الفهارس الهجائية
٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٤١ مدخلة
تزوير — 1932
ظ : استئناف فى المواد المدنية والتجارية ٧٥ [إحالة فى ذيل باب «تزوير» — بلا استشهاد]
إحالة
تسبيب الاحكام — 1932
٣٤٩ ٣٤٩ — تسبيب الاحكام • عدم وجوب ايراد كل الحجج لتفنيدها • ان قاضى الموضوع غير مكلف أن يورد كل حجج الخصوم لتفنيدها بل هو حر فى ذكر الاسباب التى اعتمد عليها فى تكوين اعتقاده ولا رقابة لمحكمة النقض على حكمه متى كان مسببا تسبيبا صحيحا • نقض ٢٤ — ١٢ — ١٩٣١ (٦٠/٣)
٣٥١ ٣٥١ — تسبيب الاحكام • تأييد الحكم المستأنف لاسبابه • دليل جديد • اذا تناولت المحكمة الابتدائية فى حكمها بحث شهادة التطعيم المقدمة اليها من وجهة قيمتها القانونية فى اثبات تاريخ الميلاد ثم قدم دفتر التطعيم نفسه لدى استئناف هذا الحكم فلم تتعرض له محكمة الاستئناف فى حكمها بل اكتفت بتأييد الحكم المستأنف لاسبابه فلا يصح الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض بحجة أنه أغفل الكلام على دليل جديد قدم اليها اذ لا فرق بين الشهادة وبين الدفتر نفسه فيما أريد التدليل بهما عليه • نقض ٣١ — ١٢ — ١٩٣١ (٨٥/٤) [الرأسُ فى ذيل العمود الأيمن والمتنُ فى العمود الأيسر من الفوليو ٩٩]
تضمينات — 1932
١٣٦ ١٣٦ — تضمينات • مداها • (المادتان ٢٦٥ ، ٣٠٧ مدنى) اذا رفع المشترى دعوى الضمان على البائع بمقتضى المادة ٢٦٥ مدنى حق له أن يطالبه بالتضمينات المستحقة له الى التاريخ الذى رفعت فيه دعوى الاستحقاق • ويدخل فى حسابها طبقا للمادة ٣٠٧ من القانون المدنى مقدار ما زادته العين المبيعة فى الثمن من وقت الشراء الى ذلك التاريخ • نقض ١٩ — ١١ — ١٩٣١ (١٣٦/٦)
تفسير العقود واعطاؤها الوصف القانونى — 1932
٣٥٥ ٣٥٥ — تفسير العقود واعطاؤها الوصف القانونى • سلطة قاضى الموضوع • رقابة محكمة النقض • انه وان كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تفسير العقود المختلف على معناها بحسب ما تراه أدنى الى نية المتعاقدين مستعينة فى ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها الا أنه اذا أدى بها هذا التفسير الى اعطاء العقد وصفا قانونيا خاطئا فان حكمها فى ذلك يكون خاضعا لمراقبة محكمة النقض التى يجب عليها فى هذه الحالة تصحيح ما وقع من الخطأ • نقض ٢ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٣٩/١٠)
تقادم — 1932
تقادم ١٧٨ [إحالة فى ذيل القسم الهجائى نفسه — الفوليو ١٠١، العمود الأيمن]
تقادم ١٨٨ [إحالة فى ذيل قسم «وقف» — الفوليو ١٠٤، العمود الأيمن؛ وهى آخرُ سطرٍ فى العمود الأيمن]
١٧٧ ١٧٧ — دعوى القاصر على وصيه • متى تسقط الدعوى اذا انتهت الوصاية لوفاة الوصى قبل بلوغ القاصر سن الرشد ؟ (المادتان ٣٤ و ٢٩ قانون المجالس الحسبية) قضت المادة ٣٤ من قانون المجالس الحسبية بأن دعوى القاصر على وصيه لامور متعلقة بالوصاية تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهائها • وانتهاء الوصية المقصود هنا انما هو المنصوص عنه بالمادة ٢٩ من هذا القانون التى تقول بانتهائها متى بلغ القاصر من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية الا اذا قرر المجلس استمرارها • ولما كان الغرض الذى يرمى اليه الشارع انما هو حماية القاصر ضد وصيه السابق مدة خمس سنوات بعد بلوغه • فلا يمكن أن تنصرف المادة ٣٤ الى حالة انتهاء وصاية الوصى لوفاته والقاصر لما يبلغ بعد سن الرشد • والمفهوم قانونا أن هذه المدة المسقطة لحق القاصر لا تبتدىء الا من التاريخ الذى يستطيع فيه العمل ضد وصيه • أما اذا استحال عليه العمل القانونى لقصره فمما لا شك فيه أن التقادم المسقط لا تسرى مدته الى أن يبلغ سن الرشد • استئناف مصر ١ – ٢ – ١٩٣٢ (١٤٠/٦)
