الفهارس الهجائية
٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٤١ مدخلة
استئناف فى المواد المدنية — 1932
٨٧ ٨٧ — رفع استئناف فرعى بعد قبول الحكم • جوازه • (المادة ٣٥٧ مرافعات) — من أعلن حكما ولم يحتفظ بحق استئنافه جاز له أن يستأنفه اذا رفع خصمه استئنافا عنه ، لان قبوله للحكم كان معلقا على قبول خصمه • [الاستشهاد] استئناف مصر ٣٠ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٤١/١٠)
٨٨ ٨٨ — استئناف فرعى • عدم جواز رفعه بعد طلب تأييد الحكم المستأنف • — لا يجوز للمستأنف عليه بعد طلب تأييد الحكم المستأنف أن يرفع استئنافا فرعيا عنه لان طلب التأييد يتضمن قبول الحكم صراحة • [الاستشهاد] استئناف مصر ٦ – ٤ – ١٩٣٢ (٢٤٨/١٠)
٨٩ ٨٩ — تحكيم • مادة تجارية • استئناف حكم المحكمين • جوازه • الاتفاق على خلاف ذلك • اثباته • (المادتان ٧٢٤ و٧١١ مرافعات) — قضت المادة ٧٢٤ من قانون المرافعات بأن أحكام المحكمين قابلة للاستئناف الا اذا اشترط خلاف ذلك ولا يصح اثبات هذا الشرط بالبينة لان المادة ٧١١ من القانون المذكور تنص على أن مشارطة التحكيم يلزم أن تثبت بالكتابة • وهذا النص لا يجيز اثبات ذلك الشرط بالبينة ولو كان موضوع التحكيم من المواد التجارية • [الاستشهاد] استئناف أسيوط ١١ – ٢ – ٩٣١ (٩١/٤) — [كذا طُبعت السنة «٩٣١» بسقوط الآحاد من ١٩٣١]
٩٠ ٩٠ — ادلة جديدة • جواز الاخذ بها • (المادة ٣٦٩ مرافعات) — ان المادة ٣٦٩ من قانون المرافعات أجازت للاخصام تقديم ادلة جديدة الى محكمة الاستئناف لثبوت الدعوى أو لنفيها • فاذا أخذت المحكمة بهذه الادلة الجديدة فلا بطلان فى حكمها • [الاستشهاد] نقض ١٧ – ١٢ – ١٩٣١ (٥٦/٣)
اشتراك فى الجريمة — 1932
٩١ تغيير وصف التهمة واعتبار المتهمين جملة شارعين مع سبق الاصرار فى قتل المجنى عليهم جملة • خطأ المحكمة فى هذا الاعتبار • عدم وجود مصلحة فى الطعن فى الحكم لهذا السبب • تحقق المصلحة لو كانت الجريمة هى القتل التام لا الشروع فيه • — من الخطأ أن تعتبر المحكمة المتهمين جملة واحدة شارعين مع سبق الاصرار فى قتل المجنى عليهم جملة واحدة بعد أن كان كل منهم متهما بالشروع فى قتل مجنى عليه معين • الا أنه ليس للمتهمين مصلحة فى الطعن فى الحكم لهذا السبب لان كلا منهم — على أقل تقدير تراعى فيه مصلحته — شريك فى الجريمة التى ارتكبها زميله وفاعل أصلى فى الجريمة التى ارتكبها هو بنفسه • فاعتبار جميع المتهمين جملة فاعلين أصليين فى الجرائم التى ارتكبوها فرادى لا يسوىء حالتهم لان عقوبة الشريك هى نفس عقوبة الفاعل الاصلى على ما تقضى به المادة ٤١ من قانون العقوبات • فلا مصلحة للمتهمين فى نقد تعديل المحكمة • ولكن لو كانت الجريمة التى أدين فيها المتهمون هى جريمة القتل التام لا الشروع فيه لكان لهم مصلحة فى الطعن • ذلك بأن الفاعل الاصلى فى جريمة القتل التى تستوجب الاعدام مركزه أسوأ من الشريك الذى يجوز الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة فقط طبقا للمادة ١٩٩ عقوبات • فاعتبار الشريك فاعلا أصليا يجب فى هذه الحالة أن ينبه اليه الدفاع •
٩١ [عنوان الباب: اشتراك فى الجريمة :] ٩١ — تغيير وصف التهمة واعتبار المتهمين جملة شارعين مع سبق الاصرار فى قتل المجنى عليهم جملة • خطأ المحكمة فى هذا الاعتبار • عدم وجود مصلحة فى الطعن فى الحكم لهذا السبب • تحقق المصلحة لو كانت الجريمة هى القتل التام لا الشروع فيه • — من الخطأ أن تعتبر المحكمة المتهمين جملة واحدة شارعين مع سبق الاصرار فى قتل المجنى عليهم جملة واحدة بعد أن كان كل منهم متهما بالشروع فى قتل مجنى عليه معين • الا أنه … [ينقطع النصُّ عند آخر ص ٢٤ (PDF 27) ويتصل فى الصفحة التالية خارج النطاق المكلَّف به؛ ولذلك لم يُنقل ذيلُ الاستشهاد]
