الفهارس الهجائية
٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٤١ مدخلة
استئناف — 1932
٧٤ انذار المستأنف بقيد استئنافه فى ثمانية أيام • عدم اشتمال الانذار على بيان محل اقامة المستأنف والاكتفاء ببيان محله المختار • لا بطلان فى الانذار • (المواد ٣ و٣٦٣ و٣٦٤ مرافعات) — الاصل ان كل اعلان يجب أن يبين به محل اقامة المعلن اليه لاعلانه فيه طبقا للمادة ٣ من قانون المرافعات • غير أن القانون أجاز فى بعض أحوال أن يحصل الاعلان بالمحل المختار كاعلان صحيفة الاستئناف والانذار بقيده فى ثمانية أيام (٣٦٤ و٣٦٥ مرافعات) • وفى هذه الاحوال يقوم بيان المحل المختار مقام محل الاقامة الاصلى • وليس بلازم أن يبين المحلان معا فى الورقة الواحدة • فعدم اشتمال الانذار بقيد الاستئناف فى ثمانية أيام على بيان محل اقامة المستأنف لا يترتب عليه بطلان الانذار •
٧٥ دعوى غير قابلة للتجزئة • دعوى تزوير • رفع الاستئناف بعد الميعاد بالنسبة لبعض الخصوم • قبول الاستئناف للجميع • — ان دعوى التزوير تكون مجموعا لا يقبل التجزئة • فاذا صح اعلان الاستئناف لبعض من المستأنف عليهم كان الاستئناف مقبولا للجميع • ولو أنه حصل بعد الميعاد القانونى بالنسبة للبعض الآخر •
٧٦ عدم اشتمال ورقة الاستئناف على تاريخ الحكم المستأنف • تعيين الحكم فى ورقة الاستئناف تعيينا كافيا • (المادة ٣٦٣ مرافعات) — نصت المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات على اعتبار الاستئناف لاغيا اذا لم تشتمل ورقة الاستئناف على تاريخ الحكم المستأنف • على أن الغرض من ذكر التاريخ هو تعريف الحكم المرفوع عنه الاستئناف للمعلن اليه • فاذا اشتملت عريضة الاستئناف على سرد وقائع الدعوى وبيان موضوعها • واشتملت فوق ذلك على تعيين التاريخ الذى أعلن فيه الحكم للمستأنف كان فى العريضة ما يكفى لتعيين الحكم المستأنف لان الغرض من ذكر التاريخ هو تحديد الحكم وقد تحدد •
٧٧ حكم باثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية • وصية • جواز الحكم باثبات تنازلها بدون اذن المجلس الحسبى • عدم جواز استئناف الحكم • الفرق بين اثبات التنازل واعتماد الصلح • — لا يجوز استئناف الحكم الصادر باثبات تنازل المدعى عن دعواه المدنية طالما أنه مقر بصحة رواية المحكمة لحدوث هذا التنازل • فاذا أثبتت المحكمة فى حكمها تنازل الوصية بصفتها عن دعواها المدنية فاثبات هذا التنازل ليس حكما بصحة الصلح الذى قدمت الوصية ورقته للمحكمة ولا بصحة التنازل عن الحق الناشئة عنه الدعوى حتى يجوز لها استئنافه بحجة أن المجلس الحسبى لم يأذن بالصلح • وانما هو مجرد اثبات لواقعة حصلت فعلا أمام المحكمة وهى التنازل عن الدعوى • ومثل هذا الاثبات ليس من قبيل الاحكام التى تستأنف لان المحكمة لم تقرر اعتماد الصلح بل اقتصرت فى حكمها على مجرد اثبات هذا التنازل • فهى فى عملها تركت باب الطعن فى الصلح مفتوحا للسعى فى ابطاله لدى جهة الاختصاص المدنية • واذا عين المجلس الحسبى وصية للخصومة فليس لها أن تدخل فى الدعوى لدى المحكمة الاستئنافية • لان دخولها لا يكون استمرارا لاستئناف صحيح حصل طبق القانون من الوصية الاولى بل يكون استمرارا لاستئناف غير جائز •