١٧٨ ١٧٨ — نقض وابرام • تقادم • انقطاع المدة • صوره • أسباب موضوعية • أسباب قانونية خاضعة لرقابة محكمة النقض • (المادتان ٢٠٥ و ٨٢ مدنى) فى المسائل المتعلقة بانقطاع مدة التقادم تجب التفرقة بين ما اذا كان قطع المدة مترتبا على اعتراف واضع اليد أو المدين بالحق المطالب هو به اعترافا يجب الرجوع فى استفادته الى فعل مادى مختلف على دلالته أو الى ورقة مقدمة فى الدعوى مختلف على دلالتها الصريحة أو الضمنية وبين ما اذا كان قطع المدة مترتبا على ورقة الطلب المقدم للمحكمة بالحق المطلوب استرداده أو اقتضاؤه • ففى الصورة الاولى يكون حكم قاضى الموضوع مبنيا على ما استنتجه هو من الافعال أو الاوراق المتنازع على دلالتها العقلية • أما اذا قام النزاع على ما اشترطه القانون فى ورقة الطلب من الشرائط القانونية لقطع المدة فيكون فصل المحكمة فى ذلك فصلا فى مسألة قانونية تخضع هى فيه لمراقبة محكمة النقض • نقض ٢٤ – ١٢ – ١٩٣١ (١٠٨/٥)
١٧٩ ١٧٩ — قطع المدة • انذار • حكمه • (المادة ٨٢ مدنى) ان القانون لا يعتبر مجرد الانذار قاطعا لمدة التقادم • نقض ٢٨ – ٤ – ١٩٣٢ (١٨٨/٨)
١٨٠ ١٨٠ — قطع المدة • دعوى لم تقيد • ان الدعوى تعتبر قائمة بمجرد تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة باعلان على يد محضر وعدم قيد الاعلان بجدول المحكمة لا يلغيه بل يبقى قائما وينتج كل نتائجه ومنها قطع المدة الطويلة للتملك بوضع اليد • استئناف مصر ٧ – ٥ – ١٩٣١ (٢٣/١)
١٨١ ١٨١ — قرار لجنة المساعدة القضائية بالاعفاء من الرسوم لرفع الدعوى • هل هذا القرار يقطع المدة ؟ ان القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية بالاعفاء من الرسوم – وما سبقه من الاجراءات التى اتخذت للحصول على هذا القرار – لا يعتبر من الاجراءات القضائية المنصوص عليها بالمادة ٨٢ من القانون المدنى والتى من شأنها ان تقطع مدة التقادم • ذلك لان طلب الاعفاء لا يقدم للمحكمة المختصة بالفصل فى النزاع وانما يقدم للجنة المساعدة القضائية • وهو لا يعلن للخصم عن يد محضر وانما يعلن له بالطريق الادارى • ثم ان الطالب لا يطلب سوى اعفائه من الرسوم ليتسنى له رفع الدعوى • فقرار اللجنة غير قاطع للمدة لانه لم يصدر من محكمة لها ولاية القضاء • استئناف مصر ٢٩ – ١٢ – ١٩٣١ (٨٦/٤)
١٨٢ ١٨٢ — ورقة الطلب القاطعة للمدة • شرائطها القانونية • (المادتان ٢٠٥ و ٨٢ مدنى) المفهوم من نص المادتين ٢٠٥ و ٨٢ من القانون المدنى أن الشارع قد اشترط أن تتوافر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الجازم الواقع فعلا للمحكمة بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو بالحق الذى يراد اقتضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين • فلا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة الا فى خصوص هذا الحق أو ما التحق به من توابعه مما يجب لزوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه • فان تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر • نقض ٢٤ – ١٢ – ١٩٣١ (١/١)
