شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٤١ مدخلة

انقطاع المرافعة — 1932

  • ١١٠ ١١٠ — من له حق التمسك بالبطلان • (المواد ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٢٩٩ مرافعات) بطلان الحكم المترتب على انقطاع المرافعة بوفاة أحد الخصوم هو بطلان نسبى لا حق فيه الا لوارث المتوفى الذى شرع الانقطاع لمصلحته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه • نقض ٣٠ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٣٧/١٠)

    نقض٣٠ – ٦ – ١٩٣٢ إحالة ٢٣٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

انكار التوقيع — 1932

  • ظ : اثبات فى المواد المدنية والتجارية ١٣ و ١٤ [إحالة]

إهانة الموظفين العموميين — 1932

  • ١١١ ١١١ — قاضى الاحالة • سلطته فيما يقع من الجنح بالجلسة • ان قاضى الاحالة له سلطة الحكم فيما يقع من الجنح فى الجلسة التى يعقدها • نقض ٢٦ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٣٠/١٠)

    نقض٢٦ – ٥ – ١٩٣٢ إحالة ٢٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٢ ١١٢ — حكم • عدم وجوب اصداره فى نفس الجلسة • لم يحتم القانون اصدار الحكم فى نفس الجلسة التى وقعت فيها على المحكمة جنحة الاهانة ما دامت قد بدأت فى نظرها فى تلك الجلسة • بل أجازت المادة ٩٠ من قانون المرافعات للمحكمة فى هذه الحالة أن تؤجل الحكم الى جلسة أخرى • نقض ٢٦ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٣٠/١٠)

    نقض٢٦ – ٥ – ١٩٣٢ إحالة ٢٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٣ ١١٣ — هيئة المحكمة • عضو النيابة متمم لها • (١١٧ عقوبات ، ١١ قانون تشكيل محاكم الجنايات ، ٨٩ — ٩٠ مرافعات) ان المراد من كلمة «المحكمة» فى المادة ١١٧ من قانون العقوبات هو هيئة المحكمة — أى القضاة ومن يعتبرون جزءا متمما لهيئتهم • ولا جدال فى أن عضو النيابة العمومية متمم لتلك الهيئة فى الجلسات الجنائية ومنها جلسات الاحالة • نقض ٢٦ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٣٠/١٠)

    نقض٢٦ – ٥ – ١٩٣٢ إحالة ٢٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٤ ١١٤ — لا مصلحة فى الطعن بأن جريمة الاهانة الواردة عليها حكم المادة ١٥٩ ع ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ ع • لا مصلحة فى الطعن بأن جريمة الاهانة الواردة عليها حكم المادة ١٥٩ عقوبات ينسحب عليها حكم الفقـرة الثانية من المـادة ٢٦١ عقوبات • لانه على فرض انطباق التهمة المسندة الى الطاعن على المادتين ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات بدلا من المـادة ١٥٩ التى طبقتها المحكمة فانه يشترط لاعفاء القاذف من العقاب طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ أن يثبت لمحكمة الموضوع أن القذف كان منبعثا عن سلامة نية أى أن يكون القاذف قد رمى به الى تحقيق مصلحة عامة • ولا يمنع ثبوت صحة الوقائع على فرض حصوله من أن تحكم المحكمة بالعقوبة متى استبان لها أن القاذف كان يبغى التشهير والتجريح • وكذلك الحال فيما يتعلق بحكم الفقرة الاخيرة من المـادة ٢٦٥ عقوبات • نقض ٤ – ١ – ١٩٣٢ (١٥٥/٧)

    نقض٤ – ١ – ١٩٣٢ إحالة ١٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٥ ١١٥ — سوء القصد • اشتمال المقـال الواحد على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى القصد منها التشهير والتجريح • (المواد ١٥٩ و ٢٦١ فقرة ٢ و ٢٦٥ فقرة أخيرة عقوبات) لا مانع يمنع من اشتمال المقال الواحد وما يتبعه من رسم وغيره على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير • وللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين قصد التشهير وقصد الدفاع عن المصلحة العامة وتقرر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر حين نشر المقال المؤاخذ به • ولا محل للقول بان حسن النية يجب أن يقدم على ما عداه والا لاستطاع الكاتب تحت ستار الدفاع ظاهريا عن مصلحة عامة مزعومة أن ينال من عرض الموظف العمومى وكرامته ويحط من قدره ما شاء دون أن يناله العقاب ، وهذا ما لا يمكن التسليم به بحال • نقض ٤ – ١ – ١٩٣٢ (١٥٥/٧)

    نقض٤ – ١ – ١٩٣٢ إحالة ١٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٦ ١١٦ — النقد المباح • الخروج عن الحد • خروج متبادل • حكمه • (١٥٩ و ٢٦١ فقرة ٢ و ٢٦٥ فقرة أخيرة عقوبات) انه مع التسليم بأن للطاعن أن يشتد فى نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شاء الا أن ذلك كله يجب ألا يتعدى حد النقد المباح • فاذا خرج بذلك الى حد الطعن والتشهير والتجريح فقد حقت عليه كلمة القانون • ولا يبرر عمله أن يكون خصومه قد سبقوه فى صحفهم الى استباحة حرمات القانون فى هذا الباب • ويكفى أن يراعى هذا الظرف عند تقدير العقوبة ، وهذا أقصى ما يستطيع القاضى عمله • نقض ٤ – ١ – ١٩٣٢ (١٥٥/٧)