٧٨ سند منسوب لمورث قيمته تزيد عن النصاب المقرر لجواز الاستئناف • طعن من وارث بالتزوير • حصة الوارث الطاعن فى السند تقل عن النصاب • جواز الاستئناف • — اذا طعن وارث بالتزوير فى سند دين منسوب صدوره الى مورثه وكانت قيمة السند تزيد عن النصاب المقرر لجواز الاستئناف، حق للوارث الطاعن فى السند بالتزوير أن يرفع استئنافا عن الحكم الصادر فى الدعوى ولو كانت القيمة التى تخصه فى الدين تقل عن النصاب المحدد لجواز الاستئناف • لان الطعن شامل للسند والتزوير فى ذاته لا يتجزأ • ولا عبرة باعتراف بعض الورثة أو عدم اعترافهم بصحته •
٧٩ استئناف • حكم صادر بالتضامن • محكوم عليه لم يستأنف • وجوب حضوره أمام محكمة الاستئناف لطلب الاستفادة من استئناف الآخرين • — اذا حكم على أشخاص بالتضامن واستأنفوا الحكم عدا واحدا منهم لم يستأنفه ولم يحضر أمام محكمة الاستئناف ليطلب الاستفادة من استئناف زملائه حق لمحكمة الاستئناف اعتبار الحكم الابتدائى نهائيا بالنسبة له لانه هو الذى فوت على نفسه بعدم حضوره أمامها فرصة ابداء هذا الطلب اليها للاستفادة من استئناف الآخرين •
٨٠ حكم الايقاف • جواز استئنافه • (المادة ٣٤٥ مرافعات) — ان المادة ٣٤٥ مرافعات التى رتبت حق استئناف الاحكام نصها عام لم يستثن منه حكم الايقاف • على أن حكم الايقاف فى ذاته حكم قطعى فيما يقضى به وله أثره لانه يمنع من نظر الدعوى وقد يكون فى هذا المنع ضرر بأحد الخصوم فله أن يتظلم منه •
٨١ انذار المستأنف بقيد استئنافه فى ثمانية أيام • رفض المحل المختار استلام الانذار • تسليمه الى المحافظة • جوازه • اعادة اعلانه بقلم كتاب • عدم وجوبه، (المادتان ٣٦٤ و٧ مرافعات) — اذا اتخذ المستأنف محلا مختارا عينه فى صحيفة الاستئناف • ثم رفض صاحب المحل المختار أن يستلم الانذار بقيد الاستئناف فى ثمانية أيام بحجة أنه ليس وكيلا عن المستأنف • كان اعلان الانذار فى المحل المختار صحيحا • ولم يبعد المحضر الواجب القانونى فى تسليم الصورة الى المحافظة طبقا لاحكام المادة ٧ من قانون المرافعات • والمستأنف ضده ليس مطلوبا منه بعد هذا الرفض أن يعيد اعلان الانذار الى قلم الكتاب • لان هذا انما يكون محله عند عدم اتخاذ المستأنف محلا مختارا له بالبلدة التى بها مركز محكمة الاستئناف •
٨٢ [الرقمُ المطبوعُ على هذه المدخلة «٨١» خطأً — وهى فى تسلسل الفهرس المدخلةُ ٨٢، اذ تليها المدخلةُ ٨٣] اعلان بوجوب قيد الاستئناف فى ٨ أيام • حصول الاعلان بقلم كتاب المحكمة • سوء نية المستأنف عليه • بطلان الاعلان • (المادتان ٣٦٣ و٣٦٤ مرافعات) — اذا لم يعين المستأنف فى ورقة الاستئناف محلا له فى البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف وأعلنه المستأنف عليه بقلم كتاب المحكمة بوجوب قيد استئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ الاعلان والا يعتبر كأن لم يكن فلا تعتد المحكمة بهذا الاعلان متى ثبت لديها أن المستأنف عليه سىء النية فى اعلان المستأنف بقلم الكتاب بدلا من اعلانه فى محل اقامته الحقيقى ليظل الامر خافيا عليه بقصد تفويت الميعاد • وكل عمل مبنى على سوء النية يجب نقضه •
٨٣ اتفاق العاقدين على اختصاص القاضى الجزئى للفصل فى المطالبة بحكم نهائى • دعوى تزوير فرعية • حكمها كالدعوى الموضوعية • — من المقرر قضاء أن دعوى التزوير الفرعية تتبع اجراءات الدعوى الاصلية من جواز المعارضة والاستئناف • فاذا اشترط فى العقد أن التقاضى بالنسبة للمطالبة يكون من اختصاص القاضى الجزئى الذى يفصل فى الدعوى بصفة انتهائية كان الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية غير جائز استئنافه بالمثل •