اشكال فى التنفيذ — 1932
٥٢ ٥٢ — اشكال فى التنفيذ • اشكال مرفوع ضد الحكومة • المحكمة المختصة بنظره • (دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢) — ان المادة الاولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ نصت على اختصاص بعض المحاكم الجزئية بالحكم فى الدعاوى التى ترفع من الاهالى على الحكومة أيا كان نوعها • والمقصود من عبارة «أيا كان نوعها» الاستغناء عن حصر أنواع الدعاوى • وعلى كل يجب أن يكون هناك دعوى بالمعنى القانونى • والدعوى هى ما يفصل فيها فى موضوع الحق نفسه • أما قضاء المحكمة فى الاشكال فلا يمس الموضوع أو بعبارة أخرى «الحق» ولا يتجاوز الامر باجراء موقت نشأ عن عقبة عرضت أثناء التنفيذ ومن ثم سمى اشكالا فى التنفيذ • [الاستشهاد] دسوق الجزئية ١ – ١٢ – ١٩٣١ (٢٥/١)
إشكال فى التنفيذ — 1932
٩٢ ٩٢ — اشكال مرفوع قبل البدء فى التنفيذ • عدم قبوله • (مادة ٣٨٦ مرافعات) لا يقبل الاشكال المرفوع بناء على مجرد اعلان الحكم لان اعلان الحكم لا يعتبر جزءا من اجراءات تنفيذه • دسوق الجزئية ١ – ١٢ – ١٩٣١ (٢٥/١)
اضراب العمال — 1932
٩٣ التوقف عن العمل • نوع العمل • عمال تابعون لمقاول • (المادة ٣٢٧ مكررة من قانون العقوبات) — ان المادة ٣٢٧ مكررة من قانون العقوبات قد حظرت على المستخدمين والاجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بادارة عمل من الاعمال ذات المنفعة العامة أن يتوقفوا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة • ولا ريب فى أن هذه المادة تنطبق على عمال توقفوا عما هم مكلفون به من نقل البضائع بمحطة القبارى • لان عملية حمل البضائع ونقلها وشحن العربات بمحطة القبارى التابعة لمصلحة السكة الحديدية وتفريغها كل ذلك عمل من الاعمال ذات المنفعة العامة • ولا محل للاحتجاج بأن العمل أعطى بطريق الامتياز الى المقاول • وأن العمال الذين أقدموا على التوقف هم اجراء عند المقاول ولا علاقة لهم بمصلحة السكة الحديدية مباشرة لان المادة ٣٢٧ مكررة انما وضعت لمثل هذه الصورة بالذات وهى صورة تبعية العمال لمصلحة خاصة كالمقاول — حاصلة على امتياز بادارة عمل من الاعمال ذات المنفعة العامة • أما لو كانوا تابعين مباشرة لمصلحة عامة — كمصلحة السكة الحديدية — لانطبقت على حالتهم المادة ١٠٨ مكررة من قانون العقوبات •
إضراب العمال — 1932
٩٣ ٩٣ — التـوقف عن العمل • نوع العمل • عمال تابعون لمقاول • (المادة ٣٢٧ مكررة من قانون العقوبات) ان المادة ٣٢٧ مكررة من قانون العقوبات قد حظرت على المستخدمين والاجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بادارة عمل من الاعمال ذات المنفعة العامة أن يتوقفوا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة • ولا ريب فى أن هذه المادة تنطبق على عمال توقفوا عما هم مكلفون به من نقل البضائع بمحطة القبارى • لان عملية حمل البضائع ونقلها وشحن العربات بمحطة القبارى التابعة لمصلحة السكة الحديدية وتفريغها كل ذلك عمل من الاعمال ذات المنفعة العامة • ولا محل للاحتجاج بأن العمل أعطى بطريق الامتياز الى المقاول • وأن العمال الذين أقدموا على التوقف هم اجراء عند المقاول ولا علاقة لهم بمصلحة السكة الحديدية مباشرة لان المادة ٣٢٧ مكررة انما وضعت لمثل هذه الصورة بالذات وهى صورة تبعية العمال لمصلحة خاصة كالمقاول — حاصلة على امتياز بادارة عمل من الاعمال ذات المنفعة العامة • أما لو كانوا تابعين مباشرة لمصلحة عامة — كمصلحة السكة الحديدية — لانطبقت على حالتهم المادة ١٠٨ مكررة من قانون العقوبات • نقض ٢٠ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٠٥/٩)
