الفهارس الهجائية
٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٤١ مدخلة
مرض الموت — 1932
٢٨٤ ٢٨٤ — اقرار بدين لوارث • حكمه • (المواد ٢٥٤ مدنى • ٥٦٤ أحوال شخصية • ٢٩ لائحة ترتيب المحاكم) البطلان المنصوص عنه بالمادة ٢٥٤ ليس قاصرا على البيع الصادر من المورث المريض مرض الموت الى أحد ورثته • لان السبب الذى حدا بالشارع الى النص على هذا البطلان هو منع المورث من تفضيل وارث على آخر استبقاء للاتحاد والصفاء بين الورثة • ولا يرجع السبب فى ذلك الى عدم أهلية المريض بدليل نفاذ تصرفاته اذا أقرها الورثة • وهذه الحكمة تفوت لو قصر البطلان على حالة البيع لان خطر الاقرار بدين وأثره فى تمييز بعض الورثة على البعض لا يقل عن أثره فى البيع • وقد نصت المادة ٥٦٤ من قانون الاحوال الشخصية على أن جميع تصرفات المريض مرض الموت الصادرة لوارث سواء أكانت انشائية أم اخبارية كالاقرار بدين لا تنفذ الا باجازة الورثة • والمحكمة تأخذ بهذه القاعدة ارتكانا على المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم التى قضت بأنه فى حالة عدم وجود نص صريح بالقانون يحكم بمقتضى قواعد العدل • الزقازيق الابتدائية ٤ — ١٢ — ١٩٣٠ (٤٩/٢)
مريض مرض الموت — 1932
١٤٩ ١٤٩ — مريض مرض الموت • بيع لوارث • بطلانه • اقرار البائع بقبض الثمن • بطلان الاقرار • تصرفات المريض مرض الموت فى حكم الوصية لا تنفذ ان كانت لوارث الا اذا أجازها باقى الورثة • وعلة البطلان أن الوصية فيها معنى التبرع • والسبب فى عدم نجازها ان كانت لوارث عدم ايثار الورثة بعضهم على بعض • فاذا حكم ببطلان عقد البيع الصادر فى مرض الموت الى أحد الورثة فلا معنى لتمسكه به فى المطالبة برد الثمن لان الحكم به يعتبر تفويتا للغرض الذى من أجله أبطل العقد • وذكر دفع المبلغ فى عقد البيع ليس أكثر من اقرار حكمه حكم العقد • استئناف مصر ٢٥ — ٢ — ١٩٣١ (١٩/١)
١٥٠ ١٥٠ — مريض مرض الموت • بيع لوارث • حكمه • اثبات المرض • قرينة قانونية تثبت الوصية • ان الشارع بتقييده حرية المورث فى الوصية أراد أن يحافظ على حقوق الورثة • فلا يملك المورث التحايل على أحكام الشرع والقانون باخفاء الوصية تحت ستار عقد آخر من العقود التى تكون نافذة بمجرد صدورها وغير خاضعة لاجازة الورثة • فللورثة حق الاعتراض واثبات الصورية مهما كان شكل العقد الذى اتخذ ستارا لاخفاء الوصية • لان من مبادىء الشريعة المقررة أن العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا بالالفاظ والمبانى • والشريعة تجعل البيع الصادر من المورث فى مرض موته لوارث موقوفا على اجازة الورثة لانها افترضت الوصية فى كل تصرف صادر منه فى مرض الموت • بحيث ان الوارث يجب عليه فقط اثبات مرض الموت • ويترتب عليه حتما افتراض الوصية بغير تقديم الدليل عليها وبدون قبول الدليل على عكسها • أى أن الشارع اعتبر مجرد المرض قرينة قانونية • وأما فى غير حالة المرض فيجب على من يدعى أن التصرف يخفى وصية أن يقيم الدليل على ذلك • استئناف مصر ٤ — ٥ — ١٩٣١ (١٧/١)
١٥٢ ١٥٢ — مريض مرض الموت • بيع لغير وارث • المبيع يزيد على ثلث التركة • لا محاباة فى الثمن • نفاذ البيع • (المادتان ٢٥٥ و ٢٥٦ مدنى) البيع لغير وارث على فرض صدوره فى مرض الموت لا يتوقف نفاذه على تصديق الورثة الا اذا كان الثمن فيه محاباة للمشترى تزيد على ثلث التركة كما هو حكم الشريعة الاسلامية التى هى مصدر القانون فى هذا الموضوع • وتقريرا لهذه القاعدة الشرعية قضت المادة ٢٥٦ من القانون المدنى بأنه اذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال البائع ألزم المشترى اما بفسخ البيع أو بدفع ما نقص من ثلثى مال المتوفى وقت البيع • وبما أن مال المتوفى لا ينقص شيئا اذا كان البيع بثمن المثل — لان الثمن يحل محل المبيع — فان البيع والحالة هذه يكون نافذا ولو لم تجزه الورثة • استئناف مصر ١٨ — ٦ — ١٩٣١ (٧١/٢)