٨٤ استئناف وصفى • جواز رفعه مستقلا عن الموضوع • (المادتان ٣٨٨ و٣٨٩ مرافعات) — ان الفقرة الاولى من المادة ٣٨٨ من قانون المرافعات تنص على أنه «يجوز للمحكوم عليه بدون انتظار لتنبيه المحضر بالتنفيذ أن يطلب من المحكمة التى يكون فيها الاستئناف منع تنفيذ الحكم اذا كان موصوفا بكونه انتهائيا وكان وصفه فى غير محله أو كان التنفيذ الوقتى مأمورا به فى غير الاحوال المبينة فى القانون» • كذلك أعطى الحق بمقتضى المادة ٣٨٩ للمدعى الذى طلب النفاذ ولم يحكم له به أن يتظلم أيضا من هذا الرفض أمام محكمة الاستئناف التى لها حق الاشراف على حكم المحكمة الابتدائية فيما قضت به خاصا بالنفاذ • والقول بأنه لا يجوز استئناف الوصف مستقلا عن الموضوع غير مبنى على أساس قانونى ولا يؤيده نص المادة ٣٨٨ لان نصها عام لم يفرق بين حالة وأخرى •
٨٥ استئناف فرعى • جواز رفعه فى ورقة المعارضة • (المادة ٣٥٧ مرافعات) — اذا فصل فى الاستئناف الاصلى بحكم غيابى جاز للخصم فى عريضة المعارضة أن يحدد موقفه فيطلب استئناف الحكم الابتدائى ويصفه بأنه استئناف فرعى طالما أن المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات تعطيه الحق فى طلب استئناف الحكم طلبا فرعيا ما دامت المرافعة قائمة فى محكمة الاستئناف •
٨٦ استئناف فرعى • جواز رفعه من خصم عند نظر المعارضة المقدمة منه • (المادة ٣٥٧ مرافعات) — اذا لم يحضر المستأنف ضده وحكم بتأييد الحكم المستأنف جاز له عملا بالمادة ٣٥٧ مرافعات أن يرفع استئنافا فرعيا عند نظر المعارضة المقدمة منه ويطلب الغاء الحكم المستأنف لان المعارضة تعيد الطرفين الى الحالة التى كانا عليها قبل صدور الحكم الغيابى •
٨٧ رفع استئناف فرعى بعد قبول الحكم • جوازه • (المادة ٣٥٧ مرافعات) — من أعلن حكما ولم يحتفظ بحق استئنافه جاز له أن يستأنفه اذا رفع خصمه استئنافا عنه، لان قبوله للحكم كان معلقا على قبول خصمه •
٨٨ استئناف فرعى • عدم جواز رفعه بعد طلب تأييد الحكم المستأنف • — لا يجوز للمستأنف عليه بعد طلب تأييد الحكم المستأنف أن يرفع استئنافا فرعيا عنه لان طلب التأييد يتضمن قبول الحكم صراحة •
٨٩ تحكيم • مادة تجارية • استئناف حكم المحكمين • جوازه • الاتفاق على خلاف ذلك • اثباته • (المادتان ٧٢٤ و٧١١ مرافعات) — قضت المادة ٧٢٤ من قانون المرافعات بأن أحكام المحكمين قابلة للاستئناف الا اذا اشترط خلاف ذلك ولا يصح اثبات هذا الشرط بالبينة لان المادة ٧١١ من القانون المذكور تنص على أن مشارطة التحكيم يلزم أن تثبت بالكتابة • وهذا النص لا يجيز اثبات ذلك الشرط بالبينة ولو كان موضوع التحكيم من المواد التجارية •
٩٠ ادلة جديدة • جواز الاخذ بها • (المادة ٣٦٩ مرافعات) — ان المادة ٣٦٩ من قانون المرافعات أجازت للاخصام تقديم ادلة جديدة الى محكمة الاستئناف لثبوت الدعوى أو لنفيها • فاذا أخذت المحكمة بهذه الادلة الجديدة فلا بطلان فى حكمها •
استئناف المواد الجنائية — 1932
