصول على رخصة جديدة • شبين الكوم الابتدائية ٢٢ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٢١/٩)
٢١٦ ٢١٦ — دعوى تفسير • شروط قبولها • (المادة ٣٨٧ مرافعات) ان دعوى التفسير لا تكون صحيحة ومقبولة الا اذا كان هناك ابهام أو غموض فى منطوق الحكم يمنع من نفاذه • أما القول بان المحكمة ذكرت ضمن أسباب حكمها سببا لا يتفق مع باقى الاسباب فلا يكون سبيلا لطلب تفسير منطوق حكم لا غموض فى نصه ولا اشكال فى تنفيذه • استئناف مصر ٢٤ – ١١ – ١٩٣١ (٣٧/٢)
٣٤٨ ٣٤٨ — حكم • نقص فى تسبيبه • الاخذ بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى بغير بيان للاسباب • اذا أخذت المحكمة بقاعدة شرعية بغير بيان للاسباب التى دعت الى الاخذ بها دون العمل بأحكام القانون المدنى كان حكمها غير مسبب تسبيبا كافيا يسمح لمحكمة النقض باستعمال ما لها من حق مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا • نقض ٢٤ — ١٢ — ١٩٣١ (٣٤/٢)
حكم بصحة توقيع البائع على العقد الابتدائى — 1932
١٤٦ ١٤٦ — حكم بصحة توقيع البائع على العقد الابتدائى • تسجيل الحكم ناقل للملكية • (المادة ١ من قانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣) اذا استصدر المشترى حكما بصحة توقيع البائع على عقد البيع الابتدائى فتسجيل هذا الحكم الشامل لصورة طبق الاصل من عقد البيع تنتقل ملكية المبيع الى المشترى طالما أن العقد مستكمل لجميع أركان البيع القانونية • استئناف مصر ٢٣ — ٢ — ١٩٣٢ (٢٤٦/١٠)
خبراء — 1932
خــبراء : ظ : اثبات فى المواد المدنية والتجارية ١١ و ١٢ و ١٤
خطف — 1932
٢١٧ خطف : ٢١٧ — القصد الجنائى • قطع صلة المجنى عليه بأهله • يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى تعمد قطع صلة المجنى عليه بأهله قطعا جديا • أما اذا لم يبعد به عن الدائرة التى بها منزل والديه فلا تعتبر الحادثة خطفا ولو أنه خلا به قليلا لغرض غير شريف • نقض ١٦ – ١١ – ١٩٣١ (٥/١)
خلو — 1932
٢١٨ خــلو : ٢١٨ — الحكر • الايجار • التمييز بينهما • جاء بالمادتين ٣٦٠ و ٣٦١ من قانون العدل والانصاف أن الخلو عقد يخول فيه الواقف أو الناظر لشخص وضع يده على عين موقوفة والانتفاع بها مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو الناظر لتعمير عين الوقف • ويكون لصاحب الخلو حق القرار فى خلوه وله التصرف ما دام يدفع أجر المثل فلا يستأجر العقار لغيره • وان أخرج فله طلب الخلو • وكما يجوز أن يكون الخلو على عين موقوفة يجوز أن يكون على عين غير موقوفة • والقواعد السالفة الذكر تطبق فى الحالتين على السواء • ويؤخذ كما تقدم أن صاحب الخلو مثله مثل المستأجر غير أن مدة انتفاع الاول غير محدودة ثم انه يفضل على كل من عداه ممن يرغبون استئجار العقار • والمقصود من قولهم ان لصاحب الخلو حق القرار فى خلوه أنه لا يصح اخراجه ما لم يرد له الخلو الذى دفعه أو يعوض عليه بقيمة ما صرفه فى اقامة البناء وترميمه وتحسينه • فليس المراد اذن بحق القرار فى الخلو أن يكون لصاحبه حق عينى ، لان مثل هذا الحق لا ينشأ فى عقد مؤقت ، اذ يمكن اخراجه فى أى وقت بالشروط السالفة الذكر • والذى يؤيد أن الخلو لا يعطى لصاحبه الا حق انتفاع مؤقت هو أن ناظر الوقف له أن ينفذ هذا النوع من العقود من غير حاجة الى اذن القاضى بخلاف الحكر والاجارتين • استئناف مصر ٢٣ – ٢ – ١٩٣٢ (٢١٧/٩)