    نقض٤ – ١ – ١٩٣٢ إحالة ١٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٧ ١١٧ — دعاوى القذف والسب واهانة الموظفين • عدم اشتراط رضا المجنى عليه برفعها • ان القانون المصرى لم يأخذ بما أخذ به القانون الفرنسى من اشتراط رضا المجنى عليه فى دعاوى القذف والسب برفع الدعوى العمومية • والواقع أن الدعوى العموميــة فى كافة الجرائم — الا ما استثنى منها بنص خاص — لا يتوقف رفعها على رضا المجنى عليه • وليس لتقديره أى تأثير على ما للنيابة من الحق المطلق فى رفع الدعوى العمومية • نقض ٤ – ١ – ١٩٣٢ (١٥٦/٧)

    نقض٤ – ١ – ١٩٣٢ إحالة ١٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٨ ١١٨ — النقد المباح • الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المـادة ٢٦١ والفقرة الاخيرة من المـادة ٢٦٥ ع • الفرق بين الحالتين • ان الفقرة الثانية من المـادة ٢٦١ والفقرة الاخيرة من المـادة ٢٦٥ عقوبات لم تتعرضا لبيان حكم النقد المبـاح وانما نصتا على اعفاء مرتكب القذف والسب من العقاب اذا كان طعنه موجها الى موظف عمومى بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفته متى كان الطاعن سليم النية واستطاع أن يثبت صحة كل فعل أسنده الى المطعون فى حقه • والفرق بين الامرين كبير • فالنقد المباح لا عقاب عليه أصلا اذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج فى نقده الى حد القذف أو السب • وأما الحالة التى تشير اليها الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ والفقرة الاخيرة من المادة ٢٦٥ عقوبات فالاصل فيها العقاب • لان شروط القذف أو السب متوفرة فيها • ولكن مرتكب الفعل يعفى من العقاب الذى كان يستحقه بحسب الاصل اذا توفرت الشروط التى نصت عليها الفقرة الثانية من المـادة ٢٦١ عقوبات والتى سبق ذكرها فيما تقدم • نقض ٤ – ١ – ١٩٣٢ (١٥٦/٧)

    نقض٤ – ١ – ١٩٣٢ إحالة ١٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١١٩ ١١٩ — القصد الجنائى • سوء النية • التفريق بينهما • (المادتان ٢٦١ فقرة ٢ و ٢٦٥ فقرة أخيرة عقوبات) فى جرائم القذف والسب والاهانة لا يجوز الخلط بين أمرين : (الاول) البحث الخاص بالقصد الجنائى وهو الركن الادبى الواجب توفره فى الجرائم العمدية اطلاقا ومنها جرائم القذف والسب والاهانة • و(الثانى) البحث الخاص بسوء النية أو سلامتها وهو ما لا يكون للخوض فيه محل الا عندما يكون الطعن موجها الى موظف عمومى • فالقصد الجنائى يتوفر متى ثبت علم المتهم بأن العبارات التى وجهها الى المجنى عليه من شأنها أن توجب عقابه أو احتقاره أو تغض من شرفه وكرامته الخ • ويمكن أن يستفاد هذا العلم من كون الالفاظ والعبارات التى استعملت شائنة بذاتها • أما سوء النية فيتوفر متى كان الطاعن يقصد بطعنه مجرد التشهير والتجريح • فالاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المـادة ٢٦١ أو الفقرة الاخيرة من المادة ٢٦٥ يكون واجبا برغم توفر القصد الجنائى اذا أفلح الطاعن فى اقناع المحكمة بسلامة نيته ، أى بأنه كان يبغى بطعنه الدفاع عن مصلحة عامة واستطاع فوق ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده الى المجنى عليه • فاذا توفر هذان الشرطان وجبت براءة الطاعن برغم ثبوت قصده الجنائى • ويكون العقاب واجبا متى استبان للمحكمة سوء نيته أى أنه كان يقصد بطعنه مجـرد التشهير والتجريح ، ولو كان فى استطاعته اثبات حقيقة ما أسنده الى المجنى عليه • فالفرق بين سوء النية والقصد الجنائى فى مسائل القذف والسب كبير • نقض ٤ – ١ – ١٩٣٢ (١٥٦/٧)