اعادة الاعتبار — 1932
٩٤ جرائم غير ماسة بالشرف • جواز قبول الطلب • (المادة ١ مرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١) — ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١ صريحة فى جواز اعادة الاعتبار الى كل شخص محكوم عليه فى جناية أو جنحة سواء أكانت جريمته ماسة بالشرف أم غير ماسة به •
٩٥ جرائم غير ماسة بالشرف • عدم قبول الطلب • (المادة ١ مرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩١٣) [كذا فى المطبوع؛ والصوابُ ١٩٣١] — ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١ وان نصت بطريقة عامة على جواز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة مما يستنتج منه أنه نص شامل لهذه الجرائم الا أنه يبين من مراجعة المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن الشارع قصد من وضعه اعادة الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها عدم الاهلية أو الحرمان من الحقوق دون سواهم • فلا تجوز اذن اعادة الاعتبار من أجل عقوبة محكوم بها فى جنحة قتل خطأ •
٩٦ اعادة الاعتبار جائزة لكل محكوم عليه لجناية أو جنحة ولو كانت جريمته غير ماسة بالشرف • (١ و١٠ مرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١) — ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١ صريحة فى اجازة رد الاعتبار الى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة • ونصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التى صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها • فسواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أو غير ماسة به وسواء أكانت العقوبة مالية أو مقيدة للحرية أم غير ذلك • وسواء أترتب عليها فقد الاهلية أو الحرمان من الحقوق أو لم يترتب عليها شىء من ذلك • فالنص يشملها جميعا ولا يفرق بين نوع وآخر منها • والواجب ألا يقصر حكم القانون على الحالات التى حفزت الشارع الى التفكير فى وضع قانون لرد الاعتبار متى كان نصه يتسع لها ولغيرها من الحالات التى يصح أن يطلب فيها رد الاعتبار • اذ المعلوم أنه متى كان النص عاما وجب الاخذ بعمومه لا بخصوص سببه • والشارع لم يقصر نظره على المحكوم عليهم بعقوبة ترتب عليها الحرمان من بعض الحقوق السياسية أو المدنية وانما رمى بنظره الى كل حكم بعقوبة جناية أو جنحة لما يؤدى اليه ذلك الحكم على وجه العموم «من الانتقاص من شخصية المحكوم عليه والحيلولة بينه وبين استعادة مكانته السابقة فى الهيئة الاجتماعية والوصول الى مركز شريف» ولو لم ينقص الحكم من حقوقه السياسية أو المدنية • وقد عدد القانون فى المادة العاشرة منه الآثار التى تترتب على اعادة الاعتبار • فنص فى الفقرة الاولى منها على الاثر المباشر لكل حكم باعادة الاعتبار وهو محو الحكم بالادانة بالنسبة للمستقبل • ثم نص فى الفقرة الثانية على ما يمكن أن يترتب أيضا على رد الاعتبار وهو محو الآثار التبعية ان وجدت • وليس فى النص ما يقطع بأن الشارع أشار الى هذا الاثر الثانى باعتباره نتيجة لازمة لكل حكم برد الاعتبار كالآثار المنصوص عليه فى الفقرة الاولى • فلا يجدى الاعتماد على هذا النص فى