مسئولية — 1932
ظ : تضمينات ١٦٥
إحالة٢٨٥ ٢٨٥ — مسئولية الوالد : (١) فرض المسئولية • (٢) بقاؤها الى سن الرشد • (٣) شرطها • أسباب رفعها • عبء الاثبات • (٤) أحوال سوء التربية وفساد الاخلاق • حكمها • (المادة ١٥١ مدنى) ١ - الوالد مسئول مدنيا بصفته الشخصية عن الاضرار التى تحصل للغير من ابنه القاصر • ٢ - ولا ترتفع مسئوليته ببلوغ ابنه سن المسئولية الجنائية • بل يبقى مسئولا عنه الى بلوغه سن الرشد • ٣ - ويشترط لتحقيق هذه المسئولية اقامة القاصر مع أبيه لان الخطأ مفروض فيها • فترتفع المسئولية اذا ثبت أن الابن كان مقيما بعيدا عنه • أو ثبت أنه ما كان فى استطاعته أن يمنعه عن ارتكاب فعلته • وعبء اثبات ذلك يقع على الوالد • لا على المجنى عليه • ٤ - والابن الذى ينشأ فاسد الاخلاق أو قليل الادب والتربية ويرتكب فعلا مضرا بالغير يجعل الاب مسئولا عن هذا الفعل ، لانه أهمل تربيته • استئناف مصر ٣١ — ١٢ — ١٩٣١ (١٣٩/٦)
٢٨٦ ٢٨٦ — مسئولية مدنية • مسئولية مالك الحيوان • (١) أساس المسئولية • (٢) عبء الاثبات • (٣) المصاب قائد الحيوان • (المادة ١٥٣ مدنى) ١ - نصت المادة ١٥٣ من القانون المدنى على أن مالك الحيوان أو مستخدمه يلزم بتعويض الضرر الناشىء عن الحيوان المذكور سواء أكان فى حيازته أم تسرب منه • ٢ - والمأخوذ من هذا النص أن الشارع جعل مسئولية مالك الحيوان أو مستخدمه هى الاصل • الا اذا قام دليل قاطع على أن الضرر الذى أصاب الغير انما أصابه بحادثة قهرية أو باهماله هو • ٣ - فاذا سلم صاحب الجمل جمله الى أجير عنده لقيادته فعقر الجمل الاجير كان صاحب الجمل مسئولا عن الحادث • ولا يعفيه من المسئولية أن المصاب مكلف بقيادة الجمل • استئناف مصر ١٧ — ٦ — ١٩٣١ (٤٣/٢)
٢٨٧ ٢٨٧ — مسئولية مدنية • مسئولية مالك الحيوان • (١) أساس المسئولية • (٢) عبء الاثبات • (٣) المصاب قائد الحيوان • ١ - ان المادة ١٥٣ من القانون المدنى تفرض المسئولية على مالك الحيوان فرضا • وتجعله مسئولا عن كل ضرر ينشأ عنه للغير • ٢ - والمصاب ليس بحاجة الى اقامة الدليل على خطأ مالك الحيوان أو اهماله لان القانون فرض خطأه • فهو مسئول الا اذا أثبت أن المصاب ارتكب خطأ كان سبب اصابته من الحيوان • ٣ - واذا كان المصاب عاملا لدى المالك وتداخل بين حميره وقت تشاجرها فعضه حمار منها • فلا يعد خطأ من المصاب واهمالا أنه تداخل بين الحمير دون الاستعانة بعصى للتفريق بينها ولكى تحميه من التعرض للعض • لانه ما كان يعلم أن بعض الحمير يعض • ولذا تبقى المسئولية واقعة على المالك لانه اقتنى حمارا يعض أحيانا دون أن يتعرف ما فيه من عيوب لتنبيه عماله • استئناف أسيوط ١٥ — ٤ — ١٩٣١ (٤٤/٢)
٢٨٨ ٢٨٨ — مسئولية صاحب العمل قبل العمال • حوادث ناشئة عن ادارة آلات المصنع • واجبات صاحب العمل • ان صاحب العمل الذى تدار بمصنعه آلات من شأنها تعريض العمال للخطر ملزم باتخاذ الاحتياطات الواقية • خصوصا اذا استخدم فى مصنعه غلمانا فى سن العاشرة • فاذا كان بالمصنع من الآلات المتحركة عمود تركب عليه سيور الادارة وواصل الى ما قبل الحائط بنحو ثلاثين سنتيمترا فقط — وهذه المسافة هى طريق المرور — وثبت أن غلاما من العمال أثناء مروره منه اشتبكت جلابيته بطرف العمود الدائر فسقط وحصلت أصابته • كان صاحب المصنع مسئولا عن الحادث لتقصيره فى العمل على ازالة أسباب الخطر اذ كان من الواجب وضع حاجز يفصل بين العمود الدائر وطريق المرور • وتقصيره هذا موجب لمسئوليته • استئناف مصر ٢٣ — ٤ — ١٩٣١ (١٦١/٧)