    نقض٤ – ١ – ١٩٣٢ إحالة ١٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٠ ١٢٠ — القذف فى حق الموظفين • سلامة النية • يوجد فارق عظيم بين نص قانون الصحافة الفرنسى الصادر فى ٢٩ يوليه سنة ١٨٨١ وبين نص قانون العقوبات المصرى (المأخوذ أصلا من القانون الفرنسى كما صرحت به تعليقات الحقانية على المادة ٢٦١ عقوبات) • ذلك أن القانون الفرنسى قد رتب الاعفاء من العقاب على مجرد ثبوت وقائع القذف المنسوبة للموظفين ومن فى حكمهم • أما فى قانون العقوبات المصرى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٦١ على أن الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط اثبات حقيقة كل فعل أسند اليه • فبهذا الفارق الخطير وهو اشتراط قيام سلامة النية قد ابتعد الشارع المصرى عن حكم القانون الفرنسى • ولما كانت عبارة «سلامة النية» حقيقة مقولة بالتشكيك قد ينبهم معناها رأى محررو قانون العقوبات سنة ١٩٠٤ أن يبينوا فى مذكرته الايضاحية مراد الشارع منها ليستهدى رجال القانون بذلك • وفعلا قد ورد فى تعليقات وزارة الحقانية على قانون العقوبات المذكور عند الكلام على المادة ٢٦١ ما يأتى : «وشرط حسن النية هو مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع لا يمكن أن تقرر لها قاعدة ثابتة ولكن يلزم على الاقل أن يكون موجه الانتقاد يعتقد فى ضميره صحته حتى يمكن أن يعد صادرا عن سلامة نية وأن يكون قدر الامور التى نسبها الى الموظف تقديرا كافيا وأن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا لسوء القصد» • وواضح من هذه التعليقات أن الشارع المصرى وان كان يرى أن مسألة حسن النية هى مسألة موضوعية الا أنه رسم لها أقل قاعدة مقررة للعناصر الاساسية التى يتكون منها معناها وأصبح من الواجب على قاضى الموضوع عند بحثه فى توفر هذا الشرط أو عدم توفره أن يفهمه على ذلك المعنى فان فهمه على معنى آخر كان حكمه واقعا تحت رقابة محكمة النقض من جهة خطئه فى تأويل القانون وتفسيره • ولا يجوز فى هذه الحالة أن يقال أن مسألة حسن النية وسوءها أمر متعلق بالموضوع مما يختص به قاضيه وحده • اذ المسألة متعلقة بماذا يجب قانونا على القاضى أن يثبته لا بصحة الامر المادى الواقعى الذى أثبته وعدم صحته فهى مسألة قانونية بحتة • نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)

    نقض٣١ – ٣ – ١٩٣٢ إحالة ٢٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢١ ١٢١ — القذف فى حق الموظفين • اثبـات حقيقة الافعال المسندة اليهم • (٢٧٤ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ و ٤٧ مكررة عقوبات ٤٦ تشكيل محاكم الجنايات) ان القانون قد اشترط لاعفاء القاذف فى حق الرجال العموميين من العقاب فوق سلامة النية اثبات صحة الوقائع المقذف بها • ومعنى هذا الشرط أن يكون القاذف مستعدا على التدليل على صحة ما قذف به وأن يقدمه للمحكمة فتعتمده • أما أن يقدم على القذف ويده خالية من الدليل معتمدا على أن يظهر له التحقيق دليلا فهذا مما لا يجيزه القانون • نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)

    نقض٣١ – ٣ – ١٩٣٢ إحالة ٢٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٢ ١٢٢ — قذف وسب • أوراق مزورة • نشرها • ان نشر أوراق مزورة مشتملة على مطاعن بأمور يعاقب عليها القانون يثبت القصد الجنائى ويجعل ما وقع قذفا علنيا مما نص عليه فى المادة ٢٦١ عقوبات ويجعل فاعله مستوجبا للعقاب بمقتضى المادة ٢٦٢ نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)

    نقض٣١ – ٣ – ١٩٣٢ إحالة ٢٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أوراق رسمية — 1932

  • ١٥٧ ١٥٧ — أوراق رسمية • شرط حصول التزوير فى البيانات التى أعد المحرر لاثباتها • (المادة ١٨١ عقوبات) اذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم — وكان كاتبا بقسم المجارى ببلدية المنصورة — حرر أمرا بتوصيل المجارى الى منزل أو غيره وذكر به نمرة حافظة توريد مفتعلة كيما يطمئن رئيسه الباشمهندس الى أن رسم التوصيل قد ورد للخزانة فعلا فيصدر أمر التوصيل • كان هذا الفعل تزويرا فى محرر رسمى من واجبه تحريره وعليه بحكم وظيفته أن يثبت فيه كل البيانات الصحيحة التى يهم رئيسه الاطلاع عليها قبل اصدار أمره بتنفيذ العمل المطلوب • ولا عبرة بأن هذا المحرر لم يعد لاثبات توريد الرسم المستحق • وأن اثباته يكون بقسيمة التوريد • طالما أن ذكر نمرة حافظة التوريد بالمحرر انما كان الغرض منه أن يعلم الباشمهندس واقعة جوهرية هى شرط أساسى لاصدار الامر • وهذه الواقعة من اختصاص المتهم اثباتها ومن واجب وظيفته ألا يذكرها الا على وجهها الصحيح • نقض ٦ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٢٨/١٠)