١٨٣ ١٨٣ — قطع المدة • اقرار أحد المدينين • أثره بالنسبة للآخرين • اذا لم يكن الدين مستحقا بالتضامن فالاقرار الصادر من أحد المدينين لا يقطع المدة المسقطة للدين الا بالنسبة اليه • ولا أثر له فى حق الآخرين • استئناف مصر ١٨ – ٢ – ١٩٣٢ (١٦٩/٧)
١٨٤ ١٨٤ — اقرار المدين • ما يشترط فى الاقرار لقطع المدة • يشترط فى اعتراف المدين أن الاقرار الصادر منه يتضمن أن ذمته مشغولة بالدين كلا أو بعضا • صراحة أو ضمنا • ومثل هذا الاعتراف هو الذى يقطع مدة التقادم • استئناف مصر ٢٩ – ١٢ – ١٩٣١ (٨٦/٤)
١٨٥ ١٨٥ — مدينان بالتضامن فى دين يسقط بالمدد القصيرة • الوفاء من أحد المدينين • متى يسقط حقه فى الرجوع • اذا حصل الوفاء من أحد المدينين بالتضامن أعتبر وكيلا عن الآخر فيما سدده عنه • ودعوى الوكيل قبل الموكل لا تسقط الا بخمس عشرة سنة • ولا عبرة بأن الدين الذى سدده الوكيل يسقط فى مدة أقل • استئناف مصر ٣١ – ١٢ – ١٩٣١ (٦٤/٣)
١٨٦ ١٨٦ — اجراءات نزع الملكية وأثرها على واضع اليد • (المادة ٨٢ مدنى) ان اجراءات نزع الملكية انما هى موجهة من الدائن قبل مدينه وأثرها الوحيد قطع المدة المسقطة للدين • فلا تأثير لها على من يكون واضعا اليد على العقار وسائرا فى طريق تملكه بمضى المدة ، لأن مدة وضع يده المكسبة للملك لا يقطعها الا دعوى الملكية عليه من المالك الحقيقى • استئناف مصر ١٠ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٤٩/١٠)
١٨٧ ١٨٧ — المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق • حسابها • قانون جديد • (المادة ٣ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية) ان المادة ٣ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية مأخوذة عن المادة ٢ من القانون المدنى الفرنسى • وقد اتفق فقهاء القانون الفرنسى فى تفسيرها على أن الحوادث التى تقع وتتم آثارها تحت سلطان القانون القديم ينطبق عليها ذلك القانون والحوادث التى تحدث وتتم بعد ذلك العمل بالقانون ينطبق عليها القانون الجديد • وهناك حوادث تقع مدة العمل بالقانون القديم ولكنها تحدث آثارا أو لا تتم الا فى مدة العمل بالقانون الجديد • ولما كان القانون الجديد مفروضا فيه أنه خير من القديم رأى بعض الشراح التوسع فى تطبيقه اعتباره الاصلح بحيث يشمل الحوادث السابقة عليه بشرط ألا يمس فى انسحابه على الماضى بحق مكتسب • أما علماء القانون العام فرأى بعضهم وضع قاعدة أخرى على ضوئها يمكن حل رجعية أو عدم رجعية القانون فى كل ما يعرض من المسائل • بأن قسموا الاحوال القانونية الى أحوال قانونية عامة وأحوال قانونية خاصة • وقرروا أن القانون الجديد يسرى على الاولى ولكنه لا يسرى على الماضى بالنسبة للثانية • وبناء على هذه القواعد جرى معظم شراح القانون على أن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق اذا ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تتم ثم جاء قانون جديد وعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ويطبق • والمدة التى انقضت تحت سلطان القانون القديم تدخل فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد • نقض ٢٦ – ١١ – ١٩٣١ (٨٣/٤)