خيانة الأمانة — 1932
٢١٩ خيانة الأمانة : ٢١٩ — اثبات العقد • اقرار المتهم • الاقرار المترابط الاجزاء غير قابل للتجزئة • اذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل — وهو أن القيمة وصلت المحيل نقدا ، وشفعه باقرار مرتبط به أشد الارتباط — وهو أنه كتب على نفسه سندا للمحيل بقيمة الكمبيالة مستنزلا منها ثلاثة جنيهات مقابل أتعابه وأنه بعد ذلك دفع له فعلا قيمة هذا السند واسترده ومزقه • فمثل هذا الاقرار مترابط الاجزاء ووقائعه متلائمة ولا تنافر بين بعضها والبعض • ومن غير الجائز اعتبار مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته واثبات ما يخالفه بالبينة • نقض ١ – ٢ – ١٩٣٢ (١٢٨/٦)
٢٢٠ ٢٢٠ — تسليم الشيء على سبيل الوديعة • التزام المودع لديه برده بعينه • (المادتان ٢٩٦ عقوبات و٤٨٢ مدنى) التزام المودع لديه برد الشيء بعينه عند طلبه شرط أساسى فى وجود عقد الوديعة طبقا لاحكام المادة ٤٨٢ من القانون المدنى • وبناء عليه اذا كان الثابت أن القطن الذى اعتبر المتهم مبددا له قد سلم الى محلجه بمقتضى علوم وندن ذكر بها أنه (لا يجوز لحامل هذا الطلب القطن عينا) فهذه العبارة صريحة فى نفى تسليمه على سبيل الوديعة • نقض ٢١ — ٣ — ١٩٣٢ (١٧٦/٨)
٢٢١ ٢٢١ — الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ٢٦٩ ع يسرى حكمه على جريمتى النصب وخيانة الامانة • ابن معين من قبل المجلس الحسبى قيما على أبيه • ان الاعفاء من العقاب المنصوص عليه بالمادة ٢٦٩ من قانون العقوبات حكمته أن الشارع رأى أن يغتفر ما يقع بين أفراد الاسرة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر حرصا على سمعة الاسرة واستبقاء لصلات الود بين أفرادها • وبما أن جريمتى النصب وخيانة الامانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة فما يجوز على هذه يجوز على الجريمتين الاخريين لان حكمة الاعفاء واحدة فى كل الاحوال • فيجب اذن أن يمتد حكم الاعفاء الى جريمتى النصب وخيانة الامانة • حتى ولو وقع التبديد من ابن فى مال أبيه وكان الابن معينا قيما عليه من قبل المجلس الحسبى • لان توسط هذه السلطة لا يغير صفة المال ولا ملكية صاحبه له ولا علاقة النسب التى بين الولد وأبيه ولا يرتب حقا ما للغير على هذا المال • نقض ٢٧ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٠١/٩)
دخان — 1932
ظ : غش ٢٦٦
دعوى إبطال التصرفات — 1932
٢٢٢ ٢٢٢ — دعوى ابطال التصرفات • وقف • شرط ابطاله • (المادة ٥٣ مدنى) نصت المادة ٥٣ من القانون المدنى على أنه «لا يجوز لاحد أن يوقف ماله اضرارا بدائنيه وان وقف كان الوقف لاغيا» • والمراد بالاضرار هنا أن يصبح المدين بعد هذا التصرف فى حالة اعسار • فالاعسار كاف وحده لابطال الوقف لان الوقف ضرب من التبرع • ولذلك أورد الشارع هذه المادة فى باب الهبة • أما التدليس فليس بشرط واجب توفره لابطال الوقف • وهذا مستفاد من فحوى المادة ١٤٣ من القانون المدنى التى فرقت بين التبرعات وغيرها من أنواع التصرفات • وكل دائن تولد حقه قبل الايقاف يحق له طلب ابطاله ولو حصل على حكم بالدين بعد صدوره • لان الحكم مقرر لا منشىء للحق • أسيوط الابتدائية ٢٨ — ٣ — ١٩٣٢ (٢٢٣/٩)