٦٤ [عنوان الباب: استئناف المواد الجنائية :] ٦٤ — استئناف النيابة للاحكام الغيابية • ميعاده • — ان المعارضة فى الحكم الغيابى لا تسقط الحكم بل تجعله معلقا الى أن يفصل فيها • فاذا صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد ايذانا بعدم تغير مركز الخصوم وباتصال القضاء الاول بالثانى • وكان استئناف النيابة اذن للحكم الاول الذى تأيد بالثانى استئنافا قائما لم يسقط وليس على النيابة أن تجدده • أما اذا حصل الغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد استئنافها لان الحكم الغيابى المعارض فيه قد استبدل به حكم آخر يجب أن يكون هو محل الاستئناف ولا ينسحب عليه استئناف الحكم الغيابى • [الاستشهاد] نقض ٥ – ١ – ١٩٣٢ (١٠٤/٥)
٦٥ ٦٥ — استئناف المتهم • ظهور شبهة جناية للمحكمة الاستئنافية • عدم جواز الحكم بعدم الاختصاص • عدم جواز تشديد العقوبة • وجوب وصف الجناية بوصفها القانونى • (المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات) — اذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن فى المادة شبهة جناية وكان المتهم هو الذى استأنف الحكم دون النيابة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاصها لان المادة ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات لا تسمح لها بذلك • كما أنه لا يصح لها للعلة نفسها أن تتجاوز العقوبة المقضى بها ابتدائيا • وكل ما لها فى مثل هذه الحالة أن تقرر فى حكمها بوقوع الجناية فعلا وأن تصفها الوصف القانونى وتذكر المادة القانونية المنطبقة عليها • [الاستشهاد] نقض ١١ – ٦ – ١٩٣١ (٢/١)
٦٦ ٦٦ — سلطة المحكمة الاستئنافية فى تغير وصف التهمة • جواز النزول بالجريمة الى درجة أدنى • (المادة ٤٠ قانون تشكيل محاكم الجنايات) — القاعدة المقررة فى المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات تعد من القواعد العامة التى يؤخذ بها أمام جميع المحاكم الجنائية وهى تجيز للمحكمة الاستئنافية أن تنزل فى حكمها بالجريمة الى نوع أخف متى ظهر لها عدم ثبوت تلك الافعال المنسوبة للمتهم أو عدم ثبوت بعض الظروف المشددة • فاذا كانت العاهة المستديمة وهى ظرف تبعى من الظروف الناتجة عن الجريمة والمشددة لها لم تثبت على واحد من المتهمين بعينه فاستبعاد المحكمة لها عنهم جميعا واقتصارها على الثابت لديها فعلا وهو الضرب حق مقرر لها ولا مصلحة لاحد من المتهمين فى ابداء هذا الاعتراض • [الاستشهاد] نقض ١١ – ٦ – ١٩٣١ (٢/١)
٦٧ ٦٧ — أثر استئناف المدعى المدنى دون النيابة • جواز الحكم بتعويضات على متهم محكوم ببراءته • — لمحكمة الجنح الاستئنافية أن تقضى بالتعويضات المطلوبة من المتهمين المقضى ببراءتهم بناء على استئناف المدعين بالحقوق المدنية ولو أنها لا تملك الحكم فى مسئوليتهم الجنائية بسبب عدم استئناف النيابة لحكم البراءة • [الاستشهاد] نقض ١١ – ٦ – ١٩٣١ (٤/٢)
استئناف فى المواد المدنية — 1932
٦٨ [عنوان الباب: استئناف فى المواد المدنية :] ٦٨ — دعوى حساب وطلب نفقة • الحكم بنفقة شهرية أقل من النصاب الجائز استئنافه • جواز استئناف الحكم • — طلب الحكم بالنفقة طلب متفرع عن دعوى الحساب • ومتى كان النزاع الاصلى مجهول القيمة والاستئناف عنه مقبول جاز رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فى طلب النفقة مهما كانت قيمته لان الفرع يتبع الاصل • [الاستشهاد] استئناف مصر ٢٥ – ١ – ١٩٣٢ (٢٤٥/١٠)