١٨٨ ١٨٨ — وقف • تصرف الناظر بالبيع فى أعيان الوقف • حقوق الوقف قبله • دعوى تعويض • سقوطها بمضى المدة • مبدأ السقوط • اذا تصرف ناظر الوقف بالبيع فى أعيان الوقف ووضع المشترى يده على المبيع المدة المكسبة للملك فالدعوى التى يرفعها الناظر الجديد على سلفه أو على ورثته بسبب فعله هذا الذى أضر بالوقف انما هى دعوى تعويض أساسها ما قررته المادة ١٥١ مدنى من أن كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر • وحق التعويض هذا كباقى الحقوق يسقط بعدم المطالبة به المدة القانونية • أما المدة المسقطة لهذا الحق فتبدأ من تاريخ وجوده أى من تاريخ حصول البيع • وليس من تاريخ وفاة الناظر بدعوى أن علاقته بالوقف استمرت طول حياته • اذ لا يمكن أن يقال بان الناظر عندما باع ملك الوقف بدون حق كان يعمل بطريق الوكالة عن الوقف فتبدأ المدة عند انتهاء الوكالة • نقض ٥ – ٥ – ١٩٣١ (١٥/١)
١٨٩ ١٨٩ — تعهد أحد الشريكين بعد تصفية الشركة بدفع ما عليه للآخر • هل يسرى على هذا التعهد حكم الاوراق التجارية ؟ (المادة ١٩٤ تجارى) ان الدعاوى التى يسقط الحق فى اقامتها بمقتضى خمس سنين بمقتضى المادة ١٩٤ من قانون التجارة هى الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية المبينة بهذه المادة • أما اذا كانت الدعوى المرفوعة بمقتضى ورقة تضمن تصفية أعمال الشركة وتعهد أحد الشريكين للآخر بأن يدفع له ما ظهر عليه بعد التصفية فمثل هذا التعهد لا ينطبق عليه حكم المادة ١٩٤ دمياط الجزئية ١٠ – ٣ – ١٩٣٢ (١٧٤/٧)
١٩٠ ١٩٠ — شركة • تصفيتها • دعاوى الدائنين قبل الشركاء • ودعاوى الشركاء قبل بعضهم • المدة المقررة لسقوطها • (المادة ٦٥ تجارى) قضت المادة ٦٥ من قانون التجارة بأن كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بالتصفية يسقط الحق فى اقامته بمضى خمس سنين من التاريخ المبين بها • وحكم هذه المادة مقصور على دعاوى الدائنين قبل هؤلاء الشركاء • ولا يسرى على دعاوى أعضاء الشركة قبل بعضهم بعضا اذ أن مدة التقادم المسقط لها هى خمس عشرة سنة • دمياط الجزئية ١٠ – ٣ – ١٩٣٢ (١٧٤/٧)
١٩١ ١٩١ — تقادم خمسى • السبب الصحيح • بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع • المراد بالسبب فى باب التملك بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانونى يستند اليه واضع اليد فى تسلم العقار ويجعل وضع يده عليه حلالا خاليا من شبهة الغصب فى نظره واعتقاده • ولهذا يصلح العقد الباطل بطلانا نسبيا وكذا العقد المعلق على شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط لان يكون سببا صحيحا لتمليك المشترى على أساسه العقار بوضع اليد • وبما أن بيع الشريك على المشاع جزءا محدودا ينقل الملك بطبيعته ولذاته • فهو صالح اذن لان يكون سببا صحيحا لتملك المبيع بالتقادم متى توافر عند المشترى حسن النية • نقض ١٦ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٣٨/١٠)
١٩٢ ١٩٢ — تقادم • أملاك الحكومة المرهونة الى آل روتشيلد • وضع اليد عليها غير منتج طيلة وجودها فى حيازة قومسيون الاراضى • (دكريتو ١٥ نوفمبر سنة ١٨٧٩) بمقتضى دكريتو ٢٦ أكتوبر سنة ١٨٧٨ وهب خديوى مصر بالنيابة عن أعضاء الاسرة المالكة جميع أملاكهم الى الحكومة لرهنها تأمينا على قرض معين وشكل قومسيون لادارة هذه العقارات وتسليم ايراداتها للدائنين ثم صدر فى ٣٠ يناير سنة ١٨٧٩ دكريتو يبيح للقومسيون بيع الاملاك المرهونة وتسليم الصافى الناتج من البيع للدائنين وفاء للقرض • ولكى تكون هذه الاملاك فى مأمن من ادعاء الغير بأى حق عليها صدر دكريتو ١٥ نوفمبر سنة ١٨٧٩ وقد نصت المادة الاولى منه على عدم جواز الحجز عليها