    نقض٦ — ٦ — ١٩٣٢ إحالة ٢٢٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٨ ١٥٨ — أوراق رسمية • استمارات السلفيات الزراعية • (المادة ١٨١ عقوبات • المادة ١١ قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٢٩) ان لجنة القرية أنشئت بمقتضى تعليمات وزارة المالية الصادرة تنفيذا للمادة ١١ من القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٢٩ الخاص بتسليف المزارعين لحاجات الزراعة • وهذه التعليمات تدل دلالة صريحة على أن الاعمال التى يباشرها أعضاء هذه اللجنة — وهم من الموظفين العموميين — فى جميع الشئون الخاصة بالسلفيات الزراعية وتوقيعهم على الاستمارات هى من أعمال وظائفهم وأنهم مكلفون بها رسميا وفى حدود القانون • وأن تقريرهم بصحة البيانات الواردة بالاستمارة (ا س) ليس مجرد تزكية لا يترتب عليه أى أثر بل هو عمل نهائى يكفى مجرد تحققه لوجوب تنفيذ مقتضاه فورا بصرف السماد والبذرة باذن من الصراف ثم لاعتماد المدير صرف باقى السلفية • فهو اذن بمجرد وقوعه منشىء لوضع قانونى يترتب عليه عهود وواجبات متبادلة • فالاستمارة (ا س) وان كانت فى الاصل هى ورقة عرفية يتداولها الافراد ويحررون فيها ما يشاؤون وتبقى هكذا حتى تقدم للجنة القرية للموافقة على صحة البيانات الواردة فيها الا أنه اذا ما توقع عليها من أعضاء اللجنة أصبحت رسمية ككل ورقة يحررها موظف عمومى مختص بتحريرها • فاذا ما ثبت عدم مطابقة البيانات الواردة بالاستمارة (ا س) للحقيقة فهذه المخالفة — وهى من عمل موظفين عموميين — فى محرر أعد لتدوين هذه البيانات والتصديق عليها تعتبر تزويرا معاقبا عليه بمقتضى المادة ١٨١ من قانون العقوبات • نقض ٤ — ١ — ١٩٣٢ (٨٠/٤)

    نقض٤ — ١ — ١٩٣٢ إحالة ٨٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٥٩ ١٥٩ — أوراق رسمية • عدم اختصاص الموظف بتحرير مثل المحرر المزور • حكمه • (١٧٩ و ١٨٣ عقوبات) المحرر لا يعد رسميا الا اذا حرره موظف عمومى مختص بمقتضى وظيفته بتحريره • ويعطى حكم المحرر الرسمى فى باب التزوير المحرر الذى يصطنع على صورة المحررات العمومية أو الرسمية وينسب زورا الى الموظف العمومى المختص بتحرير أشباهه ولو أنه لم يصدر عنه • أما اذا كان الموظف غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن اعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية الا اذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب اليه تفوت ملاحظته على كثير من الناس • نقض ٢٥ — ٤ — ١٩٣٢ (٢٠٣/٩)

    نقض٢٥ — ٤ — ١٩٣٢ إحالة ٢٠٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أوراق عرفية — 1932

  • ١٦٠ ١٦٠ — أوراق عرفية • سند دين • تغيير الحقيقة حال تحرير السند • حكمه • (المادة ١٨٣ عقوبات) ان المحررات العرفية المعدة لاثبات ما يقع من المعاملات بين الافراد ليس لما يثبت فيها من الاقرارات الفردية من الاهمية ما يقتضى استعداء القانون على المقر الذى يغير الحقيقة فيها • اذ المفروض أنها خاضعة لرقابة ذوى الشأن • فاذا قصر صاحب الشأن فى تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة ذلك التقصير • وعليه فلا جريمة فى الامر اذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كتب على نفسه بحضور دائنه سندا بمديونيته له بمبلغ ٣٣٠٠٠ قرش واثناء تحريره جعل المبلغ بالارقام على صحته فى أعلى السند ولكنه عند اثبات قيمته بالحروف كتبه ثلاثة آلاف وثلثمائة قرش فقط لعلمه بأن دائنه لا يستطيع أن يدرك هذا التغيير فى الكتابة لانه لا يعرف من اللغة العربية سوى مجرد الارقام • ولا يغير من وجه المسألة أن الدائن كان عاجزا عن مراقبة صحة ما سطره المدين ، اذ عليه فى هذه الحالة أن يستعين بغيره على تحقيق تلك الرقابة • والقانون لا يتولى بحمايته سوى الشخص اليقظ الحريص على حقوقه • نقض ٢٧ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٣١/١٠)

