الفهارس الهجائية
٤٤١ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
٤٤١ مدخلة
[تتمة مدخلة سابقة — رأسُها فى الفوليو ٩٦ خارج النطاق] — 1932
مرتكنة على أنه ليس فى أوراق القضية ما يفيد صدور توكيل للمحامى الذى قدم الطعن — اذا لم تكن قد أبدت هذا الدفع فى المذكرة المقدمة منها • نقض ٧ — ٤ — ١٩٣٢ (١٦٠/٧) [فوليو ٩٧ = PDF 100، أعلى العمود الأيمن؛ رقمُ المدخلة ورأسُها فى الصفحة السابقة]
اتفاق جنائى — 1932
١ ١ — ركن الاتفاق • متهم مخدوع • — لا وجود لجريمة الاتفاق الجنائى اذا تبين أن المتهم كان مخدوعا من أول الامر ممن مد اليهم يده للتعاون على تنفيذ خططه ولم يكن أحد من هؤلاء مخلصا له فى هذه الخطط بل كانوا يعملون على غشه بتقديم أوراق مزورة له • وذلك لعدم وجود ارادتين على الاقل تكونان اتحدتا على الاجرام • — نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)
آثار — 1932
٢ ٢ — رخصة الاتجار بها • عدم جواز تقييدها بأى قيد زمنى • — (المادتان ١٢ و١٣ قانون رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ والقرار الوزارى فى ٨ ديسمبر سنة ١٩١٢) — ان مقابلة حكم المادة ١٢ من قانون الآثار رقم ١٤ لسنة ١٩١٢ بالمادة ١٣ منه وأحكام القرار الوزارى الخاص بالحفر للبحث عن الآثار بأحكام القرار الخاص بالاتجار يتضح منها فى جلاء أن الشارع أراد توقيت مدة العمل بالرخصة فى الحالة الاولى على حين أنه لم يقيد الرخصة الخاصة بالحالة الثانية بأى قيد زمنى فلا القانون نفسه نص فى الحالة الثانية على أن تكون مدة العمل برخصة الاتجار محدودة بزمن ولا هو فوض الى وزير الاشغال حق تحديد العمل بالرخصة بزمن معين • ولا قرار وزير الاشغال ورد فيه امكان هذا التوقيت • فرخصة الاتجار يجب أن تكون مطلقة من كل قيد زمنى • واذا منح شخص رخصة للاتجار وكانت موقوتة بزمن — على خلاف ما يقتضيه القانون — كان لهذا الشخص أن يعتبر هذا القيد أنه معدوم الاثر • واذا قدم للمحكمة على زعم أنه اتجر بآثار بغير رخصة بعد انتهاء الاجل الذى حدد له وجب على المحاكم ألا تعتد الا بحكم القانون • وسحب الرخصة لا يمكن أن يقع الا على الوجه المرسوم بالقرار الوزارى الصادر تنفيذا لقانون الآثار • فاذا لم يثبت على المتهم ارتكاب مخالفة موجبة لسحب الرخصة فلا حق لاية سلطة من السلطات فى سحبها • وما دامت رخصة الاتجار بطبيعتها غير موقوتة، وما دام المتهم لم يرتكب مخالفة يحق من أجلها سحب رخصته، فلا محل لان توجه اليه تهمة الاتجار بالآثار على خلاف الشروط القانونية اذا ما رفضت مصلحة الآثار طلب تجديد الرخصة • واذا رفعت عليه الدعوى من أجل هذه التهمة وجب على المحكمة أن تحكم ببراءته، وحكم البراءة لا يدخل فى نطاق ما نهت عنه المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية لان عمل المحكمة مقصور على تفهم القانون الذى يطلب منها تطبيقه • — نقض ٢٣ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٣٢/١٠) [المدخلة تبدأ فى فوليو ١ وتتم فى فوليو ٢]
اثبات فى المواد الجنائية — 1932