ولا بيعها الا بمعرفة القومسيون • ونصت المادة الثانية منه على أنه بعد شطب التسجيلات الرهنية المتقدمة على تسجيلات الخواجات روتشيلد تكون هذه الاملاك خالصة من كل دعوى توجب الفسخ أو الاستراد وتكون خالصة أيضا من كل حق عينى مهما كان نوعه ما عدا الحقوق المعطاة لمكتبى السلفة وتبقى خاصة معينة لتأمين فوائد واستهلاك القرضة المذكورة دون غيرها • فالتطهير الذى قضى به هذا الدكريتو يجب أن يحدث أثره فى الحال والاستقبال ويكون ملازما للاملاك المرهونة فتعطيها صفة خاصة تجعلها غير خاضعة الى كثير من القواعد العامة المتعلقة بالتنفيذ واكتساب الحقوق وغيرها لكى تبقى ضامنة لحقوق الدائنين سليمة من العبث • ومن ثم كان وضع اليد المدعى به على أرض من هذه الاملاك غير منتج وعديم الاثر طيلة وجودها فى حيازة القومسيون • وان باعها حل المشترى محل القومسيون وتملك الارض خالصة من كل حق أو ادعاء للغير • نقض ٢٤ – ٣ – ١٩٣٢ (٢١٢/٩)
تقادم دعوى الضمان — 1932
١٣٨ ١٣٨ — تقادم دعوى الضمان • متى تبتدىء مدة السقوط • (المادة ٣٠٤ مدنى) قضت المادة ٣٠٤ من القانون المدنى بأنه «اذا كان الضمان واجبا ونزعت الملكية من المشترى فعلى البائع رد ثمنه مع التضمينات» • على أن عبارة «نزعت الملكية» ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق المترتب على حكم قضائى باستحقاق المبيع للغير • بل ما يقوم مقام هذا الاستحقاق منه — مثل وجود المبيع فعلا تحت يد من يدعى الاستحقاق فيها • فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان على البائع لا يتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المشترى من العقار المبيع • بل يكفى لوجود هذا الحق أن يحرم المشترى فعلا من المبيع لسبب سابق للبيع لم يكن له يد فيه أو فى مقدوره دفعه • وفى هذه الحالة يكون مبدأ سريان التقادم المسقط لدعوى الضمان هو من وقت حصول المنازعة فى الملك • وليس من وقت صدور الحكم باستحقاق المبيع للغير • نقض ٢٨ — ٤ — ١٩٣٢ (١٨٨/٨)
تمزيق اللباس — 1932
٣٦٤ ٣٦٤ — تمزيق اللباس • كشف العورة بدون ملامسة • تمزيق لباس المجنى عليه من الخلف على غير ارادته وكشف عورته يكون جريمة هتك العرض ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء • نقض ١٦ — ١١ — ١٩٣١ (٥/١)
تنفيذ — 1932
١٩٣ تنفيذ : ١٩٣ — عدم جوازه الا لدين معين خال من النزاع • التنفيذ بحكم قضى بتهديد مالى • (المادة ٣٨٤ مرافعات) نصت المادة ٣٨٤ مرافعات على أن التنفيذ لا يكون الا للاشياء المعينة الخالية عن النزاع • والحكم القاضى بتهديد مالى لا ينشأ عنه الا دين غير مقدر ولا يتقدر الا بحكم جديد من القاضى • اذ ليس لحكمه التهديدى قوة الشىء المحكوم به • فالحجز المتوقع بمقتضى هذا الحكم التهديدى وحده حجز باطل • الاسكندرية الابتدائية ١٦ – ١ – ١٩٣٢ (١٤٧/٦)
تنفيذ عقارى — 1932
١٩٤ تنفيذ عقارى : ١٩٤ — معارضة فى التنبيه • جواز المعارضة لسبب خاص بسند الدين ولسبب خاص بالعين المطلوب التنفيذ عليها • (المادة ٥٤٨ مرافعات) ان القانون لم يبين ماهية المعارضة فى تنبيه نزع الملكية • فللمدين أن يجعلها خاصة بسند الدين كما له أن يطعن أيضا بطريق المعارضة لسبب فى العين المراد نزع ملكيتها كالقول بأنها من المنافع العامة اذا كان هو المتحدث عليها • استئناف مصر ٨ – ١٢ – ١٩٣١ (١١٧/٥)