القول بان القانون أراد فى مادته الاولى أحكاما دون أخرى • وفضلا عما تقدم فان المادة الاولى من قانون رد الاعتبار تقابل المادة ٦١١ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى وتساويها فى المعنى وان اختلفت عنها قليلا فى اللفظ ونص المادة الفرنسية مطابق كنص المادة المصرية واجماع الشراح والمحاكم الفرنسية على أن اطلاق النص يفتح باب طلب رد الاعتبار لكل محكوم عليه لجناية أو جنحة ولو لم يترتب على حكم الادانة انعدام أهليته أو حرمانه من شىء من الحقوق بل ولو كان الحكم صادرا بالغرامة فقط •
إعادة الاعتبار — 1932
٩٤ ٩٤ — جرائم غير ماسة بالشرف • جواز قبول الطلب • (المادة ١ مرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١) ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١ صريحة فى جواز اعادة الاعتبار الى كل شخص محكوم عليه فى جناية أو جنحة سواء أكانت جريمته ماسة بالشرف أم غير ماسة به • جنايات مصر ٣ – ١ – ١٩٣١ (١٣/١)
٩٥ ٩٥ — جرائم غير ماسة بالشرف • عدم قبول الطلب (المادة ١ مرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩١٣) [كذا فى المطبوع: ١٩١٣ — والمتن يقول ١٩٣١] ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١ وان نصت بطريقة عامة على جواز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة مما يستنتج منه أنه نص شامل لهذه الجرائم الا أنه يبين من مراجعة المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن الشارع قصد من وضعه اعادة الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها عدم الاهلية أو الحرمان من الحقوق دون سواهم • فلا تجوز اذن اعادة الاعتبار من أجل عقوبة محكوم بها فى جنحة قتل خطأ • جنايات مصر ٢٧ – ٦ – ١٩٣١ (١٤/١)
٩٦ ٩٦ — اعادة الاعتبار جائزة لكل محكوم عليه لجناية أو جنحة ولو كانت جريمته غير ماسة بالشرف • (١ و ١٠ مرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١٩٣١) ان المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم ٤١ سنة ١١٣١ [كذا فى المطبوع — والمراد ١٩٣١] صريحة فى اجازة رد الاعتبار الى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة • ونصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التى صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها • فسواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أو غير ماسة به وسواء أكانت العقوبة مالية أو مقيدة للحرية أم غير ذلك • وسواء أترتب عليها فقد الاهلية أو الحرمان من الحقوق أو لم يترتب عليها شىء من ذلك • فالنص يشملها جميعا ولا يفرق بين نوع وآخر منها والواجب ألا يقصر حكم القانون على الحالات التى حفزت الشارع الى التفكير فى وضع قانون لرد الاعتبار متى كان نصه يتسع لها ولغيرها من الحالات التى يصح أن يطلب فيها رد الاعتبار • اذ المعلوم أنه متى كان النص عاما وجب الاخذ بعمومه لا بخصوص سببه • والشارع لم يقصر نظره على المحكوم عليهم بعقوبة ترتب عليها الحرمان من بعض الحقوق السياسية أو المدنية وانما رمى بنظره الى كل حكم بعقوبة جناية أو جنحة لما يؤدى اليه ذلك الحكم على وجه العموم «من الانتقاص من شخصية المحكوم عليه والحيلولة بينه وبين استعادة مكانته السابقة فى الهيئة الاجتماعية والوصول الى مركز شريف» ولو لم ينقص الحكم من حقوقه السياسية أو المدنية • وقد عدد القانون فى المادة العاشرة منه الآثار التى تترتب على اعادة الاعتبار • فنص فى الفقرة الاولى منها على الاثر المباشر لكل حكم