    نقض٢٧ — ٦ — ١٩٣٢ إحالة ٢٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٦١ ١٦١ — أوراق عرفية • اصطناع ورقة بدين أو التزام ما على شخص خيالى لمصلحة المصطنع أو لمصلحة أى انسان آخر • حكمه • اذا اصطنع انسان ورقة بدين أو التزام ما على شخص خيالى لمصلحة نفسه أو لمصلحة أى انسان آخر • وأمضى هذه الورقة المصطنعة باسم خيالى لا وجود له • فمثل هذه الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لان كل تعهد أو التزام يقتضى وجود تعاقد تكون الورقة دليلا عليه ووجود متعهد هو أحد طرفى العقد • فاذا كان العقد لا وجود له وكذا المتعهد فالورقة وهى الاداة الدالة على وجود العقد وعلى التزام هذا الملتزم هى ورقة يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها ضرر لاى انسان فى الوجود • ولا يمكن عقلا أن يكون اصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون • كل ما فى الامر أن مثل هذه الورقة المخترعة اذا قدمها صانعها للغير موهما اياه بصحتها وابتز منه شيئا من ثروته أو حاول ذلك كان هذا الابتزاز نصبا أو شروعا فيه وسيلته الايهام بواقعة مكذوبة • أما الورقة ذاتها فلا يمكن قطعا اعتبارها ورقة مزورة • نقض ٢٢ — ٥ — ١٩٣٢ (١٨٢/٨)

    نقض٢٢ — ٥ — ١٩٣٢ إحالة ١٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ايقاف الدعوى — 1932

  • ١٢٣ ١٢٣ — دعوى مدنية سابقة على دعوى جنائية مرفوعة مباشرة • عدم جواز ايقاف الدعوى المدنية • (المادة ٢٣٩ ق • ت • ج) من القواعد المقررة أن من اختار طريقا لا يجوز له أن يعدل عنه الى طريق آخر • وقد جاءت المـادة ٢٣٩ من قانون تحقيق الجنايات مؤيدة لهذه القاعدة اذ نصت على أنه اذا رفع أحد طلبه الى المحكمة المدنية لا يجوز له أن يرفعه الى محكمة جنائية بصفة مدع بحق مدنى • ويترتب على ذلك أنه لا يصح فى هذه الحالة ايقاف الدعوى المدنية — بناء على قاعدة أن الجنـائى يوقف المدنى — لان الدعوى المدنية كانت سابقة على الدعوى الجنائية المرفوعة مباشرة • استئناف مصر ٢٦ – ٥ – ١٩٣١ (١٤١/٦)

    استئناف مصر٢٦ – ٥ – ١٩٣١ إحالة ١٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بطلان المرافعة — 1932

  • ١٢٤ ١٢٤ — اجراءات لا توقف سريان المدة المقررة للبطلان • اذا أصدرت المحكمة حكما باحالة الدعوى الى التحقيق ولم ينفذ هذا الحكم التمهيدى فى حينه فتقديم طلب من أحد الخصمين الى رئاسة المحكمة لـندب قاض للتحقيق أو لتحديد يوم لمباشرته لا يعتبر من الاجراءات الصحيحة التى توقف سريان المدة المقررة لبطلان المرافعة طالما أن هذه الاجراءات لم تصل الى علم خصمه • استئناف مصر ٢٣ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٤٣/١٠)

    استئناف مصر٢٣ – ٣ – ١٩٣٢ إحالة ٢٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٥ ١٢٥ — المقصر فى تنفيذ الحكم التمهيدى لا حق له فى طلب البطلان • (المادة ٣٠١ مرافعات) اذا قضت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق وألقت عبء الاثبات على عاتق أحد الخصمين فليس له اذا قصر فى تنفيذ الحكم وأهمله ثلاث سنوات أن يطلب الحكم بطلان المرافعة تخلصا من حالة جديدة طرأت أثناء سير الدعوى وهى القاء عبء الاثبات عليه • اذ ليس لخصم مقصر أن يستفيد من تقصيره واهماله • استئناف مصر ٢٣ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٤٤/١٠)

    استئناف مصر٢٣ – ٣ – ١٩٣٢ إحالة ٢٤٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٦ ١٢٦ — هل المدة المقررة للبطلان تسرى على الورثة؟ ان قضـاء المحاكم من مختلطة وأهلية قد استقر على أن الوفاة ليس لها تأثير فى سريان المدة المقررة لبطلان المرافعة فهى لا تقطعها • غير أن هذه المحكمة ترى الاخذ بالرأى القائل بان هذا المبدأ لا يتفق ونص القانون الذى يستلزم الاهمال وتعمد الترك • وتطبيقه اضطرارا يجحف بحقوق الورثة اذ ليس بعيد أنهم يجهلون أمر الخصـومة فيستفيد الخصم من وراء ذلك • وليس من الصواب ولا من العدل التوسـع فى التفسير واعتبار البطلان حقا ضد من لم يبد منـه شىء من الاهمال أو الترك • والمحكمة ترى أن لهـذا الرأى العلمى قيمتـه ووجاهته فى التشريع المصرى • لان القاعدة المعمول بها فيه هى أن الورثة لا يمثلون المتوفى ولا تستمر شخصيته فيهم • فضلا عن أن تعدد الورثة وتشتتهم بسبب حالة العائلة فى مصر وعدم انتشار التعليم الكافى للآن يجعل هذا الرأى أولى بالاتباع • استئناف مصر ٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ (١٩٦/٨)

