الفهارس الهجائية
١٠٧٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٧٦ مدخلة
استئناف فى المواد الجنائية — 1928
٢٩ ٢٩ — استئناف فى مواد الجنح . ميعاده . مدع بحقوق مدنية — رفعه استئنافا فرعيا . عدم قبوله . نصت المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات على ميعاد استئناف الحكم سواء أكان بالنسبة للمحكوم عليه أو للاشخاص المسئولين عن حقوق مدنية أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للنيابة . فاذا استأنف المتهم الحكم فى الميعاد المبين بهذه المادة فلا يملك المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع استئنافا فرعيا بعد فوات ميعاد استئنافه لأن هذه المادة نصت صراحة على سقوط حق الاستئناف ان لم يرفع فى الميعاد المحدد فيها .
٢٩ ٢٩ — استئناف فى مواد الجنح . ميعاده . مدع بحقوق مدنية — رفعه استئنافا فرعيا . عدم قبوله . نصت المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات على ميعاد استئناف الحكم سواء أكان بالنسبة للمحكوم عليه أو للاشخاص المسئولين عن حقوق مدنية أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للنيابة . فاذا استأنف المتهم الحكم فى الميعاد المبين بهذه المادة فلا يملك المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع استئنافا فرعيا بعد فوات ميعاد استئنافه لأن هذه المادة نصت صراحة على سقوط حق الاستئناف ان لم يرفع فى الميعاد المحدد فيها .
٣٠ حكم جنائى . استئنافه فيما يختص بالتعويض . جواز ذلك مهما كانت قيمته . فى حالة الحكم بادانة المتهم والزامه بتعويض يكون الاستئناف جائزا قانونا بالنسبة للدعوى المدنية مهما قلت قيمتها فيجوز رفضها أو تعديل الحكم بالنسبة لها . لأن قانون تحقيق الجنايات لم يقيد حق الاستئناف بالنسبة للمتهم وانما قيده بالنسبة للمدعين بالحقوق المدنية . (المنصورة الابتدائية (حكم استئنافى) ٢١ فبراير سنة ١٩٢٦ عدد ٥/٢)
٣٠ ٣٠ — حكم جنائى . استئنافه فيما يختص بالتعويض . جواز ذلك مهما كانت قيمته . فى حالة الحكم بادانة المتهم والزامه بتعويض يكون الاستئناف جائزا قانونا بالنسبة للدعوى المدنية مهما قلت قيمتها فيجوز رفضها أو تعديل الحكم بالنسبة لها . لأن قانون تحقيق الجنايات لم يقيد حق الاستئناف بالنسبة للمتهم وانما قيده بالنسبة للمدعين بالحقوق المدنية .
٣٠ ٣٠ — حكم جنائى . استئنافه فيما يختص بالتعويض . جواز ذلك مهما كانت قيمته . فى حالة الحكم بادانة المتهم والزامه بتعويض يكون الاستئناف جائزا قانونا بالنسبة للدعوى المدنية مهما قلت قيمتها فيجوز رفضها أو تعديل الحكم بالنسبة لها . لأن قانون تحقيق الجنايات لم يقيد حق الاستئناف بالنسبة للمتهم وانما قيده بالنسبة للمدعين بالحقوق المدنية .
٣١ المادة ١٥٤ تحقيق الجنايات . تقريرها مبدأ عاما . تطبيقه فى مواد الجنح . المادة ١٥٤ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون الصادر فى ٢٠ مايو سنة ١٩٢٦ والخاصة بالاستئناف فى مواد المخالفات يجب الأخذ بها فى مواد الجنح أيضا لعدم وجود ما يدعو للتفرقة بين الاثنين ولأن النص المذكور نص تفسيرى يقرر مبدأ عاما يمكن تطبيقه فى كل الحالات لا حكما استثنائيا (٢) . (مصر الابتدائية (حكم استئنافى) ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٢٦ عدد ٦/٢)
٣١ ٣١ — المادة ١٥٤ تحقيق الجنايات . تقريرها مبدأ عاما . تطبيقه فى مواد الجنح . المادة ١٥٤ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون الصادر فى ٢٠ مايو سنة ١٩٢٦ والخاصة بالاستئناف فى مواد المخالفات يجب الأخذ بها فى مواد الجنح أيضا لعدم وجود ما يدعو للتفرقة بين الاثنين ولأن النص المذكور نص تفسيرى يقرر مبدأ عاما يمكن تطبيقه فى كل الحالات لا حكما استثنائيا ( ٢ ) .