باعادة الاعتبار وهو محو الحكم بالادانة بالنسبة للمستقبل • ثم نص فى الفقرة الثانية على ما يمكن أن يترتب أيضا على رد الاعتبار وهو محو الآثار التبعية ان وجدت • وليس فى النص ما يقطع بأن الشارع أشار الى هذا الاثر الثانى باعتباره نتيجة لازمة لكل حكم برد الاعتبار كالاثر المنصوص عليه فى الفقرة الاولى • فلا يجدى الاعتماد على هذا النص فى القول بان القانون أراد فى مادته الاولى أحكاما دون أخرى • وفضلا عما تقدم فان المادة الاولى من قانون رد الاعتبار تقابل المادة ٦١١ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى وتساويها فى المعنى وان اختلفت عنها قليلا فى اللفظ ونص المادة الفرنسية مطابق كنص المادة المصرية واجماع الشراح والمحاكم الفرنسية على أن اطلاق النص يفتح باب طلب رد الاعتبار لكل محكوم عليه لجناية أو جنحة ولو لم يترتب على حكم الادانة انعدام أهليته أو حرمانه من شىء من الحقوق بل ولو كان الحكم صادرا بالغرامة فقط • نقض ٤ – ١ – ١٩٣٢ (١٠٣/٥)
إفلاس — 1932
٩٧ ٩٧ — ما يجوز رفعه من الدعاوى على المفلس بخصوص منقولاته أو عقاره وما لا يجوز — اختصاص المحاكم الاهلية • (المادة ٢١٧ تجارى) نصت المادة ٢١٧ من القانون التجارى على أنه من تاريخ الحكم باشهار الافلاس لا يجوز رفع دعوى بخصوص منقولات المفلس أو عقاره الا فى وجه وكلاء الدائنين • على أنه يفهم من الفقرة الاخيرة لهذه المادة أن هذه القاعدة يستثنى منها الحق الممنوح للدائنين المرتهنين وأصحاب الامتياز والاختصاص فى رفع دعواهم على المدين شخصيا • ويترتب على ذلك بالتالى أن المحاكم الاهلية تبقى مختصة بنظر قضية من هذا القبيل اذا كان الطرفان خاضعين للقضاء الاهلى — ولو أن الحكم باشهار الافلاس صدر من المحكمة المختلطة لوجود دائنين للتفليسة من الاجانب • استئناف أسيوط ٢٢ – ٤ – ١٩٣١ (٤٢/٢)
٩٨ ٩٨ — بيع المفلس لعقـاره • من له الحق فى الطعن بالبطلان • (المادة ٢٢٧ تجارى) اذا اشترى شخص عقارا وتعهد بدفع الثمن الى الدائن المرتهن للعقار ثم أشهر افلاس البائع فلا يجوز للمشترى اذا ما طالبه الدائن المرتهن بتنفيذ تعهداته أن يتنصل منها بطريق الطعن فى البيع بالبطلان • حتى بفرض أن البيع حصل من المدين بعد الوقت الذى عينته المحكمة أنه وقت وقوفه عن الدفع • لان من تعاقد مع مفلس ليس له أن ينقض عملا تم من جهته • استئناف أسيوط ٢٢ – ٤ – ١٩٣١ (٤٢/٢)
إفلاس بالتدليس — 1932
٩٩ ٩٩ — حالة التوقف عن الدفع • كيفية اثباتها • (المادة ٢١٥ التجارى) ان المطالبة الرسمية ليست شرطا فى اثبات حالة التوقف عن الدفع خصوصا متى تبين وجود تدليس من التاجر المتهم • وللمحكمة الجنائية الحق فى تقرير وجود حالة التوقف مسترشدة بظروف الواقعة وبكل وسائل الاثبات • فالمطالبة فى المواد التجارية يجوز أن تكون بخطاب عادى أو برسالة تلغرافية كما يجوز أن تقع فى بعض الاحوال بطريق المشافهة • نقض ٢٥ – ٤ – ١٩٣٢ (١٥٢/٧)
١٠٠ ١٠٠ — هل للمحاكم الجنائية أن تقضى بالعقوبة قبل صدور حكم من القضاء التجارى باشهار الافلاس ؟ (المادة ٢١٥ تجارى) ان القواعد القانونية العامة تبيح للمحكمة الجنائية أثناء نظر جريمة الافلاس أن تبحث بنفسها وتقدر ما اذا كان المتهم يعتبر بالنسبة للدعوى المطروحة أمامها فى حالة افلاس وما اذا كان متوقفا عن الدفع ، وهى تتولى هذا البحث بحكم أنها مكلفة باستظهار أركان الجريمة المطروحة أمامها وأهمها تحقق حالة الافلاس والتوقف عن دفع الديون وتاريخ هذا التوقف • على أن نص المادة ٢١٥ من قانون التجارة صريح فى تخويل هذا الحق للمحاكم الجنائية • فلا محل للقول بان قضاءها بالعقاب قبل صدور حكم باشهار الافلاس من القضاء التجارى يعد افتئاتا على نصوص القانون ويترتب عليه العبث بحقوق المفلس وبضمانات الدائنين • نقض ٢٥ – ٤ – ١٩٣٢ (١٥٢/٧)