٦٩ ٦٩ — تظلم • عدم جواز استئناف الامر الصادر من رئيس المحكمة ومن قاضى الامور الوقتية فى التظلم المرفوع اليه • طريق الطعن فى الامر • (المواد ١٢٧ – ١٣٢ مرافعات) — المستفاد من المواد ١٢٧ – ١٣٢ من قانون المرافعات أنه اذا حصل التظلم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاضى الامور الوقتية فالامر الذى يصدر فى هذا التظلم لا يجوز أن يرفع استئناف عنه • لانه لا يخرج عن كونه أمرا صادرا منه باعتباره هيئة ادارية • وانما يكون طريق الطعن فيه برفع تظلم عنه أمام محكمة الموضوع • والحكم الذى يصدر منها هو الذى يجوز رفع استئناف عنه لانه حكم صادر من هيئة قضائية • [الاستشهاد] استئناف مصر ٢٨ – ١٢ – ١٩٣١ (١٢٤/٥)
٧٠ ٧٠ — ميعاده • سريان المدة من تاريخ اعلان الحكم بالنسبة للمعلن والمعلن اليه • (المادة ٣٥٣ مرافعات) — نصت المادة ٣٥٣ مرافعات على أن «الميعاد الذى يجوز الاستئناف فيه هو ستون يوما من يوم اعلان الحكم لنفس الخصم أو لمحله الاصلى أو المعين النخ» • والقانون لم يفرق فى هذه المادة بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه بل قضى بوجه عام أن الميعاد ستون يوما • فمن الواجب أن يكون هذا الميعاد واحدا بالنسبة للطرفين على السواء • واذا كانت الغاية من اعلان الحكم هو اعلام المعلن اليه به بطريقة رسمية فان هذا العلم يكون متوفرا من باب أولى بالنسبة لمن قام بهذا الاعلان • ولا محل اذن لان ينتظر حتى يعلنه خصمه بالحكم من جانبه أيضا ليعلم به • وهى طريقة ليس لها نتيجة سوى كثرة الاجراءات بلا فائدة • ومعلن الحكم لا يضره هذا الرأى اذ له استعمال حقه فى المدة المقررة للخصمين • واذا تركها تنقضى دون أن يرفع استئنافا فتفسيره أنه لا يرى فى الحكم اجحافا بحقوقه • أما اذا استأنف خصمه فى آخر لحظة كان له الحق فى رفع استئناف فرعى • [الاستشهاد] استئناف مصر ٧ – ١ – ١٩٣٢ (١٩٨/٨) — [نصُّ المدخلة يبدأ فى ص ١٩ (PDF 22) وينتهى فى ص ٢٠ (PDF 23)]
٧١ ٧١ — ميعاده • بدء سريان المدة • هل رفع استئناف من فريق يغنى عن اعلان خصمهم بالحكم ؟ — لا يمكن أن تقوم أية ورقة مقام اعلان الحكم حتى يبدأ ميعاد سريان الاستئناف • وعلم الخصم بأى طريق غير طريق اعلان الحكم بصدوره ضده لا يقوم مقام اعلانه اليه • فميعاد الاستئناف لا يبدأ الا من تاريخ اعلان الحكم ولو رفع أحد الخصمين استئنافا عنه طالما أن خصمه الذى لم يعلن بالحكم لم يحضر • [الاستشهاد] استئناف مصر ١٩ – ١ – ١٩٣٢ (١٩٩/٨)
٧٢ ٧٢ — حكم تحضيرى • ندب خبير جديد لاداء المأمورية نفسها • عدم جواز استئناف الحكم على حدة • — اذا لم تقتنع المحكمة برأى الخبير الذى ندبته أولا ورأت ندب خبير آخر ليؤدى المأمورية نفسها بدون اجراء أى تعديل منها وبدون أن تقضى فى حكمها ببطلان تقرير الخبير الاول فحكمها هذا يعتبر حكما تحضيريا لا يجوز استئنافه على حدة • ذلك لان تقرير الخبير الاول لا يكسب أحدا من الخصوم حقا • ولان القاضى غير مقيد به فله أن يأخذ أولا يأخذ برأيه عند الفصل فى الدعوى • [الاستشهاد] استئناف مصر ١٧ – ١٢ – ١٩٣١ (١١٣/٥)