٢٨٩ ٢٨٩ — خطأ صاحب العمل • عدم ملاحظة أعمال الهدم • سقوط حائط • موت عامل • كما أن أعمال البناء تستلزم الخبرة كذلك عملية الهدم تستلزم الخبرة والحيطة • فاذا لم يحصل الهدم تحت ملاحظة خبير فنى يفحص حالة كل حائط ويرشد الفعلة الى كيفية العمل • وثبت أنهم تركوا لرئيس فعلة جاهل مثلهم • كان فى هذا التصرف خطأ وهو عدم الملاحظة • واذا ترتب على هذا الخطأ سقوط حائط بمن عليها من الفعلة وموت أحدهم كان فى هذا الحادث ما يوجب المسئولية المدنية • ولا يمكن القول هنا أن الحادث متعلق بذات العمل وناشىء من طبيعته بعد أن ثبت حصول هذا الخطأ • الموسكى الجزئية ٢٩ — ١ — ١٩٣٠ (١٠٠/٤)
٢٩٠ ٢٩٠ — هل مصلحة سكة الحديد ملزمة بحراسة المزلقانات ليلا ونهارا اتقاء لحوادث التصادم بالقطارات ؟ القول بأن مصلحة سكة الحديد ملزمة بأن تقيم حراسا على جميع مزلقاناتها ليلا ونهارا اتقاء لحوادث التصادم بالقطارات انما يعد تدخلا فى شئونها الادارية المحضة • فاذا رأت أن تحرس بعض المزلقانات ليلا ونهارا نظرا لاهمية موقعها ولكثرة مرور القطارات منها • وأن تقيم على البعض الآخر حراسا مدة النهار فقط • فليس هناك من سلطة تجبرها على اتباع نظام آخر فى الحراسة • وهى أدرى بمقدار حركة المرور على كل مزلقان • فاذا رأت الاكتفاء بحراسة مزلقان نهارا • وبعد انصراف الحارس اجتازت المزلقان سيارة وهشمها القطار عند مروره فلا مسئولية قبل المصلحة فى هذا الحادث الذى تسبب فى وقوعه صاحب السيارة برعونته وعدم احتياطه • لانه أخطأ فى اجتياز المزلقان قبل التحقق من خلو الطريق • فلا حق له فى مطالبة المصلحة بثمن السيارة • وعليه أن يتحمل نتيجة هذه المجازفة • استئناف مصر ٥ — ٤ — ١٩٣٢ (١٩٣/٨)
٢٩١ ٢٩١ — مجلس بلدى • شخص اعتبارى • اهماله فى عمله • ضرر للغير • المجلس البلدى شخص اعتبارى مسئوليته لا تختلف عن مسئولية الافراد • وقيامه بأعمال عامة لمصلحة البلد لا يخليه من هذه المسئولية اذا ثبت تقصيره أو اهماله • والحكومة نفسها لا تخلو من تحمل المسئولية • متى كانت متولية عملا من الاعمال • استئناف مصر ٤ — ٦ — ١٩٣١ (١٤٣/٦)
٢٩٢ ٢٩٢ — مواسير المياه • كسرها قرينة على الاهمال • تسرب المياه الى جدران المنازل • مسئولية المجلس البلدى • المجلس مسئول عن الضرر الذى يلحق بمنازل الافراد من تسرب المياه اليها بسبب كسر ماسورة من مواسير المياه • سواء كان كسر الماسورة ناشئا عن انخفاض فى الارض أو عن عيب فى صناعة المواسير • وحصول هذا الكسر قرينة على اهمال المجلس ولا يقبل منه لدرء هذا الاهمال قوله أنه ليس فى استطاعته اجراء حفر دورى للتحقق من سلامة المواسير • استئناف مصر ٤ — ٦ — ١٩٣١ (١٤٣/٦)
٢٩٣ ٢٩٣ — مسئولية السيد قبل خادمه • اصابة خادمة صغيرة السن بحروق أثناء قيامها بعملها • اهمال سيدها فى التبليغ عن الحادثة وفى معالجتها • اذا أصيبت خادمة صغيرة السن بحروق أثناء قيامها بخدمة سيدها فأهمل التبليغ عن الحادثة يومين كما أهمل معالجتها الى أن ساءت حالتها ودخلت فى دور الاحتضار كان سيدها مسئولا قبل أهلها عن اهماله هذا — حتى ولو لم يكن هناك اهمال منسوب اليه فى حادثة الحريق • استئناف مصر ٥ — ٥ — ١٩٣١ (٩٠/٤)