إقرار قضائى — 1932
ظ : اثبات فى المواد المدنية والتجارية ١٨ و ١٩ [إحالة]
ظ : اثبات فى المواد المدنية والتجارية ١٨ و ١٩
احالة
إكراه مبطل للمشارطة — 1932
١٠١ ١٠١ — وجوب تحقق شرطين فيه • الاكراه المبطل للمشارطة يجب أن يتحقق فيه شرطان : الاول أن يكون شديدا ومؤثرا على ذوى التمييز • والثانى أن يكون ناشئا عن عمل غير مشروع • ولما كان تنفيذ حكم صدر على مستأجر باخلاء العين هو عمل مشروع قانونا ضد كل من يوجد بها وقت التنفيذ مادام هذا الشخص لم يستشكل فى التنفيذ للمحضر • فاذا ترتب على الشروع فى التنفيذ أن استأجر من وجد فى العين وقت التنفيذ تلك العين من طالب التنفيذ فان العقد لا يكون مشوبا باكراه مبطل له ، بل يكون عقدا صحيحا منتجا لكل آثاره • نقض ٢ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٣٦/١٠)
١٠٢ ١٠٢ — سلطة قاضى الموضوع • رقابة محكمة النقض • (المادة ١٣٥ مدنى) ان تقدير درجة الاكراه أمر متروك لقاضى الموضوع بلا سلطان عليه من محكمة النقض • فهو الذى يقدر هل كان الاكراه شديدا ومؤثرا على الشخص الواقع عليه • نقض ٢ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٣٦/١٠)
الاتفاق على بقاء العين تحت يد البائع طول حياته للانتفاع — 1932
١٤٣ ١٤٣ — الاتفاق على بقاء العين تحت يد البائع طول حياته للانتفاع • أثره • اذا ظهر من نصوص عقد البيع أنه عقد تمليك قطعى منجز • وأن الملكية قد انتقلت بموجبه فورا الى المشترى • فالاتفاق على بقاء العين تحت يد البائع بعد البيع وانتفاعه بها طول حياته دون المشترى ليس بمانع من انتقال ملكية الرقبة فورا • فوصف العقد بأنه وصية يكون خطأ فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى الدعوى • نقض ٢ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٣٩/١٠)
الاسباب — 1932
٣٣٩ ٣٣٩ — الاسباب — لاتقبل غير الاسباب الواردة بالمذكرات الكتابية • (المادتان ٢٦ و ١٥ قانون النقض) ان المادة ٢٦ من قانون محكمة النقض صريحة فى أنه لا يجوز ابداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الاسباب التى أدلى بها الخصوم فى المذكرات الكتابية المودعة فى القضية • وبناء عليه يكون الدفع المقدم من المدعى عليه فى النقض ببطلان تقرير الطعن لانه لم يشتمل على بيان محل اقامته الاصلى كنص المادة ١٥ من قانون النقض غير مقبول لعدم ابدائه فى المذكرة المقدمة منه • وواضح أن هذا السبب غير متعلق بالنظام العام • نقض ٢٨ — ١ — ١٩٣٢ (١٣٥/٦)
التعويض الادبى — 1932
١٦٥ تضمينات : ١٦٥ — التعويض الادبى • قتل طفلة خطأ • لا يصح أن ينظر الى تعويض فقدان الاولاد من الوجهة المادية • فلا يقبل القول بان القتيلة عمرها لا يتجاوز الست سنوات ، وأنها لصغر سنها لم يكن فى وسعها أن تعول والدتها وان موتها بالتالى لم يسبب لوالدتها الا ضررا أدبيا لا تستحق تعويضا من أجله • لانها لم تفقد سوى مجرد آمال قد تحققها الاقدار أو لا تتحقق • ان قتل الابناء يترك فى نفوس أهليهم لوعة وحسرة • ويسبب لهم آلاما مبرحة وأشجانا قد تضر بهم أضرارا بالغة • لاسيما اذا كان فقدانهم لا يعوض • استئناف مصر ١٧ — ١١ — ١٩٣١ (١١٦/٥)
التماس إعادة النظر — 1932