٢٢٣ ٢٢٣ — الحكم بابطال تصرف المدين • أثره بالنسبة للمتعاقدين • ان دعوى ابطال التصرفات (الدعوى البوليسية) لا يستفيد منها — على الرأى الراجح — الا الدائن الذى رفعها وحصل على حكم بابطال تصرف مدينه • أما بالنسبة للمدين والمشترى فالعقد يبقى قائما • وليس للمدين اذا عدل الدائن عن التمسك بالحكم أن يتصرف فى الشيء المبيع اعتمادا على أن العقد قد زال من الوجود بمقتضى ذلك الحكم • مصر الابتدائية ٢٥ — ٢ — ١٩٣٢ (١٧٢/٧)
دعوى استحقاق — 1932
ظ : تنفيذ عقارى ٢٠٠
دعوى الضمان — 1932
ظ : اختصاص ٤٣
دعوى تزوير فرعية — 1932
١٦٤ ١٦٤ — دعوى تزوير فرعية • هل هى مقبولة من شخص فشل فى الانكار ؟ ان مسألة قبول دعوى التزوير بعد الانكار مسألة خلافية • فاذا أخذت المحكمة بالرأى القائل بقبولها كان لها أن تحكم بما تراه وان جاء مخالفا لما حكمت به أولا • والا لما كان هناك معنى للقول بجواز قبولها بعد الانكار • استئناف مصر ٢٣ — ٤ — ١٩٣١ (١١٥/٥)
دعوى تفسير — 1932
ظ : حكم ٢١٥ و ٢١٦
دعوى عمومية — 1932
٢٢٤ ٢٢٤ — سقوطها بمضى المدة • اجراءات تحقيق وأوامر الحفظ القاطعة للمدة • (المادتان ٢٩ و٤٢ قانون تحقيق الجنايات) ١ — ان قانون تحقيق الجنايات المعمول به الآن لم يوجب على النيابة الشروع فى التحقيق بنفسها أو بواسطة البوليس الا فى صورة ما اذا وجدت بحسب تقديرها من المحاضر أو التبليغات المقدمة لها أن هناك جريمة وقعت • ومقتضى هذا أنها ان لم تقدر أن جريمة وقعت فليست مكلفة بالشروع فى التحقيق بل لها حفظ الاوراق • والحفظ فى هذه الحالة يختلف اختلافا كليا عن الحفظ المشار اليه بالمادة ٤٢ من القانون المذكور من جهة أن هذا الاخير لما كان حاصلا بعد التحقيق فهو اجراء من اجراءات الدعوى العمومية حدث بعد تحريكها بالتحقيق فيها وهو معتبر قانونا أنه هو النتيجة المتممة لدور التحقيق • فهو اذن من اجراءاته القاطعة للمدة • وهذا بخلاف الحفظ الاول فانه من عمل النيابة لا بصفتها محققة بل بصفتها رئيسة للضبطية القضائية التى من مأموريتها التحرى والاستدلال ، وهو ايذان منها بأن لا محل لتحريك الدعوى العمومية بالشروع فى تحقيقها • وما دامت الدعوى العمومية لم تتحرك لا بهذا الامر ولا من قبله فمما يخالف المنطق أن يقال أن مثله هو اجراء من اجراءاتها قاطع لمدة سقوطها • نقض ٤ — ١ — ١٩٣٢ (٨١/٤)
٢٢٥ ٢٢٥ — أعمال التحريات وجمع الاستدلالات التى يكلف بها البوليس من قبل النيابة • هل أوامر الحفظ التى تختم بها النيابة هذه الاعمال قاطعة للمدة ؟ (المادتان ٢٩ و٤٢ قانون تحقيق الجنايات) ومتى لوحظ أن أعمال التحقيق هى من الاعمال القضائية فالامر الذى يصدر من النيابة العامة لمأمورى الضبطية القضائية بمقتضى المادة ٢٩ هو أمر قضائى لاشك فى كل صفته ويجب أن يكن ثابتا بالكتابة كما هو الشأن فى كل الاوامر القضائية وأن يكون الصادر اليه الامر مأمورا من مأمورى الضبطية معينا بوظيفته على الاقل ولو فى جملة موظفى الجهة • هذا من جهة شكل الاوامر • أما من جهة موضوعها فان نص المادة ٢٩ من القانون المذكور يرى منه أن تلك الاوامر يجب أن تكون موضحة للنقط التى يكلف المأمور بتحقيقها • فان لم يتبين تلك الاوامر شيئا بل كانت قاصرة على مجرد ارسال الشكوى للبوليس «بالاحالة» فمفهوم ذلك أن النيابة وهى مديرة الضبطية القضائية قد أعلمت البوليس بالشكوى ليقوم بواجبه من اجراء التحريات وتحرير محضر بما يتم على يده من الاجراءات وارساله للنيابة كما تقضى به المادة ١٠ من ذلك القانون • فأمر الحفظ الذى يصدر بعد ذلك من النيابة انما هو اجراء تختتم به النيابة أعمال التحريات والاستدلالات التى قام بها البوليس ايذانا منها بأنها لم تر فيها ما يجعلها تقدر أن هناك جريمة وقعت وأن من اللازم الشروع فى تحقيقها • ومثل هذا الامر لا يعد مطلقا من اجراءات التحقيق ولا يقطع المدة • نقض ٤ — ١ — ١٩٣٢ (٨١/٤)
٢٢٦ ٢٢٦ — سقوط الدعوى العمومية وسقوط العقوبة بمضى المدة • أحكام صادرة فى الغيبة من محاكم الجنايات • محكوم عليهم لجنح ومحكوم عليهم لجنايات • المدة المقررة للسقوط فى الحالتين • الجرائم المنطبقة عليها المادة ٥٠ ع جرائم قلقة النوع قد تكون جنايات أو جنحا تبعا للعقوبة المقضى بها • (المواد ٢٢٤ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ تحقيق جنايات) ان الخطة التى رسمها قانون تحقيق الجنايات لمحاكمة الغائب لدى محكمة الجنايات ولاعادة محاكمته عند حضوره أو القبض عليه هى خطة واحدة لا تفريق فيها بين المحكوم عليهم لجنح وبين المحكوم عليهم لجنايات • واذا كانت فيما يتعلق بمرتكبى جرائم الجنح تخالف أصول المحاكمة لدى محاكم الجنح اذ لا اعلان فيها للحكم بالطرق العادية ولا معارضة فيها ولا استئناف فان علة هذه المخالفة مجرد كون المحاكمة حاصلة لدى محكمة الجنايات ونظامها لا يحتمل التفريق وفيه من الضمان لمرتكبى الجنح ما رآه الشارع كافيا لمرتكبى الجنايات • ومقتضى نص المادة ٢٢٤ من القانون المذكور أن الحكم الغيابى يظل قائما لا يبطل الا اذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه قبل نهاية المدة المقررة قانونا لسقوط العقوبة ومفهوم هذا أنه اذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه قبل انقضائها فان الحكم يبطل والدعوى العمومية ترفع من جديد • والواضح من هذا أن القانون فيما يتعلق بالمحكوم عليه فى غيبته من محكمة الجنايات قد حفظ الدعوى العمومية من السقوط بالمدة المقررة أصلا لسقوطها بحسب المادة ٢٧٩ تحقيق جنايات وجعل مدة سقوطها مقيسة بمدة سقوط العقوبة ومقدرة بقدرها تماما أى أنها خمس سنوات هجرية فى مواد الجنح وعشرون أو ثلاثون بحسب الاحوال فى الجنايات (مادتى ٢٧٦ و٢٧٧) • ولما كانت الجرائم المنطبق عليها حكم المادة ٥٠ عقوبات هى جرائم قلقة النوع — قد تكون جنحة أو جناية تبعا لنوع العقوبة المقضى بها — فالحكم الغيابى الذى قضى بارسال المتهم للاصلاحية ليسجن بها قد اعتبر أن جريمته جناية لان هذه العقوبة هى عقوبة جناية • واذن فالدعوى العمومية لاعادة المحاكمة تمتد الى عشرين سنة هلالية وهى المدة المقررة لسقوط عقوبة مثل الجناية المذكورة • نقض ١ — ٢ — ١٩٣٢ (١٧٧/٨)