٣ ٣ — أدلة جديدة بعد الحفظ • جريمة نصب قائمة على تزوير • دليل جديد على التزوير • أثره فى جريمة النصب • — (المادة ١٢٧ قانون تحقيق الجنايات) — ان المادة ١٢٧ من قانون تحقيق الجنايات اعتبرت صراحة شهادة الشهود من ضمن الدلائل التى يبيح ظهورها ثانية فى اتمام اجراءات الدعوى العمومية مادامت المواعيد المقررة لسقوط الحق فى الدعوى العمومية لم تنقض بعد • واذا كانت القضية تشتمل على تهمتين — تهمة تزوير وتهمة نصب • وكانت جريمة النصب قائمة على جريمة التزوير – لان التزوير كان فى الواقع وسيلة سهلت جريمة النصب التى هى المقصودة بالذات للمتهم – فكل دليل يقوم فى تهمة التزوير يعتبر دليلا جديدا على صحة تهمة النصب سواء أكانت شهادة شهود أو غيرها مما تشير اليه المادة ١٢٧ السالفة الذكر • — نقض ١٢ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٢٧/١٠)
٤ ٤ — مدع مدنى • تحليفه اليمين • جواز اتخاذ أقواله سندا للحكم بالادانة • — لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود • لان المدعى المدنى اذا كان خصما فى الدعوى المدنية فهو ليس بخصم فى الدعوى العمومية وشهادته انما هى راجعة أولا وبالذات الى الدعوى العمومية التى لا خصومة فيها • ومتى كان المبدأ المسلم به هو امكان الاستشهاد به فى الدعوى العمومية بعد تحليفه اليمين فالمنطق يقضى بأن للمحكمة اتخاذ أقواله سندا لحكمها فى الدعوى العمومية • والمحكمة اذ تقتنع بصحة الدليل المستفاد من أقواله فى الدعوى العمومية ثم تحكم فى الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك آتيا من أنها أخذت بأقواله فى الدعوى المدنية مباشرة بل لان الدعوى العمومية قد ثبتت صحتها لديها وثبوتها يقتضى حتما ثبوت الدعوى المدنية المترتبة عليها • — نقض ١٤ – ١٢ – ١٩٣١ (٥٣/٣)
٥ ٥ — شهود • حق المحكمة فى استدعاء أى شخص لسماع أقواله • — ان القاعدة التى سنها قانون تشكيل محاكم الجنايات فى المادتين ٤٥ و٤٦ لم تجعل لاى خصم فى الدعوى سوى حق الاعتراض على سماع شهادة الشاهد الذى لم يكلف بالحضور بناء على طلبه أو لم يعلن له اسمه ثم لم يترتب أى بطلان على سماع مثل هذا الشاهد لو تخطت المحكمة الاعتراض وسمعته • ومادام أنه لم يحرم سماع شهادة الشهود الذين ترى المحكمة الجنائية سماعهم فلا وجه للبحث فى طريقة استدعاء هؤلاء الشهود ولا فى البواعث التى أدت بالمحكمة الى هذا الاستدعاء • — نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)
٦ ٦ — شهود متقدمون للمحكمة من تلقاء أنفسهم • حق المحكمة • حق الخصوم • — لا محل للقول بتحريم سماع شهادة من يتقدم من تلقاء نفسه الى ساحة المحكمة طالبا سماع شهادته بعلة أن مثل هذا الشاهد مريب • فانه اذا صح أن من يحضرون من تلقاء أنفسهم طالبين سماع شهادتهم يكونون مندفعين بعامل التحيز لمصلحة المتهم أو المجنى عليه فانه صح أيضا أنهم يكونون مندفعين بدافع احقاق الحق فى ذاته • ومن الخطر تحريم سماعهم على المحكمة وقصر الرخصة الواردة بالمادة ٤٦ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على الصورة التى ترى فيها المحكمة من تلقاء نفسها استدعاء شاهد ما بدون طلب من هذا الشاهد • كل ما فى الامر أن على محكمة الموضوع أن تلاحظ ظرف عرض الشاهد نفسه على القضاء وما قد يحتمله من دافع التحيز وأن تمكن من ترفض معارضته فى سماعه من أن يقدم لها ما ينقض شهادته ان كانت فى غير مصلحته وأن تعطيه من الوقت ما يكفى لتحضير أدلته فى هذا الصدد • — نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)