١٩٥ ١٩٥ — حكم نزع الملكية • ماهيته • معارضة المدين فى مقدار الدين • معارضة الحائز للعقار فى مقداره • طرق المعارضة • أثرها فى التنفيذ • (المادتان ٥٤٨ و ٥٥١ مرافعات) ان قاضى نزع الملكية لا يفصل فى خصومة قائمة بين الدائن وغريمه • وانما هو ينظر فى استيفاء البيانات والاجراءات الشكلية التى يتطلبها القانون بدون أن يتعرض الى الدين ولزومه • لذلك نظم القانون للمدين معارضة مستقلة عن دعوى نزع الملكية يرفعها لمحكمة مختصة بينها له فى المادة ٥٤٨ مرافعات • فان رفعها بطريق الاستعجال فى الميعاد المحدد بها كان على قاضى نزع الملكية وقف الاجراءات • أما اذا رفعها بالطريق العادى بعد فوات هذا الميعاد كان وقف الاجراءات هو الذى يمكن أن يؤثر فى اجراءات التنفيذ اما بمنع السير فيها وأما بتحديد حق الدائن فيما يمكن أن يستولى عليه عند التوزيع • وما دام القانون لم يحدد ميعادا لقبول الدعوى التى ترفع بالطريق العادى فالمدين على حقه فيها حتى يصدر حكم مرسى المزاد على الاقل • أما الحائز للعقار المطلوب نزع ملكيته فحقوقه لا تنقص عن حقوق المدين فى هذا الشأن بل هو أولى منه فى أن يكون له حق الاعتراض فى كل آن وبخاصة اذا كان وجه اعتراضه يتعلق بقدر ما يصح الزامه به من الدين على نسبة ما يحوزه من العقار فى علاقته مع حائز آخر لبعض آخر من العقار • وحقه فى الاعتراض يجب أن يبقى له حتى بعد حكم مرسى المزاد • نقض ٣١ – ١٢ – ١٩٣١ (٨/١)
١٩٦ ١٩٦ — الحجز على المدين بعد حكم نزع الملكية • هل يجب اتخاذ اجراءات البيع فى مواجهة القيم ؟ اذا حكم بنزع ملكية عقار وبيعه جبرا فى مواجهة المدين • ثم حجز عليه واستمرت اجراءات البيع حتى صدر حكم مرسى المزاد فليس للقيم أن يطلب بطلان تلك الاجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بحجة أنها لم تحصل فى مواجهته • ذلك لان القانون لم يوجب اعلان المدين بهذه الاجراءات اذ هى اجراءات تنفيذية محض لحكم نزع الملكية الواجب التنفيذ • فلا محل اذن لاتخاذها فى مواجهة القيم اذ لا محل لاعلانه الا حيث أوجب القانون اعلان المدين • استئناف مصر ٧ – ٤ – ١٩٣٢ (١٩٥/٨)
١٩٧ ١٩٧ — حكم مرسى المزاد معلق على شرط فاسخ • التقرير بزيادة العشر • متى يتحقق الشرط الفاسخ • (المادة ٥٨٧ مرافعات) ان حكم مرسى المزاد ينقل الملكية الى من رسا عليه المزاد ولكنها ملكية معلقة على شرط فاسخ • وشرط الفسخ لا يتحقق بمجرد التقرير بزيادة العشر وانما يتحقق بصدور حكم مرسى المزاد الثانى • فالتقرير بزيادة العشر لا يترتب عليه رجوع العين الى ملك المدين • وكل تصرف يحصل منه يعتبر بالتالى صادرا من غير مالك • نقض ٢ – ٦ – ١٩٣٢ (٢١٠/٩)
١٩٨ ١٩٨ — استئناف حكم رسو مزاد • زيادة العشر وصدور حكم البيع الثانى • سقوط الحكم الاول • أثره • ان رسو المزاد حكم معلق على شرط فاسخ • وهذا الشرط هو رسو المزاد الثانى • فان تقرر بزيادة العشر وصدر حكم البيع الثانى تحقق الشرط وسقط الحكم الاول ، وبسقوطه يكون الاستئناف المرفوع عنه موجها عن حكم لا وجود له قانونا • استئناف مصر ٥ – ٥ – ١٩٣١ (١٣٧/٦)