٢٢٧ ٢٢٧ — منع رفعها مباشرة على الموظفين • اطلاق هذا المنع • (المادة ٥٢ فقرة أخيرة تحقيق جنايات • المرسوم بقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩) ان الفقرة الاخيرة التى أضيفت الى المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٢٩ تقطع عبارتها بأن المنع من رفع الدعاوى المباشرة على الموظفين غير مقصور على الجرائم التى ترتكب أثناء تأدية الوظيفة بل هو منع مطلق اطلاقا غير محدود • ولم يرد فى المذكرة التفسيرية الملحقة بالقانون المتقدم ذكره ما يفيد أن المشرع أراد غير ذلك • بل ان الحكمة فى التشريع الجديد مستفادة من تلك المذكرة وهى صيانة الموظف من تقحم الناس بالدعاوى الكيدية • واحاطته بسياج تشريعى يرد عنه زراية المحاكمة الجنائية ما لم تكن على أساس من الحق وما لم تتولاها سلطة الاتهام التى أقامها القانون • ولا ريب فى أن هذا الغرض يشمل كل أنواع قضايا الجنح التى ترفع مباشرة من غير تمييز بينها • نقض ٤ — ١ — ١٩٣٢ (١٠١/٥)
٢٢٨ ٢٢٨ — مدع مدنى • رفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح والمخالفات • تنازله عن دعواه المدنية • أثره على الدعوى العمومية • (المادة ٥٠ تحقيق الجنايات) ان القانون أباح للمدعى المدنى تحريك الدعوى الجنائية بمجرد رفعه دعواه المدنية أمام محكمة الجنح والمخالفات ومتى رفعت الدعوى المدنية تحركت معها الدعوى الجنائية وأصبح من حق المحكمة وواجبها الفصل فى الدعوى الجنائية بما تراه دون أن تكون مرتبطة بطلبات النيابة ودون أن يؤثر عليها تنازل المدعى عن دعواه المدنية لان ذلك التنازل لا يؤثر على الدعوى الجنائية التى تبقى معلقة أمام المحكمة ومن حقها الفصل فيها • فتنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية لان ذلك التنازل يمحو الدعوى الجنائية من الوجود ويكون فصل المحكمة فيها بحق ومطابقا للقانون • ١١ — ٦ — ١٩٣١ (٤/١)
دعوى مدنية — 1932
ظ : ايقاف الدعوى ١٢٣
٢٢٩ ٢٢٩ — صحيفة افتتاح الدعوى • اعلانها لشخص باعتباره وكيلا للخصم • بطلان • (المادة ٦ مرافعات) ان الدعوى يجب أن ترفع على شخص المدعى عليه بالكيفية المبينة بالمادة ٦ من قانون المرافعات • ولا يجوز رفعها فى شخص وكيله لان القانون لم يرد به نص يبيح رفع الدعوى على شخص باعتباره وكيلا لآخر • استئناف مصر ١٤ — ٥ — ١٩٣١ (٦١/٣)
٢٣٠ ٢٣٠ — عدم وجود صفة لخصم • عدم قبول دعواه • مجرد الامل فى الاستحقاق فى وقف لا يجعل لصاحب هذا الامل صفة تجيز دخوله خصما ثالثا فى قضية خاصة بتثبيت ملكية الوقف لعين من الاعيان ما دام أنه لم يؤذن بالخصومة • استئناف مصر ٢٦ — ١ — ١٩٣٢ (٢٥٠/١٠)
٢٣١ ٢٣١ — قاعدة اختيار أحد الطريقين • شروط تطبيقها • طلب رد بطلان ورقة أمام المحكمة المدنية • طلب تعويض عن تزويرها أمام المحكمة الجنائية • جوازه • (المواد ٥٢ و٥٤ و٢٣٩ قانون تحقيق الجنايات) ان نص المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات — الذى قضى بعدم جواز التحول الى الطريق الجنائى بعد سلوك السبيل المدنى — ليس فى الحقيقة سوى قيد للحق العام المنصوص عليه فى المادتين ٥٢ و٥٤ من القانون المذكور • والذى بمقتضاه يجوز للمدعى بالحق المدنى أن يرفع دعواه المدنية بتعويض