٣٢ مواد الجنح : حكم صادر فيها بتقدير المصاريف . استئنافه . اجراءاته . تسرى القواعد الخاصة بميعاد الاستئناف وطريقة رفعه فى مواد الجنح على الحكم الصادر بتقدير المصاريف فى هذه المواد . فاذا رفع استئناف عن تقدير المصاريف فى دعوى جنحة بعد فوات العشرة الأيام المقررة للاستئناف وبغير طريقة التقرير فى قلم الكتاب كان الاستئناف غير مقبول . (مصر الابتدائية . حكم استئنافى — ١٣ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ١٠١)
٣٢ ٣٢ — مواد الجنح : حكم صادر فيها بتقدير المصاريف . استئنافه . أجراءاته . تسرى القواعد الخاصة بميعاد الاستئناف وطريقة رفعه فى مواد الجنح على الحكم الصادر بتقدير المصاريف فى هذه المواد . فاذا رفع استئناف عن تقدير المصاريف فى دعوى جنحة بعد فوات العشرة الأيام المقررة للاستئناف وبغير طريقة التقرير فى قلم الكتاب كان الاستئناف غير مقبول .
٣٢ ٣٢ — مواد الجنح : حكم صادر فيها بتقدير المصاريف . استئنافه . اجراءاته . تسرى القواعد الخاصة بميعاد الاستئناف وطريقة رفعه فى مواد الجنح على الحكم الصادر بتقدير المصاريف فى هذه المواد . فاذا رفع استئناف عن تقدير المصاريف فى دعوى جنحة بعد فوات العشرة الأيام المقررة للاستئناف وبغير طريقة التقرير فى قلم الكتاب كان الاستئناف غير مقبول .
استئناف فى المواد المدنية — 1928
ظ : استرداد ( دعوى ) ٢٥ ، بيع بواسطة المحكمة ٦٧ ، تنفيذ موقت ٩٥ ، جمرك ( لجان ) ١٠١ ، حكم غيابى مدنى ١١٩ ، قاضى البيوع ١٥٦ ، نزع الملكية ١٨٩ ، ولى شرعى ٢٠٧
ظ : استرداد ( دعوى ) ٢٥ ؛ بيع بواسطة المحكمة ٦٧ ؛ تنفيذ موقت ٩٥ ؛ جمرك ( لجان ) ١٠١ ؛ حكم غيابى مدنى ١١٩ ؛ قاضى البيوع ١٥٦ ؛ نزع الملكية ١٨٩ ؛ ولى شرعى ٢٠٧
٣٣ ٣٣ — استئناف فرعى . استئناف أصلى . قبول المستأنف عليه الحكم . سلطة المحكمة . تقدير ظروف القبول . لا يقبل الاستئناف الفرعى من المستأنف عليه اذا ثبت أنه قبل الحكم المستأنف بعد حصول الاستئناف الأصلى ويرجع فى هذا الاثبات الى تقدير المحكمة لعبارة هذا القبول وظروفه والأحوال التى حصل فيها . [ لم يُطبع ذيل استشهاد لهذه المدخلة ]
٣٤ اعلان الحكم . سريان ميعاد الاستئناف بالنسبة لمن أعلن اليه فقط . عدم سريانه على من أعلن الحكم . لا تسرى مواعيد الاستئناف من يوم اعلان الحكم الا على من أعلن اليه فقط . فاذا أعلن أحد الخصوم الحكم ثم استأنفه بعد فوات المواعيد المقررة للاستئناف فاستئنافه مقبول لأنه لا يوجد نص فى القانون يقضى بسقوط حقه فى الاستئناف فى هذه الحالة وذلك خلافا لما قررته المادة ٣٩٨ من قانون المرافعات المختلط من أن مواعيد الاستئناف تسرى من تاريخ اعلان الحكم بالنسبة لمن أعلنه أيضا . (استئناف مصر ٢٤ مايو سنة ١٩٢٨ عدد ١١٧)
٣٥ دعوى استحقاق . عدم قابليتها للتجزئة . استئناف . اعلانه لبعض المستحقين بعد الميعاد . قبوله . دعوى الاستحقاق غير قابلة بطبيعتها للتجزئة والانقسام لأن الحكم فيها يقتضى أن يكون واحدا بالنسبة للمستحق أو من تلقى الملك عنه وطالب نزع الملكية ومدينه المرفوعة عليه دعوى نزع الملكية وعلى ذلك فالاستئناف المعلن لبعض المستحقين ( المستأنف عليهم ) بعد الميعاد يكون مقبولا مادام أنه أعلن لباقى المستأنف عليهم فى الميعاد القانونى . (استئناف مصر ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ٥٢)
٣٦ دعوى التزوير . متى تستأنف . عدم اعتبارها دعوى مجهولة القيمة . أثره . لا يصح استئناف دعوى التزوير اذا كانت قيمتها أقل من النصاب الجائز استئنافه قانونا باعتبار أنها دعوى مجهولة القيمة تمس الشخص فى شرفه وتعرضه لدعوى جنائية لأن القانون لم يجعل أى مقياس لتقدير قيم الدعاوى غير المقياس المالى وحتى لا تصبح أغلب الدعاوى قابلة للاستئناف لما يكون لها من التأثير ولو بالواسطة على مركز الشخص أو سمعته الأدبية . (مصر الابتدائية . (حكم استئنافى) ١١ يوليه سنة ١٩٢٧ عدد ١٣)
٣٦ ٣٦ — دعوى التزوير . متى تستأنف . عدم اعتبارها دعوى مجهولة القيمة . أثره . لا يصح استئناف دعوى التزوير اذا كانت قيمتها أقل من النصاب الجائز استئنافه قانونا باعتبار أنها دعوى مجهولة القيمة تمس الشخص فى شرفه وتعرضه لدعوى جنائية لأن القانون لم يجعل أى مقياس لتقدير قيم الدعاوى غير المقياس المالى وحتى لا تصبح أغلب الدعاوى قابلة للاستئناف لما يكون لها من التأثير ولو بالواسطة على مركز الشخص أو سمعته الأدبية .
٣٦ ٣٦ — دعوى التزوير . متى تستأنف . عدم اعتبارها دعوى مجهولة القيمة . أثره . لا يصح استئناف دعوى التزوير اذا كانت قيمتها أقل من النصاب الجائز استئنافه قانونا باعتبار أنها دعوى مجهولة القيمة تمس الشخص فى شرفه وتعرضه لدعوى جنائية لأن القانون لم يجعل أى مقياس لتقدير قيم الدعاوى غير المقياس المالى وحتى لا تصبح أغلب الدعاوى قابلة للاستئناف لما يكون لها من التأثير ولو بالواسطة على مركز الشخص أو سمعته الأدبية .
٣٧ الطعن بالتزوير أو الانكار . أثره . حق الاستئناف . العبرة فيه بقيمة الدعوى أو بقيمة المستند المطعون فيه . أن مساس الطعن بالتزوير أو الانكار بشرف الشخص المتمسك بالورقة المطعون فيها لا يصح اتخاذه أساسا للتقدير ولا تأثير له على قيمة الدعوى . فالطعن بالتزوير أو الانكار فى ورقة لا يجعل الدعوى مجهولة القيمة وبالتالى قابلة للاستئناف اذا كانت قيمتها معينة وكانت دون النصاب الجائز استئنافه غير أن الحكم يكون قابلا للاستئناف اذا كانت قيمة الورقة المطعون فيها تدخل فى النصاب الجائز استئنافه . (أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى) ٢٨ مارس سنة ١٩٢٨ عدد ٧٤)
٣٧ ٣٧ — الطعن بالتزوير أو الانكار . أثره . حق الاستئناف . العبرة فيه بقيمة الدعوى أو بقيمة المستند المطعون فيه . أن مساس الطعن بالتزوير أو الانكار بشرف الشخص المتمسك بالورقة المطعون فيها لا يصح اتخاذه أساسا للتقدير ولا تأثير له على قيمة الدعوى . فالطعن بالتزوير أو الانكار فى ورقة لا يجعل الدعوى مجهولة القيمة وبالتالى قابلة للاستئناف اذا كانت قيمتها معينة وكانت دون النصاب الجائز استئنافه غير أن الحكم يكون قابلا للاستئناف اذا كانت قيمة الورقة المطعون فيها تدخل فى النصاب الجائز استئنافه .
٣٧ ٣٧ — الطعن بالتزوير أو الانكار . أثره . حق الاستئناف . العبرة فيه بقيمة الدعوى أو بقيمة المستند المطعون فيه . أن مساس الطعن بالتزوير أو الانكار بشرف الشخص المتمسك بالورقة المطعون فيها لا يصح اتخاذه أساسا للتقدير ولا تأثير له على قيمة الدعوى . فالطعن بالتزوير أو الانكار فى ورقة لا يجعل الدعوى مجهولة القيمة وبالتالى قابلة للاستئناف اذا كانت قيمتها معينة وكانت دون النصاب الجائز استئنافه غير أن الحكم يكون قابلا للاستئناف اذا كانت قيمة الورقة المطعون فيها تدخل فى النصاب الجائز استئنافه .
٣٨ طلبات جديدة فى الاستئناف . زيادة التعويض المطلوب فى الاستئناف . شرطه . ليس للمدعى أن يطلب فى الاستئناف تعويضا أكثر مما طلبه أمام محكمة أول درجة بحجة أنه لم يكن يعلم بجسامة ما لحقه من الضرر لأن المادة ٣٦٨ من قانون المرافعات لا تجيز تقديم طلبات جديدة فى الاستئناف بالزيادة فى مبلغ التعويض الا عن الضرر الذى استجد من وقت الحكم المستأنف . (استئناف مصر ١٢ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ٦٧/١)
٣٩ الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة . قبولها للاستئناف . استئناف مرفوع من بعض المحكوم عليهم . المحكوم به ضدهم أقل من النصاب . جواز الاستئناف . لأجل معرفة ما اذا كانت قيمة الدعوى تقبل الاستئناف أو لا يجب الرجوع الى الطلبات الختامية كما قدمت أمام محكمة أول درجة فاذا كانت قابلة للاستئناف ثم قبل بعض المحكوم عليهم الحكم أو تنازلوا عن حقهم فى الاستئناف فلا يؤثر ذلك على حق الاستئناف بالنسبة لباقى المحكوم عليهم ولو لم تتجاوز قيمة المحكوم به ضدهم النصاب الذى تحكم فيه محكمة أول درجة نهائيا . (استئناف مصر ١٢ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ٦٨)
٤٠ نزاع على ميراث . وارث . صدور حكم ضده . وارث آخر . سبق صدور حكم لصالحه . أثره . قبول الاستئناف دون التقيد بالنصاب . الحكم الصادر برفض دعوى وارث عن حق آل اليه بطريق الميراث عن مورث معين ضد أشخاص معينين مع سبق الحكم لوارث آخر بمثل هذا الحق ضد نفس الخصوم يجوز استئنافه بصرف النظر عن النصاب لصدور الحكم الاخير على خلاف الحكم السابق اذ أن الوارثين فى الواقع يمثلان شخصا واحدا وموضوع الخصومة متحد فى الدعويين . (مصر الابتدائية . (حكم استئنافى) ٢٧ ابريل سنة ١٩٢٧ عدد ٥٧)
٤٠ ٤٠ — نزاع على ميراث . وارث . صدور حكم ضده . وارث آخر . سبق صدور حكم لصالحه . أثره . قبول الاستئناف دون التقيد بالنصاب . الحكم الصادر برفض دعوى وارث عن حق آل اليه بطريق الميراث عن مورث معين ضد أشخاص معينين مع سبق الحكم لوارث آخر بمثل هذا الحق ضد نفس الخصوم يجوز استئنافه بصرف النظر عن النصاب لصدور الحكم الاخير على خلاف الحكم السابق اذ أن الوارثين فى الواقع يمثلان شخصا واحدا وموضوع الخصومة متحد فى الدعويين .
٤٠ ٤٠ — نزاع على ميراث . وارث . صدور حكم ضده . وارث آخر . سبق صدور حكم لصالحه . أثره . قبول الاستئناف دون التقيد بالنصاب . الحكم الصادر برفض دعوى وارث عن حق آل اليه بطريق الميراث عن مورث معين ضد أشخاص معينين مع سبق الحكم لوارث آخر بمثل هذا الحق ضد نفس الخصوم يجوز استئنافه بصرف النظر عن النصاب لصدور الحكم الأخير على خلاف الحكم السابق اذ أن الوارثين فى الواقع يمثلان شخصا واحدا وموضوع الخصومة متحد فى الدعويين .
