شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

٤٤١ مدخلة

اجراءات فى المواد الجنائية — 1932

  • ٣٣ ٣٣ — ابداء رأى • ابداء ملاحظات • الفارق بينهما • — انه وان كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم الذين أمامها بملاحظات قد تنم عن وجه الرأى الذى استقام لها بشأنه تقدير الوقائع والمسائل المطروحة عليها الا أنه من ناحية أخرى قد يحتمل أن تأتى ملاحظات المحكمة فى هذا الصدد بدافع الرغبة فى تنبيه الخصوم الى مواضع الضعف فى دعواهم كى يبادروا الى استكمال دفاعهم وتقوية حججهم وقد تنجلى الحقيقة من وراء ذلك • فابداء هذه الملاحظات لا يكون سببا لنقض الحكم • — نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)

    نقض٣١ – ٣ – ١٩٣٢ إحالة ٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٤ ٣٤ — محكمة الجنايات • متهم محال عليها غيابيا • القبض عليه • وجوب تقديمه الى قاضى الاحالة رغم تنازله عن هذه المرحلة • — (المواد ١٢ (ب) و٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات و٢٢٤ تحقيق جنايات) — ان المادة ١٢ (ب) من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ٢٢٤ معدلة من قانون تحقيق الجنايات صريحتان فى أنه اذا صدر أمر باحالة متهم على محكمة الجنايات ولم يكن سبق حضوره أمام قاضى الاحالة وقبض عليه قبل الحكم فى قضيته من محكمة الجنايات فيكون الاجراء كما لو كانت القضية لم تقدم الى قاضى الاحالة • وان من يحكم عليه غيابيا من محكمة الجنايات ولم يكن سبق حضوره أمام قاضى الاحالة يكون الاجراء بشأنه كما لو كانت القضية لم تقدم قبل الى هذا القاضى • وهذا النص فى المادتين لا يدع مجالا للشك فى أن ضبط المتهم الذى أحاله غيابيا قاضى الاحالة الى محكمة الجنايات يبطل كل الاجراءات التى حصلت فى حقه ابتداء من قرار الاحالة الغيابى وتصبح هذه الاجراءات كأنها فى حكم العدم • فلا يصح تقديم المتهم مباشرة الى محكمة الجنايات حتى ولو تنازل عن مرحلة قاضى الاحالة • لان المادة التاسعة وما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضى بأن كل قضية جنائية حققتها النيابة ينظرها قاضى احالة يصدر فيها أمرا باحالتها على محكمة الجنايات متى وجد مسوغا لذلك • واذا لم يتم الاجراء فلا تعتبر محكمة الجنايات متصلة اتصالا قانونيا بالدعوى • واذا حكم ببراءة متهم قدم مباشرة الى محكمة الجنايات فلا يمكن أن يدفع بأنه قد اكتسب بهذه البراءة حقا، لان الحق لا يعتبر مكتسبا له حرمته الا اذا كان مملك هذا الحق ذا أهلية لتمليكه • والذى هنا أن محكمة الجنايات لم تصل بالدعوى لانعدام قرار الاحالة انعداما بنص القانون • — نقض ١٦ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٢٩/١٠)

    نقض١٦ – ٥ – ١٩٣٢ إحالة ٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اجراءات فى المواد المدنية — 1932

  • ٣٥ ٣٥ — اعلان • المحل الذى أوجب القانون صحة الاعلان فيه • المركز الشرعى للانسان • — (المادة ٦ مرافعات) — المحل الذى أوجب القانون صحة الاعلان فيه هو المركز الشرعى المنسوب للانسان الذى يقوم فيه باستيفاء ماله وايفاء ما عليه • ويعتبر وجوده فيه على الدوام ولو لم يكن حاضرا فيه بعض الاحيان أو أغلبها أو أنه لا يجهل ما يحصل فيه مما يتعلق بنفسه • فاذا كان المعلن اليه موظفا ومقيما بعيدا عن بلدته الاصلية وثبت للمحكمة من الاوراق المقدمة فى الدعوى أن له فى بلدته محلا ينطبق عليه هذا التعريف • فالاعلان الذى يحصل فيه صحيح • — استئناف مصر ٨ – ١٢ – ١٩٣١ (٩٢/٤)

    استئناف مصر٨ – ١٢ – ١٩٣١ إحالة ٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٦ ٣٦ — دفع ببطلان ورقة الطلب • عدم التمسك بالبطلان فى ورقة المعارضة والتكلم فى الموضوع • أثره • — (المادة ١٣٨/٢ مرافعات) — اذا طلب المعارض فى ورقة المعارضة رفض الدعوى • ولم يدفع فيها ببطلان العريضة • سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة لمجيئه بعد الاوان • — مصر الابتدائية ١٧ – ٢ – ١٩٣١ (٤٨/٢)

    مصر الابتدائية١٧ – ٢ – ١٩٣١ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

احداث — 1932

  • ٣٧ ٣٧ — المادة ٦٦ ع • كيفية تطبيقها • — اذا بين الحكم أولا أن ما وقع من المتهمين ينطبق على نص الفقرة الاولى من المادة ١٩٨ عقوبات ثم أشار الى سن أحد المتهمين قائلا انه تجب معاملته بالمادة ٦٦ عقوبات والحكم عليه بالسجن عشر سنوات فان هذا الحكم لم يشذ عن مقتضى المادة ٦٦ عقوبات ولم يخطىء فى تطبيق القانون • — نقض ٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ (١٣٠/٦)