١٠٣ ١٠٣ — عدم الحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة • طلبات خاصة باجراء تحقيق أو تعيين خبير • رفضها ضمنا • (المادة ١/٣٧٢ مرافعات) ان السبب الاول من أسباب الالتماس الواردة بالمادة ٣٧٢ من قانون المرافعات وهو عدم الحكم فى أحد الطلبات المقدمة للمحكمة الغرض منه الطلبات الاصلية فى الدعوى • أما الطلبات الخاصة باجراء تحقيق أو بتعيين خبير فان عدم الاخذ بها يعد رفضا ضمنيا لها • وتركها بلا نص صريح على رفضها لا يعتبر بمثابة عدم الحكم فى بعض الطلبات المقدمة • استئناف أسيوط ١٥ – ٤ – ١٩٣١ (٤٦/٢)
١٠٤ ١٠٤ — الحكم بما لم يطلبه الخصوم • طريق الطعن فى الحكم • طريق الالتماس لا النقض • (المادتان ٣٧٢ مرافعات و ٩ قانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١) لا يجوز الطعن بطريق النقض على حكم قضى بما لم يطلبه الخصوم • بل يكون الطعن بطريق الالتماس طبقـا لاحكام المـادة ٣٧٢ مرافعات التى قضت بوجوب رفعه الى المحكمة التى أصدرت الحكم فتستدرك خطأها بسحبه واستبدال آخر به • نقض ٣ – ١٢ – ١٩٣١ (٥٩/٣)
١٠٥ ١٠٥ — الحكم بصحة الورقة المنكرة • الطعن بالتزوير فى الورقة • الحكم فى دعوى التزوير بردها وبطلانها • هل هناك تناقض موجب للالتماس؟ اذا حصل الانكار وحكم بصحة الورقة المنكرة ، ثم طعن فيها بالتزوير وقبلت أدلته وحكم برد الورقة وبطلانها ، لم يبق بالقضية الا الحكم الثانى الصادر فى دعوى التزوير وهو وحده الحكم المعتمد • فلا محل اذن للقول بوجود تناقض موجب لرفع التماس عن الحكم الثانى • استئناف مصر ٢٣ – ٤ – ١٩٣١ (١١٥/٥)
١٠٦ ١٠٦ — حكم • تناقض فى منطوقه • طريق الطعن فيه • (المادة ٣٧٢ مرافعات) ان التناقض فى منطوق الحكم يجعله قابلا للالتمـاس كنص المـادة ٣٧٢ من قانون المرافعات وليس هذا من أسباب النقض مادام اصلاح الخطأ ممكنا من المحكمة التى أصدرت الحكم • على أن التناقض الذى يبيح الالتماس هو ما استحال معه التنفيذ دون سواه • نقض ١٧ – ١٢ – ١٩٣١ (٥٦/٣)
التنازل عن اجراءات الطعن لرفع نقض جديد — 1932
٣٤٥ ٣٤٥ — التنازل عن اجراءات الطعن لرفع نقض جديد • قبول التنازل • قيوده • (المادتان ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات) يجوز لكل شخص أن يتنازل عن اجراءات دعواه وأن يترك المرافعة فيها ما لم يتعلق حق خصمه فيها برفعه دعوى فرعية تضم الى الدعوى الاصلية كنص المادتين ٣٠٥ و ٣٠٦ مرافعات • وعليه يحق للطاعن أن يتنازل عن الاجراءات التى اتخذت فى الطعن بما فيها تقرير النقض نفسه وأن يترك المرافعة فيه ، مع احتفاظه بحقه فى رفع النقض لانه رفع نقضا جديدا فى الميعاد القانونى ما دام أن خصمه لم يطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه • نقض ١٨ — ٢ — ١٩٣٢ (١٣٢/٦) [الرأسُ فى ذيل العمود الأيمن والمتنُ فى العمود الأيسر من الفوليو ٩٨]
الرضا بالحكم — 1932
٣٤٦ ٣٤٦ — الرضا بالحكم • سقوط الحق فى الطعن • (المادة ١٤ قانون النقض) اذا حكمت محكمة الاستئناف فى الدفع الفرعى برفضه وبقبول الاستئناف شكلا وحددت جلسة للتكلم فى الموضوع الا أن المرافعة لم تحصل فى تلك الجلسة بل حصلت بعد ذلك بزمن طويل وبعد أن أجلت القضية مرارا وكان الطاعن يحضر فى الجلسات من غير أن يصرح باحتفاظه فى رفع النقض أو أن يرفعه فعلا — كان ذلك رضاء منه بالحكم مسقطا لحقه فى رفع النقض عنه • نقض ٢٠ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٣٥/١٠)
الشروط اللازمة لقبول أسباب الطعن — 1932
٣٤٠ ٣٤٠ — الشروط اللازمة لقبول أسباب الطعن • من المقرر قانونا أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تكن أبديت بمحكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام • نقض ١٦ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٣٣/١٠)
