الفهارس الهجائية
١٠٧٦ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٧٦ مدخلة
ملكية — 1928
ظ : بيع — ٦٣ · طرح البحر — ١٤٧
مواد تجارية — 1928
ظ : تنفيذ مؤقت — ٩٩
مواد مخدرة — 1928
١٨٢ ١٨٢ — اباحة استعمالها . شروطها . ذكرها على سبيل الحصر . القياس عليها . عدم جوازه . — وان يكن الغرض الأساسى من القانون الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ الخاص بالمواد المخدرة هو وضع حد لاستعمال تلك المواد باعتبارها مكيفات فانه لم يميز بين العلل والبواعث الحاملة على احراز تلك المواد فيما عدا أحوال اباحة الاستعمال التى ذكرها على سبيل الحصر ويتبين من ذلك أن هذا القانون قد رمى أيضا الى حماية المرضى العاديين من كل ما قد يؤدى الى الخطأ فى استعمال المواد المحظورة . وعلى ذلك فكون المتهم مريضا وكونه اضطر الى أن يحرز ويتعاطى مادة محظورة بموجب تذكرة طبية قانونية لا يشفع له فى أن يحرز مادة محظورة أخرى حتى ولو كانت أقل تأثيرا من المادة المصرح له بها . (نقض ١٥ نوفمبر سنة ١٩٢٨ عدد ١٣٩)
١٨٣ ١٨٣ — فتح محل عمومى . تقديم الحشيش فيه . عدم اعتبار ذلك احراز مواد مخدرة . اعتباره مخالفة . أثره . اختصاص محكمة المخالفات بالحكم فيه . فتح محل عمومى بدون اخطار وتقديم الحشيش أو المواد المخدرة الأخرى فيه يعتبر جريمة أخرى خلاف جريمة الاحراز ولها عقوبة خاصة قررتها لائحة المحلات العمومية التى لم يلغها قانون المواد المخدرة فيما يختص بذلك . وعليه فاذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على المتهم أمام المحكمة الجزئية باعتبار أن الحادثة مخالفة فتكون مختصة بالفصل فيها وليس لها أن تحكم بعدم الاختصاص باعتبار أنها جنحة احراز مادة مخدرة . (مصر الابتدائية حكم استئنافى — ١١ أبريل سنة ١٩٢٧ — عدد ١٠)
١٨٣ ١٨٣ — فتح محل عمومى . تقديم الحشيش فيه . عدم اعتبار ذلك احراز مواد مخدرة . اعتباره مخالفة . أثره . اختصاص محكمة المخالفات بالحكم فيه . — فتح محل عمومى بدون اخطار وتقديم الحشيش أو المواد المخدرة الأخرى فيه يعتبر جريمة أخرى خلاف جريمة الاحراز ولها عقوبة خاصة قررتها لائحة المحلات العمومية التى لم يلغها قانون المواد المخدرة فيما يختص بذلك . وعليه فاذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على المتهم أمام المحكمة الجزئية باعتبار أن الحادثة مخالفة فتكون مختصة بالفصل فيها وليس لها أن تحكم بعدم الاختصاص باعتبار أنها جنحة احراز مادة مخدرة . (مصر الابتدائية حكم استئنافى — ١١ أبريل سنة ١٩٢٧ — عدد ١٠)
موظف حكومة — 1928
ظ : سرقة — ١٣٣
ظ : معاش — ١٨٠
ظ : سرقة — ١٣٣ · معاش — ١٨٠
١٨٤ ١٨٤ — الاثبات . تكليف الموظف به . طرقه . — يقع عبء الاثبات على الموظف فعليه أن يثبت بكافة الطرق القانونية وبالاستناد الى ملف خدمته أن الحكومة لم تراع فى فصله المصلحة العامة وأن الأسباب التى دفعتها الى ذلك كانت أسبابا شخصية . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة — أول مارس سنة ١٩٢٨ — عدد ٥٠/٢)
١٨٥ ١٨٥ — موظف . اشتغاله بالتجارة . أثره . الموظف الذى يخالف المادة ١٤٣ من القانون المالى ويشتغل بأعمال تجارية يستوجب بسبب ذلك جزاء تأديبيا ولكن أعماله التجارية تعتبر قانونا قائمة ونافذة فاذا اعتاد عليها حتى أصبح كالمحترف بها وجب اعتباره كالتاجر تسرى عليه أحكام القانون التجارى من افلاس وغيره . (مصر الابتدائية أول ديسمبر سنة ١٩٢٧ — عدد — ٨٥/١)
١٨٦ ١٨٦ — فصل كبار الموظفين . حق الحكومة المطلق . وجوب مراعاة المصلحة العامة . مخالفة الحكومة لذلك مسئوليتها . للحكومة الحق المطلق فى فصل كبار الموظفين السارى عليهم حكم المادة (١٤) من دكريتو ٣٤ [كذا] ديسمبر سنة ١٨٨٨ بقرار من مجلس الوزراء من غير أن تكون ملزمة بذكر الأسباب ولم يقصد «بالحق المطلق» أن للحكومة أن تستعمل هذا الحق على اطلاقه بغير قيد ولا شرط . بل يجب أن يكون كل فصل لكبار الموظفين لظروف تقتضيها المصلحة العامة فاذا ما تجاوزت فى استعماله هذه الحدود كان للموظف أن يطالبها بتعويض بسبب سوء استعمالها لسلطتها . (استئناف مصر — دوائر مجتمعة — أول مارس سنة ١٩٢٨ (٥٠/١)
ميراث — 1928
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٤٠
نزع ملكية — 1928
ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ١٥
ظ : تنظيم — ٩٤
ظ : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — ١٥ · تنظيم — ٩٤
١٨٧ ١٨٧ — التنبيه على الحائز بالوفاء . عدم التنبيه . بطلان الاجراءات . بطلان نسبى . التنبيه على الحائز للعقار بالوفاء أو التخلية أمر جوهرى يترتب على الاخلال به بطلان الاجراءات على أنه بطلان نسبى لا حق فيه لغير الحائز . (استئناف ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٤٤ — ٢)
١٨٨ ١٨٨ — الحائز للعقار . عدم اعلانه تمسك المدين به . عدم جوازه . ليس للمدين أن يتمسك بعدم اعلان الحائز للعقار الذى نزعت ملكيته بدفع الدين أو بالتخلية عن العقار . فان هذا الاعلان وضع لمصلحة الحائز وله وحده أن يتمسك بعدم القيام به . (قنا الابتدائية حكم استئنافى — ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٧ عدد — ٨٧/٢)
١٨٨ ١٨٨ — الحائز للعقار . عدم اعلانه تمسك المدين به عدم جوازه . — ليس للمدين أن يتمسك بعدم اعلان الحائز للعقار الذى نزعت ملكيته بدفع الدين أو بالتخلية عن العقار . فان هذا الاعلان وضع لمصلحة الحائز وله وحده أن يتمسك بعدم القيام به . (مصر الابتدائية حكم استئنافى — ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٧ عدد ٨٧/٢)
١٨٩ ١٨٩ — تقدير قيمتها . الثمن الحقيقى للعقار . الثمن الأساسى . حكم بعدم جواز نزع الملكية . استئناف . تقدر دعوى نزع الملكية بحسب القيمة الحقيقية للعقار المطلوب نزع ملكيته لا بحسب الثمن الأساسى الذى عينه طالب البيع لأن القانون لا يحتم عليه بيان هذا الثمن ولأن القاضى غير مقيد به فله تعديله بالزيادة أو بالنقص . وعلى ذلك فاذا حكم بعدم جواز نزع الملكية عملا بالقانون رقم ٤ سنة ١٩١٣ الخاص بحماية الأملاك الزراعية الصغيرة واستأنف طالب نزع الملكية هذا الحكم فليس للمستأنف عليه أن يتمسك بعدم جواز الاستئناف اعتمادا على أن الثمن الأساسى دون النصاب الجائز استئنافه وللمحكمة أن تعين خبيرا لتقدير قيمة العقار الحقيقية وقت رفع الدعوى . (بنى سويف الابتدائية حكم استئنافى ١٧ مايو سنة ١٩٢٨ عدد ٩٠)
١٨٩ ١٨٩ — تقدير قيمتها . الثمن الحقيقى للعقار . الثمن الأساسى . حكم بعدم جواز نزع الملكية . استئناف . — تقدر دعوى نزع الملكية بحسب القيمة الحقيقية للعقار المطلوب نزع ملكيته لا بحسب الثمن الأساسى الذى عينه طالب البيع لأن القانون لا يحتم عليه بيان هذا الثمن ولأن القاضى غير مقيد به فله تعديله بالزيادة أو بالنقص . وعلى ذلك فاذا حكم بعدم جواز نزع الملكية عملا بالقانون رقم ٤ سنة ١٩١٣ الخاص بحماية الأملاك الزراعية الصغيرة واستأنف طالب نزع الملكية هذا الحكم فليس للمستأنف عليه أن يتمسك بعدم جواز الاستئناف اعتمادا على أن الثمن الأساسى دون النصاب الجائز استئنافه وللمحكمة أن تعين خبيرا لتقدير قيمة العقار الحقيقية وقت رفع الدعوى . (بنى سويف الابتدائية حكم استئنافى ١٧ مايو سنة ١٩٢٨ عدد ٩٠)
١٩٠ ١٩٠ — المدين المنزوعة عنه الملكية . البائع فى البيع الجبرى . بيعه للعقار بعقد مسجل . البيع الصادر من الراسى عليه المزاد — احترام العقد الأسبق فى التسجيل . المدين المنزوعة عنه الملكية هو البائع فى البيع الجبرى وليس طالب البيع الا وكيلا عنه فى هذا الطلب . وعلى ذلك اذا باع هذا المدين العقار الذى نزعت ملكيته بعقد أسبق فى التسجيل من عقد البيع الصادر عن هذا العقار من الراسى عليه المزاد فضل العقد الأول لأن العقدين صادران من شخص واحد وهو المنزوعة عنه الملكية . (بنى سويف الابتدائية — حكم استئنافى — ١١ مارس سنة ١٩٢٨ عدد — ١١٨)
١٩٠ ١٩٠ — المدين المنزوعة عنه الملكية . البائع فى البيع الجبرى . بيعه للعقار بعقد مسجل . البيع الصادر من الراسى عليه المزاد — احترام العقد الأسبق فى التسجيل . — المدين المنزوعة عنه الملكية هو البائع فى البيع الجبرى وليس طالب البيع الا وكيلا عنه فى هذا الطلب . وعلى ذلك اذا باع هذا المدين العقار الذى نزعت ملكيته بعقد أسبق فى التسجيل من عقد البيع الصادر عن هذا العقار من الراسى عليه المزاد فضل العقد الأول لأن العقدين صادران من شخص واحد وهو المنزوعة عنه الملكية . (بنى سويف الابتدائية — حكم استئنافى — ١١ مارس سنة ١٩٢٨ عدد ١١٨)
١٩١ ١٩١ — المعارضة فيه . موضوعها . عيب فى الشكل . الاعتراض على أصل الدين أو وجوده . المعارضة فى تنبيه نزع الملكية لا تتناول الا ما كان الغرض منه الوصول الى الغاء التنبيه سواء بالطعن عليه لعيب فى الشكل أو بالطعن على أصل الدين أو بالاعتراض على وجوده . وعلى ذلك فاعتراض ورثة المدين بأن مورثهم غير مالك للعقار المطلوب نزع ملكيته وأنه مملوك لهم لا يصح رفعه بطريق المعارضة فى التنبيه بل يكون بدعوى استحقاق . اسكندرية الابتدائية ٧ فبراير سنة ١١٢٤ [كذا] — عدد ٩٧
نساء — 1928
ظ : مراقبة البوليس — ١٦٩
نشر (جرائم الـ) — 1928
ظ : تطاول على مسند الملكية — ٨٧
١٩٢ ١٩٢ — تسليم صورة واحدة لا يعد توزيعا . تسليم صورة بصفة سرية لا يعد توزيعا . لا يعتبر من قبيل التوزيع تسليم صورة واحدة الى شخص واحد الا اذا كان هذا الشخص قد عهد اليه بنشرها بين الناس ولا يعتبر من قبيل التوزيع أيضا ارسال صور المحررات بصفة خاصة أو سرية الا اذا ثبت أن الغرض من ارسالها بهذه الطريقة كان بقصد النشر . (جنايات مصر ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٣/٣)
١٩٣ ١٩٣ — ركن العلانية . توزيع . شرط الأذاعة . توصيل الكتابة . شرط التوصيل . افضاء شفوى . لا عقاب عليه . العلانية شرط أساسى للعقاب فى جرائم النشر بواسطة الصحف أو غيرها ولا يتحقق ركن العلانية الا بالتوزيع وهو نشر وتوزيع وتسليم صور المكاتيب والمطبوعات الى أشخاص معينين بقصد الاذاعة ويدخل فى حكم التوزيع توصيل الكتابة من صورة واحدة الى عدة أشخاص على مرات متعاقبة ويشترط أن يكون التوصيل ماديا لأن الافضاء الشفوى لا يعتبر من قبيل التوزيع . (جنايات مصر ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٣/١)
١٩٤ ١٩٤ — طعن سياسى . حدوده . ان الطعن فى الخصوم السياسيين يجوز قبوله فى البلاد الدستورية بشكل أوسع وأعم من الطعن فى موظف عام لما قد تنكشف عنه هذه المساجلة وان اشتدت من جلاء الشؤون التى تهم مصلحة البلاد . (نقض أول مايو سنة ١٩٢٨ — عدد ٧٧/٢)
١٩٥ ١٩٥ — قذف . سوء القصد . سلطة محكمة النقض . من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد نشر القذف ولمحكمة النقض والابرام أن تبحث جميع ظروف الدعوى لتتبين اذا كان ناشر المقال المشتمل على الطعن ، قد أراد منفعة البلاد ، أو أنه لم يرد الا الاضرار بالأشخاص الذين طعن عليهم . (نقض أول مايو سنة ١٩٢٨ — عدد ٧٧/١)
١٩٦ ١٩٦ — واضع الكتابة — شرط عقابه . لا يلزم أن يكون واضع الكتابة هو الذى قام بنشرها ولكن يشترط لعقابه أن يكون النشر قد تم برضائه أو تحريضه أو تحت تأثيره . (جنايات مصر ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٣/٢)
نشر جرائم الـ — 1928
ظ : تطاول على مسند الملكية — ٨٧
١٩٢ ١٩٢ — تسليم صورة واحدة لا يعد توزيعا . تسليم صورة بصفة سرية لا يعد توزيعا . — لا يعتبر من قبيل التوزيع تسليم صورة واحدة الى شخص واحد الا اذا كان هذا الشخص قد عهد اليه بنشرها بين الناس ولا يعتبر من قبيل التوزيع أيضا ارسال صور المحررات بصفة خاصة أو سرية الا اذا ثبت أن الغرض من ارسالها بهذه الطريقة كان بقصد النشر . (جنايات مصر فى ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٣/٣)
١٩٣ ١٩٣ — ركن العلانية . توزيع . شرط الأذاعة . توصيل الكتابة . شرط التوصيل . افضاء شفوى . لا عقاب عليه . — العلانية شرط أساسى للعقاب فى جرائم النشر بواسطة الصحف أو غيرها ولا يتحقق ركن العلانية الا بالتوزيع وهو نشر وتوزيع وتسليم صور المكاتيب والمطبوعات الى أشخاص معينين بقصد الاذاعة ويدخل فى حكم التوزيع توصيل الكتابة من صورة واحدة الى عدة أشخاص على مرات متعاقبة ويشترط أن يكون التوصيل ماديا لأن الافضاء الشفوى لا يعتبر من قبيل التوزيع . (جنايات مصر ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٣/١)
١٩٤ ١٩٤ — طعن سياسى . حدوده . — ان الطعن فى الخصوم السياسيين يجوز قبوله فى البلاد الدستورية بشكل أوسع وأعم من الطعن فى موظف عام لما قد تنكشف عنه هذه المساجلة وان اشتدت من جلاء الشؤون التى تهم مصلحة البلاد . (نقض أول مايو سنة ١٩٢٨ — عدد ٧٧/٢)
١٩٥ ١٩٥ — قذف . سوء القصد . سلطة محكمة النقض . — من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد نشر القذف ومحكمة النقض والابرام أن تبحث جميع ظروف الدعوى لتتبين اذا كان ناشر المقال المشتمل على الطعن ، قد أراد منفعة البلاد ، أو أنه لم يرد الا الاضرار بالأشخاص الذين طعن عليهم . (نقض أول مايو سنة ١٩٢٨ — عدد ٧٧/١)
١٩٦ ١٩٦ — واضع الكتابة — شرط عقابه . — لا يلزم أن يكون واضع الكتابة هو الذى قام بنشرها ولكن يشترط لعقابه أن يكون النشر قد تم برضائه أو بتحريضه أو تحت تأثيره . (جنايات مصر ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٨ — عدد ١٣٣/٢)
نصب — 1928
ظ : سرقة — ١٣٢
١٩٧ ١٩٧ — تمغة الحكومة . نقلها من مصاغ الى مصاغ آخر أقل قيمة . أختام . استعمالها . — لفظ الأختام الوارد فى المادة ١٧٥ عقوبات وان كان بمدلوله الأعم الذى يشمل التمغات أيضا الا أن معناه ليس أثر الأختام وطابعها بل معناه ذات الآلات التى تختم بها الحكومة أو تتفع بها وعلى ذلك فمن يملك شيئا من معدنى الذهب والفضة وعليه طابع تمغة الحكومة فاستعمل هذه التمغة بنقلها لمعدن من عيار أقل قيمة لا يعاقب بمقتضى المادة المذكورة وانما يعاقب بمقتضى المادة ٢٩٣ عقوبات اذا استعمل هذا المصاغ للحصول على مبلغ من المال بطريقة احتيالية . (نقض ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٨ عدد ١٤٠/٢)
نظام عام — 1928
ظ : رفت — ١٣٠
ظ : عقد — ١٤٩
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