الضرر الناشىء من الواقعة الجنائية الى المحكمة الجنائية المختصة بدلا من رفعها الى القضاء المدنى • ومادام نص المادة ٢٣٩ قيدا لعموم نص المادتين ٥٢ و٥٤ وجب تضييق مداه وقصره على نوع الحق الذى أتى بالحد من طرق استعماله • وبما أن المادتين ٥٢ و٥٤ لا تتكلمان الا على حق التعويض المترتب على الضرر الناشىء من جريمة • وجب للحد من حق المجنى عليه ومنعه من الطريق الجنائى المقرر بالمادتين المذكورتين أن يكون المرفوع أولا الى المحكمة المدنية هو نفس طلب التعويض عن الجريمة • أما اذا كان الطلب المرفوع أولا الى المحكمة المدنية هو طلب رد وبطلان ورقة مدعى بتزويرها • والطلب المرفوع بعد ذلك الى المحكمة الجنائية هو طلب التعويض عن التزوير • فالطلبان مختلفان لاختلاف موضوعهما ولا يمكن فى هذه الحالة الاحتجاج بحكم المادة ٢٣٩ • نقض ١٦ — ٥ — ١٩٣٢ (١٨٣/٨)
٢٣٢ ٢٣٢ — قاعدة اختيار أحد الطرفين • حكم بعدم الاختصاص من المحكمة المدنية • امكان الرجوع الى المحكمة الجنائية • (المواد ٥٢ و٥٤ و٢٣٩ تحقيق جنايات) الاصل هو حرية المجنى عليه فى الالتجاء (بخصوص تعويض الضرر الذى أصابه من الجريمة) — الى المحاكم المدنية بحسب أصول القانون العامة أو الى المحاكم الجنائية بحسب الحق المخول له بمقتضى المادتين ٥٢ و٥٤ من قانون تحقيق الجنايات • وأنه اذا التجأ الى أيهما وترك دعواه فله الحق أن يلتجىء الى الآخر ما دام لم يترك نفس الحق • أما المادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات فليست الا استثناء من المبدأ المقرر بالمادتين ٥٢ و٥٤ ، وكل استثناء يجب تفسيره وحصر نتائجه فى الدوائر الضيقة التى لا نزاع فى سريانه فيها • ولما كانت مسألة الرجوع للمحكمة الجنائية بعد صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمة المدنية هى مسألة خلافية ومادام منشأ الخلاف نصا استثنائيا فالاولى الرجوع الى الاصل العام وهو حرية الاختيار وعدم التوسع فى تفسير ذلك النص الاستثنائى • وبناء عليه اذا رفع شخص دعوى مدنية بطلب فسخ عقد بيع • فدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نظرا لقيمة العقد المطلوب فسخه • وأخذت المحكمة بهذا الدفع وقضت بعدم الاختصاص • فان هذا الحكم لا يمنع المدعى من الادعاء بحق مدنى أمام المحكمة الجنائية فى دعوى استعمال عقد البيع المدعى بتزويره • نقض ١٢ — ٥ — ١٩٣٢ (٢٢٧/١٠)
٢٣٣ ٢٣٣ — تبرئة المتهم • يجوز لمحاكم الجنح أن تقضى فى التعويضات والا تقضى فيها • الزام محاكم الجنايات بوجوب الفصل فيها • (المادتان ١٧٢ تحقيق جنايات ، ٥٠ تشكيل محاكم الجنايات) ان المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات لا تحتم على محكمة الجنح أن تقضى فى الدعوى المدنية على المتهم الذى تبرئه وأن تقضى له • بل جعل مسألة الفصل فى الدعوى المدنية عند تبرئة المتهم أمرا اختياريا ان شاءت فصلت فيه وان شاءت تركته لجهة الاختصاص المدنية • وعلى العكس من ذلك فقد أوجب القانون على محاكم الجنايات بالمادة ٥٠ من قانون تشكيلها أن تفصل فى التضمينات فى نفس الحكم الذى تصدره فى الدعوى سواء أصدر بالعقوبة أم بالبراءة • والا كان حكمها مخالفا للقانون ووجب نقضه • نقض ١٦ - ٥ - ١٩٣٢ (٢٠٢/٩)