٧٣ ٧٣ — قرار برفض التصديق على ورقة الصلح المقدمة للمحكمة • عدم جواز استئنافه • (المادة ٦٨ مرافعات) — اذا رفضت المحكمة اعتماد ورقة الصلح المقدمة اليها لان أحد الخصمين طعن فى الصلح بأن وكيله السابق أجراه بطريق التدليس • فقرار المحكمة برفض التصديق على الصلح غير جائز استئنافه • لان القرار ليس بحكم • ولان التصديق لا يكون الا بناء على اتفاق الطرفين أمامها وبه تنتهى الخصومة • فرفض التصديق ليس فيه تعرض للموضوع ولا قضاء ببطلان الصلح • ولا شىء يمنع المتمسك به من تقديمه فى الدعوى كمستند صادر من خصمه وللمحكمة أن تفصل فى الطعن الموجه اليه • [الاستشهاد] استئناف مصر ٢٥ – ٢ – ١٩٣٢ (١٩٠/٨)
٧٤ ٧٤ — انذار المستأنف بقيد استئنافه فى ثمانية أيام • عدم اشتمال الانذار على بيان محل اقامة المستأنف والاكتفاء ببيان محله المختار • لا بطلان فى الانذار • (المواد ٣ و٣٦٣ و٣٦٤ مرافعات) — الاصل ان كل اعلان يجب أن يبين به محل اقامة المعلن اليه لاعلانه فيه طبقا للمادة ٣ من قانون المرافعات • غير أن القانون أجاز فى بعض أحوال أن يحصل الاعلان بالمحل المختار كاعلان صحيفة الاستئناف والانذار بقيده فى ثمانية أيام (٣٦٤ و٣٦٥ مرافعات) • وفى هذه الاحوال يقوم بيان المحل المختار مقام محل الاقامة الاصلى • وليس بلازم أن يبين المحلان معا فى الورقة الواحدة • فعدم اشتمال الانذار بقيد الاستئناف فى ثمانية أيام على بيان محل اقامة المستأنف لا يترتب عليه بطلان الانذار • [الاستشهاد] استئناف مصر ١٢ – ١ – ١٩٣٢ (١٧٠/٧)
٧٥ ٧٥ — دعوى غير قابلة للتجزئة • دعوى تزوير • رفع الاستئناف بعد الميعاد بالنسبة لبعض الخصوم • قبول الاستئناف للجميع • — ان دعوى التزوير تكون مجموعا لا يقبل التجزئة • فاذا صح اعلان الاستئناف لبعض من المستأنف عليهم كان الاستئناف مقبولا للجميع • ولو أنه حصل بعد الميعاد القانونى بالنسبة للبعض الآخر • [الاستشهاد] استئناف مصر ٧ – ٤ – ١٩٣١ (٩٥/٤)
٧٦ ٧٦ — عدم اشتمال ورقة الاستئناف على تاريخ الحكم المستأنف • تعيين الحكم فى ورقة الاستئناف تعيينا كافيا • (المادة ٣٦٣ مرافعات) — نصت المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات على اعتبار الاستئناف لاغيا اذا لم تشتمل ورقة الاستئناف على تاريخ الحكم المستأنف • على أن الغرض من ذكر التاريخ هو تعريف الحكم المرفوع عنه الاستئناف للمعلن اليه • فاذا اشتملت عريضة الاستئناف على سرد وقائع الدعوى وبيان موضوعها • واشتملت فوق ذلك على تعيين التاريخ الذى أعلن فيه الحكم للمستأنف كان فى العريضة ما يكفى لتعيين الحكم المستأنف لان الغرض من ذكر التاريخ هو تحديد الحكم وقد تحدد • [الاستشهاد] استئناف أسيوط ٢٢ – ٤ – ١٩٣١ (٩٤/٤)
٧٧ ٧٧ — حكم باثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية • وصية • جواز الحكم باثبات تنازلها بدون اذن المجلس الحسبى • عدم جواز استئناف الحكم • الفرق بين اثبات التنازل واعتماد الصلح • — لا يجوز استئناف الحكم الصادر باثبات تنازل المدعى عن دعواه المدنية طالما أنه مقر بصحة رواية المحكمة لحدوث هذا التنازل • فاذا أثبتت المحكمة فى حكمها تنازل الوصية بصفتها عن دعواها المدنية فاثبات هذا التنازل ليس حكما بصحة الصلح الذى قدمت الوصية ورقته للمحكمة ولا بصحة التنازل عن الحق الناشئة عنه الدعوى حتى يجوز لها استئنافه بحجة أن المجلس الحسبى لم يأذن بالصلح • وانما هو مجرد اثبات لواقعة حصلت فعلا أمام المحكمة وهى التنازل عن الدعوى • ومثل هذا الاثبات ليس من قبيل الاحكام التى تستأنف لان المحكمة