٧ ٧ — خيانة الامانة • وكالة بالعمولة • عقد تجارى • جواز اثباته بالبينة • — (المواد ٨١ – ٨٩ تجارى، ٢٣٤ مدنى) — عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية بنص القانون التجارى • وقد أجازت المادة ٢٣٤ مدنى اثبات مثله بالبينة مهما كانت قيمته • — نقض ٢٨ – ٦ – ١٩٣١ (٥٤/٣)
اثبات فى المواد المدنية والتجارية — 1932
ظ : اثبات فى المواد المدنية والتجارية ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٥ و ١٨ [إحالة فى ذيل القسم الهجائى السابق لـ«نيابة عمومية» — الفوليو ١٠١، العمود الأيمن]
٨ ٨ — أدلة • سلطة المحكمة فى تقديرها • — لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الادلة وكفايتها أو عدم كفايتها دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك • — نقض ١٠ – ٣ – ١٩٣٢ (١٨٤/٨)
٩ ٩ — صورية • اثباتها • الموانع الادبية • مسألة موضوعية • علاقة الزوجية • — ان اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابى يثبت الصورية مسألة موضوعية ولمحكمة الموضوع وحدها السلطة فى تقديرها • — نقض ١٩ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٣٤/١٠)
١٠ ١٠ — أعمال متنازع على قيمتها • سلطة المحكمة فى تقديرها • — لا نص فى القانون يلزم المحكمة بالاستعانة برأى خبير أو باتباع خطة معينة فى تقدير الاعمال المطروح أمامها تقديرها • ومع عدم وجود نص تكون المحكمة مطلقة السلطة فى تقدير ما يساويه المتر المكعب فى العمل المطروح أمامها بخبرتها الذاتية ومعلوماتها العامة دون الاستعانة بآخرين من الفنيين • على أن المحكمة اذا عينت خبيرا للتقدير لا تكون مقيدة قانونا بتقديره بل المرجع الاعلى لها فى الاخذ بما قدر الخبير أو بالزيادة على تقديره او انقاصه • — نقض ١٠ – ٣ – ١٩٣٢ (١٨٤/٨)
١١ ١١ — طلب تعيين خبير • سلطة المحكمة فى اجابة الطلب أو رفضه • الاحوال المستثناة قانونا • — (المواد ١٥٣ و٣٠ مرافعات — ٣٦٣ و٤٥٢ مدنى) — المحاكم غير ملزمة قانونا باجابة الطلب بتعيين خبير الا فى المسائل التى أوجب القانون فيها الاستعانة بخبير كالاحوال المنصوص عليها فى المواد ٣٠ مرافعات و٣٦٣ و٤٥٢ مدنى • وفيما عدا ذلك فالمحاكم بما لها من السلطة الواسعة فى تقدير الادلة وفى قبول وعدم قبول السماح بتقديم أدلة جديدة اكتفاء بما لديها — لها الحق فى رفض طلب تعيين الخبير وهذا لا مخالفة فيه للقانون • — نقض ١٩ – ١١ – ١٩٣٢ (١١/١) [السنة هكذا طُبعت: ١٩٣٢ مع العدد ١]
١٢ ١٢ — أهل الخبرة • وجوب دعوة الخصوم للحضور أمامه • جزاء المخالفة • (المادة ٢٢٧ مرافعات) ان المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات وان أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون الا أنها لم ترتب جزاء على مخالفة حكمه • فينبغى التفرقة بين مخالفتها بعدم اجراء أية دعوة ما للخصوم • وبين دعوتهم بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر • ذلك لان مطلق اجراء الدعوة اجراء جوهرى قصد منه تمكين الخصوم من الحضور أمام الخبير للدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد اليه من