    استئناف مصر٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ إحالة ١٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٧ ١٢٧ — دعوى البطلان غير قابلة للتجزئة • أثر ذلك • ان دعوى بطلان المرافعة بطبيعتها غير قابلة للتجزئة فمتى كان تطبيقها غير متوفر بالنسبة لأحد الخصوم لا يصح القضاء فيها ضد الآخرين • والحكمة التى شرعت دعوى البطلان من أجلها لا تتوفر بغير ذلك • استئناف مصر ٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ (١٩٦/٨)

    استئناف مصر٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ إحالة ١٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٨ ١٢٨ — دعوى البطـلان ليست من النظام العـام • التنازل الضمنى عنها • (المادة ٣٠١ مرافعات) من المجمع عليه أن دعوى بطلان المرافعة ليست من النظام العام • فاذا ثبت من اجراءات الدعوى ما يستفاد منه أن رافعها تنازل عنها تنازلا ضمنيا تعين الحكم برفضها • استئناف مصر ٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ (١٩٦/٨)

    استئناف مصر٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ إحالة ١٩٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٢٩ ١٢٩ — ايقاف الدعوى لحين الفصل فى نزاع معين • متى تبدأ مدة بطلان المرافعة • (المـادة ٢٩٩ مرافعات) الحكم الصادر بايقاف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى نزاع معين يوقف سريان مدة بطلان المرافعة • اذ بمقتضاه لا يجوز لاحد الخصوم أن يسير فى اجراءات المرافعة الا بعد الفصل فى ذلك النزاع • ومن تاريخ هذا الفصل تبدأ مدة بطلان المرافعة • استئناف مصر ٢٨ – ١ – ٢٩٣٢ (٢٢٠/٩) [«٢٩٣٢» كذا فى المطبوع — والمراد ١٩٣٢]

    استئناف مصر٢٨ – ١ – ٢٩٣٢ إحالة ٢٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بطلانها لعدم الاهلية — 1932

  • ١٦٨ ١٦٨ — بطلانها لعدم الاهلية • رد قيمة المنفعة • اثبات حصول المنفعة • (المادة ١٣١) ان مجرد عدم الاهلية موجب لبطلان العقد الذى أجراه عديم الاهلية • ولا يكون ملزما الا برد قيمة المنفعة التى استحصل عليها بتنفيذ العقد مع ذى الاهلية طبقا لما قضت به المادة ١٣١ من القانون المدنى • فمن اشترى من عديم الاهلية وجب عليه أن يقيم الدليل على أن عديم الاهلية عادت عليه منفعة من الثمن الذى يدعى تسليمه اليه • ولا يكفى استناده الى عقد البيع لاثبات أنه سلمه الثمن لان تسليمه الثمن لا يدل على أنه قد صرفه فيما عادت عليه فائدة منه • استئناف مصر ٢٩ — ٢ — ١٩٣٢ (١٦٦/٧)

    استئناف مصر٢٩ — ٢ — ١٩٣٢ إحالة ١٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع — 1932

  • ظ : بيــع ١٤٤ [إحالة فى ذيل قسم «هبة» — الفوليو ١٠٢، العمود الأيمن]

بيــع — 1932

  • ١٣٠ ١٣٠ — عدم القيام بالشروط المتفق عليها • أثره فى فسخ العقـد واستحقاق الشرط الجزائى • التنبيه الرسمى • (المـادة ١٢٠ مدنى) ان مجرد مضى الميعاد المحدد فى عقد البيع للقيام بما أوجبه العقد لا يترتب عليه فسخه واستحقاق الشرط الجزائى من غير تنبيــه رسمى — ما دام أن ذلك لم يشترط فى العقد • وبدون هذا التنبيه يبقى العقد قائما رغم عدم القيام بما أوجبه العقد • استئناف مصر ٢٣ – ٢ – ١٩٣٢ (٢٤٦/١٠)

    استئناف مصر٢٣ – ٢ – ١٩٣٢ إحالة ٢٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣١ ١٣١ — تأخير البائع فى التسليم • هل يجوز توقيع الشرط الجزائى عليه والزام البائع بالريع معا؟ (المادتان ١٢٣ و ٢٧٨ مدنى) اذا اتفق فى عقد البيع على مبلغ يدفعه البائع كشرط جزائى اذا تأخر فى تسليم المبيع عن الميعاد المحدد فلا يحق للمشترى أن يطلب توقيع الشرط الجزائى والزام البـائع بريع العقار المبيع من التاريخ المحدد للتسليم • لان فى طلب الريع كل تعويض له عما لحقه من عدم تنفيذ البيع فى وقته — ما لم يثبت حصول ضرر له خلاف حرمانه من الريع • استئناف مصر ٢٣ – ٢ – ١٩٣٢ (٢٤٦/١٠)