١٩٩ ١٩٩ — قانون الخمسة أفدنة • مدى تطبيقه على صغار الملاك رجالا ونساء • (القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣) الغرض من التشريع الاستثنائى الذى سنه القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو حماية طبقة صغار الفلاحين الذين لا مهنة لهم الا الفلاحة • فهو لا يسرى الا على الزارع الذى لا يملك وقت نشوء الدين أكثر من خمسة أفدنة بشرط أن يكون متخذا الفلاحة حرفة أصلية سواء زرع الارض بنفسه أو بواسطة غيره لمرض أو شيخوخة أو عاهة • فاذا أجر الارض للغير وكان فى مقدوره أن يزرعها بنفسه فان هذا القانون لا يحميه • أما المتزوجات من النساء فانهن فى كنف أزواجهن الملزمين شرعا بالانفاق عليهن • ومن شأن الزوجية أن تحول دون احترافهن بالزراعة واتخاذها عملا أساسيا لهن • على أن هذا لا يمنع القانون من حماية ملكية المرأة المتزوجة ان ثبت أنها تحترف الزراعة بنفسها • استئناف أسيوط ٢٨ – ٢ – ١٩٣٢ (١٤٢/٦)
٢٠٠ ٢٠٠ — دعوى استحقاق • عبء الاثبات • نازع الملكية هو فى الحقيقة الذى يدعى ملكية مدينه لما يريد أن ينزعه • فهو المكلف باثبات ما يدعيه • أما رافع دعوى الاستحقاق فيعتبر مالكا لما هو واضع يده عليه حتى يقوم الدليل على العكس • استئناف مصر ١٦ – ٢ – ١٩٣٢ (١٦٣/٧)
٢٠١ ٢٠١ — تسجيل تنبيه نزع الملكية • تصرفات المدين • بيع مصدق عليه قبل تسجيل التنبيه ومسجل بعده • حكمه • ان الشارع رتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاق الثمرات بالعقار • فهو يعتبر التنبيه كالحجز وقد نص القانون صراحة على أن الدائن حاجز والمدين محجوز عليه • ومن آثار هذا الحجز حبس العين ووضعها تحت يد القضاء ليستوفى الدائن حقه • فتسجيل التنبيه يمنع المدين من أى تصرف لاحق فى العقار • وكل تصرف يصدر منه ولو كان بعقد مصدق عليه قبل تسجيل التنبيه لا يمنع الدائن من السير فى اجراءات نزع الملكية طالما أن العقد سجل بعد تسجيل التنبيه ولا عبرة بالتصديق على الامضاء لان العقد لا يحتج به على الغير الا من تاريخ التسجيل • استئناف مصر ٢٨ – ٥ – ١٩٣١ (٨٧/٤)
٢٠٢ ٢٠٢ — تنبيه نزع ملكية مسجل • بيع ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه ومسجل بعده • المفاضلة بينهما • (المادة ٥٤٥ مرافعات) ان المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات وان لم تنص على منع المدين من التصرف فى العقار من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية الا أن اغفال النص على هذا المنع لا يستنتج منه أن الشارع أراد فى القانون الاهلى أن يطلق له حرية التصرف رغم هذا التسجيل • لان التسجيل بطبيعته لم يشرع الا لاخطار الغير بالخطر الذى يهدده اذا تعامل مع المدين • ولا يكون لهذا الاخطار محل اذا كان الغير يتعامل معه وتكون معاملته صحيحة • وقد رتب الشارع على تسجيل التنبيه الحاق الثمار بالعقار فمن غير المعقول أن يغل الشارع يد المدين عن التصرف فى الثمار ويطلقها فى التصرف فى نفس العقار • على أن التسجيل لا يغير طبيعة الحقوق ويجعلها عينية بعد أن كانت شخصية • بل ان الدائن العادى يبقى حقه شخصيا بعد تسجيل التنبيه كما كان من قبل • وكل ما فى الامر أن المدين يصبح محجوزا عليه فيما يتعلق بالعين ويفقد أهلية التصرف فيها من تاريخ التسجيل • أما تصرفاته السابقة فتبقى صحيحة ولو كانت غير مسجلة طالما أنها ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه ، لان التصرف يخرج العين من أموال المدين • والدائن العادى ليس له أن يحتج بعدم التسجيل لان تسجيل التنبيه لا يغير طبيعة حقه كما تقدم • ولا يعترض على ذلك بأن قانون التسجيل يقضى بأن الملكية لا تنتقل حتى بين المتعاقدين الا بالتسجيل لان العقد صدر فعلا قبل تسجيل التنبيه، ولان التسجيل اجراء أوجبه القانون على المشترى لينتج العقد أثره الطبيعى من نقل الملكية اليه • فتسجيل العقد يرجع أثره الى تاريخ العقد نفسه وينقل الملك من هذا التاريخ • استئناف مصر ١٨ – ٢ – ١٩٣٢ (٢٤٧/١٠)
تهديد — 1932
٢٠٣ تهــديد : ٢٠٣ — حكم • بيان ماهية الامور المهدد بها • (٣/٢٨٤ عقوبات) فى جريمة التهديد يكفى لبيان ماهية الامور التى حصل التهديد بها أن يكون الحكم قد أشار الى العبارات التى هدد بها المتهم بنكا من البنوك واقتبس فحواها من الورقة المكتوبة بخط المتهم والتى هدد شفويا بعض موظفى هذا البنك بنشرها ان لم يعطه البنك ما يطلب • نقض ٢٢ – ٢ – ١٩٣٢ (١٢٦/٦)
٢٠٤ ٢٠٤ — التهديد بافشاء أمور مخدشة لشرف بنك • يعد تهديدا بافشاء أمور مخدشة لشرف البنك الذى حصل له التهديد توجيه عبارات الى بعض موظفيه فيها اشارة الى خسائر فى أعماله والى فضائح ارتكبتها ادارته واشارة الى أن مديرين للبنوك فى البلاد الاجنبية قد أودعوا السجون • وتلميح الى أن مديرى هذا البنك ليسوا خيرا من أولئك المديرين • وفى هذا أشد ما يمس سمعة بنك ويهز ثقة الجمهور فى كفايته • نقض ٢٢ – ٢ – ١٩٣٢ (١٢٦/٦)
٢٠٥ ٢٠٥ — حصول الافشاء بالنشر فعلا • (المادة ٣/٢٨٤ عقوبات) ليس للمتهم أن يتذرع بان نشره عبارات التهديد فى جريدته لا يعاقب عليه اذا هو مكن من اثبات وقائعها • ذلك أن التهديد بافشاء الامور المخدشة للشرف بطريقة نشرها انما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرد صدور التهديد سواء أحصل الافشاء بالنشر فعلا أو لم يحصل • نقض ٢٢ – ٢ – ١٩٣٢ (١٢٦/٦)
توكيل بالبيع — 1932
٣٧١ ٣٧١ — توكيل بالبيع • وضع شروط فى عقد البيع تربط الموكل بالتزامات خاصة • حوالة • ضمان المحيل سداد الدين • (المادتان ٥١٥ و ٣٥١ مدنى) نصت المادة ٥١٥ من القانون المدنى على أن التوكيل الخاص لا يترتب عليه الا الاذن للوكيل باجراء الاعمال المبينة فى التوكيل وتوابعها الضرورية • فليس للوكيل بالبيع أن يدرج فى العقد شروطا تربط موكله بالتزامات أكثر مما أوجبه القانون بغير تفويض خاص • وبما أن الضمان الوحيد فى الحوالة المنصوص عليه بالمادة ٣٥١ مدنى هو ضمان وجود الدين وقت البيع فليس للوكيل أن يجعل موكله ضامنا ليسار المدين الا اذا خول هذا الحق صراحة فى التوكيل • شبين الكوم الابتدائية ١٤ — ٣ — ١٩٣٢ (١٧٣/٧)
حادث جبرى يجعل التنفيذ مستحيلا — 1932
١٧٠ ١٧٠ — حادث جبرى يجعل التنفيذ مستحيلا • حادث يجعله مرهقا للمدين • أثر كل منهما على التعاقد • الالتزام العقدى لا ينقضى بالفسخ الا اذا أثبت الملتزم أن الوفاء أصبح مستحيلا استحالة مطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرى لا قبل له بدفعه أو التحرز منه • أما العارض الذى كان كل أثره أن جعل التنفيذ مرهقا للمدين — كارتفاع ثمن الذرة التى تعهد بتوريدها ارتفاعا فاحشا — فانه لم يكن ليمنع عليه الصنف من السوق ولا ليجعل تنفيذ العقد مستحيلا استحالة مطلقة • فمن الخطأ اذن أن يحكم فى هذه الحالة بفسخ الالتزام على حساب الدائن وابراء ذمة المدين مراعاة لمقتضيات العدالة أو أخذا بنظرية الاثراء على حساب الغير ونظرية الافراط فى استعمال الحق • لان الشارع وان كان قد أخذ بنظرية حساب الطوارىء فى بعض الاحيان الا أنه استبقى زمامها بيده يتدخل بها فيما شاء وقت الحاجة وبالقدر المناسب لمصلحة كلا العاقدين فليس للقضاء بعد ذلك الا أن يطبق القانون على ما هو عليه • نقض ١٤ — ١ — ١٩٣٢ (١١٠/٥)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