الاجراءات اللازمة لتنوير الدعوى • فعدم حصول دعوة ما يترتب عليه بطلان أعماله • أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان الا اذا لم يطمئن القاضى الى أن الدعوة لم تبلغ الى الواجب تبليغها اليه • واذا تعدد الممثلون لخصم ما فلا تصح الدعوة الا لهم جميعا أو لمن يكون منهم متمكنا من الادلاء بدفاعه • فاذا كان لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الابتدائية الشرعية ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية — أثناء قيام دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية — بضم ناظر مؤقت له وأذنته بالانفراد • ونفذ هذا الناظر حكم الضم جبرا على الناظر المعزول ، فان الناظر المأذون بالانفراد هو الذى ينبغى اخطاره بالحضور • نقض ٢٦ — ٥ — ١٩٣٢ (١٨٥/٨)
١٣ ١٣ — انكار التوقيع • طلب الاحالة الى التحقيق • جدية الانكار وعدم جديته • سلطة المحكمة • — (المادة ٢٥٤) — ان عبارة «تأمر المحكمة باجراء التحقيق» الواردة بالمادة ٢٥٤ مرافعات ليس فيها معنى الالزام • لان المقصود من هذه الاجراءات اقتناع المحكمة برأى ترتاح اليه فى حكمها • فلا داعى لها اذا كان هذا الاقتناع موجودا بدونها • وتقدير ظروف الطعن بانكار التوقيع — وجديته أو عدم جديته — مما يدخل تحت سلطة قاضى الموضوع يفصل فيه بما يراه • — نقض ١٧ – ١٢ – ١٩٣١ (٣٢/٢)
١٤ ١٤ — تحقيق الخطوط • هل يتحتم قيام الخبير بعمله للنهاية أمام القاضى والكاتب ؟ — (المادة ٢٦٧ مرافعات) — ان المادة ٢٦٧ من قانون المرافعات التى نصت على أنه «يحصل التحقيق أمام القاضى وكاتب المحكمة» لم تحتم وجوب قيام الخبير باتمام عمله للنهاية أمامهما بدليل ما جاء بالمادتين ٢٦٢ و٢٦٨ مرافعات من أن أوراق المضاهاة يصير امضاؤها من الاخصام والقاضى والكاتب • والحكمة فى ذلك انما هى الوثوق من أن المضاهاة استحصل عليها دون خلط أو خطأ فى غيرها • ومتى تأكد هذا الوثوق أصبح أمر اتمام جميع المأمورية بحضور القاضى والكاتب غير لازم قانونا لاحتمال احتياج البحث الذى يقوم به الخبير لوقت طويل أو لاجراءات خاصة كأخذ صور فوتوغرافية أو اجراء تحاليل كيماوية الى غير ذلك مما لا يستوجب ملازمة القاضى للخبير • — استئناف مصر ٢٣ – ١٢ – ١٩٣١ (٨٩/٤)
١٥ ١٥ — وضع اليد • طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثباته • سلطة محكمة الموضوع فى اجابة الطلب أو رفضه • — احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات وضع اليد المدة الطويلة ليست حقا لمن يطلبها يتحتم على المحكمة اجابته بل لها أن ترفض الطلب اذا رأت أنها فى غنى عن اجراء التحقيق المطلوب بما لديها من اعتبارات مبنية على التسليم بصحة الوقائع المطلوب اثباتها • ولا سلطان لمحكمة النقض عليها فى هذا التصرف • — نقض ١٠ – ١٢ – ١٩٣١ (٥٨/٣)
١٦ ١٦ — سبب محرم • ربا فاحش • طرق الاثبات الجائزة قانونا • — ان دعاوى الربا الفاحش ليست من الدعاوى التى يلزمها الدليل القاطع على قيامها بل يكفى فيها القرائن • كما أنها ليست مقيدة بنصاب معين لقبول التحقيق فيها أو عدم قبوله • — استئناف مصر ٣١ – ٣ – ١٩٣١ (٣٨/٢)