    استئناف مصر٢٣ – ٢ – ١٩٣٢ إحالة ٢٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٢ ١٣٢ — التسليم • شروطه • احداث زيادة أو نقص فى قيمة المبيع بفعل البائع • حكمه • (المواد ٢٩٨ و ٢٩٩ و ٦٥ مدنى) اذا كان العقد يتضمن بيع الارض وبناء المنزل القائم عليها • وقام نزاع بين البائع والمشترى على صحة البيع ونفاذه • وفى هذه الاثناء هدم البائع المبانى وشيد مكانها منزلا جديدا قبل البت فى هذا النزاع • وجب عند الحكم بصحة البيع اعتبار المشترى مالكا للارض وما عليها • لان مجرد التعهد بالبيع يترتب عليه وجوب تسليم المبيع كما هو وقت التعهد • وهذا يقتضى امتناع البائع عن كل ما يزيد أو ينقص فى قيمته • وهدم المنزل يترتب عليه احداث نقص فى قيمة المبيع • فالمشترى مخير بين فسخ العقد وابقاء المبيع بالثمن المتفق عليه • أما اذا كان سبب النقص منسوبا للبائع كان ملزما بتنقيص الثمن اذا أبقاه المشترى — طبقا لنص المادتين ٢٩٨ و ١٩٩ من القانون المدنى • [«١٩٩» كذا فى المطبوع — والترويسة تقول ٢٩٩] أما البناء الجديد الذى شيده البائع فيعتبر كانه اقامة فى غير ملكه • حتى ولو حصل ذلك قبل تسجيل العقد • لان الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع تأخذ حكمها القانونى من وقت التعهد لا من تاريخ التسجيل • على أن هذه الزيادة التى أحدثها البناء الجديد فى ثمن المبيع لا يمكن تسليمها للمشترى بدون مقابل • لان فى ذلك اثراء له على حساب البائع • ولذا يجب تطبيق القواعد المقررة بالمـادة ٦٥ مدنى الخاصة بالغراس والبناء فى أرض الغير مع مراعاة أن البائع فى هذه الحالة كان سىء النية وقت انشاء البناء الجديد • ولا محل للحبس مع سـوء النية • ولذا يتعين الحكم بالتسليم • استئناف مصر ٢٣ – ٢ – ١٩٣٢ (٢٤٦/١٠)

    استئناف مصر٢٣ – ٢ – ١٩٣٢ إحالة ٢٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٣ ١٣٣ — وجود عقد ايجار ثابت التاريخ قبل البيع • علم المشترى به • حقه فى ثمرة العين المبيعة • (المادة ٢٦٦ مدنى) من المقرر قانونا أن المشترى — وقد انتقلت اليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع — له الحق فى استغلال العين المبيعة والانتفاع بثمرتها من تاريخ البيع الا اذا اشترط فى العقد غير ذلك • ووجود عقد اجارة ثابت التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو هـذا الحق ولو كان المشترى يعلم بالاجارة وقت الشراء • انما ينظر فى أمر الثمرة سواء أكانت هى الاجرة المحددة فى عقد الاجارة أم أجرة المثل بحسب ما يبين لمحكمة الموضوع • فاذا كان المستأجر قد احتفظ بها فعليه أن يؤديها للمشترى • وأما اذا كان قد أداها للبائع فيكون قد أداها لغير ذى حق ويجب على البائع أن يرد ما استولى عليه الى المشترى • نقض ١٠ – ١٢ – ١٩٣١ (٨٤/٤)

    نقض١٠ – ١٢ – ١٩٣١ إحالة ٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع — 1932

  • ٣٥٣ ٣٥٣ — بيع • دعوى الضمان • الحكم باستحقاق المبيع للغير • للضامن وللمضمون حق الطعن فى الحكم • للضامن كما للمضمون حق الطعن بطريق النقض فى الحكم القاضى باستحقاق المبيع للغير • وهذا الحق يعتبر بالنسبة لكل منهما حقا شخصيا قائما على مصلحة خاصة به بحيث لو طعن الضامن بالنقض فى هذا الحكم وقضى برفضه فذلك لا يمنع المضمون من تقديم طعن جديد باسمه شخصيا • ولا يشترط لوجود هذا الحق سوى اتصال الدعوى الاصلية بدعوى الضمان اتصالا وثيقا لا انفكاك له ويكون الضامن قد دافع فى الدعويين معا • على أن قبول المضمون للحكم فى الدعوى الاصلية مفروض تعليقه على شرط قبول الضامن لهذا الحكم • نقض ٧ — ٤ — ١٩٣٢ (١٨٧/٨) [يبدأ فى ذيل العمود الأيسر من الفوليو ٩٩ ويتمّ فى أعلى العمود الأيمن من الفوليو ١٠٠]

    نقض٧ — ٤ — ١٩٣٢ إحالة ١٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع — 1932

  • ١٤٠ ١٤٠ — بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع • متى يجوز للمستحق أن يدعى الاستحقاق فى المبيع ؟ انه ان اختلف الفقهاء والقضاء فى حكم بيع الشريك جزءا مفروزا من مال مشاع — هل يقع صحيحا فى حصة البائع منه وباطلا فى حصص شركائه ، أم يقع موقوفا على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء — فانما وقع اختلافهم هذا فى تقرير حكم هذا العقد بين عاقديه • أما فى تقرير حكم العقد فى علاقة المشترى مع من يدعى استحقاق المبيع لنفسه سواء أكان هذا المدعى شريكا فى المال المشاع أو متلقيا ملكه عن شريك منه على المشاع فلا خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الاستحقاق فى المبيع الا بعد قسمة المال الشائع ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى • نقض ١٦ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٣٨/١٠)

    نقض١٦ — ٦ — ١٩٣٢ إحالة ٢٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع عين مفروزة من وارث يملك على الشيوع — 1932

  • ١٤١ ١٤١ — بيع عين مفروزة من وارث يملك على الشيوع • هل يجوز للمشترى أن يطلب جعل ما اشتراه شائعا فى عموم التركة ؟ ان محل البيع يتحدد بما انعقد عليه نوعا ومقدارا ولا يكون للبيع من حكم الا على ما تعين بالتعيين فى عقد البيع • فلو وقع البيع على عقار بالذات واستحق للغير جزء منه سواء كان شائعا أم مفروزا بطل البيع فى هذا الجزء ولا يكون للمشترى الا حق الرجوع على البائع بطلب الفسخ أو بثمن المستحق والتعويضات ان كان له وجه • وبناء على ذلك اذا باع أحد الورثة جزءا مفروزا من التركة قبل حصول القسمة وحكم لباقى الورثة باستحقاقهم لنصيبهم على الشيوع فى الجزء المباع فلا يجوز للمشترى أن يطلب جعل ما اشتراه شائعا فى عموم أعيان التركة بحجة أن المبيع اليه من ضمن تركة المورث للبائع له • لان اجابة هذا الطلب معناه دخول شريك للورثة فى أعيان لم يقع البيع عليها • استئناف مصر ٥ — ١ — ١٩٣٢ (١٩٤/٨)

    استئناف مصر٥ — ١ — ١٩٣٢ إحالة ١٩٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع فى مرض الموت لوارث — 1932

  • ١٥٣ ١٥٣ — بيع فى مرض الموت لوارث • اجازة ضمنية • (المادة ٢٥٤ مدنى) نصت المادة ٢٥٤ من القانون المدنى على أن البيع الحاصل من المورث فى مرض موته لاحد ورثته لا ينفذ الا اذا أجازه باقى الورثة وهذه الاجازة قد تكون صريحة كما تكون ضمنية • فاذا سكت أحد الورثة بعد وفاة المورث مع ظهور العقد ونقل التكليف لاسم الوارث الصادر له البيع دون الطعن على العقد مع امكانه ذلك • فسكوته على هذا التصرف مدة ثلاث أو أربع سنوات حتى وفاته يعتبر اجازة هذا التصرف فى حياته • فلا يجوز لورثته من بعده أن يطعنوا فى العقد بصدوره فى مرض الموت لان مورثهم أجاز هذا التصرف فى حياته • استئناف اسيوط ١٨ — ٣ — ١٩٣١ (٢٤٢/١٠)

    استئناف اسيوط١٨ — ٣ — ١٩٣١ إحالة ٢٤٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع مفروز من مالك على الشيوع — 1932

  • ١٣٩ ١٣٩ — بيع مفروز من مالك على الشيوع • حكمه • اختلفت الشراح والمحاكم رأيا فى حكم البيع المفروز من مالك على الشيوع • وترى المحكمة الاخذ بالرأى القائل ببطلان البيع طالما لم يثبت أن المشترى كان عالما بحالة الشيوع • ذلك لان المفروض فيمن يشترى عينا محددة أن ينتفع بها فورا بغير منازع • فجعل البيع موقوفا على نتيجة القسمة فيه تعليق للملكية على أمور احتمالية غير محققة قد يطول أمدها وتستلزم مصاريف كثيرة وجهودا شاقة وليس من العدل تحميل المشترى بها • استئناف مصر ١٨ — ٢ — ١٩٣٢ (١٦٧/٧)

    استئناف مصر١٨ — ٢ — ١٩٣٢ إحالة ١٦٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

بيع من وارث — 1932

  • ١٤٧ ١٤٧ — بيع من وارث • ديون المورث • نفاذ البيع • حقوق الدائنين • ان القاعدة الشرعية «لا تركة الا بعد وفاء دين» ليس معناها أن التركة تبقى معلقة حتى تدفع ديون المورث كلها ، وانما مفادها أن التركة تنتقل الى الورثة محملة بهذه الديون ، فليس لدائن المورث ابطال البيع الصادر من الورثة لانهم يملكون شرعا ما تركه مورثهم ، ولكن المبيع يبقى محملا من الديون بقدر مناسب لقيمته فى التركة • اسيوط الابتدائية ٢٣ — ١٢ — ١٩٣١ (١٤٦/٦)

    اسيوط الابتدائية٢٣ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ١٤٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

تاجر — 1932

  • تاجر : ظ : اثبات فى المواد المدنية والتجارية ٢٢ [إحالة — بلا استشهاد]

    إحالة

تحكيم — 1932

  • انظر : استئناف فى المواد المدنية والتجارية ٨٩ [إحالة فى ذيل باب «تحكيم» — بلا استشهاد]

    إحالة
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا