الفهارس الهجائية
١٠٧٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٧٦ مدخلة
نظام عام — 1928
ظ : رفت — ١٣٠ · عقد — ١٤٩
نفاذ — 1928
ظ : تنفيذ مؤقت — ٩٩
نفقة — 1928
ظ : تعويض — ٨٩
ظ : حجز — ١٠٥ — ١٠٦
ظ : تعويض — ٨٩ · حجز — ١٠٥ — ١٠٦
نقد — 1928
ظ : نشر (جرائم الـ) — ١٩٣
نقض — 1928
ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ٤
ظ : اختلاس ٢١
ظ : تطاول على مسند الملكية — ٨٧
ظ : جمرك ( لجنة ) — ١٠٢
ظ : حكم — ١١١
ظ : حكم جنائى — ١١٥
ظ : حكم جنائى غيابى — ١١٨
ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ٤ · اختلاس ٢١ · تطاول على مسند الملكية — ٨٧ · جمرك ( لجنة ) — ١٠٢ · حكم — ١١١ · حكم جنائى — ١١٥ · حكم جنائى غيابى — ١١٨
١٩٨ ١٩٨ — المتشردون والأشخاص المشتبه فيهم . الحكم بوضعهم تحت المراقبة . تحديد مبدأها . — يجب على المحكمة أن تعين مبدأ المراقبة التى تحكم بها على المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم تطبيقا للمادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ فان لم يحدد الحكم مبدأ المراقبة كان قابلا للنقض لخطأ فى تطبيق القانون . (نقض ٧ يونيه سنة ١٩٢٧ عدد ٣٣)
١٩٩ ١٩٩ — محكمة الجنايات . براءة المتهم من التهمة المسندة اليه . ادانته فى تهمة أخرى . الغاء محكمة النقض لهذا الحكم . الدائرة الجديدة . الحكم بالادانة عن التهمة المحكوم فيها بالبراءة . صيرورة حكم البراءة نهائيا . اخلال بالحق المكتسب . الغاء حكم الادانه . — اذا قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من تهمة أسندت اليه وعاقبته على تهمة جديدة فألغت محكمة النقض هذا الحكم استنادا الى أن التهمة الجديدة لم يشملها الدفاع ولم يلفت نظر المتهم اليها وأعادت القضية لدائرة أخرى لتحكم فيها فليس لهذه الدائرة أن تعاقب المتهم من جديد على التهمة التى قضى ببراءته منها لأن حكم البراءة أصبح نهائيا لعدم رفع نقض عنه من النيابة ولأن الحكم بالادانة يعتبر اخلالا بالحق المكتسب وموجبا لنقض الحكم وبراءة المتهم . (نقض ٥ يونيه سنة ١٩٢٨ عدد ١٢١)
نقل ملكية — 1928
ظ : بيع — ٦٢
نيابة عمومية — 1928
٢٠٠ ٢٠٠ — تفويض الرأى — عقيدة المتهم فى البراءة — عدم تقييد المحكمة بها . — اذا فوضت النيابة الرأى وتولدت عند الدفاع عقيدة ثابتة بان المتهم سيقضى ببراءته فاكتفى بطلب البراءة دون دفع التهمة فلا يكون هذا اخلالا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكم لأن المحكمة غير مقيدة بعقيدة المتهم أو النيابة . (نقض ٢٣ مايو سنة ١٩٢٨ عدد ١١٠/١)
وديعة — 1928
ظ : اثبات فى المواد الجنائية — ٤
ورقة الضد — 1928
ظ : حقوق عينية — ١٠٩
وزارة الأوقاف — 1928
ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — ١٤
وصف التهمة — 1928
ظ : اجراء فى المواد الجنائية — ١٠ و ١٢
وضع اليد — 1928
ظ : تقاوم مكسب — ٩٢ [كذا فى الأصل؛ والوجه «تقادم مكسب»]
ظ : تملك — ٩٣
ظ : تقادم مكسب — ٩٢ · تملك — ٩٣
٢٠١ ٢٠١ — أراض مملوكة للحكومة . منحها للعربان للانتفاع المؤقت . — ان الأمر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ منح العربان حق الانتفاع المؤقت ببعض الأراضى المملوكة من غير أن يكسبهم ملكيتها أو أن لهم يكون حق التصرف فيها . وأما الأمر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ فخاص بالأراضى التى أعطيت للعربان وتكلفت عليهم ولم تدفع عنها المقابلة وقد نص على تمليكها لهم . وعلى ذلك فكل من الأمرين العاليين السالفى الذكر خاص بحالة تختلف عن الأخرى ولم يبلغ ثانيهما الاول . (اسكندرية الابتدائية ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤ عدد ٨٤/١)
٢٠٢ ٢٠٢ — واضع اليد بحسن نية . رد الثمرات . زوال حسن النية . — اذا وضع شخص يده على عقار بحسن نية لاعتقاده أنه مملوك له فلا يكون مسئولا أمام المالك الحقيقى برد ثمراته عن المدة التى كان فيها حسن النية ولا يلزم برد الثمرات الا من التاريخ الذى يزول فيه حسن النية وهو تاريخ رفع الدعوى عليه بمطالبته برد العقار . (استئناف مصر ٢٩ نوفبر سنة ١٩٢٧ عدد — ٣٧/١)
وقف — 1928
ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ٢٠
٢٠٣ ٢٠٣ — صدور الوقت [كذا؛ والمراد الوقف] فى مرض الموت . نزاع مدنى . اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فيه . — الشروط الواجب توفرها فى الوقف هى أن يكون أهلا للتبرع أى حرا عاقلا بالغا ومالكا للعين الموقوفة وألا يكون محجورا عليه (المادة ٢٤ من قانون العدل والانصاف) وليس من بين هذه الشروط ألا يكون الواقف مريضا مرض الموت وعلى ذلك فالنزاع فى أنه كان فى مرض الموت وقت الايقاف لا يتعلق بأهلية الواقف وبالتالى فى أصل الوقف ولا يخرج هذا النزاع عن كونه نزاعا مدنيا تختص المحاكم الأهلية بالفصل فيه . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة ٥ أبريل سنة ١٩٢٨ — عدد ٦٣/٢)
٢٠٤ ٢٠٤ — مستحق . طلبه تعيين حارس . ضرورة الاذن له بالخصومة من القاضى الشرعى . — ليس لأحد المستحقين فى وقف صفة فى أن يطالب تعيين حارس على الوقف الا اذا كان بيده اذن بالخصومة من القاضى الشرعى يستمد منه صفته فى مخاصمة الناظر فى غير استحقاقه الشرعى . (مصر الابتدائية أول أغسطس سنة ١٩٢٧ — عدد ٢٣)
وكالة — 1928
ظ : — بيع ٦٥
٢٠٥ ٢٠٥ — الصورية . تعاقد صحيح . العلاقة القانونية . وكالة . — التعاقد على التسخير فى عمل شئ باسم المسخر ولحساب المسخر من غير أن يظهر اسم هذا الأخير فى هذا العمل مع الغير هو تعاقد صحيح قانونا لعدم مخالفته للقانون ولا للنظام العام وفى هذه الحالة يكون المسخر وكيلا للمسخر وتكون العلاقة القانونية بينهما علاقة وكيل لموكل تسرى عليه أحكام الوكالة . فالدعوى التى يرفعها المسخر بمطالبة المسخر بما دفعه لحسابه تقدر قيمتها بجميع المبلغ المدفوع من الوكيل بصرف النظر عن قيمته الأصلية لان الموكل ملزم قانونا بأداء ما دفعه الوكيل لحسابه مع فوائده . (استئناف مصر ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٧ عدد ١٦٦)
٢٠٦ ٢٠٦ — مبالغ مقبوضة . حق المطالبة بها . تقديم الحساب . سقوط الحق . — المبالغ التى يقبضها الوكيل لحساب موكله يبقى حق المطالبة بها قائما مادام لم يقدم حسابا عنها . (استئناف مصر ٢٩ مارس سنه ١٩٢٨ عدد ١١٥ — ٢)
ولى شرعى — 1928
٢٠٧ ٢٠٧ — دعوى من الولى . الحكم الابتدائى . بلوغ القاصر سن الرشد . استئناف الحكم من الولى . صحة الاستئناف . — اذا رفعت الدعوى من الولى الشرعى على القاصر وحكم فيها ابتدائيا واستأنف الولى الحكم الصادر فيها بعد بلوغ القاصر سن الرشد وزوال الولاية فان الاستئناف يكون صحيحا ولا يجوز التمسك ببطلانه ما دام أن المتمسكين بالبطلان لم يعلنوا المستأنف قبل رفع الاستئناف بزوال الصفة عنه . (استئناف مصر ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد ١١١)
يمين — 1928
ظ : سند تحت الاذن — ١٣٤
يمين حاسم — 1928
ظ : شفعة — ١٣٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