١٧ ١٧ — استجواب • محضر الاستجواب • قوته فى الاثبات • — (المادتان ٢١٦ و٢١٧ مدنى) — الاستجواب طريق أباحه القانون للحصول على قرار الخصم • والمحضر المشتمل على أجوبة الخصم الذى صار استجوابه يعتبر كمحرر صادر منه • فاذا كان فيه اعتراف صريح أو ما يؤخذ منه ذلك يحكم عليه بمقتضاه • واذا كانت الاجوبة غير كافية للاثبات ورأى القضاة منها قرب احتمال صحتها اعتبروا محضر الاستجواب بوصفه مبدأ ثبوت بالكتابة وصرحوا لمن طلبه بأن يتمم اثبات دعواه بالبينة وبقرائن الاحوال • — استئناف مصر ٧ – ٤ – ١٩٣١ (٢٢/١)
١٨ ١٨ — اقرار قضائى • سلطة محكمة الموضوع • — ان مسألة توافر الاركان اللازمة لاعتبار قول صدر فى مجلس القضاء اقرارا قضائيا ملزما لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه • — نقض ١٩ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٣٤/١٠) [العمود الأيمن من فوليو ٦]
١٨ ⚠ مدخلةٌ مطبوعةٌ برقم «١٨» مكرَّرًا وبسطرِ عنوانٍ مكرَّرٍ عن المدخلة ١٨ (رأسُ العمود الأيسر من فوليو ٦)، والمسلسلُ ٢١ لا يظهر فى الفهرس إطلاقًا. النصُّ كما طُبع: «١٨ — اقرار قضائى • سلطة محكمة الموضوع • / العقد •» — (المادة ٢٣٤ مدنى) — التعهد بنقل البضائع عمل تجارى فالاخذ بالقرائن جائز لاثبات التعاقد طبقا للمادة ٢٣٤ من القانون المدنى • — استئناف مصر ٢٤ – ١٢ – ١٩٣١ (٢٤٨/١٠) [الزوجُ نفسُه المطبوعُ للمدخلة ٢٠ مع تاريخٍ مختلف؛ ومضمونُ الفقرة والمادةُ ٢٣٤ يشيران الى عنوانٍ آخر ضاع سطرُه الأول فى الطبع، وبقى منه السطرُ الثانى «العقد •»]
١٩ ١٩ — الادعاء بوجود عيب فى اقرار قضائى • أثره فى الحكم • — اذا كان من المحتمل وجود عيب فى اقرار صدر فى مجلس القضاء فان هذا لا يكفى لاعتبار الحكم باطلا مادامت الاسباب الاخرى التى بنى عليها الحكم سليمة وكافية فى الدلالة على ثبوت الحق الحاصل عنه هذا الاقرار • — نقض ١٩ – ٥ – ١٩٣٢ (٢٣٤/١٠)
٢٠ ٢٠ — اغتصاب • استيلاء الحكومة على عقار بدون اتخاذ الاجراءات الخاصة بنزع الملكية • اثبات ملكية واضع اليد • اثبات وجود حقوق عينية على العقار • عبء الاثبات • — اذا استولت الحكومة على عقار من غير أن تتخذ الاجراءات الخاصة بنزع الملكية • وقاضاها واضع اليد مطالبا بثمنه وبالتعويض • فليس لها أن تطلب تكليفه باثبات ملكيته للعقار أو اثبات خلوه من الحقوق العينية للغير، لانه واضع يده عليه بصفته مالكا لا ينازعه فيه منازع فهو مالك وعلى المغتصب اقامة الدليل على عكسه، كما عليه عبء اثبات وجود حقوق عينية على العقار • — استئناف مصر ٦ – ٤ – ١٩٣٢ (٢٤٨/١٠)
٢١ [رقمُها المطبوع «١٨» — تكرارٌ خاطئ لرقم المدخلة السابقة وعنوانِها؛ وموضعُها بين ٢٠ و٢٢ يجعلها المدخلةَ ٢١] ١٨ [= ٢١] — اقرار قضائى • سلطة محكمة الموضوع • العقد • (المادة ٢٣٤ مدنى) التعهد بنقل البضائع عمل تجارى فالاخذ بالقرائن جائز لاثبات التعاقد طبقا للمادة ٢٣٤ من القانون المدنى • استئناف مصر ٢٤ — ١٢ — ١٩٣١ (٢٤٨/١٠)
٢٢ ٢٢ — دفاتر التجار • أمر المحكمة بتقديمها • — (المادة ١٨ تجارى) — نصت المادة ١٨ من القانون التجارى على أنه «يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها فى أثناء الخصومة بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بهذه الخصومة» وهو نص عام يسرى على جميع الاحوال مدنية كانت أو تجارية • وليس قاصرا على المسائل التجارية أو على مسائل مدنية محدودة كالتحديد الوارد بالمادة ١٦ من القانون المذكور • — استئناف مصر ٧ – ٤ – ١٩٣١ (٩٦/٤)