٢٩٤ ٢٩٤ — مسئولون عن حقوق مدنية • تعويضات • شروط الحكم بالتضامن • ان مسألة القضاء بالتضامن على المسئولين عن الحقوق المدنية لا تقتضى الاتفاق السابق بين المتهمين على الاجرام ولا تقتضى توافقهم على التعدى والايذاء بل يكفى لترتب التضامن أن تتحد ارادة الفاعلين مجرد اتحاد وقتى على الاعتداء على المجنى عليهم وأن يقترف كل منهم هذا الاعتداء فعلا أو يشترك فيه • نقض ١١ — ٦ — ١٩٣١ (٢/١)
٢٩٥ ٢٩٥ — ضمان أمناء النقل — تلف البضاعة أو عدمها • (المادتان ٩٧ و ١٠١ تجارى) ان المادة ٩٧ من القانون التجارى تفرض الضمان على أمين النقل للاشياء المراد نقلها اذا تلفت او عدمت • ولا يلزم صاحب البضاعة باثبات اهمال أمين النقل او تقصيره • بل اوجب القانون على أمين النقل اذا ادعى عدم الضمان أن يثبت أن التلف او العدم حصل لعيب ناشىء من نفس البضاعة أو لقوة قاهرة أو لخطأ أو اهمال من مرسلها • وهذه الاحكام تسرى على أرباب السفن طبقا للمادة ١٠١ من القانون المذكور • استئناف مصر ٢٤ — ١٢ — ١٩٣١ (٦٦/٢)
مشتر من وارث — 1932
١٤٨ ١٤٨ — مشتر من وارث • دائن للمورث • لا تركة الا بعد سداد الديون • بمعنى أن التركة ضامنة لدين المورث • فللدائن أن يبطل تصرفات الورثة فى التركة وأن يتتبعها فى يد من يملكها فينفذ عليها لاستيفاء حقه منها • وقد يعترض على ذلك بأنه ليس فى استطاعة من يتعاقد مع الوارث أن يعرف ان كان على التركة دين يستغرقها أو أن الدين يمكن وفاؤه منها — الا أنه لا يمكن الاخذ بهذا التعليل من الوجهة القانونية لانه اعتراض على أصل التشريع القائل بان التركة لا تنتقل الى الوارث الا بعد سداد الدين • وليس فى وسع القاضى أن يخرج على القانون • استئناف مصر ٨ — ٣ — ١٩٣٢ (١٤/١)
مظاهرة — 1932
٢٩٦ ٢٩٦ — التنبيه على المتظاهرين بالتفرق وعصيانهم الامر • (المادة ١١/٣ قانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٣) ان التنبيه على المتظاهرين بالتفرق وعصيانهم الامر هو ركن جوهرى من أركان جريمة المظاهرة المحظورة كما هو مقتضى المادة ١١/٣ من القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٣ ومع عدم توفر ذلك الركن الاساسى — وهو سبق التنبيه على المتظاهرين بالتفرق — يتعين الحكم بالبراءة • نقض ١٤ — ٤ — ١٩٣٢ (١٥٣/٧)
معارضة — 1932
٢٩٧ ٢٩٧ — ميعادها • تنفيذ الحكم الغيابى • محضر عدم وجود • (المادة ٣٢٩ مرافعات) التنفيذ الذى يسرى من وقت حصوله ميعاد المعارضة — المنصوص عنه بالمادة ٣٢٩ مرافعات — هو التنفيذ الحقيقى ولا يقوم مقامه «محضر عدم وجود» • قنا الابتدائية ٤ — ١١ — ١٩٣١ (٢٤/١)
٢٩٨ ٢٩٨ — معارضة فى قائمة رسوم • هل يجوز للخصوم اعلان المعارضة لقلم الكتاب على يد محضر ؟ (المادتان ١١٧ مرافعات و ٤٨ من تعريفة الرسوم) ان كل ما يمكن أن يؤخذ من نص المادتين ١١٧ من قانون المرافعات و ٤٨ من تعريفة الرسوم أنه يلزم أن تصل المعارضة فى قائمة الرسوم الى علم قلم الكتاب المختص فى ظرف الثلاثة الايام التالية لاعلان الامر • فكما يجوز ابداء هذه المعارضة بتقرير فى قلم الكتاب يصح أن يحصل هذا التعريف باعلان على يد محضر • خصوصا أنه لم ينص على الغاء الاجراءات اذا حصلت المعارضة بهذه الطريقة • استئناف مصر ١٧ — ١٢ — ١٩٣١ (١٢٣/٥)