القصد الجنائى — 1932
١٥٦ تزوير : ١٥٦ — القصد الجنائى • نية الغش • (المادة ١٨١ عقوبات) اذا حضر شخص أمام كاتب التصديقات بالمحكمة ووقع على عقد بدل وعلى دفتر التصديقات باسم أحد المتعاقدين وبعلمه وعلم المتعاقدين معه فلا جريمة فى الامر • لان تغيير الحقيقة وحده غير كاف لتوفر القصد الجنائى فى التزوير بل يشترط أن يكون التغيير مصحوبا بنية الغش • دكرنس الجزئية ٦ — ١ — ١٩٣٢ (١٧٥/٧)
القيد المفروض بالمادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية غير متعلق بالنظام العام — 1932
٣٦٥ ٣٦٥ — القيد المفروض بالمادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية غير متعلق بالنظام العام • القيد المفروض على الاوصياء بمقتضى المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية القاضى بوجوب استئذان المجلس الحسبى هو قيد غير متعلق بالنظام العام • فاغفاله لا يجعل تصرفات الوصى باطلة بطلانا جوهريا • بخلاف التصرفات التى حرمها عليه المشرع قطعا بمقتضى المادة ٢٢ من لائحة المجالس الحسبية فانها باطلة بطلانا جوهريا ، لا يصححها الاذن ابتداء ولا الاجازة اللاحقة لا من الوصى ولا من المجلس الحسبى • نقض ١٦ — ٦ — ١٩٣٢ (٢٣٣/١٠)
امتيـاز — 1932
١٠٧ ١٠٧ — الصرف لتحسين العين أو لصيانتها • ثبوت حق الامتياز بدون حكم • ان المادة ٦٠٣ من القانون المدنى صريحة فى أن المبالغ المستحقة فى مقابلة ما صرف لصيانة الشىء تكون مقدمة على ما عداها من الديون • كما أن المـادة ٦٠٥ من القانون المذكور تعطى حق الحبس للدائن الذى له حق امتياز ولمن أوجد تحسينا فى العين أو صرف عليها مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها • وهذا الحق يثبت للدائن ولو لم يتحصل على حكم بهذه المصاريف • وله أن يحتج به ضد المدين وضد كل شخص تلقى عنه الملك • استئناف مصر ٢٦ – ٥ – ١٩٣٢ (٢١٩/٩)
أمناء النقل — 1932
ظ : إثبات فى المواد المدنية ٢١ مسئوليــة ٢٩٥ [إحالة]
انتهاك حرمة ملك الغير — 1932
١٠٨ ١٠٨ — نقض بالحكم فى اثبات توفر القصد الجنائى • بطلان الحكم • (المادة ٣٢٤ عقوبات) دخول المنـازل يكون لاسبـاب بعضها مشروع وبعضها غير جائز • ولكن لا عقاب على الدخول غـير الجائز الا فى الصور التى ينص قانون العقوبات صراحة على خطرها • والمادة ٣٢٤ تنص فيما تنص عليه على حظر دخول البيوت المسكونة وما ماثلها اذا كان هذا الدخول مقصودا به ارتكاب جريمة فيها • فقصد ارتكاب الجريمة فى احدى تلك الامكنة ركن أساسى من أركان الجريمة التى تنص عليها المـادة وعلى القاضى أن يبين فى حكمه قيام هذا الركن وثبوته لديه فان لم يفعل كان حكمه غير صحيح وتعين نقضه • نقض ٧ – ١٢ – ١٩٣١ (٥١/٢)
انقطاع المرافعة — 1932
١٠٩ ١٠٩ — دعوى مهيأة للحكم • هل يقع الانقطاع فيها؟ انقطاع المرافعة يقع فى الدعوى التى لم تتهيأ بعد للحكم بمجرد قيام سبب من أسباب الانقطاع القانونية بأحد الخصوم ، وهى الوفاة وتغير الحالة الشخصية والعزل من الوظيفة • أما اذا أصبحت الدعوى مهيـأة للحكم وتعتبر أنها كذلك اذا قدم الخصوم للمحكمة أقوالهم وطلباتهم الختامية — فلا يترتب على وفاة أحد الخصمين أو تغير حالته الشخصية أو عزله من وظيفته انقطاع المرافعة ، بل يكون للمحكمة أن تحكم فى الدعوى على حاصل تلك الاقوال والطلبات • نقض ٣٠ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٣٧/١٠)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