اثباته — 1932
١٦٢ ١٦٢ — اثباته • كل الطرق القانونية جائزة • المضاهاة ليست شرطا ضروريا • (١٧٩ و ١٨٣ عقوبات ٢٦١ مرافعات) ان القانون لم يحدد للقاضى المدنى ولا للقاضى الجنائى طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير • بل كل الادلة القانونية من كتابات وشهادة شهود وقرائن — كلها جائز للقاضى الاعتماد عليها فى تكوين اعتقاده بوجود التزوير وعدم وجوده • فالمضاهاة — المنصوص عليها بقانون المرافعات — ليست شرطا ضروريا يجب توفر حصوله ما دامت القرائن أو شهادة الشهود كافية فى ذاتها لان تكون دليلا يعتمد عليه القاضى فى وجود التزوير • وكل ما فى الامر أن المتهم لو كان طلب من القاضى التحقيق بالمضاهاة أمامه وأهمل القاضى الفصل فى الطلب بالاجابة أو الرفض كان قضاؤه محلا للنقض لمساسه بحقوق الدفاع • نقض ١٢ — ٥ — ١٩٣٢ (٢٢٧/١٠)
اجارة — 1932
٢٣ ٢٣ — وقف • تأجيره لمدة ثلاث سنوات • تجديد العقد فى خلال المدة • حكمه • — (المادة ٣٦٤/٢ مدنى) — ان منع تأجير أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات ليس معناه ان ناظر الوقف يجب عليه أن يتربص لحين انتهاء مدة الاجارة اذ ينبغى له أن يأخذ احتياطه لعدم ترك أعيان الوقف بغير تأجير • وعليه يجوز للناظر فى خلال المدة أن يجددها لثلاث سنوات أخرى ما دام لم يثبت وجود تواطؤ بينه وبين المستأجر لاغتيال حقوق المستحقين • — مصر الابتدائية ٢٦ – ١ – ١٩٣١ (٧٣/٣)
٢٤ ٢٤ — وقف • تأجيره بعقود مترادفة كل عقد منها لمدة ثلاث سنوات • حكمه • — (المادة ٣٦٤/٢ مدنى) — اذا أجر الناظر أعيان الوقف بعقود مترادفة كل عقد منها لمدة ثلاث سنوات فلا يصح منها الا العقد الاول • أما العقود الاخرى فباطلة لما فيها من الضرر بالوقف ولانها مخالفة للمادة ٣٦٤/٢ من القانون المدنى • — استئناف مصر ٢١ – ١٢ – ١٩٣١ (٧٢/٣)
٢٥ ٢٥ — علم المستأجر وقت التأجير بأسباب التعرض • طلب تعويض قبل المؤجر • رفضه • — اذا حصل تعرض للمستأجر منعه من استلام العين المؤجرة فلا يحق له مطالبة المؤجر بتعويض متى ثبت انه عند التأجير كان يعلم بأسباب ذلك التعرض • — مصر الابتدائية ٢٦ – ٢ – ١٩٣١ (٧٣/٣)
٢٦ ٢٦ — هل يحق لمستأجر جديد مقاضاة المستأجر القديم الذى لم يمكنه من الانتفاع بالعين ؟ — حق المستأجر حق شخصى قبل المؤجر الذى التزم بانتفاعه بالعين المؤجرة • فلا يحق لمستأجر جديد مقاضاة المستأجر القديم ومطالبته بالايجار وبالتعويض اذا لم يمكنه من الانتفاع بالعين • — استئناف اسيوط ٥ – ١١ – ١٩٣١ (١٢١/٥)
٢٧ ٢٧ — التأجير بالمزاد • زرع الارض بمعرفة الراسى عليه المزاد • احتفاظ المالك بحقه فى التأجير للغير • الزامه برد مصاريف الزراعة لمن رسا عليه المزاد • — اذا عرض المالك أرضه للتأجير بالمزاد • ورسا مزادها على شخص دفع التأمين • وبعد فوات المدة المسموح فيها بتقديم عطاءات جديدة زرع الارض • ثم أجرها المالك لآخر بناء على شرط فى قائمة المزاد يسمح له بذلك • كان المالك ملزما بأن يرد الى من رسا عليه المزاد قيمة ما صرفه فى الزراعة • لانه زرع أرضه بحسن نية • ولانه لا يجوز قانونا الاثراء بلا مقابل • واذا كان المالك سلم الارض بما عليها من الزراعة الى مستأجره حق له أن يطالبه بما انتفع به من زرع غيره • أما الراسى عليه المزاد فلا علاقة له بالمستأجر حتى يطالبه بشىء ما • — استئناف اسيوط ٢١ – ١ – ١٩٣١ (٣٩/٢)