٢٩٩ ٢٩٩ — الحكم باعتبارها كأن لم تكن لا يصح الا فى حالة عدم حضور المعارض فى الجلسة الاولى • (مادة ٢/١٣٣ تحقيق جنايات) — ان الفقرة الثانية من المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات اذا كانت رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بطريقة مطلقة على المعارض الغائب الا أن العلة الاساسية فيها أن الشارع أراد ترتيب جزاء على من لا يهتم لمعارضته ويتبعها فقضى بحرمانه من أن يعاد فحص موضوع قضيته بمعرفة المحكمة التى أداته غيابيا • وتفهم القاعدة على هذا الاساس يدعو الى وجوب التمييز بين حالة المعارض الذى يحضر جلسة أو جلسات ثم يتخلف عن الحضور فى الجلسة الاخيرة وبين حالة المعارض الذى لا يحضر الجلسة الاولى التى عينت عند تقرير المعارضة لنظرها — بقصر وجوب الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على حالة هذا الاخير • أما الاول فعلى المحكمة أن تقضى فى موضوع دعواه على حالها التى هى بها • وعلة ذلك كون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن من قبيل الجزاء • والاحكام الجزائية لا تحتمل التوسع فى تفسير مداها • | نقض ١٥ — ٢ — ١٩٣٢ (١٥٤/٧)
٣٠٠ ٣٠٠ — جنحة تستوجب عقوبة الحبس • غياب المتهم • حضور المحامى لطلب التأجيل • رفض الطلب • الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن • صحته • — اذا كان المعارض متهما بجنحة تستوجب العقوبة بالحبس ولم يحضر فحكمت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن كان حكمها صحيحا ولو حضر المحامى عنه وطلب منها التأجيل فرفضت طلبه • لان حضور المحامى فى مثل هذه الدعوى لا يغنى عن حضور المتهم وعدم التأجيل هو من سلطة المحكمة • | نقض ٢٥ — ١ — ١٩٣٢ (٧٦/٤)
ملامسة كل ماله مساس بالعورات — 1932
٣٦٣ ٣٦٣ — ملامسة كل ماله مساس بالعورات • اخلال بحياء المجنى عليها العرضى • حكمه • (المادة ٢٣١/١ عقوبات) ان كل مساس بما فى جسم المجنى عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر فى نظر القانون هتكا للعرض • فاذا طوق المتهم كتفى المجنى عليها بذراعيه وضمها اليه فهذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجنى عليها وليس منه جزءا هو لا ريب داخل فى حكم العورات • وفى هذا ما يكفى لادخال الفعل المنسوب الى المتهم فى عداد جرائم هتك العرض • فمن الخطأ اذن اعتباره من قبيل الفعل الفاضح • نقض ٤ — ١ — ١٩٣٢ (١٨٠/٨) [الرأسُ فى ذيل العمود الأيمن والمتنُ فى العمود الأيسر من الفوليو ١٠٢]
منافع عامه — 1932
ظ : اختصاص ٤٤ [إحالة]
إحالة٣٠١ ٣٠١ — أملاك ميرية • تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة • لا حاجة لاستصدار مرسوم بقانون باخراجها من الاملاك الخصوصية • (المادة ١١/٩ مدني) — اذا كان من المسلم به أن أرض النزاع مملوكة للحكومة أصلا وثبت أنها مخصصة بالفعل من زمن للمنفعة العامة فلا حاجة لاستصدار مرسوم بقانون باخراجها من الاملاك الخصوصية وادخالها ضمن المنافع العمومية لانه طبقا للمادة ١١/٩ من القانون المدنى يكفى تخصيصها لمنفعة عمومية بالفعل • | نقض ٢٣ — ٦ — ١٩٣٢ (٢١١/٩)
٣٠٢ ٣٠٢ — المساجد والكنائس • حكمها • (المادة ٩ مدني) — نصت المادة ٩ من القانون المدنى على عدم جواز الحجز على الاملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية ومنها المساجد ومحال الاوقاف الخيرية المخصصة للتعليم العام أو للبر والاحسان سواء أكانت الحكومة قائمة بادارتها أم بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها • ومع القياس بأن الكنائس حكمها كالمساجد من حيث المعاملة القانونية فانها لا تعتبر من المنافع العمومية الا اذا كانت الحكومة تقوم بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها • | استئناف مصر ٨ — ١٢ — ١٩٣١ رقم (١١٧/٥)