اشتراك — 1928
ظ : مسئولية مدنية ١٧١
٤١ فاعل أصلى . شريك . تحريضه على الضرب . افضاء الى الموت . أثره . تساوى عقوبتها . من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها فاذا طرأ ظرف مشدد لها وكان من الحوادث اللاصقة بها وجب أن يتحمل الشريك نتيجته كفاعله وعليه فمتى حصل التحريض على جريمة ضرب وأفضت الى الموت عوقب الشريك بعقوبة الفاعل الأصلى طالما كان ما حدث هو نفس ما وقع التحريض والاتفاق عليه . (نقض ٣١ مايو سنة ١٩٢٧ — عدد ١٦)
اعلام شرعى — 1928
٤٢ قوته فى الاثبات . الطعن فيه . تغيير الحقيقة . أثره . عدم اعتباره تزويرا . الأعلام الشرعى بتحقيق الوفاة والوراثة هو بمثابة دعوى وهو لذلك قابل للطعن طبقا للمادة ٣٥٧ من لائحة الاجراءات الشرعية فالاقرارات الكاذبة التى تصدر من الورثة أمام القاضى الشرعى المختص باصداره لا تعد تزويرا بل تعتبر من قبيل الكذب فى الدعوى . (نقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد ١٨)
اعلان — 1928
ظ : نزع ملكية ١٨٨
أعمال ادارية — 1928
ظ : تقادم مسقط ٩١
أعمال تجارية — 1928
ظ : سند تحت الأذن ١٣٤
أعمال تحضيرية — 1928
ظ : شروع ١٣٥
اغتصاب — 1928
ظ : اجارة ٨
افلاس — 1928
٤٣ أثره . دائنو التفليسة . الدائنون اللاحقون . حقوق كل منهم . انه وان كان يترتب على اشهار افلاس المدين تخليه عن أملاكه ورفع يده عنها حتى لا يتصرف فيها اضرارا بالدائنين على التفليسة — الا أن المفلس يبقى أهلا للتعامل مع الغير ويترتب على ذلك أن تعهداته الجديدة لا يمكن تنفيذها على أموال التفليسة . وكذلك ليس لدائنى التفليسة حق تقاضى ديونهم من المال الجديد للمدين المفلس دون الدائنين اللاحقين . (مصر الابتدائية — حكم استئنافى — ٢ مارس سنة ١٩٢٧ عدد ٢٢)
٤٣ ٤٣ — أثره . دائنو التفليسة . الدائنون اللاحقون . حقوق كل منهم . انه وان كان يترتب على اشهار افلاس المدين تخليه عن أملاكه ورفع يده عنها حتى لا يتصرف فيها اضرارا بالدائنين على التفليسة — الا أن المفلس يبقى أهلا للتعامل مع الغير ويترتب على ذلك أن تعهداته الجديدة لا يمكن تنفيذها على أموال التفليسة . وكذلك ليس لدائنى التفليسة حق تقاضى ديونهم من المال الجديد للمدين المفلس دون الدائنين اللاحقين .
أكل البحر — 1928
ظ : تقادم مسقط ٩١
الاتفاق المبرم بين مصر وفرنسا — 1928
٢٣٤ الاتفاق المبرم بين مصر وفرنسا — المادة المطبقة: — — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ١٨
فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح مرتبة حسب تواريخها (ص ٥١)١٤ مارس سنة ١٩٢٥ إحالة ٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←٢٣٤ ١٤ مارس سنة ١٩٢٥ — الاتفاق المبرم بين مصر وفرنسا — المادة المطبقة: — — رقم الملخص: ١٨ [ص٥١ · PDF58]
القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها١٤ مارس سنة ١٩٢٥ إحالة ١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
الأحوال الشخصية — 1928
٢٤٤ الأحوال الشخصية (خانة التاريخ: —) — المادة المطبقة ٢١٧ — رقم الملخص فى الفهرس السنوى العربى: ٨٩
فهرس المواد — القوانين والأوامر العالية واللوائح مرتبة حسب تواريخها (ص ٥١)— إحالة ٥١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