    نقض٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٣٨ ٣٨ — دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية • جواز رفعها على المتهم القاصر أو المحجوز عليه شخصيا • — من المتفق عليه جواز رفع الدعوى المدنية شخصيا على المتهم القاصر أو المحجور عليه أمام المحكمة الجنائية بلا حاجة الى ادخال وصيه أو القيم عليه • وما دام المتهم مفروضا فيه القدرة على الدفاع عن نفسه فى الدعوى العمومية فالواجب أن يكون أقدر على الدفاع أمام المحكمة عينها فى الدعوى المدنية التى هى فرع عنها • — نقض ٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ (١٣٠/٦)

    نقض٢٩ – ٢ – ١٩٣٢ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص — 1932

  • اختصاص ٤٥ [إحالة فى ذيل قسم «وقف» — الفوليو ١٠٤، العمود الأيمن]

  • ٣٩ ٣٩ — اختصاص المحاكم الاهلية • لائحة الترع والجسور • ما تختص به جهة الادارة بمقتضى هذه اللائحة وما لا تختص به • — (٣٢ و٣٣ مدنى، ١٩ و٤٢ لائحة الترع والجسور) — يفهم من نصوص لائحة الترع والجسور ان جهة الادارة مختصة بمقتضى هذه اللائحة بانشاء حالة جديدة استوجبتها الضرورة أو بمنع ضرر عاجل — كانشاء المساقى الخصوصية للافراد فى أراضيهم • وتقرير حق الارتفاق بمرور المياه من أرض الغير أو تقرير عمل فتحات فى فم الترع وفى أبطال مسقة لحصول ضرر منها — الى غير ذلك مما هو وارد باللائحة • أما الفصل فى ملكية حقوق الارتفاق القديمة التى يمتلكها ملاك الاراضى فيما بينهم سواء بالاتفاق أو بمضى المدة فانها تدخل فى اختصاص المحاكم الاهلية • — استئناف مصر ٢٤ – ١٢ – ١٩٣١ (١١٨/٥)

    استئناف مصر٢٤ – ١٢ – ١٩٣١ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٠ ٤٠ — اختصاص المحاكم الاهلية • لائحة الترع والجسور • حق ارتفاق • ما تختص الجهة الادارية بنظره من المنازعات وما لا تختص به • — (المادة ١٦ لائحة الترع والجسور) — اذا كان مدار النزاع ادعاء بحق ارتفاق من جانب وانكار له من جانب آخر فالمحاكم الاهلية مختصة بالفصل فيه طبقا لقواعد القانون المدنى الذى كفل حقوق الارتفاق ورتب أحكامها • أما اذا كان النزاع بسبب الضرر الذى أحدثه استعمال حق الارتفاق فللجهة الادارية الفصل فيه بمقتضى المادة ١٦ من لائحة الترع والجسور لان حق الارتفاق فى عرف هذه المادة هو الحق المعترف به • — بنى سويف الابتدائية ٧ – ٤ – ١٩٣٢ (٢٢٤/٩)

    بنى سويف الابتدائية٧ – ٤ – ١٩٣٢ إحالة ١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤١ ٤١ — اختصاص المحاكم الاهلية • دعوى نزع ملكية • وجود رهن لاجنبى على العقار المطلوب نزع ملكيته • سلطة المحكمة الاهلية فى التحقق من وجود حق الاجنبى • — (المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة) — يجب للحكم بعدم اختصاص المحاكم الاهلية أن يثبت أمامها أن العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لاجنبى ضمانا لدين لم يزل باقيا فى ذمة المدين • فبحث المحكمة الاهلية فى الادلة المثبتة لوجود الحق العينى والادلة النافية لهذا الوجود حق من حقوقها يستدعيه وجوب الفصل فى الدفع المرفوع بعدم الاختصاص • واذا ثبت أن الاجنبى صاحب الحق العينى قد استوفى دينه وبناء على ذلك حكمت المحكمة برفض الدفع • فلا تكون قد خالفت المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة لان تلك المادة تشترط لاختصاص المحاكم المختلطة وجود حق عينى لاجنبى على العين • ولم يثبت وجود هذا الحق لوفاء الدين • — نقض ٩ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٠٧/٩)

    نقض٩ – ٦ – ١٩٣٢ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٢ ٤٢ — اختصاص المحاكم الاهلية • دعوى جنحة مباشرة بتزوير مخالصة يتعلق بها نزاع أمام المحاكم المختلطة • اختصاص المحاكم الاهلية بالفصل فى الدعوى المرفوعة اليها • — تختص المحكمة الاهلية بالفصل فى دعوى جنحة مباشرة رفعت اليها عن تزوير مخالصة يتعلق بها نزاع قائم بين الطرفين أمام المحكمة المختلطة • ذلك بأنه من حق المدعى المدنى أن يسلك اما الطريق المدنى بالطعن بالتزوير فى المخالصة بعد تقديمها لدى المحكمة المختلطة، واما أن يسلك الطريق الجنائى الذى اختاره فعلا برفعه دعواه أمام محكمة الجنح الاهلية • ولا شك أن محكمة الجنح الاهلية مختصة بنظر دعواه المدنية تابعة لدعوى الجنح مادام الطرفان وطنيين • ومهما تكن المحكمة المختلطة مختصة بنظر أصل النزاع المقدمة بسببه المخالصة فهذا لا يمنع المحكمة الاهلية من النظر فيما هو من اختصاصها • — نقض ١٨ – ١ – ١٩٣٢ (١٣٢/٦)

    نقض١٨ – ١ – ١٩٣٢ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٣ ٤٣ — دعوى الضمان • توجيهها الى شخص غير خاضع للمحاكم الاهلية • ارتباط دعوى الضمان بالدعوى الاصلية ارتباطا غير قابل للتجزئة • أثره • — اذا لم يكن القصد من دعوى الضمان تعطيل الدعوى الاصلية وكان ارتباطها بهذه الدعوى لا يقبل التجزئة تعين عدم فصل الدعويين عن بعضهما • ومتى كانت دعوى الضمان موجهة الى شخص غير خاضع للمحاكم الاهلية وجب عليها الحكم بعدم اختصاصها بالنظر فى الدعويين على السواء • — استئناف اسيوط ١٤ – ٥ – ١٩٣٢ (٢١٥/٩)

    استئناف اسيوط١٤ – ٥ – ١٩٣٢ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤ ٤٤ — منافع عامة • استيلاء الحكومة على ملك الغير غصبا وضمه للمنافع العامة • دعوى المالك بطلب تثبيت ملكيته للعقار المغتصب • حكمها • — اذا استولت الحكومة على ملك الغير غصبا وضمته الى المنافع العامة بدون اتخاذ اجراءات قانونية • ورفع صاحب الملك عليها دعوى الملكية • وجب التمييز بين حالتين الاولى ما اذا كان العقار الواقع عليه الاستيلاء قد تغيرت معالمه بحيث لا يمكن رده كادخاله فى جسر عمومى • والثانية ما اذا كان العقار قد بقى كما هو قابلا للرد • ففى الحالة الاولى يدخل العقار فى المنافع العامة وتكون المحاكم غير مختصة بالنظر فى أمر الملكية • ولا يبقى لصاحبه سوى المطالبة بالتعويضات • وفى الحالة الثانية تسترد المحاكم سلطتها ولها أن تحكم فى الملكية ورد العين المغتصبة • — استئناف اسيوط ١٤ – ٥ – ١٩٣٢ (٢١٥/٩) [المدخلة تبدأ فى فوليو ١١ وتتم فى فوليو ١٢]

    استئناف اسيوط١٤ – ٥ – ١٩٣٢ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٤ ٤٤ — منافع عامة • استيلاء الحكومة على ملك الغير غصبا وضمه للمنافع العامة • دعوى المالك بطلب ثبيت ملكيته للعقار المغتصب • حكمها • اذا استولت الحكومة على ملك الغير غصبا وضمته الى المنافع العامة بدون اتخاذ اجراءات … [المدخلة مبتورة: نصُّها يمتدُّ إلى ما بعد نطاقى — انقطعت فى ذيل العمود الأيسر من فوليو ١١ (PDF ١٤) ولم أر بقيتَها ولا استشهادَها]

  • ٤٥ ٤٥ — مستحق فى وقف • ادعاء الناظر بوجوب حرمانه لمخالفته شرط الواقف • عدم اختصاص المحاكم الاهلية بالفصل فى هذا النزاع • — ان طلب صرف استحقاق ثابت فى وقف يدخل أصلا فى اختصاص المحاكم الاهلية ويجوز لها الحكم به الا انه اذا ادعى ناظر وقف بوجوب حرمان المستحق لمخالفته شرط الواقف • فليس للمحاكم الاهلية أن تتدخل لتحقيق هذا الادعاء • لان تحقيقه يستلزم فى آخر الامر الحكم بالحرمان أو بالاستحقاق فى الوقف • وهذا فصل فى نقطة ليس من اختصاص المحاكم الاهلية القضاء فيها • بل هى من اختصاص القضاء الشرعى الذى له أن ينظر فى المخالفة المدعى بها ويحكم بالحرمان أو بالاستحقاق • — استئناف مصر ٤ – ٦ – ١٩٣١ (٦٣/٣)

    استئناف مصر٤ – ٦ – ١٩٣١ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٦ ٤٦ — اختصاص المحاكم الاهلية • محاكم الاحوال الشخصية • الادعاء بتجاوزها حدود اختصاصها • اشراف المحاكم الاهلية • — يشترط لمنع المحاكم الاهلية من التدخل فى الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية فى أنواع الخصومات المبينة بالمادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم أن تكون الاحكام صادرة من هذه الجهات فى حدود اختصاصها • أما اذا كانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الاهلية ترمى الى ابطال ما اتخذ من الاجراءات تنفيذا لحكم مطعون فيه بصدوره من جهة تجاوزت اختصاصها كان من حق المحاكم الاهلية أن تنظر فى طلب البطلان المبنى على هذا السبب • ولو قيل بعكس ذلك لتعطل اشراف هذه المحاكم على ما يقع من المخالفات للقانون • وبخاصة اذا تجاوزت احدى جهات الاختصاص الاستثنائى دائرة اختصاصها المعين لها بحسب قانون تشكيلها • وعليه تكون المحاكم الاهلية مختصة بنظر طلب بطلان الاجراءات التى اتخذت تنفيذا لحكم صادر من مجلس ملى بترتيب نفقة على الزوج لزوجته اذ كان طلب البطلان مبنيا على أن المجلس تجاوز اختصاصه بالحكم عليه بالنفقة فى وقت كان فيه مسلما وغير خاضع لاحكام المجلس • — استئناف مصر ٣ – ٢ – ١٩٣١ (١٨/١)

    استئناف مصر٣ – ٢ – ١٩٣١ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٤٧ ٤٧ — اختصاص المجالس الملية • دعوى نفقة • اسلام الزوج • — من المبادىء المقررة التى سارت عليها محكمة الاستئناف فى قضائها أن العقد الذى تم تحت سلطان قانون يبقى خاضعا لهذا السلطان فى كل ما يترتب عليه ولو أصبح أحد المتعاقدين فيما بعد غير خاضع لاحكامه • … [المدخلة مبتورة: تبدأ فى ذيل العمود الأيسر من فوليو ١٢ (PDF 15) وتستمر فى الصفحة التالية خارج النطاق المطلوب، فلا استشهاد لها هنا]

    إحالة ١٢
  • ٥١ ٥١ — اختصاص • قاضى الامور المستعجلة • دعوى موضوعها خارج عن اختصاص المحاكم التى ينتمى اليها • (المادة ٢٨ مرافعات) — ان اختصاص قاضى الامور المستعجلة يقوم على نفس القواعد المحددة لاختصاص المحاكم التى ينتمى اليها • فاذا كان أصل الدعوى خارجا عن اختصاصها ويدخل فى اختصاص جهة ادارية أو غيرها • كان القضاء المستعجل غير مختص بنظر الامور المستعجلة المتعلقة بها • [الاستشهاد] الموسكى الجزئية ٦ – ١١ – ١٩٣٠ (٥٠/٢)

    الموسكى الجزئية٦ – ١١ – ١٩٣٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص المحاكم الاهلية — 1932

  • ٤٨ ٤٨ — اختصاص المحاكم الاهلية • أوامر ادارية • التمييز بين الامر ووسائل التنفيذ • أوامر لا تعد ادارية بالمعنى الصحيح • (المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم) — لتطبيق المادة ١٥ فقرة ٢ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية يجب التمييز بين الاوامر الادارية وبين الوسائل التى تتخذ فى تنفيذها • فالاوامر بتحصيل الضرائب أو بفرض أجور الخفراء تعتبر من الاوامر الادارية الخارجة عن اختصاص المحاكم متى صدرت من الجهات الادارية المختصة • أما توقيع الحجز الادارى فى سبيل جباية الاموال أو تحصيل أجور الخفراء فانه يعتبر من قبيل الاجراءات التنفيذية لتطبيق الامر الادارى • فالدعوى التى ترفع من أفراد الناس ضد الحكومة للتظلم من توقيع حجز ادارى وطلب الغائه تبقى من اختصاص المحاكم اذا كان رافعها لا يطعن فى جوهر الامر الادارى ولا يتعرض لتفسيره أو تنفيذه وانما يطلب أن يكون تنفيذه على الوجه الصحيح • وهناك نوع آخر من الاوامر لا تعد ادارية بالمعنى الصحيح المنصوص عنه فى الفقرة الثانية من المادة ١٥ كالاعمال التى تقوم بها الحكومة بما لها من حق الولاية العامة على أموال الدولة وأملاكها • وفيها تقف الحكومة مع الافراد فى مستو واحد بحكم الفقرة الاولى من المادة المذكورة • فاذا أوقعت الحكومة حجزا اداريا طبقا للقانون رقم ٥٥ سنة ١٩٢٩ لان أرضها زرعت خفية فليس فى هذا ما يمنع المحاكم من نظر أى نزاع مترتب على هذا الاجراء لانها خاضعة لاحكام القانون العام • [الاستشهاد] الموسكى الجزئية ١٦ – ٢ – ١٩٣١ (١٥٠/٦)

    الموسكى الجزئية١٦ – ٢ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص محكمة المواد الجزئية — 1932

  • ٥٠ ٥٠ — اختصاص محكمة المواد الجزئية • دعاوى قسمة الاموال المشتركة أو بيعها • (المواد ٤٥٢ – ٤٥٨ مدنى) — نص القانون المدنى فى المادة ٤٥٢ على اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى قسمة الاموال المشتركة • واوردت المواد التالية لها الاجراءات الواجب اتباعها لاجراء القسمة ثم نص فى المادة ٤٥٨ على أنه «اذا لم تمكن القسمة عينا تباع الاموال بالاوجة المبينة بقانون المرافعات» • والبيع فى هذه الحالة نتيجة لازمة للدعوى المرفوعة بطلب القسمة متى ثبت من تقرير الخبير المعين فيها عدم امكان اجراء القسمة عينا • وعليه تكون المحكمة الجزئية مختصة أيضا بنظر الدعوى اذا لم يطلب بها اجراء القسمة بل رفعت مبدئيا بطلب البيع على اعتبار أن القسمة غير ممكنة أصلا • [الاستشهاد] ابوتيج الجزئية ٢٢ – ٣ – ١٩٣١ (١٤٩/٦)

    ابوتيج الجزئية٢٢ – ٣ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختصاص مركزى — 1932

  • ٤٩ ٤٩ — اختصاص مركزى • دفع بعدم الاختصاص • طلب المدعى احالة الدعوى الى المحكمة المختصة • عدم موافقة المدعى عليه على الاحالة واصراره على الدفع • سلطة المحكمة • (المادة ٢٥ مرافعات) — ان المادة ٢٥ مرافعات التى أجازت للمحاكم احالة الدعوى الى المحكمة المختصة اذا اتفق الاخصام ، حكمها قاصر على حالة عدم الاختصاص بنظر الدعوى «بالنسبة الى نوعها وأهميتها» فقط • أما اذا كان عدم الاختصاص مرجعه مركز المحكمة فان نص المادة لا يتناول هذه الحالة • ومن ثم اذا دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لمركزها • فطلب المدعى احالتها الى المحكمة المختصة ولم يوافقه المدعى عليه وأصر على دفعه • جاز للمحكمة أن تأمر بالاحالة طالما أنه لم يتبين لها وجه المصلحة فى اصراره هذا — والمصلحة أساس كل دعوى • وقوام كل دفاع • [الاستشهاد] المنشية الجزئية ١٨ – ٢ – ١٩٣١ (٩٩/٤)