٢٨ ٢٨ — الاتفاق على زراعة النصف قطنا • قانون يمنع زرعه فيما زاد عن الثلث • طلب انقاص الاجرة • — اذا حصل الاتفاق على زراعة نصف الاطيان المؤجرة قطنا ثم منعت الحكومة زرعه فيما زاد عن الثلث • وجب انقاص الاجرة المتفق عليها حتى تكون مقابلة للانتفاع • لان العاقدين لاحظا فى تقديرها ما يزرع من الارض قطنا وهو النصف • — استئناف مصر ٧ – ٥ – ١٩٣١ (٤١/٢)
٢٩ ٢٩ — أرض فضاء • التصريح باقامة مبانى عليها • انتهاء مدة العقد • مبانى المستأجر • حكمها • — (المادتان ٦٥ و٦٠٥ مدنى) — اذا كان المستفاد من النصوص الواردة بعقد الايجار أن المؤجر أذن للمستأجر بأن يقيم ما شاء من المبانى على الارض الفضاء المؤجرة • وأقام المستأجر مبانيه عليها بالفعل بناء على هذا الاذن الصريح • كان المستأجر حسن النية فى اقامتها • وحكمه فى ذلك هو الحكم الوارد بالفقرة الاخيرة من المادة ٦٥ من القانون المدنى التى تسرى قواعدها على واضع اليد حسن النية اذا بنى فى أرض غيره كما تسرى على المستأجر حسن النية • وبناء على ذلك لا يحق للمؤجر عند انتهاء المدة أن يطلب الزام المستأجر بازالة المبانى • وانما عليه أن يرفع دعوى يطلب تعيين خبير لتقدير قيمة المهمات والادوات وأجرة العملة عن المبانى التى أحدثها المستأجر وتقدير قيمة ما زاد فى قيمة الارض بسبب هذه المبانى • والمؤجر مخير بعد ذلك فى دفع أى القيمتين الى المستأجر • وللمستأجر أن يبقى منتفعا بالعين المؤجرة لما له من حق الحبس قانونا الى أن تدفع له احدى القيمتين • — استئناف مصر ١٢ – ١ – ١٩٣٢ (٢٠٠/٨)
٣٠ ٣٠ — أراضى زراعية • تخفيض خمس ايجار سنة ١٩٣٠ • لا يشترط للتخفيض سداد أربعة أخماس الايجار • دفع الايجار بالكامل يمنع استرداد الخمس • — (القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١) — لتطبيق القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١ القاضى بتخفيض خمس ايجار الاراضى الزراعية عن سنة ١٩٣٠ يكفى أن يكون المستأجر قد زرع قطنا ولا يشترط أن يكون قد سدد أربعة أخماس الايجار المطلوب منه عن السنة المذكورة • على أنه اذا كان المستأجر قد دفع ايجار سنة ١٩٣٠ بالكامل فلا يحق له أن يسترد الخمس من المؤجر ولا محاسبته عليه اذا كانت ايجارته ممتدة الى السنة التالية • — نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)
إجارة — 1932
ظ : إجارة ١٣ و ٢٤ [إحالة فى ذيل قسم «وقف» — الفوليو ١٠٤، العمود الأيمن]
اجراءات الطعن — 1932
٣٤١ ٣٤١ — اجراءات الطعن • حكم بتوجيه اليمين الحاسمة • توجيه الطعن الى هذا الحكم • وجوب تقديم صورته • (المواد ١٨ — ٢٧ من القانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١) ان قانون محكمة النقض أوجب على الخصوم تقديم مستنداتهم فى المواعيد المحددة وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم تقديم أى ورقة ما ولا أن تأمر بضم ملف الدعوى ووظيفتها تنحصر فى الحكم فى الطعن على مقتضى الاوراق المقدمة • فاذا كان الطاعن يبنى طعنه على أن محكمة الموضوع أخطأت فيما يتعلق بقاعدة توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه وجب على الطاعن تقديم صورة من الحكم الصادر لان الطعن فى الواقع منصب على هذا الحكم • أما الحكم الانتهائى فلا يشتمل على شىء مما تحتاجه المحكمة للتحقق من صحة الطعن وقيام أسبابه ولذا يتعين رفضه • نقض ٣ — ١٢ — ١٩٣١ (٢١/٢) [الرأسُ فى ذيل العمود الأيمن والمتنُ فى العمود الأيسر من الفوليو ٩٧]
٣٤٢ ٣٤٢ — اجراءات الطعن • حكم استئنافى مؤيد لحكم ابتدائى لاسبابه • وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى فى المواعيد القانونية • (المواد ١٨ — ٢٧ قانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١) يؤخذ من سياق الاحكام الواردة بالمواد ١٨ — ٢٧ من قانون محكمة النقض أن الشارع عد من الاجراءات الجوهرية فى الطعن أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل فى المواعيد القانونية على ما يتمسكون به من أوجه الطعن • فاذا كان الحكم الاستئنافى مؤيدا للحكم الابتدائى لاسبابه فالطعن فى الواقع موجه للحكم الابتدائى، ولا يتسنى لمحكمة النقض استعمال ما لها من سلطة الرقابة القانونية الا اذا أطلعت عليه وبدونه تكون الدعوى خالية من المستندات المؤيدة لاسباب الطعن • نقض ١٧ — ١٢ — ١٩٣١ (١/١)
٣٤٣ ٣٤٣ — اجراءات الطعن • وجوب تقديم صورتين من الحكم المطعون فيه • اهمال هذا الاجراء • أثره • (المواد ١٨ و ١٥ و ١٧ قانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١) ان تكليف الطاعن بتقديم صورتين مطابقتين للاصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد المحدد بالمادة ١٨ من قانون انشاء محكمة النقض ليس من الاجراءات الجوهرية التى لا بد منها لقبول الطعن شكلا وانما هو اجراء اعتبره الشارع من قبيل تقديم المستندات المؤيدة لموضوع الطعن واهماله يترتب عليه بقاء الطعن بغير دليل فيتعين رفضه موضوعا • نقض ٣١ — ١٢ — ١٩٣١ (١٢/١)
اجراءات فى المواد الجنائية — 1932
٣١ ٣١ — أوجه البطلان الجوهرية • علانية الجلسة • — للمحكمة أن تجرى التحقيق الذى تراه لتعرف الحقيقة • واذا كان من طبيعة التحقيق الذى استدعاه ادلاء أحد المتهمين بأقوال جديدة أن تتخذ له المحكمة حيطتها من اذاعة هذه الاقوال قبل أن تتم تحقيق الوقائع الواردة بها • فلها أن تجرى ذلك بحظرها غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها ريثما يتم التحقيق • لا سيما اذا كان المتهم قد جعل هذا الحظر شرطا لابداء أقواله الجديدة • — نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)
٣٢ ٣٢ — أوجه البطلان الجوهرية • مقاطعة المحكمة لممثل النيابة • أثره • — ان مقاطعة المحكمة لممثل النيابة مهما يقل عن أثرها فى نفسه وفى عمله فهى لا يمكن أن ترد الا الى رغبة المحكمة فى التزيد من بيان الشبه التى قد تحملها على اقرار يقينها فى جهة دون الاخرى من جهتى الثبوت والنفى فى المسئلة الواحدة • وذلك بالكشف عن هذه الشبه لمن يستطيع أو يزيلها بالحجة والدليل • وهذا بلا ريب أجدى على العدالة • — نقض ٣١ – ٣ – ١٩٣٢ (٢٠٦/٩)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