لم تقرر اعتماد الصلح بل اقتصرت فى حكمها على مجرد اثبات هذا التنازل • فهى فى عملها تركت باب الطعن فى الصلح مفتوحا للسعى فى ابطاله لدى جهة الاختصاص المدنية • واذا عين المجلس الحسبى وصية للخصومة فليس لها أن تدخل فى الدعوى لدى المحكمة الاستئنافية • لان دخولها لا يكون استمرارا لاستئناف صحيح حصل طبق القانون من الوصية الاولى بل يكون استمرارا لاستئناف غير جائز • [الاستشهاد] نقض ٢٥ – ١ – ١٩٣٢ (٧٨/٤) — [نصُّ المدخلة يبدأ فى ص ٢١ (PDF 24) وينتهى فى ص ٢٢ (PDF 25)]
٧٨ ٧٨ — سند منسوب لمورث قيمته تزيد عن النصاب المقرر لجواز الاستئناف • طعن من وارث بالتزوير • حصة الوارث الطاعن فى السند تقل عن النصاب • جواز الاستئناف • — اذا طعن وارث بالتزوير فى سند دين منسوب صدوره الى مورثه وكانت قيمة السند تزيد عن النصاب المقرر لجواز الاستئناف ، حق للوارث الطاعن فى السند بالتزوير أن يرفع استئنافا عن الحكم الصادر فى الدعوى ولو كانت القيمة التى تخصه فى الدين تقل عن النصاب المحدد لجواز الاستئناف • لان الطعن شامل للسند والتزوير فى ذاته لا يتجزأ • ولا عبرة باعتراف بعض الورثة أو عدم اعترافهم بصحته • [الاستشهاد] استئناف مصر ٢٨ – ٥ – ١٩٣١ (٦٧/٣)
٧٩ ٧٩ — استئناف • حكم صادر بالتضامن • محكوم عليه لم يستأنف • وجوب حضوره أمام محكمة الاستئناف لطلب الاستفادة من استئناف الآخرين • — اذا حكم على أشخاص بالتضامن واستأنفوا الحكم عدا واحدا منهم لم يستأنفه ولم يحضر أمام محكمة الاستئناف ليطلب الاستفادة من استئناف زملائه حق لمحكمة الاستئناف اعتبار الحكم الابتدائى نهائيا بالنسبة له لانه هو الذى فوت على نفسه بعدم حضوره أمامها فرصة ابداء هذا الطلب اليها للاستفادة من استئناف الآخرين • [الاستشهاد] نقض ٣ – ١٢ – ١٩٣١ (٥٩/٣)
٨٠ ٨٠ — حكم الايقاف • جواز استئنافه • (المادة ٣٤٥ مرافعات) — ان المادة ٣٤٥ مرافعات التى رتبت حق استئناف الاحكام نصها عام لم يستثن منه حكم الايقاف • على أن حكم الايقاف فى ذاته حكم قطعى فيما يقضى به وله أثره لانه يمنع من نظر الدعوى وقد يكون فى هذا المنع ضرر بأحد الخصوم فله أن يتظلم منه • [الاستشهاد] استئناف مصر ٢٦ – ٥ – ١٩٣١ (١٤١/٦)
٨١ ٨١ — انذار المستأنف بقيد استئنافه فى ثمانية أيام • رفض المحل المختار استلام الانذار • تسليمه الى المحافظة • جوازه • اعادة اعلانه بقلم كتاب • عدم وجوبه ، (المادتان ٣٦٤ و٧ مرافعات) — اذا اتخذ المستأنف محلا مختارا عينه فى صحيفة الاستئناف • ثم رفض صاحب المحل المختار أن يستلم الانذار بقيد الاستئناف فى ثمانية أيام بحجة أنه ليس وكيلا عن المستأنف • كان اعلان الانذار فى المحل المختار صحيحا • ولم يبعد المحضر الواجب القانونى فى تسليم الصورة الى المحافظة طبقا لاحكام المادة ٧ من قانون المرافعات • والمستأنف ضده ليس مطلوبا منه بعد هذا الرفض أن يعيد اعلان الانذار الى قلم الكتاب • لان هذا انما يكون محله عند عدم اتخاذ المستأنف محلا مختارا له بالبلدة التى بها مركز محكمة الاستئناف • [الاستشهاد] استئناف مصر ١٢ – ١ – ١٩٣٢ (١٧٠/٧) — [نصُّ المدخلة يبدأ فى ص ٢٢ (PDF 25) وينتهى فى ص ٢٣ (PDF 26)]
٨١ ٨١ [هكذا طُبع الرقم مكرّرًا، وموضعه فى التسلسل ٨٢ لأن التاليةَ ٨٣] — اعلان بوجوب قيد الاستئناف فى ٨ أيام • حصول الاعلان بقلم كتاب المحكمة • سوء نية المستأنف عليه • بطلان الاعلان • (المادتان ٣٦٣ و٣٦٤ مرافعات) — اذا لم يعين المستأنف فى ورقة الاستئناف محلا له فى البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف وأعلنه المستأنف عليه بقلم كتاب المحكمة بوجوب قيد استئنافه فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ الاعلان والا يعتبر كأن لم يكن فلا تعتد المحكمة بهذا الاعلان متى ثبت لديها أن المستأنف عليه سىء النية فى اعلان المستأنف بقلم الكتاب بدلا من اعلانه فى محل اقامته الحقيقى ليظل الامر خافيا عليه بقصد تفويت الميعاد • وكل عمل مبنى على سوء النية يجب نقضه • [الاستشهاد] استئناف أسيوط ١٦ – ١١ – ١٩٣١ (٢٠/١)
٨٣ ٨٣ — اتفاق العاقدين على اختصاص القاضى الجزئى للفصل فى المطالبة بحكم نهائى • دعوى تزوير فرعية • حكمها كالدعوى الموضوعية • — من المقرر قضاء أن دعوى التزوير الفرعية تتبع اجراءات الدعوى الاصلية من جواز المعارضة والاستئناف • فاذا اشترط فى العقد أن التقاضى بالنسبة للمطالبة يكون من اختصاص القاضى الجزئى الذى يفصل فى الدعوى بصفة انتهائية كان الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية غير جائز استئنافه بالمثل • [الاستشهاد] استئناف مصر ٢ – ٤ – ١٩٣١ (١٢٠/٥)
٨٤ ٨٤ — استئناف وصفى • جواز رفعه مستقلا عن الموضوع • (المادتان ٣٨٨ و٣٨٩ مرافعات) — ان الفقرة الاولى من المادة ٣٨٨ من قانون المرافعات تنص على أنه «يجوز للمحكوم عليه بدون انتظار لتنبيه المحضر بالتنفيذ أن يطلب من المحكمة التى يكون فيها الاستئناف منع تنفيذ الحكم اذا كان موصوفا بكونه انتهائيا وكان وصفه فى غير محله أو كان التنفيذ الوقتى مأمورا به فى غير الاحوال المبينة فى القانون» • كذلك أعطى الحق بمقتضى المادة ٣٨٩ للمدعى الذى طلب النفاذ ولم يحكم له به أن يتظلم أيضا من هذا الرفض أمام محكمة الاستئناف التى لها حق الاشراف على حكم المحكمة الابتدائية فيما قضت به خاصا بالنفاذ • والقول بأنه لا يجوز استئناف الوصف مستقلا عن الموضوع غير مبنى على أساس قانونى ولا يؤيده نص المادة ٣٨٨ لان نصها عام لم يفرق بين حالة وأخرى • [الاستشهاد] استئناف مصر ٨ – ١ – ١٩٣١ (٤٠/٢)
٨٥ ٨٥ — استئناف فرعى • جواز رفعه فى ورقة المعارضة • (المادة ٣٥٧ مرافعات) — اذا فصل فى الاستئناف الاصلى بحكم غيابى جاز للخصم فى عريضة المعارضة أن يحدد موقفه فيطلب استئناف الحكم الابتدائى ويصفه بأنه استئناف فرعى طالما أن المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات تعطيه الحق فى «طلب استئناف الحكم طلبا فرعيا ما دامت المرافعة قائمة فى محكمة الاستئناف» • [الاستشهاد] استئناف أسيوط ١٥ – ١١ – ١٩٣١ (١٦٤/٧) — [نصُّ المدخلة يبدأ فى ص ٢٣ (PDF 26) وينتهى فى ص ٢٤ (PDF 27)]
٨٦ ٨٦ — استئناف فرعى • جواز رفعه من خصم عند نظر المعارضة المقدمة منه • (المادة ٣٥٧ مرافعات) — اذا لم يحضر المستأنف ضده وحكم بتأييد الحكم المستأنف جاز له عملا بالمادة ٣٥٧ مرافعات أن يرفع استئنافا فرعيا عند نظر المعارضة المقدمة منه ويطلب الغاء الحكم المستأنف لان المعارضة تعيد الطرفين الى الحالة التى كانا عليها قبل صدور الحكم الغيابى • [الاستشهاد] استئناف مصر ١٩ – ١ – ١٩٣٢ (١٩٩/٨)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