    المنشية الجزئية١٨ – ٢ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس الأشياء المحجوز عليها — 1932

  • ٥٤ [عنوان الباب: اختلاس الأشياء المحجوز عليها :] ٥٤ — حارس • عدم تقديمه الشىء المحجوز عليه وعدم ارشاده عنه يوم البيع • (المادتان ٢٩٦ و٢٩٧ عقوبات) — من واجب الحارس أن يقدم الشىء المحجوز الى المحضر يوم البيع • فاذا كان قد نقل من مكان الحجز لعلة من العلل وجب أن يرشد المحضر الى مكان وجوده ان لم يستطع احضاره وليس على المحضر أن يبحث عن الشىء المحجوز بنفسه لان وقته لا يمكن أن يتسع لمثل ذلك ولان مهمة الارشاد تقع على عاتق الحارس قبل كل شىء آخر • فامتناعه عن تقديم الشىء يوم البيع أو الارشاد عنه يكفى لاعتباره مبددا لان كل فعل يكون الغرض منه وضع العراقيل فى سبيل التنفيذ على الشىء المحجوز يأخذ حكم التبديد سواء بسواء • [الاستشهاد] نقض ٣٠ – ١١ – ١٩٣١ (١٠٢/٥)

    نقض٣٠ – ١١ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٥ ٥٥ — بطلان الحجز • أثره فى تكوين الجريمة • (المادتان ٢٩٦ و٢٩٧ عقوبات) — اذا كان الحجز قد وقع باطلا لانه لم تراع فيه الاوضاع القانونية الواجب اتباعها فان هذا البطلان لا ينفى سوء القصد ولا يرفع المسئولية الجنائية عن المختلس • [الاستشهاد] نقض ٣٠ – ١١ – ١٩٣١ (١٠٢/٥) — [ملاحظة: الشهر مطبوع بحرف معطوب يبدو «١أ» والصواب ١١ بدليل تطابق الاستشهاد مع المدخلة ٥٤]

    نقض٣٠ – ١١ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاس الأموال الأميرية — 1932

  • ٥٦ [عنوان الباب: اختلاس الأموال الأميرية :] ٥٦ — أموال مجالس المديريات والبلديات والهيئات المحلية الاخرى • اختلاسها • حكمه • (المادة ١٠٣ عقوبات) — ان مجرد تمتع مجالس المديريات والبلديات والهيئات المحلية الاخرى بالشخصية المعنوية واستقلالها بأموالها لا ينافى أنها جزء من أموال الدولة سمحت السلطات العليا فى الدولة لتلك الهيئات بجبايته استبقته فى يدها لتنفقه فى المصالح العامة المحلية • فمن المجازفة التذرع بمجرد ثبوت الشخصية المعنوية لهذه الهيئات واستقلالها بأموالها وعدم ضمان الحكومة لها فى تصرفاتها للقول بان كل نص شرع لحماية أموال الحكومة أو الدولة لا يمكن أن يمتد لحماية أموال تلك الهيئات • بل الاوجب أن يقال بامتداد حكمه ما دام لا يوجد نص صريح يقضى بالحرمان من تلك الحماية • ولذلك يكون من الخطأ اعتبار أن أموال مجلس المنصورة البلدى ليست من أموال الحكومة أو الدولة التى تنطبق المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على الموظف الذى يدخل فى ذمته شيئا منها • [الاستشهاد] نقض ٦ – ٦ – ١٩٣٢ (٢٢٨/١٠)

    نقض٦ – ٦ – ١٩٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٧ ٥٧ — ادخال نقود الحكومة فى الذمة بأى كيفية كانت • التفسير الصحيح لهذه العبارة • (المادة ١٠٣ عقوبات) — ان النص الفرنسى للمادة ١٠٣ عقوبات غامض حقيقة وترجمته — كما يظهر أنه هو المراد — (كل موظف توصل بأى كيفية كانت لاخذ نقود من نقود الحكومة لمصلحة نفسه أو سهل ذلك لغيره ٠٠٠٠ الخ) • ومع هذا الفهم فان عبارة «بأى كيفية كانت» ليست وصفا للوجه الذى عليه أخذ الموظف النقود بل هى وصف للوسيلة التى توصل بها لاخذها • كما أن عبارة «لمصلحة نفسه» لا يستفاد منها أن الجريمة تتحقق ولو كان أخذ المال هو على سبيل الانتفاع فقط ردده • وكل يدرك أن هناك فرقا شاسعا بين اجرام من يأخذ الشىء بلا وجه حق ناويا اختصاص نفسه به واضاعته على مالكه وبين من يأخذه بلا وجه حق ولكن ناويا مجرد الانتفاع به ورده لصاحبه • ولهذه الاعتبارات ترى المحكمة من الاحوط أن المادة ١٠٣ لا تنطبق اذا كان المال لم يؤخذ الا بعقود قرض ضمن فيها الدفع • خصوصا اذا كان أصل المال مقررا لاقراض المزارعين وكل ما فى الامر أن اقراضه مشترط فيه كون المزارعين من الفقراء لا من الاغنياء • [الاستشهاد] نقض ٤ – ١ – ١٩٣٢ (٨٠/٤) — [نصُّ المدخلة يبدأ فى ص ١٥ (PDF 18) وينتهى فى ص ١٦ (PDF 19)]