٢٣٤ ٢٣٤ — دعوى • توجيهها الى لجنة التصفية بصفتها نائبة عن سمو الخديوى السابق • حكمه • (القانون رقم ٢٨ سنة ١٩٢٢) ان سمو الخديوى السابق وان كان مصريا حقا يتمتع بكامل حقوقه فى الخارج الا أنه بمقتضى القانون رقم ٢٨ سنة ١٩٢٢ فقد أهلية التقاضى فى مصر • فمعاملته فى هذا الصدد لا تكون طبقا للقواعد العامة بل بحسب التشريع الخاص الذى صدر بشأنه • والغرض من وضع القانون المذكور كما يتبين صراحة من عبارة ديباجته هو لتحقيق أمرين : الاول اقرار تصفية أملاكه والثانى تضييق ما له من الحقوق • والمستنتج من أحكام هذا القانون أنه وقت صدوره لم يكن لسمو الخديوى السابق قاطبة يد على مال فى الديار المصرية • وأنه من وقت صدوره ما كان له أن يكتسب مالا بأية كيفية كانت ما عدا فى حالتى الارث والحق المكتسب والا أجرت الحكومة مصادرته لجانبها • وأنه فى الحالتين المذكورتين جميع الاموال التى تؤول اليه يصير ضبطها بمعرفة اللجنة الادارية التى أعطى القانون لمجلس الوزراء الحق فى تعيينها لتتولى تصفيتها • فوظيفة اللجنة الحكومية محددة تحديدا • وهى تنحصر فى ضبط ما يؤول للخديوى السابق من الاموال عن طريق الارث أو الحق المكتسب وتصفيته • ولذا أجاز القانون لها أن تنوب عن سموه نيابة صحيحة فى هذه الدوائر الضيقة • أما اذا كانت الدعوى المرفوعة ضد سموه وجهت الى اللجنة فى غير ما تصح نيابتها فيه كان لها أن تدفع الدعوى بأن لا سبيل لها لتمثيله فيما لم يعهد اليها القيام به • ولا يعترض على ذلك بأن المشرع لم ينص على أن هذا الحرمان له أثره بالنسبة للغير • لان تقريره حرمان سموه من هبوط الاراضى المصرية وتحديد وظيفة اللجنة الحكومية التى تمثله فى الاحوال التى رأى تمثيله فيها يجعل هذا الاثر منسحبا على الغير بطبيعة الحال • لان النتائج المترتبة على أحكام هذا القانون لا نزاع أنها تمس ما لهذا الغير من الحقوق • ولكن المقام مقام تشريع استثنائى يجب على المحاكم التقيد به والسير على مقتضاه • والمفروض فى هذا الغير أنه لا يجهل هذا التشريع فيجب أن يتحمل تبعة اقدامه على معاملة الخديوى السابق فى الخارج • نقض ٢٨ — ١ — ١٩٣٢ (٨٢/٤)
دعوى وضع اليد — 1932
٢٣٥ ٢٣٥ — دعوى وضع اليد • دعوى ملكية • الفرق بينهما • الفارق بين دعوى الملكية ودعوى وضع اليد أن الاولى منهما ترمى الى حماية حق الملكية وما يتنزع منه من الحقوق العينية الاخرى بطريق مباشر ، والبحث فيها يتناول أساس هذا الحق ومشروعيته ولمن هو من الخصوم • أما الثانية فلا يقصد منها الا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه ومشروعيته • نقض ١٧ — ٣ — ١٩٣٢ (١٥٧/٧)
٢٣٦ ٢٣٦ — تعرض المحكمة فى أسباب حكمها للملكية بعد اثباتها وضع اليد • أثره • ان دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية • فاذا أتت المحكمة فى أسباب حكمها عن وضع اليد بما يكفى لبناء الحكم عليه اعتبر ما جاء بعد ذلك بالحكم خاصا بالملكية من باب المزيد فى الاستدلال • وهذا التعرض من جانبها للملكية بلا ضرورة لا يصلح أساسا للطعن فى حكمها بطريق النقض • (نقض ٣ — ١٢ — ١٩٣١ رقم ٣٥)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