٣٠٣ ٣٠٣ — تخصيص ملكية الافراد لمنفعة عامة • عدم استصدار مرسوم بنزع الملكية • ادعاء الحكومة بوضع اليد • شروطه • مدته • (المادة ١١/٩ مدني) — لا تزول ملكية الافراد لمجرد تخصيص ملكهم لمنفعة عامة • وانما تزول عنهم بالطرق القانونية المقررة لانتقال الملكية • فاذا لم تستصدر الحكومة مرسوما بنزع الملكية واكتفت بوضع يدها على العقار بأن تعهدته بأعمال الصيانة باعتباره طريقا من الطرق العمومية • فحق الملكية لا يزول عن صاحبه الا بعد مضى خمس عشرة سنة من تاريخ وضع يدها عليه • ولا يكفى أن تكون الارض مستطرقة ومخصصة للمرور دون أن تتعهدها الحكومة بالفعل • لان تخصيص عقار لمنفعة الناس لم يكن مقرونا من جانبهم بنية امتلاكه • فلا يصح للحكومة أن تضم هذه المدة الاولى الى مدة وضع يدها لان المنتفعين لم يضعوا يدهم على العقار نيابة عنها • | بنى سويف الجزئية ٨ — ٢ — ١٩٣٢ (٢٢٥/٩)
٣٠٤ ٣٠٤ — الاستيلاء على العقار قبل صدور المرسوم بنزع الملك • مقابل الريع • حكمه قبل المرسوم وبعده • — اذا استولت الحكومة على عقار ثم استصدرت مرسوما بنزع ملكيته للمنفعة العامة وقاضاها المالك مطالبا بثمن العقار وبالتعويض وجب عند الحكم عليها بدفع الثمن الزامها أيضا بمقابل الريع من تاريخ الاستيلاء الى تاريخ صدور المرسوم بنزع الملك • لانها تعتبر فى تلك الفترة فى مركز الغاصب بغير سبب قانونى • أما عن المدة التى تلت المرسوم فقد أصبحت يدها شرعية فلا يصح الزامها بالريع وانما تلزم بالفوائد القانونية للثمن ومن تاريخ المطالبة الرسمية فقط • | استئناف مصر ٢ — ٣ — ١٩٣٢ (٢١٦/٩)
مواد مخدّرة — 1932
٣٠٥ ٣٠٥ — عامل بصيدلية يصرف فى غياب صاحبها تذكرة بها مواد مخدرة باذنه ولحسابه • هل يطبق القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ أو القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٩ ؟ — اذا صرح مدير الصيدلية لعامل عنده وأنابه عنه فى تحضير وصرف ما يرد للصيدلية فى فترة غيابه من التذاكر المشتملة على مواد مخدرة • فقام العامل بصرف تذكرة من هذا القبيل • وكانت تذكرة قانونية من طبيب مسئول • واتخذ العامل فى صرفها جميع الاجراءات القانونية وقبض الثمن لحساب مدير الصيدلية وقيده بدفاتره • فلا يصح معاملته بقانون الاتجار بالمواد المخدرة ومعاقبته بالمادة ٣٥/٦ منه لانه غير مرخص له بالاتجار بها • وانما تعتبر الحادثة مخالفة منطبقة على المادة الاولى من القانون رقم ١٤ سنة ٢٩ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة التى تقضى بوجوب تركيب الادوية بمعرفة صيدلى بيده تصريح بذلك • | طنطا الابتدائية ٥ — ٥ — ١٩٣١ (٩٨/٤)
٣٠٦ ٣٠٦ — الركن المادى • الاحراز • ذاته • القصد الجنائى • علم المحرز بأن المادة مخدرة • (المادتان ٣٥ و ٣٦ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨) — ان قانون المواد المخدرة انما أراد بأحكامه التى فصلها فى المادتين ٣٥ و ٣٦ منه العقاب على احراز المواد المخدرة مهما كانت وسيلة ذلك الاحراز أو سببه أو مصدره أو الغاية منه فنص فى المادتين المذكورتين على صور شتى للاحراز وأسبابه ووسائله وغاياته ونقطة الارتكاز فيها كلها انما هو الاحراز ذاته فهو الذى يعنى القانون بمحاربته وايصاد السبل دونه ما لم يكن بترخيص قانونى • والقصد الجنائى فى جريمة احراز المواد المخدرة انما هو علم المحرز بأن المادة مخدرة فمتى توافر الركن المادى للجريمة وهو الاحراز وثبت علم المحرز بأن المادة التى يحرزها من المواد المخدرة فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية ولا عبرة مطلقا بالباعث على هذا الاحراز • وبناء عليه يعد محرزا لمادة مخدرة من يتقدم الى البوليس ومعه قطعة منزول بها حشيش رغبة منه فى دخول السجن لخلاف شجر بينه وبين والديه • | نقض ٢٨ — ١٢ — ١٩٣١ (١٠٧/٥)
موظف — 1932
٣٠٧ ٣٠٧ — احالته الى المعاش بتقرير من القومسيون الطبى لعدم لياقته للخدمة — عدم جواز المناقشة فى هذا التقرير أمام المحاكم • — ان قرار مجلس النظار الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٩١٢ قضى بتنظيم القومسيونات الطبية التى كانت موجودة اذ ذاك ووكل لوزارة المالية ولمصلحة الصحة أمر تنظيمها وجعل للمالية وضع التعليمات اللازمة لها • وقد أصدرت المالية لائحة لهذه القومسيونات بينت كيفية تشكيلها كما بينت أن من اختصاص القومسيون الطبى العام (قومسيون القاهرة) الكشف على الموظفين وتقرير لياقتهم أو عدم لياقتهم للبقاء فى الخدمة • ومن اختصاصه كذلك التصديق على ما تضعه قومسيونات المحافظات والمديريات من تقارير عدم اللياقة طبيا للبقاء فى الخدمة • واذن فلكل موظف الحق فى الانتفاع بهذا النظام ما دام قائما • ومتى صدر من القومسيون الطبى العام بالقاهرة وهو مشكل طبقا لتلك اللائحة تقرير بعدم لياقته طبيا للخدمة فهو حجة نهائية فى حقه لا يجوز للمحاكم أن تسمع منه منازعة فيها ولا معارضة الا أن يدعى أن هذا التقرير حصل بطريق التواطؤ بين الحكومة وبين أعضاء القومسيون للاضرار به • فان ادعى هذه الدعوى وعرض من الادلة ما يؤدى تحقيقه لثبوتها فهنالك فقط تقبل منازعته لخروج المسألة عن كونها أخذا بحق مشروع الى كونها اساءة فى استعمال هذا الحق واعتسافا فيه • | استئناف مصر دوائر مجتمعة ٣ — ١ — ١٩٣١ (٣٦/٢)
٣٠٨ ٣٠٨ — تقدير سنه • ما يصلح أساسا للتقدير • — ان المادة ٨ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ — ٤ — ٩٠٩ المعدل بالقانون الصادر فى ١٩ — ٦ — ٩١٠ نصت على أنه يعتمد فى تقدير السن على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبى • ويؤخذ من هذا النص أن المادة لم تشر بالمرة الى شهادة التطعيم كما أنها لم تفرق فى حكمها بين الموظفين المولودين قبل صدور القانون الخاص بقيد المواليد أو بعده • | نقض ٣١ — ١٢ — ١٩٣٢ (٨٥/٤)
٣٠٩ ٣٠٩ — سنه • تقديره مسألة من النظام العام • (المادة ٨ من قانون ١٥ — ٤ — ٩٠٩ المعدل بقانون ١٩ — ٦ — ٩١٠ الخاص بالمعاشات الملكية) — ان تقدير سن الموظفين من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يمكن الارتباط فيها على قاعدة تخالف القوانين الموضوعة لها • وكل ارتباط من هذا القبيل يقع باطلا • | نقض ٢١ — ١٢ — ١٩٣١ (٨٥/٤)
٣١٠ ٣١٠ — ضباط الجيش • الطريقة القانونية لتقدير سنهم • مخالفة موجبة للتعويض • — جاء بالمادة ٤٠ من قانون المعاشات العسكرية الصادر فى ١٤ يوليه سنة ١٩١٣ أنه «اذا تعذر اثبات عمر الضابط بدقة بمقتضى شهادة ميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد فيقدر عمره بمعرفة طبيبين من أطباء الجيش» • كذلك جاء بالمادة ٤٢ من القانون الجديد للمعاشات العسكرية الصادر فى ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٠ أنه «يعتمد فى تقدير سن الضباط على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمى من دفتر المواليد وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يكون التقدير بمعرفة طبيبين من أطباء الجيش ولا يجوز الطعن فى التقدير بهذه الطريقة بحال من الأحوال» • وظاهر من هذين النصين أن التقدير الذى يحصل طبقا للقانون ملزم للطرفين فى نتائجه • فليس لوزارة الحربية بعد ذلك أن تحيل ضابطا من جديد لاعادة تقدير سنه وأن تعتمد تقدير القومسيون الاخير وبمقتضاه تحيل الضابط الى المعاش لبلوغه السن • لان الاحالة الجديدة الى القومسيون كانت مخالفة للقانون فلا يمكن أن تؤثر على تقدير القومسيون الاول • وهذه المخالفة موجبة للتعويض متى تبين أنه نشأ عنها ضرر للضابط المحال الى المعاش • | استئناف مصر ٢٦ — ١ — ١٩٣٢ (٢١٨/٩)
ميراث — 1932
٣١١ ٣١١ — متى تثبت الوراثة باعلام شرعى • ومتى تثبت بحكم شرعى ؟ — ان لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة ١٩٠٩ صريحة فى موادها من ٣٥١ الى ٣٥٧ فى أن تحقيق الوفاة والوراثة يكون على يد رؤساء المحاكم أو نوابها أو أحد قضاتها أو قضاة المحاكم الجزئية على حسب الاختصاص – بعد التحريات الادارية وسماع الشهود والورثة الحاضرين واخطار الغائبين ، فاذا لم ينكر أحد من الورثة الحاضرين ولا من الغائبين الوراثة على أحد ممن يدعيها يصدر الاعلام الشرعى بما ثبت لدى القاضى ويكون هذا الاعلام الشرعى حجة بالوفاة والوراثة مالم يصدر حكم شرعى باخراج بعض الورثة أو ادخال آخرين ، أما اذا أنكر أحد الورثة وراثة آخر ممن يدعيها فلا يكفى فى الحالة المذكورة الاعلام الشرعى بل لا بد لاثبات الوراثة من حكم شرعى ، وقد جاءت لائحة سنة ١٩٣١ مؤيدة لذلك فى موادها من ٣٥٥ الى ٣٦١ • وهذه النصوص صريحة فى أن انكار الوراثة الذى يستدعى استصدار حكم شرعى يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة • | نقض ٢٦ — ٥ — ١٩٣٢ رقم (٢٤٠/١٠)
ناظر الوقف — 1932
٣٦٨ ٣٦٨ — ناظر الوقف • وضع يده بصفته • أثره فى التملك • ان وضع يد الناظر بصفته ناظرا على أعيان لا يكسبه ملكيتها مهما طال عليه الزمن ، لانه وكيل عن جهة الوقف ويد الوكيل لا تؤدى الى التملك الا اذا تغيرت صفتها • نقض ٣٠ — ١٢ — ١٩٣١ (١٣٤/٦)
٣٦٩ ٣٦٩ — ناظر الوقف • اعترافه بما يضر الوقف • اعتراف ناظر الوقف حجة قاصرة لا تسرى على الوقف بما يضره • نقض ٣١ — ١٢ — ١٩٣١ (١٣٤/٦)
نزع الملكية — 1932
تنفيذ عقارى ١٩٥ و ١٩٦ [إحالة]
إحالة
نصب — 1932
٣١٥ ٣١٥ — اتخاذ صفة كاذبة • ادعاء الوكالة عن شخص كذبا • ايهام زوجته بهذا الادعاء • حكمه • (المادة ٢٩٣ عقوبات) — ان ادعاء الوكالة كذبا عن شخص يعد اتخاذا لصفة كاذبة • ولو أن بعض الاحكام جرت على أن ادعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقا قانونيا لا يكون صفة كاذبة الا أن أغلب الاحكام قد استثنت بالذات ادعاء الوكالة وعنيت على الاخص حالة من يذهب لزوجة آخر ويدعى كذبا أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها اليه • | نقض ٢٨ — ١٢ — ١٩٣١ (٣/١)
٣١٦ ٣١٦ — الاعفاء المنصوص عليه بالمادة ٢٦٩ ع لا ينطبق على من يسرق متاعا من والده ويبيعه لآخر • (المواد ٢٦٩ و ٢٩٣ عقوبات — ٨٧ مدني) — الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية — على أنه مالك لما باع — اذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة ٢٦٩ عقوبات فان فعلته الثانية توقعه تحت حكم المادة ٢٩٣ عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك • وجريمة النصب واقعة على شخص غريب عنه وهو المشترى لانه يعرض ماله للضياع اذا لم يستطع اثبات الشراء فى سوق عام أو اثبات أن البائع يتجر فى مثل هذه السلعة التى اشتراها منه • فالضرر واقع على المشترى أو أنه محتمل الوقوع على الاقل • | نقض ٢٥ — ٤ — ١٩٣٢ (١٨١/٨)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