    نقض٤ – ١ – ١٩٣٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٥٨ ٥٨ — الغرامة التى يجب الحكم بها كعقوبة تكميلية هى غرامة نسبية • عدم جواز تقديرها • (المادة ٩٧ عقوبات) — ان الغرامة التى نصت عليها المادة ٩٧ عقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت اليها المادة ٤٤ من ذلك القانون • وقد جاء فى تعليقات وزارة الحقانية على هذه المادة الاخيرة أن الرأى الاوفق فيما يتعلق بالغرامات المتروك تقديرها للقاضى هو أن «تكون مسئولية كل متهم مرتبطة بدرجة اداته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهم • أما الغرامات النسبية فالظاهر أنها مؤسسة على قاعدة تغاير هذه القاعدة وهى تقدر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التى تحققت أو كان يراد تحقيقها بواسطة ارتكاب الجريمة أو تقدر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدم أهمية الجريمة وبناء على ذلك فالظاهر أن كل انسان أتى فعلا يجعله مسئولا للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزما بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان يحق للحكومة أن تحصله» • والمستفاد من منحى هذا التعليق بل من مؤدى عبارته أن الشارع انما عنى بأن يضمن للحكومة أن تحصل من المتهمين جميعا مبلغا بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس لا أكثر ولا أقل ولهذا أوجب التضامن على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك • فاذا تخطت محكمة الجنايات هذه القاعدة وعددت الغرامة بايجابها كلها على كل واحد من المتهمين خرج تصرفها عن القصد الذى رمى اليه الشارع ووجب بالتالى نقض الحكم من هذه الناحية • [الاستشهاد] نقض ٩ – ١١ – ١٩٣١ (٦/١)

    نقض٩ – ١١ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اختلاف لفظى فى وصف عقد بين منطوق الحكم وأسبابه — 1932

  • ٣٥٢ ٣٥٢ — اختلاف لفظى فى وصف عقد بين منطوق الحكم وأسبابه • لا بطلان فى الحكم • اذا وصفت المحكمة فى أسباب حكمها ورقة من أوراق الدعوى بأنها مشارطة — وقضت بفسخها لان أحد الطرفين أخل بتعهداته فيها — فوصفها فى منطوق الحكم بأنها عقد بيع لا تأثير له على ما أثبته الحكم من أن العقد مشارطة • وهذا الاختلاف اللفظى فى التعبير لا يترتب عليه بطلان الحكم • نقض ١٧ — ١٢ — ١٩٣١ (٥٦/٣)

    نقض١٧ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ٥٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

اخراج العقار من الملك بعقد بدل قبل انشاء الوقف — 1932

  • ٣٧٠ ٣٧٠ — اخراج العقار من الملك بعقد بدل قبل انشاء الوقف • عدم تسجيل عقد البدل • تسجيل حجة الوقف • الوقف نظام شرعى خاضع فى أحكامه للشريعة الاسلامية التى تقتضى لصحة الوقف أن يكون الواقف مالكا للعقار الموقوف • فاذا لم يكن الواقف وقت انشاء الوقف مالكا للعين الموقوفة بأن كان قد أخرجها من ملكه بعقد بدل فيكفى لنفاذ هذا البدل مجرد الايجاب والقبول بصرف النظر عن قواعد التسجيل الحديثة • ولا محل اذن للمفاضلة بين هذا البدل وحجة الوقف من جهة التسجيل وعدمه • لان هذا البحث محله أن يكون الواقف مالكا للموقوف وقت انشاء الوقف • استئناف أسيوط ١٨ — ٢ — ١٩٣٢ (١٩٧/٨) [يبدأ فى ذيل العمود الأيسر من الفوليو ١٠٣ ويتمّ فى أعلى العمود الأيمن من الفوليو ١٠٤]

    استئناف أسيوط١٨ — ٢ — ١٩٣٢ إحالة ١٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ارتفاق — 1932

  • ٥٩ [عنوان الباب: ارتفاق :] ٥٩ — حق الارتفاق المقرر بمعرفة رب الاسرة • جواز اقراره بمصر • — حق الارتفاق الذى رتبه رب الاسرة — كما يسمى فى القانون الفرنسى — هو الحق الذى أنشأه المالك الاصلى لعقارين متجاورين • وبعد انتقال العقارين لمالكين مختلفين يعتبر أن هذا الحق أساسه رضاؤهما ضمنا بالحالة التى وجد عليها هذان العقاران وقت الشراء • ومتى كانت هذه علة وجوده فلا مانع قانونا من تقريره ولو أن القانون المصرى لم ينص عليه • [الاستشهاد] استئناف مصر ١٧ – ١٢ – ١٩٣١ (٦٩/٣)

    استئناف مصر١٧ – ١٢ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٠ ٦٠ — هدم المنزل المترتب له حق الارتفاق • هل يزول الحق بزواله ؟ — حق الارتفاق لا يزول بهدم المنزل الذى ترتب له هذا الحق • غير أنه لا يسوغ الزيادة فيه • [الاستشهاد] استئناف مصر ١٧ – ١٢ – ١٩٣١ (٦٩/٣)

    استئناف مصر١٧ – ١٢ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦١ ٦١ — سقوط البناء • واجب مالك الاسفل • حق صاحب العلو • مداه • (المواد ٣٤ – ٣٧ مدنى) — المستخلص من المواد ٣٤ – ٣٧ من القانون المدنى أن صاحب الدور الاسفل ملزم بتمكين صاحب الدور العلوى من الانتفاع بملكه • فعليه صيانة دوره الاسفل واذا سقط وجب عليه تجديد بنائه والا جاز بيع ملكه قهرا عنه بواسطة المحكمة • وقصد الشارع من تكليف صاحب الطبقة السفلى بتجديد بنائه هو جعل ذلك البناء صالحا لحمل الطبقة العليا بالحالة التى كانت عليها قبل السقوط دون زيادة فيها • فلا يجوز لصاحب ركوب مكون من دور واحد أن يطلب من صاحب الطبقة السفلى أن يجدد له بناء يقوى على تحمل ثلاث طبقات أو أربع • [الاستشهاد] استئناف مصر ٢٦ – ٥ – ١٩٣١ (٤٧/٢)

    استئناف مصر٢٦ – ٥ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

أسباب الحكم — 1932

  • ٣٥٠ ٣٥٠ — أسباب الحكم • التناقض مجرد التناقض بين أسباب الحكم أو بين الاسباب والمنطوق ليس مما يبنى عليه نقض الاحكام • ولكنه قد يكون من أسباب الالتماس بنص المادة ٣٧٢/٦ من قانون المرافعات • نقض ١٠ — ٣ — ١٩٣٢ (١٨٤/٨)

    نقض١٠ — ٣ — ١٩٣٢ إحالة ١٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استبدال — 1932

  • ٦٢ [عنوان الباب: استبدال :] ٦٢ — استبدال دائن بآخر • حوالة : (١) المدين طرف فى العقد • أثره فى تكييف العقد • (٢) تفسير العقد • نية العاقدين • دلائل مميزة لنوع العقد • (٣) تحويل الاجرة مقدما • نزع ملكية العقار • مشتر بالمزاد • حقه فى الاجرة المحال بها • (المواد ١٨٦ و١٨٧ و٣٤٨ و٣٤٩ و٦١٣ مدنى و٥٤٣ مرافعات) — ١ — طبقا لاحكام القوانين الاجنبية اذا كان المدين طرفا فى العقد كان هذا من الظواهر الدالة على أنه عقد استبدال دائن بآخر لا عقد حوالة • لان الحوالة عندهم تتم بدون رضائه • أما القانون الاهلى فانه يشترط قبول المدين لتمام العقد فى الحالتين • فوجوده طرفا فى العقد لا يدل على كنهه — ان كان استبدالا أو حوالة • ٢ — ولاستجلاء حقيقة العقد يجب الرجوع الى نصوصه وأحكامه ومنها تبين نية المتعاقدين • فاذا نص فيه على ضمان الدائن القديم • أو ثبت منه أن الدائن الجديد دفع نقودا الى الدائن القديم لاتمام الصفقة • كان هذا وذاك دليلا على أن العقد حوالة • لان الاستبدال لا ضمان فيه بالمعنى المفهوم فى البيع • ولان من يدفع نقودا يعد مشتريا وليس بدائن مستبدل • كذلك اذا كان الدين القديم مترتبا على عقد ايجار وثبت من تصرفات الدائن الجديد أنه محتفظ بالتعهد القديم بصفته الاولى — بأن أوقع حجزا تحفظيا على زراعة المستأجر — كان هذا الاجراء دليلا على الحوالة • لان الاستبدال من مميزاته الخاصة زوال التعهد القديم بكيانه الاصلى وانشاء تعهد جديد مخالف له بدلا منه • ٣ — يؤخذ من المادتين ٥٤٣ مرافعات و٦١٣ مدنى (المعدلة بالقانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣) أنه اذا كانت الاجرة المدفوعة مقدما لا تزيد على ايجار ثلاث سنوات كان الدفع حجة على المشترى اذا أثبت تاريخ العقد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية • على أنه لا يصح التمسك بهاتين المادتين قبل المشترى بالمزاد الا اذا كانت الاجرة مدفوعة فعلا • أما اذا كان المالك حول الاجرة مقدما فالحوالة تطبق عليها أحكام البيع ومن مقتضياتها أن البائع لا يستطيع أن يملك المشترى أكثر مما يملك • وملكية المحيل انتهى أجلها بصدور حكم مرسى المزاد فالحوالة تبطل من هذا التاريخ وتصبح الاجرة من حق المشترى لا من حق المحال • [الاستشهاد] طنطا الابتدائية ٤ – ١ – ١٩٣١ (٩٧/٤) — [نصُّ المدخلة يبدأ فى ص ١٧ (PDF 20) وينتهى فى ص ١٨ (PDF 21)]

    طنطا الابتدائية٤ – ١ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٦٣ ٦٣ — تعهد بدفع نفقة شرعية • اختصاص المحاكم الاهلية بنظر النزاع القائم على تنفيذ هذا التعهد • (المادتان ١٨٦ – ١٨٧ مدنى) — تعهد الزوج بدفع مبلغ معين شهريا الى زوجته كنفقة لابنتهما يترتب عليه استبدال لدين النفقة الشرعى بتعهد مدنى واجب الاداء الى أن يصدر حكم من الجهة المختصة باسقاط النفقة • فالمحاكم الاهلية مختصة بنظر النزاع القائم على تنفيذ هذا التعهد المدنى • [الاستشهاد] استئناف مصر ٣٠ – ٣ – ١٩٣١ (١٧١/٧)

    استئناف مصر٣٠ – ٣ – ١٩٣١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استجواب — 1932

  • استجواب : انظر : اثبات فى المواد المدنية والتجارية ١٧ — [احالة بلا رقم مدخلة ولا استشهاد؛ الرقم ١٧ رقمُ مدخلةٍ فى الفهرس نفسه]

استقلالها عن السلطة القضائية — 1932

  • ٣٦٠ ٣٦٠ — استقلالها عن السلطة القضائية • النيابة العامة من النظم المهمة فى الدولة المصرية أشار الدستور الى وجودها فى كلامه عن السلطة القضائية • وهى فى حقيقة الامر وبحسب القوانين التفصيلية المعمول بها فى مصر شعبة أصلية من شعب السلطة التنفيذية خصتها القوانين بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة وجعلت لها وحدها حق التصرف فيها تحت اشراف وزير الحقانية ومراقبته الادارية • فهى بحكم وظيفتها تلك مستقلة استقلالا تاما عن السلطة القضائية • ويترتب على استقلال النيابة عن القضاء : (أولا) أن يكون لها الحرية التامة فى بسط آرائها لدى المحاكم فى الدعوى العمومية بدون أن يكون للمحاكم أى حق فى الحد من تلك الحرية الا بما يقضى به النظام وحقوق الدفاع ولا ينبو عن المنطق الدقيق • (ثانيا) أن ليس للقضاء على النيابة أية سلطة تبيح له لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة سيرها فى أداء وظيفتها بل ان كان يرى عليها شبهة فى هذا السبيل فليس له الا أن يتجه فى ذلك الى الموظف المشرف على رجال النيابة وهو النائب العام أو الى الرئيس الاعلى للنيابة وهو وزير الحقانية • نقض ٣١ — ٣ — ١٩٣٢ (٢٠٦/٩) [الرأسُ فى ذيل العمود الأيمن والمتنُ فى العمود الأيسر من الفوليو ١٠١]

    نقض٣١ — ٣ — ١٩٣٢ إحالة ٢٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

استئناف — 1932

  • ٧٠ [تتمّةُ مدخلةٍ ابتدأت قبل نطاقى] والقانون لم يفرق فى هذه المادة بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه بل قضى بوجه عام أن الميعاد ستون يوما • فمن الواجب أن يكون هذا الميعاد واحدا بالنسبة للطرفين على السواء •• واذا كانت الغاية من اعلان الحكم هو اعلام المعلن اليه به بطريقة رسمية فان هذا العلم يكون متوفرا من باب أولى بالنسبة لمن قام بهذا الاعلان • ولا محل اذن لان ينتظر حتى يعلنه خصمه بالحكم من جانبه أيضا ليعلم به • وهى طريقة ليس لها نتيجة عملية سوى كثرة الاجراءات بلا فائدة • ومعلن الحكم لا يضره هذا الرأى اذ له استعمال حقه فى المدة المقررة للخصمين • واذا تركها تنقضى دون أن يرفع استئنافا فتفسيره أنه لا يرى فى الحكم اجحافا بحقوقه • أما اذا استأنف خصمه فى آخر لحظة كان له الحق فى رفع استئناف فرعى •

    استئناف مصر٧ — ١ — ١٩٣٢ إحالة ١٩٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧١ ميعاده • بدء سريان المدة • هل رفع استئناف من فريق يغنى عن اعلان خصمهم بالحكم ؟ — لا يمكن أن تقوم أية ورقة مقام اعلان الحكم حتى يبدأ ميعاد سريان الاستئناف • وعلم الخصم بأى طريق غير طريق اعلان الحكم بصدوره ضده لا يقوم مقام اعلانه اليه • فميعاد الاستئناف لا يبدأ الا من تاريخ اعلان الحكم ولو رفع أحد الخصمين استئنافا عنه طالما أن خصمه الذى لم يعلن بالحكم لم يحضر •

    استئناف مصر١٩ — ١ — ١٩٣٢ إحالة ١٩٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٢ حكم تحضيرى • ندب خبير جديد لاداء المأمورية نفسها • عدم جواز استئناف الحكم على حدة • — اذا لم تقتنع المحكمة برأى الخبير الذى ندبته أولا ورأت ندب خبير آخر ليؤدى المأمورية نفسها بدون اجراء أى تعديل منها وبدون أن تقضى فى حكمها ببطلان تقرير الخبير الاول فحكمها هذا يعتبر حكما تحضيريا لا يجوز استئنافه على حدة • ذلك لان تقرير الخبير الاول لا يكسب أحدا من الخصوم حقا • ولان القاضى غير مقيد به فله أن يأخذ أو لا يأخذ برأيه عند الفصل فى الدعوى •

    استئناف مصر١٧ — ١٢ — ١٩٣١ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٣ قرار برفض التصديق على ورقة الصلح المقدمة للمحكمة • عدم جواز استئنافه • (المادة ٦٨ مرافعات) — اذا رفضت المحكمة اعتماد ورقة الصلح المقدمة اليها لان أحد الخصمين طعن فى الصلح بأن وكيله السابق أجراه بطريق التدليس • فقرار المحكمة برفض التصديق على الصلح غير جائز استئنافه • لان القرار ليس بحكم • ولان التصديق لا يكون الا بناء على اتفاق الطرفين أمامها وبه تنتهى الخصومة • فرفض التصديق ليس فيه تعرض للموضوع ولا قضاء ببطلان الصلح • ولا شىء يمنع المتمسك به من تقديمه فى الدعوى كمستند صادر من خصمه وللمحكمة أن تفصل فى الطعن الموجه اليه •

    استئناف مصر٢٥ — ٢ — ١٩٣٢ إحالة ١٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق123456789101112التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا